بسمه تعالى: الجواب عن ذلك يمكن أن يكون ضمن النقاط الآتية: 1 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز مقداره ولم يعرف صاحبه، فالطريق لتحليل التصرف فيه هو إخراج خمس المال بشرط أن لا يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس وإلا وجب دفع الزائد بحيث يحصل له اليقين ببراءة الذمة. وكذلك إذا كان المال الحلال قد تعلّق فيه الخمس، فيجب دفع الخمس مرتين، مرة لتحليل مجموع المال المختلط بالحرام، ومرة لجواز التصرف في المال الحلال لتعلّق الخمس فيه. وأما إذا علم أن المال الحرام أقل من الخمس، دفع ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة وإن كان أقل من الخمس. 2 ـ إذا عرف مقدار المال الحرام وجهل المالك، فالواجب التصدّق بالمال الحرام نيابة عن صاحبه ولكن بإذن مرجع تقليده. 3 ـ إذا عرف المالك وجهل مقدار المال الحرام، فالواجب هو التراضي بالصلح، سواء كان المالك واحداً أو عدّة أشخاص مشتبه فيهم، فإن لم يتراضيا رجعا إلى مرجع التقليد لحسم مادة الاختلاف.