يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، والأقدر، والأكفأ، وهي مفاهيم يكفي مجرد تصوّرها بشكل سليم في التصديق بضرورة اشتراطها في المرجع المراد تقليده. ونعني بالأعلم: الأمكن على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام؛ فإن المستظهر من الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122)؛ هو ضرورة أن يكون المتفقه قادراً على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، العقائدية منها والعملية، الأصول منها والفروع، لا خصوص الأحكام العملية المصطلح عليها في الحوزات العلمية بـ (الفقه)، وهذا هو المجتهد المطلق الذي يجوز تقليده. ونعني بالأقدر: من يكون له القدرة على إدارة شؤون مقلديه وإجابة أسئلتهم واستيضاحاتهم، ومتابعة شؤونهم وأحوالهم في جميع الشروط والظروف؛ فإن ذلك هو الذي يحقّق مصداق المأثور عن الأئمة الأطهار عليهم السلام: (علماء أمتي مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم من الدخول إلى ضعفاء شيعتنا)؛ فإن المرابطة لن تتحقّق دون أن يكون لمرجع التقليد (قدرة علمية) و(حضور عملي) يستطيع من خلالهما الحفاظ على ثغور المذهب والعقيدة والدين، وهذا لن يحصل إلا بعد توفر عنصر الشمولية في منظومة المعارف الدينية في شخصه، وهذا ما أشرنا إليه في الشرط السابق. ونعني بالأكفأ: من يكون له شجاعة وشهامة تمكّنه من اتخاذ المواقف الحازمة في المواطن التي تستدعي ذلك، دون تردّد. وفي هذا الضوء: إذا حصل للمكلف اطمئنان بتوفر الشروط التي ذكرناها في مرجع التقليد وجب تقليده أو العدول إليه.