بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في طبيعة الأحكام الفقهية أو طبيعة الآيات القرآنية التي تعرضت للأحكام الفقهية.
هذا البحث يُعد من المفاتيح الأساسية في طريقة التعامل مع آيات الأحكام في القرآن, يعني إن شاء الله تعالى إن الأعزة إذا صار بناء بعضهم أن يكتبوا كتاباً في آيات الأحكام, الأصل الأوّل الذي ينبغي عليهم أن ينقحوه في مقدمة مثل هذا الكتاب أن يقولوا أنّ الآيات القرآنية الواردة في الأحكام ما هي حقيقتها؟ ما هي طبيعتها؟
ذكرنا في البحث السابق, أن هذه الآيات على نحوين:
النحو الأوّل: أنّ الآية القرآنية ليست هي بصدد بيان الحكم وخصوصيات حكم موضوعٍ معين, وإنما بصدد بيان أصل التشريع أن هذا مشرّع في هذه الشريعة أو غير مشرّع؟ يعني لو سأل سائلٌ أن الصوم موجود في شريعتنا أو ليس بموجود؟ تأتي الآية المباركة {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} انتهت القضية, يعني ماذا؟ يعني الصيام موجود في الشريعة, أما هذا الصوم ما هي خصوصياته ما هي أحكامه هل فيه إطلاق لا يوجد إطلاق هل المولى في مقام البيان, كلها أصلاً مسكوتٌ عنها لا علاقة, ومن هنا هذا النوع من الأحكام لا يمكن الاستناد إلى عمومه أو إطلاقه إذا شككنا في قيدٍ أو شرطٍ أو مانعٍ ونحو ذلك, وهذا أوضحناه في البحث السابق. هذه الآية واضحة وهي آية الصيام.
ومن الآيات -التي سأقف عندها قليلاً- ومن الآيات الأخرى التي وقع الكلام أنّ فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق آية الحل أو آية حليّة البيع {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} أين الثمرة؟ الثمرة جنابك تقف الآن أمام الخباز أمام البقال وتعطيه مالاً وتأخذ منه شيئاً في مقابل هذا المال من غير أن تقول بعتُ ولا يقول اشتريتُ, بعبارة أخرى: المعاطاة, هذه الآية {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فيها إطلاقٌ يشمل المعاطاة أو لا يوجد فيها إطلاق يشمل المعاطاة ماذا نقول؟
الجواب: إن بنينا على أن هذه الآية بصدد أصل التشريع لا يُعلم أنه, معنى ذلك يعني يمكن التمسك بإطلاقها لإمكان إثبات صحة المعاطاة أو لا يمكن؟ لا يمكن, أما إذا قلنا أن الآية لا, ليست لبيان أصل التشريع بل فيها إطلاق, كلّ ما صدُق عليها بيع والمعاطاة عرفاً يصدق عليها بيعٌ وشراء, يكون مشمول لقوله تعالى {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} لماذا؟ لأنه نحن شككنا أنّه هل يشترط في البيع اللفظ أو لا يشترط في البيع اللفظ؟ فإنَّ قلنا أن الآية فقط بصدد أصل التشريع لا يمكن التمسك بإطلاقها لنفي اشتراط اللفظ, أما إذا قلنا أنها لا, مطلقة فإذا شككنا يشترط نتمسك بإطلاق الآية لإثبات صحة المعاطاة, ولذا تجدون الشيخ+ استدل بـ{أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} بماذا؟ لإثبات صحة المعاطاة, الآن اللزوم له حديث آخر لأنه تعلمون ست سبع أقوال توجد في المعاطاة. في صحة البيع تمسك بإطلاقها.
ولذا التفتوا جيداً, هذا البحث إذا الأعزة يريدون أن يراجعوه من الأبحاث القيّمة, المهمة جداً, ما ورد في كتاب (البيع, للسيد الخميني+, ج1, ص61) هناك توجد عنده حاشية يقول: [مع إمكان أن يقال أن الظاهر من الآية صدراً وذيلاً أنها بصدد بيان تحريم الربا] التفتوا جيداً, إذا كانت الآية بصدد بيان تحريم الربا, إذن هي بصدد بيان تحليل البيع أو ليست بصدد البيان؟ إذن يمكن التمسك بإطلاقها أو لا يمكن؟ لا يمكن, لأن الآية ذكرت تحليل البيع استطراقاً استطراداً, إما هكذا يبين, أو يقال بهذا البيان: أنه في المقايسة بينهما هذا ليس مساوياً لهذا فقط أكثر من هذا لا تريد أن تقول, يقول: [فإنَّ تحليله لم يكن محط كلامه, فلا إطلاق فيه من هذه الجهة] إذن فإذا شككنا فلا يمكن التمسك بالإطلاق.
من هنا نجد أن المحقق الأصفهاني في (حاشية المكاسب, ج1, بهذه الطبعة المرتبطة بتحقيق شيخ عباس, ص108) قال: [وأما منع الإطلاق وأنّه في مقام التشريع فقط فهو في مقام تحليل البيع في قبال تحريم الربا من دون نظرٍ إلى شيءٍ آخر, فمخدوشٌ] يبدأ بالمناقشة, لماذا؟ لأن الشيخ هذا استدلاله متنه, قال: [ويدل عليه] على أن المعاطاة أيضاً صحيح [عموم قوله {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}] متى يمكن التمسك بالعموم بالإطلاق في الآية, إذا كانت بصدد البيان من هذه الجهة.
إذن كلّ من يريد أن يستدل بآية في القرآن الكريم التمسك بعموم أو إطلاق آية (ثبت العرش ثمَّ انقش) أولاً: ثبت أنها بصدد البيان, ثمَّ قل تمسك بإطلاقها. الإخوة يراجعونه هناك يناقش.
وكذلك السيّد الإمام+ هنا يقول: [ثمَّ إن هنا كلام آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان وهو أن ردع القائلين..] إلى آخره.
إذن المهم واضح, أنه إذا ثبت الآية – في النحو الأوّل- إذا ثبت أن الآية ليست بصدد البيان, بل لأصل التشريع, فلا يمكن التمسك بإطلاق وعمومها لنفي شرطية شيء, جزئية شيء, قيديّة شيء, مانعية شيء ونحو ذلك, هذا هو النحو الأوّل.
النحو الثاني: أن تكون الآية بصدد البيان, لا, أن الآية, كما لو قلنا {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} صار مبنانا وهو صحيح أنه بصدد البيان.
ومن أوضح مصاديق ذلك قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} لم يختلف أحد تقريباً من فقهاء الإمامية أن هذه الآية بصدد البيان, ولكن وقع الاختلاف في جهة أخرى؟
هذه الآية المباركة وردت روايات عدّة لبيان المراد من العقود, التفتوا جيداً, من هذه الروايات ما ورد في (وسائل الشيعة, ج23, طبعة مؤسسة آل البيت, ص327) العبارة هذه, الرواية طبعاً (الباب 25 من أبواب النذر والعهد, باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفّارة, 29665) الرواية: >قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عزّ وجلّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} قال: العهود< إذن الإمام التفت, الإمام في ذيل هذه الآية قال: العقود يعني ماذا؟ العهود, البيع عهدٌ أم عقد؟ عقدٌ إذن مشمول للآية أو ليس بمشمول؟ لا ليس بمشمول, وهكذا, كلّ ما شككنا أنه عهد أو لا, فلا يمكن التمسك, ما العمل في مثل هذه الآيات, التفتوا.
وهذا واقعاً بابٌ ينفتح منه ألف باب, أعزائي. أنت لابدَّ أصلٌ ثاني في مقدمة كتابكم إن شاء الله إذا تكتبوه في آيات الأحكام, أن تعرفوا أن تبينوا ما هي الضوابط أن بيان الإمام عندما ذكر العهود ذكر ذلك بعنوان التعيين والتفسير أو ذكر من باب أنه أوضح المصاديق أو أبرز المصاديق أي منهما؟ حتّى تخرج قليلاً عن البحث أو حتّى تتضح الصورة, {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} وعندك روايات كثيرة قال: >نحن الصادقون, نحن الصادقون..< أليس كذلك, هذه بيانات الأئمة >نحن الصادقون< هذا تفسير للآية لا يشمل غيرهم, أو من باب أوضح المصاديق فيشمل غيرهم أي منهما؟ هذا لابدَّ أن تنقحها وإلا القضية ليست مزاجية أنه هنا تقول تفسير وهنا تقول بيان المصداق, {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} سؤال: روايات كثيرة قالت أهل الذكر من هم؟ الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يشمل العلماء والفقهاء و … أو لا يشمل؟
{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} راجعوا نور الثقلين, لا أقل خمسين رواية تقول أن المراد من أولي الأمر ماذا؟ نحن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
سؤال: يشمل ولاة الأمر في عصر الغيبة الكبرى أو لا يشمل؟ هذا مبنيٌ على الأصل أنت تنقحه لي في الرتبة السابقة وتذكر الضوابط لذلك, لا جزافاً أعزائي, إذا ما فيه ضابطة طيب أنت تقول مصداق وهو يقول تفسير, ما انحلت المشكلة, متى يكون مصداقاً ومتى يكون ماذا؟
ولذا نحن قلنا: أن الآيات إذا احتاجت إلى تبيين والإمام بيّن وذكر بعض الموارد, فهل تُحمل على التعيين أو تُحمل على بيان المصداق, ولذا عبرنا: التبيين التعييني والتبيين المصداقي.
فإذا قلنا أنه {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يعني العهود, فمن الواضح أنه لا فقط لا نستطيع أن نستدل بهذه الآية لتصحيح العقود الحديثة والمستحدثة في زماننا مثل: عقود السرقفلية وعقود التأمين و.. هذه كلّ العقود حديثة هذه لا إجارة ولا بيع ولا عارية أبداً, وإن كان البعض حاول أن يرجعها إلى واحدة من هذه.
أما إذا قلنا: أنه العقود مطلقٌ, فيشمل أي عقود؟ يشمل تلك العقود التي كانت في الزمن القديم, وتشمل العقود التي في زماننا ولا علاقة لها في العقود القديمة, وتشمل كلّ العقود التي سوف تستحدث إلى يوم القيامة, لأن الآية قالت: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} نعم ذكرت الآيات والروايات مجموعة من الضوابط, أنت لا تستطيع مثلاً أن تجري العقود على الكلب والخنزير, هذا فيه دليل انتهت القضية, أما إذا لا توجد لا ضوابط عامة ولا خاصة تنافيه تستطيع التمسك بإطلاقها وعموم قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}.
بل أساساً نحن لا نلتزم حتّى أن يكون عقداً أصلاً, لا يكون عقد, بمجرد يصدق عليه في العرف {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} فهو بمقتضى قوله: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} انتهت القضية, تجارة أو ليست بتجارة؟ عرفاً عقلائياً في الموازين المتعارفة يسمى تجارة أو لا يسمى تجارة؟ سمي تجارة يكون مشمولاً لقوله تعالى: {إلاَّ تجارة عن تراض} أما إذا قلت أنه لا, لابدَّ أن تحتاج إلى بيان وتعين المصداق.
انظروا الآثار كثيرة جداً, هذا مثال.
المثال الثاني -الذي هو أوضح من المثال الأوّل- هذا المثال الأوّل, إذن أنت مبناك الفقهي لابدَّ أن تشخصه لي قبل ما تدخل في باب المعاملات, قبل أن تدخل في باب المعاملات ترى فقط المعاملات التي نصت عليها الكتب القديمة, وعند ذلك عندما تأتي إلى البنوك, أنا عندما أضع مبلغ ويعطيني أرباح يقول لي قرض, لا ليس قرض, ما هو؟ أقول شيء آخر اسمه ألف مثلاً, من قال قرض, تقول لا, لأنه نحن لا يوجد عندنا في الشريعة إما قرض أو إجارة أو عارية أو هبة, هذه لا ينطبق عليها أي ضابط من الضوابط, هذا لا قرض لا هبة لا عارية إذن باطل, لا عزيزي من قال لك, إلاَّ أن تقول بأنه: أي تعامل بين الناس لابدَّ أن يدخل تحت عنوان من العناوين القديمة, ما عندنا أي دليل على ذلك. ما أدري واضح هذا المعنى, إذن ينفتح باب التعامل مع البنوك ينفتح أبواب تعامل كثيرة في معاملات كثيرة, نعم في باب البيع لابدَّ تقابض في مجلس واحد الشروط المذكورة, ولكن أنا ما أريد أن أجري عقد البيع, أريد أن أعمل تجارة, هذه ماذا أقول تجارة لا عقد البيع هذه, ولا عقد الإجارة هذه, لا عقد الهبة ولا أي شيء آخر, تجارة أدفع وآخذ انتهت. فكثير من الشروط المذكورة في كتاب البيع, فأنت ملزم بها أو غير ملزم بها, كثير من الشروط المذكورة في باب الإجارة أنت ملزم بها أو غير ملزم بها؟ غير ملزم بها, كثير من الشروط المذكورة في باب القرض, أنت ملزم بها أو غير ملزم بها؟ غير ملزم بها.
نعم, إذا أردت أن تقرض ليس من حقك أن تحصل على ثواب وتأخذ الربا لا هذه لا تجتمع, أما أنت تقول عزيزي أنا ما أريد أن أقرض أصلاً, أنا أريد أن أعطي مال لهذا يقضي بها حاجته ولكن أموالي ترجع لي كما هي, من حقك أن تقول نسبة تضخمها هذا المقدار فلابدَّ أن ترجع لي هكذا, ما هو هذا قرض؟ لا ليس بقرض, عنده مشكلة أريد أن أحل مشكلته, فيه إشكال؟ لا أبداً لأنه لم يثبت عندنا أنه لابدَّ أن كلّ المعاملات تكون في هذا. هذا المثال الأوّل.
المثال الثاني: من الآيات المعروفة عندكم {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وهذه من أوضح الآيات الدالة على وجوب الزكاة, صحيح؟ جيد جداً, الزكاة في ماذا أعزائي؟
الجواب: الروايات الواردة, انظروا أثر هذا المنهج الذي نحن نشير إليه أين يظهر وكيف يؤثر على عملية التعارض.
في هذه الرسالة التي بيد الأعزة التي وزعت عليهم, في (ص39) وهي رسالة (موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها) في (ص39) مجموعة من الروايات, في ذيل هذه الآية, الروايات أيضاً مجموعة صحيحة السند, >قال أبو عبد الله: أنزلت إليه آية الزكاة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} في شهر رمضان, فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عمّا سوى ذلك<.
إذن الزكاة في ماذا؟ هذه الطائفة الأولى, الزكاة في ماذا؟ في تسعة أمور. إذن المراد من قوله مال, ماذا يراد من المال؟ هذه الأمور التسعة, هذه الطائفة الأولى.
الطائفة الثانية من الروايات التي نقلناها في (ص57, من الرسالة) الرواية: >قلت لأبي الحسن: إن لنا رطبةً وأرزا فما الذي علينا فيهم< من الواضح بأنه الأرز ليس داخل في الحنطة و.. داخلٌ فيها أو غير داخل؟ غير داخل, الآن الرطبة داخل أم لا, ذاك بحث آخر, >فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شيء, وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقيّ بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصاع أو قال ويكيل بالمكيال<. سؤال: هذه أيضاً الطائفة الثانية.
الطائفة الثالثة: وردت في كتاب الزكاة (الوسائل, ج9, ص70) التفتوا إلى الروايات, الرواية هذه >قال: إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة, فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة< بناء على الطائفة الأولى فيها زكاة الزيت أو لا يوجد فيه زكاة؟ لا يوجد زكاة, >قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته, وإن كنت إنَّما تربص به لأنك لا تجد إلاَّ وضيعة فليس عليك زكاة< الرواية صحيحة السند.
رواية ثانية: >عن رجلٍ اشترى متاعاً< التي هي باب التجارة ولهذا عُبر عنها بمال التجارة تحت عنوان: مال التجارة >قال: فكسد عليه< اشترى البضاعة حتّى يتاجر ولكن السوق صار كاسد ونزل السعر, >فكسد عليه وقد زكا ماله< الذي اشترى بها البضاعة, قبل أن يشتري المتاع >متى يزكيه< يزكي ماذا؟ يزكى هذا الذي اشتراه متاعاً, >فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه .. < إلى آخره.
سؤال: إذا بنينا على المنهج التعييني والتبيين التعييني مباشرة ماذا تقول لي جنابك هذه الطوائف الثلاثة ما هي؟ متعارضة, فينفتح بابٌ كيف نجمع بين هذه الطوائف من الروايات, وهذا ما فعله الأعلام, قول قال: نحملها على الاستحباب, وهو المشهور بين فقهائنا متقدمين ومتوسطين ومتأخرين ومعاصرين, يقولون يستحب زكاة مال التجارة, وهذا كلامٌ واقعاً لا أصل له, روايات واضحة الدلالة على وجوب الزكاة, يعني ماذا حملها على الاستحباب, وقول: الذي وجد بأنه هذا الوجه الأوّل لا أصل له, قال بأنه: نحمل هذه الروايات على التقيّة, على الطريقة التي تقدم الكلام عنها, وهكذا.. تفرقت بهم السُبل, أنه صريحة الروايات هذا يقول كذا, ذاك يقول كذا, ذاك يقول كذا, ذاك يقول كذا, ولذا الأعزة يراجعون هذه الوجوه الثلاثة.
الوجه الأوّل: ذكرناه في (ص63).
الوجه الثاني: ذكرناه في (ص68).
الوجه الثالث: ذكرناه في (ص75).
أما إذا جنابك قلت: أن هذا الذي صدر من النبي لم يكن تبييناً تعيينياً, بل لبيان ماذا؟ المصداق, يعني: في ذلك الزمان زمان النبي عمدة مال العرب في الجزيرة العربية ماذا؟ هذه, أمور أخرى غير موجودة, موجودة ولكن لا تشكل عمدة الثروة, موجودة ولكن بشكل هامشي, الآن في كثير من الدول واضح الآن, أنت تجد الآن بعض الدول الاسكندينافية وضعها صادرتها تسعة وتسعين بالمائة ألبان, هذا ليس معناه أنه ما عندها صادرات أخرى, لا عندنا صادرات أخرى ولكنّه أصل الصادرات يعني الثروة العامة هي الألبان, دولة أخرى, دول الخليج, عمدة الصادرات فيها ماذا؟ هذا ليس معناه أنه ما عندنا افترض صناعات يدوية وغيرها, لا, عندها ولكن افترض اثنين بالمائة ثلاثة بالمائة هذه تشكل العمدة أو لا تشكل, تشكل العمود الفقري للثروة المالية أو لا تشكل؟ لا تشكل, اذهبوا افترضوا إلى الصين, تجد لا, هؤلاء صحيح ما عندهم, ولكن ما من شيء الذي أنت يفكر به الإنسان حتّى السبحة التي تريد أن تسبح بها ويكتب عليها يا حسين ماذا يفعلون بها؟ يصدروها لك, (كلام أحد الحضور) لا يوجد شيء واقعاً قد لا يخطر على ذهن أحد, (كلام أحد الحضور) أنا هنا والله جداً غريب, هنا بعض الإخوة وصفوا لنا, قالوا لنا الثوم مفيد للذي عنده سكر وكذا, فإذا تستعمل منه ما عندي ولكن قالوا سيدنا هذا إذا في اليوم حبة أو حبتين جد مفيد هذا, ولكن الدكتور قال لي بشرط أنه لا تشتري ثوم صيني .. والله غريب, قلت له ماذا؟ قال: لأن المتوفرة في الأسواق هو الثوم الصيني, ونحن ذهبنا وبحثنا قالوا لنا: بلي هذا الثوم الإيراني قيمته ثلاثة أضعاف الثوم الصيني, فلا يوجد شيء, طيب أنت الآن تريد أن تضع الزكاة على أي شيء تضع الزكاة؟ واقعاً على كلّ هذه تحط الزكاة, على كلّ هذه.
الفائض الناتج القومي في الصين السنة الماضية ثمانمائة مليار دولار, والآن هي واحدة من أهم الذين اشتروا أسهم الشركات الأمريكية والصناعات الأمريكية والبنوك الأمريكية التي الآن أمريكا لا تستطيع أن تضغط على الصين بشكل لماذا؟ لأنه اثنين ترليون دولار عندها أسهم أين؟ فإذا الصين فقط غداً تفكر أن تسحب أموالها من الولايات المتحدة, ماذا يصير للاقتصاد الأمريكي؟ ينهار, هذا العام, ولذا تجدون أنه بدؤوا يتحركون سياسياً في الآونة الأخيرة, على أي الأحوال.
أعزائي, الآن نحن نأتي بكرة يُعلن اسمعني جيد جداً, بُكرة تعلن الصين: بسم الله الرحمن الرحيم صار بناء المجتمع الصيني بمليار وأربعمائة إنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله’ وأسلموا قالوا: تعالوا نريد أن نضع زكاة, ماذا نقول له نحن؟ نقول له: بأنه فقط عليك أن تعطي مال الحنطة والشعير والتمر والزبيب والبغال والحمير … بينك وبين الله يقول خذوا هذه شريعتكم وابعثوها أين؟ تقبل بينك وبين الله, اليابان أو الكورية الجنوبية الآن صار بنائها أن تسلم وأسلمت, بعيد على الله لا ليس ببعيد على الله, واقعاً اقتنعوا وأسلموا, جاؤوا وقالوا لنا أنتم نظامكم نريد أن نجعل نظام إسلامي, طيب النظام الإسلامي لا نضع فيه ضرائب الدولة الغربية, نضع ضرائب الآيات القرآنية, نقول له: وضعها رسول الله في تسعة, في الزبيب, عدكم زبيب نضع لكم زكاة… بينك وبين الله, ولكن تجد إلى الآن أنت في كتبنا في رسائلنا العملية في كذا, الزكاة في تسعة, وما زاد عن ذلك من مال التجارة, عند ذلك كثيراً كثيراً تفضل بعض الأعلام كتب احتياط وجوبي, لأنه ينظر إلى الواقع يجد بأنه الواقع ما يعقل أن الإسلام واضع ضريبة مالية لإدارة حياة الناس قبل ألف وأربعمائة سنة نقول الضريبة الأصلية هي تلك, هذا كله ضيق الخناق من أين يأتي؟ أنّهم جاؤوا وقالوا أن بيانات النبي والأئمة بياناتٌ تبيناتٌ تعيينية, نحن جئنا في هذه الرسالة وذكرنا الشواهد على ذلك, قلنا هذه البيانات ما هي؟ مصداقية, إذن ماذا يحصل. أولاً: نعطي حركة واقعية وقدرة للنظرية الإسلامية على تطبيقها أين؟ في الحياة, وثانياً: هل يوجد تعارض بين حديث رسول الله وحديث الإمام الصادق أو لا يوجد؟ لا يوجد.
وهذا الذي قلنا من أول البحث, أعزائي أننا نحاول في المرحلة الأولى أن نضيّق دائرة التعارض, وهذه من أهم أوجه تضييق دائرة الاختلاف والتعارض بين الروايات الواردة عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولكن نحن لأننا لم ندقق لم نتدبر حملنا الروايات جميعاً على التبيين التعييني فوقع فيما بينها التعارض, أما إذا حُملت على التبيين المصداقي فهل تعارض أو لا تعارض؟ لا, في زمانٍ لم يكن الأرز فلا زكاة, وفي زمان وجد الأرز ففيه زكاة, انتهت القضية, خصوصاً وهذه من أهم أدلتنا كانت, خصوصاً أن الآية قالت: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} كلّ ما صدق عليه المال تجب فيه الصدقة, طيب هذا المال ما هو؟ يختلف من زمان إلى زمان آخر, ومن ظرف إلى ظرف آخر, قد يكون في زمان الشيء مال وفي زمان آخر الماء مال, الماء مثلاً مال أو ليس بمال ماذا تقولون؟ في كتبنا الفقهية ماذا يكتبون الماء؟ مباحات أولية ألم يكتبوها.
سؤال: الآن كيف؟ طيب قرأتم لابدَّ التقارير الحديثة ماذا تقول؟ أن القرن القادم حروب قائمة على البترول أو للماء؟ للماء, لأنه يوجد نقص جدي يوجد في المياه, خصوصاً هذا الجفاف الذي يصير, ولهذا الذي عنده مال الآن في بلدانهم واقعاً يستطيع أن يسيطر على كثير من أمور البلد, هذه المعركة التي الآن تجدوها في جنوب السودان بين جنوب السودان وشمال السودان موجودة على ماذا؟ على مرر نهر النيل, نعم, لخنق مصر, لأنه يعلمون أن مصر حياتها الزراعية بماذا؟ بالنيل, وهي تمر من أين؟ من جنوب السودان, لا من السودان, الآن لا توجد سودان, توجد من جنوب السودان, وجنوب السودان الآن أول زيارة يقوم بها رئيس جمهورية جنوب سودان يزور إسرائيل؟ انظروا.
عند ذلك أنا أأتي وأقول لا مباحات أولية, أي مباحات. نعم, في زمانٍ الماء كان من المباحات, أما الآن يُعد أثمن من الذهب الأصفر والأسود, {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} إذن قد أنت في زمان الزكاة لابدَّ أن تضعها على ماذا؟ يقول بيني وبين الله شخص يضع الزكاة على الماء؟ بلي نعم, يضع الزكاة على الماء, بلي. إذا أردت أن تكون شريعة صالحة لكل زمانٍ ومكان وفي أي مجتمع وأي مستوىً من التطور.
إذن حصيلة ما أقول: إلى هنا أعزائي تحصل ما تقدم: أن السنّة بالنسبة إلى آيات الأحكام لها إلى هنا ثبت لها كم دور لها؟
الدور الأوّل: هي أنّها تقيّد وتضيّق .. إلى آخره, صحيح أم لا.
الدور الثاني: أنها تبيّن تعييناً.
الدور الثالث: أنّها تبيّن مصداقاً.
هذه ثلاثة أدوار بالنسبة إلى السنّة إذا قيست إلى الآيات, فهل للسنّة دورٌ آخر بالنسبة إلى بيان الأحكام الشرعية أو لا؟ يأتي.
والحمد لله رب العالمين.