اذا كان هناك تميز طبيعي وواقعي لليل عن النهار في هذه البلدان، فهناك حالتان: 1ـ أن يكون المكلّف قادراً على الصيام من الفجر وحتى الغروب من دون أي عسر أو حرج أو ضرر ولا يؤثر ذلك على ارتزاقه أو عمله، فيجب عليه في هذه الصورة الصيام. 2ـ أن لا يكون المكلّف قادراً على الإمساك من الفجر وحتى الغروب بشكل متواصل؛ لكون النهار ذا ساعات طويلة غير متعارفة، في هذه الحالة يصوم المكلف لمدة 15 ساعة من ساعة الفجر (وليس الشروق) والأولى أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق إن تيسر له ذلك. وأما إذا لم يتميز الليل عن النهار في تلك المناطق، فيصوم المكلف في هذه الحالة 15 ساعة من اول النهار، ولا يجب عليه الإمساك قبل ذلك. والأولى أيضاً أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق بعد شهر رمضان المبارك ان تيسر له ذلك.