الاستفتاءات

إذا زنا رجل بذات بعل، ثم حملت المرأة، وحصل الشك في أن الحمل العالق منه أم من زوجها فبمن يلحق الولد؟

الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني: أن الولد يكون لزوجها الشرعي لا للزاني .




  • الاستفتاءات