بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في جملة من الشواهد في مختلف الأبواب الفقهية التي أخذت الزمان والمكان كعنصرين أساسيين في بيان الحكم الشرعي أو فيما يتعلق بموضوع الحكم الشرعي أو فيما يتعلق بمتعلق الحكم الشرعي أو فيما يتعلق بمصاديق الموضوع والمتعلق, طبعاً هناك أيضاً أمثلة أخرى لتأثير الزمان والمكان لعله إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة أيضاً تأتي وهو تأثير الزمان والمكان في ملاكات الحكم الشرعي لا في الحكم ولا في المتعلق ولا في الموضوع ولا في مصاديق المتعلق والموضوع بل في ملاكات الحكم الشرعي. من قبيل إن شاء الله تعالى لما سنعرض له من أنه >لا يجوز المُثلة ولو بالكلب العقور< طيب الآن في زماننا الآن عندما يجوز التشريح فهل يصدق عليه أنه مُثلة أو لا يصدق عليه أنه مُثلة؟ هذا مرتبط بملاكات الحكم الشرعي لا بنفس الحكم ولا بالموضوع ولا بالمتعلق ولا بمصاديق الموضوع والمتعلق, أو بعض الحيل الشرعية التي تستعمل من التخلص من الربا فهناك جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه أيضاً لا تجوز تلك الحيل مع أنه بحسب الأدلة الموجودة بأيدينا هي جائزة, لماذا لا تجوز؟ أرجعوها إلى ملاك وإلى حكمة وفلسفة تحريم الربا, قالوا لو جاز الربا بهذه الطريقة وبهذه الحيلة أصلاً للزم نقض الغرض من تشريع حرمة الربا لأن كل رباً يمكن بلفظ أو بلفظين أو بمعاملة أو معاملتين نحولها من معاملة ربوية إلى معاملة شرعية, فلا يبقى هناك مورد لحرمة الربا, إذن لازمه أساساً نقض الغرض من تحريم الربا. طيب أيضاً هذا واضح لا علاقة له لا بالحكم ولا بالموضوع ولا بالمتعلق ولا بمصاديق الموضوع والمتعلق بل مرتبط بملاكات الحكم وهكذا, وإن شاء الله ستأتي الإشارة إلى بعض المصاديق لأنه نحن نحاول أن نقسم الأبحاث والأمثلة لا أنه كل الأمثلة تأتي في محل واحد.
وإلى هنا نحن بعدُ نتكلم في تأثير الزمان والمكان في الأحكام والمتعلقات والموضوعات أو مصاديق المتعلقات والموضوعات أو في الملكات وهناك مورد آخر وراء هذه الموارد جميعاً وهو تأثير الزمان والمكان في استحداث موضوعات جديدة أساساً لو نرجع إلى الشارع نجد أن هذه الموضوعات موجودة أو غير موجودة أصلاً؟ أساساً لا وجود لها, لا بعنوان المتعلق لا بعنوان الموضوع لا بعنوان مصاديق المتعلق لا بعنوان مصاديق الموضوع, طيب هذه الموضوعات المستحدثة أحكامها بيد من وكيف نضع الأحكام لها وهل أنه بالضرورة لابد أن نرجع هذه الموضوعات المستحدثة إلى موضوعات وردة في النصوص الروائية أو أنها لا, تكون موضوعات مستحدثة ولها أحكامها الخاصة بها, طيب من الذي يشرع أحكام هذه الموضوعات وأحكام هذه المتعلقات؟
طيب بالنسبة إلينا زمن التشريع إما قد انتهى بعد رسول الله’ على رأي وإما أن زمن التشريع مستمر إلى الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت, الإمام الثاني عشر بعد لم يظهر حتى نعرف ماذا يفعل؟ ولكنّه سواء قلنا بالرأي الأول أو الرأي الثاني هذه الموضوعات المستحدثة تشريع حكمها بيد من؟ هل أنها تركت لا حكم لها توضع في المباحات أو أنه لا, أعطيت هناك صلاحيات للفقيه للعالم الديني في زمن الغيبة أنه يعطي تشريعاً لمثل هذه الموضوعات والمتعلقات, وهذه كلها طبعاً بحسب, ومن أوضح مصاديق ذلك في زمن الأئمة كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة على سبيل الفرض مسألة الخمس على سبيل المثال, فإنه لو لم نقل أنه تشريع أساسي كالزكاة, طيب هذا تشريع صدر من من؟ صدر من أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) فهل أن هذا التشريع مستمر إلى ما وراء عصر الأئمة بنحوٍ يكون التحليل في زماننا أو أنه لا أوكل إلى الفقيه أوكل إلى العالم الديني أن يوضع ماذا؟ أن يضع الحكم لذلك, وهكذا في باب العقود, وهكذا في موضوعات كثيرة, وهكذا في كثيرٍ من العقود المستحدثة من المعاملات المستحدثة من الحقوق المستحدثة من .. إلى ما شاء الله, بيع الأعضاء وبيع الدم وبيع المني حق التأليف وحق الاختراع وحق الاكتشاف وحق … ما شاء الله من الحقوق عشرات الحقوق عقد التأمين و… إلى غير ذلك, هذه ماذا نفعل لها؟ ما هو حكم مثل هذه الموضوعات المستحدثة؟
هذه كلها إخواني الأعزاء للزمان والمكان دورٌ كبير في مثل هذه المسائل, وهناك دور آخر للزمان والمكان, طبعاً تقريباً لا يرتبط بأبحاثنا الفقهية لكنّه إذا صارت مناسبة أيضاً نشير إلى ذلك وهو ما يتعلق بنظرية المعرفة, وهو دور الزمان والمكان في فهم النص الديني, يعني عندما نعيش في القرن الرابع الهجري, أو نعيش في عصر الغيبة الصغرى, أو قريب من عصر الغيبة الصغرى نجد أنّ مدرسة علماء مدرسة أهل البيت يفهمون من النصوص شيئاً ولكن نفس تلك النصوص الآن وصلت إلى أيدينا وبأيدينا تلك النصوص, ليست إجماعات تعبدية لا نعرف منشأها لا لا, إجماعات أو شهرات معروفة المنشأ والمرجع, نعرفها انهم لماذا أجمعوا استندوا إلى هذه النصوص إلى هذه الروايات, وعندما نقرأ هذه النصوص والروايات نجد أن لها معنىً آخر غير الذي فهمه علماء عصر الغيبة, طيب فهمهم حجة أو فهمنا حجة أي منهما؟
مثال حتى يكون واضح للإخوة: مسألة نزح البئر, ألم يكن مئات السنين يجب نزح البئر, الآن صار أربعمائة سنة خمسمائة سنة أكثر أقل يجب أو لا يجب؟ لا يجب, طيب أي فهم هو الحجة ذاك الفهم أو هذا الفهم حجة؟ ولماذا أساساً علماء أهل البيت اختلفوا النصوص واحدة, ما هو منشأ اختلافهم, طهارة أهل الكتاب تقريباً الآن ما أريد أن أقول بأنه الأعم الأغلب ولكن كثير من الفقهاء ما عادوا يفهمون من النصوص الدالة على النجاسة نجاسة أهل الكتاب, طيب نفس هذه النصوص, هذه النصوص القرآنية نفسها والنصوص الروائية نفسها, لماذا أن علماء السلف علمائنا السابقين فهموا منها النجاسة والآن أعلام من مدرسة أهل البيت يفهمون منها الطهارة, واقعاً ماذا حدثت فيها هل وجدت قرائن جديدة وجدت روايات أخرى, لا أبداً نفس الروايات التي كانت بأيدي السابقين موجودة بأيدينا ما الذي يحدث, هل يحصل تغيّر في النصوص؟ الجواب: كلا, الذي يحدث ماذا؟ تغيّر فهمنا لهذه النصوص, الآن أيضاً ما أذهب إلى البحوث العقائدية وتغيّر فهمنا في البحوث العقائدية أبقى في دائرة البحوث الفقهية, هذا تغيّر الفهم هل أنه حجة يعني يمكن الاستناد إليه أو لابد أن نقول أن صدر الأول من عصر الغيبة فهموا كذا وفهمهم حجة علينا؟ طبعاً من الناحية العملية هو هكذا -يكون في علمكم- من الناحية العملية هكذا عندما يقولون الشهرة الفتوائية حجة, عندما يقولون >انجبر بعمل المشهور< هو انجبر بعمل المشهور يعني ماذا؟ يعني ما فهموه من هذه النصوص ماذا؟ صحيح انتهت القضية, نعم هم قالوا الآن ليس في المضمون الانجبار أين؟ الانجبار في السند المهم حتى في السند, ما هو الفرق؟
المهم إخواني, هذه مسألة الزمان والمكان -إن صح التعبير- يشكل عنصر لا فقط أساسي بل واقعاً يقلب الفقه والمعارف الدينية رأساً على عقب, بالمعنى المصطلح للزمان والمكان ليس مرادنا من الزمان والمكان يعني العادات والأعراف لا لا أبداً, العادات والأعراف أيضاً من نتائج تغيّر العادات والأعراف أيضاً واحدة من أسباب تغيرها تغير ماذا؟ تغير الزمان والمكان بالمعنى المصطلح يعني هذه المنظومة الفكرية السياسية العقدية الفلسفية المعرفية… وعشرات العناوين هذه المنظومة تؤثر في فهمنا لنص من النصوص الدينية, سواء كان نصاً قرآنياً أو نصاً روائياً. إذن مسألة الزمان والمكان.
ولذا نحن أيضاً تجدون كان بإمكاننا من الأول هذه الطريقة نستعملها أولاً: نبين ثم ندخل في التفاصيل, وجدنا لا, جرعة جرعة نتكلم في الزمان والمكان يكون أفضل. إلى هنا نحن فقط تكلمنا في تأثير الزمان والمكان في الموضوع والمتعلق ومصاديق الموضوع والمتعلق وبعض الموارد المتعلقة بالحكم الشرعي, وأخرى مسائل أخرى تأتي تباعاً.
بالأمس يتذكر الإخوة, أشرنا إلى النصوص المرتبطة بلحوم الأضاحي في منى وأنه هل يجوز حفظها أكثر من ثلاثة أيام أو لا يجوز؟ وأنه هل يجوز إخراجها أو لا يجوز؟ وذكرنا مجموعة من الروايات في هذا المجال.
من المسائل الأخرى الواردة في هذا المجال, في (الفروع من الكافي, ج7, ص329, الحديث الأول, الباب: الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع) طيب العنوان كاملاً لا ينسجم مع المطلب الموجود في الرواية -يعني محل الشاهد في الرواية- الرواية >قال: قلت لأبي جعفر أصلحك الله, إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سناً وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سناً فعلى كم تقسم دية الأسنان< على اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين؟ >فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سناً< طبعاً توجد نكات مهمة في الرواية أنا ما أتصور أيضاً أن هذه من باب القياس أبداً الإمام× يذكر أصل في هذه >هذا وأشباهه< كما يقول >يعرف من كتاب الله< >هذا وأشباهه يعرف< من أحاديثنا, أنتم ارجعوا إلى النظائر في أحاديثنا تفهمون القواعد, هذه ليست فقط في السن بل في قضايا أخرى في خلقة الإنسان يوجد عندنا قاعدة يُخلق عليها الإنسان وتُوجد استثناءات من القاعدة لا فقط في هذا المورد على أي الأحوال ليس محل شاهدي ذاك, >قال: اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سنٍ من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم, وفي كل سنٍ من المآخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سناً فديتها كلها أربعة آلاف درهم, فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم, وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنة فلا دية له وما نقص هكذا, هكذا وجدناه في كتاب علي×, فقال الحكم: فقلت:< الآن محل شاهدي هذا >فقلت: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبيل اليوم من الإبل والبقر والغنم, فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام, فلما ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين على الورق< طيب ما هو الضابط الذي الإمام× يريد أن يعطيه؟ هو أنه تعامل الناس إذا كان تعامل على أساس الورق فالدية على أساس الورق يعني النقود, المراد من الورق يعني النقود, أمّا إذا كان تعامل الناس في مجتمعهم على أساس الأعيان والعين والمقايضة فالدية بماذا؟ فالدية بالإبل والبقر والغنم.
إذن لو سأل سائل ما هو الأصل؟ الجواب: لا أصل, لا أصل لا للأعيان ولا للأوراق وإنما ينظر إلى تعامل الناس على أي أساسٍ تعامل الناس على أساس الإبل والبقر والغنم أو تعامل الناس على أساس الورق, فإن كان هذا تعاملهم فهذا وإن كان ذاك فذاك.
>قال الحكم, فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق< في زماننا في زمان الإمام الصادق×؟ >قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية< إذن الإمام× أنظروا الآن يقول إذا تساويا يقول هذا يمكن وهذا ممكن, بل الإبل يكون أفضل أنهم كانوا يأخذون, ثم يضرب مثال الإمام, يقول الآن لو نعدها بالدرهم لعله تطلع أقل, فالأفضل نعطيها بالإبل.
إذن تبين أن هذه ليست قضايا تعبدية مائة إبل وكذا وإنما إشارة إلى قضية اقتصادية محضة إما إبل لابد أن يكون هذا الحد إما هذا الحد وإما هذا الحد. الآن هذا بقدر الرواية أما ما زاد على الرواية إذا وصلنا إلى مرحلة التفتوا -الآن ما أريد أن أفتي فقط أريد أن أثير هذه القضية في ذهن الإخوة الأعزاء- وهو أنه الآن في إيران أو في العراق أو في هذه الدول المجاورة عندما يقتل إنسان خطأ يقولون ديته كم؟ مائة إبل نحسب المائة إبل كم تساوي؟ تصير كانت ثلاثين مليون الآن صارت أربعين مليون تومان عرفت كيف وإذا في الأشهر الحرم فيضاف عليها عشرة أو عشرين بالمائة يصيرن خمسين ستين مليون فإذا صار العرف الدولي الإنسان ديته عشرة ملايين دولار ماذا نفعل نحن؟ هذا الإنسان المسلم هذه قيمته وغير المسلم قيمته ذاك هذا كيف يمكن أن يكون, ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الآن في العالم عندما تسقط طائرة ويريدون أن يأخذون عقود التأمين تدفع ثلاثين ألف دولار للشخص أو تدفع مليون دولار أو تدفع عشرة ملايين دولار؟ فقط أنا للإثارة فقط علامة الاستفهام لا شيء آخر, هذه القضية لابد أن تحل, وإلا لازمه هكذا أنه عندما يقتل من عندنا كمسلمين يقولون لنا قوانينكم ثلاثين ألف دولار, وعندما نقتل واحد منهم ذمي أو حربي لابد أن ندفع ماذا؟ عشرة ملايين دولار, تقولون لا مشكلة نلتزم والأمر إليكم, المهم أن هذه القضية لابد أن تتضح.
ثم واقعاً أنه مائة إبل في ذاك الزمان لابد أن ينظر إلى أن المائة إبل, الآن تقول لي سيدنا أنت هذه الإثارة لماذا أثرتها؟ الجواب: لأنه أنا في اعتقادي أنه المائة إبل في ذاك الزمان كانت كبيرة جداً, أما في زماننا المائة إبل لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ لا قيمة لها, هذا في زماننا افترضوا -على سبيل المثال تذكرون الإخوة ما أدري متى جاؤوا إلى قم- كونوا على ثقة نحن جئنا إلى قم قبل 27, 28 سنة, البيوت ما كانت تتجاوز قيمتها أكثر من مائة ألف تومان ومائة وخمسين ألف تومان ومائتين تومان, فإذا شخص يقولون له في ذاك الزمان أن يعطون ديتك مليونين تومان يعني قيمة كم بيت كانوا يعطون له؟ عشرة بيوت يعطوه, أما الآن عندما يقولون له قيمة ديتك ثلاثين مليون أو خمسين مليون كم حجارة يعطوه؟ إذن القضية يظهر ليست قضية تعبدية حتى نحن ندور مدار أن النص وارد مائة إبل, طيب تعال أنظر إلى أن المائة إبل في ذاك الزمان ما هي قيمتها, قيمتها الشرائية – بتعبيرنا الاصطلاح الاقتصادي في هذا اليوم- قوتها الشرائية ما هي؟ أنا الله يعلم كنت قد استأجرت بيت في طهران في أحسن مناطق طهران بالشهر 2500 تومان, إذن إذا كانوا يعطوني راتب افترض الحوزة عشرين ألف تومان أو عشرة آلاف تومان بيني وبين الله ليس جيد بل فوق الجيد لأنه ألفين وخمسمائة ويعطوني عشرة آلاف تومان يعني أربعة أضاف أجار بيتي الآن كل راتبك الذي تجمعه يصير أجار بيتك أو لا يصير أجار بيتك؟ ما يصير, إذن القضية ليست قضية العدد حتى نحن ندور مدار العدد أنه هذه كانت خمسين الآن صارت مائة, لا لا, وإنما مرتبطة أنه المائة إبل في ذاك الزمان ما هي قيمتها في الحياة الاقتصادية للناس واقعاً لو تنظر إليها واقعاً لو نرجع إلى ذاك الزمان نجد أن كل واحد لم يستطع أن يعطي مائة إبل, أما في هذا الزمان كونوا على ثقة وهذه واحدة من مشاكل البلد هنا, كن على ثقة عندما يقف ويضرب أو يقتل يقول ليست مشكلة نقتله ونعطي ديته لماذا يقول؟ لأنه بالنسبة له ثلاثين أربعين مليون وخمسين مليون لها قيمة أو لا قيمة لها؟ أما إذا صارت الدية مليار تومان فهل يتكلم بهذه اللغة أو لا يتكلم؟ نعم, التفتوا جيداً يحتاط في دماء الناس أو لا يحتاط في دماء الناس؟ أما عندما تقول له ديته كم؟ هو راكب سيارة بخمسمائة تومان الآن ديته ماذا؟ بالأمس أنا قبل أسبوع سمعت سيارة في إيران الغرامات التي وصلت إليها 97 مليون تومان, الآن لسنا عند السيارة هو يهمه هذا الأمر أو لا يهمه؟ يقول واللطيف أنه مدير المرور يقول أنه جاء ودفع هذا المبلغ كاملاً أبداً ما عنده مشكلة ما هي بالنسبة إليه, الآن هذا عنده مشكلة يقتل ثلاثة ويدفع مائة وخمسين مليون تومان, التفتوا.
إذن هذه القضية لابد أن تلحظ بلحاظ أن الإمام× عندما قال: أن الدية مائة إبل الآن إما عيناً أو ورقاً ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الحياة الاقتصادية, ناظر إلى قيمة العمة في ذاك الزمان, إخواني أين قيمة العملة التي كل ثلاث دولارات يساوي كم؟ ما أدري تتذكرون أم لا, يساوي دينار عراقي, كل ثلاثة دولارات يساوي كم؟ والآن تدفع دولار, تدفع ألف ومائة وسبعين ألف تأخذ كم دولار واحد, ألف ومائة وسبعين دينار تدفع حتى تأخذ دولار, طيب بينك وبين الله أنا عندما أأتي وأحسب قيمة هذا الإنسان كيف أحسبه, من أي معادلة, هذا باب عظيم في مسألة الديات, أنا ضربت مثالاً لذلك وإلا في كل الديات عندك ماذا؟ هذه القضية, لأنه يقول الآن اكسر سنه بالاشتباه والطبيب يقولون له الدية عليك كم؟ يقول: مائتين وخمسين درهم, احسب المئتين وخمسين درهم تصعد تنزل الآن تصير افترض مئتين ألف تومان ثلاثمائة ألف تومان خمسمائة ألف دينار, هو جلسة واحدة يجلس معك يقوم ويقول خمسمائة ألف تومان, فإذن الطبيب أنت يعتني بأسنان مريضه أو لا يعتني بها؟ أقصاه يأخذون ماذا منه؟ الدية والدية ستة عشر سن كذا يصيرن أربعة آلاف درهم انتهت القضية ما فيها مشكلة.
إخواني الأعزاء التفتوا قلت لكم الله يعلم لا بصدد أن نفتي نحن هنا, فقط لإثارة عقول الإخوة ولإثارة دفائن العقول, أنه واقعاً أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لو فرضنا أنهم كانوا في زماننا يعيشون أيضاً كانوا يتعاملون مع الإنسان بهذه القيمة الورقية هكذا يعطوه قيمة أو يتعاملون بشكل آخر. هذا باب, باب الديات, أنا فقط أضرب أمثلة وإلا هذا باب الديات. افتح أنت هذا الباب إلى الآخر كم ما تريد ابحث في هذا, واطمأن ستجد شواهد كثيرة تؤيد نظرية ماذا؟ نظرية أنه هذه إنما أشير إليها من باب القدرة الاقتصادية, وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى لاحقاً معنى أن الأحكام وأن الموضوعات تجب الدية أو المتعلقات عندما بينها أئمة أهل البيت أو بينها الرسول كانت مطلقة لكل زمان ومكان أو كان للشرائط الاقتصادية والمالية لها مدخلية في وضع هذه الدية أي منهما؟ المنهج العام في فقهنا ماذا اعتبرها؟ قال: مطلقة أساساً لم ينظر إلى القيمة الحقيقية والقدرة المالية للإنسان والقدرة الاقتصادية للناس, أبداً لم ينظر إلى هذا, فقط قال: هذا الحكم وهذا الحكم ماشٍ إلى قيام الساعة, يعني غداً أيضاً اليوم مليار بكرة إذا صارت قيمة الإنسان في الوضع الدولي خمسمائة مليار أيضاً أنت تقتل لابد كم تدفع؟ مائة إبل.
أنا في اعتقادي أن الأمر ليس كذلك -منهجياً أتكلم- ليس كذلك النبي أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) عندما وضعوا الديات أخذوا بعين الاعتبار الشروط الحاكمة في زماننا, ولو تغيرت تلك الشروط إلى شروط أخرى لوضعوا نفس الدية أو وضعوا ديات أخرى؟ وضعوا ديات أخرى, هذه ليست مثل العبادات أبداً, ليست مثل صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين, لا لا ليس أبداً, وإنما قضية مرتبطة بإدارة الحياة مرتبطة بإدارة المجتمع, مرتبطة بالقوة الاقتصادية, مرتبطة بالقيمة النقدية هذه النقود ما هي قيمتها مرتبطة بالتضخم مرتبطة بعشرات العوامل الأخرى التي تدخل في ماذا؟ ولذا أنتم تجدون.
دعوني بشكل واضح أن أتكلم مع الإخوة واقعاً لا يوجد هنا أحدٌ غريب حتى الإنسان يخشى أن يتكلم, ولذا أنتم تجدون بأنه الآن في دولة إسلامية مثل إيران تحاول جهد إمكانها أنها تطبق الأحكام الشرعية ولكن في كثير من الأحيان تجد لها طريقاً للتطبيق؟ يقولون لا ليست قابلة للتطبيق, ماذا تفعل؟ تشكل مؤسسة بعنوان تشخيص مصلحة النظام حتى يقول بأنه هذا الحكم الشرعي قابل للتطبيق في زماننا أو ليس بقابل؟ ليس بقابل, إذن ماذا؟ يقول هذه المصلحة تقتضي الآن هكذا. أين المشكلة, لماذا ليس بقابل؟ الدولة ليست بأيديكم؟ يقول: لا, الدولة بأيدينا, إمكانات لست مبسوط اليد؟ يقول: لا مبسوط اليد, إذن لماذا لا تطبق الحكم الشرعي؟ يقول: أساساً الوضع العالمي الوضع الدولي العلاقات الدولية مؤسسات حقوق الإنسان المؤسسات المدنية تسمح لهذا الحكم أو لا تسمح لهذا الحكم؟ لا تسمح لهذا الحكم, هذه لابد تحل منهجياً لا أنها تحل ماذا؟ أنا أسمي هذا ترقيع هذا – تشخيص مصلحة النظام- هذا ماذا؟ ترقيع للنظرية ترقيع للعملية, هذا لم يحل المشكلة, الذي يحل المشكلة أنه تأتي حوزاتنا تدخل على الخط منهجياً وتقول اطمأنوا أن الإسلام قادر أن المجتمع بلغ ما بلغ من التطور والرقي والمدنية قادر على ماذا؟ على إدارة ذلك المجتمع بأي مستوىً كان. صحيح أو لا.
طيب مثال آخر: العتق أفضل أم الصدقة؟ روايات عديدة واردة أنا فقط أكتفي برواية واحدة في كل هذه الموارد, الرواية واردة في (الفروع من الكافي, ج6, ص194, الحديث الرابع) الرواية: >عن أبي عبد الله الصادق× قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام …< إلى آخره >فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة< لم يكن مؤدباً ولا ملتزماً >فأريد عتقه فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه, فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل< هذا الذي نحن نقوله انتهت القضية, أي زمان ما المقصود يعني الساعة الكذائية الساعة 12 الظهر هذا أفضل أو 3 وراء الظهر ذاك أفضل ليس, واضح المراد من الزمان هنا ليس المراد الزمان الاجتماعي ليس المراد الزمان الفلسفي ليس المراد الزمان العرفي المراد يعني الظروف التي تحكم حياة ماذا؟ هذا المعنى الذي نحن أشرنا إليه, الإخوة سألونا هذا المعنى للزمان والمكان من أين؟ كونوا على ثقة تتبع لم يصر, عندكم خلق إخواني الأعزاء وكمبيوتر أيضاً يوجد عندكم ادخلوا وواقعاً ضعوا عنوان الزمان أو الزمن أو اليوم في الروايات انظروا كم رواية تجدون مأخوذ فيه عنوان ماذا؟ عنوان الزمان, انظروا إليها كلها تجدوها بهذا المضمون وهو المراد من الزمان يعني ماذا؟ يعني الظروف التي يعيشها الناس, ظروفهم الحياتية, ظروفهم الاجتماعية ظروفهم المالية, ظروفهم الاقتصادية ظروفهم علاقتهم التي تحكمهم عشرات العوامل, الظروف الدولية التي تحكمهم.
قال: >إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل< طيب سيدي يا ابن رسول الله بين أي زمان هذا أفضل وأي زمان ذاك أفضل؟ قاعدة بينها قاعدة كلية >قال: فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل, فإذا كانوا شديده حالهم فالصدقة أفضل<.
إذن بيني وبين الله البلد يوجد فيه تحت خط الفقر أو لا يوجد فيه تحت خط الفقر؟ إذا ما فيه تحت خط الفقر بلي أنت العتق أفضل لماذا؟ لأن الناس ليسوا محتاجين على ماذا, أما إذا كان 35% تحت خط الفقر وخصوصاً الطلبة المساكين كلهم خط الفقر, هذه طبعاً اطمأنوا بالبنك المركزي إحصاءات رسمية أن الذي رواتبهم تحت كذا هم من؟ ويعدون منهم كثير من الموظفين طبعاً الطلبة المساكين لا يذكرون أبداً لم يحسبوا ضمن هؤلاء الناس المساكين, هم عايشين تحت خط الفقر ولكن أحد يسأل عنهم أو لا يسأل؟ هذا بيني وبين الله عند ذلك أنا الذي عندي مال أريد أنفقه أو عندي عبد الأفضل أذهب وانفق أو أذهب اعتق في سبيل الله أحصل ثواب؟ الإمام يقول له لا أبداً هذا هو الطريق.
>قال: فإذا كانت شديد حالهم فالصدقة أفضل …< إلى آخره, هذا أيضاً فيما يتعلق بالصدقات.
طبعاً هذه كلها أمثلة لا يتبادر إلى ذهنك أنه أنا أريد أن أقف على مسألة فقط هذه, لا, كثير من الأعمال أنت لابد أن تقايس ماذا, أنت تريد أن تقول بأنه مستحب ليس من حقك أن تقول مستحب بنحو مطلق, هذا مستحبات لا توجد عندنا مستحبات مطلقة, مستحبات ماذا؟ العتق, كم الروايات فيها ثواب العتق, هذه كلها لابد من المقيد لها, أنا قلت لك في زمان كذا أفضل تقول لي سيدنا ما هو المقيد تطالبني برواية, لا, أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) قالوا المقيد الزمان نفس الزمان, يعني هذه تُعد, التفتوا أنا أبين النظرية من خلال الأمثلة, هذه تُعد يعني زمان الناس ظروف الناس تُعد قرينة لبيّة متصلة تقيد الإطلاق, وإلا إذا تسألني لماذا تقيد أن العتق أفضل الصدقة أفضل المقيد ما هو؟ المنهج المتعارف ماذا يبحث المقيد من أين لابد أن يأتي به؟ من النص, يقول أأتني بنص يقول هذا مستحب أو ليس بمستحب الآن, لا, هذا مستحب, الشارع يقول حتى لو كان مستحب فهو مستحب مرجوح, يوجد مستحب أرجح منه, المقيد ما هو؟ الزمان والمكان, يعني ماذا؟ الظروف التي يعيشها الناس, الآن أنتم تعالوا إلى العراق بينك وبين الله كثيراً توجد أعمال خيرات والإخوة جزاهم الله العراقيين بهذه المناسبات التي تصير يذهبون مشي الملايين إلى العتبات إلى الإمام الحسين إلى الإمام أمير المؤمنين إلى الكاظم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) طيب الآن وصرف المليارات, طبعاً تدرون أن هذه تحتاج إلى مليارات لإدارة مثل هذه المليونية واقعاً الآن الفقيه العالم بزمانه, لا الذي نحن متخلفين عن زماننا مائتين سنة, العارف بزمانه هنا لابد أن يقول أن هذه المليارات لا تصرفوها هنا, الناس مدارس لا يوجد عندهم, مستشفيات ما عندهم, دور أيتام ما عندهم لاثنين أو ثلاثة ملايين طفل في العراق, مدارس للأيتام لا يوجد, أيهما أفضل هنا المرجع هنا المتصدي هنا المسؤول عن الوضع الديني وتوجيه الناس لابد أن يدخل على الخط, ولكن مع الأسف الشديد هذه الوظيفة أنا وأنت نقوم بها أو لا نقوم بها, نقول حشر مع الناس عيد كيف يمكن أن نخالفهم, ولذا تجدون مئات المليارات تصرف بهذا الاتجاه ولكن اذهب وقل له نريد أن نشتري دفاتر وأقلام لأطفال المدارس ما عندهم, أنت من الناحية الثقافية والعاطفية والدينية هذا ثقفته أن هذا ثوابه أعظم أو لم تثقفه؟ لم تثقفه يدفع لك أو ما تدفع؟ ما يدفع, أبداً ما يدفع, لا لشيء لا أنه بيني وبين الله متدين, لا لأنه لا يهتم بدينه وعواطفه والله يهتم بشهادة أنه أنت ثقفته على قضية الحسين× الآن عنده استعداد دمه أن يعطيه للإمام الحسين×, أنت تعال ثقفه بهذا الاتجاه إذا لم يأتي ورائك لك الحق أنت, ولكن أنت لم تثقفه أنت ابتعدت عنه, أنت لا تعرف ظروف المجتمع, ظروف الناس, حياة الناس احتياجات الناس.
المرجعية, كما أفهمها قراءتي للمرجعية في زمن الغيبة, المرجعية هي إمامة الإمام× نيابة في إدارة أمور أيتامه شيعته, لم ترتبط المرجعية بالحوزة, بلي واحدة من شؤون المرجعية ماذا؟ الحوزات العلمية, تقول ما عنده إمكانات؟ أنا لا أوافق, توجد إمكانات ولكن نحن لا نستطيع أنه كيف نصرف وكيف نتدبر أمر هذه الإمكانات بشكل دقيق وصحيح, بل أكثر من الإمكانات موجودة. هذه وظيفة المرجعية. وهذه رواياتنا صريحة في هذا المضمون.
تتمة البحث تأتي, كان عندنا عشرة من الأبواب نحن ذاكرين لكل واحد منها مثال تأتي إن شاء الله يأتي.
والحمد لله رب العالمين.