حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف، ولا بد له من مراعاة ما هو الصّالح، وعندئذ في فرض السؤال لا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة كونهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.