نصوص ومقالات مختارة

  • تعارض الأدلة (23)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام فی الجواب عن هذا التساؤل وهو: أن هذا التفويض في شأن الدين وفي أمر التشريع هل ثابتٌ للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما هو ثابتٌ للنبي الأكرم’ بالإجماع والضرورة أم لا؟

    فيما يتعلق بالنبي الأكرم كما أشرنا لم يختلف اثنان في أنّه فوض إلى النبي أمر الدين, نعم اختلفوا في التفسير وهذا من حقهم, ولكن لا يوجد اختلاف في أنه فوض ذلك إلى النبي الأكرم’.

    إنَّما الكلام في الأئمة, أن هذا الذي فوض إلى النبي الأكرم هل فوضه الله إلى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أو لا؟ أو هل فوضه رسول الله, يعني: كان مفوّضاً في التفويض أيضاً أو لا؟

    بالأمس قرأنا مجموعة من الروايات في هذا الصدد, أعزائي قد يقول قائل: أن هذه الروايات سيدنا أنتم لم تشيروا إلى أسنادها, هل هي صحيحة أو ليست صحيحة.

    أعزائي هذا ليس هو منهجنا السندي, أو منهجنا ليس هو المنهج السندي المتعارف عند المتأخرين عند السيّد الخوئي وتلامذة السيّد الخوئي, وإنما نحن نعتقد بأنه لابدَّ من جمع القرائن, والقرائن توصلنا إلى الاطمئنان بصدور ذلك المعنى في الأئمة أيضاً, الآن إما مباشرةً وإما بالالتزام كما سنشير إلى بعض الروايات.

    من الروايات الأخرى الواردة في هذا المجال, ما ورد في (بحار الأنوار, ج25, ص334, رقم الرواية 12) الرواية منقولة: >قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال< هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل من (بصائر الدرجات) محل الشاهد: >لأن الأئمة منّا مفوضٌ إليهم فما أحلوا فهو حلالٌ وما حرّموا فهو حرامٌ< واضحة هذه الرواية مفوضٌ لا يبين لنا أن التفويض جاء من الرسول لهم أو أن التفويض جاء من الله, ولا يفرق كثيراً, سواء جاء من هنا أو جاء من هنا. >فما أحلوا<.

    طبعاً من الواضح, ليس المراد ما أحلوه وكان حراماً أو ما حرموه وكان واجباً, لا لا ليس هذا, قلنا بأنَّ تلك الحدود الثابتة لا يمكن لأحدٍ أن يزيد أو ينقص منها. هذه رواية.

    رواية أخرى أيضاً واردة في (أصول الكافي, ج2, طبعة دار الحديث, ص439) الرواية طويلة الذيل, >قال: كنت عند أبي جعفر الثاني, فأجريت اختلاف الشيعة, فقال يا محمد< الرواية عن محمد بن سنان >فقال يا محمد< وهو بالنسبة لنا ثقة >فقال يا محمد: إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته ثمَّ خلق محمداً’< باعتبار أنه هو الصادر الأوّل نوراً >وعلياً وفاطمة, فمكثوا ألف دهر, ثمَّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها, وفوض أمورها إليهم< طبعاً هذا التفويض مرتبط بالتفويض في عالم التكوين الذي له بحث آخر. >فهم< محل الشاهد >فهم يحلون ما يشاؤون, ويحرمون ما يشاءون ولن يشاؤوا إلاَّ أن يشاء الله تبارك وتعالى< باعتبار أنه >جعل قلوبهم أوعية لمشيته<. واقعاً هؤلاء لا يصدرون إلاَّ عن مشيته ولكن ليس بمعنى أنه صدر إليهم شيء, لا, يعني لا يصدر منهم إلاَّ ما هو المطابق لمشيئة الله سبحانه وتعالى, ثمَّ قال: >يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق, خذها إليك يا محمد<.

    الروايات أتصور في هذا المجال واقعاً كثيرة جداً, في مسألة التفويض في شأن الدين. نعم, يبقى عندنا البحث الذي أشرنا إليه بالأمس وهو أنه في النتيجة, التفتوا, في النتيجة هذا التفويض من الله أو التفويض من رسول الله؟ قلنا بالأمس: بأنه ليست مانعة الجمع, لعل بعض الأمور فوضت إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى, وبعض الأمور فوضت إليهم من رسول الله بمقتضى التفويض الذي وصل إليه. جيد.

    إذن مسألة أنه لهم شأنٌ في التشريع, طبعاً يكون في علم الأعزة, هذا التفويض مرتبط بتشريع بعض التشريعات الثابتة, وهذا غير الأحكام الولائية, لا يحصل خلط عند الأعزة, لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه هذه هي الأحكام الولائية, لا, الأحكام الولائية متفق عليها بين علماء الإمامية أن الإمام المعصوم له أحكام ولائية يعني له صلاحية أن يصدر أحكام ولائية, وتلك الأحكام الولائية ليست جزءاً من الشريعة, نعم يجب التسليم فيها له, ولكنها جزء من الشريعة أو متغيرة؟ قد تكون في زمان موجودة وفي زمان. كما أشرنا الأعزة الذين حضروا بحث الخمس يعلمون, كما أشرنا في مسألة خمس أرباح المكاسب, أو كما ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين في وضع الزكاة على الخيول ونحو ذلك, هذه أحكام ولائية صدرت وهي مرتبطة بزمان خاص وهذا هو النوع الآخر الذي سنبيه لاحقاً وهي ما هي خصائصه.

    سؤال: ماذا يقول علماء الشيعة عن هذا التفويض أو أنهم مشرعون أو لا؟

    أعزائي, هذه المسألة من المسائل في الأعم الأغلب لم يعرض لها علماء الشيعة يعني: لا أنهم عرضوا لها وأعطوا رأياً مخالفاً, حتّى نقول أن المشهور على خلاف ذلك, التفتوا جيداً, متى نستطيع أن نقول هذا هو المشهور, أو ذاك هو المشهور أو هذا خلاف المشهور؟ إذا علماء الشيعة تعرضوا للمسألة كما افترضوا في مسألة نجاسة الكافر, علماء الشيعة من عصر الغيبة الكبرى متعرضين للمسألة إلى يومنا هذا, يستطيع الإنسان أن يستقرأ المسألة, ليعرف أنه كان المشهور, هناك إجماع, هناك شهرة أو لا, أم هذه المسألة.

    هذه المسألة أولاً: في الأعم الأغلب لم يعرض لها, ومن عرض لها قليلون جداً, والمسألة ثلاثة أقوال فيها: قولٌ يقول: بأنَّ التفويض الذي ثبت لرسول الله ثابت للأئمة, وهذا هو الذي نختاره, وهو مختارنا, وقول يقول: أنه لم يثبت هذا المعنى, استدلالاً ببعض الآيات والروايات التي الآن لا أريد أن أدخل ولعله أشير إليها لاحقاً, هذا ثانياً, وقولٌ يقول: بالتوقف, قلنا توقفوا في المسألة لأنه توجد روايات, وهذه الروايات كثير منها ضعيفة السند ولكنّه كذا وكذا, الآن لا أعلم أن هؤلاء بأي دليل يقولون لا, مع أن آية المباهلة تثبت كلّ ما ثبت لرسول الله ثبت لعلي (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وحيث أنه لا قائل بالفصل بين علي وبين باقي الأئمة فهي ثابتة, {أنفسنا وأنفسكم} على أي الأحوال هذا بحث مطول.

    أما من عثرنا على كلماتهم في هذا المجال, من الذين تعرضوا للمسألة, من الذين تعرضوا للمسألة صاحب البحار, كما أشرنا فيما سبق (ج25, ص348) فإنه بعد أن نقل روايات التفويض قال: [فذلكة] ثمَّ قال: [والتفويض إما في شؤون التكوين أو شؤون الدين, قال: الثاني التفويض في أمر الدين, وثانيها: أنه تعالى لما أكمل نبيه’] يعني هذا المقام من لوازم مقام الإنسان الكامل, التفتوا جيداً, وهذه واحدة من أدلتنا لإثبات هذا المقام لمن؟ للأئمة أيضاً, لأنه من الواضح أن كلّ واحدٍ منهم في زمانه هو مصداق الإنسان الكامل, فإذا ثبت هذا المقام لكماله, هذه العلة المنصوصة أو العلة المستنبطة القطعية, إذن كلّ ما ثبت هذا الكمال لأحدٍ هذا المقام أيضاً يثبت له, على أي الأحوال.

    قال: [بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلاَّ ما يوافق الحق والصواب] وصل إلى مقام الله علم من عبده أنه لا يري لا يختار إلاَّ ما هو الحق, كما قلنا: >أن الله يرضى لرضا فاطمة< لماذا جعل رضاه تابعاً لرضا فاطمه؟ لأنه يعلم جزماً ويقيناً على التفصيل أنها لا ترضا إلاَّ لمن رضي الله عنه, وإلا لو لم يكن كذلك للزمت المفارقة, قد ترضى عن أحدٍ والله يغضب عليه, طيب ماذا نفعل؟ نقدم رضا فاطمة أو نقدم غضب الحق سبحانه وتعالى؟ إذن عندما يقول: >يرضى لرضا فاطمة< يعني علم منها أنها لا ترضى إلاَّ رضاً موافقاً لرضا الله سبحانه وتعالى.

    قال: [بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلاَّ ما يوافق الحق والصواب, ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كلّ بابٍ لما علم فوض إليه تعين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة, والصوم, وطمعة الجد, وغير ذلك] لماذا؟ [إظهاراً لشرفه وكرامته عند الله< هذا الذي قلنا حتّى يبين هذا الإنسان إلى أي مقامٍ وصل. [ولم يكن أصل التعيين…] إلى آخره, [ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس]. جيد هذا المورد الأوّل.

    المورد الثاني: وهو ما أشار إليه (السيّد هاشم البحراني, في تفسير البرهان, ج1, طبعة: مؤسسة الأعلمي, في المقدمات, ص114) هناك أيضاً ينقل نفس هذا الكلام, يعني نفس عبارة صاحب البحار ينقلها ويؤيدها, فلا نحتاج, يقول: [أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار …] إلى آخره, لا نحتاج إلى إعادة العبارة.

    المورد الثالث: ما ورد في (مصابيح الأنوار, للسيد عبد الله شبر, الطبعة الحديثة, تحقيق: مجتبى المحمودي) توجد طبعات قديمة, هذه طبعة حديثة طبعت, (دار الحديث للطباعة والنشر, ج1) هذا الكتاب من الكتب المهمة واقعاً من الكتب الأساسية للسيد عبد الله شبر هذا (مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار) الحق والإنصاف كتاب قيم في بابه, الإخوة يكون بأيديهم هذا الكتاب, (ج1, ص468) قال: [أقسام التفويض الصحيح والتفويض الذي يصح أقسامٌ: تفويض أمر الخلق إلى النبي] هذا مرتبط بعالم التكوين, إلى أن يقول: [ومنها تفويض الأحكام والأفعال ومنها تفويض الإرادة والأحاديث الواردة في صحة التفويض تنطبق على هذه المعاني وحاصل الأخبار أن الله تبارك وتعالى إنَّما فوض الأحكام الشرعية] يعني بعض الأحكام الشرعية كما هو واضح [إلى نبيه بعد أن اجتباه بالهداية إلى جميع ما فيه صلاح العباد].

    طبعاً افتح لي قوس بالحاشية (يوجد رأي بين بعض العلماء – الآن ما أريد أن أشير إليه- يقول: أساساً كلّ الأحكام هي تشريع نبوي, لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على المصالح والمفاسد, باعتبار يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن, إذن وأوكل إليه أن يوجب أن يحرم أن يجعل مستحب صحيح.. هذه كلها تشريعات نبوية, أساساً لا يوجد نحن عندنا تشريعٌ إلهي, هذا رأي ذكره البعض موكول إلى محله) على أي الأحوال. هذا جداً الرأي إفراط, على أي الأحوال. حزب الله فيه كثيراً, …

    [إن الله تبارك وتعالى إنَّما فوض الأحكام الشرعية إلى نبيّه بعد أن اجتباه بالهداية إلى جميع ما فيه صلاح العباد في أمور المعاش والمعاد, وأكرمه واصطفاه بالعصمة المانعة عن الخطأ والزلل في القول والعمل لعلمه سبحانه بأنَّ كلّ ما يصنعه ويحكم به فهو حكم الله عزّ وجلّ, ولذلك كان تعالى يجيزه ويمضيه في الأحكام التي فوضها إليه, فتلك الأحكام من حيث] هذا محل الشاهد [فتلك الأحكام من حيث إنها لم يسبق فيها من الله تعالى وحيٌ ولا خطابٌ بتحريم أو إيجاب ومع ذلك فقد حكمها النبي’] من غير أن يأتي فيها شيء كما قرأنا في بعض النصوص, [ووضعها فهي أحكام النبي وموضوعاته, ومن حيث أنها صدرت عن أسباب ..] إلى آخره, هذا المورد الثاني.

    المورد الرابع: وهو (المازندراني في شرح أصول الكافي, ج6, ص47) أنا ما أدري أن هذا مطبوع طبعة جديدة أم لا, عندي الطبعة القديمة التي هي (طبعة: منشورات المكتبة الإسلامية, التي طبعتها جداً قديمة, شؤال 1384من الهجرة) الآن هذه مطبوعة طبعة جديدة 12 مجلد هي, بلي (كلام أحد الحضور) أيضاً 12 مجلد أكثر كم مجلد.. (كلام أحد الحضور) عجيب, جيد, لابدَّ هذه النسخة نأخذها ونرى توجد فيها إضافات أم هكذا فقط .. (كلام أحد الحضور) على أي الأحوال, هناك في (باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة, في كتاب الحجة, يقول, ص47 من الكتاب) يقول: [ومنها تفويض الأحكام والأفعال بأنَّ يثبت ما رأه حسناً ويرد ما رأه قبيحاً فيجيز الله تعالى لإثباته إياه … ومنها.. وهذه الأقسام الثلاثة لا ينافي ما ثبت من أنه لا ينطق إلاَّ بالوحي] لا يقول قائل: {ما ينطق عن الهوى, إن هو إلاَّ وحي يوحى} لماذا لا ينافي؟ لما أشرنا إليه [لأن كلّ واحد منها ثبت من الوحي إلاَّ أن الوحي كان تابعاً لإرادته لا انه كان هو تابعاً للوحي] إذن كله ما قاله كله وحيٌ, ولكن إما وحيٌ ابتدائي تأسيسي وإما وحيٌ امضائي وتابعي كما أشرنا إليه فيما سبق.

    وهنا (العلامة الشعراني) الذي عنده تعليقات قيمة على هذا الكتاب, هذا الكتاب إذا الأعزة يريدون أن يقرؤون شرح كتاب أصول الكافي لا أقل بمزاجٍ بقراءةٍ كلامية, وبقراءةٍ فلسفية, فليقرؤوا المازندراني وتعليقات الشعراني, فإنَّ الشعراني يحاول أن يعطي للنصوص الواردة في أصول الكافي, يعطيها قراءة تنسجم مع المباني الفلسفية, والمازندراني يحاول أن يقرأ النصوص الواردة في أصول الكافي, قراءة كلامية أقرب ما تكون إلى القراءة الاخبارية, فلذا مقارنة جيداً لأصول الكافي بهذه, وهنا لم يعلق أبداً, يعني الشعراني موافق, القراءة الكلامية والقراءة الفلسفية واحدة, ولذا تجدون في جملة من الأحيان أيضاً الخلاف واضح في كلماتهم, والشعراني من الأعلام, واقعاً من العلماء الشموليين بتعبيرنا علامة ذو فنون, واقعاً كتاباته وآثار وهو من كبار أساتذة شخينا الأستاذ الشيخ جوادي.

    وممن أيضاً صرّح وهذا جداً مهم عندنا هذا التصريح, خصوصاً لأولئك الذين يبحثون في هذا المجال, على الطريقة, نقرأ عبارته وبعد ذلك نقول من هو, قال: [فإنَّ قلت: بعد الفراغ عن أن النبي لا ينطق عن الهوى, فما معنى كون الفرض منه في قبال فرض الله] إذا قلتم {ما ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى} إذن ما معنى أنه يوجد عنده فرضٌ في قبال فرض الله, نفس الإشكالية [ثمَّ على تقدير تسليمه فغايته هو كون…] إلى آخره, [قلت: يمكن أن تكون إرادة النبي موجبة لوجوب فعلٍ على المكلف بنفسها, كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه] التفتوا إلى العبارة احفظوها لي [كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه] يعني تفسير روايات التفويض ما هو؟ وهو أن يوجد له فرضٌ أو سنة أو تشريع في قبال فرض الله, [الثابت بالإجماع والضرورة] هذا كلام الميرزا النائيني+ وعبارة جداً مهمة خصوصاً في جونا الذي, إذا ننقل عبارة افترضوا صاحب البحار أو المازندراني, طيب هذا كلامي وهذا أخباري وهذا حكيم, مباشرة وكأنه هذه كلّ واحدة منها أيضاً فيها نقص وعيب وسبّه, هذا حكيم وهذا كذا وهذا كذا, أما إذا لا, ميرزا النائيني قال, طيب جيد, نحن نأتي بعبارة من الميرزا النائيني. طبعاً هذه العبارة أنت من هنا إذا تنقلها إلى ذاك الطرف يقول أساساً هذه بالنسبة إلينا ما فيها كثير من الأهمية لماذا؟ لأنه هذا الذي قال هذا الكلام ليس من أعلام هذا الفن حتّى نقول ماذا؟ ولكن هذا يكون حجة على أولئك, والمهم أن السيّد الخوئي لا توجد هنا أي تعليق, واضح.

    إذن السيّد الخوئي أيضاً من الموافقين لهذا النص الذي أشار إليه, الذي أقرأه مرة: [قلت: يمكن أن تكون إرادة النبي موجبة لوجوب فعل على المكلف بنفسه] الإرادة النبوية هي التي أوجبت الفعل.

    الآن هذا البحث أين يشير إليه؟ يشير إليه في أبحاث الإشتغال بحسب الطبعات مختلفة, في أبحاث الاشتغال ويورد إشكالاً في المقام, وهو أنه: أساساً إذا كان فرض النبي كفرض الله سبحانه وتعالى لماذا إذا كان الشك في الأوّل والثاني مبطلٌ ولكن الشك في الثالث والرابع ليس بمبطل, هذا كيف نوجهه فقهياً على المباني.

    هذا أيضاً ممن أشار إليه من أعلام الشيعة.

    وممن أشار إلى ذلك أعزائي (ابن أبي الحديد, في شرح نهج البلاغة, ج16, ص159, >ومن كتاب له إلى أهل مصر, لما وليّ عليهم الأشتر من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه أما بعد: فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع< عجيب عبارات في حق مالك, هنيئاً لمالك, هناك في ذيل هذه الخطبة التي رقمها لم تذكر هنا, يقول: [وقد ذهب كثير من الأصوليين على أن الله تعالى قال لمحمدٍ’ أحكم بما شئت في الشريعة] عبارة جداً [أحكم] الآن البعض يحاول أن يقول لا, هذه مرتبطة بباب القضاء, حتّى لو كان بباب القضاء, إذا قلنا أن كلّ ما يحكم به هو وحي طيب لا معنى لأن يقول له احكم بما شئت, يعني ماذا بما شئت؟ أنت ينبغي عليك حتّى في باب التخاصم أن تحكم ضمن الموازين والأصول الدينية.

    إذن لو قلنا عامة, فواضح, حتّى لو قلناها مختصة بباب القضاء, أيضاً تفيد المطلوب, [احكم بما شئت في الشريعة] لماذا؟ التفتوا محل الشاهد محل الجملة أو أنه التعليل [فإنك لا تحكم إلاَّ بالحق] إذا علم الله من عبدٍ أنه لا يحكم إلاَّ بالحق فإنه يفوض إليه الأمر, وهذا متعارف عندنا, تجدون أن بعض الملوك رؤوساء مسؤولين صغار كبار, إذا وثق بإنسانٍ مائة بالمائة, يقول ماذا؟ يقول ما قاله عني فعني يقول, عندنا في الروايات, >وما أدّى إليك فعني يؤدي< هذا وارد, مع أنهم ليسوا بمعصومين فما بالك وهم معصومين, وما وصل, وفي بعض كلمات الأعلام – ما أريد أن أأتي بالأسماء- وما وصل إليه فإليّ قد وصل, عجيب, في بعض الوكالات أنا رأيت, وما وصل إليه فإليّ قد وصل, هذا لماذا يقول, لا يقوله لكل أحد يقول لأنه يعلم أن هذا كاملاً لا يتحرك إلا بما يرضيه.

    قال: >فإنك لا تحكم إلا بالحق وإنه كان يحكم من غير مراجعته لجبرائيل< يعني مع الوحي أو بلا وحي مع الوحي الابتدائي أو بلا وحي ابتدائي؟ بلا وحي ابتدائي.

    هذه عبارة.

    وكذلك ممن صرح بهذا المعنى محمد عبده في المنار, في (المنار) طبعاً ينقل عبارات متعددة وأنا لم يكن عندي وقت لأراجع الرازي في ذيل هذه الآية وهي {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} هناك يقول: [ذكره الرازي] ثم يقول: [إذا عرفت هذا فنقول..] إلى أن يقول في ذيل الآية 105 من سورة النساء الطبعات مختلفة, يقول: [ثم على القول الأول وهو أن الاجتهاد ويتعلق بهذه المسألة التفويض] بمسألة أنه هل يحق له أن يحكم أو لا يحق؟ ]وهو أنه هل يجوز أن يفوض الله عز وجل إلى نبي حكم الأمة بأن يقول أحكم بينهم باجتهادك] طبعاً هؤلاء يعبرون عنه الاجتهاد وفي رواياتنا إذا تتذكرون عبرة فتوى الأئمة ولكنه ليس المراد هذا الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطأ.

    قال: [وما حكمت به باجتهادك وما حكمت به فهو حقٌ أو وأنت لا تحكم إلا بالحق فيه قولان أقربهما الجواز] يعني الله سبحانه وتعالى يفوض إليه أمر الحكم في الأمة.

    إلى هنا أتصور أنا أبحث القضية إجمالاً وإلا البحث طويل الذيل, إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هي أدلة وجود هذا التفويض في شأن الدين للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا أولاً.

    واتضح لنا بأن هذه المسألة جملة من أعلام الإمامية لا أريد أن أقول المشهور ولا أريد أن أقول النصف أبداً وإنما جملة من أعلام الإمامية ويا ليت أن الأعزة يتابعون هذه المسألة في كلمات علماء الشيعة من أصوليين وفقهاء ومتكلمين ليروا ماذا يقول هؤلاء الأعلام في هذه المسألة في مسألة التشريع وأن الأئمة لهم حق تشريع الأحكام الثابتة لا إشكال لهم حق تشريع الأحكام الولائية المتغيرة إنما الكلام في الأحكام الثابتة.

    ولكن مع كل هذا المسألة بعدُ لا تخلو من إشكال. لأنه في قبال هذه المجموعة أو هذه الأدلة التي أشرنا إليها الطرف الذي توقف أو أنكر أيضاً توجد أيضاً عنده أدلة وبحسب الظاهر أو بحسب ظاهرها أدلة أيضاً لا تخلو عن قوة.

    هذه الأدلة أنا أشير إليها إن شاء الله تعالى الليلة يطالعون وغداً إن شاء الله تعالى نقف عندها وهي وردت في (مصابح الأنوار, ج1, ص469) يقول: [وعلى هذا ينزل] بعد أن أثبت التفويض للأئمة, وعلى هذا ينزل قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} أحسنت سيدنا, يقول من يطع الرسول في ماذا؟ ليس فيما بلغه عن الله, هو أساساً رسول الله لم يصدر منه أمر حتى يطع الرسول, من يطع الرسول فيما شرّعه من التشريعات فأطاع من؟ أطاع الله, لأنه الحكم قلنا التسليم والطاعة لهما واحدة {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} آتاكم, لا بلغكم عن الله, لا هو آتاكم.

    ولهذا أيضاً نحن مراراً ذكرنا أن هذه ليست محمولة على التأكيد {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} هذه ليست تأكيد وإنما للتأسيس والأصل هو التأسيس لا التأكيد {أطيعوا الله} فيما شرّعه لكم {وأطيعوا الرسول} أيضاً فيما شرّعه لكم, [والتفويض بهذا المعنى وإن ورد به النقل ولم يحله العقل إلا أن فيه إشكالاً من وجوهٍ] الأول الثاني الثالث, يشير إلى مجموعة.

    إن شاء الله الليلة يطالعون الأعزة غداً نشير إليها وننتقل إلى المسألة اللاحقة.

    والحمد لله رب العالمين.

     

    • تاريخ النشر : 2012/09/02
    • مرات التنزيل : 1315

  • جديد المرئيات