نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (16)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في الوجوه التي يمكن أن تذكر لرفع التعارض بين النصوص التي دلّت على وجوب الزكاة وحصرها في هذه الأمور التسعة وما زاد على ذلك, أي النصوص التي دلت على الزيادة.

    طبعاً هذا الوجه الخامس أنا بودي أن الإخوة يقفوا عند مقدمات البحث باعتبار أن هذه المقدمات التي سنعرض لها مقدمات لا هي مرتبطة بهذه المسألة فقط, وإنما نافعة في كثير من المسائل التي ترتبط بالمقام.

    من هنا لكي يتضح هذا الوجه بنحوٍ جيد ويتميز ويتبين الفرق بينه وبين الوجه الرابع الذي أشرنا إليه الذي كان يبتني على تغير وتبدل موضوعات الأحكام الشرعية بالمعنى المصطلح للموضوع في مقابل المتعلق, نحتاج إلى بيان مقدمات:

    المقدمة الأولى: التي نحتاج إليها تشمل على عدّة أمور, بودي أنه -للمرة الثانية- أن أؤكد أن يلتفت الإخوة إلى هذه المقدمات لأنها ليست فقط لها مدخلية في فهم مسألة الزكاة لعله إن شاء الله تعالى إذا وفقنا لها مدخلية في فهم مسألة الخمس أيضاً والخلاف الواقع في الخمس أنه أساساً هل هو حكم تشريعي ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان أو أنه حكمٌ ولوي وحكم صدر بحكم الولاية, بحث إن شاء الله تعالى نعرض له إذا وفقنا في الدروس القادمة.

    الأمر الأول: الإخوة يتذكرون من باب التذكر ولتسلسل الأبحاث, الأمر الأول: أننا ميزنا جيداً فيما سبق بين المتعلق بين متعلق الحكم الشرعي وبين موضوع الحكم الشرعي, وبينا ما هي مسؤولية المكلف إزاء المتعلق وما هي مسؤولية المكلف إزاء الموضوع, وقلنا: بأن الموضوع يتولّد منه الحكم الشرعي بخلاف المتعلَق فإنه يجعله فعلياً وعلى هذا الأساس فالمكلف ليست له مسؤولية تتعلق بمقدمات الموضوع ولكن له مسؤولية تتعلق بمقدمات المتعلَق, وهذا هو الذي اصطلح عليه في كلمات الأعلام بمقدمات الوجوب التي لا مسؤولية فيها على المكلف ومقدمات الواجب التي توجد فيها مسؤولية على المكلف من قبيل الاستطاعة للحج التي هي مقدمة وجوب والوضوء للصلاة التي هي مقدمة الواجب.

    الأمر الثاني: الذي لم نشر إليه في الأبحاث السابقة: هو أننا لابد أن نميز جيداً بين موضوع الحكم الشرعي وبين موضوع التكليف, هذا الاصطلاح لا يوجد في كلمات الأعلام ولكنّه من باب التمييز أنا أميز بينهما أعبر بموضوع الحكم الشرعي وموضوع التكليف.

    والفرق بينهما: أن موضوع الحكم الشرعي هو متعلَق المتعلَق يعني عندما تقول يحرم شرب الخمر فهنا يوجد عندك حكم وهو الوجوب أو الحرمة ويوجد عندك متعلق وهو الشرب ويوجد عندك متعلَق المتعلَق الذي هو الموضوع يصطلح عليه بحسب الاصطلاح أيضاً, هذا نصطلح عليه بموضوع الحكم الشرعي, ولكن سؤال: على من يحرم شرب الخمر؟ على الجدار يحرم شرب الخمر, على البهائم يحرم شرب الخمر, على الملائكة يحرم شرب الخمر؟

    الجواب: إنما يحرم شرب الخمر على المكلف الذي أيضاً يصطلح عليه بأنه موضوعٌ -إذا يتذكر الإخوة- قرأنا ذلك من كلمات الميزرا النائيني في فوائد الأصول قال بأنه, السيد الشهيد+ قال الموضوع وأراد به متعلَق المتعلَق, والميرزا قال موضوع وأراد به المكلَف, طيب كيف نميز بينهما؟ فلنصطلح من الآن عليهما للتفريق لأنه كلاهما يقال عنه موضوع, نقول: الأول موضوع الحكم الشرعي والثاني موضوع التكليف, هذا التكليف في عهدة من؟ هذا أيضاً الأمر الثاني.

    الأمر الثالث -الذي لابد أن يلتفت إليه وأشرنا إليه إجمالاً فيما سبق-: أنّه لكل حكم يوجد مكلفٌ وإلا إذا لم يكن هناك مكلف الحكم له معنى أو لا معنى له؟ لا معنى له, ولكن ليس بالضرورة يوجد موضوعٌ للحكم الشرعي, يوجد موضوعٌ للتكليف وقد يوجد موضوعٌ للحكم الشرعي وقد لا يوجد, بمعنى: أن الموضوع -الذي هو موضوع الحكم وموضوع التكليف- أن الموضوعين قد يتحدان وقد يتغايران, فمثلاً: تقول يحرم شرب الخمر أو يحرم أكل الميتة على من؟ على المكلف الجامع للشرائط, أنا موضوع الحكم وموضوع التكليف واحد أم متغاير؟ متغاير؛ لأن موضوع الحكم هو الخمر هو الميتة ونحو ذلك, أما موضوع التكليف هو من؟ هو المكلف الجامع للشرائط, ولكن في بعض الأحيان نحن لا يوجد عندنا موضوع للحكم فقط عندما موضوع للتكليف, تجب الصلاة فعندك موضوع أو لا يوجد عندك؟ لا فقط عندك متعلق, وليس للمتعلَق متعلَق لا يوجد موضوع, تجب الصلاة على المكلف الجامع للشرائط, يجب الصوم على المكلف الجامع للشرائط, ما أدري واضح هذا المعنى, هذا أيضاً الأمر الثالث وهو أنه لابد أن نميز أن الموضوع موضوع الحكم الشرعي وموضوع التكليف قد يتغايران وقد يتحدان.

    الأمر الرابع: وهو أنه لابد من التمييز جيداً, التفتوا جيداً إلى هذه القضية لأنه خطيرة جداً وكثير من الخلط في الكلمات ينشأ من هذا, لابد من التمييز بين الموضوع والمتعلق كمفهوم وبين الموضوع والمتعلق -موضوع الحكم الشرعي لا موضوع التكليف- يعني ما يحرم ويجب ونحو ذلك, قد.

    الأمر الرابع -كان بلي- وهو: أنه لابد من التمييز بين مفهوم الموضوع -موضوع الحكم الشرعي- ومفهوم المتعلق وبين مصاديقه, لأنه كأي مفهوم ومصداق حتى أنه لا ابتعد بعيداً مثلاً الشارع يأتي ويقول: تجب النفقة, الآن أنا أرجع إلى اللغة أرجع إلى العرف أرجع إلى المراجع, يعرف لي النفقة, طيب هذه مصاديقها واحدة أم تختلف؟ لا, قد تختلف من مكان إلى آخر, من زمان إلى آخر, ومن شخص إلى آخر, ومن حالٍ إلى آخر, ولكنّه هذا تغير في المفهوم أم تغير في المصداق؟ لا, المصاديق تتبدل بحسب الأزمنة والأمكنة والأعراف والعادات والشؤون والأشخاص ونحو ذلك, وإلا لم يحصل عندي تغير أين؟ في المفهوم بما هو مفهوم, وإلا المؤونة, يجب إخراج أرباح المكاسب بعد إخراج المؤونة طيب ما هي المؤونة؟ الآن يقول كل ما يحتاج إليه الإنسان, أي تعرف تضع له, ولكن هل هذا يتساوى عند جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة و… وإلى غير ذلك أو يختلف؟ هذا الاختلاف ليس, سيدنا إذا سمحتم لي لأنه تشوشني ..

    هذا الاختلاف ليس في المفهوم وإنما الاختلاف أين؟ في المصاديق التي ينطبق عليها المفهوم, إذن لابد أن لا نقع إن صح التعبير في فخ الخلط بين المفهوم وبين المصداق, يتغير المصاديق يتصور أن الذي يتغير ما هو؟ الموضوع, مع أنه في الواقع الموضوع ثابت أم يتغير الموضوع؟ الموضوع ثابت, الذي يتغير مصاديق الموضوع, وهذا هو الذي وقع فيه جملة من الأعلام, أينما وجدوا أن العلماء قالوا أن للزمان والمكان مدخلية, تصوروا مدخلية في الموضوع, لا, هذه المدخلية في تعيين مصاديق الموضوع في تعيين مصاديق المتعلق لا في تعيين نفس الموضوع والمتعلق.

    في الوجه السابق إذا تتذكرون صاحب الوجه ماذا قال؟ قال المصاديق تتبدل أم نفس الموضوع يتبدل؟ في الوجه السابق قلنا: الموضوعات تتبدل, تجب الزكاة في البقر, وفي الحنطة, طيب الروايات قالت في الأرز, هذا تبدل في المصداق أم تبدل في الموضوع؟ هذا تبدل في نفس الموضوع, لا أنه المفهوم والموضوع ثابت ولكن المصاديق تتبدل, وهل أن الأرز مصداق من مصاديق الحنطة ما هي علاقتهما, هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر, وهل أن العدس مثلاً مصداقٌ من مصاديق الشعير مثلاً, ما هي علاقته, هذا مفهوم وذاك مفهوم, أما مفهوم النفقة سواء كان هذا أو هذا ألف باء جيم كله يصدق عليه نفقة كله يصدق عليه مؤونة.

    ومن هنا هو أنه لابد للفقيه أن يشخص جيداً في النصوص أن المذكور في النصوص هي بعنوان الموضوعات أو بعنوان المصاديق, فإذا كان موضوعاً للحكم الشرعي, كلامنا ليس في موضوع التكليف لا في المكلف, لا لا, الآن بحثنا أين؟ في التكليف في الحكم الشرعي, إذا كان موضوعاً للحكم الشرعي فالقاعدة المتبعة بين الأعلام أن الموضوع يتغير أو لا يتغير؟ لا, هذا المشهور يقول إذا صار الموضوع واجباً >فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة’< وإذا كان هذا الموضوع محرماً >فحرامه حرام إلى يوم القيامة< فقابل للتغير أو ليس قابلاً للتغير؟ هذا المشهور, ولكنّه بالنسبة إلى المصداق لا يوجد خلاف بين العلماء أن المصداق ماذا؟ يتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان, ما أدري واضحة هذه النقطة.

    إذن الأمر الرابع هو أننا لابد أن نميز بين موضوع ومتعلق الحكم الشرعي وبين مصاديق وما ينطبق عليه ذلك المفهوم أو ذلك المتعلق والموضوع.

    الأمر الخامس -الذي أشرت إليه إجمالاً- وهو: أنه لم يقع خلافٌ بين علماء الإسلام حتى لا أكون مبالغاً لا أقل بين علماء مدرسة أهل البيت, وإلا اطمأنوا لو تراجعون أيضاً كلمات علماء المسلمين من مذاهب أخرى أيضاً تجدون يقولون هذا القول أنه لا إشكال أن المصاديق تتبدل وتتحول وتتغير من زمان إلى زمان آخر, ومن مكان إلى مكان آخر, ومن شروط إلى شروط أخرى, ومن عادة وعرف إلى عادة وعرف آخر وهكذا.

    إذن يوجد بحث في مثل هذه النصوص, أبداً لا يوجد, والآن نقرأ لكم بعض العبارات في هذا المجال وهو أنه لم يقع بين الأعلام, هذا لماذا أقوله؟ باعتبار أنه جملة من الأعلام تصوروا أن نظرية السيد الخميني+ في تأثير الزمان والمكان هي نفس ماذا؟ هي تأثير الزمان والمكان في مصاديق الموضوعات وفي مصاديق المتعلقات, قالوا: طيب هذا ليس بجديداً كل علمائنا يقولون هذا, (كلام أحد الحضور) إذا تسمحون لي أبين.

    إذن ليس, السيد يريد أن يقول بأنه أساساً الزمان والمكان وهذه متداخلان, أنا أدري متداخلان سأبين.

    إذن على نحو الكبرى الكلية الزمان والمكان مدخلية الزمان والمكان والعادات والأعراف ونحوها في المتعلقات يوجد فيه بحث أو لا يوجد فيه بحث؟ لا يوجد عند أحد بحث في ذلك, الآن أنا أشير إلى بعض المصادر, وإلا المصادر التي كانت بيدي كانت أكثر من هذا.

    أنا أبدأ من الجواهر, في (الجواهر, ج13, ص294, في مسألة المروة) وأنكم تعلمون أن المروة شرط في العدالة أو ليست ماذا؟ على الخلاف الموجود ولكنه الكلام الآن ليس بحثنا في أنها شرط أو ليست بشرط؟ سواء قلنا بشرط أو لا, ما هو المراد من المروة.

    قال: >وقيل العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة<. مسألة التقوى موازينها لابد من يعينها؟ الشارع يعينها هو الذي يعين الواجب ما هو, الحرام ما هو, المكروه ما هو, المستحب ما هو, ما هو .. وإلى غير ذلك, ويعين أن هذا ينافي التقوى أو لا ينافي التقوى؟ إذن للعرف مدخلية أو لا مدخلية فيه؟ أبداً لا مدخلية فيه, نعم المروة. قال: >والمراد بالمروة أن لا يفعل ما تنفر النفوس منه عادةً<.

    سؤال: ما هو الذي تنفر النفوس منه عادة؟ من الواضح ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك, وقد يكون أمراً في زمان مخالف لمروة وفي زمان آخر مخالف أو غير مخالف غير مخالف, طيب وأنتم الآن ارجعوا إلى كتب الفقهاء تجدون كان يضربون مثال أن لبس العالم لباس من؟ لباس الجندي يعتبروه خلاف المروة, الآن في زماننا هذا اللبس خلاف المروة يسقط العدالة مثلا؟ أنتم تجدون الآن الصور يفتخرون الأعلام والعلماء والمراجع يذهبون إلى الجبهات ويأخذون صورة بلباس العسكري, كيف تحول؟ تحول بتحول الأزمنة, في زمان كان ذاك في زمان صار هذا, إذن القضية تختلف, طبعاً أمثلتها كثيرة جداً والآن من باب الإشارة, هذا المورد الأول.

    المورد الثاني: ما ورد أيضا في (الجواهر, ج15, في باب الشأنية, ص320) على فرض أنه الشأنية لابد أن تراعى الآن لا علاقة لنا >وبالجملة المدار على ما يناسب حاله حاجة وعزاً في جميع ذلك كماً وكيفاً يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والله أعلم<.

    طيب عرف الشأنية؟ قد أنت تذكر لكتب العرف واللغة يعرف الشأنية أما مصاديق الشأنية قد هنا في قم مصداق من مصاديق الشأنية وقد تعيش في بلد آخر مصداق آخر من مصاديق الشأنية, قد في بلد واحد تعيش في منطقة من مناطق قم شكل من الشأنية ودرجة من الشأنية وفي مكان آخر من قم درجة أخرى من الشأنية, وكلاهما صحيح, ميزان هذا صحيح وميزان ذاك ايضا صحيح, ولكن هذا ليس اختلاف في المفهوم وإنما اختلاف في المصداق. هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ورد في (ج22, فيما يتعلق بالمكيل والموزون 427) أنتم تعلمون أنه واحدة من الأمور المهمة في مسألة الربا أن لا يكون مكيلاً وموزوناً وإلا لو كان من المكيل والموزون يقع فيه الربا أو لا يقع؟ نعم يقع فيه الربا.

    سؤال: طيب من الذي يعين أن هذا مكيل أو موزون؟ إلى من نرجع؟ يقول: هنا نرجع إلى المكان الذي هو مكيل وموزون يتحقق الربا فيه, في المكان الذي هو لا مكيل ولا موزون لا يتحقق ماذا؟ طيب حكم الله في النتيجة في هذا الأمر الخارجي ما هو؟

    الجواب: حكم الله في المكان المكيل والموزون حكمه ربا, وفي المورد الذي ليس مكيلاً ولا موزوناً حكمه ماذا؟ أنظروا كيف يتغير الحكم بتغير المصداق, يقول: >يظهر كون المدار في المكيل والموزون والمعدود على المسمى بذلك في كل عرف من حيث تعارف بيعه بأحد الاعتبارات, أو بها على وجهٍ يعد بيعه بدونها بيعٌ مجهول فيدور الحكم حينئذ مدار ذلك وإن اختلف باختلاف الأقطار والأنصار والأزمنة وليس ذلك من اختلاف الأحكام الشرعية< الحكم الشرعي ثابت على متعلقه وموضوعه, إنما الذي يتبدل ما هو؟ الذي يتبدل المصداق وبتبع ذلك يتبدل الموضوع وبتبع ذلك يتبدل الحكم الشرعي >وليس ذلك من اختلاف الأحكام الشرعية في نفسها بل هو من اختلاف موضوعاتها< التفت جيداً لا تقع في هذا الاشتباه, لانه هذا قد يصطلحون على المصاديق أيضاً موضوعات, مع أن مرادهم ليس الموضوعات بل مصاديق الموضوعات, إذا تتذكرون فيما سبق كان عندنا عنوان, بالعكس قلنا يطلقون الموضوع ويريدون المتعلق, يقولون المتعلق ويريدون الموضوع الاصطلاحي, هذا لابد أنت من القرائن تلتفت إلى أنه أين يتكلم الفقيه, والنصوص في أي موضع تتكلم, تتكلم في الموضوع في المتعلق في المصاديق في المفاهيم وهذه هي نكتة الفقاهة, نكتة الفقاهة ليست أنه أنت تراجع وسائل الشيعة تقول والله أفهم وسائل الشيعة وأربع قواعد أصولية تعرف وتقول مجتهد أنا, كما أنه مع الأسف الشديد في هذا الزمان, الاجتهاد هي هذه النكات, بها يكون الفقيه فقيهاً يمكن الرجوع إليه.

    هذا أيضاً موضع من الموضوعات أو مورد.

    من الموارد الأخرى: في (ج26, ص53) هذه عبارته: >فيما يتلعق بالسفه والرشد {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} هذا أن تأنس الرشد, الرشد أنت ترجع إلى كتب اللغة ماذا؟ يعرف بتعريف ما فيه مشكلة ولكن تطبيق ذلك التعريف على مصاديقه لعل شخص في مجتمع وفي ظروف معينة أنت تقول إذا أدفع له أمواله هذا رشيد أدفع له أمواله, ولكن نفس هذا الشخص خذه إلى مجتمع تجاري وسوق معقد جداً بيني وبين الله إذا تعطيه أمواله بيده وتدخله إلى السوق هذا عمل سفهي أم عمل رشيد؟ عمل سفهي يصير, تقول نفس هذا الشخص في مكان آخر كنت تقول رشد, نقول نعم, ولكنه الآن الشرائط اختلفت الوضع التجاري اختلف السوق له قوانين أخرى, مثل هذا الإنسان لو جاءت أمواله بيده في يوم واحد يصرفها في غير محلها.

    قال: >وحيث عرفت أن المدار في السفه والرشد على العرف فقد يقال بتحقق الأول …< إلى أن يقول: >خصوصاً بالنسبة إلى بعض الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال< فإنه يختلف السفه والرشد في الأشخاص في الأمكنة في الأحوال, هذا أيضاً مورد.

    مورد آخر: في (ج27, ص108, في مبحث الوديعة وأنه كيف تحفظ ومتى يقال بأنه ضامن أو ليس ضامن) >وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها< في مجتمع أنت الناس مؤمنين تعقيد لا توجد في أساليب السرقة وأساليب الاحتيال وغيرها أنت أعطوك أمانة ووضعتها ببيتك وأغلقت الباب وخرجت بيني وبين حفظت الوديعة أم لم تحفظ؟ أما في مجتمع مولانا حتى البنوك المركزية تسرق بكل تعقيداتها أنت إذا وضعتها في البيت وخرجت أنت حفظت الوديعة أو لم تحفظ الوديعة؟ ما يصير, القضية تختلف من مكان إلى مكان ومن شروط إلى شروط أخرى.

    فلهذا عبارته يقول: >في الحرز, كما هو الضابط في الحرز لمثلها في العادة, كما هو الضابط< هذه القاعدة العامة التي يبينها صاحب الجواهر >كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه< أساساً يقول أن الشارع في كثير من الأحيان تارة هو يضع الضابط ويضع مصاديق الضابط, كما في العبادات يقول لك الصلاة كذا ويعرفها وبعد ليس من حقك أنت إن شاء الله بعد ذلك سيأتي تقول أرجع إلى العرف يقول هذه صلاة أو لا يقول صلاة, ما علاقة العرف, الشارع لابد أن يقول هذه صلاة أو ليست بصلاة, نعم هناك بعض الأجزاء أوكل الشارع أمرها إلى ماذا؟ كالاستقرار مثلا, نعم هناك دليل خاص به, وإلا العبادات عموماً تعيين المصاديق فيها موكول إلى الشارع, مؤونة نفقة الشارع لم يحدد حدود المؤونة حدود النفقة تفاصيلها هذه لم يحددها, أوكلها إلى من؟ أوكلها إلى العرف أوكلها إلى العادة أوكلها إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص, هذا أيضاً مورد.

    مورد آخر -الذي هو آخر الموارد ولا نطيل على الأعزة- ما ورد في النفقة في (ج31, ص340) كان أنا جامع من الجواهر حدود عشرين مورد فكان لابد أن المكتبة كلها نأتي بها, .. وإلا نحن ما نعمل بالكمبيوتر حتى نتكلم بالكمبيوتر, فلهذا أكثر من هذا ما استطعت أن أأتي به… في (ص340, من المجلد 31) قال: >وكذا تقدم لابد في الكسوة من زيادةٍ في الشتاء للتدثر كاللحاف للنوم< يضرب بعض الأمثلة, طيب في هذه الأزمنة التي نحن نعيش عشرة درجات وعشرين تحت الصفر أيضاً بأربعة لحفان أيضاً يتحقق التدثر أو لا يتحقق؟ أو لابد أن تأتي بأدوات خاصة؟ ثم يقول: >وغير ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والنساء< موضوع التكليف, لأنه بعضهم هكذا تتدثر وبعضهم هكذا تتدثر, >بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجب الحطب والفحم< طبيعي جداً يتكلم الشيخ في زمانه وهذه الأمثلة هي الطبيعية, والآن أنت بينك وبين الله واحد يأتي حطب ونار لبيته هذا يحقق المؤونة أو ما يحقق المؤونة؟ ما يحقق, هذا يحقق النفقة أو لا يحقق؟ لا يحقق, >كما أنه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف ونحو ذلك< الآن مرتبط بمؤونة الزوجة.

    هذه جملة من الكلمات.

    ومن الكلمات في هذا المجال, ما ورد في (مجمع الفائدة والبرهان) هذا نقلته هذا نقلته كلام في شرح الإرشاد الفقيه فلان الأردبيلي لأنه بعد ذلك سيتضح لكم أن جملة من الأعلام المعاصرين نقلوا هذه الكلمات من هؤلاء الأعلام وجعلوها في الزمان والمكان مورد الاختلاف ومحل النزاع, مع أنه هي مرتبطة بالزمان والمكان التي هي بتعيين المصداق لا بتعيين وتبديل وتغير أصل الموضوع والمتعلق, وإنما متعلقة بتعيين المصاديق.

    هذه في (مجمع الفائدة والبرهان, ج3, ص436) هذه عبارته, يقول: >ولا يمكن القول بكلية شيء -في مثل هذه الموارد- بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص< التفتوا جيداً, هذا الذي يقرأه وكما يقرأه بعض الذين لا خبرة لهم, يقولون والله نظرية الزمان والمكان موجودة في كلمات علمائنا, هذا الأردبيلي يقول أزمنة وأمكنة وأحوال وأشخاص, طيب هذه نظرية الزمان والمكان, لا يا أخي, هذه ليست نظرية الزمان والمكان التي هي محل الخلاف في زماننا هذا وهي موضوع جديد من مستحدثات مسائل علم الكلام علم الأصول سمها ما شئت, قال: >وهو ظاهر, وباستخراج هذه الاختلافات -اختلافات الأزمنة والأمكنة, التفت جيداً ملتفت كاملاً ماذا يريد أن يقول الاردبيلي- وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات< إذن البحث أين؟

    البحث ليس في الموضوع والمتعلق أنه الموضوع يبقى أو يتبدل من موقع إلى موقع آخر؟ ليس البحث في الشطرنج, الشطرنج موضوع, يحرم اللعب بالشطرنج, طيب في هذا الزمان ماذا يقولون؟ يقولون: يجوز, الآن ما أريد أن أقول يقول البعض يستحب بالعناوين الأخرى, يجوز, طيب الشطرنج في ذاك الزمان والشطرنج في هذا الزمان مصادقين أم مصداق واحد؟ لا مصداق واحد, إذن ما الذي تبدل؟ يقول: هذا العنوان هذا الموضوع موضوع الحكم الشرعي لا المكلف لا موضوع التكليف, هذا الموضوع في زمان ضمن معادلات معينة كان يصدق عليه لهوٌ ولعبٌ, الآن لا يصدق عليه لهوٌ ولعب, الآن ليس بحثنا فيه, هذا تحقيق الصغرى موكول إلى أهل الاختصاص, لا يصدق عليه, إذن في ذاك الزمان نفس هذا الموضوع لا مصاديقه نفس هذا الموضوع ذاك الزمان يحرم هذا الزمان يجوز, النزاع الموجود في هذه المسألة في هذه القضية وهو أن الموضوع باقٍ على حاله من غير تغير ووقع الكلام أنه يمكن الموضوع ينقل موقعه من موضوع حكم إلى موضوع حكم آخر باختلاف الزمان والمكان أو لا يمكن أن يتبدل موقعه؟ المشهور النظرية السائدة في حوزاتنا العلمية يقول هذا الموضوع الذي قال حرام سيبقى حرام إلى يوم الدين, انتهى, كما أنه في البقر, قال الزكاة في البقر والغنم والإبل والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة يتبدل أو لا يتبدل هذا؟ أبداً لا يتبدل انتهى, لا يزيد ولا ينقص.

    محل النزاع ذاك لا محل النزاع المصاديق, مصاديق النفقة أو مصاديق المؤونة أو مصاديق الدلو يجب أن تنزح كذا دلواً طيب الدلو عينه الشارع قال حجمه مثلاً عشرين سانتيم وعرضه عشرين سانتيم أو لم يعينه؟ لا لم يعينه أوكله إلى من؟ إلى العرف, ففي كل منطقة لعله الدلو يأخذ خمسين لتر وفي مكان آخر يأخذ عشرين لتر هذا دلو وهذا أيضاً دلو والشارع لم يحدد؟ ما أدري واضحة هذه القضية.

    إذن يقول: >هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم ..< إلى آخره. هذا أيضاً مورد.

    أنا إنما ذكرت هذا الذي أشرت إليه, بسبب أن الشيخ السبحاني يوجد عنده بحث في >نقش زمان ومكان في الاستنباط< بالفارسي, في مجلة طبعاً أحد الإخوة سحبها لي من الانترنت بالأمس أو قبل يومين, في فقه أهل البيت فارسية 430, عندما يذكر قضية الزمان والمكان يذكر نظرية السيد الإمام ويذكر كلام من؟ هذا هو الخلط الذي أقوله وأشير إليه, وهو أنه: الزمان والمكان الذي هو محل النزاع هو الذي يؤثر على ماذا؟ على الموضوع أو المتعلق ليس الموضوع الموضوع بالمعنى الأعم إذا تتذكرون, يعني قد يغير نفس المتعلق, يكون واجباً يجعله حراماً, يكون حراماً يجعله واجباً, ومن هنا تفهمون الفرق الكبير بين هذه النظرية ونظرية منطقة الفراغ, نظرية منطقة الفراغ أين تتحرك مساحتها أين؟ في المباحات بالمعنى الأعم, يعني المباح بالمعنى الأخص المستحب ومكروه, يتجاوز إلى الواجب والحرام أو لا يتجاوز؟ منطقة الفراغ لا تتجاوز, أما هذه النظرية جداً أوسع مداراً من نظرية منطقة الفراغ, لأنه هذه, أساساً الذي كان واجباً في زمان قد يكون حراماً في زمان آخر, وما يكون حراماً في زمان يكون واجباً في زمان.

    الآن ما أريد أن أدخل في التفاصيل لأنه يطول بنا الوقت, وإلا ما هو وجه أن السيد الإمام+ يحرم الحج, اختلفت كلمة الأعلام هذا ما هو توجيه حكم ولائي هذا؟ الجواب: لا, السيد الإمام+ اعتقد أو يعتقد أن الحج ليست هذه الشعيرة العبادية فيها أبعاد سياسية وفيها أبعاد مرتبطة بعزة الأمة الإسلامية ويجعل تلك الأبعاد من شروط الوجوب فيها, فإذا أنت تذهب إلى الحج وما يؤدي إلى العزة يؤدي إلى الذلة والامتهان وكذا .. إن شرط الوجوب متوفر متحقق أو غير متحقق؟ يعني مثل الاستطاعة إذا لم تتحقق واجب الحج أو لم تجب الحج؟ لم يجب الحج هذه نظريته, واقعاً هكذا الحج يصير؟ يقول بلي لابد أن نرجع إلى الأدلة أنت تتصور أنه ما فيه وجوه أخرى, لا فيه, (كلام أحد الحضور) أنا أيضاً أقول المشهور قال, أنا أيضاً لا أوافق المشهور (كلام أحد الحضور) سيدنا اسمحوا لي أقول المشهور هو هذا يعني كل من لم يفهم نظرية السيد الإمام إما أرجعها إلى حكم ولائي وإما أرجعها إلى باب التزاحم, مثل شيخنا شيخ جوادي قال هذه من باب التزاحم أهم ومهم, الجواب: أنا معتقد أنه لا هذا ولا ذاك وعندي شواهد كثيرة وإذا صار عندي وقت أبينها سيدنا, الجواب: ليست أحكام ولائية وإنما كانت هذه فتوى صادرة من من؟ صادرة من الفقيه, يقول شخصت في هذا الزمان أنه الذهاب إلى الحج فيه عزة للمسلمين أو ذلة للمسلمين, وجعل الحج عزاً كما في كلمات الزهراء÷, الحج أساساً إنما شرع إنما لأجل ماذا؟ لأجل العزة, الآن لا نبحث لا ندخل في التفاصيل, بحثه إن شاء الله يأتي بحثه في الحج إخواني الأعزاء أنتم إذا تنتظرون معي أنا كل الفقه من أوله إلى آخره أطبقه لكم نظرية الزمان والمكان وأنتم أحراراً أنا هنا أطرح البحث النظري المحض لا فتاوى هذه.

    ومن الأمور التي لابد أن يلتفت إليها أيضاً, ما اتضح من أن الزمان والمكان الذي هو محل النزاع ليس هو الزمان والمكان المطروح في كلمات الأعلام لماذا؟ باعتبار أنه نحن الزمان والمكان الذي عرفناه الذي يؤدي إلى تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وفي طريقة حياة الناس هذا هو المقصود من الزمان والمكان عندنا, أما المقصود من أزمنة وأمكنة وأحوال في كلمات هؤلاء الأعلام مرادهم العرف والعادة.

    والشاهد على ما أقول: أنه قد تكون أنت في بلد واحد من حيث البعد الاقتصادي والسياسي واحد, ولكن تذهب إلى هذه المحلة تجد عندهم عادات, وتذهب إلى هذه المحلة تجد عندهم عادات أخرى, تذهب إلى هذه البلد إلى هذه المحافظة عندهم عرف وتذهب إلى محافظة أخرى عندهم ماذا؟ الزمان والمكان بالمعنى الأول متغير أو غير متغير؟ لا ليس متغيراً, لأن الشرائط الزمانية والمكانية يعني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية ووضع الناس والوضع العلمي والتكنولوجيا واحدة أو متعددة؟ واحدة, ولكن الآن أنت اذهب إلى بعض المناطق الجنوب في العراق تجد نحو من الأعراف, بل تذهب إلى عشيرة هنا عندها أعراف وعشيرة أخرى عندها هناك أعراف أخرى, صحيح أو ليس بصحيح, إذن لا تطابق تام بين الزمان والمكان الذي هو محل الكلام وبين الزمان والمكان الذي يطرحه هؤلاء الأعلام ويشيرون إلى المصاديق.

    نعم, التفتوا جيداً, نعم, في جملة من الأحيان الزمان والمكان بالمعنى المصطلح قد يؤدي إلى تغير عادات الناس, قد يؤدي إلى تغير في طريقة تعامل الناس, نعم هذا يؤدي هذا, ولكن هذا ليس معناه أن الزمان والمكان هنا نفس الزمان والمكان هناك, هذه أيضاً نقطة حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من هذه المقدمة الأولى.

    وأخيراً أنه لابد أن يعلم كما أشرت هو أنه أساساً تشخيص المصاديق إنما توكل إلى العرف وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة هذا في المعاملات بالمعنى الأعم, يعني الإيقاعات العقود الاجتماعيات الشخصية الأحكام الشخصية وغيرها, أما في العبادات إلا إذا دل الدليل أما في العبادات فتشخيص المصداق موكول إلى من؟ لا يأتي أحد ويقول لي بأنه والله نحن في عرفنا إذا شخص يشرب السيكاره هذا ما يقولون فاطر, موفقين إن شاء الله, نعم إذا كان هناك فتوى شرعية ذاك بحث آخر, ولكنه واحد في مكان يشرب السيكاره ويمشي أقول له لماذا؟ يقول: والله في منطقتنا لم يسموا هذا مفطر, طيب هذا في منطقتم ماذا يريدون أن يسموه فليسموه, يجلس يصلي كما يريد أو يفعل كما يريد أقول له لماذا تفعل هكذا؟ يقول والله في منطقتنا الصلاة يصلوها بهذه الطريقة, لا أبداً, تشخيص المصاديق أو تعيين العبادات مفهوماً ومصداقاً بيد الشارع هو الذي يقول هذا حج أو ليس بحج, هذه صلاة أو ليست بصلاة, هذا صوم أو ليس بصوم, أما هذه نفقة أو ليست بنفقة الشارع هو حددها أو أوكلها إلى العرف؟ هو قال تجب النفقة أما ما هي النفقة؟ فهو لم يحددها, وهذه لابد أن يميز جيداً بين باب العبادات بشكل عام, وإن كان في جملة من المواضع أيضاًِ في باب العبادات أيضاً تشخيص بعض أمورها كالاستقرار أشرت, وهو أن هذا يقال أنه مستقر أو غير مستقر؟ قد يوكل إلى العرف, هذا تابع للدليل, أما بشكل عام في العبادات المفهوم والمصداق مرتبط بمن؟ مرتبط بالشارع وبالفقيه, أما في غيرها يعني في المعاملات بالمعنى الأعم تشخيص المفهوم دقيقاً وإن كان مرتبطاً بالفقيه أما تعيين المصاديق فهذه غير مرتبطة بالفقيه.

    هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

    المقدمات الأخرى يأتي الحديث عنها.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 2959

  • جديد المرئيات