نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (49)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في الصور التي أشرنا إليها فيما يتعلق بمسألة الأثمان المانع الثالث, قلنا توجد هناك صور متعددة, بعضها أشرنا إليها وبقيت الصورة الأخيرة وهي الصورة التي قلنا أنه إذا لم يكن هناك تأخيرٌ في الأداء وفرضنا أنه لا يوجد هناك لا تصريحٌ من المدين ولا تصريحٌ من الدائن, تارةً أن المدين يقول بأنه لا أضمن نقيصة القوة الشرائية للثمن, وأخرى الدائن يشترط على صاحب المدين أنه يعطيه إذا نقصت القوة الشرائية, وثالثة لا هذا ولا ذاك, قلنا في هذه الصورة إن كان هناك عرفٌ وظهورٌ حالي في أحد الاتجاهين فيعمل به كشرط ضمني >والمؤمنون عند شروطهم< وإن لم يكن ذاك وشككنا أنه هل يضمن المدين هذه النقيصة أو لا فبطبيعة الحال المآل إلى الأصول العملية وبهذه الصورة لا إشكال في جريان البراءة الشرعية عن الضمان.

    تبقى عندنا بعض الصور الأخرى التي لابد من الإشارة إليها ولكنها بعدُ ندخل في التفاصيل, وأنتم تعلمون أنه مزاج هذا البحث ليس هو الدخول في التفاصيل وإنما الوقوف عند كليات البحث.

    تقريباً هذا تمام الكلام فيما لو فُرض إن الوحدة النقدية نقصت قيمتها وهذا تقريباً هو المتعارف وهو الذي في الأعم الأغلب هو أن القيمة الشرائية تنقص لا أن القيمة الشرائية للوحدة النقدية تزداد. ولكنه من الناحية الفقهية هذا الاحتمال أيضاً قائم وهو أنه لو فرضنا أن القيمة الشرائية للوحدة النقدية زادت لا أنها نقصت أو بقيت محتفظة بقوتها الشرائية, مثلاً أنه بسببٍ من الأسباب لقوة اقتصاد ذلك البلد الوحدة النقدية لذلك البلد أيضاً صارت قوية, فهل أن هذه الزيادة في القوة الشرائية والقيمة التبادلية للوحدة النقدية هل تكون في صالح المضمون له, أو لا تكون في صالحه تكون في ضرر المضمون له؟

    يعني تارة أنه إذا نقصت القيمة بلا إشكال ولا شبهة أن المدين يكون ضامناً على بعض هذه الاتجاهات التي أشرنا إليها. أما إذا زادت القوة الشرائية فهل تكون لصالح المضمون له أو تكون لصالح من؟ لصالح المدين يعني كان قد أخذ افترضوا مائة وحدة نقدية الآن زادت قوتها الشرائية فالآن هل يجب عليه أن يدفع نفس المائة وحدة نقدية, مائة دينار مائة دولار مائة تومان أو أنه تنقص يعني ثمانين, كيف في الصورة الأولى كان يعطي بدل المائة مائة وعشرين بدل المائة مائة وعشرة إذا نقصت القوة الشرائية الآن لو فرضنا القضية معكوسة وهو أنه زادت القوة الشرائية فهل يجب عليه أن يعطي المائة أو أنه يمكنه أن يحسب القوة الشرائية يقول تلك المائة في ذاك الزمان قيمتها في هذا الزمان تعادل ثمانين, فالذي يجب عليّ أن أعطيك ليس المائة درهم أو مائة دينار, وإنما يجب عليّ أن أعطيك ثمانين أو خمسين ديناراً.

    هذه المسألة أيضاً من المسائل المعقّدة لعلها أعقد من المسألة السابقة وهي فرض نقصان القيمة الشرائية أو القوة الشرائية للوحدة النقدية. نحاول أن نقف على هذه المسألة الثانية أيضاً من خلال الاتجاهات الثلاثة التي وقفنا عليها وأشرنا إليها بالأمس.

    الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي قلنا بأنه لعله في الفقه التقليدي قائم على ذلك, وهو أن الأوراق النقدية مثليّةٌ محضة فكما أخذ مائة ينبغي أن يرد عليه مائة, سواءٌ زادت قوتها الشرائية أو نقصت قوتها الشرائية, إذن في مثل هذه الحالة كما أن المدين لا يضمن في فرض نقصان القوة الشرائية كذلك في فرض زيادة القوة الشرائية لا يجوز له أن يعطي أقل وإنما لابد أن يعطي العدد الاسمي إذا كان مائة دينار لابد أن يدفع الآن مائة دينار, لا معنى لأن نقول بأنه في حال النقيصة يدفع وفي حال الزيادة لا يدفع, أو في حالة النقيصة لا يدفع في حال الزيادة يدفع, الحكم فيهما واحد لأن النظر إلى المثل وهذا مثليٌّ والأوراق النقدية مثليّة وإذا أردنا أن نطبق القاعدة العقلية >حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدٌ< فكما لا يضمن النقيصة لا يجوز له أن لا يدفع الزيادة, أخذ مائة لابد أن يعطي مائة, كيف أنه إذا كان مهر المرأة مائة دينار قبل ثلاثين عام الآن يقال له ادفع المائة دينار العراقي وانتهى, افترضوا أن الآن الدينار العراقي بدل أن تضعف قيمته صارت قيمته أفضل طيب هذا من حض المرأة أنه هذه المائة دينار كما كانت تتحمل الغرم الآن يكون لها الغنم أيضاً فعلى هذا المبنى القضية واضحة, أنه على المثليّة المحضة.

    ولذا يتذكر الإخوة بالأمس أنا قلت بأن القضية جدُ أساسية أن الفقيه لابد أن يشخص موقفه الفقهي في الأوراق النقدية هل هي مثلية محضة هل هي قيمةٌ محضة أم هي مثليّةٌ مشوبة مقوّمة بقيمية كما أشرنا إليه بالأمس.

    إذن على هذا المبنى القضية واضحة على هذا الاتجاه.

    وكذلك على الاتجاه الثاني يعني على اتجاه القيمية المحضة, يعني إذا جاء فقيه وقال أنا اعتقد أن الأوراق النقدية أو العرف كان هكذا, أساساً لا أنه هو يعتقد, العرف كان هكذا أنه يُنظر إلى الأوراق النقدية لا بما هي أوراق, أساساً لا يُنظر لا إلى جنسها ولا إلى كونها ورق ولا إلى كونها عملة أبداً وإنما ينظر إليها بما هي وسيلة تعبر عن القوة الشرائية ليس إلا, أساساً محض وسيلة ومحض آلة للتعبير.

    بعبارة أخرى: أن الوحدة النقدية هي قوة شرائية متراكمة, الوحدة النقدية ما هي لو أراد أن يعرف أحد ما هي الوحدة أو الوحدات النقدية؟ نقول: هي القوة الشرائية, هنا موجودة مضمنة في هذه لا ينظر إلى كونها درهم أو دينار, هذه باعتبار المجتمعات فيما بينها واحد يجعلها درهم وآخر يجعلها دينار وثالث يجعلها ليرة ورابع يجعلها تومان هذه اختلاف في الأسماء ولكن المسمى ماذا؟ التعبير عن القوة الشرائية للوحدة النقدية, إذا كان الأمر كذلك إذا وصلنا في يومٍ إلى هذا المستوى وهو أن العرف كان يرى الوحدة النقدية بهذا الشكل, اطمأنوا في مثل هذه الحالة من الناحية الفقهية يضمن المدين النقيصة ولا يجب عليه أن يدفع الزيادة هذا مما لا ريب فيه, لا فقط هذا أساساً يحق له أن يستبدل عملة بعملة أخرى, أخذ دينار يستطيع أن يعطي بدله دولار, أخذ دولار يستطيع أن يعطي بدله عملة أخرى بشرط أن تكون رائجة ومقبولة لا أنه إحداهما رائجة والأخرى غير رائجة, إحداهما يتعامل بها والأخرى لا يُتعامل بها -طبعاً في تلك المنطقة- أما إذا كانت هذه رائجة وهذه رائجة وهذه رائجة أنا أخذت منه مائة درهم الآن في وقت الأداء أريد أن أعيدها لا درهم بعملة أخرى, من حقي ذلك لماذا؟ بشرط حفظ القوة الشرائية والقيمة الشرائية لها.

    إذن على مبنى القيمية إذن القضية واضحة إذا أخذت مائة فهنا لا نظر لا للجنس يعني المثل ولا للعدد كلاهما لا اعتبار به لا الجنس ولا العدد وإنما النظر إلى القوة الشرائية, فإن كانت القوة الشرائية محفوظة لابد من إعادتها بنفس الجنس والعدد, أو بنفس العدد, وإن كانت نقصت أو زادت لابد أن تُحسب كما ينبغي, هذه أيضاً الصورة الثانية أو الاتجاه الثاني.

    إنما الكلام كل الكلام في الاتجاه الثالث, وهو الذي يرى المثليّة من جهةٍ ولكن لا بحسب الاتجاه الأول ويرى أيضاً القيمة من جهة ولكن لا بحسب الاتجاه الثاني وإنما يركب بين المثليّة وبين القيمية يقول أن الأوراق النقدية متقومة بعنصرين:

    العنصر الأول: المثليّة والجنس.

    والعنصر الثاني: القيمة الشرائية لهذه الوحدة النقدية.

    طيب من الواضح بأنه في حالة النقيصة كما يقولون أن الكل يسقط بسقوط جزءٍ منه فإذا فرضنا أن هذه الوحدة النقدية نقصت قيمتها, طيب بطبيعة الحال أنا عندما أريد أن أرجع المائة إذن أنا لم أرجع المائة, لم يتدارك بها ذلك البُعد الذي نقص فيها وهو نقصان قوتها الشرائية لأن المفروض أن ذمة المدين اشتغلت بماذا؟ لم تشتغل بالمثل فقط كما في الاتجاه الأول, ولم تشتغل بالقيمة فقط كما في الاتجاه الثاني وإنما اشتغلت بالمثل مضمّناً متقوّماً بالقوة الشرائية, فإذا أنا أرجعت إليه المثل والعدد الاسمي فهنا هل أديت ما عليّ أو لم أودي ما عليّ, >على اليد ما أخذت< ما الذي أخذت؟ لم تأخذ المثل فقط وإنما أخذت المثل مع القوة الشرائية حتى تؤدي, فلو أديت العدد فقط من غير أن يتضمن القوة الشرائية, فهل يتدارك به أو لا يتدارك به؟ الجواب: لا يتدارك به.

    إذن فعليه في حال النقيصة وهذا بينّاه فيما سبق على المبنى, في حال النقيصة لا إشكال ولا شبهة على التفصيل الذي تقدم, وهو أنه إذا كان راجعاً لنفس الوحدة النقدية أو راجعاً لعوامل خارجية من العرض والطلب والاحتكار وغير ذلك, قلنا هناك تفصيل مهم طبعاً هذا التفصيل تام أو لا, هذه أبحاث حقيقية في محلها, المهم في فرض النقيصة بناء على هذا المبنى القضية واضحة, إنما الكلام كل الكلام في فرض الزيادة فهل في فرض الزيادة يمكن أن أرجع يجب عليّ أن أرجع نفس العدد الاسمي أو أنه أنظر إلى القوة الشرائية, هنا قد يقال: بأنه لا, ينبغي عليه أن يُرجع العدد لأنه هو لم يأخذ القيمة, هو أخذ القيمة والجنس أيضاً أخذه بعين الاعتبار فالجنسية كانت داخلة في اشتغال الذمة, الآن لو دفع أقل إذن دفع ما دخل في ذمته أو لم يدفع ما دخل في ذمته؟ لم يدفع ما دخل في ذمته, إذن إذا حصلت الزيادة فتكون في صالح المضمون له, أما إذا كانت هناك نقيصة تكون على حساب من؟ على حساب الضامن وعلى حساب المدين, هذا ما قد يذكره البعض ويحاول أن يدافع عنه أنه على الاتجاه الثالث يقال بأنه في فرض النقيصة يكون المدين ضامناً لهذه النقيصة الحاصلة في القوة الشرائية, أما في فرض الزيادة لا يمكنه أن ينقص من العدد لماذا؟ باعتبار أنه على المبنى أن الجنس والمثلية أيضاً داخلة في الأداء داخلة في اشتغال الذمة.

    إلا أنه في اعتقادي أن هذا البيان الذي يمكن أو ذكره البعض فيما يتعلق بالاتجاه الثالث يمكن أن يناقش فيه, كيف يمكن أن يناقش؟ وهو أنّه أساساً عندما قلنا أن الداخل في الذمة ليس هو المثل فقط وليست هي القوة الشرائية فقط, وإنما الداخل في الذمة ما هو؟ المثل, يعني هذا المركب, وأنتم تعلمون أن المركب عدم عند عدم جزء من أجزائه, أن الكل عدم عند عدم جزء من أجزائه, فمتى يحصل التدارك إذا أدّى هذا المركب المثل والقيمة, هذا الوجه كأنه يريد أن يفصل بين الزيادة وبين النقيصة, فإذا كانت هناك نقيصة في القوة الشرائية يأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ هذا العنصر الثاني وهي القوة الشرائية, أما إذا كانت الزيادة في القوة الشرائية, يأخذ بعين الاعتبار المثلية, لا يمكن لماذا نفصل, نحن في الزيادة والنقيصة لابد أن ندخل العاملين معاً لا أن ندخل هذا العالم في فرض الزيادة وهذا العامل في, هذا العنصر في فرض الزيادة وهذا العنصر في فرض النقيصة, فإذا أردنا أن نقول أنه في فرض النقيصة يضمن المدين وفي فرض الزيادة يجب عليه أن يدفع الزائد هذا لازمه أنه في فرض الزيادة أخذنا عنصراً وفي فرض النقيصة اعتبرنا عنصراً آخر, مع أن المفروض أنه لا هذا العنصر بنفسه دخل في العهدة على انفراد, ولا هذا العنصر بنفسه دخل على انفراد في العهدة, وإنما الداخل في العهدة ماذا؟ العنصران معاً, الجزءان معاً المركب معاً, إذن ماذا يجب هنا؟ في الواقع بأنه لو طالب الدائن بأن يُعطى له المائة مع فرض زيادة القوة الشرائية هذا طالب أكثر مما يستحقه لماذا؟ التفتوا الآن أضرب لكم مثال الفقهاء اتفقوا عليه.

    لو أن شخصاً في مثليّ متفق عليه الرز مثلاً كالحنطة مثلاً هذه من المتفق عليه أنه من المثليات افترضوا أنّه تلف بيده كيلو أو عشرة كيلوات أو طن من الحنطة أو من الأرز ولكن كان الأرز من الدرجة الثانية ولكنه وقت الأداء أراد عندما جاء ليؤدي وجد أنه في السوق لا يوجد رُز من الدرجة الثانية فقط وجد أنه يوجد رُز من الدرجة الأولى, فهنا الدائن صاحب الحق هل يمكن أن يطالب بالرُز من الدرجة الأولى أو لا يمكنه أن يطالب؟ اتفقت كلمة الفقهاء قالوا لا يحق له, أن يطالب بالمثل لماذا؟ لأن مثل الرزق موجود الآن أو غير موجود؟ غير موجود فينتقل إلى القيمة, يقول هذا الرُز من الدرجة الأولى موجود, يقول نعم هذا الرُز من الدرجة الأولى موجود يقول نعم هذا الرُز من الدرجة الأولى موجود ولكن هذا أكثر من حقك, نعم أنت الذي تطالبني به هو مثل ما دخل في عهدتي والذي دخل في عهدتي الرُز من الدرجة الثانية, طبعاً التفتوا أنا أضرب مثال هذا المثلي لأنه أريد أن أحفظ الجنس باعتبار أن ذاك رُز وهذا رُز, ولكنه هذا الرُز وذاك الرُز اختلفت قيمته من الدرجة الثانية والدرجة الأولى.

    في المقام أيضاً كذلك, صحيح هذا الدينار وذاك دينار ولكن الدينار قبل سنة كانت قوته الشرائية من الدرجة الثانية وهذا الدينار في زماني الآن بعد سنة هو رُزٌ من الدرجة الأولى وإن كان هو رُز ولكن من الدرجة الأولى وإن كان هو دينار ولكن دينار أقوى من ذاك الدينار, فكما أنه في الرُز تقولون ينتقل إلى القيمة هنا ايضا لابد أن تقولوا ينتقل إلى القيمة.

    ولذا بناءً على هذا الاتجاه الثالث, تقريباً يمكن أن يقال أيضاً لا فرق بين الاتجاه الثاني وبين الاتجاه الثالث, يعني كما أنه المدين يضمن النقيصة في فرض الزيادة أيضاً يكون كذلك. جيد.

    تبقى عندنا مسألة أخرى وهي: أنه هذه أيضاً على المباني التي أشرنا إليها, طبعاً هذه كلها لا أنسى وذكرت مراراً أنه إلى الآن نحن نتكلم في البحث النظري, أما البحث الفتوائي له مقامٌ آخر, هذا ينظر البحث الفتوائي أيضاً كثير من الفتاوى يؤخذ فيها عنصر الزمان والمكان, أنت قد من الناحية العلمية تنتهي إلى نتائج ولكن عندما تذهب إلى البُعد الفتوائي تأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان والظروف والأوضاع الاجتماعية والمشاكل, يقولون لماذا لا تفتي؟ تقول لا هذه فيها مشاكل إذا أفتي بهذا الشكل فيه مشاكل. يعني ماذا؟ يعني تأخذ بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان.

    كما تُنقل هذه القضية وأنا نقلتها إلى الإخوة وما أريد أن أأتي باسم الأعلام, نعم, فاستفتي أحد الأعلام المعاصرين بأنه سيدنا يجوز للمجنب أن يمس علم العباس الذي كتب عليه أبو الفضل العباس؟ ذاك أيضاً بحسب القاعدة قال: ما فيه إشكال. والفتوى ذهبت إلى محلها وإذا تبيّن أبو الفضل العباس هناك جداً أكبر من الآخرين الآن ما أريد أن أأتي بالاسم, فوصل إليه الخبر يا سيدنا الآن الناس بدئوا برسالتك العملية يقذفون بها في الشارع, كيف تقول بأنه المجنب يجوز له أن يمس من؟ راية العباس, كيف يمكن, قال: واقعاً, قالوا له: نعم, يقول: فأردفها بفتوى ثانية قال بلي لا يجوز لأنه يلزم منه الهتك … انتهت القضية, قال: يجوز إلا إذا لزم الهتك, طيب هذا تشخيص الهتك موضوع عرفي (وما ضاع على فقيه مسألة). جيد, أقول مقصودي بأنه في جملة من الأحيان القضية تكون من هذا القبيل وهو أنه نحن الآن على مستوى البحث النظري نتكلم بهذا.

    ويكون في علمكم جملة من الأعلام كان عنده استعداد على البحث النظري أن يبحث ولكنه على مستوى الرسالة العملية ما كان عنده استعداد يكتب ويستند إلى هذا القول (ولا تجعل من عنقك جسراً إلى النار) الآن أنا لماذا متحمل مسئولية هذا وذاك أنا الذي عليّ البحث العلمي أبحثه, أما ما زاد فللآخرين.

    هذا تقريباً تمام الكلام في المسألة الأولى والمسألة الثانية.

    أما النتائج, بحثٌ آخر ما هي النتائج؟

    النتائج المترتبة على هذا البحث واسعة النطاق أشرنا إلى جملة منها في الأبحاث السابقة ولكنه من باب الإشارة أيضاً هنا أشير.

    المسألة الأولى ولعلها من أهم المسائل المبتلى بها عملياً هي مسألة الخمس, مسألة الخمس وهو أن هذا الإنسان كان قبل سنة مائة مليون الآن مائة مليون دينار تومان أي شيء كان, والآن بحسب التضخم السنة عنده مائة وخمسة وعشرين مليون عنده مائة وثلاثين مليون طيب كم توجد زيادة في ماله, ثلاثين مليون, وافترضوا أن الجهة المختصة, بعد ذلك سأشير إلى ذلك.

    أن الجهة المختصة قالت أنه في هذه السنة كان نقصان في القوة الشرائية للوحدة النقدية أيضاً عشرين في المائة ثلاثين في المائة, يعني هذه المائة وثلاثين في واقعها تساوي من حيث رأس المال تساوي نفس المائة التي كانت موجودة قبل سنة, فإذا نظرنا إلى العدد فتوجد هناك زيادة, أما إذا نظرنا إلى رأس المال والقوة الشرائية فيوجد هناك ربحٌ وغنيمة ومنفعة وزيادة وفائدة أو لا توجد؟ لا توجد, فيخمس أو لا يخمس؟ الجواب: على المبنى ماذا تختار, إذا قلت بأنه نحن نظرنا المثلي المحض فأنت لا علاقة لك بالقوة الشرائية, وهذه هي الفتوى الآن تجدون بأنه هل ينظر إلى القوة الشرائية للوحدات النقدية ولهذه الزيادة أو لا ينظر إليها؟ لا ينظر إليها.

    أما إذا صار مبنى الفقيه في البحث العلمي وفي البحث الاستدلالي أنه القوة الشرائية إما هي حقيقة الوحدة النقدية كما في الاتجاه الثاني, أو لا أقل هي عنصر متقوم كما في الاتجاه الثالث, هذه لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية حساب الخمس.

    إذن على هذا الأساس إذا صار الفقيه صاحب الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث لابد واقعاً أنه في هذه المسألة قبل أن يقول فيه الخمس أو لا يوجد فيه الخمس, لابد أن يعرف مقدار التضخم الحاصل في الوحدات النقدية, يرجع إلى الجهات المختصة إلى العلماء المختصين إلى البنك المركزي أو افترضوا هو خبيرٌ اقتصادي لا توجد عندنا مشكلة, ليست مانعة الجمع, إذن المسألة الأولى التي تؤثر عليها بشكل واضح وصريح هي مسألة ماذا؟ وهي مسألة ابتلائية وشديدة الابتلاء ايضا بين الناس. هذه القضية الأولى.

    القضية الثانية أو المورد الثاني الذي يقع فيه تأثيرٌ كبير في باب المضاربة, والآن أيضاً هذا متعارفٌ في الأسواق ومبتلى فيه في الأسواق, جنابك تعطيه مائة مليون تومان أو دينار حتى تضاربه بالمضاربة, بعد سنة تقول له لك ثلاثين بالمائة أو أربعين بالمائة ولرأس المال ستين بالمائة, تعلمون المضاربة بهذا الطريق, وبعد سنة يأتي صاحبنا ويقول اشتغلت والحمد لله رب العالمين عندنا أربعين مليون دينار أو تومان أو درهم عنده ماذا؟ أرباح, ولكن عندما نحسب التضخم تبين أنه صار خمسين بالمائة تضخم في الوحدات النقدية, فهذا ربحان أو ليس بربحان؟ (كلام أحد الحضور) الخسارة ليس بحثنا ليس بضامن باعتبار إقدام يوجد تقدم, ربح يوجد أم لا, إذا كان المبنى الاتجاه الأول وهو المثلية, طيب بطبيعة الحال توجد زيادة, الآن هذه الزيادة وإن كانت عددية محضة لا محتوى لها ولكنه في النتيجة الواحد صار اثنين الأربعة ثمانية إذن ربح أو لم يربح؟ الآن تقول هذا يصدق ربح لا يصدق ربح فيه فائدة لا توجد فيه فائدة, هذا لا علاقة لنا, توجد زيادة وهذه الزيادة لابد بحسب النسبة أن تقسم.

    أما إذا صار المبنى هو الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث فكما تخرج مصارف إنتاج هذا الربح, أن هذه الإنسان واقعاً حتى يحصل هذا الربح كان قد صرف خمسة ملايين تومان أو دينار أو درهم حتى يحصل, هذا أليس يخرج من الربح أولاً ثم يقسم الربح؟ كذلك أيضاً لابد أن ننقص من هذه الزيادة مقدار التضخم وبعد ذلك إذا توجد هناك زيادة فتقسم بحسب النسبة.

    اللهم إلا أن يقال أن في باب المضاربة ليس الأمر كذلك لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه المائة مليون لو كانت بيد صاحبها الأصلي هذه الزيادة ولو كانت الزيادة الأصلية كانت تحصل أو لا تحصل؟ لا تحصل, لأنه لا يوجد عليها عملٌ فهذه الزيادة ولو الزيادة الاسمية جاءت من عمل من؟ من عمل هذا, وعمله محترم, إذن افترضوا هذه أيضاً وإن كان تضخم, ولكن هذه زيادة وهذه الزيادة لابد أن تقسم, ولذا لابد أن نرجع إلى بحث المضاربة لنرى أن العناوين المأخوذة فيها تشمل هذه الحالة أو لا تشمل؟

    بعبارة أخرى: أيها الفقيه المحترم لا يحق لك أن تدخل إلى باب الخمس إلى باب المضاربة إلى كثير من الأبواب الفقهية قبل أن تنقح أي مسألة؟ قبل أن تنقح مسألة حقيقة الأوراق النقدية, لا يمكن أن تقول هذه موضوعات مستحدثة وأنا أصلاً لا علاقة لي بالأمور المستحدثة, أنا أريد أن أبحث الفقه التقليدي والفقه المستحدث لكم, أنتم اذهبوا وابحثوه, لا يا مولانا هذه مسائل مترابطة متشابكة متداخلة لا يمكن أن تكون فقيهاً في مثل هذه الموضوعات والمسائل ما لم تنتهي من تلك الموضوعات المستحدثة, التفتوا جيداً, إذن قضية الاجتهاد لا يقول لنا قائل سيدنا قبل خمسمائة سنة الشخص الواحد كان مجتهداً في الفقه وكان مجتهد في الأصول وكان مجتهد في العقائد وكان مجتهد في الفلسفة وأيضاً كان, بلي هذه كلها علوم كل واحدة منها تحتاج إلى ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات أن الإنسان يجتهد هذه, أما هذه العلوم الآن ماذا صارت؟ توسعت كثيراً فحصول الاجتهاد فيها ليس سهلاً وهيناً ويسيراً, إلا إذا تضاعفت الجهود, ذاك بحث آخر.

    إذن القضية وهذه القضية أنا أشرت إليها مراراً كلما تعقدت الحياة تعقدت عملية الاجتهاد.

    الآن أمامكم في باب الخمس الآن كثير من الفقهاء يدخلون باب الخمس ولكنه من غير أن ينقحوا مبانهم في حقيقة الأوراق النقدية, فهذا الدخول فني صحيح من الناحية العلمية أو غير صحيح؟ غير صحيح, يدخل إلى باب المضاربة من غير أن يعين موقفه العلمي والاجتهادي من حقيقة الأوراق النقدية, هذا الدخول فني أو غير فني؟ غير فني غير منهجي غير علمي, أنا ما أريد أن أقول بالضرورة لابد أن ينتخب هذا الرأي أو ذاك الرأي لابد أن يبين أصول المسألة يقول هذا مبنايّ إذن لا يؤثر عليّ شيء في باب الخمس أو في باب المضاربة, أما إذا صار مبناه شيء آخر ينبغي أن يشير إلى ذلك المعنى وتأثير ذلك المعنى على مبانيه في باب الخمس أو في باب المضاربة. جيد.

    من المسائل الأخرى التي إن شاء الله نحاول اليوم ننهي هذا البحث حتى إن شاء الله ندخل في أبحاث أخرى. من المسائل الأخرى التي لابد أن يلتفت إليها وهو أنه نحن عندما نأتي إلى مسألة الدرهم والدينار في النصوص نجد أن هناك أبواب متعددة تكلمت عن الدرهم والدينار وأعطت لها أحكام مختلفة, على سبيل المثال تعالوا معنا إلى باب الزكاة, في باب الزكاة أنتم تعلمون أنه من موارد الزكاة الزكاة في النقدين, والمراد من النقدين ماذا؟ (كلام أحد الحضور) لا لا المراد من النقدين يعني الذهب والفضة لكن لا بما هما ذهبٌ وفضة بل بما هما مسكوكين يعني بما هما نقود بمسكوكة يعني بما هي نقودٌ, ولذا قالوا والتعبير ورد في الروايات ليس في زكاة الذهب والفضة بل قالوا في زكاة النقدين لماذا قيدوها بالنقدين؟ قالوا باعتبار أن الذهب والفضة لا بما هي ذهب, ولذا أنت لو أخرجتها عن كونها نقدين أو عن كونها مسكوكة بأن أذبتها وصارت قطعة من الذهب قطعة من الفضة هذا لا يوجد فيها زكاة, الزكاة في الذهب والفضة بقيد المسكوكة.

    سؤال: الأوراق النقدية لها نفس الحكم أم لا؟ هذا حكم ماذا؟ ليس حكم الذهب والفضة حتى تقول لي بأنه سيدنا الذهب والفضة هذه من السلع لها مالية أما الأوراق النقدية لا مالية لها, إذن يوجد فرق بين البابين.

    الجواب: نعم, لو كانت الزكاة في الذهب والفضة بما هما ذهب وفضة بلي, أما إذا فرضنا أن الزكاة في الذهب والفضة بما هما نقدان, طيب هذا تعليل هذا بما هما نقدان, طيب الآن الأوراق النقدية أيضاً ماذا؟ الوحدات النقدية أيضاً نقد, أيضاً يجري فيها الزكاة أو لا يجري فيها الزكاة؟ بابٌ واسع هذا, جداً القضية خطيرة واقعاً, أن هذه التي الآن نحن نقول فيها خمس تبيّنت تحولت إلى باب الزكاة, الآن تلزم اللغوية أو لا تلزم اللغوية؟ باعتبار أنه في باب الزكاة لابد الوحدة في باب الزكاة لابد أن يبقى الشيء في يدك أحد عشر ويدخل الثاني, طيب أي وحدة نقدية تبقى بيدنا أحد عشر شهراً, طيب لا تضعها في البيت, الآن ذاك بحث آخر ما هي لوازمها, وهذا المعنى احتمله السيد الشهيد&. السيد الشهيد في تعليقته على منهاج الصالحين في زكاة النقدين يعني في ص420 من منهاج الصالحين يعني المسألة 17 من باب الزكاة المبحث الثاني المسألة 18, قال: >في زكاة النقدين, هنا كلام< عنده حاشية رقم 21 >هنا كلامٌ في أن زكاة النقدين هل يختص أو تختص بخصوص ما يسمى بالنقود أو أن المقصود من النقدين فيها< أي في باب الزكاة >كل ما تمخض في المالية إما بطبعه كالنقود< يعني الذهب والفضة >أو بعناية إعداده للتجارة كالسلع التجارية< طيب هنا ما تمحض في المالية إما بطبعه كالنقود<, أي نقود, عفواً أنا قلت الحقيقية, هذه النقود أي نقود؟ النقود الاعتبارية. هذا الاحتمال احتمله هنا وإن لم يفتي به ولكن احتمل أنه الروايات التي تكلمت عن الذهب والفضة بما هما نقدان هذا يشمل الأوراق النقدية عندنا أو لا يشمل؟ وهذه مسألة أساسية لابد أن يلتفت إليها.

    من الموارد الأخرى: مورد باب الصرف, تعلمون أنه في باب الصرف في بيع الدرهم بالدرهم درهم بالدينار كذا واحدة من الشرائط التقابض في المجلس, طيب الآن نحن نريد أن نبيع أوراق نقدية بعضها ببعض هل يشترط التقابض أو لا يشترط؟ هل يمكن أن يقاس هذه بتلك يقال بأنه لما كان حكم الدرهم والدينار, طبعاً هي أيضاً بما هي الدرهم والدينار بما هي نقود لا الدرهم والدينار بما هي, ليس الذهب والفضة وإنما الذهب والفضة بما هما مسكوكان أيضاً, هل يسري إلى حكم الأوراق النقدية بأن يجوز إذا بعت أنت ورقة نقدية بورقة نقدية أخرى لابد أن يكون هناك تقابضٌ في المجلس أو لا يكون.

    من الموارد الأخرى التي لابد أن ينظر إليها: باب العارية, في باب العارية في الوسائل في المجلد التاسع عشر ص96 هناك باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان, إذا لم يشترط عدمه, أنتم تعلمون في العارية لا ضمان إلا مع ماذا؟ إلا مع التفريط و… ولكنه في باب الذهب والفضة قالوا أساساً ضامن له سواء فرط أو لم يفرط, هذا الحكم الذي جاري في الذهب والفضة هل يمكن إجرائه في الأوراق النقدية يعني إذا استعار مني مبلغاً من المال من الأوراق النقدية وتلفت بشكل من الأشكال صارت زلزلة وذهبت ضامن أو لست بضامن؟ إذا كانت ذهب وفضة فضامن, طيب إذا كانت أوراق نقدية؟ (كلام أحد الحضور) أنا أقول تصورنا, لماذا لم نتصور استعار مني (كلام أحد الحضور) أنا أيضاً أقول بأنه الآن في الذهب والفضة مع بقاء العين استعارها ماذا يفعل بها؟ (كلام أحد الحضور) وضعها في بيته أخذها ووضعها في بيته, مولانا يتصور الآن ليس بحثي في العارية شيخنا الجليل, الآن هذا البحث الآن ليس في العارية حتى تسأل, أقول لو استعار الأوراق النقدية لأي غرض عقلائي عنده وأيضاً أي غرض عقلائي ما في مشكلة, أراد أن يبين لعائلته أنه هو أيضاً عنده أموال وضعها بالقاصة وقال بكرة أرجعها إليك, ما هو الإشكال فيها؟ كل إشكال لا يوجد فيه ولم يستشكل أحد في ذلك, لو استعار ووضعها, هذه منفعة واقعاً يرى صاحبنا يضع في حسابه .. الآن أنا ما أريد أن أدخل في التفاصيل, وضعت في حسابي مائة مليون حتى فلان عندما يراجع حساباتي الكمبيوترية يقول بلي عنده فيعطيني أو ما يعطيني؟ يعطيني, طيب هذه أيضاً منفعة, الآن إذا تريد أن تبحث عن المنفعة هذه منفعة, فأخذها واستعارها وتلفت لسببٍ من الأسباب هذا البنك كمبيوتره احتراق وكل الحسابات ماذا؟ تتذكرون هذه المشكلة التي صارت في سنة 2000 عندما تحولنا من سنة 1999 إلى سنة 2000 المشكلة العجيبة التي ضيعوا على العالم مليارات الدولارات (كلام أحد الحضور) بلي مشكلة الصفر الإضافي, طيب جيد جداً, فلو فهل أن أحكام العارية تجري في الأوراق النقدية أو لا تجري؟

    وموارد موارد أخرى كثيرة لابد أن يلتفت إليها يعني أن الفقيه لابد أن يعرف أو لابد أن يشخص أو لابد أن يدقّق بأن الأحكام الواردة للدرهم والدينار في الروايات هل تشمل الأوراق النقدية القائمة عندنا, او ذاك باب وهذا باب آخر, هذه أيضاً قضية.

    القضية الأخيرة التي أنا أشير إليها وينتهي البحث في هذا النوع الرابع من أنواع الموضوعات وهو تغير العنوان من غير تغير المعنون وهو أنه ما هو الطريق -وإن كان أشرنا إليه فيما سبق- ما هو الطريق لتشخيص القوة الشرائية, هذا بحث صغروي هذا وليس بحثٌ ليس من عمل الفقيه وإنما من عمل المتخصص, فإن كان الفقيه هو متخصص يستطيع أن يبين القوة الشرائية ويشخصها, وإن لم يشخصها فلابد من الاعتماد على من؟ على المتخصصين.

    هنا توجد أيضاً عدة نظريات:

    النظرية الأولى: يقال أنه تقاس القوة أو الوحدة النقدية إلى الذهب, وهذه النظرية أبطلها وناقشها جملة من الأعلام لماذا؟ قالوا باعتبار أن الذهب أيضاً قيمته ليست ثابتة وإنما متغيرة صعوداً ونزولاً, إذن لا يمكن أن يجعل المدار الوحدة المقيس إليها هي الذهب.

    النظرية الثانية: هي ما تشخصه الجهات المختصة المصدرة للوحدة النقدية الاعتبارية يعني البنك المركزي, هذا أيضاً محل خلاف بين المحققين وبين علماء الاقتصاد أنه على أي أساس يحسب التضخم, هل بهذه الدرجة أو بتلك الدرجة, ولذا أنتم تجدون الآن في إيران يوجد اختلاف شديد بين علماء الاقتصاد أن التضخم 10%, 12% البنك المركزي يدعي 14% وأنت تذهب إلى السوق تقول لا والله 40% التضخم. وبعضهم يقول لا 25% التضخم, هذا على أي أساس يعين درجة التضخم.

    ولكن كما قلت هذه مسألة خارجة عن بحث الفقيه بما هو فقيه, فلابد أن يرجع فيها إلى المتخصص.

    هذا تمام الكلام في النوع الرابع من أنواع تغيّر الموضوع. تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1274

  • جديد المرئيات