نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (2)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قال: الشيخ الأعظم(قدس سره) وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال. وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار لأن البيع تمليك الغير.

    كان الكلام في عقد البيع, قلنا بالأمس أن الشيخ الأعظم(قدس سره) استظهر من البيع عند العرف أن المعوض والمثمن لابد أن يكون عيناً من الأعيان، وبعد ذلك انتقلنا إلى العوض في عقد البيع, قال الشيخ بأن العوض لابد أنه بأن العوض يمكن أن يكون منفعةً من المنافع, هذه يمكن لا أنه لابد يمكن أن يكون منفعةً ويمكن أن يكون نقداً ويمكن أن يكون عيناً لا فرق في ذلك, ولكن البحث حيث أن المعوض في عقد البيع لا يمكن أن يكون منفعة في العوض في عقد البيع يمكن أن يكون منفعة وهذا ذكرناه بالأمس.

    وبعد ذلك انتقلنا إلى عمل الحر وأنه هل يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع أو لا يكون؟ وبينا الكلام في ذلك.

    هنا الشيخ(رحمه الله) في بحث هذا اليوم يريد أن ينتقل إلى الحقوق ليرى بأنها هل يمكن أن تقع عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن أن تقع عوضاً في عقد البيع, في الحقوق ليس البحث في أنها يمكن أن تكون ثمناً ومثمناً كما في بعض الحواشي، ليس البحث هنا في الحقوق في أنه يمكن أن يكون ثمناً ومثمناً, لا إشكال ولا شبهة أن الحقوق يمكن أن تكون مثمناً إنما البحث في هذه الجهة, وهي أن الحقوق هل يمكن أن تكون ثمناً في عقد البيع يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن أن تكون كذلك.

    فإذن قوله وأما الحقوق هذا تتمة كلامه لبيان أحكام العوض في عقد البيع, يعني نحن إلى الآن بعد في عقد البيع في أي ركن من أركان البيع؟ في العوض, هذا الكلام وأما الحقوق يريد أن يبين أحكام العوض في عقد البيع, أن الحقوق هل يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن أن لا تكون كذلك.

    طيب ما هو الفرق بين الملك وبين الحق؟ طيب الملك واضحٌ, ولكن الحق كما ذكر بعضهم فصول مفصلة في الحق موجودة حتى أن بعضهم صنف رسالة في بيان الحكم والحق رسالة ماجستير في هذا العنوان في بيان الحكم والحق فقط, في بلغة الفقيه أيضاً رسالة مستقلة لبيان الفرق بين الحكم والحق والملك ونحو ذلك.

    ذكروا في تعريف الحق هو الاختصاص الذي يثبت لشخص بمقتضى حكم الشارع, الذي يثبت اختصاص سلطنة تثبت للشيخ بحكم الشارع على أساس هذا الحق يستطيع صاحب الحق من له الحق أن يستوفي الحق وأن لا يستوفي أن يسقط الحق وأن لا يسقط, هذا هو الحق وتوضيحه الأكثر إنشاء الله يأتي بعد ذلك.

    إذن بحثنا الآن في الحق, وأنه هل يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع.

    الشيخ(رحمه الله) يقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام:

    أما القسم الأول من الحقوق, القسم الأول من الحقوق هي التي لا تقبل المعاوضة مطلقا بتعبير الشيخ, ما هو مراد لا تقبل المعاوضة, هي تلك الحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال ولا تقبل الإسقاط من صاحب الحق لا مجاناً ولا بلا عوض, مع العوض, من قبيل ماذا؟ من قبيل حق الولاية, الأب له ولاية على الصغير طيب هذه الولاية التي يملكها الأب على الصغير هذه هل هي قابلة للبيع للنقل والانتقال؟ لا, هل هي قابلة للإسقاط؟ لا, هل يمكن أن يسقطها مجاناً أو مع العوض؟ لا, حكم من الشارع هذا الحكم موجود للأب لا يستطيع أن يتصرف فيه.

    حق الحضانة الآن إما للأم في فترةٍ معينة أو للأب, هذه أيضاً من الحق التي لا تقبل المعاوضة مطلقاً معنى لا تقبل المعاوضة يعني لا تقبل الإسقاط مطلقاً ولا تقبل النقل والانتقال مطلقاً.

    هذا هو القسم الأول من الحقوق وهي التي يعبر عنها الشيخ بلا تقبل المعاوضة مطلقاً ومراده من لا تقبل المعاوضة مطلقاً يعني لا تقبل النقل والانتقال أولاً ولا تقبل الإسقاط من صاحب الحق لا مجاناً ولا مع العوض.

    يقول الشيخ(رحمه الله) هذا القسم من الحقوق من الواضح أنها لا يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع لماذا؟ لأن البيع تمليك الغير, وهذا الإنسان لا يستطيع أن ينقل هذا الحق إلى الغير حتى يبيعه حتى يجعله عوضاً في عقد البيع. إذا كان الحق لا يقبل النقل والانتقال كيف يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع؟ الذي يكون عوضاً في عقد البيع لابد أن تكون له قابلية أن ينقله المشتري من ذمته إلى من؟ إلى البائع, لأن البيع هو ماذا؟ أن يملّك البائع شيئاً للمشتري, وأن يملّك المشتري شيئاً للبائع, طيب إذا كان المشتري لا يستطيع أن ينقل ما في ذمته ماله إلى الآخرين طيب لا يمكن أن يتحقق عقد البيع في المقام.

    إذن هذا القسم من الحقوق وهو الذي لا يقبل الإسقاط مجاناً وعوضاً مع العوض ولا يقبل النقل والانتقال لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع, وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء, هذا هو القسم الأول.

    القسم الثاني: وهو الذي يقبل الإسقاط مجاناً أو مع العوض, من قبيل حق الخيار, أنت اشتريت شيئاً من شخص وحصل لك حق الخيار عليه أنت تستطيع أن تسقط خيارك كما درستم في الخيارات في اللمعة, تستطيع أن تسقط حقك مجاناً وتسقط حقك مع العوض, طيب يقبل النقل والانتقال؟ يقول الشيخ لا, في القسم الثاني من الحقوق يقبل الإسقاط مجاناً أو مع العوض ولكنه لا يقبل النقل والانتقال, طيب لا يقبل النقل والانتقال شيخنا مطلقا؟ يقول لا لا يقبل النقل والانتقال اختياراً أما قهراً كما في باب الإرث فينتقل هذا الحق, إذا مات من له الخيار هذا الحق وهو حق الخيار ينتقل إلى وارثه, حق الشفعة إذا مات من له حق الشفعة هذا الحق ينتقل إلى وارثه ولكن هذا الانتقال انتقال قهري أو انتقال اختياري وإرادي؟ انتقال قهري لا بإرادة من له الحق.

    إذن القسم الثاني من الحقوق هو الحق الذي يقبل الإسقاط مجاناً أو مع العوض, ولا يقبل النقل والانتقال الاختياري ولكنه يقبل النقل والانتقال القهري كما في باب الفقه.

    هذا القسم الثاني من الحقوق وقع فيه الخلاف بين الشيخ الأعظم(قدس سره) وبين صاحب الجواهر(رحمه الله). حيث أن صاحب الجواهر الإخوة يلتفتون جيداً لأن العبارة جداً دقيقة في هذا المطلب, وكثير من الحواشي التي رأيتها لم تبين المطلب بما هو حق.

    صاحب الجواهر يقول هذا الحق يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع هذا القسم الثاني من الحقوق, والشيخ الأنصاري يقول هذا القسم الثاني حكمه حكم القسم الأول لا يقبل أن يكون عوضاً في عقد البيع.

    الآن ما هو دليل صاحب الجواهر؟ التفتوا جيداً, صاحب الجواهر يقول بأنه الحق من قبيل الدين, طيب كيف من قبيل الدين؟ يقول: إذا كان لزيد دين على عمر على خالد مئة دينار كان يطلب زيد عمر أو خالد, هل يستطيع صاحب الدين أن يبيع هذا الدين على من عليه الدين بأقل أو لا يستطيع ذلك أو بنفس القيمة؟ قالوا يستطيع ذلك كما درستم في اللمعة, أنا اشتريت منك شيء في الذمة فصارت في ذمتي لك مئة دينار مئة درهم, الآن أنت صاحب الدين هل تستطيع أن تبيع هذا الدين على من عليه الدين أو لا تستطيع؟ قالوا: نعم يمكن ذلك طيب تأثير ذلك البيع ما هو؟ يقول أن من عليه الدين عندما بيع دينه له يكون مالكاً لما في ذمته وتأثير تلك الملكية ماذا؟ أن يسقط الدين عن ذمته, الشيخ الأنصاري يقول الحق أيضاً كذلك, إذا بيع الحق على من عليه الحق فيسقط الحق, الآن كيف يباع الحق على من عليه الحق التفتوا جيداً.

    زيد مع خالد قاموا بمعاملة هذه المعاملة أوجدت حق الخيار لزيد على من؟ على خالد, المعاملات فيها حق الخيار أو لا يوجد فيها حق الخيار, افترضوا خيار المجلس افترضوا خيار التأخير أي خيار آخر خيار الشرط أي خيار آخر, وجد حقٌ لزيد على خالد وهو حق الخيار, أو افترضوا حق الشفعة, حصل لزيد حق الشفعة على من؟ على خالد إذن الآن زيد له ماذا؟ حق الخيار أو حق الشفعة, الآن جاء زيد واشترى شيء ممن؟ اشترى شيء من زيد, الآن عندما يشتري, عفواً باع له شيئاً, عندما يبيع له شيء يريد أن يأخذ الثمن أو لا يريد أن يأخذ الثمن؟ يريد الثمن أو لا يريد الثمن؟ يريد الثمن, هل يحق لخالد أو لزيد الذي اشترى أن يقول ثمنه هو الحق الذي علي وهو حق الخيار أو حق الشفعة, أو لا يمكن؟ ما أدري المطلب صار واضحاً أم لا.

    هنا من له الحق يجعل حقه عوضاً في معاملة أخرى, زيد اكرر المثال, زيد قام بمعاملة مع خالد وصار لزيد حق الشفعة أو حق الخيار, هذا الحق محفوظ, الآن خالد باع شيء لزيد عندما باع وقدم له المثمن المعوض يريد العوض أو لا يريد العوض؟ هل يحق للمشتري الذي هو زيد والذي هو له حق على خالد هل يحق له أن يقول العوض هو حقي الذي في ذمتك الآن سواء كان حق الخيار أو كان حق الشفعة, طيب هنا صار ماذا؟ هنا صار حق الشفعة أو حق الخيار عوضاً في عقد البيع هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟

    صاحب الجواهر يقول: يمكن ذلك, وهذا نظير بيع الدين على من هو عليه, ألستم تقولون بأنه يجوز بيع الدين على من هو عليه وتأثير هذا البيع هو سقوط الدين عن ذمة المدين, كذلك هنا يجوز بيع هذا الحق على من عليه الحق, طيب نتيجة هذا البيع ما هو؟ نتيجة هذا البيع أن هذا الحق الذي كان على خالدٍ لزيدٍ هذا الحق يسقط لا يبقى لزيد حق أي حق الخيار أو حق الشفعة على خالد ولا فرق بين المقامين, ما أدري واضح صار المطلب أم لا, الحمد لله.

    الشيخ الأنصاري(رحمه الله) يقول: بأنه هذا الكلام غير تامٍ, لأن تشبيهك يقول لصاحب الجواهر, يقول تنظيرك بالدين هذا أو قياس المقام بالدين يعني في القسم الثاني من الحقوق هذا قياس مع الفارق, لا يمكن نحن في الدين نقبل أنه يجوز للدائن أن يبيع دينه على المدين ولكن لا نقبل أن يقع الحق عوضاً في القسم الثاني من الحقوق يقع عوضاً في عقد البيع فتأثير هذا البيع يعني بيع هذا الحق يكون نتيجته إسقاط الحق على من عليه الحق, لماذا؟ يقول لأن هناك فارق جوهري بين الملك بين التملك وبين الحق, التفتوا لهذا الفارق الجوهري ما هو؟

    يقول: في الملك نحن لا نحتاج إلا لطرفين ما هما الطرفان؟ المالك والمال المملوك كأنه هناك حبل خيط إضافة قائمة بين المالك وبين من؟ وبين هذا الشيء المملوك خيط مرتبط يربط المالك بهذا الشيء المملوك هل نحتاج إلى طرف ثاني, هل نحتاج إلى من يُملك إليه؟ لا نحتاج إلى طرف ثالث, إذن عملية الملك إضافةٌ قائمة بين المالك وبين المملوك ولا نحتاج إلى طرف ثالث, ولكن عملية الحق ما هي؟ الحق ما هو؟ يقول: الحق متقوم بأطراف ثلاثة, الحق هو من له الحق ومن عليه الحق, طيب من له الحق يحتاج إلى من عليه الحق أو لا يحتاج؟ أنت عندما تقول لك حق، حق على ماذا؟ على نفسك فلا يعقل هذا, حقك على شيء آخر, إذن في الحق نحتاج إلى من له الحق ومن عليه الحق, أما في الملك هل نحتاج إلى من له الملك ومن عليه الملك؟ لا, لأن الملك هي إضافة قائمة بين المالك وبين المال المبذول, طيب إذا اتضح هذا الفارق نأتي إلى محل الكلام.

    هذا الإنسان عندما يبيع الدين التفتوا يبيع الدين على من عليه الدين يعني ماذا؟ يعني يقول هذه الإضافة التي كانت قائمة بيني الدائن وبين ذمتك هذه الإضافة أفتح هذا الطرف أربطها بذمتك نتيجة هذا الانفتاح أنه لا يبقى في ذمتي شيء, أنت تكون مالكاً لما في ذمتك مالكاً لما في ذمتك يعني ماذا؟ يعني الإضافة التي كانت قائمة بين الدائن وما في الذمة تكون قائمة بين المدين وما في الذمة, فتحتاج إلى طرف آخر وهو من عليه الملك؟ لا نحتاج ولكنه في الحق ماذا؟ في الحق أنت تحتاج إلى طرف ثالث هذا الطرف الثالث أنت تقول من له الحق زيد من عليه الحق خالد, طيب إذا أنت أردت أن تحول هذا الحق من زيد إلى خالد يلزم أن يكون من له الحق ومن عليه الحق شيء واحد وهل يعقل ذلك؟ أن يجتمع من له الحق ومن عليه الحق يجتمع في شخص واحد هذا يعقل؟ حتى يتضح المطلب أضرب مثال من الفلسفة.

    هناك ذكروا أن الإضافة على قسمين, أن المتضايفين على قسمين: تارة يوجد عندنا متضائفان في الوجود من قبيل العلة والمعلول, العلة متضائفة مع المعلول والمعلول متضائف مع العلة, يعني هل يمكن أن يتحقق علة بلا معلول؟ لا, معلول بلا علة؟ لا, هل يمكن أن تكون العلة والمعلول شيئاً واحداً؟ لا لابد أن متضائفان, ولكنه في باب العالمية والمعلومية قالوا العالمية شيء والمعلومية شيء آخر ولكن يمكن أن يجتمعا في أمر واحد, تنتزع منها عالمية وتنتزع منها معلومية, هذان متضائفان في الاعتبار.

    إذن بعبارة واضحة: أنه في الدين نحن نحتاج إلى طرفين مَن له الحق, ومَن عليه الحق, وإذا بيع الحق على من عليه الحق يلزم أن يجتمع من له الحق ومن عليه الحق في شخص واحد وهو مستحيل, أما في الملك فنحن لا نحتاج إلا إلى تلك الإضافة القائمة بين المالك وبين المال المملوك وهذه الإضافة يفتح أحد طرفيها فيربط بالمدين.

    إذن يا شيخنا صاحب الجواهر قياسك الحق في القسم الثاني بالدين هذا قياس مع الفارق. إذن نحن لا نقبل بالقسم الثاني من الحقوق أيضاً أن يقع عوضاً في عقد البيع.

    خلافاً لما ذهب إليه صاحب الجواهر, الإخوة الذين يريدون المراجعة في الجزء الثاني والعشرين من هذه الجواهر المطبوعة حديثاً في الجزء الثاني والعشرين ص209 هناك يذهب صاحب الجواهر إلى أن الحق من القسم الثاني يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع, والشيخ يناقش هذا المطلب بلا أن يذكر اسم صاحب الجواهر, هذا هو القسم الثاني.

    الآن القسم الثالث دعونا نطبق هذه العبارة نأتي إليها.

    قال: وأما الحقوق, في بعض العبارات موجود وأما الحقوق الأخرى هذه الأخرى لعلها زائدة في النسخ لأن الشيخ لم يذكر حقاً قبل ذلك حتى تكون هذه القسم الثاني من الحقوق, لا الآن يريد أن يبدأ جملة جديدة.

    وأما الحقوق فهي على ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: فإن لم تقبل المعاوضة بالمال, قلنا لم تقبل المعاوضة بالمال يعني لا تقبل الإسقاط ولا تقبل النقل والانتقال من قبيل ماذا؟ كحق الحضانة الموجودة للأم في فترة وللأب, ولحق الولاية الموجودة للأب مثلا, فلا إشكال يعني فلا يختلف فيها أحد في أنها لا يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع.

    أؤكد أبين المطلب مرة أخرى الكلام الآن في بيان أحكام العوض في عقد البيع, فلا إشكال يعني لا يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع, وكذا هذا القسم الثاني من الحقوق, وكذلك لو لم يقبل النقل (كلام أحد الحضور) بلي يقبل الآن ليس بمهم, وكذا لو لم يقبل النقل يعني ماذا؟ يعني لم يقبل النقل الاختياري وإن كان يقبل النقل القهري كالإرث, طيب لم يقبل الإسقاط؟ لا يقبل الإسقاط مجاناً ومع العوض, من قبيل ماذا؟ وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار, هذه من الحقوق التي الشيخ يرى أنها لا تقبل النقل إذا لا تقبل النقل إذن هل يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع؟ لا يمكن لماذا؟ لأن البيع تمليك الغير, لابد أن يخرج شيء من كيس البائع إلى المشتري وشيء من كيس المشتري إلى البائع, طيب إذا كان الحق لا يقبل النقل هل يمكن أن يقع عليه بيع؟ لا يمكن أن يقع.

    فلهذا قال الشيخ لأن البيع تمليك الغير هذا هو الدليل لبيان أن القسم الأول والقسم الثاني من الحقوق لا يقبل أن يقع عوضاً في عقد البيع, لأن عقد البيع يقتضي أن يدخل البائع شيئاً في كيس المشتري وأن يدخل المشتري شيئاً في كيس البائع، وإذا كان الحق لا يقبل النقل والانتقال إما مطلقاً وإما اختياراً إذن لا يمكن أن يقع الحق من القسم الأول والقسم الثاني عوضاً في عقد البيع. لأن البيع تمليك الغير والمفروض في المقام أنه لا يمكن لهذا صاحب الحق في القسم الأول أو في القسم الثاني أن يملك هذا الحق الغير.

    ولا ينتقض هذه ولا ينتقض يريد أن يشير إلى كلام صاحب الجواهر, صاحب الجواهر يقول لماذا تقولون أن القسم الثاني من الحقوق لا يقبل أن يكون عوضاً في عقد البيع, نحن نضرب لكم مثال نظير وهو الدين, والحق الحق في القسم الثاني من قبيل الدين, فكما في الدين يمكن بيعه على من عليه الدين وأثر ذلك إسقاط الدين كذلك في الحق من القسم الثاني يمكن بيعه على من عليه الحق ونتيجة ذلك هو إسقاط الحق لمن له الحق.

    الشيخ الأنصاري يقول لا لا نتقضوا علينا بالدين لأنه قياس مع الفارق لأن الدين يمكن ولكن الحق من القسم الثاني لا يمكن.

    ولا ينتقض قلنا هذا إشارة إلى صاحب كلام الجواهر الذي نقض ببيع الدين من هو عليه, ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لا تقولوا لنا لماذا أن الحق من القسم الثاني لا يقع عقداً مع أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه فيجوز بيع الحق على من هو عليه.

    ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لماذا لا ينتقض؟ هذا جواب الشيخ(رحمه الله) لأنه من هنا الشيخ يريد أن يجيب على ذلك النقض الذي ذكره صاحب الجواهر, لأنه لا مانع من كونه, هذا الضمير يعود على بيع الدين على من هو عليه, يعني لا مانع من كون بيع الدين على من هو عليه تمليكاً, الدائن يملك من؟ يُملك المدين ما في ذمته, طيب نتيجة هذا التمليك ماذا؟ أنه يسقط البيع عن ذمته.

    قال: لا مانع من كونه تمليكاً, طيب نتيجة التمليك ماذا؟ فيسقط أي فيسقط الدين, الآن لقائل أن يقول: التفتوا جيداً, لقائل أن يقول: من قال لكم أن بيع الدين على من هو عليه أن الدائن يملك شيئاً للمدين, نحن قلنا في الوجه الأول ماذا قلنا؟ أن البائع عندما يبيع لابد أن يدخل شيئاً في كيس المشتري, طيب هنا البائع باع دينه على من هو عليه أدخل شيئاً إلى كيس المشتري؟ لا لم يدخل شيئاً في كيس المشتري, طيب إذن لماذا تقولون أن هذا تمليك؟ قولوا إسقاط الدين لا أنه تمليك للدين على من هو عليه ونتيجة وأثر ذلك التمليك سقوط الدين هذا تطويل للمسافة هذا, قولوا هذا إسقاط لأن التمليك هو أن تدخل أيها البائع شيئاً في كيس المشتري وأنت لم تدخل هنا شيئاً في كيس المشتري أليس هكذا, يقول لا, أيضاً يمكن أن يكون تمليكاً ولا محذور في ذلك, أتريدون شاهداً على ذلك, ذكر الشهيد في محله أنه إذا كان لزيد دين على عمر وأراد أن يبرئ ذمته قال: أنت بريء الذمة من ذلك الدين, هذا إبراء الذمة إسقاط للدين أو تمليك للدين لصاحب الدين ونتيجة التمليك هو السقوط؟ يقول ردد الشهيد بين أن الإبراء تمليك وبين أنه إسقاط ولو لم يكن التمليك معقولاً لما رد الشهيد بين أن الإبراء تمليك أو إسقاط.

    إذن الشيخ(رحمه الله) يريد أن يذكر شاهداً على مدعاه على أن بيع الدين على من هو عليه هذا تمليك.

    إن قال قائل أنه كيف يمكن أن يكون تمليكاً يقول شاهدنا ما ذكره الشهيد قال: إن الإبراء يمكن أن يكون تمليكاً ويمكن أن يكون إسقاطاً, الآن إذا دخلنا في وجه ما ذكره الشهيد لماذا ردد, يطول المقام باعتبار أن الشيخ لم يتعرض له ونحن أيضاً لم نتعرض وإلا يوجد وجه فني أن الشهيد لماذا ردد لماذا قال أن الإبراء تمليك أو إسقاط.

    فلهذا قال: ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لماذا؟ لأنه لا مانع من كون بيع الدين على من هو عليه تمليكاً وأثر ذلك التمليك هو سقوط الدين, ولذا هذه ولذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر وهو أنه كيف تقولون تمليك وهنا لا يعقل التمليك, يقول: لا يعقل التمليك والشاهد عليه, ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء يعني صاحب الدين لو أبرء ذمة المدين جعل الإبراء مردداً بين الإسقاط وبين التمليك ولو لم يكن التمليك معقولاً لما ردد صاحب القواعد الشهيد في الإبراء أنه تمليك أو إسقاط.

    والحاصل: طيب إلى هنا الشيخ(رحمه الله) يريد أن يلخص المطلب في الجواب عن هذا النقض. يقول: والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكاً في ذمته, يعني الشخص يمكن أن يكون مالكاً لما في ذمته, ولكن يمكن أن يكون صاحب الحق من له الحق هو شخص من عليه الحق, يقول لا, لماذا؟ لأن هذا متقوم بالمالك والمملوك وذاك متقوم بطرفين متغايرين, والحاصل يمكن أن يكون مالكاً في ذمته هذا في بيع الدين على من هو عليه؟ فيؤثر تمليكه يؤثر ماذا سقوط الدين فيؤثر تمليكه السقوط، يعني سقوط الدين ولا يعقل أن يتسلط على نفسه وهذا في الحق.

    إذن في الدين يمكن أن يتملك ما في ذمته ولكن في الحق يمكن أن يتسلط على نفسه يكون هو المسلط وهو المسلط عليه يكون له الحق ويكون من عليه الحق؟ لا.

    والسر, شيخنا لماذا لا يمكن أن يكون متسلطاً على نفسه؟ يقول: والسر أن مثل هذا الحق يعني القسم الثاني من الحقوق أن مثل هذا الحق سلطنة اختصاصٌ وهذه السلطنة قائمة بطرفين من له الحق ومن عليه الحق, والشاهد على ذلك: أنه الإنسان إذا ملك هذا الفراش ملك هذا الكتاب يقال أنه مالك هذا الكتاب ولكنه يقال أنه له سلطنة على هذا الكتاب عرفاً, يصح أن يقال أن زيداً مالك لهذا الكتاب ولكن لا يصح أن يقال أن له سلطنة على هذا الكتاب لأن السلطنة تقتضي من له الحق ومن عليه الحق, هنا من له الحق موجود ولكن من عليه الحق لا يوجد.

    فلهذا قال: والسر أن مثل هذا الحق سلطنةٌ فعليةٌ لا يعقل قيام طرفيها الطرفان ما هما من له الحق ومن عليه الحق, لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد, يعني شخص واحد يكون له الحق ويكون عليه الحق, وإذا قلنا أن الحق من القسم الثاني يقع عوضاً يلزم أن يكون شخص واحد له الحق وعليه الحق وهو محال, وهذا بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك والمملوك, فقط إضافة قائمة بين المالك وبين المال المملوك, ولا يوجد هناك طرف آخر وهو من عليه الملك, من له الملك موجود ولكن هل يحتاج إلى من عليه الملك؟ لا لا يحتاج, فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يُملك عليه, كما قلنا في الحق نحتاج إلى من عليه الحق. حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه.

    نعم, هناك لو كان يشترط أن يكون هناك مملوك عليه أيضاً كان يستحيل ولكن حيث أنه في باب الملك نحن لا نحتاج إلى أنه يشترط هناك وجود مملوكٍ عليه.

    إذن اتضح مما سبق أن الملك متقوم قائم بإضافة أحد طرفيها المالك والآخر المملوك, ولا نحتاج إلى مملوك عليه, بخلاف الحق فإنه نحتاج إلى من له الحق ومن عليه الحق, ولا يجتمع من له الحق ومن عليه الحق في شيء واحد.

    فتحصل مما تقدم: أن الحق في القسم الثاني لا يعقل أن يكون عوضاً في عقد البيع لوجهين:

    الوجه الأول: لأن البيع تمليك الغير وهذا الحق ليس قابلاً للنقل.

    الوجه الثاني: هو أنه لو قلنا بجواز ذلك يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه وهو مستحيل.

    بخلافه في الدين فإنه لا يلزم المحذور وعلى هذا الأساس فهو جائز.

    فأفهم, إشارة إلى أن نقض صاحب الجواهر غير وارد, لا كما في بعض الحواشي فأفهم يعني أن هناك لا فرق بين الدين والحق, أساساً الشيخ(رحمه الله) كان كل هدفه بيان الفرق بين الدين والحق, كيف يقول في نهاية المطاف فأفهم أنه يعني لا فرق بين الحق والدين, أساساً يمكن الجمع بين هذا المقدم وبين هذا الطرف. في بعض الحواشي يقول فأفهم أنه يعني معناه أنه لا فرق بين الحق والدين, طيب والشيخ لماذا أتعب نفسه الشريفة في بيان الفارق بين الحق والدين, طيب إذا فأفهم يعني لا فرق بينهما طيب من الأول كان يقول تم كلام صاحب الجواهر لا فرق بين الحق والدين.

    بل مراده فأفهم يعني أن نقض صاحب الجواهر غير وارد في المقام, يعني نحن نلتزم أن بيع الدين على من هو عليه صحيح ولا يلزم من ذلك جواز أن يكون الحق من القسم الثاني عوضاً في عقد البيع لا ملازمة بين الأمرين.

    (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) إشكال على من؟ (كلام أحد الحضور) على نفسه أمس لا لا ليس دائماً هكذا.

    طيب هذا هو القسم الثاني من الحقوق.

    القسم الثالث من الحقوق: يقبل الإسقاط مجاناً ومع العوض ويقبل النقل والانتقال, طيب إذا كان يقبل النقل والانتقال الاختياري هل يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن؟ انظروا التسلسل القسم الأول من الحقوق لا يقبل النقل والانتقال اختياراً قهراً لا يقبل الإسقاط مجاناً مع العوض, هذا القسم الأول.

    القسم الثاني: يقبل الإسقاط مجاناً أو مع العوض لكن لا يقبل الانتقال الاختياري وإن كان يقبل الانتقال القهري, القسم الثاني.

    القسم الثالث: يقبل الإسقاط مجاناً أو مع العوض ويقبل النقل والانتقال اختياراً أو غير اختياري يعني قهري, هذا القسم الثالث.

    طيب هذا القسم الثالث الذي يقبل النقل والانتقال الاختياري ويقبل الإسقاط مجاناً أو مع العوض؟ هل يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن؟ الشيخ(رحمه الله) يشكل حتى في هذا القسم الثالث, يقول حتى هذا القسم الثالث وإن كان يقبل النقل والانتقال الاختياري إلا أنه نحن لا نقبل أن يقع عوضاً في عقد البيع, شيخنا لماذا؟ يقول: لأننا تقدم منا أن البيع هو مبادلة مالٍ بمال وهذا الحق وهو حق التحجير مثلا في القسم الثالث من قبيل حق التحجير, طيب حق السبق أنت تسبق في مكان في السوق أو في مكان في المسجد فتأخذه هذا الحق حق السبق أو حق الأولوية أو حق التحجير تذهب إلى قطعة من الأرض من أحيا أرضاً مواتاً فهي له, طيب يحجر هذه القطعة من الأرض حتى يحييها يقولون يحصل له حق التحجير أو يحصل له حق الصدق والأولوية, يقول الشيخ حتى هذا القسم من الحقوق لا يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع لماذا؟ لأن العوض لابد أن يكون له مالية عرفاً والحق هذا القسم من الحقوق لا يصدق عليه عرفاً أنه مالٌ.

    نحن ماذا عرفنا البيع؟ البيع هو مبادلة مالٍ بمال, إذن الثمن لابد أن تكون له مالية عرفاً يصدق أنه مال, الشيخ يقول عرفاً لا يصدق على حق التحجير أنه مال, لا يصدق على حق السبق والأولوية أنه مال, طيب إذا لم يكن مالاً إذن لا يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع.

    فإذن الشيخ(رحمه الله) يشكل حتى في هذا القسم الثالث.

    لكن لقائل أن يقول للشيخ(قدس سره) أنه لماذا لا يصدق عليه أنه مالك, أليس يبذل بإزائه مال, طيب أنت قبلت أنه يقبل النقل والانتقال هذا حق التحجير يبذل بإزائه المال أو لا يبذل العقلاء يبذلون بإزائه مال أو لا, أصلاً يأتي إلى السوق ويأخذ مكان له دكه فيجلس فيها هناك, العقلاء يبذلون بإزاء هذا المكان مال أو لا يبذلون؟ إذن له مالية هذا الحق له مالية, وإذا كان له مالية فهو مال, فإذا كان مال يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع.

    إلا أن الشيخ يشكل حتى في هذا القسم الثالث من الحقوق, ولهذا يقول التفتوا: وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحو ذلك كحق السبق والأولوية, فهي وإن قبلت النقل بخلافه في القسم الأول والثاني وقوبلت بالمال في الصلح في باب المصالحة في عقد المصالحة يمكن أن تقابل بالمال وإنشاء الله بعد سيأتي الفرق بين عقد البيع وبين عقد الصلح, وإن قوبلت في المال بالصلح إلا أن في جواز وقوعها يعني القسم الثالث من الحقوق, في جواز وقوعها عوضاً للبيع خبر إن إشكالاً, طيب منشأ الإشكال ماذا؟ يقول منشأ الإشكال من أخذ المال في عوضي المبايعة عرفاً ولغةً. العوض والمعوض لابد أن يصدق عرفاً أنهما مالٌ وحق التحجير لا يصدق عليه عرفاً أنه مال.

    إذن لا يمكن أن يكون هذا القسم الثالث من الحقوق عوضاً في عقد البيع, من أخذ المال في عوضي المبايعة يعني المعوض والعوض, لغةً كما عن المصباح المنير أنه مبادلة مالٍ بمال, عرفاً كما استظهره المصنف في أول الكتاب في أول هذه الصفحة من أنه لابد أن تكون مالية للمعوض والعوض. هذا أولاً.

    هذا مضافاً مع ظهور كلمات الفقهاء يقول وكلمات الفقهاء أيضاً تشير في موضعين من الفقه إلى أن العوض لابد أن يكون مال وحق التحجير ليس بمالٍ, ما هما الموضوعان: قال مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين هذا الموضع الأول يقول في شروط العوضين الفقهاء يقولون أن العوض والمعوض لابد أن يصدق عليه عرفاً أنه مال وحق التحجير ليس بمالٍ عرفاً, هذا الموضع الأول.

    الموضع الثاني: ولما يصح أن يكون أجرةً في الإجارة يقول في ذاك الباب في باب الأجرة في أجرة الإجارة أيضاً ذكروا أن الأجرة لابد أن تكون مالاً وحق التحجير ليس بمالٍ, في هذين الموضعين الفقهاء حصروا الثمن في المال, وحق التحجير ليس بمالٍ عرفاً ولغةً إذن لا يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع.

    هذا إلى هنا إذن إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا: أن المعوض لابد أن يكون عيناً وأن العوض يمكن أن يكون عيناً يمكن أن يكون منفعةً يمكن أن يكون نقداً, طيب عمل الحر تقدم فيه الكلام, الحقوق بناءً على مسلك الشيخ كل الأقسام الثلاثة لا يمكن أن تكون عوضاً في عقد البيع.

    فلهذا بعد ذلك الشيخ(رحمه الله) يدخل في بحث جديد وهو تعريف البيع عند الفقهاء.

    إلى هنا كنا نتكلم في تعريف البيع لغةً وما هو المستظهر عرفاً من البيع.

    الآن نريد أن ندخل في تعريف البيع اصطلاحاً عند الفقهاء, قلنا بالأمس أنه لماذا الفقهاء يهتمون بتعريف البيع؟ أشرنا أنهم يهتمون بذلك لأنه جملة من أحكام الخيارات وجملة من أحكام باب العقود تترتب على عقد البيع بما هو بيع, خيار المجلس على فرض أنه مختص بعقد البيع طيب لابد أن نعرف أنه ما هو البيع حتى نقول أنه يوجد خيار المجلس أو لا يوجد خيار المجلس.

    فلهذا قال: ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية, أنتم درستم في أصول الفقه بأنه هناك كلام في أن الماهيات التي اخترعها الشارع من قبيل الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك هل هذه حقائق شرعية أو ليست حقائق شرعية؟ كأنه من الواضح أن الصلاة له معناه الخاص لغةً أن الصوم له معناه الخاص لغةً أن الحج له معناه الخاص لغةً ولكن الشارع استعملها في معانٍ أخرى نقلها إلى المعاني الشرعية التي يريدها فوقع الكلام بين الأعلام الأصوليين أنه هل هذه حقيقة شرعية أو ليست حقيقة شرعية؟

    طيب ما هو الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية؟ الحقيقة الشرعية هي تلك التي جعلها الشارع بنفسه يعني في زمان النبي(ص) باعتبار أننا نرى أن التشريع مختص بزمان النبي(ص), إذا ثبت أن النبي(ص) قال جعلت لفظ الصلاة المعنى اللغوي له جعلته لهذا المعنى الشرعي الذي هي العبادة المخصوصة بهذه الشرائط والأجزاء والموانع ونحو ذلك, هذه تسمى حقائق شرعية.

    أما إذا لم يكن ذلك الحقيقة المتشرعية ماذا؟ أن المتشرعة بكثرة الاستعمال بعد زمان التشريع عندما يطلقون الصلاة يريدون منه المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي, هذه تسمى حقيقة متشرعية وهي الحاصلة للفظ بعد زمان التشريع يعني بعد زمان النبي(ص).

    يقول الشيخ: سواء قبلنا في باب الصلاة أو الصوم أو الحج أنها حقائق شرعية أو حقائق متشرعية فلا إشكال ولا شبهة أن البيع لا هو حقيقة شرعية ولا هو حقيقة متشرعية بل عندما يطلق الشارع البيع مراده البيع المتعارف عرفاً المتعارف بالمجتمعات العقلائية ليس له اصطلاح جديد في لفظة البيع, بل مراده من البيع هو نفس المعنى المتعارف عند العرف والعقلاء.

    فلهذا يقول: ثم أن الظاهر لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية, الحقيقة الشرعية هي التي تثبت في زمن التشريع والحقيقة المتشرعية التي تثبت بعد زمن التشريع.

    بل يعني لفظ البيع باقٍ على معناه العرفي كما سنوضحه إنشاء الله تعالى بعد ذلك.

    طيب إذا كان الأمر هكذا إذن لابد أن نأتي إلى تعريفات الفقهاء.

    إلا أن الفقهاء اختلفوا في تعريف البيع من هنا يدخل الشيخ في ذكر ثلاث أو أربعة من التعريفات يأتي الكلام فيها.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2011/11/02
    • مرات التنزيل : 2144

  • جديد المرئيات