نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (40)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في مسألة الانتقال وأنه أساساً هل الانتقال يختلف عن الاستحالة أو لا يختلف.

    بينّا بالأمس أن هناك فرق جوهري بين الاستحالة وبين الانتقال, فإنّه في الانتقال قد يقال بأنّ الشيء باقٍ على حاله لا يتغيّر, على سبيل المثال فإن الدم المنتقل من الإنسان إلى موجودٍ آخر الآن كان حيواناً كان إنساناً فإنه دم في النتيجة, أو ذلك العضو -قلنا أن المسألة أوسع من الدم وإن كانت الأمثلة تضرب للدم ولكنّه القضية أوسع من الدم بمراتب- أو الأعضاء التي تنقل من حيوانٍ إلى حيوان, من حيوانٍ إلى إنسانٍ من موجودٍ إلى موجود آخر, هذه الأعضاء في النتيجة لو نظرنا إليها فإن العين هي العين أو الكلية هي الكلية أو القلب هو القلب لم يتغير, ولكنّ الذي اختلف في الانتقال قلنا هذه الإضافة فإنها كانت مضافة إلى موجودٍ والآن أضيفت إلى موجود آخر, فهل أنّ تعدد الإضافة وتعدد النسبة يوجب تعدد موضوع الحكم الشرعي أو لا يوجب؟

    وأنتم تعلمون واقعاً أن المسألة مهمة وضرورية ولها آثار كثيرة كما هو واضح في البعد العملي ليست القضية قضية نظرية محضة وإنما هي قضية عملية ولها آثار عملية. فهل أنّ هذه النسبة تؤثر في تغيّر موضوع الحكم الشرعي أو لا تؤثر؟

    في الواقع بأنه في كلمات سيدنا الشهيد+ في الفتاوى الواضحة يوجد عنده تفصيل في المسألة, طبعاً جملة من الأعلام أشاروا إلى هذه المسألة ومنهم السيد الشهيد+ يقول: خامساً في ص372 من الفتاوى الواضحة تحت عنوان تطهير الأعيان النجسة, يقول: خامساً إذا امتص البرغوث والبق ونحوهما دماً من إنسانٍ أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق وهكذا.

    طيب واضح من هذه العبارة أن المدار ما هو, المدار أنه كان دم إنسان والآن صار دم بقٍ ودم برغوثٍ ونحو ذلك. إذن المسألة تدور مدار أنه كان ينسب إلى شيء إلى إنسان والآن ينسب إلى موجودٍ آخر إلى حيوانٍ آخر وهو الدم أو البرغوث.

    ولكنّه -خلافاً تقريباً للموجود في كلمات الفقهاء- يقول: أمّا إذا هذا الدم ذهب إلى السمك مثلاً -في كلمات الأعلام يقولون إذا ذهب إلى السمك أيضاً يكون طاهراً باعتبار أن دم السمك مما ليس له نفس سائلة فيكون طاهراً- يقول: وأما الحيوانات التي لها دم بطبيعتها كالسمك ولكن دمائها طاهرة إذا امتصت دماً من إنسانٍ أو حيوانٍ له دم نجس فليس من المعلوم أن ذلك الدم الممتص يطهر بهذا الامتصاص, هذا نظر من؟

    السيد الشهيد وإن كان -كما قلنا في كلمات الأعلام أنه أيضاً يطهر هذا الدم- فإذا انتقل دم الإنسان إلى جسم سمكةٍ مثلاً فلا مؤكد لطهارة هذا الدم حتى لو صدق عليه أنه هذا دم سمكةٍ لا أنه دم إنسانٍ, لأن السمكة من ذوات الدماء -الآن بغض النظر أنه من ذوات الدماء التي هي الآن سائلة له نفس سائلة أو لا, ذاك بحث آخر- الآن محل الشاهد ليس هذا – هذا مورد خلاف هذه المسألة الجزئية- محل الشاهد هذه الجملة, قال: وكذلك الأمر إذا انتزعت عينٌ من حيوانٍ نجسٍ كالكلب وركبت في حيوانٍ طاهرٍ فإنه ليس من المعلوم أنّها تطهر بذلك. فإذن هذه العين التي انتقلت من حيوانٍ نجسٍ والآن صارت صدقت عليها عين إنسان مثلاً أو كانت جلد خنزير وصدق عليها الآن جلد إنسانٍ مثلاً فهل تطهر بهذا الانتقال أو لا تطهر؟ يقول: فإنه ليس من المعلوم أنّها تطهر بذلك.

    هذه القضية واقعاً من القضايا المهمة والعملية والتي تحتاج إلى تأمل كثير وتعد من المسائل أيضاً المستحدثة التي أشرنا إليها فيما سبق أنه العلوم بطبيعتها تولد مسائل جديدة, وإلا أنتم إذا ترجعون إلى كتب الفقهاء تجدون لا توجد في كلماتهم إلا مسألة الدم وانتقاله إلى البق أو البرغوث ونحو ذلك.

    أما هذا المورد الذي أشار إليه السيد الشهيد وعشرات بل مئات المسائل الطبية التي ترتبط انتقال الأعضاء كما قلنا بالأمس الآن من المسائل المعروفة ومن التجارات العالمية الآن موجودة مسألة تجارة الأعضاء, فهل أن هذا الانتقال يؤثر أو لا يؤثر؟

    في الواقع بأنه هذه المسألة لها بعدٌ فلسفي -أنا الآن لا أريد أن أدخل في البعد الفلسفي لهذه المسألة- ولكنه من باب الإشارة أشير إلى هذه المسألة وبعد ذلك نبحث أن هذه يمكن أن تكون من مصاديقها أو لا تكون؟ انظروا إلى مسألة نفس هذه اليد, هذه يد من؟ هذه يد زيدٍ الآن يد فلان الآن, والآن ضرب بها الإنسان أحداً في اليوم الكذائي وفي السنة الكذائية, بعد عشر سنوات أو خمس سنوات أو أقل أو أكثر هذه اليد تتبدل أو لا تتبدل؟ العلوم الحديثة تقول أن هذه اليد لا يبقى منها أي شيء تبدلت بكامل أجزائها وهي يدٌ أخرى, الآن إذا بالغد هذا الإنسان بهذه اليد كان قد ضرب أو سرق وبعد عشرين سنة الآن قبض عليه, الآن يجرى عليه الحد بأنه تقص يده أصابعه أو لا تقص؟ يوجد شك في أنه يجرى عليه الحد, مع أنه نفس اليد أو يدٌ أخرى؟ ما هو الميزان؟ إذن على أي أساس مع أنها ليست هي اليد التي سرقت على أي أساس تحد هذه؟ وهذه قضية وهذه ليست فقط هنا في موارد كثيرة.

    مسألة أوضح من ذلك, وهي: مسألة المعاد الجسماني, أنتم تعلمون في المعاد الجسماني في النتيجة هذه الأجساد كلها سوف تكون تراباً هذا مما لا ريب فيه, ثم يوم القيامة افترضوا أن المبنى الذي نقبله هو نفس المبنى المشهور أو المقبول عند جملة من المتكلمين أن نفس هذا البدن بهذه الخصوصيات سوف يحشر يوم القيامة.

    سؤال: أن ذاك البدن هي هي نفس أجزائه السابقة أو أجزاء أخرى هذا؟ من الواضح بأنه أجزائه تبدلت تبددت صارت أجزاء لأبدان أخرى لموجودات أخرى كما هو معلوم, هذا واقع أمامنا, ولكن مع ذلك من أي قطعةٍ من الأجزاء أو من التراب أخذ وبنيّ بدن هذا الإنسان, طيب هذه نفس اليد ونفس العين ونفس الرجل ونفس الأعضاء التي عصا الله بها (سبحانه وتعالى) أم غيرها؟ من الواضح أنها غيرها بناءً على المعاد الجسماني, إذن على أي أساسٍ هي تعاقب؟ ولذا تجدون بأنه في ذيل هذه الآية المباركة {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} ذاك المستشكل ذاك الملحد ماذا أشكل على الإمام الصادق؟ قال: فما ذنب ذلك الغير, طيب افترضوا أن الجلد الأول كان قد عصى وصار رماداً وصار تراباً أي شيء صار, {بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} قال: فما ذنب ذلك الغير, طيب ذلك الجلد الأول كان هو المذنب فيستحق العقاب, أما الجلد الجديد طيب لماذا يستحق العقاب؟ هذه كلها من باب واحد.

    إخواني الأعزاء في اعتقادي أن هذه المسائل سواء كانت على مستوى بحث المعاد سواء كانت على مستوى بحث الحدود سواء كان على مستوى تبدل وانتقال الأعضاء, القضية ليست مرتبطة بهذا الأجزاء وهذا الأمر المادي وإنما القضية مرتبطة بالنفس مرتبطة بالروح, الروح هي التي تقول لنا أن هذا البدن أو هذه اليد أو هذه العين أو هذه الأجزاء لمن, الآن سواء تبدلت هذه اليد مائة مرة فستبقى يد فلان, يعني هذه النفس من أول تكونها إلى آخر تكونها هي زيد أبداً, وتبدل الأعضاء والأجزاء والخلايا وكل شيء فليتبدل ما دامت الروح موجودة فإنه هذا الشيء ينسب إلى صاحب هذه النفس ينسب إلى هذا الروح, والشاهد على ذلك أن الروح بمجرد أنه تترك البدن بعد ذلك البدن لا يكون بدن زيد نقول كان بدناً لزيد وإلا الآن قطعة من الجماد الآن قطعة من اللحم لا أنه بدن زيد لا أنه أعضاء وأدوات لزيد, إذن المدار كله على ماذا يدور؟ يدور على الروح يدور على النفس وأن النفس هي التي تحدد أن هذه الأعضاء لها أو ليست لها. ما أدري واضحة هذه النقطة.

    إذا اتضحت هذه النقطة في باب الانتقال أيضاً كذلك, في باب الانتقال هذه الأجزاء بما هي أجزاء يعني العين بما هي عين, التفتوا جيداً, العين بما هي عين طاهرة أم نجسة؟ (كلام أحد الحضور) أحسنتم أساساً هذا الموضوع لا حكم له, حكمه من أين يأتي؟ إذا كان عيناً لكلب فهو نجس, إذا كان عيناً لإنسان فهو طاهر.

    إلا أن يقال أن هذه الخلايا الكلبية بذاتها نجسةٌ وما دامت هذه, هذا لابد أن يستفاد من الدليل ماذا نستفيد منه إذا استفدنا هذا منه وهو أن هذه الخلايا ما دامت هذه الخلايا فهي نجسة, طيب هذه حتى لو غيرت موقعها من عين كلبٍ وصارت عين إنسان هذه الخلايا باقية, فإذا قبلنا بمرور الزمان أن هذه الخلايا ماذا تفعل؟ تتبدل شيئاً فشيئاً فهنا لابد أن نفصل نقول في المرحلة الأولى -الآن لا نعلم هذا علم الطب أو علم الخلايا لابد أن يشخص لنا- أنه في المرحلة الأولى تبقى هذه العين نجسة ما دامت تلك الخلايا والأجسام الأولية محفوظة, فإذا تبدلت وتحولت وصار فيها صيرورة وخلايا جديدة وخلايا إنسانية صارت عند ذلك ماذا تكون؟ تكون طاهرة.

    هذا انظروا من ماذا يستفاد من الأدلة, الأدلة ماذا يستفاد منها؟

    إذن إخواني الأعزة هذه القضية فيها بعد فلسفي هذا البعد الفلسفي الذي أشرت إليه وهو أن الشيء إنما يكون له نسبة هو الذي يحدد لنا النفس هي التي تحدد لنا أن هذا لفلان أو هذا لفلان, النفس هي التي تحدد سواءً هذه الخلايا بقيت على حالها أو تبدلت من حالٍ إلى حال أو تغيرت لا مرة واحدة بل تبدلت ألف مرة فإنها تبقى لفلان من الذي يحفظ هذه النسبة؟ هي النفس الإنسانية الذي يحفظ النسبة ليست هي الأجزاء ليست هي الخلايا, ليست هذه هي التي تحفظ لنا النسبة, وإنما التي تحفظ لنا النسبة هي ماذا؟ هي النفس الإنسانية بشخصيتها الواحدة التي تبدأ من النطفة ولا تنتهي, النفس إذا بدأت بوجود فلا تنتهي بعد وجودها, خصوصاً النفس الإنسانية الآن نفوس الحيوانات والنباتات ذاك بحث آخر, ولكن النفوس الإنسانية باعتبار >خلقت للبقاء لا للفناء وإنما تنتقلون من دار إلى دار< إذن الذي يحفظ الوحدة الشخصية والذي يقول هذا زيد وهو عمره سنة, وهذا زيد وهو عمره عشرين سنة وهذا زيد وهو عمره خمسين سنة وهذا زيد وهو عمره مائة سنة هذا زيد وهو عمره ألف سنة, وهذا زيد, ولو فرضنا أن عمر الإمام× قد يطول خمسة آلاف سنة خمسين ألف سنة, طيب كم مرة بناءً على العلوم الحديثة كم مرة البدن يتبدل مئات المرات آلاف المرات البدن يتبدل بكل أجزائه وأعضائه لكن يبقى هو هو, بل حتى لو تبدل كامل البدن صار تراباً ثم جئنا بتراب آخر وأوجدنا منه بدنه كما يعتقد البعض في النشأة الأخروية وفي الحشر وفي المعاد الجسماني فإنه بمجرد أن يتشكل هذا البدن وهذا الجسم وارتبطت به الروح نقول هذا بدن من؟ هذا بدن زيد, مع أنه الآن لا علاقة أصلاً بين هذا البدن الجديد وبين البدن الذي كان له في الدنيا.

    إذن هذه النسبة من الذي يحددها, يحددها الروح النفس الإنسانية هي التي تحدد ذلك, أما في الأعضاء كما قلنا أنه إما أن نقول نفس النسبة كافية للتطهير, يعني ما دامت يصدق عليها عين الكلب فهي محكومة بالنجاسة, وما دام يصدق عليها عين إنسانٍ فهي محكومة بالطهارة.

    إلا إذا فرض أنه بالانتقال لم تتبدل النسبة فقط تبدل الظرف يعني ماذا؟ مرة أن النسبة تتبدل نسبة حقيقية واقعية وليست مجازية, واقعاً كان هذا عين كلب والآن حقيقة عين إنسان, هذه النسبة حقيقة تبدلت هذه غير تلك النسبة النسبة الأولى غير النسبة الثانية, أما إذا لم تتبدل النسبة وإنما تبدل الظرف يعني ماذا؟ يعني لو فرضنا بأنه جنابك أو أنه هذا الدم أخذناه ووضعناه على سبيل مثال في فمٍ حيوان آخر, دم الإنسان النجس أخذناه ووضعناه في فم حيوان طاهر وأطبق فمه, هذا بمجرد أنه صار هذا الدم ظرفه في فم هذا الحيوان يكون طاهراً؟ لا يكون طاهراً لماذا؟ لأنه هنا لم تتحقق نسبة جديدة غير النسبة السابقة وإنما فقط تبدل ظرف هذا الدم كان هناك دم إنسان الآن أخذنا مقدار منه ووضعناه في ظرف آخر هذا لا يبدله.

    ولذا يقولون: بأن دودة العلق عندما تمتص من الإنسان يقولون هذا الدم الموجود في الدودة من الإنسان لا يطهر لماذا؟ يقولون باعتبار أن هذه الدودة هذا الدم فيها دم الإنسان فيها هذه العلقة يعد دم الإنسان فيها ظرف لا أنه النسبة تبدلت.

    إذا انتقل عين الكلب إلى عين الإنسان ولم تتبدل النسبة وإنما تبدل الظرف فقط طيب بطبيعة الحال أن الحكم هو النجاسة كما أنه لو أخذت عين الكلب الذي كان يسمى عين كلب الآن اقتلعته من مكانه وجعلته في ظرف آخر في جيبك هذه الآن هل يطهر هذا بمجرد هذا الانتقال لا أبداً لا يطهر لماذا؟ لأن الذي تبدل ليست هي النسبة الوجودية الواقعية الحقيقة وإنما الذي تبدل هو الظرف. إذن مع تبدل الظرف بالانتقال تحصل الطهارة أو لا تحصل الطهارة, أما مع تبدل النسبة الواقعية الحقيقية الوجودية فبتبدل النسبة أيضاً الأحكام تتعدد حتى مع حفظ الموضوع الواحد يعني العين يعني القلب يعني الجلد ونحو ذلك, فإنه هي هي ولكنه تبدلت نسبتها من حيوانٍ نجس العين إلى إنسان طاهر العين.

    يبقى هناك نقض ذكره بعض الإخوة وهو أنه إذا كان هذا عين كلب أو جلد كذا طيب هل يجوز النظر به؟ الجواب: هو أنه الجواب ما أشرنا إليه وهو أنه أساساً العين والجلد والأعضاء الأخرى ليست هي المكلفة وليس التكليف لها وليست هي الفاعل وليست هي الضارب وليست هي القاتل وليس وإنما الذي كله هي النفس الإنسانية, إذن العين افترضوا بأن هذه العين كانت عين زيد والآن صارت عين عمر, طيب عمر هل يستطيع أن يرى بهذه العين حتى لو سلمنا بأنها بعد الصيرورة غير حاصلة, هل يستطيع بهذه العين أن يرى زوجته أو لا يرى؟ مع أن هذه عينه أم عين زيد؟ الجواب: هذه حتى لو صدق عليها عين ماذا؟ عين زيد يجوز لأنه الحكم ليس للعين هذه أداة النظر, الناظر هو من؟ الباصر والبصير والذي يبصر هو ماذا؟ هي النفس الإنسانية وهذه أداة والأداة ليس لها حكم حتى نقول أنه يجوز أو لا يجوز.

    هذا تمام الكلام في هذا البحث يعني في مسألة الانتقال.

    أما ما يتعلق بمسألة الانقلاب (كلام أحد الحضور) لا لا هذه بلحاظ ما كان, دائماً بلحاظ ما كان يقال جثة فلان هذه بلحاظ كان بدن فلان وإلا ليس هو بدن فلان حقيقةً, بدنه عندما تكون الروح متعلقة به, ولذا ذكروا في محله هذه احترام ذلك المكان, لذا قيل هذه الجملة -المعروفة عن سقراط- قيل إذا مت أين ندفنك, قال: إذا وجدتموني فادفنوني أينما شئتم, قالوا له إذا مت أين ندفنك؟ قال: إن وجدتموني, طيب أنا لست هذا البدن حتى أنه بمجرد إذا مت أنا هذا البدن, أنا صرت موجود آخر وهذا موجود آخر, هذا قطعة من اللحم الآن وبعد ذلك يتحول إلى ماذا؟

    ولذا أنت الشاهد على ما أقول أنه هذا البدن لو جعلته في مكان حفظته وجعلته تراباً أو رماداً هل تقول بدن أم تقول كان بدن؟ كان, أما لماذا وهو بدن تقول وهو بدن زيد؟ باعتبار أن الصورة والشكل وكذا كله محفوظ فإذن يتبادر إلى ذهنك أنه هذا بدن زيد مع أنه هذا ليس بدنه, بدنه هذا جسم كان بدناً لزيد, هذه قطعة من اللحم كانت بدن زيد, كما أنه لو قطعت يده تقول هذه يدٌ صحيح هذه, ولكن يدٌ كانت لزيد وإلا الآن بعد قطعها ليست يد زيد هي, ولذا لو ضرب بها أحد بهذه اليد لا يقال أن زيد ضرب بها زيد سرق بها زيد قتل بها أبداً لا يقال لماذا؟ الآن لماذا العرف يتساهل؟ باعتبار أن هذه العلاقة ما كان في بحث الأحيان قد يلتبس على الإنسان. (كلام أحد الحضور) كله بلحاظ العلقة كله. حتى الذهاب إلى القبر الآن نذهب إلى قبره ونجلس عند قبره ونقرأ له الفاتحة هذا كله بلحاظ ما كان, ولذا انه الآن ذكروا في محله بأنه أساساً أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) طبعاً يكون في علمكم أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا الحكم يختلف فيهم للنصوص الواردة أن علقة أراوحهم بأبدانهم لا تنقطع أبداً, وإن كانت علقة الآن ضعيفة قوية ذاك بحث آخر ولكن العلقة لا تنقطع, والشاهد على ذلك أنه هذه تتحل وتندثر أو لا تندثر؟ لا تندثر. وهكذا أيضاً إذا ثبت هذا في الشهداء أو ثبت ذلك في بعض الأولياء أولياء الله.

    أما فيما يتعلق بالاستحالة والانقلاب.

    فيما يتعلق بالاستحالة والانقلاب يوجد بحثان:

    البحث الأول: أن الاستحالة والانقلاب من مقولة واحدة من حقيقة واحدة أم هما مختلفان, يعني هل الانقلاب كما ضربوا مثلاً لذلك المثال المشهور وهو انقلاب الخمر إلى خلٍ -وأشرنا بالأمس أنه ليس بالضرورة أن يكون إلى خل, فلينقلب الخمر إلى زئبق مثلاً لا فرق وإنما من باب المثال الذي ذكر في النصوص الروائية- هل الانقلاب حقيقةً هو الاستحالة أو أن الانقلاب من حيث الحقيقة يختلف عن الاستحالة؟

    بحسب الظاهر يوجد قولان في المسألة:

    القول الأول: يرى بأن الانقلاب حقيقةً غير الاستحالة, ولعل هذا القول يظهر من كلمات السيد اليزدي+ في العروة هناك في ص191 من التنقيح أنا أنقل يعني المسألة الخامسة من الانقلاب في بحث المطهرات, قال: الانقلاب غير الاستحالة, حقيقة الانقلاب شيء وحقيقة الاستحالة شيء آخر, الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها, في الاستحالة عندنا الحقيقة تتبدل أما في الانقلاب الحقيقة تتبدل أو لا تتبدل؟ لا تتبدل.

    الآن أنا ما ادري ماذا كان في ذهنه الشريف+ مع انه من الواضح بأنه الخمر شيء والخل شيء آخر, ونحن لم نشترط في انقلاب الحقيقة إذا تتذكرون في الاستحالة أن تكون الاستحالة دقيقة فلسفية صورة نوعية قلنا عرفية, قلنا أن المعنون والعنوان أحدهما غير الآخر, طيب من الواضح أن عنوان الخمر ومعنونه شيء وعنوان الخل ومعنونه شيء آخر, عرفاً هما شيء واحد أم شيئان؟ من الواضح أنهما شيئان.

    لذا المشهور من المحققين كل من علق على كلمات السيد اليزدي قال لا نوافق الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقةً من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية الاستحالة والانقلاب شيء واحد لا اختلاف بينهما من هذه الجهة, وهذا كما قلنا أنه جملة من الأعلام أشاروا إليه, ومنهم السيد الخوئي+ هناك بشكل واضح وصريح يقول: أن الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقةً بحسب اللغة فإن الحول والقلب بمعنىً – يعني بمعنىً واحد- فيقال قلبه قلباً حوله عن وجهه -ثم نحن لم ترد عندنا الاستحالة والانقلاب في النصوص الروائية حتى نعرف أنه ما هو تعريف الاستحالة ما هو تعريف الانقلاب, وإنما هذه أمور نحن انتزعناها من تغير شيء إلى شيء آخر- ولم ترد الاستحالة في شيء من الأخبار ليتكلم في مفهومها وإنما حكمنا بالطهارة مع الاستحالة لانعدام موضوع النجاسة وارتفاع حكم هذا الأمر الذي استحال.

    إذن على مستوى الأقوال إخواني الأعزاء طبعاً في ص181 وايضا في ص191 من الجزء الرابع من التنقيح أشار إلى البحث الإخوة هم يراجعون, نحن الأبحاث التي الأعلام بينوها وهي واضحة لا نحتاج إلى أنه نقف عندها كثيراً حتى إن شاء الله بمقدار الإخوة يراجعون هذه المصادر وتكون بأيديهم, هذا هو البحث الأول.

    بناءً على القول الثاني, أي قول؟ الذي لا فرق بين الاستحالة وبين الانقلاب,

    طيب من هنا يأتي هذا التساؤل: لو قلنا أن الاستحالة غير الانقلاب طيب بطبيعة الحال يمكن أن يعقد في باب المطهرات بحث للاستحالة وبحث للانقلاب, لأن الاستحالة شيء والانقلاب شيء آخر, ولكن إذا قبلنا أن حقيقة الانقلاب مآلها إلى الاستحالة وأن الاستحالة هي الانقلاب وأن الانقلاب واحدة من مصاديق الاستحالة العرفية لأنه لا توجد عندنا استحالة اصطلاحية بذاك المعنى.

    إذن لماذا أفردت في عنوانٍ مستقل, لماذا قالوا من المطهرات الاستحالة, من المطهرات الانقلاب, مع أن الانقلاب أحد أفراد الاستحالة؟

    في مقام الجواب على ذلك: لابد أن يلتفت إلى أن هناك خصوصية موجودة في الانقلاب هي التي أدت إلى أن تفرد ببحثٍ مستقل وإلا في اعتقادي أن الانقلاب ليس قسم أو مطهّر آخر وراء الاستحالة, نعم هذه الخصوصية الموجودة في الانقلاب هي التي أدت إلى إفراد الانقلاب ببحثٍ مستقل عن الاستحالة, وهو أن الاستحالة إخواني الأعزاء حتى نعطي للبحث قاعدة عامة لا أنه نعيش دائماً وهذا بودي أن الإخوة -يفتحوا لي قوس- يلتفتوا إليها إخواني الأعزاء في كثيرٍ من الأحيان نحن نبحث المسائل من خلال الأمثلة وهذا غير صحيح, لأنه عندما يتبدل المثال سوف أنت تضيع لماذا؟ لأنه أنت كل همك وكل بحثك أين كان؟ كان في المثال مع أنه هذا مثال مع أن هذا مصداق مع أن هذا فرد من الأفراد, دائماً حاولوا أن البحث تخرجوه عن حال المثال ليأخذ حال القاعدة العامة لا أنه نحن نبحث انتقال الدم إلى البق, انتقال الدم إلى.. لا هذا ليس بحثنا, هذا من مصاديق افترضوا الانتقال, وإلا لو كنا نعيش مع الأمثلة لابد أن نختصر عليها أيضاً في البحث.

    إخواني الأعزاء, فيما يتعلق بالاستحالة تارةً أن الاستحالة تكون في موارد لا يصاحبها رطوبة مسرية بين المستحيل والمستحال إليه, لا توجد هناك رطوبة تسري من أحدهما إلى الآخر, كما في موارد كثيرة, أن الشيء يتحول يكون تراباً, طيب توجد هنا رطوبة مسرية بينهما؟ لا, أن الكلب يتحول إلى ملح كما يضربوه مثالاً, هل توجد هناك رطوبة مسرية؟ لا, وهكذا..

    إذن مرة الاستحالة تكون في موردٍ ذلك المورد ليس مبتلى بالرطوبة المسرية من ألف إلى ماذا عندما يستحيل الشيء من ألف إلى باء. وأخرى: أنه يكون في الاستحالة هناك شيءٌ فيه رطوبة مسرية من ألف وباء, كما في مثل هذا المثال الذي يضربونه عادةً وهو أنه أساساً لو فرضنا أن خمراً انقلب الآن في النصوص أنا ورد عندنا الخمر, الآن لعله غداً إذا استطاع العلم أنّ الدم يجعله ينقلب بعلاجٍ وليس بالضرورة بلا علاج, وبعد ذلك سيتضح أن الانقلاب ليس بالضرورة أن يكون من نفسه, الاستحالة قد تكون من نفسها وقد تكون بعلاج, الانقلاب أيضاً كذلك قد تكون من نفسه وقد يكون بعلاجٍ يعني بواسطة أسباب خارجية عوامل خارجية, (كلام أحد الحضور) نعم (كلام أحد الحضور) لا, يعني يحولونه يعني كيف (كلام أحد الحضور) لا يبقى هو دم, هنا يتحول إلى شيء حقيقة أخرى, لا أنه أساساً نحن نأخذ دم الإنسان ونصبغ به, طيب هذا يبقى دم إنسان, (كلام أحد الحضور) لا إذا يتحول أمكن, أنا قلت من الناحية العلمية الآن عندنا شيء غير الخمر يتحول إلى شيء آخر لا أعلم في الرطوبة المسرية أتكلم في هذا المورد, وإلا في موارد أخرى قد يمكن (كلام أحد الحضور) وهذا دم, فلهذا قلت للشيخ إذا كان (كلام أحد الحضور) هذا ليس بدمٍ (كلام أحد الحضور) على أي الأحوال, بحثكم بعد الدرس.

    المهم, بأنه هذا مثال وإلا لو أمكن تحول مني, على سبيل المثال, المني افترضوا بعلاجٍ يتحول إلى سائلٍ آخر, كما أن الخمر يتحول إلى خلٍ, الآن تقل لي سيدنا ما موجود, أقول نعم قد الآن ما موجود أن المني لو وضع في حالات معينة يتحول إلى شيء آخر, الآن ليس بحثنا إذن لا يختصر على مسألة الخمر والخل, بل إذا تحول استحال شيءٌ عين نجسةٌ في نفسها تحولت إلى شيء آخر بعلاجٍ أو بغير علاج وذاك الشيء الذي تحولت إليه يكون عنواناً ومعنوناً شيء آخر ولكن مع رطوبة مسرية بينهما, يعني هناك جهة مشتركة الجهة المشتركة ماذا؟ أنه كانت هناك رطوبة سرت من أحدهما إلى الآخر.

    هنا هذه الخصوصية, هنا افترضوا بأن هذا المقدار من الخمر الذي كان في الإناء بطبيعة الحال إذا قبلنا أن الخمر نجس فماذا يفعل للإناء؟ ينجسه بطبيعة الحال, طيب الآن تحول هذا الخمر إلى خلٍ الآن إما بعلاجٍ أو بغير علاج, وقبلنا أن الخل بعد أن تحول هذا نوع من الاستحالة تحول الخمر إلى خل هو أحد مصاديق الاستحالة, تحوله إلى أي سائل آخر سواء كان خلاً أو شيئاً آخر, أحد مصاديق الاستحالة بحسب ذاته يطهر أو لا يطهر؟ نعم, القاعدة الأصلية تقول مع تبدل الموضوع وتبدل العنوان الحكم يتبدل أيضاً ولكنه هذا السائل الجديد خلاً كان أو غيره أين موجود؟ في الإناء السابق والإناء السابق كان نجساً, طيب الآن تبدل منه شيء استحال منه شيء انتقل منه شيء؟ أبداً لم يتغير, إذن افترضوا أن في الاستحالة النجاسة والحرمة الذاتية ماذا؟ ترتفع بمقتضى القاعدة, أما هنا عندك نجاسة وحرمة عرضية جاءت من أين؟ جاءت من هذه الرطوبة المسرية التي سرت من أحدهما من الإناء السابق أو من الحالة السابقة إلى هذه الحالة. فهنا إذا أردنا أن نحكم بالطهارة هل هو على وفق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ يعني إذا قلنا هذا الخلُ طاهرٌ وبتبع ذلك إذن يجوز شربه بل هناك روايات كثيرة أكدت على أن الخل المأخوذ من الخمر جداً يقتل الدود ويفعل كذا و… إلى غير ذلك, أقرؤوا في الروايات أصلاً ذاك بحث آخر الآن ما أريد أن أدخل فيه, روايات عديدة عندنا وصحيحة السند أيضاً, عرفت كيف ذاك بحث آخر ذاك مربوط بالطب الوارد في الروايات, أنه الخل المأخوذ من الخمر هذا يقتل الدود, هذا يشد اللثة هذا يشد القلب فوائد كثيرة مذكورة لها في الروايات هذا بحث آخر.

    بحثنا الآن في هذا, وهو أنه الآن هل إذا قلنا أن هذا هناك في الاستحالة يعني في حالات في موارد الرطوبة غير عدم وجود الرطوبة المسرية فالطهارة والحلية على ماذا؟ على القاعدة لا نحتاج إلى لدليل خاص يقول أنه طاهر وأنه حلالٌ يحل أكله وشربه, أما هنا مقتضى القاعدة النجاسة أو مقتضى القاعدة الطهارة والحلية؟ بمقتضى الحال أنه لابد أن يكون نجساً وحراماً بأي دليل لا بمقتضى النجاسة الذاتية, بل بمقتضى النجاسة العرضية, فإذا أردنا أن نقول بطهارة الخل وحلية شرب هذا الخل يحتاج إلى دليل خاص وإذا لم يوجد دليل خاص في المقام نقول يجوز شربه وأنه طاهر أو لا نقول؟ هذه الخصوصية هي التي جعلت هي السبب في إفراد بحث الانقلاب عن بحث الاستحالة, ومن الناحية الفنية -في اعتقادي- إذا كنا نتكلم فنياً كان ينبغي أنه عندما نأتي إلى بحث الاستحالة لابد أن نقول أنه في الاستحالة إما أن تكون مع الرطوبة المسرية أو لا تكون مع الرطوبة المسرية, أما مع عدم وجود الرطوبة المسرية فالطهارة والحلية على مقتضى القاعدة, أما مع الرطوبة المسرية فإنه إذا قلنا كذا فهو على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل, لا أن نجعل هناك مطهران: المطهر الأول الاستحالة, والمطهر الثاني الانقلاب. هذا أمر هذه الخصوصية الأولى.

    إذن إلى هنا لابد نحن والدليل إن دل الدليل فنقول بالطهارة والحلية, إن لم يدل الدليل نقلو بالنجاسة والحرمة لا الذاتية بل العرضية, هذا الأمر الأول الخصوصية الأولى.

    السيد الخوئي+ في التنقيح, في ص182 هذه عبارته, يقول: وهناك فرق آخر بين الاستحالة وبين الانقلاب, وهو أن الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقا سواءٌ حصلت بنفسها أم بالعلاج -في الاستحالة إذا تحول الشيء إلى شيء آخر سواء كان بنفسه أو أنت تعالجه علمياً ويتحول شيء إلى شيء آخر في المختبر تحول الشيء إلى شيء آخر- مع أن انقلاب الخمر -أما بخلافه أين في الانقلاب- مع أن انقلاب الخمر خلاً إذا كان بالعلاج لا بنفسه -تارة بنفسه طيب أشرنا إليه, وتارة بعلاج, كما لو فرضنا أنه مادة معينة نضعها في الخمر فتتحول خلاً أو إلى أي سائل آخر- كما إذا كان بالعلاج كما إذا ألقي في الخمر مقدار ملح من دون أن يندك الملح في الخمر -من غير يبقى على حاله- وتزول عينه -عين الملح أيضاً لا تزول- لا يوجب الحكم بحليتها وطهارتها الخل لا يمكن الحكم بطهارته وحليته وذلك لأن الاستحالة إنما هي في الخمر لا في ما عولجت به من ملح أو غيره, ما أدري ملتفتين.

    يقول صحيح بأنه هذا الخمر تحول إلى خل بمقتضى الاستحالة هذا طاهر وحلال, ولكنه باعتبار أنه هذه القطعة من الملح أو أي مادة أخرى عندما وقعت في الخمر صارت نجسة والمفروض أنها لم تستهلك إذا استهلكت -تقدم الكلام عن الاستهلاك- أما إذا بقيت على حاله, طيب هذا النجسة بمجرد أن تماس هذا السائل الجديد الذي حصل بعد الانقلاب سوف يؤدي إلى نجاسته. ما ادري واضح أم لا.

    طيب سؤال: بينكم وبين الله ما الفرق بين هذا ثانياً عن أولاً؟ يوجد فرق؟ كل الفرق أنه ذاك كان الإناء وهنا الملح, طيب هذا لا يجعله فرقاً ثانياً وخصوصية ثانية, لأنه يقول توجد خصوصيتان الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية, هذه ليست خصوصية ثانية, هذه مصداق آخر للنجاسة العرضية, الآن هذه النجاسة العرضية تارةً تأتي من الإناء أنت ضربت لنا مثالاً آخر للنجاسة العرضية وليست خصوصية ثانية بها تمتاز مسألة الانقلاب عن مسألة الاستحالة, انظروا هذه العبارة, أما الخصوصية الموجبة لإفراد الانقلاب بالذكر فهي جهتان, واقعاً توجد جهتان أم جهة واحدة؟ هي جهة واحدة وهو أنه النجاسة الذاتية والحرمة الذاتية ارتفعت وانتقلت إلى النجاسة العرضية والحرمة العرضية, الآن هذه النجاسة العرضية والحرمة العرضية فيها مثال واحد أم فيها عشرة أمثلة؟ طيب فيها أمثلة متعددة, وهذا الذي أنا ذكرته قبل قليل, قلت بعض الأحيان الإنسان عندما يمشي مع الأمثلة يتصور أن كل واحدة منها مسألة مع أن هذه ليست مسألة مستقلة ليست جهات مستقلة وليست حيثيات مستقلة وإنما هي مسألة واحدة ولكن هذه مصاديق متعددة.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1403

  • جديد المرئيات