نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (23)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    انتهى بنا الحديث إلى أن هذا الوجه الخامس للجمع بين الروايات التي تعرضت لموضوع وجوب الزكاة, انتهينا إلى أن ما ذكر في هذه النصوص ليس هو موضوع وجوب الزكاة موضوع الحكم الشرعي بالنحو الذي فرقنا فيما بينه وبين موضوع الحكم الشرعي وموضوع التكليف ومتعلق الحكم الشرعي, فيما سبق بيناه تفصيلاً هذا البحث.

    وإنما ما ذكر في النصوص إنما هي مصاديق الموضوع, وإنما الموضوع للحكم الشرعي بحسب النص القرآني الواضح {خذ من أموالهم صدقة} والنصوص الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت قالت إن الله فرض الزكاة في الأموال, ولم تقل إن الله فرض الزكاة في هذه التسعة أو ما زاد أو ما قل عن هذه التسعة, نعم وسنها رسول الله هذه الزكاة في هذه الأمور وبينا نكتة الفرق بين فرض الله سبحانه وتعالى وبين ما يتعلق بالمقام وهو سنة النبي, وهناك تصريحات ونصوص واضحة أن الأصل في هذه الفروض هو النص القرآني وستأتي الإشارة إلى بعض هذه النصوص تقول: >الحرام ما حرم الله< يعني أنه ما ورد التنصيص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى.

    نعم, هناك أيضاً جملة من المحرمات أو الواجبات التي تدخل في تشريعات النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهذه قابلة لأن يدخل فيها الزمان والمكان, وإلا الفرض الإلهي من الواضح أنه لا مجال للزيادة والنقيصة إلا أن يُستكشف بقرائن الآن إما داخلية أو خارجية أن القرآن عندما يتعرض, يتعرض لبيان المصاديق لا لبيان أصل الموضوع وهذا أيضاً ممكن ولكنّه ليس بحثه في هذا المقام.

    السؤال الذي طرحناه بالأمس في آخر البحث قلنا: بأنه من المسؤول عن تشخيص مثل هذه المصاديق؟ وهذه قضية أساسية لابد أن يلتفت إليها.

    طبعاً نحن فيما سبق بشكل واضح وصريح بينا أنه في الأعم الأغلب تشخيص المصداق ليس موكول لا إلى العرف ولا إلى اللغة وإنما موكول إلى الفقيه الجامع للشرائط. نعم, يستعين باللغة يستعين بالعرف يستعين بأهل الاختصاص لتعيين المصداق ولكن تشخيص المصداق بيد من؟ بيد نفس الفقيه لا يحق لأحدٍ أن يتدخل في ذلك.

    في هذا اليوم قليلاً نوضح هذه القضية أكثر.

    الآن أولاً: لابد أن يعلم أن حديثنا في المعاملات بالمعنى الأعم لا في الأمور العبادية, في الأمور العبادية واضح أن تشخيص المصداق وأن هذا صلاة أو ليس بصلاة, أن هذا صوم وهذا ليس بصوم وأن هذا مفطّر أو ليس بمفطّر ونحو ذلك هذا كله موكول إلى تشخيص الفقيه هذا مما لا ريب فيه عندهم فيما يتعلق بالأمور العبادية تشخيص المصداق ليس بيد لا العرف ولا المكلف وإنما تشخيصه بيد الفقيه هو الذي لابد أن يقول هذا الذي أنت تؤديه هي صلاة أو ليست بصلاة.

    نعم, في بعض خصوصيات العبادات أوكلت بعض المفردات إلى العرف ولا محذور, من قبيل أنه لابد أن يكون هناك استقرار في المكان, الآن هنا يوجد استقرار أو لا يوجد استقرار هذا يوكل إلى العرف لا محذور, ولكن بشكل عام تشخيص أن هذا, عندما قال الشارع {أقيموا الصلاة} أو أوجب الصوم أو … إلى غير ذلك, هذه صلاة هذا صوم هذا حج هذا بيد من؟ بيد الفقيه لابد أن يعين المصداق فضلاً عن ماذا؟ فضلاً عن تعيين الموضوع والمفهوم و.. إلى غير ذلك, إذن ليس حديثنا الآن إخواني, وأشرنا إلى هذه النكتة في أبحاث سابقة ليس حديثنا في الأمور التعبدية والعبادية وإنما حديثنا في المعاملات بالمعنى الأعم, عقود إيقاعات شؤون مدنية أحكام زوج زوجة مواريث .. إلى غير ذلك بحثنا في هذا.

    في هذا المجال فيما يتعلق بتشخيص المصداق وأن هذا المصداق تحقق أو لم يتحقق؟ هذه المصاديق على ثلاثة أنحاء:

    النحو الأول من المصاديق: موكولٌ إلى نفس الفرد, هو الذي لابد أن يشخص أنه تحقق أو لم يتحقق, من قبيل: باب المؤونة, من قبيل باب النفقة, من قبيل باب الشأنية, هذا من لابد أن يشخصها؟ الفرد لابد هو الذي يشخص أن مؤونته كم يحتاج إليها وكم لا يحتاج إليها, هذا أمرٌ, هذا نحوٌ من أنحاء تشخيص المصداق موكولٌ لمن؟ موكولٌ لنفس المكلف أنه يرى أنه كذا او ليس كذا.

    النحو الثاني: موكولٌ إلى الوضع العام والعرف العام والعادة, من قبيل ما ذكرنا في العيب لا يمكن لأحدٍ إذا وجد عيباً في كتابٍ أن يقول أنا اعتبره عيب وإن كان العرف لا يعتبره عيباً ليس من حقه هذا, إلا إذا كان في المعاملة جعل العيب الشخصي أيضاً ذاك شرط إضافي, ولكنه لو تركت إلى الشروط العامة لابد أن ننظر العيوب بما يعتبره العرف عيباً لا بما يعتبره ماذا؟ ولذا هنا المدار على البعد النوعي لا على البُعد الشخصي, وهذا هو النحو الثاني.

    النحو الثالث: -من تشخيص المصاديق- مرتبط بالحاكم, هو الذي يشخص المصاديق ما هي, لا الفرد ولا العرف, لأنه ومثاله مقامنا, هو الذي يعين في مصاديق المال أنه الثروة العامة الآن التي بأيدي الناس ما هي؟ هذه ليست موكولة, نعم الفقيه أيضاً يقوم بهذا العمل, أنا عندما أقول حاكم يعني ليست مربوطة بما هو شخص فقيه لا لا, وإنما مربوط عندما يريد أن يعين ماذا ندفع الزكاة؟ مرة يذهب هو ويقول أن الزكاة في هذه الأمور في المال ويترك الأمر وهذا من الواضح أن المكلف يستطيع أن يؤدي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع, لماذا؟ لأنه لا يعلم أن هذه هل هي من التي يصدق عليها المال, الآن لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنكم تتذكرون في روايات سابقة أنه الإمام الصادق× قال أنت تتصور بأنه السمسم أو الأرز أو نحو ذلك لم يكن في عهد رسول الله؟ بل كان في عهد رسول الله وإلا لا معنى للعفو >وعفا عمّا سوى ذلك< ولكن مع ذلك رسول الله لم يجعل فيه ماذا؟

    طيب الآن سؤال: جعل الزكاة في التمر والزبيب يعني ماذا عنده عداوة مع الأرز والسمسم والدهن حتى لا يضع فيه الزكاة؟ طيب لماذا في هذه؟ إلا أن ترجعوا إلى الأصل الأولي -الذي لم نوافق عليه- أن هذه القضية تعبدية محضة, رسول الله أراد أن يمتحن الناس وضع الزكاة في التمر ولم يضعه في الزيت وهذا ما لا نقبله قلنا بشواهد كثيرة من النصوص الروائية.

    إذن مع وجوده لم يضع رسول الله’ الزكاة فيه لماذا؟ ليس له نكتة إلا أنه لا يشكل عمدة الثروة العامة الموجودة بين الناس, إذن وظيفة تشخيص أن هذا المصداق هي ثروة عامة في البلد أو ليست ثروة عامة في البلد بيد من؟ ليست بيد أنه أنا أجلس في الحوزة العلمية وأخمس وأسدس لا أبداً وإنما هي وظيفة المتخصصين وظيفة الإحصائيات العلمية حتى تقول بأنه ثروة هذا البلد تقوم على هذه العناصر أو تقوم على هذه العناصر, وعلى أساسها قلنا بأن الحاكم والوالي والإمام, عندما أقول حاكم إخواني الأعزاء لا يتبادر إلى ذهنكم يوجد تلازم بين الحاكم وبين نظرية ولاية الفقيه؟ أبداً, أي تلازم لا يوجد, يمكن لإنسان يعتقد بأن الإسلام يحكم ومع ذلك لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه, لا يوجد تلازم بين مسألة إقامة الحكم الإسلامي وبين أن من يريد أن يقيم حكم إسلامي لابد أن يؤمن بنظرية ولاية الفقيه, لا يمكن كما أنا أتصور أن كل فقهاءنا لو تسألهم بأن إقامة الحكم الإسلامي واجب أو لا؟ يقول: نعم, لابد إقامة الإسلام في الحياة الاجتماعية مما لا ريب فيه هذا مما لا يختلف فيها اثنان, عندما جاء الحاكم وأراد أن يقيم الحكم الإسلامي مقدار حكومته وصلاحياته وولايته كم؟ الآن قد شخص يقول صلاحياته واسعة كصلاحيات الإمام المعصوم كما هي نظرية ولاية الفقيه, وآخر يقول لا, لا توجد عنده هكذا صلاحية, وإنما له صلاحيات محدودة التي أشار إليها الشارع.

    إذن لا تلازم بين إقامة الحكم الإسلامي وبين الإيمان بولاية الفقيه, نعم نظرية ولاية الفقيه هي من النظريات التي تقول أن الحكم الإسلامي أفضل صيغه أي صيغة؟ صيغة ولاية الفقيه, ما أدري واضح هذا المعنى, وإلا الآن يوجد مدعي كبار من العلماء يقولون بأنه يمكن إقامة الحكم الإسلامي ولا حاجة إلى التمسك بهذه الصيغة لإدارة الحكم الإسلامي, وإنما نتوسل بصيغة أخرى لإدارة الحكم الإسلامي. ما أدري واضح.

    إذن أنا عندما يأتي في تعبيري والي أو حاكم أو رئيس أو مسؤول أو عبّر عنه ما شئت بأي تعبير أو أولي الأمر عبروا عنهم ما شئت ليس مرادي بالضرورة إذن أنا أقول بنظرية ماذا؟ بالضرورة أن الذي يريد أن يقيم الحكم الإسلامي يعني لابد أن يؤمن بنظرية ولاية الفقيه لا أبداً, لا ملازمة بينهما, إذن من يشخص مصداق {خذ من أموالهم صدقة} وجوب الصدقة في أموال الناس من يشخصها؟ هذا لا موكول إلى الشخص ولا موكول إلى العرف وإنما موكول إلى المسؤول عن تأمين البُعد المالي في المجتمع الإسلامي -إن صح التعبير- هذا المسؤول وزارة المالية, لأنه في النتيجة وزارة المالية هي التي لابد أن تغطي نفقات الدولة, طيب الآن الأموال كيف تدخل, طيب الآن الأموال تدخل عن طريق الضرائب نحن نقول أنها ضمن النظرية الإسلامية أو ليست ضمن النظرية الإسلامية؟ نقول: لا ليست ضمن النظرية الإسلامية, وإنما النظرية الإسلامية تقول تأمينها المالي يأتي من خلال الزكاة {خذ من أموالهم صدقة}.

    إذن هنا لابد أن يأتي دور المتخصص الآن هو المتخصص هذا الحاكم أما إذا لم يكن مثل يوسف سلام الله عليه هو كان ماذا؟ ويقال بأنه أساساً يوسف× لم يكن هو رئيس وإنما كان وزير المالية, أو رئيس الوزراء -الآن على البيانين- وإلا هو لم يصر المسؤول وإلا بقى الملك هو من؟ يعني فرعون مصر بقي هو المسؤول, الآن بمجرد أنه نريد قليلاً أن نستفيد منها يأتينا بعض الجهلة يقول لنا هذه مربوطة بالشرائع السابقة, لا أبداً هذه ليست مربوطة بالشرائع السابقة هذه أساساً أسس إدارة الحياة, لأنه هذه قضية, إخواني الأعزاء اذهبوا وكثيراً اشتغلوا على هذه قضية يوسف في القرآن الكريم وقضية ماذا؟ قضية أن يعمل نبي من الأنبياء الكبار في القرآن الكريم, القرآن تعلمون لم يتعرض إلى جميع الأنبياء وإنما عرض للأنبياء المهمين وإلا 124 ألف نبي عندنا, إنما عرض 27 نبي لا أكثر من هذا, إذن معنى ذلك أنه وضع يده على ماذا؟ على محاور الأنبياء في القرآن الكريم, وأعطى لكل منهم حياته لا الحياة الشخصية متى ولد ومتى يموت وفي أي منطقة أبداً, قضية يوسف من القضايا المهمة في القرآن الكريم وهو أن يكون المسؤول في البلد مشرك لا أقل وإلا كان يدعي لعله الربوبية وأن النبي يشتغل معه, واقعاً هكذا ثقافة نحن فكرنا يتحملها يتحمل هكذا ثقافة أنه يأتي إنسان عالم فقيه ما أريد أن أقول نبي, ويشتغل مع إنسان ولكنه في خدمة المجتمع أو مباشرة نتهمه بألف عمالة؟! هذا المنطق القرآني ليس الكثير يلتفت إليه, واقعاً الأوحدي من الناس يلتفت إلى هذه النكات في القرآن الكريم وعلى أساسها يعمل, على أي الأحوال, هذا بحث آخر.

    المهم, أنه الذي يشخص لا هو العرف ولا هو الشخص وإنما هو من؟ هو المسؤول عن تأمين البعد المالي في المجتمع الإسلامي, وهذا هو الذي يستطيع أن يقول بأنه إذن أموالكم زكواتكم أين تجب؟ تجب في كذا وكذا على سبيل المثال تجب في هذا المال من التجارة ولا تجب في هذا المال من التجارة.

    إذن على هذا الأساس يتضح بأن تشخيص المصداق ليس بالضرورة دائماً بيد المكلف, وليس بالضرورة, إذا تتذكرون عشرات الأمثلة ضربناها أن تشخيص المصداق بيد من؟ بيد العرف, الأمثلة التي قراناها من الجواهر قلنا أن هذا التشخيص بيد العرف, ليس بالضرورة أيضاً بيد العرف وإنما بيد من؟

    ولذا تجدون الروايات بشكل واضح وصريح من النبي ومن الأئمة بعد ذلك >وسنها رسول الله في تسعة< >ووضعها رسول الله في تسعة< الآن وضعها رسول الله بأي عنوان؟ بعنوان أنه كان مسؤول عن ماذا؟ واللطيف أن هذه وردت, ولذا نحن قلنا أن هذه مرتبطة بالبُعد الإداري في المجتمع قال: {خذ من أموالهم صدقة} القضية ليست مرتبطة بالتشريع وإنما مرتبطة بتأمين احتياجات المجتمع, لأنه مرة يأتي النبي ويقول أن الله سبحانه وتعالى أمركم بكذا ويذهب إلى البيت, الآن من أراد أن يعطي ومن أراد لا يعطي, وانتهت القضية والأمر إليكم, ومرة لا, يقول: أمرني أن أأخذ منكم والذي يخالف يعاقب, كما الآن في البلد مجلس الشورى فقط يشرّع أما عندما يعطي للقوة التنفيذية, القوة التنفيذية أيضاً تشرّع أو تأمر الناس أن يدفعوا وإذا ما دفعوا يتعاقبون؟ هذه دولة وليس تشريع, التشريع مقام وإدارة الدولة والمجتمع مقام آخر, التشريع يقول في الحدود كذا في الديات كذا, أما من فعل كذا فيقام عليه الحد أو يقام عليه التعزير أو يسجن أو .. إلى غير ذلك هذه ليست مرتبطة بالتشريع هذه مرتبطة بالبعد السياسي بإدارة المجتمع.

    ومن هنا أولئك الذين قالوا بوجوب إقامة الدولة الإسلامية استندوا إلى هذه الأمور في القرآن الكريم, الذي يتصور بأنه القرآن الكريم ما فيه آيات تدل على ضرورة إقامة الدولة, طيب ماذا يقول في قوله {خذ من أموالهم صدقة}, طيب {خذ من أموالهم صدقة} يعني ماذا؟ يعني لابد أن يوجد عنده جهاز يستطيع أن يأخذ الزكاة بالقوة من الناس ومن أبى يعاقب على ذلك, طيب من غير وجود جهاز تنفيذي ومن غير وجود قوى تستطيع أن تنفذ الحكم هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول, على أي الأحوال.

    إذن المسألة واضحة وهو أن تشخيص المصداق في مثل هذه المسائل موكول إلى الحاكم لا بالاصطلاح الذي عندنا الحاكم مقصودنا من الحاكم يعني المسؤول عن إقامة الدولة الإسلامية.

    جيد, إلى هنا اتضح هذا الوجه بشكل واضح ودقيق, تبقى عندنا مسألة أخرى في هذا الوجه الخامس وهو: أنه بيان الفرق بين هذه الوجوه الأربعة التي أشرنا إليها, أنا أبين الفروق باعتبار أنه توجد نتائج مترتبة عليها.

    نحن إلى الآن ذكرنا تقريباً وجوه أربعة لحل التعارض بين روايات الزكاة في الأمور التسعة وما زاد على التسعة.

    الوجه الأول: استحباب.

    الوجه الثاني: التقية.

    الوجه الثالث: وهو تغيّر الموضوعات.

    الوجه الرابع: ثبات الموضوع وأن الموضوع لا يتغيّر وإنما تتغير المصاديق.

    هذه وجوه أربعة أشرنا إليها.

    ما هو الفرق بين هذه الوجوه, وترون أن كل واحدة منها تؤسس أو بعضها تؤسس لمنهج يختلف عن المنهج الآخر, وهذا هو المهم عندي.

    إخواني الأعزاء, فيما يتعلق بالوجهين الأخيرين يعني أن التغيّر في الموضوعات أو أن التغيّر ليس في الموضوعات وإنما في مصاديق الموضوعات, هذا معناه أنه يعتقد بوجود التعارض بين الروايات أو لا يعتقد؟ لا يعتقد بوجود التعارض يقول ذاك يتكلم عن زمان ومكان وهذا يتكلم عن زمان ومكان آخر, هذا من قبيل التمام للحاضر والقصر للمسافر, هذا موضوع وذاك موضوع آخر, إذا وجدنا في الروايات أن هذا يتم وذاك يقصّر نقول بينهما تعارض؟ لا, هذا موضوعه شيء وذاك موضوعه شيء آخر, إذن بناء على الوجهين الأخيرين يوجد تعارض بين النصوص أو لا يوجد؟ لا يوجد, أما بخلافه على الوجهين الأولين يعني الاستحباب والتقية, فإن الأصل الموضوعي لهذين الوجهين هو وجود التعارض بين الروايات التي دلت أن الزكاة في هذه التسعة والروايات التي دلت على الزيادة على هذه التسعة.

    وهذا فرق أساسي بين الوجهين الأخيرين والوجهين الأولين.

    أما ما هو الفرق بين نفس الوجهين الأخيرين, أنا أتصور اتضح الفرق بشكل واضح ودقيق أنه في الوجه الرابع كان يرى أن الموضوع ثابتٌ أم أن الموضوع متغيّر؟ كان يراه متغيراً الوجه الرابع, وهو أن الموضوعات تتغير, مرة الموضوع الغنم والبقر ومرة الموضوع الزيت والسمن والسمسم والأرز ومال التجارة, إذن الموضوعات تغيّرت لأنه افترض صاحب الوجه الرابع أن ما ذكر في النصوص هي موضوعات الأحكام الشرعية موضوعات وجوب ماذا؟ موضوع وجوب الزكاة.

    أما في الوجه الخامس الذي نحن أشرنا إليه الموضوع تغيّر أو أن الموضوع ثابت؟ الموضوع ثابت ما هو الموضوع هو المال, هذا المال تغيّر أو لم يتغيّر؟ لا, سواء كان في زمن رسول الله {خذ من أموالهم صدقة} وسواء كان في زماننا {خذ من أموالهم صدقة} هذا من قبيل أن الشارع أوجب النفقة على الزوجة. الزوج على الزوجة طيب هذا الموضوع تبدل أو لم يتبدل؟ لا, في ذاك الزمان تجب النفقة في هذا الزمان أيضاً تجب النفقة, الذي تبدل ماذا؟ مصاديق النفقة وإلا النفقة لم تتبدل, بخلاف الوجه الذي هو الوجه الرابع يقول: بأن الموضوع تغيّر من الأمور التسعة إلى غير الأمور التسعة, وهذا فارقٌ أساس وهو: أن المتغيّر هو نفس الموضوع أو أن المتغيّر مصاديق الموضوع, لماذا أقول فارق أساس؟ لأنه تقريباً من حيث الكبرى لا خلاف بين فقهاء مدرسة أهل البيت أن تغيّر المصاديق فيه محذور أو لا محذور فيه؟ لا محذور فيه, إنما إشكال الأعلام في المشهور بين أعلام مدرسة أهل البيت لا يقبلون تغيّر الموضوعات يقولون لا تتغيّر, لا مصاديق الموضوعات, نعم نحن معهم اختلفنا لا في الكبرى اختلفنا في الصغرى وأنه ما هو موضوع الزكاة. ما أدري واضح, أما الوجه الذي هو الوجه الرابع اختلف مع مشهور علماء مدرسة أهل البيت لأنه المشهور يعتقدون أن الموضوعات ثابتة لا تتغير لا تزيد ولا تنقص, أما الوجه الرابع قال لا, الموضوعات ثابتة أم متغيّرة؟ قال: متغيّرة بتغير الزمان والمكان.

    إذن في الوجه الذي نحن أشرنا إليه لا يوجد بحث كبروي لا يوجد بيننا وبين مشهور علماء مدرسة أهل البيت لا يوجد اختلاف كبروي وإنما الاختلاف صغروي.

    أما بخلاف الوجه السابق فإن الاختلاف مع المشهور من علماء مدرسة أهل البيت الاختلاف كبروي وليس صغروياً. ما أدري واضح هذا المعنى.

    إذن بهذا اتضحت هذه الوجوه الأربعة وهو أن الوجه الأول والثاني – إن صح التعبير- طبعاً كانت خمس وجوه إذا تتذكرون, الوجه الذي أشار إليه يونس ابن عبد الرحمن أيضاً, الآن نحن نتكلم عن هذه باعتبار أن الوجه الذي ذكره يونس يدخل في بعض الوجوه التي نحن ذكرناها, فلهذا هي هذه الأربعة وجوه:

    الوجه الأول: التقية.

    الوجه الثاني: الاستحباب. أو بالعكس.

    الوجه الثالث: تغيّر الموضوعات.

    الوجه الرابع: تغيّر مصاديق الموضوعات.

    إذن على هذا الأساس الوجه الذي نحن ذكرناه نتفق في الكبرى مع المشهور من علماء مدرسة أهل البيت وهو أن الموضوع ثابت أو يتغير؟ الموضوع ثابت لم يتغير عندنا في الزكاة, نعم اختلفنا معهم في الصغرى أن الموضوع ما هو؟ هل الموضوع ما ذكر في النصوص الروائية, أو أن الموضوع ما أشار إليه القرآن وهو المال.

    طيب النتيجة المترتبة على – هذا مهم عندي وهي المسألة الأساسية- النتيجة المرتبة على ذلك ما هي؟

    إخواني الأعزاء التفتوا جيداً, بناءً على ما ذكرناه نحن في الواقع يتبين أنه من أهم وظائف الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي أن يلتفت بدقة عالية ومتناهية أن يشخص أن المذكور في النصوص هل هي الموضوعات أو مصاديق الموضوعات؟ وهذا الذي في الأعم الأغلب نهتم به أو لا نهتم به؟ نمر عليه مرور الكرام, إلا فيما ندر الذي نعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع, المذكور في النص هو موضوع نقول مناسبات الحكم والموضوع تقول لا خصوصية للموضوع وإنما يتوسع على الموضوع, يعني ماذا؟ يعني: يجعلوه مصداق من المصاديق وله مصاديق, هذه نادراً جداً.

    مع أنه بخلاف, بحساب هذا المنهج الذي أنا أشرت إليه يتضح أن الفقيه عنده مسؤولية عالية ومهمة جداً قبل أن يبحث عن الحكم الشرعي أنه ما هو الحكم الشرعي لابد أن يبحث عن الموضوع, وأن هذا الذي ذكر في الآيات وذكر في الروايات هل هو موضوع الحكم الشرعي أو هو مصاديق الموضوع للحكم الشرعي. وهذا مع الأسف الشديد في الأعم الأغلب أنتم في أي مسألة تدخلون في المعاملات بالمعنى الأعم لا تجدون دقة كافية لبحث هذه المسألة.

    النقطة الثانية أو النتيجة الثانية المترتبة على هذه النتيجة, إخواني: هو أنه بناءً سواءٌ قلنا أن التغيّر في المقام تغيّر في المصاديق أو تغيّر في الموضوعات, كلا الوجهين في الواقع يوجد تعارض بناء على هذين الوجهين أو لا يوجد تعارض بين الروايات؟ قلنا: لا يوجد تعارض بين الروايات.

    وبهذا يتضح لنا أصلٌ مهم أننا لو بنينا على نظرية تغيّر الموضوع بتغيّر الزمان والمكان أو زيادة ونقصان مصاديق الموضوعات كثير من الموارد التي نتصورها أنها تعارض هي تعارض أو ليست بتعارض؟ لا يدخل في باب التعارض, أما بخلافه على الوجه الأول والثاني في الأعم الأغلب الموارد تدخل في باب التعارض.

    ولذا تجدون على المنهج المتعارف الآن في الحوزة العلمية في الأعم الأغلب عندما ترد الروايات مباشرة تدخل أين عندهم؟ في باب التعارض, وبدأ عندنا ما من مسألة في الفقه من أول الفقه إلى آخر الفقه إلا عندك روايات ماذا؟ متعارضة, وبدأ عندنا هذا التعارض يتضخم حتى بدأ كل الفقه يشكل عندنا تعارض.

    وواقعاً تساؤل كبير: لماذا أن أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) تكلموا بهذه الصيغة, لماذا أنه, والعجيب أنه جملة من هذه النصوص واردة من إمام واحد وهي متعارضة؟

    أما بناءً على المنهج الآخر فيوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟

    إذن النتيجة الأساسية: أنه بناءً على المنهج الذي نحن نختاره باب التعارض يتضخم أو يضعف أو يصغر؟ جداً يصغر, أما بناء على المنهج الآخر يتضخم عندك ماذا؟ باب التعارض, وهذه قضية أساسية مهمة في المنهجية الاستدلالية في منهجية عملية الاستنباط وهو أن تنظر بأنه في الأعم الأغلب هذا تعارض, أو أنه اختلاف الموضوع اختلاف المصداق؟

    وهذا هو أهمية هذا البحث الذي الإخوة كانوا يسألون سيدنا أين أهمية البحث في ثبات موضوعات الأحكام الشرعية وتغيرها؟ واحدة من أهم نتائجها أين؟ نتائجها في باب التعارض, وهو أنه على المنهج المتعارف والتقليدي كل هذه تدخل في التعارض, أما على منهجنا فتدخل في التعارض أو لا تدخل؟

    عند ذلك هذا يرتب مسؤولية أخرى على الفقيه, ما هي المسؤولية الجديدة؟ المسؤولية الجديدة أن الفقيه ليس من حقه عندما يجد رواية واردة عن الإمام أمير المؤمنين ورواية صادرة عن الإمام الصادق يجرد الروايتين عن زمانهما ثم يوقع بينهما تعارض, لابد الرواية في زمان أمير المؤمنين يفهمها في ضمن شروط ماذا؟ في ضمن شروط أمير المؤمنين, وعندما يريد أن يفهم الرواية في زمن الإمام الصادق لابد أن يفهمها ضمن شروط الإمام الصادق, يعني بعبارة أخرى لابد أن يعرف هذه الرواية ضمن أي شروط زمانية مكانية سياسية اجتماعية اقتصادية مالية صدرت فيها الرواية, لا يمكن أن يجردها عن كل ما يحيط بها من ظروف ثم يقيسها عن رواية صدرت عن الرسول الأعظم’, ولذا أنتم تجدون نحن عندما جئنا إلى الأمور التسعة هذه الأمور التسعة فهمنها مجردة أو ضمن الشروط والثروة والبعد المالي الموجود في صدر الإسلام؟ فهمناه ضمن هذه الشروط ضمن هذه المحوطة ضمن هذه الدائرة, ضمن هذا الإطار لابد أن يُفهم النص, لا أن يجرد النصف عن كل خصوصياته, نعم في العبادات له حساب آخر, مراراً أقول في العبادات له حساب آخر, الآن لا نتكلم في العبادات, نتكلم في المعاملات بالمعنى الأعم, إذن الفقيه ما يكفي أنه يقرأ الرواية أو يفهم فقه الرواية لابد أن يعرف الشروط الاجتماعية بالمعنى الأعم المحيطة بزمان صدور الرواية, وما لم يلتفت إلى زمانها لا يستطيع أن يراها, لماذا أن الإمام هنا يقول كذا ونفس الإمام إذا كان في المدينة يقول كذا وعندما يأتي إلى مر يقول شيء آخر, أليست كل هذه التعارضات كلها مرجعها إما إلى اشتباه الراوي إما, الآن في النتيجة في الرواة كان علماء محققون فقهاء مجتهدون دقيقون في نقل كلمات الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ما يصير نحن كل شيء نأخذه إما للتقية أو نأخذه إلى النقل بالمعنى, يعني بعبارة أخرى كلها نضعها بعهدة المقرر, الآن نحن في زماننا كل ما تصير مشكلة في كتاب بعض الأعلام ماذا نقول؟ نقول المشكلة في المقرر ليس بصحيح كل شيء نضعه على عهدة المقرر, والله بالله بعض الأحيان هو المتكلم تكلم, أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لماذا عندما يكونون ضمن شروط معينة يتكلمون بكلام وفي ضمن شرائط أخرى يتكلمون بكلام آخر؟ واحدة من أسبابها هذا, وهو تأثير الزمان والمكان في موضوعات الحكم الشرعي في مصاديق موضوعات الحكم الشرعي.

    إذن لا نعد فقيهاً حتى يكون مطلّعاً على زمان صدور ماذا؟ هذا باب افتحوه في علم الأصول لا يكون الفقيه فقيهاً, كيف أن السيد الخوئي الآن يقول لا يكون الفقيه فقيهاً إلا إذا كان مطلّعاً على علم الأصول, لا يكون فقيهاً إلا إذا كان مطلّعاً على علم الرجال -على مبانيه- وإلا من لا يقبل مباني السيد الخوئي يقول لا, أنا صير فقيه ولا احتاج إلى علم الرجال لأن ما في الكتب الأربعة متواتر, طيب نحن قلنا لا نعد الفقيه فقيهاً إلا أن يكون مطلعاً على التفسير, ولا نعد الفقيه فقيهاً إلا إذا كان مطلعاً على المباني الأساسية في علم العقائد, والآن نقول لا نعد الفقيه فقيهاً إلا إذا كان مطلعاً على زمان صدور الرواية, أن هذه الرواية في أي زمان صدرت, وهذا هو الحقل الغائب في علم الأصول عندنا والغائب في عملية الاستدلال عندنا بشكل كامل, وهذه واحدة من أهم آثار هذا المفتاح الذي نحن بصدده, أن البعض يستغرب أنه لماذا هذا تسميه مفتاح؟ الآن بعضهم استغراباً, بعضهم مثلاً جهلاً وبعضهم استهزاءً؟

    الجواب: هذه أولاً: فيها أصول مرتبطة بكلمات الأعلام, أنا ذكرت أن الفيض الكاشاني عنده كتاب بعنوان ماذا؟ مفاتيح الشرائع, ليس باصطلاح جديد من عندي موجود في كلمات الأعلام, هذا أولاً.

    وثانياً: موجود في كلمات الأمير× قال: >علمني حبيبي باباً من العلم يفتح منه ألف باب< يفتح يعني ماذا؟ يعني هذا الباب من العلم مفتاح لألف باب, طيب وأنتم تجدون تأثير هذه الأبحاث في عملية الاستنباط هذه أساسها من الرواية أساسها من الأبحاث القرآنية مفاتح عندنا في القرآن مفاتيح ما عندنا, عندنا مفاتح الغيب عندنا في القرآن وهي أيضاً بنفس المعنى بشكل أو بآخر, على أي الأحوال.

    هذه هي النتيجة الثانية المهمة المترتبة على المقام وهي سعة باب التعارض وضيق باب التعارض هذا أولاً.

    وثانياً: -طبعاً ثلاث نتائج, أولاً: وظيفة الفقيه في التشخيص, ثانياً: سعة باب التعارض وضيق باب التعارض, وثالثاً: وهي أهم النتائج أن الفقيه لا يكون فقيهاً إلا إذا اطلع على زمان صدور الرواية وأن الرواية صادرة عن الإمام أمير المؤمنين أو الرواية صادرة عن الإمام الجواد (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولذا تجدون أن هذا البحث لم يلتفتوا إليه العلماء؟ لا, ملتفتين ولذا تجدون أنه صار محل علامة استفهام كبيرة جداً أنه لماذا روايات أرباح المكاسب وردت عن الإمام الصادق, طيب إذا لم يكن لزمان الصدور أهمية طيب فلماذا ينبغي أن يستغرب؟ الآن سواء صدرت من أمير المؤمنين أو صدرت من الإمام الجواد يوجد فرق بينهما؟ لا لا يوجد فرق, ولكن تجد هذا السؤال واقعاً حير الفقهاء, الآن أنتم ارجعوا إلى السيد الخوئي+ في كتاب الخمس, ارجعوا إلى الآخرين في باب الخمس تجدون هذا السؤال سؤال محيّر لهم لماذا أن هذه الروايات صدرت من الإمام الصادق وما بعد ذلك, وهذا ضمناً ارتكازاً يريد أن يقول أن صدور الرواية في زمان ذلك الزمان له مدخلية أو لا مدخلية له؟ له مدخلية, وإلا لماذا ينبغي أن يستغرب؟ لماذا ينبغي أن نجيب على هذا التساؤل؟ لماذا لم يكن في عهد رسول الله وكان في زمان الإمام الصادق×؟.

    إذن إلى هنا تقريباً هذه مسألة الزكاة أنا أكثر من هذا لا أريد أن أقف عندها, إلى هنا إخواني الأعزاء انتهينا إلى ما يلي:

    إلى هنا اتضح لنا بأنه أساساً ما هو تأثير الزمان والمكان في موضوع الحكم الشرعي؟ هذا أولاً.

    وما هو تأثير الزمان والمكان في مصاديق موضوع الحكم الشرعي.

    بقيت عندنا موارد أخرى يؤثر فيها الزمان والمكان وهو تأثير الزمان والمكان لا في الموضوع ولا في مصاديق الموضوع وإنما تأثير الزمان والمكان في متعلق الحكم الشرعي. المتعلق ما هو؟ إذا تتذكرون قلنا على سبيل المثال ما يتعلق مثال القاعدة ما يتعلق به نفس يعني ما يقع متعلقاً للحكم الشرعي من وجوب أو حرمة, من قبيل يقول: يحرم الغناء, هذا متعلق أو موضوع؟ متعلق, لأن الحرمة تعلقت بالغناء مباشرة, لا أنه يحرم استماع الغناء, إذا قلنا يحرم استماع الغناء هناك المتعلق ما هو؟ الاستماع, الآن لا, شخص يجوز له أن يغني أو لا؟ هو يريد أن يغني لنفسه هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز الغناء أو لا يجوز الغناء, بغض النظر أنه أحد يسمعه أو لا يسمعه؟ يجوز أن يستعمل أدوات الموسيقى أن يضرب على الطنبور بتعبير الروايات أو لا يجوز؟ هذا متعلق الحكم الشرعي هذا ليس موضوع الحكم الشرعي ولا مصاديق موضوع الحكم الشرعي بل هو ماذا؟ نفس المتعلق, وهنا أيضاً يوجد بحث أساس في تأثير الزمان والمكان في متعلق الأحكام الشرعية وفي مصاديق متعلق الأحكام الشرعية وانا عندما أقول هذه, حتى أستوعب أكثر الأبواب الفقهية في هذا المجال. هذا مضافاً إلى أنه سنبحث إن شاء الله تعالى في تأثير الزمان والمكان في نفس الحكم الشرعي لا في متعلقه ولا في موضوعه ولا في مصاديق المتعلق ولا في مصاديق الموضوع, وبل أكثر من ذلك, بعض الأحيان تجدون أن الموضوع لم يتغير المصداق لم يتغير المتعلق لم يتغير مصاديق المتعلق لم يتغير الحكم لم يتغير, تدرون ما هو المتغير؟ كيفية تطبيق الموضوع على مصداقه, هذه عملية التطبيق ماذا؟ الزمان والمكان مؤثر عليها عملية التطبيق مختلفة, أضرب لك مثال حتى لا تستغرب.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1423

  • جديد المرئيات