الأخبار

تعارض الأدلة (19)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

بقيت نقطة واحدة فيما يرتبط بـ{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

قلنا: نحن نعتقد أن هذه الآية المباركة وأمثال هذه الآية من قبيل قوله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} أو أمثال هذه الآيات, هذه تكشف لنا أنه كلما صدق عليه عقدٌ فهو صحيح, وهو يجب الوفاء به, طبعاً ضمن القواعد العامّة للشريعة, يعني: ما لم يحرم حلالاً أو يحلل حراماً, هذه ضوابط, >المؤمنون عند شروطهم< وهكذا >المؤمنون عند شروطهم< أيضاً هذه من الأدلة المطلقة عند شروطهم ليس بالضرورة أن يكون من خلال عقد الإجارة, من خلال عقد العارية, من خلال عقد المضاربة, لا لا, أي عقدٍ كان وصدُق عليه أنه تجارة فإنّه يجب الالتزام والوفاء به صحيح ويجب الالتزام به.

السيّد الشهيد+ أشار إلى هذه النكتة ولكنّه في كتابٍ له اسمه (محاضرات تأسيسية) الإخوة يراجعون, هذا الكتاب من الكتب المفيدة, لأنه السيّد الشهيد في الدروس الرسمية كان عادةً لا يخرج عن الأطر الرسمية للأبحاث, هذه الدروس كانت دروس تعطيلية شهر رمضان وغير شهر رمضان, فيظهر أنه كانت نخبة خاصة عنده يستطيع أن يقول كلماته في ذاك المجال. الجو الذي كان يعيشه السيّد الشهيد& جوٌ جداً خانق من الناحية العلمية, كان لابدَّ أن ينظر إلى خمسين اعتبار واعتبار حتّى يستطيع أن يقول كلمه, كما نحن عشنا هذه الأجواء لعله قبل ثلاثين عام في قم, بعض الكتب عندما كنّا ندرسها, كنّا نضطر, أنا مرة إحدى الكتب كانت معي كنت قد أخذته إلى الدرس, وعندما وصلت وجلست في الدرس أستاذي جداً عتب عليّ عتباً شديداً أنه لماذا أنت لازم الكتاب هكذا وأنت ماذا؟ قال: تضعه بوسط جريدة حتّى لا يراه أحداً هذا الكتاب, هذه قم قبل ثلاثين سنة, ولكن بحمد الله تعالى هذه الحريّة العلميّة إلى حدٍّ ما موجودة.

في كتابه (محاضرات تأسيسية, ص361) هذه عبارته هناك, وهي عبارة مهمة, يقول: [إن مجرد عدم كون ذلك بيعاً أو مبادلةً لا يوجب بطلانه ما لم نثبت كونه قرضاً ربويا] الآن هذا البحث أين يطرحه السيّد الشهيد؟ يطرحه في مسألة, يقول: أن إنسان لو باع مائة دينار بمائة وعشرين دينار, هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ لا أنه باع مائة دينار أو مائة دولار بمائة وعشرين دينار حتّى تختلف ماذا؟ لا لا, باع مائة بمائة وعشرين, فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا أشكلوا قالوا: بأنه هذا واقعه ليس بيعاً هذا في الواقع قرض ولكنّه يظهره بباب ماذا؟ السيّد الشهيد في مقام الجواب, طبعاً هو لا يقبل كلّ هذه يعتبرها ربويات, ولكنه عنده كلمة يقولها هي محل الشاهد, يقول: [إن مجرد عدم كون ذلك بيعاً] أنت تقول عندما قال بعت مائة بمائة وعشرين هذا ليس بيع, يقول افترض ليس ببيع, ولا مبادلة يقول افترض ليس مبادلة, نحن الذي ثبت عندنا بطلانه هو كونه قرضاً وهذا ليس بقرض تمام, تقول طيب هذا أيضاً لا ينطبق عليه ضوابط البيع, يقول لا ينطبق ثمَّ ماذا؟ من قال لكم لابدَّ أي معاملة لابدَّ أن ينطبق عليها عنوان من العناوين القديمة للعقود, هذا محل الشاهد.

بعبارة أخرى: وإلا فهو عقدٌ من العقود لا يدخل تحت عنوان البيع أو أي مبادلة أخرى, فليقصد المتعاملان هذا العقد على ما هو عليه, يقول: عقد هو, بيع؟ يقول لا ليس ببيع, إجارة؟ يقول لا ليس بإجارة, عارية؟ لا ليس عارية, ما هو؟ يقول والله ما أدري, طيب دليل صحة هذه المعاملة أين؟ يقول: [وهو داخلٌ في إطلاق {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فيكون صحيحاً] إذن من هذا الكلام ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه لا يشترط أنه إذا أردنا أن نحكم بصحة معاملة أن تكون داخلة في واحدة من العقود القديمة أبداً, ما أدري واضح هذا المعنى.

وهذا المعنى أيضاً جاء بشكل واضح وأصرح من هذا, تبعاً لهذا الأصل الذي أسسه سيدنا الأستاذ السيّد الشهيد في (فقه العقود, للسيد الحائري, ج1, ص271, تحت عنوان: العقود المستحدثة) قال: [إن العقود المشروعة ليست منحصرة في العقود المسماة في النصوص أو في كتبنا الفقهية القديمة] من قال بأنها فقط نختص حتّى نبحث أنه هذا الذي أنا أعطيه لصاحب البيت وأستأجر البيت هذا ماذا؟ واجدين هذا, رهاناً طيب ما تنطبق عليه قواعد الرهان لماذا؟ لأنه باب الرهان أن يأخذ المبلغ ويحتفظ به في صندوق الأمانات لا أنه يأخذ المبلغ ويذهب ويشتغل به, ولهذا بدأت الإشكالات يميناً ويساراً, طيب عزيزي من قال لك بأنه أنا أريد أن أعمل عقد من العقود, أصلاً أنا أريد أن أجعل تعهد بيني وبينه أعطيك البيت تجلس به هكذا وتعطيني هكذا مبلغ و.. وانتهت القضية ما هو؟ والله ما أدري ما هو, إذا قال لك أحد فيه إشكال, قل له أين الإشكال؟ يعني لابدَّ أن يذكر لك الإشكال لا يأخذ عليك إشكالات أن هذا ليس باب الرهان, هذا ليس باب الإجارة, هذا ليس باب العارية, طيب من قال أنا أعمل باب الإجارة وعارية, إذن هذه أكثر الإشكالات التي تجدوها الآن في العقود التي يقولون هذا فيه إشكال ذاك فيه إشكال عقد التأمين فيه إشكال السرقفلية فيه إشكال, لأنه الذهنية الأفق أنه يريد أن يرجع العقود المستحدثة إلى عقدٍ من العقود القديمة وهذا لا أصل له أبداً لا أصل له, عند ذلك ننفتح على باب واسع في باب المعاملات وفي المعاملات المستحدثة.

يقول: [بل كلّ عقدٍ جديدٍ استحدث في زمانٍ متأخر كعقود التأمين أو السرقفلية أو يُستحدث في المستقبل] التي أنا عبّرت عنها [عقود الانترنت] هذه العقود الانترنتية التي أي ضابطة من الضوابط الموجودة من المجلس والتقابض و.. طيب هذه كيف قواعدها كيف, لأنه أنتم تقولون خيار المجلس, طيب أين المجلس هو؟ الآن ما أدري واجدين أنتم في المواقع التي الآن بعض المواقع تقول أنه أساساً يدخلك في سوق أنت جالس في بيتك, ويدخلك في سوق من أضخم الأسواق في أمريكا وفي أوروبا وتدخل أنت إلى السوق وتدخل إلى المحل وترى البضاعة وتشتريها وتدفع مباشرة الكارت والبضاعة بعد أسبوع تصل باب المنزل, هذا يوجد خيار المجلس يوجد أو لا يوجد؟ أصلاً كيف, تقابض يوجد هنا؟ لا لا يوجد, طيب إذن أين أحكامه؟ يقول هذا ليس ببيع, لأن البيع يشترط أن يكون في مجلس واحد وأن لا يفترقا و… عشرات المسائل.

الجواب: هذا أيضاً عقدٌ جديد, طيب ما هي ضوابطه؟ كن على ثقة هنا يدخل >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< هؤلاء رواة الحديث مسؤولين أن يضعوا ضوابط هذه المعاملة, لا يعلقون فقط على العروة الوثقى, عروة الوثقى جداً جيدة بيني وبين الله, لمسائل التي كانت في زمانه والآن موجودة نعم, أما ثمانين بالمائة من مسائلنا في زماننا موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة, طيب ممن يضع ضوابطه؟ على أي الأحوال.

قال: [أو يستحدث في المستقبل ما دام لا يعارض الشرائط العامة, ولم يرد دليلٌ على خلافه, نحكم بصحته وذلك تمسكاً بجملة إطلاقات منها: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ومنها {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} ومنها: >المؤمنون عند شروطهم< وغيرها].

جيد هذا فيما يتعلق بأعزائي قلنا التبيين المصداقي والتبيين التعييني.

تعالوا معنا إلى بحثنا الجديد, وهو من أهم الأبحاث, من هنا أنا أنصح الأعزة أن هذا البحث واقعاً أولئك الذين يسألون رسائل يريدون أن يكتبوا في الماجستير أو في الدكتورا, لعله من أفضل الأطروحات هذه, التي سنعرض لها في هذا اليوم وواقعاً بحثٌ بكر إلى الآن لم يبحث ولم أجد فيه كتابات واسعة النطاق, وهو:

نحن إلى هنا انتهينا إلى أن السنة لها عدّة أدوار:

الدور الأول: التقييد, ذكرنا, إذا كان إطلاق فالسنة بالمعنى الأعم تستطيع أن تقيد.

الدور الثاني: التبيين التعييني, هذا الذي اصطلحنا عليه.

الدور الثالث: التبيين المصداقي.

الدور الرابع: هل أن للسنة دورٌ آخر غير هذه الأدوار التي أشرنا إليها أم لا؟

أعزائي, في المقدمة لابدَّ أن تعرفوا أنّنا نعتقد وسأشير إلى الأدلة, أنّ السنة أطلقت في كلمات النبي والأئمة بالخصوص بإطلاقاتٍ ثلاثة, وما لم نلتفت إليها يقع عندنا التعارض, الآن قد يقول قائل ما هو وجه ارتباط هذا البحث ببحث التعارض؟ الجواب: أنت إذا لم تلتفت إليها تتصور أنه يوجد تعارض, مع أنه في الواقع لا يوجد تعارض لأنه خلط, اشتراك لفظي.

الإطلاق الأوّل للسنّة: هو ما يقع في مقابل الكتاب, هذا الذي ورد عندنا في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة, ورد في كتب السنة وعندهم إصرار أن حديث الثقلين ما هو؟ >كتاب الله وسنتي نبيه< وذهبوا واستدلوا بكلمات أمير المؤمنين, وهذه من أشد المغالطات. نعم, أمير المؤمنين في نهج البلاغة كم مكان يقول: >كتاب الله وسنة نبيكم< نحن أيضاً معتقدين بالسنّة, نحن كلامنا حديث الثقلين وارد بصيغة وسنتي وعترتي, ما هذا الخلط بين المطلبين؟ هم وجدوا في كلمات أصول الكافي كلمات الأئمة كلمات أمير المؤمنين >كتاب الله وسنّة نبيكم< قالوا إذن حديث الثقلين ماذا؟ لا أبداً لا ملازمة, رسول الله’ في حديث الثقلين أرجع إلى شيء و>كتاب الله وسنتي< شيء آخر.

إذن الإطلاق الأوّل: تطلق السنّة في قبال الكتاب. واضح هذا.

الإطلاق الثاني: تُطلق السنّة في قبال الفريضة يعني المستحب في قبال الواجب, وهذا هو المتعارف عندنا يقول سنة, سنة, يعني ليست واجبة, السنة في قبال الفريضة, والآن تجدون الآن ارجعوا إلى كثير من الكتب (سنن النبي) سنن النبي يعني ماذا؟ الكتاب الذي كتبه السيّد الطباطبائي أو آخرين ثلاث مجلدات موجودة جداً كتاب مفيد استفيدوا منه (سنن النبي) يعني ماذا سنن النبي؟ يعني المستحبات, وهذا أيضاً تجدونه يرادفون بين السنن وبين الآداب, إذن نستكشف أن مراده من السنة يعني المستحبات.

الإطلاق الثالث: السنّة في قبال الفرض, لا في قبال الفريضة, >هذا فرض ربكم وهذه سنّة نبيكم< هنا فرض وسنّة, ما هو المراد من السنّة هنا؟ المراد من السنّة هنا, يعني: التشريع الصادر من النبي في قبال التشريع الصادر من من؟ من الله, (كلام أحد الحضور) لا لا أبداً, إذا تنتظرون جداً بحث عميق ومفصل ومهم, لا لا, كثير من السنّة حكم ثابت جزء من الشريعة ومنه الأحكام الولائية, ولكن ليس هو هذا, التفتوا.

هذه السنّة في قبال الفرض يعني: تشريع نبيكم في قبال تشريع الله سبحانه وتعالى هذه السنّة التي هي تشريع نبيكم تنقسم بطبيعتها إلى سنّة واجبة وإلى سنّة مستحبة وإلى أحكام ولائية. ما أدري واضح أم لا, الآن الحكم الولائي ضعوه إلى جانب, نحن الآن نريد أن نتكلم في الأحكام الثابتة, لأنه إذا نأتي إلى التقسيمات, وحدة من التقسيمات: الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة, الأحكام الثابتة تنقسم إلى فرض الله وإلى سنّة نبيكم, هذه سنّة نبيكم إما واجبة وإما مستحبة, ما أدري واضح إلى هنا.

هذا المعنى أعزائي, إجمالاً موجود في كلمات أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إجمالاً, وأوضحه الفيض الكاشاني, الفيض الكاشاني في (الوافي, ج15) بعد أن ينقل رواية, هذه الرواية في (ص57, ج15, باب وجوب الجهاد, رقم الرواية 14703) >سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الجهاد سنّة أم فريضة؟< أنا لا أتصور أن السائل يسأل أنه مستحب أو واجب؟ لأنه لا إشكال أن الجهاد واجبٌ, إذن يسأل عن شيء آخر؟ >فقال: الجهاد على أربعة أوجهٍ: فجهادان فرضٌ, وجهادٌ سنّة لا يقام إلاَّ مع فرض, وجهاد سنّة< إذن كم صارت؟ فرضان وسنّة لا تقام إلاَّ مع فرض, وسنّة. واضح أنا لا أتصور.

ولذا عندما يأتي الفيض الكاشاني لتفسير الرواية, طبعاً الإمام يفصّل أنا ما أريد أن أفصّل الدرس كله يأخذه, يقول: [الفريضة] هذا بيان من؟ بيان الفيض [الفريضة ما أمر الله به في كتابه وشدد أمره وهو إنَّما يكون واجبا] واضح, هذه الفريضة [والسنّة ما سنّه النبي] واجباً أو مستحباً؟ بعد ذلك يقول لا, ينقسم بعضه واجب وبعضه مستحب, التفت حتّى بسرعة تأخذ النتيجة, أنت جنابك إذا هذا الأصل ليس بيدك, مكان تجد يقول الإمام هذه سنّة, تعلم أنه من الواجبات, مكان آخر يقول سنّة وتعلم أنه من المستحبات, يقول طيب يوجد تعارض؟ مع أنه في الواقع يوجد تعارض أو لا؟ لا يوجد تعارض, هذا الذي قال السنة, السنة مشترك لفظي قد يراد السنة يعني ما شرّعه النبي, وقد يراد السنّة يعني ما هو مستحب, جنابك ما تعرف اصطلاح الأئمة لم تقف على ما يريدونه تصورت أنه يوجد تعارض في رواياتهم, وهذه واحدة من أهم منآشئ اختلاف الروايات. إذا ما يلتفت إليها, وعند ذلك هكذا تقول: والجمع العرفي يحمل على الاستحباب, والجمع تلك محمولة على التقيّة لأنه يوجد قائل بالوجوب من السنة, … هذا مع الأسف, الفقه كيف يخرج, لصق يخرج هكذا فقه.

هذه اصطلاحاتهم, هذا الأصل, >فجهادان فرضٌ, وجهادٌ سنة لا تقام إلاَّ مع فرض, وجهاد سنة< ثمَّ بدأ الإمام >أما الجهاد الذي, فأما أحد الفرضين فمجاهدة, وأما الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلاَّ مع فرضٍ فكذا, وأما السنّة فكل سنّة أقامها الرجل وجاهد ومن أحيا سنّة …< إلى آخره. الإمام (عليه السلام) رواية واضحة المعالم, موجودة ومنقولة من (الكافي, ج5, ص9).

طيب تعالوا معنا, يقول: [والسنة ما سنه النبي’ وليس بتلك المثابة من التشديد, وقد يكون واجباً وقد يكون مستحباً] فإذا صار واجب, يصير سنّة في مقابل الفرض, القسم الثالث, وإذا صار مستحب في مقابل ماذا؟ وإذا صار سنة في مقابل الفريضة يعني مستحب في مقابل الواجب.

إذن ليس كلّ ما وردت الروايات وقالت السنّة يعني ذهنك يذهب إلى أين؟ إلى المستحبات والآداب, لا أبداً, وهذا أصلٌ في عملية الاستنباط الفقهي وكذلك في تضييق دائرة اختلاف الروايات.

قال: [وهو قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً, وجهاد النفس مذكورٌ في القرآن في مواضع كثيرة ..] إلى أن يقول [وكذا كلّ جهاد مع العدو, والجهاد الذي هو سنة على الإمام أن يأتي العدو …أن يأمرهم فإذا أمرهم صار فرضاً عليهم وصار من جملة ما فرض الله فهذا هو السنّة التي إنَّما يقام بالفرض, وأما الجهاد الرابع] يعني القسم الرابع من الجهاد الذي هو السنة قال: [الذي هو السنة فهو مع الناس في إحياء كلّ سنة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبة فإنَّ السعي في ذلك جهادٌ مع من أنكر هذه السنة, سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة].

إذن النصوص تعيننا على هذا التقسيم الثلاثي وأعلامنا أيضاً فهموا هذا المعنى, لا يتبادر إلى ذهنكم أنه أنا من مستجدات بعض المعاصرين, لا لا أبداً, وإنما هذه موجودة في كلمات أعلام فقهائنا وعلمائنا أنهم قسموا ذلك.

البحث الثالث:

هل هناك دليل على وجود هذه الأقسام الثلاثة أم لا؟ أنا أتصور القسم الأوّل والقسم الثاني نحتاج إلى دليل أو لا نحتاج إلى دليل؟ لا, من مسلماتنا أنه أساساً كتاب الله {مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وهذه هي السنة ماذا بعد, وأيضاً لا نحتاج إلى بيان وإثبات القسم الثاني وهو أن في الشريعة توجد واجبات وتوجد مستحبات, إنَّما الكلام كلّ الكلام أين؟ في النوع الثالث, ما هو النوع الثالث؟

وهو أن نعطي صلاحية التشريع للنبي, يكون مشرّعاً بالمعنى الحقيقي بالحمل الشائع, لا مشرّع يعني أنه يأخذ التشريع من السماء ويبلغنا لا لا أبداً, كما أنّ الله شرّع لنا, رسول الله أيضاً مشرّع تشريعات عنده.

سؤال: من غير أن يرد فيه وحيٌ إليه؟ من غير أن يرد فيه وحي إليه أبداً, وإلا لو ورد إليه وحي فيه صار من القسم الأوّل؟

تقول: ماذا تفعل في قوله {مَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} ذاك بحثه التفسيري في محله ليس الآن محله.

إذن المُدعى التفتوا في النوع الثالث أو القسم الثالث أو الاصطلاح الثالث من السنّة أنّ هناك تشريعات من النبي الأكرم, الآن أتكلم فقط في النبي الآن بعد ذلك ثابت للأئمة له بحث آخر وهو مورد خلاف شديد بين علماء الإمامية.

أن النبي هل أعطي صلاحية أن يشرّع أمراً يوجب شيئاً يجعل الشيء واجباً حراماً حكماً تكليفياً حكماً وضعياً, ليس ولائي وإنما جزء من الشريعة, كصلاة الصبح, كوجوب الحج, كوجوب الصوم, كحرمة الزنا, كحرمة الكذب, كحرمة شرب الخمر, التفت نتكلم على هذا المستوى, هذه التي أنا أشرت إليها كلها أحكام ثابتة بحسب فرض ربكم, >بني الإسلام على خمس, على الصلاة, على الصوم, على الحج, على الأمر بالمعروف, على الزكاة< هذه كلها ما هي؟ هذه تشريعات النبي؟ لا لا, هذه تشريعات إلهية بنص القرآن الكريم.

فهل أعطي مثل هذه الصلاحية أن يشرّع؟ طبعاً عندما أقول يشرّع لا يتبادر إلى ذهنك مباشرة بالضرورة إلى الحكم التكليفي فقط, لا الحكم الوضعي, يعني ماذا؟ يقول هذه المعاملة باطلة, مع أنه ورد فيها وحيٌ أو لم يرد؟ طيب يحرم, لا يحرمها بحكم ولائي, بل يحرمها بحكم ثابت, يعني إلى أن يحل, يعني حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ورد فيه وحي؟ لا لم يرد فيه وحي, هذا في الحكم الوضعي.

ولهذا في باب الإرث سنذكر الأمثلة. في باب المعاملات سنذكر الأمثلة, في الأحكام التكليفية سنذكر الأمثلة, هذه الأحكام التكليفية أعم من أن تكون واجبة أو أن تكون مستحبة, أو أن تكون حراماً أو أن تكون مكروها كلها.

سيدنا توجد رواية تقول بأنه كان يشرّع من غير أن يأتي به وحيٌ؟ يصرح تصريح.

الجواب: (البحار, ج25, ص332, كتاب الإمامة, باب نفي الغلو في النبي والأئمة, الحديث السابع) الرواية: >عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وضع رسول الله ديّة العين..< التي هذه قلنا في الأحكام التكليفية أو الوضعية؟ أحكام وضعية هذه, المهم عندي هذا المقطع من السؤال, >قال: فقال له رجلٌ< يعني الإمام الباقر >فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيءٌ< يعني من غير أن يوحى إليه >قال: نعم< وضعه من غير أن يجيء به شيء هو شرّع, الآن لماذا فعل ذلك؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. يعني: الروايات لا فقط بينت هذا, بينت حكمة هذا الأمر, وإلا الله سبحانه وتعالى لم يكن قادراً على أن كلّ ما هو يريد أن يشرعه وكل ما يريد رسوله أن يشرعه أن يبلغه ممكن أو غير ممكن؟ بلي ممكن, طيب لماذا أعطاه هذا؟ الروايات بينت لماذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الصلاحية للنبي الأكرم’.

هذا هو محل النزاع.

إذن السؤال المطروح هنا: وهو أن القسم الثالث أو الاصطلاح الثالث للسنة وجود تشريع من النبي من غير أن يأتي فيه شيءٌ من الوحي ولكن يشرّعه وضعياً كان أو تكليفياً والتكليفي أن يكون وجوباً أو حرمة, استحباباً أو كراهةً.

سيدنا يوجد دليل على هذا المُدعى؟ الأدلة على ذلك على نحوين: الأدلة العامّة التي تثبت للنبي الأكرم’ أصل هذه الصلاحيات, نحن أعطينا لرسولنا ماذا؟ أنتم واجدين أنت قد بعض الأحيان عندما يصدر تشريع من أحد, تقول له أنا لا علاقة أن هذا تشريعك صح أم خطأ, أولاً: قل لي توجد عندك هكذا صلاحية أو لا توجد عندك هكذا صلاحية؟ الروايات عشرات الروايات تكلمت عن أصل هذه الصلاحية, هذا البحث الأوّل لابدَّ أن نقف عنده ما هي أدلة ذلك أو ما هي الروايات.

البحث الثاني -الذي أنا أنصح أعزتي أن يذهبوا ويشتغلوا عليه-: وهي تطبيقات هذه الصلاحيات, أين رسول الله هو شرّع؟ إذا وجدتم كتاب رسالة مكتوبة بهذا واقعاً أعينونا بها وعون الضعيف صدقة, التفتوا, كتاب جامع في باب الصلاة ماذا شرّع رسول الله, في باب الصوم ماذا شرّع, في باب الديات ماذا شرّع رسول الله, في باب الإرث ماذا شرّع؟ أين تشريعاته, الآن لماذا؟ ما هو الفرق, في النتيجة هذا حكمٌ ثابت وهذا حكم ماذا؟

الجواب: نفس هذه النصوص قالت: أن تشريعات النبي تختلف آثارها عن تشريعات الله, وكونوا على ثقة هذا الباب لو انفتح في فقهنا لانقلب رأساً على عقب, لأنه أنتم عندما تأتون إلى باب الحج تجدون أن جملة من التشريعات الصادرة, صادرة من من؟ من النبي, وجملة من التشريعات صادرة من من؟ >فرض ربكم< تقول له يا ابن رسول الله ما هو الفرق؟ يقول لا, إذا حصل هنا هذا ووقع على أهله فلا يبطل حجه, أما هنا إذا وقع على أهله فيبطل حجه, الآن أي كتاب من كتب الحج عندنا فصّل هذا التفصيل, والروايات صريحة في هذا المجال.

من قبيل ما تتذكرون قرأتموه في باب الصلاة, الركعتين الأولى إذا وقع فيها وهمٌ فالصلاة ماذا؟ إذا وقع الشك والوهم في الثالثة والرابعة باطلة أو ليست بباطلة؟ طيب لماذا؟ ما الفرق نعبد الله ركعتين هذه وركعتين هذه, يقول: لا, ذاك فرض ربكم وهذه سنّة نبيكم. إذن الأحكام تختلف.

فأنت لابدَّ أولاً: تأتي تستقرأ لي كلّ التشريعات من أول كتاب الصلاة إلى آخر كتاب الديات, تشريعات النبي والأئمة ما هي؟

وثانياً: تقول إذا كان تشريع الله هذا حكمه إذا كان تشريع النبي أو الإمام هذا حكمه, فاطمأن سوف تكتب رسالة عملية غير هذا.

تفصيله يأتي.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات