نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (39)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    انتهينا في البحث السابق إلى أن المراد من الاستحالة ليس اصطلاح خاص بالنص الشرعي, وإنما المراد هو تبدل الموضوع وتغير الموضوع وهذا التغير والتبدل في الموضوع.

    ذكرنا بالأمس أنه تارةً يكون هناك تبدل في الموضوع من غير أن يكون هناك تبدل في الاسم, وأخرى يكون هناك تبدل وتغير في الموضوع على مستوى الاسم من غير أن يكون هناك تبدل وتغير وتحول في الموضوع, وثالثة يكون التبدل على كلا المستويين يعني من حيث الواقع الخارجي ومن حيث الاسم أيضاً متغير ومتبدل, وهذا هو القدر المتيقن من الاستحالة في المقام, يعني عندما يقولون أنه استحال الشيء تحول الشيء فبطبيعة الحال هناك تحول في الاسم وفي المسمى, في العنوان وفي المعنون في الواقع الخارجي.

    كما أشرنا الأمثلة التي أشير إليها من أنه أساساً هناك شيء يكون شيئاً آخر يتحول إلى شيء آخر. الآن بأي نحو من أنحاء التحول ذاك بحث آخر, المثال المعروف لذلك عندما يقولون بأنه أساساً افترضوا أن الأسمدة الكيميائية التي تعطى للأشجار كانت افترضوا هذه الأسمدة حيوانية من حيوانات نجسة العين مثلاً, ولكنه عندما تأتي إلى الأشجار وتنمو الأشجار بها من الواضح أن هناك نحوٌ من التحول ونحوٌ من الاستحالة, كان شيئاً وصار شيئاً آخر, كان منياً وصار إنساناً {ألم يكن نطفة من مني يمنى} ولكن الآن ما هو؟ الآن هو إنسانٌ أمامنا, عنوانه كان شيء وهو نجس العين, الآن صار شيء آخر وهو طاهر العين.

    في مثل هذه الحالات بطبيعة الحال الحكم بالطهارة ليس بعنوان أن الاستحالة مطهّرة لا لا ليس بهذا المعنى, بل بعنوان أنه أساساً تبدل الموضوع كان شيء وصار شيء آخر, لابد أن ينظر إلى ما استحال إليه, فإن كان الذي استحال إليه طاهراً يكون طاهراً وإذا كان الذي استحال إليه كان نجساً يكون نجساً لا فرق في ذلك, يعني افترضوا أن شيئاً طاهر العين ولكنه شربه أو أكله ما هو نجس العين, طيب ماذا يكون بحسب الطبيعة؟ سوف يكون نجس العين, هذه القضية ليست فقط.

    وإن كان الأعلام ذكروها في باب المطهّرات مع أنه هذه ليست فقط مختصة بالمطهّرات كل تبدل كل تحول كل استحالة كل صيرورةٍ من شيء إلى شيء آخر بنحو يكون تلك الصيرورة وذلك التحول على مستوى الواقع الخارجي وعلى مستوى القرآن هذا بطبيعة الحال, والحكم الجديد الذي يُعطى لهذا المتحول على القاعدة لا أنه نحتاج إلى دليل خاص, التفتوا جيداً, بعد ذلك سنجد أن بعض أقسام التحولات إن أردنا أن نحكم عليها بالأحكام الجديدة هي على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليلٍ خاصٍ يدلنا على ذلك.

    كما أن شاء الله سيأتي في بحث الانقلاب, فإنه الخمر إذا تحول إلى شيء آخر الآن المشهور إذا تحول صار خلاً مع أنه لا ضرورة أن يكون خلاً فليكن ماءاً مثلاً فليكن عصيراً عنبياً مثلا, ولكنه من باب المثال الوارد في كلماتهم, الخمر صار شيئاً آخر, هنا من الواضح أن الخمر له ارتباطات طيب هو يطهر لماذا الإناء الذي كان فيه يكون طاهراً فإذا أردنا أن نحكم بالطهارة نحتاج إلى دليلٍ خاص لأن الحكم بالطهارة على خلاف الأصل على خلاف القاعدة.

    أما بخلافه في الاستحالة, وإن شاء الله هذا بحثه سيأتي عندما نميّز بين الاستحالة وبين الانقلاب, بخلافه في الاستحالة فإن الحكم الجديد لا تقولوا طهارة لأنه لا فرق أن يكون طهارة أو أن يكون نجاسة, ولكنه الأعلام ذكروا هذا فقط أين؟ في باب المطهرات مع أن القضية جد أوسع من هذا المعنى.

    أنه إذا تحول موضوع حكمٍ وصار موضوعاً لحكمٍ آخر, ما هو الحكم هل يسري عليه الحكم السابق؟ الجواب: كلا, هل يمكن استصحاب الحكم السابق للموضوع؟ الجواب: كلا, لأنه من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع ولا توجد هناك وحدة للموضوع, إذن على القاعدة نعطيه حكماً جديداً لهذا الموضوع المتحول نرجع إلى هذا الموضوع نرى أنه ماذا يقول الشارع ماذا تقول النصوص ماذا تقول الأدلة, أنه يعطيه الطهارة نقول طهارة, يعطيه نجاسة نقول نجس, ولكن مع هذين القيدين, التفتوا جيداً, لأنه بعد ذلك سيتضح عندنا بعض الأحيان أنه تصير عندنا تغيرات ولكنّه هذه التغيرات لا يمكن أن نعطيها حكماً جديداً مع هذين القيدين ما هما؟

    أولاً: التغير الخارجي, يعني يكون شيء فيصير شيئاً آخر, يكون دم فيكون تراباً, يكون كلب فيكون ملحاً -على تعبيرهم- يكون بول فيكون شيئاً آخر وهكذا, أولاً هذا.

    وثانياً: أن العنوان أيضاً يتبدل لا أنه فقط المعنون الخارجي يتبدل.

    لذا إذا يتذكر الإخوة بالأمس, عبارة صاحب الجواهر+ كانت واضحة وهذا هو القدر المتيقن من الاستحالة, قال: وهو الحجة بعد الأصل العقلي -أساساً هو هذا مقتضى القاعدة- لأن الأصل العقلي يقول أن الأحكام تابعة لأي شيء؟ لموضوعاتها, فإذا تبدل الموضوع تبدل ماذا؟

    هنا أهمية هذا البحث سيأتي أنه أنحاء التبدل بالضرورة كلها لابد أن تكون من النحو الاستحالة, وهذا الآن شيئاً فشيئاً نقترب من بحثنا الأصلي وهو أنه أيضاً الزمان والمكان أيضاً يبدل يغير الموضوع, ولهذا نحن مراراً ذكرنا بأنه أساساً الزمان والمكان لا أنه يريد أن يتنافى مع >حلال محمد حلال إلى يوم القيامة< أبداً, الآن هل يمكن لأحدٍ أن يقول الكلب كان نجساً والآن صار تراباً أ وصار ملحاً فهو طاهر, يقال لنا >حلال محمد حلال إلى يوم القيامة< لا, ذاك باقية >حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام< ولكنه بشرطها وشروطها, بنحو القضية الشرطية.

    كذلك في المقام – إن شاء الله بعد ذلك سيأتي- إذا قبلنا أن الزمان والمكان يغيّر الموضوع الشرعي هذه واحدة من أهم أدلة النافين لتأثير الزمان والمكان في تغيير الموضوعات الشرعية هو التمسك بأدلة >حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة< وبهذا يتبين أنه يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد أي تنافٍ بينهما, لأنه يقول حلاله ما دام ضمن هذه القيود وحرامه ما دام ضمن هذه القيود, فإذا تبدلت القيود يتحول الحلال إلى حرام ومن حرام يصير حلال وهكذا, وهذا إن شاء الله بحثه تفصيلاً سيأتي عندما نستدل المانعين من تأثير الزمان والمكان في تغيّر موضوعات الأحكام الشرعية.

    يقول: بعد الأصل العقلي والشرعي السالم عن معارضة غير الاستصحاب وأما الاستصحاب فهو أيضاً غير جارٍ في المقام لتبدل لوحدة الموضوع والمفروض أنه في المقام توجد وحدة موضوع أو لا, مع كلامه, بعد تغيّر اسم الموضوع وحقيقته, التفتوا جيداً, تغيّر اسم الموضوع وحقيقته, الآن هذه الحقيقة -ذكرنا بالأمس ليست بالضرورة الحقيقة الفلسفية وإنما المراد الحقيقة العرفية التي هي أعم من الحقيقة الفلسفية- بتغيّر اسم الموضوع وحقيقته المعلّق عليهما حكم النجاسة, هذا المورد الأول.

    المورد الثاني: أيضاً أشار إليه السيد الخوئي+ إلى هذا المعنى في الجزء الرابع أيضاً أشار في ص168 من مطهرية الاستحالة, قال: ثم إن الدليل -طيب هذا الذي قلناه أنه على مقتضى القاعدة إذا قلنا أنه يتبدل الحكم, طبعاً هم يصرون على المطهّرية مع أنه نحن وسعنا البحث- ثم إن الدليل على مطهّرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوعٌ جديد, هذه ليست مطهّرية قلنا أن التعبير بالمطهّرية ماذا بالأمس؟ قلنا مسامحة في التعبير, لأن المطهّرية فرع حفظ الموضوع, أما مع تبدل الموضوع مع انتفاء الموضوع لا معنى لأن نقول أن هذا مطهر وإنما نريد أن نقول بأنه الحكم الموجود له ثابت, هذا الموضوع ما هو حكمه, يعني لا نشترط في الموضوع أنه ننظر إلى حالته السابقة, الحالة السابقة فلتكن النجاسة فلتكن أي شيء, الآن هذا الموضوع ما هو حكمه.

    قال: حكم جديد غير الموضوع المحكوم عليه بنجاسته لأنه انعدم وزال والمستحال إليه موضوع آخر فلابد من ملاحظة أن ذلك الموضوع المستحال إليه, هل ثبتت طهارته بدليل اجتهادي أم لم تثبت طهارته كذلك إلى آخره.

    انظروا -مع الأسف- الأعلام يقيدون القضية بمسألة الطهارة, مع أنه الآن نحن نتكلم في ماذا؟ نتكلم في الأوسع من هذا قد يتحول طاهر إلى أمر نجس, فهل يقول بأنه كان طاهراً الآن نستصحب طهارته؟ الجواب: كلا لتبدل الموضوع. (كلام أحد الحضور) أنا أيضاً قلت جعله في المطهّرات مسامحة أصلاً (كلام أحد الحضور) أنا أيضاً أقول, لأنه هذا الكلام.

    واللطيف أنه السيد الخوئي+ هو أيضاً ممن يعتقد أن هذا مسامحة أصلاً ليس مطهر هذا لا يمكن جعله في المطهرات, ولذا عنده يقول: ومما ذكرنا في ص169: ومما ذكرنا اتضح أن عدّ الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهراً, أصلاً ليس من المطهرات, المطهر في فرض حفظ الموضوع, نقول الماء مطهر للجسم, يعني كان متصفاً بالنجاسة الآن ماذا صار؟ أما النجس عين النجاسة أساساً قابل للطهارة أو غير قابل للطهارة؟ أصلاً لا معنى لأنه قابل, لأن العين النجاسة غير قابلة, نعم المتنجس قابل للتطهير أما عين النجاسة قابل للتطهير؟ تقول نعم بالاستحالة, أنا أقول بالاستحالة لا يتطهر بالاستحالة ينتفي الموضوع طيب هذه سالبة بانتفاء الموضوع طيب فعندما لا يوجد كلب لا يوجد حكم بالنجاسة, أنا كلامي هم. من جهة يقولون -التفتوا إلى النكتة- من جهة يصرون على أنه هذا تسامح, وجملة منهم صرحوا بهذا السيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوئي وغيره.. صرحوا بهذا ومع ذلك يجعلوها فقط في المطهرات, مع أنه القضية لابد أن تكون أوسع لابد أن نبحثها في عنوان تبدل الموضوع.

    وهذه أيضاً ما أشار إليه سيدنا الشهيد+ في الفتاوى بشكل واضح في ص371 عبارته أيضاً واضحة في هذا المجال. يقول: إذا استحالت تطهير الأعيان النجسة إذا استحالت العين النجسة طهرت والمراد بالاستحالة -هذا المعنى الذي أشرنا إليه ليس معنىً اصطلاحي وإنما تحول موضوع إلى موضوع آخر- تحول الشيء النجس عن طبيعته الأصلية, تتبدل الطبيعة طيب إذا تبدلت الطبيعة يتبدل الحكم -عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة- إلى طبيعة ثانية بصورةٍ أساسية يعني بصورة ماذا؟ يعني بصورة أنت هذا شيء وذاك شيء آخر, فلم يستعمل الاصطلاحات الفلسفية تجدون لم يستعمل الصورة النوعية والحقيقة المشتركة والمادة المشتركة الموجودة في كلمات الأعلام- على نحو يقول العرف, إذن التبدل تبدل ماذا؟ ماذا يحكم عليه العرف, العرف يقول هذه الحقيقة غير تلك الحقيقة.

    هذا شيءٌ جديد يحتل موضع الجسم القديم النجس كتحول العذرة النجسة إلى دودة طاهرة, وتحول البول إلى بخار ثم رجوعه مائعاً, وتحول جسم الكلب الميت إلى تراب وتحول الأسمدة الزراعية المتخذة من الفضلات النجسة إلى نباتٍ وشجر وكذلك تحول المني يصير حيواناً والخمر إذا شربه حيوان سائغ الأكل فتحول إلى بول أو عرق, وعشرات الأمثلة في هذا المجال وبالعكس أيضاً يمكن.

    والضابط تغير الطبيعة وتحولها من الجذور والأساس على ما ذكرناه, طيب بطبيعة الحال إذا تغيرت الطبيعة فلا يمكن أن يكون الاسم أيضاً محفوظاً, لا يمكن أنه إذا كان الشيء الأول اسمه كلب وصار شيئاً آخر أن نقول ماذا؟ إلا بنحو المجاز والتجوز يعني بعلاقة ما كان يمكن أن نقول بأنه على حاله, وإلا بتغير الطبيعة تتغير العناوين أيضاً.

    ولكنه -التفتوا جيداً- ولكنّه لا ملازمة من الطرف الآخر, ليس بتغير الأسماء تتغير الطبائع قد تتغير الأسماء ولكن الطبائع محفوظة على حالها. كما ذكرنا بالأمس قلنا أنه أساساً الحنطة تتحول وتكون عجيناً تكون خبزاً, طيب هنا العناوين تبدلت ولكنه كل ما تبدل العنوان بالضرورة تبدل الحقائق الخارجية؟ لا لا ملازمة, أما كلما تبدلت الحقائق الخارجية بطبيعة الحال لابد أن يتبدل العنوان على نحو الحقيقة وإذا استعملنا نفس العناوين السابقة فهو من باب المجازية, (كلام أحد الحضور) هذا قلت القدر المتيقن الاثنين (كلام أحد الحضور) هو الحقيقة مع الاسم (كلام أحد الحضور) أنا أيضاً أقول لازمه تغير الاسم, وإذا وجدت الاسم بعده محفوظاً فهو من باب المجاز هذا قلت, القدر المتيقن هو الحقيقة الذي يتبعه تغيّر العنوان (كلام أحد الحضور) جيد الحقيقة أقول ولكنه مع حفظ الاسم (كلام أحد الحضور) أحسنت طيب إذن لابد أن يتغيّر الاسم, جيد هذا الذي أقوله, لابد أن تتغير الحقيقة, الآن لو فرضنا أنه تغيرت الحقيقة وبقي الاسم على نحو الحقيقة هذا كافي؟ طيب نحن ماذا نفعل بالأدلة التي تقول أن الأحكام تابعة للعناوين والأسماء, طيب الاسم نفس الاسم وإن تغيرت الحقيقة. ولذا نحن اشترطنا أن تكون الحقيقة مع العنوان, هذا هو البحث الثالث الذي أشرنا إليه بالأمس.

    البحث الرابع: من الأبحاث الأخرى -أنتم تجدون الآن نحن صحيح نتكلم في بعد فقه تقليدي بالمعنى والفقه الكلاسيكي ولكنّه واقعاً توجد نكات هذه لابد أن يشار إليها من قبيل ما أشرنا أنه الاستحالة تعطي حكماً جديداً للموضوع المتحول الآن سواء كان إلى الطهارة أو كان إلى العكس أو … إلى غير ذلك- البحث الرابع -الآن أنا ما أريد أن أدخل في بحث المعاملات إن شاء الله في وقت آخر أدخل في بحث المعاملات هكذا أنه قد تكون حقيقة معاملة من المعاملات حقيقة معينة فقد تتحول ضمن ظروف معينة هذه نفس هذه المعاملة إلى حقيقة أخرى, هل يشملها الاستحالة فتغير الموضوع أو لا يشمله- البحث الرابع الذي لابد أن نقف عنده قليلاً هو: ما هو الفرق بين الاستحالة والاستهلاك والانتقال والانقلاب؟ هذه عناوين كثيرة الدوران في كلمات الأعلام, يقولون استهلك, يقول انقلب, يقول استحال, يقول انتقل, ونحو ذلك.

    طبعاً يوجد عندنا عنوانان آخران في الضمن اتضحا وهو ما يصطلح عليه أيضاً بتبدل ولكن ليس بتبدل الحقيقة وإنما تبدل الأجزاء أو تبدل الأوصاف, فيما يتعلق بتبدل الأوصاف الحليب يكون جبناً مثلاً, طيب هنا ما الفرق بين الجبن وبين الحليب, الجبن والحليب ما الفرق بينهما, طيب الأجزاء كانت لها حالة معينة صارت لها حالة أخرى, أو تبدل الأجزاء لا الأوصاف كالحطنة تصير دقيقاً أو خبزاً, من الواضح أن كلا هذين النحوين من التحول اتفقت كلمة الأعلام أن هذا لا يغير موضوع الحكم الشرعي. لا يتبادر إلى الذهن أنه إذا تبدلت الأجزاء أو تبدلت الأوصاف نقول بأن الأحكام تابعة لموضوعاتها وكان حنطةً فصار دقيقاً أو صار خبزاً لا لا أبداً هذا ليس كذلك, وهذا ما يؤكده الأعلام سواء على مستوى كتبهم العلمية أو على مستوى كتبهم الفتوائية.

    لذا السيد الشهيد يقول: وأما إذا تغير الشكل والصورة الآن هذا الشكل والصورة إما أن يكون على نحو الصفات أو على نحو الأجزاء, وأما إذا تغير الشكل والصورة دون الطبيعة كجعل الميتة مرقاً مثلاً – طيب كانت ميتة الآن صارت تمن ومرق صارت الآن- طيب هذا العنوان غير ذاك العنوان, أو جلدها حقيبة, الآن يصدق عليها ماذا؟ (جنطة هذه) حقيبة هذه, ما يصدق عليها جلد ميتة, أو شعر الخنزير وسادة مثلاً, طيب هذه العناوين الوسادة أين شعر الخنزير أين, هذين عنوانين.

    يقول: لا فإن النجاسة تبقى على ما كانت عليه ما لم يوجد مطهّر آخر غير الاستحالة, هذا المقدار من التغير والتحول يكفي لتبديل الموضوع من حكمٍ إلى حكمٍ آخر أو لا يكفي؟ هذان العنوانان خارجان عن البحث يعني مفروغ عنه أنه لا يؤثر في تغير الحكم الشرعي بتبدل الأجزاء والأوصاف.

    إنما الكلام في العناوين الأخرى التي هي محل الكلام.

    العنوان الأول: هو الاستهلاك, ما هو المراد من الاستهلاك؟

    في المقدمة أنا بودي أقرأ لكم -أولاً أبين معنى الاستهلاك وبعد ذلك أرجع وأقرأ لكم بعض عبارات الأعلام لتجدوا أنهم كيف يعبرون عن هذه الحقائق- ما هو المراد من الاستهلاك؟ وبماذا يتميّز عن الاستحالة؟ الاستحالة واضحة وهي أن الحقيقة تبقى على حالها أو لا تبقى؟ لا تبقى, في الاستهلاك ماذا؟ الحقيقة تبقى على حقيقتها أو لا؟ الجواب: أيضاً لا تبقى على حالها, الآن خذ أنت قطرة من الدم بهذه مكوناتها, ولكنه ضعها في ماءٍ معتصم هذه القطرة من الدم فتجد أجزائها قطرة الدم موجودة أو غير موجودة؟ (كلام أحد الحضور) غير موجودة أين؟

    وهذا هو البحث, هو أنه إذا تكلمت على مستوى البحث الفلسفي, نعم, هذه تجزأت إلى أجزاء أجزاء فأنت ترى هذه الأجزاء أو لا تراها؟ ولكن واقعها في نفس الأمر في واقع الوجود الخارجي هذه موجودة أو غير موجودة؟ موجودة, ولكن الآن بحسب النظر العرفي هذه موجودة أو الموضوع غير موجود؟ غير موجود.

    إذن إذا نظرت بالنظر العرفي ونحن كان كلامنا في الاستحالة النظر العرفي أم النظر الدقي الفلسفي؟ النظر العرفي هنا أيضاً سالبة بانتفاء الموضوع كيف أنه في الاستحالة كان عندنا سالبة بانتفاء الموضوع يعني أن الموضوع يزول هنا ايضا بنحو من الأنحاء أن الموضوع زال وتفرقت الأجزاء ولم يبق, الآن لم يبقَ هذا من يقول لم يبقَ؟ هذه نفس القضية المعروفة وهذه تابع للمبنى وهو أنه أنت إذا تنظر بالأجهزة الحديثة والدقيقة الأجزاء موجودة أو غير موجودة؟ موجودة, أما لو تنظر بالحس وبالعين المجردة العادية غير المسلحة الأجزاء موجودة أو غير موجودة؟ طيب المدار ما هو؟ حسب المبنى أنت اختار تريد أن تقول بأنه ظاهر الأدلة هنا بأنه واقعاً المدار هو العرف والحس الظاهري غير المسلح وإلا بحسب الحس المسلح هذه الأجزاء نعم كانت قطرة الدم كبيرة سنتمتر والآن صارت واحد من الألف من المليمتر وإلا هذه الأجزاء الدنية تزول أو لا تزول؟ لا تزول محال أن تزول لا يمكن أن تنعدم إلا أن تتحول إلى شيء آخر نعم إذا تحولت إلى شيء آخر بطريقة صارت تراباً كذا, دخلنا أين؟ دخلنا في بحث الاستحالة ولسنا في بحث الاستهلاك.

    الآن بودي التفتوا جيداً, الآن الأعلام صار بنائهم أن يبينوا هذه الحقيقة أين يبينوها؟ يريدون أن يبينوها فقهياً, انظروا إلى العبارة, انظروا السيد الخوئي+ كيف يعبر عنه -هذا الكلام موجه لأولئك الذين يقولون بأنه أساساً ماذا نفعل بالفلسفة- السيد الخوئي يقول: وذلك لأن الاستهلاك من الهلاك وهو بمعنى انعدام الشيء بتمامه انعداماً عرفياً -لا انعداماً فلسفياً وإلا تبدل شيء إلى شيء صار شيئاً آخر- وزالت حيثية الوجود عنه من غير أن يبقى منه شيءٌ ظاهراً وإن كان باقياً حقيقة, والاستحالة -هذا كان الاستهلاك التفتوا أما الاستحالة- والاستحالة عبارة عن زوال الحقيقة والصورة النوعية وحدوث حقيقة أخرى.

    طيب هذه يوجد شيء رابط بين الأول والثاني في الاستحالة أو لا يوجد؟ أنت تقول تحول هذا الشيء إلى شيء آخر, طيب إذا فرضنا أن هذا عدم ووجد شيء آخر أساساً يوجد معنى للتحول أو لا يوجد معنى للتحول؟ التحول متى يتصور؟ وجود جسم -أنا ما أريد أن أعبر باصطلاح فلسفي- وجود مادة مشتركة بين المتحول والمتحول إليه, وإلا إذا لا توجد مادة مشتركة إذن استحالة وتحول وصيرورة له معنى أو لا معنى له؟ وإنما يكون إعدامٌ لشيء وإيجادٌ لشيء آخر, طيب لا معنى لأن تقول.

    ولذا عبارته التفتوا يقول: وإن كانت المادة المشتركة بينهما باقية بحالها -يعني في الاستحالة- فإن الوجود في موارد الاستحالة هو الوجود الأول وإنما التبدل في مراتب الوجود بمعنى أن الهيولا كانت متحققة وموجودة بالصورة المرتفعة ثم صارت موجودة بالصورة النوعية الأخرى.

    بينك وبين الله نحن نتكلم فقه أم فلسفة؟ عند ذلك يأتيك بعض الجهلة ويقول لك الفلسفة ماذا, طيب أنت إذا فلسفة لم تقرأ طيب اقرأ لي هذه العبارة قل لي ماذا يريد أن يقول من المادة المشتركة والهيولا والصورة والصورة النوعية والفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية والفرق بين الصورة النوعية والمادة وعشرات الاصطلاحات, إذا لم تعرفها ماذا تفعل؟ أنا أقول لك ماذا تفعل؟ سوف تأتي إلى الدرس وهذه فقط تلقلقها ولكن تفهم معناها أو لا تفهم معناها؟ أصلاً ما تفهم معناها, ما يمكن أساساً البحث -هذا على مستوى السيد الخوئي وهذه الطبقة- وإلا إذا أنت تدخل على مستوى المحقق الأصفهاني الكمباني أساساً تقرأ فلسفة وأنا بودي أن الإخوة ولا يقول لي قائل بأنه هذه فلسفة؟ لا أبداً هذا فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت يقرأ الفقه قراءة ماذا -إن صح التعبير- قراءة فلسفية لماذا تقول أنت الحق لعله هو الحق من أين تعلم أنت, هذه قراءة أخرى, أصلاً أنت هناك لا تفهم واقعاً لا تقرأ فقهاً وإنما تقرأ قواعد فلسفية بمادة وباصطلاحات فقهية.

    ولذا نحن قلنا في الحوزة بأن الطالب لا أقل يحتاج إلى دورتين بداية ونهاية هذا الحد الأدنى, الأدنى حتى يعرف الاصطلاح عندما يتكلمون, أما إذا دخلنا في علم الأصول فالإخوة أعرف بذلك.

    يقول: ثم صارت موجودة بالصورة النوعية الأخرى والمادة المشتركة خلعت صورةً ولبست صورةً أخرى -هذه مباني من؟ (كلام أحد الحضور) لا مباني الحركة (كلام أحد الحضور) لا ليس خلع هو يقول خلع ولكنه لبسٌ بعد لبس يعتبرها, يقول هذه كانت لبست صورة الآن تلبس صورة أخرى فإذا نظرنا إلى كلمة الخلع يصير كون وفساد, إذا نظرنا إلى اللبس بعد اللبس ماذا يصير؟ الحركة الجوهرية, طيب السيد الخوئي على أي مبنى يتكلم؟ واقعاً لابد أن يُسأل أنه سيدنا أنت تتكلم على هذا المبنى أم تتكلم عن مبنىً آخر؟ (كلام أحد الحضور) جيد, شيخنا أنا ما أريد أن أحاكم, أقول هذه احتمالين لا يقول بأنه أنا مقصودي هذا وهو الكون والفساد أو الحركة الجوهرية, لأنه هو معتقد بالحركة الجوهرية ويصرح بها في أصوله- جيد, بحيث يصح أن يقال أن هذا مشيراً به إلى موجود خارجي كان كذا ثم صار كذا, وإلا إذا هذه المادة المشتركة غير محفوظة أنت يمكنك أن تقول أن هذا تحول إلى كذا أن كذا تحول إلى كذا متى يحق لك أن تقول أن هذا تحول إلى هذا؟ إذا كان هناك أمر مشترك بينهما, الآن هذا الأمر المشترك ما هو؟ هذا تعبير من؟ تعبير السيد الخوئي.

    تعالوا إلى تعبير السيد السبزواري+ في مهذب الأحكام, في مهذب الأحكام الجزء الثاني ص94 هذه عبارته -طبعاً أنتم تعلمون بأنه أساساً يحاول كثيراً السيد السبزواري أن يبتعد عن الاصطلاحات والفلسفة و… يجعل البحث الفقهي والأصولي كلاهما يجعله بحث عرفي لا علاقة له بهذه القواعد- يقول: الاستهلاك عبارةٌ عن زوال الوحدة الاتصالية -طيب الوحدة الاتصالية هذا أي اصطلاح ما هو المراد من الوحدة الاتصالية أصلاً أساساً ما هو ملاك الاتصال والانفصال الآن لو سألنا هذا تقول متصلٌ وهذا منفصلٌ هو ملاكه ما هو؟ على أي أساس تقول متصل ومنفصل يعني ما يراه العين متصل ومنفصل ما هو في الواقع ما تقوله الرياضيات, على أي الأحوال.

    يقول: الاستهلاك عبارة عن زوال الوحدة الاتصالية التي تكون في الشيء وصيرورة ذلك الشيء أجزاء متفرقة متناهية أو غير متناهية, طيب هذا التبديل لماذا؟ أنت تقول بأنه الواحد المتصل تتفرق أجزائه إلى متناهية, يقول نعم لأن هذا مبني بناء على تحقق الجزء الذي لا يتجزا وهو أنه إذا بنينا على الجزء الذي لا يتجزا طيب نصل إلى أجزاء متناهية لا يمكن تجزأتها, أما إذا رفضنا نظرية الجزء الذي لا يتجزا -كما هو نظرية الفلاسفة- وهو أن الأجزاء تتجزا لا إلى نهاية إذن هذه الأجزاء متناهية أو غير متناهية؟ لا أقل طيب هنا ايضا لو نضيف كلمة ايضا كان مناسب هذا لا يتناهى تقول لا يتناهى أي نوع من الأقسام اللايتناهى اللايتناهى المحال أو اللايتناهى اللايقفي أي منهما؟ طيب الآن الطالب الفاضل في الفقه يأتي إلى هذه العبارة يريد أن يقرأ مهذب الأحكام لا أنه يريد أن يقرأ فقه الشيخ الأصفهاني الكمباني ووصل إلى هذه الجملة >الجزء الذي لا يتجزا والجزء الذي يتجزا< هذا إذا لم يقف على الاصطلاح إذن يفهم المسألة الفقهية أو لا يفهم المسألة الفقهية؟ يستطيع أن يتصور المبادئ التصورية لموضوع الحكم الشرعي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع.

    قال: بناءً على امتناعه مع بقاء الحقيقة النوعية وآثارها في تلك الأجزاء واقعاً, هذا يقول استهلاك أنت لو نظرت إلى واقعاً وإن كانت غير منظورة آثارها موجودة يعني تلك الأجزاء غير المرئية غير المحسوسة هي دم واقعاً أو ليست دم واقعاً؟ دم واقعاً, نعم في الاستحالة ليست كلب واقعاً, نعم كانت كلباً, أما الآن ليست كانت دماً الآن هي دمٌ, وهذا هو. (كلام أحد الحضور) رجاء وسط البحث أنا يعني يصير عندي, دعوه بعد البحث.

    إذن الآن هي دمٌ, الآن هي الحقيقة السابقة أما بخلافه في الاستحالة, في الاستحالة الحقيقة السابقة الآن أم كان كذا؟ من الواضح في الاستهلاك ليس الآن كذا وإنما كان بلحاظ ما كان لا بلحاظ الواقع الخارجي, هذا الأثر أين يظهر؟ يظهر في هذا الموضع, لو فرضنا أنه في قطرة من الدم, تفرقت في ماءٍ معتصم لا كر -كما يقول السيد اليزدي الكر من مصاديق الماء المعتصم ولو لم يكن كرٌ وكان معتصم أيضاً الحكم حكمه- لو فرضنا أنه جئنا بجهاز واستطاع أن يسترجع هذه الأجزاء التي تفرقت ما هو حكمه هذه القطرة؟ دم, نجاسة بلي, هذا حكمها الدم يعني الدم السابق أبداً.

    أما لو فرضنا أن دماً لإنسان استحال إلى تراب ونحن استطعنا أن نستحدث أو نوجد آلة وجهاز يستطيع أن يستخرج دماً من هذا التراب هذا الدم طاهر أم نجس؟ الجواب لا يصدق عليه هذا مأخوذ من التراب من أين يصدق عليه دم إنسان؟

    الجواب: أن الأدلة التي دلت عندنا أن الدم إذا كان لنفس سائلةٍ عند ذلك يكون نجساً, طيب نحن لا يوجد عندنا دليل على أن كل دم نجس ما عندنا هكذا قاعدة, أبداً لا توجد عندنا هكذا قاعدة, كل الأعلام -خصوصاً السيد الشهيد- انظروا إلى بحوث في العروة يقول لا يوجد عندنا هكذا إطلاق يقول كل دمٍ نجس أبداً, وإنما الدم مخصوص الأدلة دلت على أنه نجس, هنا هذا الدم هو نفس الدم السابق أو غيره؟ هذا غيره, لأنه هذا مأخوذ من ماذا؟ والآن أيضاً عندنا الآن تستحدث دماء توجد نفس خاصية الدم موجودة في بعضها ولكن غير مأخوذة من إنسان وتنتقل إلى إنسان هذا ماذا؟ هذا يأتي في بحث الانتقال وهو أنه لو أخذنا دم من موجود نجس العين والآن نريد أن نضعه في موجود طاهر هل يطهر أو لا يطهر؟ مع أنه نفس الدم لا أنه تبدل الدم هذا في بحث الانتقال سوف يأتي وهو أنه هل يأخذ حكم المنتقل إليه أو يبقى حكمه على حكم المنتقل عنه أي منهما؟ ذاك في بحث الانتقال. أما هنا بطبيعة الحال لا إشكال ولا شبهة أن هذا ليس هو ذاك الدم وإنما هو دم آخر فإن كان عندنا دليل فيه إطلاق يقول كل دم نجس وحرام شربه حتى لو كان منشأه من التراب, طيب يكون ايضا هذا نجس, أما إذا لم يكن عندنا مثل هذا الدليل فهذا الدم محكوم بالطهارة أصالة الطهارة نشك أنه طاهر أو نجس فيحكم بأصالة الطهارة, هذا هو الفرق بين الاستحالة وبين الاستهلاك.

    وأما الفرق بين الاستحالة وبين الانتقال, الأعلام على الطريقة في كثير من الأحيان المفهوم عام ولكنه من خلال الأمثلة ماذا يفعلون يضيقون الدائرة مع أنه لا موجب, طبعاً الآن لماذا ضاقت الدائرة من خلال الأمثلة؟ باعتبار أنه ما كان توجد أمثلة أخرى, من قبيل ما قرأنا في المكاسب من أنه المنفعة المحللة الدم ماذا صبغ الجدار مثلاً, طيب الآن تجد أنه في الكتب القديمة أنه المنافع المحللة للدم هل يضرب مثالاً بغير صبغ الجدار مثلاً؟ أبداً, مع أنه الآن المنافع الموجودة للدم عشرات بل مئات هذه البنوك التي الآن تشكلت للدم وأنواع الدم و… إلى غير ذلك, الآن لماذا يقيدها؟ يقيدها باعتبار أنه في زمانه ما كان يوجد غير هذا الزمان.

    مثاله الواضح كما أشرنا مراراً وتكراراً: أنه في مسألة الانتقال, مسألة الانتقال, السيد الخوئي+ في التنقيح ص216, الجزء الرابع نفس الموضع, يقول: الانتقال كانتقال دم إنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما -طبعاً هذه أمثلة البول للنبات والشجر من الواضح مسامحة باعتبار أن هذا من الاستحالة وليس من الانتقال عندما ينتقل البول طيب لا ينتقل بما هو بول إلى الشجر وإنما يتحول إلى شيء آخر على أي الأحوال- ولابد من كونه على وجهٍ على آخره.

    طيب بحث الانتقال بحث جداً مفصل وجداً مهم الآن في زماننا خصوصاً في العلوم الطبيعة, الآن صحيح هذه الأمثلة التي تذكر وهو أنه انتقال دم الإنسان أو غيره إلى البق, طيب ماذا فقط انتقال الدم إلى البق طيب الآن انتقال الدم من إنسانٍ إلى إنسانٍ آخر, بل انتقال الأعضاء الآن, الآن مسألة تجارة الأعضاء في العالم من التجارات العالمية في العالم تجارة الأعضاء, طيب الآن ماذا نقول في حكم الانتقال؟ افترضوا بأنه عضوٌ عينٌ تؤخذ من نجس العين من الكلب حتى لا نذهب إلى الكافر حتى تقول على الحكم على فرض النجاسة لا لا, نذهب إلى الكلب نذهب إلى الخنزير نأخذ عين الكلب عين الخنزير افترضوا أن العلوم الطبيعة تطورت ووصلت إلى أنه تستطيع بعض الأجزاء من أعيان النجس وتوضع في إنسانٍ طاهر, هذا بالانتقال يطهر أو لا يطهر؟ مع أنه هو هو, لم يتبدل هذا لا فيه استحالة التفتوا جيداً, لأنه تبدل الموضوع أو لم يتبدل؟ لم يتبدل, ولا فيه استهلاك ولو سالبة بانتفاء الموضوع على المستوى العرفي لأنه الآن الدم موجود أو غير موجود؟ العرف يقول غير موجود, ولكنه أنت الآن عندما تقطع قطعة من جلد خنزير ويستفاد منها افترض على ظاهر جلدك الآن لم نقل في الباطن حتى تقول بأنه ليس محل الابتلاء, هذا الآن عندما تضع يدك عليه هذا جلدك أم جلد الخنزير؟ افترضوا في الدقيقة الأولى, لا بعد عشرين سنة حتى كل الخلايا تبدلت وتحولت وصارت قبل أن نقول كان جلد خنزير كان جلد الآن الآن, واقعاً يوجد عندنا دليل يقول بأنه هذا طاهر؟ هنا تأتي مسألة التفتوا جيداً لا يوجد وقت طويل فقط أعنون.

    إذن هنا إخواني الأعزاء انظروا المسألة طرحت في باب النجاسات وهي مسألة ولكن هي واقعاً هذا الفقه التقليدي انظروا هذه الرؤية الحديثة هذه الرؤية العصرية عندما تأتي هذه القواعد جد نافعة ولكنه بشرط أنت تكون عندك الرؤية الحديثة تستطيع أن تستفيد منها, الآن هنا ماذا يحدث إخواني الأعزاء, في الانتقال ماذا يحدث هو؟ في الانتقال من الواضح ما يوجد عندنا استحالة, في الانتقال من الواضح لا يوجد استهلاك عندنا إذن ماذا عندنا؟ عندنا تبدل إضافات الموضوع, لو نظرنا نظرة تدبريه إلى هذا العنوان وهو الانتقال أن الإضافة تبدلت يعني هذا الدم كان مضافاً إلى ألف الآن نفس هذا الدم لا المستحال منه ولا المستهلك منه هو هو, أضيف إلى ماذا؟ إلى شيء آخر, فهل أن إضافات الموضوع تغير الموضوع أو لا تغير الموضوع.

    بحث أساسي ومهم أن إضافة الموضوع إلى شيء كان مضافاً إلى نجس العين إلى كلب إلى خنزير الآن نفس ذلك الشيء أضيف إلى إنسانٍ كان يد ألف الآن نفسها صارت يد باء, طبعاً هذا الباب من أوسع الأبواب افترضوا قطعة من النايلون أمامك الآن تذهب تشتريها هذه الآن تركب الأيدي أم لا؟ تركب ويربطوها ربطاً واقعياً وتكون لها ارتباطات, هذه قبلها كانت قطعة من الجماد تباع وتشترى الآن صارت جزء من البدن واقعاً تقوم بنفس الدور الذي تقوم به اليد الواقعية, إذا قطعت هذه قطعت اليد أم لم تقطع اليد؟ أيستطيع أحد أن يقول هذه قطعة من الجماد ما هي قيمتها؟ (كلام أحد الحضور) المهم شيخنا ما أريد أن تفتي أنت, ولا أريد أن أفتي, أنا أريد أن أقول بأنه تدبوا أن هذه الإضافة كانت شيء وصارت ماذا هذه الإضافة تعطي حكماً جديداً أو لا تعطي؟ إن قلت لا تعطي حكماً جديداً اتفقنا, أما إذا قلت أن بتعدد الإضافات وتغير النسب والإضافات تتغير الموضوعات إذن يوجد حكم جديد.

    إن شاء الله التتمة تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1712

  • جديد المرئيات