نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (24)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    ذكرنا وجوه أربعة أساسية فيما يتعلق بكيفية الجمع بين الروايات التي أوجبت الزكاة في تسعة وما زاد على التسعة.

    نعم, كان هناك وجه خامس وهو الوجه الأول الذي أشرنا إليه وهو الذي نقلناه عن يونس بن عبد الرحمن ولكنّه قلنا أنه لم يعتني أحد به من الأعلام وإنّما الذي اعتمد عليه الأعلام في الجمع هي هذه الوجوه الأربعة:

    الوجه الأول: الاستحباب.

    الوجه الثاني: التقية.

    الوجه الثالث: هو أنّ الموضوعات متغيّرة من زمانٍ إلى زمان آخر وهو ما ذكرناه عن بعض المعاصرين.

    الوجه الرابع: وهو الوجه المختار الذي أشرنا إليه وهو: أن التغيّر ليس في موضوع الحكم الشرعي وإنما الموضوع ثابتٌ وهو المال {خذ من أموالهم صدقة} وإنما الاختلاف والتعدد إنما هو بحسب المصاديق لا بحسب الموضوعات.

    وهذا الذي أشرنا إليه قلنا أنه تترتب عليه آثار أساسية في عملية الاجتهاد, فإنّه بناءً عل الوجه الأول والثاني بحسب هذا التقسيم الرباعي لا الخماسي- فإنّه على الأول والثاني يوجد تعارضٌ بين الروايات التي دلت على أن الزكاة في تسعة والروايات التي قالت أن الزكاة في أزيد من التسعة ومن هنا صاروا بصدد حل هذا التعارض إما بحمل ما زاد على الاستحباب أو بحمله على التقية. أما بناء على الوجهين الأخريين يعني الثالث والرابع فأساساً لا يوجد هناك تعارض بين النصوص بين الروايات حتى نبحث عن وجه جمعٍ ما بينهما, وإنّما الروايات التي تحدثت عن التسعة مرتبطة بزمان والروايات التي زادت على التسعة مرتبطة بزمان آخر, ولكنّه مع الأخذ بعين الاعتبار هذه النكتة وهو أنه في الوجه الثالث قال الموضوع تغير من زمان إلى زمان آخر, أما في الوجه الرابع لا, الموضوع ثابت ولكن الذي تغيّر هو مصاديق الموضوع من زمان إلى زمان آخر.

    ومن هنا انتهينا إلى نتائج متعددة أشرنا إليها بالأمس ووقفنا عند هذه النقطة, التي اعتبرها البعض أنها ثقيلة بعض الإخوة, وهو: أنه كيف تقولون بأنه لا يُعد الفقيه فقيهاً إلا إذا عرف زمان صدور الرواية, طيب كثير الآن من فقهائنا يفتون ولا يعرفون زمان صدور الرواية يعني لا يأخذونها بعين الاعتبار ليس لا يعرفون يعني لا يعلمون, يعني: لا يأخذون زمان صدور الرواية بعين الاعتبار في مقام استنباط الحكم الشرعي.

    الجواب: أن هذا هو اقتضاء المنهج فإنّ اقتضاءات المنهج تختلف من منهج إلى منهج آخر, يعني لو فرضنا أننا بنينا على مباني سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ فيما يتعلق بضرورة أخذ علم الرجال في عملية الاستنباط وأنه أصلٌ من الأصول في عملية الاستنباط كما قرأنا من التنقيح, طيب من لا يعرف علم الرجال فعند السيد الخوئي هو مجتهد أو ليس بمجتهد؟ لا ليس بمجتهد لماذا؟ باعتباره أنه يرى أن علم الرجال يُعد واحدة من أهم الأسس في عملية الاستنباط, فمن لم يقف على هذا المنهج أو على هذا الباب فإنه ليس بمجتهد.

    نحن أيضاً نعتقد بأنّه في منهجنا أن الزمان والمكان وظروف وشروط صدور الرواية له مدخلية في فهم الحكم الشرعي في فهم متعلق الحكم الشرعي في فهم مصاديق المتعلق والموضوع, طيب إذا كان المنهج تاماً كما هو تامٌ عندنا, طيب بطبيعة الحال من لم يلتفت إلى هذا المنهج نقول أنه مجتهد أو ليس بمجتهد؟ لا ليس بمجتهد, ليس بمجتهد على هذا المبنى على هذه المدرسة على هذا المنهج لا أنه ليس بمجتهد ولو على مبانيه الذي يعتقد بها.

    لذا افتحوا لي هنا فرع, فرعٌ فقهي: ولذا أنا أعتقد أن هذا البحث المطروح في الرسائل العملية وأنه يجب تقليد الأعلم والناس أين يذهبون إلى أهل الخبرة ويقولون أين الأعلم من هو الأعلم؟ أساساً هذا السؤال في نفسه خطأ, هذا السؤال في نفسه خطأ قبل أن نبحث عن المصاديق لماذا؟ لأنه لابد أن نسأل الذي يسال الأعلم الأعلم على أي منهج؟ الأعلم على أي مدرسة؟

    على سبيل المثال أضرب لكم مثال: أصولي عندنا وأخباري عندنا, أليس هكذا, طيب عندما نسأل الأعلم, الأعلم على أي منهج؟ على المنهج الأصولي أو على المنهج الأخباري؟ طيب من الواضح بأنه إذا أنت سألت عن الأعلم لابد إما أن تسأل بهذا الاتجاه أو تسأل بهذا الاتجاه, فقد يكون أعلم على المنهج والمدرسة الأخبارية, الأصول يعتبره هذا أعلم أو لا يعتبره أعلم؟ يقول أصلاً ليس بمجتهد هذا, والعكس بالعكس, الأخباري يرى الأصولي أساساً مجتهد في مدرسة أهل البيت أو متأثر بمدرسة السنة والصحابة؟ يقول هؤلاء متأثرين بتلك المدرسة ليسوا بمجتهدين, هؤلاء سنة.

    إذن إخواني الأعزاء, وهكذا عندما تأتون في المدرسة الأصولية في الاتجاه الأصولي, داخل الاتجاه الأصولي توجد عندنا مدارس متعددة, المدارس المتعددة هذا منهج على سبيل المثال: متأثر بالمرزا النائيني, هذا متأثر بالمحقق الأصفهاني, ذاك متأثر بالسيد الصدر, هذا.. إذن ينبغي في الرتبة السابقة أن نعين الأعلم ونعين متعلق الأعلم في ماذا, لا أنه مطلقاً الأعلم في ماذا, قد أنت على مدرستك تقول هذا هو الأعلم وأنا أقول أن هذا أساساً ليس بمجتهد, لأن المباني الصحيحة يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟

    ولذا قرأنا -أنا ما استطعت أن أأتي بالكتاب- قرأنا إذا تتذكرون في أول هذه الأبحاث أنّ السيد كاظم الحائري (الله يحفظه ويعافيه) يقول: بأنّه السيد الشهيد قال لي: إذا حضرت عندي خمس سنوات تصير مجتهد, وبعد أن انتهت الخمس سنوات ذهبت إلى خدمت السيد وقلت له انتهت الخمس سنوات ولم يحصل الاجتهاد, قال: نعم, الآن أنت مجتهد على المدرسة العامة في النجف, أما على مستوى هذه الأبحاث فيحتاج وقت آخر, لأن هذا منهج وذاك منهج آخر, هذه مدرسة وتلك ماذا.

    الآن لا تقول لي سيدنا طيب تلك أدق, طيب أنا ما أتكلم الآن أيهما أدق أيهما أصح وأيهما أدق, لا لا, أقول هذا منهج وهذا منهج آخر. طيب نصف علم الأصول تغير على يد السيد الصدر عندما أنكر قبح العقاب بلا بيان, الآن تقول لي ليس من حقه, أقول جيد جداً, إذن على مبنى السيد الصدر إذا واحد لم يلتفت إلى هذه النكتة السيد الصدر يراه مجتهداً أو لا يراه مجتهد؟ يقول لي بمجتهد.

    إذن إخواني الأعزاء هذا السؤال أساساً سؤال كثيراً ما أدري بلا محتوى – طبعاً يكون بلا محتوى عملي- وإلا محتوى نظري قد يكون فيه, بلا محتوى عملي في الأعم الأغلب يقولون أعلم ولكن في كل زمان عموم الناس يقلدون واحد أو يقلدون خمسة وعشرة وإلى غير ذلك؟ هذا يكشف عن أن تلك المسألة فيها بعد عملي أو لا يوجد فيها بعد عملي؟ بدليل: أن الناس يقلدون عشرة نفرات خمسة عشر نفر, الآن هذا يسأل مجموعة ذاك يسأل مجموعة, إلى آخره. نرجع إلى بحثنا.

    إذن إخواني الأعزاء عندما أنا قلت بأنه لا أعده فقيهاً بهذا المعنى بالمعنى الذي أنا اعتقده في منهج استنباط الحكم الشرعي.

    من ركائز هذا المنهج إخواني ومن ركائز هذا المبنى الذي أنا أدعوا إليه, هو: أن الفقه ليس لأجل الفقه, الفقه ليس لأجل التحقيق في الفقه, ليس الفقه علماً يكون العلم لأجل العلم أبدا, الفقه إنما هو لإدارة الحياة, الفقه لتأمين احتياجات الناس, الفقه لبيان الحلال والحرام في حياة الناس لأنه هذه هي الطريقة التي بها يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الذي يوصل.

    أما الفقه الذي يبتعد عن حياة الناس أنا هذا الفقه لا أراه أصلاً له قيمة أساساً, الفقه ليس الفقه كالعقائد أنه أساساً نفس القضية العلمية في العقائد لها قيمة, العلم بالله سبحانه وتعالى ليس لأجل العمل, وإن كان -يكون في علمكم- وإن كان يوجد جملة من النظريات منهم السيد الصدر& يقول حتى العقائد أيضاً لأجل الأمور الاجتماعية لتنظيم الحياة, أنتم اقرؤوا كتاب اقتصادنا, أقرؤوا كتاب فلسفتنا بشكل واضح.

    ومن أهم من كتب في هذا المجال الإخوة إذا عندهم وقت يطالعونه كتاب جداً نافع ولكنّه كبير جداً في خمس مجلدات من العقيدة إلى الثورة, خمس مجلدات هذا الكتاب حاول أن يعطي الآثار والنتائج الاجتماعية المترتبة على الأمور العقدية وأن الأمور العقدية ليست هكذا, منقطعة عن الحياة الاجتماعية, على أي الأحوال.

    تأييداً لمطلبنا الذي نحن قلنا بأنه أساساً دائماً الفقه يراد به إدارة الحياة تدبير الحياة نظم الحياة إلى غير ذلك, رواية قيمة عن الإمام الرضا× وفي ذيلها أيضاً توجد بعض النكات أنا سوف أقرأ الرواية وهي رواية طويلة, الرواية واردة في (بحار الأنوار, ج6, بحسب الطبعة 110 مجلدات, مؤسسة الوفاء, في باب علل الشرائع والأحكام, يعني كتاب العدل والمعاد, الفصل الثاني, ما ورد من ذلك برواية ابن سنان باب علل الشرائع والأحكام) الرواية: >عن محمد ابن سنان< الآن الذي عندهم مشكلة في محمد ابن سنان فعندهم, ولكن نحن لا يوجد عندنا مشكلة في محمد ابن سنان ونراه من الأجلاء خلافاً لما يقال, >عن محمد ابن سنان عن أبا الحسن علي ابن موسى الرضا×: كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه يسأله عنه, جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة< يظهر أن هذه المسألة مسألة كانت محل الكلام والنقض والإبرام والبحث في ذلك الزمان الذي سوف أقرأها, وهي مسألتنا أيضاً في زماننا, >قال: تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئاً ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده< هذه نظرية من؟ نظرية الأشاعرة الذي ينسب إليهم أن هؤلاء يقولون ليست الأحكام الحلال والحرام تابعة للمصالح والمفاسد وإنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله, وأن الله سبحانه وتعالى ما فيه علة وإنما يريد أن يمتحن عباده للانقياد وللطاعة, هذا الذي ذكرناه في بعض العبادات أنه كذا, قلنا: وأن هذا المسلك لا نقبله أين؟ لا نقبله في المعاملات بالمعنى الأعم, الإمام× يناقش هذه النظرية.

    يقول: >يزعموا أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئاً ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده, قد ضل من قال ذلك ضلالاً بعيدا وخسر خسراناً مبينا لأنه لو كان كذلك لكان جائزاً أن يستعبدهم بتحريم ما حرم وتحريم ما أحل< ما الفرق, إذا كان الهدف هو الانقياد والطاعة والعبودية ولا توجد هناك حكمة وعلة ومصالح واقعية وراء الأمر والنهي طيب لأمكن أن يعكس, كما أمر بالصلاة كان يمكنه أن يحرم الصلاة, كما أمر بالصوم كان يمكن أن ينهى عن الصوم, وهذا يتحقق به الانقياد وذاك أيضاً يتحقق به الانقياد, >وخسر خسراناً مبينا لأنه لو كان كذلك لكان جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلها< ما الفرق بينهما التعبد حاصل بهذا وحاصل بذاك.

    ولذا نحن مراراً ذكرنا بأنه لا نقبل نظرية أنه أهل البيت أو النبي وضعها في تسعة أو ما زاد هذه أمور تعبدية هكذا شاء, لا ليس الأمر كذلك, فيها أبعاد مرتبطة بالحياة الاجتماعية.

    قال: >والإنكار له ولرسله ولكتبه والجحود بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها< التفتوا إلى النص >من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق< إذن هذه كلها إنما أمر ونهى لأجل صلاح التدبير وصلاح الخلق لإدارة حياتهم, حياتهم بهذه الطريقة تدار لا بهذه الطريقة, لنظم حياتهم, ليست قضايا تعبدية, >إذ العلة في التحريم والتحليل التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله عز وجل به قول من قال ذلك إنا وجدنا كلما أحل الله تبارك وتعالى< الآن الإمام يستدل >ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها, ووجدنا< يعني هذه قضية استقرائية الإمام يقول عندما نستقرأ نجد أن كل ما أمر به ففيه صلاح العباد وكل ما نهى عنه >لا حاجة للعباد إليه ووجدناه مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك ثم رأينا تبارك وتعالى< محل الشاهد التفتوا, الآن هذه القاعدة العامة.

    إذن الأمور التي بينها إلا ما ثبت أنه لأجل الانقياد والطاعة إلا ما ثبت, الأصل فيها لأجل تدبير حياة الناس, ثم طيب هذا الذي لأجل تدبير حياة الناس ثابت أو متغيّر؟ يصرح الإمام× وهذه هي النظرية التي أنا أقولها, يصرح الإمام× أنه تابعة للزمان ماذا؟ للأزمنة المختلفة, اقرأ العبارة: >ثم رأينا تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرّم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير: ما أحل< نظير لا أنه هذه فقط, هذا تنظير الإمام يضرب مثال, لا تقول لي بأنه نعم نحن نقبل في باب الاضطرار كذلك, لا, نظير هذا, هذا مثال >نظير: ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت فكيف دل الدليل على أنّه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان وحرم ما حرم لما فيه من الفساد وكذلك وصف في كتبه وأدت عنه رسله وحججه كما قال أبو عبد الله الصادق×: لو يعلم العباد كيف كان بدأ الخلق ما اختلف اثنان< هذا النص دعوه ليس الآن وقت شرحه, >وقوله< التفت جيداً إلى هذا النص الأساسي الذي يقوله الإمام الرضا× >وقوله×< يعني قول الإمام الصادق, الإمام الرضا ينقل عن الإمام الصادق >ليس بين الحلال والحرام إلا شيء يسير< هذا الشيء اليسير مرة ينقل الحلال يجعله حرام ومرة ينقلها ماذا؟ الحرام يجعله حلالاً >يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً وحراماً<.

    الآن التفتوا أن العلامة المجلسي كيف يعلق على هذا المقطع من كلام من؟ من كلام الإمام الصادق×, يقول: >أما قوله× [يحوله من شيء إلى شيء] أي اختلاف الأحوال والأوقات والأزمان يوجب تغير الحكم< الآن تقول لي سيدنا هذا بالضرورة يشير إلى نظريتكم, لا لا, أنا الآن أتكلم في الكبرى أنا أريد أن أقول أن الكبرى كانت موجودة في كلمات علمائنا, نعم اختلفنا في بعض الصغريات, هم قالوا هذه لا تتغير نحن نقول تتغير, إذن البحث الكبروي موجود في كلمات الأعلام.

    لذا نحن قلنا أساساً الزكاة موضوعها ثابت, ولكن هم تصوروا أن موضوع الزكاة هذه التسعة, مع أنه بالدليل نحن أقمنا الدليل أن موضوعها ليست هذه التسعة وإنما موضوعها المال.

    قال: >يتغير الحكم لتبدل الحكمة كحرمة الميتة في حال الاختيار وكحرمة الأجنبية بدون الصيغة فظهر أن دقائق الحكم مرعية..< إلى آخر الكلام.

    الآن النتائج التي انتهينا إليها إلى الآن التفتوا جيداً, إلى هنا انتهينا إلى عدّة نتائج وهذه مصاديقها تقدمت ولكن أنا من باب الإشارة أشير إليها.

    أولاً: تبيّن لنا أنه أساساً أن موضوع الحكم الشرعي بحسب الاصطلاح في قبال المتعلق وفي قبال موضوع التكليف بالبيان الذي تقدم مراراً, أنّ موضوع الحكم الشرعي تابعٌ للزمان والمكان, لا أقل في المعاملات بالمعنى الأعم. هذا أولاً.

    ثانياً: متعلق الحكم الشرعي أيضاً يتغيّر بتغير الزمان والمكان.

    ثالثاً: مصاديق الموضوع والمتعلق أيضاً تتغير بتغير الزمان والمكان.

    الآن نحن إلى الآن فقط ضربنا مثال لأي شيء في بحث الزكاة, في الوجه الثالث كان مثال لتغيّر الموضوع, في الوجه الرابع كان مثال لتغير مصاديق الموضوع, طيب هنا يأتي سؤال من باب المثال وإلا البحث الفقهي لعله إن شاء الله نوفق أن نشير إليه من باب المثال, طيب في المتعلق ومصاديق المتعلق ما هي أمثلته؟

    فيما يتعلق بالمتعلق ومصاديق المتعلق, على سبيل المثال: يحرم الغناء أو يحرم الموسيقى لا سماع الموسيقى ليس الاستماع لا أنه يحرم استماع الغناء, إذا قلنا يحرم استماع الغناء أو يحرم استماع الموسيقى الغناء والموسيقى لم يكن متعلق يكون موضوع الحكم الشرعي, الآن حديثنا نحن ماذا؟ في المتعلق لا في الموضوع, طيب الموسيقى حرام أو ليست بحرام؟ أنت لابد أن تبحث أن الأدلة التي حرمت الموسيقى الأدلة التي حرمت الغناء, هذه مطلقة أو أنها مرتبطة بشرائط خاصة أيٌ منهما؟

    أضرب لك مثال: السيد السبزواري+ في (مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام, ج16, ص 160) هذه عبارته, يقول: >فرعٌ: مقتضى الأصل حلية الموسيقى< هذه جداً تريح بعض الفضائيات التي إلى الآن عايشة في القرون الوسطى, عرفت كيف >مقتضى الأصل< طبعاً على المبنى لعله مقليدين الناس يرى إلى الآن أن الموسيقى, أنا أتكلم على هذا المبنى لا سامح الله لا يصير إهانة لأحد, >مقتضى الأصل حلية الموسيقى الذي يترتب عليه غرضٌ صحيح عقلائي< عجيب ماذا نحن توجد عندنا موسيقى يترتب عليها غرض عقلائي؟ يقول: نعم, كثيراً من أقسام الموسيقى تترتب عليها أغراض عقلائية صحيحة, قديماً وحديثاً في الحروب في غير الحروب أساساً كانت تبدأ وتنتهي من خلال ماذا؟ الآن من خلال ليست من خلال هذه الموسيقى المتعارفة من خلال نحوٌ آخر من الموسيقى من خلال ضرب آخر, من خلال الضرب على الطنبور ماذا يكون فليكن المهم نحوٌ من الموسيقى.

    يقول: >غرض صحيح عقلائي غير منهي عنه شرعاً كالذي يكون لشاعر الدولة< في النتيجة الدولة لها شعار أو ليست لها شعار؟ طيب الآن متعارف لا يمكن لدولة أن لا يكون لها شعار رسمي, >كالذي يكون لشاعر الدولة وما يكون لتحريض الجيش وإلى غير ذلك ممَ لم ينهى عنه في الشرع إن لم يترتب عليه مفسدة أخرى< طيب هذا يصير عنوان ثانوي, >ولو تردد الموسيقى بين كونه من القسم المحلل< الذي أشار إلى بعض مصاديقه >أو المحرم لا بأس به< لماذا >للأصل< البراءة باعتبار أنه شك في التكليف وأنه حرام أو ليس بحرام >للأصل. نعم, الأدلة التي دلت عندنا على حرمة الموسيقى >وأما الخُلاعيات في الإذاعة والتلفاز فلا ريب في الحرمة لما عرفت سابقاً< لأنه أساساً هناك أنواع من الموسيقى لا تستعمل إلا في مجالس اللهو واللعب و… وغير ذلك, والأدلة دلت على هذه الحرمة, سؤال: إذن هذا المتعلق في الشارع حرمه مطلقاً أو حرمه بشرائطه؟ بالشرائط, وهذا الذي لابد أن يعينه الفقيه لا يقول وردت روايات قالت حرمة الموسيقى, وردت روايات قالت حرمة الغناء, ليس الأمر كذلك.

    طبعاً من حق الفقيه أن يقول لا, أساساً أنا استنبط من الحكم الشرعي من النهي أن هذا العنوان عنوانٌ محرم بأي مصداق كان وبأي نحو كان, إلا ما دل الدليل على خلافه على الجواز, هذا من حقه, ولكن الآن نتكلم على هذا المنهج أن المتعلق لابد أن يتضح جيداً.

    مصاديق المتعلق التفتوا جيداً ما تكلمنا فيه مثال مصاديق المتعلق: يجب احترام الوالدين ما هو المتعلق هنا؟ احترام الوالدين, طيب مصاديق الاحترام ماذا؟ يعني إذا دخل والدك إلى المجلس وأنت لم تقم أمامه وما أجلسته مجلسك هذا خلاف الاحترام أو ليس خلاف الاحترام؟ (كلام أحد الحضور) أحسنتم هذا يختلف من زمان إلى مكان, في مكان قد يكون عدم القيام إساءة وإهانة كما الآن في مجالسنا نحن إذا دخلت أنت المجلس ولم يقم لك أحد ماذا تقول؟ تقول لم يحترموني صحيح, ولكنّه في مكان آخر لعله يكتفي بأن يرفع القبعة, ذاك إذا لم يرفعوا القبعة إساءة له, إذن المصاديق من يعينها؟ المصاديق يعينها العرف يعينها الشخص, يعينها .. إلى غير ذلك. هذه أمثلة أيضاً مرتبطة بماذا؟ مرتبط بمصاديق المتعلق فيما سبق ذكرنا أمثلة ماذا؟ أمثلة الموضوع وأمثلة مصاديق الموضوع, وهذه أمثلة المتعلق وأمثلة لمصاديق المتعلق.

    سؤال: في الحكم الشرعي كيف؟ الزمان والمكان يؤثر أو لا الحكم الشرعي, نفس الحرمة وعدم الحرمة, الوجوب وعدم الوجوب نفس الحكم الشرعي قبل أن نصل إلى متعلقه وإلى الموضوع وإلى مصاديق المتعلق والموضوع. في (الوسائل, ج24, ص117, باب كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها) العنوان واضح, ولكن انظروا إلى الروايات الواردة في ذيلها.

    الرواية >عن أبي جعفر وزرارة عن أبي جعفر أنهما, عن محمد ابن مسلم وزرارة عن أبي جعفر أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية هل يجوز أو لا يجوز؟ فقالا: نهى رسول الله’ عن أكله< وروايات عندنا >نهى رسول الله< ولولا بيانات أهل البيت لكنا نقول ماذا؟ يحرم أكلها لماذا؟ لأن رسول الله حرمها, ولكن أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بينوا لماذا نهى رسول الله وإلا في كلمات رسول الله’ لم يأتي هذا البيان, قال: >نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت< إذن الزمان له مدخلية, >لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن< الحرام الذي لا يتغير ولا يتبدل من أين جاء؟ الأصل هناك موجود, وإذا وجدتم في كلمات النبي وأهل البيت تحريم أو وجوب ابحثوا أن هذا مشروط مقيد مطلق ابحثوا عنه, لا تتصورون أنه كان كل ما جاء في حديثهم على حد ما جاء في النص القرآني, وهذا هو الأصل الذي نحن الآن بصدد إثباته وبيانه للإخوة, ينبغي أن نميز بين هذين النصين النص القرآني والنص الروائي الوارد عن النبي’ وأئمة أهل البيت وهذا هو الذي نفتقده في منهجنا المتعارف في حوزاتنا العلمية نتصور أن النص الوارد عن النبي والأئمة على حد النص الوارد في القرآن, نعم, أنا أيضاً أقول كذلك ولكنه لكل مقام شروطه إذا استكشفنا أنه كذلك نقول بلي >حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة< وإذا وجدنا مقيد لابد أن نلتزم كما هي الروايات تؤكد هذا المعنى, هذه رواية.

    الرواية الأخرى الواردة في الباب هي الرواية السادسة عن أبي جعفر والروايات صحيحة السند, >عن أبي جعفر قال نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها< لأنه ذاك الوقت لعله غنم وإبل وبقر لم يتوفر بذاك الشكل والناس ماذا يأكلون؟ يأكلون حمير, طيب ما يبقى والناس ماذا يأكلون؟ يأكلون الحمير ولم يبقى إذن الحمولة ماذا يفعلون يذهبون ويأتون به, >وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الرواية {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه} الأصل أين؟ الأصل في هذا أنه لم ينهى عنه.

    رواية أخرى وهي الرواية السابعة >عن جعفر ابن محمد قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الألهية قال: نهى رسول الله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا< هذا هو الأصل.

    الرواية الثامنة: التفتوا هذه أساساً بحث آخر, نحن الآن نقول يجوز أكل لحم الحمار على ماذا؟ هذا المشهور بيننا أليس هكذا مشهور فقهائنا, أنظر ماذا يقول الإمام×, الرواية في (عيون أخبار) >أن الرضا× كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله عن محمد ابن سنان, كره أكل لحم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقدر خلقها وقذر غذائها< ولكن نحن في أذهاننا ماذا يوجد؟ يوجد قذارة في أكلها, مع أنه تصريح يوجد في الروايات أنه ليس لهذه الجهة, إذا وجدتم الكراهة الكراهة بسبب ماذا؟ طيب الآن في زماننا هذه الكراهة موجودة أو ليست بموجودة؟ موجودة, طيب ما هو وجه أنه يكره؟ نعم قد تذهب أنت في بعض المناطق الجبلية وبعض البلدان إلى الآن واقعاً الوسيلة الأساسية في النقل والانتقال خصوصاً في الجبال هي ماذا؟ نعم الحكم هناك, أما أنا هنا في المدينة الذي لعله كل سنتين حمار واحد لم أرى وما عندي علاقة به طيب يكره هذه الكراهة من أين جاءت, التفتوا, هذا هو المنهج الذي الآن تجدون بأنه أصر عليه, أقول لا أعده فقيهاً هذا الذي أشير إليه, وإلا إلى الآن أنت تجد في الرسائل العملية كأنه من العناوين التقليدية المتعارفة أصلاً لا تحتاج إلى بحث وهو أنه ويكره أكل لحم البغال والحمير وغيره مع أنه أبداً.

    (أنا الآن لم أفتي لا يصير, … فقط الآن أبين البحث النظري في مقام الفتوى له مقام آخر, الرسالة العملية لها بحث آخر) (كلام أحد الحضور) البحث ليس أنه لماذا؟ أريد أن أقول بأنه البحث النظري مقام والبحث العملي مقام آخر ينبغي أن لا يخلط, وكل الأعلام هكذا أنتم انظروا إلى التنقيح للسيد الخوئي+ وانظروا إلى رسالته العملية كثير مما أجازه هناك ولم يفتي أو كذا ولكن عندما جاء إلى الرسالة العملية صار عنده احتياط وجوبي, الآن لماذا؟ ذاك بحث آخر أنا لست بصدد بحثه الآن, ما أدري واضح الآن.

    إذن الروايات في هذا المجال فوق حد الإحصاء, وأنا بودي أن الإخوة يدخلون ويقرؤون دورة وسائل الشيعة ويكون في ذهنهم هذه النكتة نكتة الزمان والمكان والوقت والظروف والشروط كن على ثقة سوف يجد الإخوة مئات الروايات بهذا الاتجاه, الآن نحن عندنا وقت كم دقيقة أنقل لكم بعض الروايات بهذا الاتجاه, بعنوان الفتاوى لا بعنوان الأبحاث الفقهية المفصلة الاستدلالية.

    من هذه الروايات في لحوم الأضاحي في منى وهل يجوز حفظها لتوزيعها بعد ذلك أو لا يجوز, وهل يجوز إخراجها من منى أو لا يجوز؟ وهي مسألة عملية في زماننا هذا يكون في علمكم, المسألة الآن مورد خلاف بين علمائنا. في (وسائل الشيعة) كم رواية موجودة أنا أنقلها للإخوة في (ج 14, من وسائل الشيعة, ص168) عدّة روايات.

    الرواية الأولى: >عن محمد ابن مسلم عن الباقر× قال: قال إن رسول الله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي -يعني في منى- أن تحبس لحوم الأضاحي فوق الثلاثة أيام< انتهى بعد ثلاثة أيام توزع, والرواية مطلقة فيها قيد زمان ومكان وما أدري جيد وغير جيد وقابل للتوزيع أبداً, رواية مطلقة يعني نحن لو كنا وهذا النص الوارد عن النبي’ كنا نقول بأنه يجوز حفظها أكثر من ثلاثة أيام في منى أو لا يجوز؟ لا يجوز, >نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام<, هذه رواية.

    أنظروا إلى الرواية رقم أربعة: الرواية >عن محمد ابن حمران عن محمد ابن مسلم عن الباقر: قال: كان النبي نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس<. الآن هذا النص إما لم يصلنا أو لم يصدر من الإمام, نحن على المنهج القديم مقتضى النص الأول ماذا؟ القضية تعبدية, نحن في الحج وقضايا الحج كلها تعبديات, رسول الله أيضاً قال ثلاثة أيام تحفظوها, طيب يا رسول الله ما وجدنا نصرفها ماذا نفعل؟ يقول المهم تجد حفظها ما تجد أكثر من ثلاثة أيام يجوز حفظها؟ الآن عندنا ثلاجات نستطيع أن نحفظها ثلاثين يوم نستطيع أن نحفظها ثلاثة أشهر نستطيع أن نحفظها ستة أشهر, هذه نحن بعدنا في حفظها في منى, لا إخراجها من منى, بحث آخر ذاك إخراجها من منى, حفظها فوق ثلاثة أيام يقول ثلاثة أيام بعد ذلك ماذا؟ وزعها ليس من حقك, ولكن أنت إذا ضممت إليها رواية الإمام الرضا فيما سبق, أنه هذه القضايا ليست تعبديات ليست هي انقيادات وإنما هي ماذا؟ هذه الأضاحي ليست قضية تعبدية إراقة دم, نعم فيه إراقة دم ولكن من ورائه سد حاجة الناس, سد حاجة الفقراء قال >نهى رسول الله أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لأجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس أن تحبس أكثر من ثلاثة أيام<.

    الرواية الخامسة >الرواية عن جميل ابن دراج, قال سالت أبا عبد الله الصادق عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى< لعله تلك تكون مطلقات, هذه ماذا تصير؟ واضح بأنه ليست تلك مطلق الأضاحي وإنما في منى, قال >لا بأس بذلك اليوم< هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى نهي رسول الله أنه لا يتبادر إلى أنه يوجد تناقض بين ما نقوله وبين ما قاله رسول الله, لا ليس الأمر كذلك في زمانه كان شيء وفي زماننا شيء آخر >إن رسول الله إنما نهى عن ذلك أولا لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين محتاجين فأما اليوم فلا بأس< ما توجد حاجة, إذا وجدت حاجة, طبعاً أنا اليوم ما أريد أن أقيس ولكن أريد أن تفهموا مذاق الشريعة, طيب الآن تأتي أخماس وحقوق في الحوزات العملية, يجوز أن نضعها في البنوك وما نصرفها أو لابد ليومها مثل أمير المؤمنين إذا ما كان ينظف بيت المال لم يذهب إلى البيت أي منهما؟

    الجواب: واقعاً إذا توجد حاجة بين الناس بين المؤمنين بين الفقراء بين الطلبة ليس من حقك أنه ماذا؟ أن تحبسها, أما إذا لم توجد حاجة فمن حقك أنت أن تحبسها بعضها على بعض حتى تؤمن مرجعية خمس سنوات, هذا بحث آخر, ذاك لا مشكلة فيه, ما في مشكلة, إذن القضية ليست قضية مطلقة يجوز أو لا يجوز هذا يقول يجوز ذاك يقول لا يجوز, لا ليست القضية هكذا, القضية مرتبطة بحاجة الناس, >فأما اليوم فلا بأس<.

    رواية أخرى وهي من الروايات الواضحة, >الرواية السادسة, قال: قال أبو عبد الله الصادق× كنّا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام< لماذا لسببين كنا نقول أكثر من ثلاثة أيام لا تحفظوها, هذه الرواية في الإخراج تلك كانت الروايات في الحفظ التفتوا >لقلة اللحم< طيب أربع حجاج جاؤوا ولم يتجاوز عشرين ألف نفر والذين عندهم قدرة أن يذبحوا ما يتجاوزون خمسمائة نفس طيب خمسمائة ذبيحة لمن نعطيها, طيب طبيعي نقول لا تحفظوها أكثر من ذلك, >لقلة اللحم وكثرة الناس< يعني كثرة الناس المحتاجين >أما فأما اليوم في زماننا فقد كثر اللحم وقل الناس< هذه قل وكثر من الواضح أنه يتكلم في المحتاجين وإلا يقيناً الذين في زمن الإمام الصادق الناس ليسوا أقلم من زمن رسول الله هذه بطبيعة الحال واضح هذا إذن عندما يقول الإمام >قل الناس كثر الناس< أي ناسٍ؟ الناس الذين يحتاجون إلى هذا اللحم وليس مطلق الناس يقول: >فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه< طيب الآن يجوز إلى الآن المسألة قائمة كونوا على ثقة إلى الآن المسألة قائمة وهي أنه بين فقهائنا والمشهور لعله بينهم أنه يجوز إخراجه أو لا يجوز؟

    ولذا تجدون الآن في تلك المناطق الدولة منعت أن يذبح في منى يذبحون خارج منى تجدون إلى الآن هؤلاء العقليات الكذائية إلا لابد أن أين يذهب إلا بالسرقة ولو بالسيارة ما أدري الإخوة لابد أن واجدين هذا الشيء إلا أن يذبح هناك ويتركها ويأتي, انتهت القضية, لأنه الذبح لابد أن يكون؟ القضية ليست هكذا ليست رياضيات هي, اثنين لا تصير ثلاثة والثلاثة ما تصير اثنين, هذه قضايا مرتبطة بإدارة الناس مرتبطة بحاجة الناس, بالبعد المالي بالبعد الفقري في الناس, ولذا النظرة إلى الفقه ضمن المنهج الأول شيء, والنظرة إلى الفقه ودور الفقه وعملية الاستنباط ضمن المنهج الثاني شيء آخر.

    أنا ذاكر تقريباً عشرة أبواب أخرى في الفقه مختار من كل باب أبواب متعددة, يعني عندنا في باب إعطاء الدية وعندنا في باب الفرار من الأمراض المعدية, وعندنا في باب إعطاء الزكاة لمن لا يعرف, وعندنا في باب العتق, وعندنا في باب التركة والإرث عدة أبواب انتخبت وإلا الروايات في أكثر الأبواب موجودة التي تميز, ولكن اخترت بعض الأبواب إن شاء الله تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1257

  • جديد المرئيات