نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (50)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في أنواع موضوعات الأحكام الشرعية, قلنا بأن موضوعات الحكم الشرعي على أنحاء متعددة وأنواع متعددة. أشرنا إلى الآن إلى أربعة أنواع وأنحاء منها.

    النوع الأول من الموضوعات: هي الموضوعات التي تتحول وتستحيل من موضوعٍ إلى موضوع آخر, هذا نوعٌ من الموضوعات.

    النوع الثاني من الموضوعات: أنه تتبدل شروطها وقيودها الداخلية وهذا ما أشرنا إليه من قبيل العصير العنبي قلنا بأنه يبقى ولكنه تتبدل قيوده وشروطه.

    النوع الثالث من تغير الموضوعات: هو تغيّر مصاديق الموضوع لا أن الموضوع في نفسه يتغيّر من قبيل ما أشرنا إليه في باب الزكاة, يتذكر الإخوة قلنا أن موضوع الحكم الشرعي هو المال, ولكنّ مصاديق المال تتبدل من زمانٍ إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن ظروف إلى ظروف أخرى.

    النوع الرابع من تبدل الموضوع: وتغيّر الموضوع وأنحاء تغير الموضوع هو تبدل العنوان مع حفظ المعنون فإن المعنون باقٍ على حاله ولكنه العنوان يتبدل من شيءٍ إلى شيء آخر.

    عندما وصلنا إلى هذا النحو الرابع من تبدل الموضوع ضربنا مثال ولكنه هذا المثال أوصلنا إلى النحو الخامس من تبدل الموضوع وإن كان التعبير عنه بتبدل الموضوع فيه مسامحة, وهو أننا انتهينا إلى موضوعٍ من الموضوعات المستحدثة للأحكام الشرعية, فإنه من الواضح أن الأوراق أو الوحدات النقدية ليست هي موضوعٌ قديم من موضوعات الأحكام الشرعية حتى نسأل أنها تبدلت أو لم تتبدل وإنما هي موضوع مستحدث لم يكن له سابقة في صدر الإسلام أو في القرون الأولى التي صدرت فيها الأحكام الشرعية, وهذا كما تعلمون هو بابٌ واسعٌ جداً في الأحكام الشرعية وهي الموضوعات المستحدثة, هذا التعبير الأحكام المستحدثة لا توجد عندنا أحكام مستحدثة عندنا موضوعات مستحدثة وإلا الأحكام في الشريعة لا إشكال ولا شبهة أنها ثابتة, لأنه ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به, وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه, تبياناً لكل شيء, لا رطب ولا يابس إلا وقد بين, إذن الموضوعات من هنا ورد بحثٌ أنه في الموضوعات المستحدثة ما هو تكليف الفقيه هل يرجعها إلى بعض الموضوعات القديمة أو لا ليس بالضرورة أن ترجع إلى الموضوعات القديمة وهذا أشرنا إليه إجمالاً فيما سبق.

    إذن الموضوعات المستحدثة, هنا أريد أن أقف وهذا هو النحو الخامس من الموضوعات يعني لا هو من القسم الأول ولا هو من القسم الثاني ولا هو من القسم الثالث ولا هو من القسم الرابع وإنما هذا هو القسم الخامس من موضوعات الأحكام الشرعية وهي الموضوعات المستحدثة.

    السؤال الأساسي: الذي ينفعنا كثيراً في محل كلامنا وهو تأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية.

    السؤال الأول: لماذا أن هذا الموضوع الآن افرضوا أن عمر الوحدات النقدية أو الأوراق النقدية عمرها افترض خمسين سنة سبعين سنة مائة سنة مئتين سنة هذا لا يؤثر كثيراً, لماذا أن المجتمع الإنساني في مرحلة من مراحله اضطر إلى استحداث الأوراق النقدية ما هي الضرورة لذلك؟ الناس كانوا عايشين على الدرهم والدينار من الذهب والفضة أو عايشين على أساس المقايضة وانتهى كل شيء, لماذا أن المجتمع الإنساني في مرحلة من مراحله يضطر إلى استحداث الأوراق النقدية, طبعاً لا فقط استحداث الأوراق النقدية كل الموضوعات المستحدثة لماذا أن المجتمع الإنساني يضطر في معاملاته أن يوجد أسواق البورصات أو أسواق الأسهم, طيب هذه لم تكن موجودة الآن موجودة, وهكذا عشرات المسائل المرتبطة بالحقوق والواجبات الذي في باب المعاملات وفي باب الطب في باب القضاء عشرات بل مئات الموضوعات, لماذا يضطر المجتمع إلى إحداثها؟ الجواب: أن المجتمع بحسب تطوره الاجتماعي والمدني والسياسي والاقتصادي وتعقد هذه العلاقات وتشابك هذه العلاقات يجد بأنه لا يستطيع أن يدير حياته في حياةٍ كريمة من خلال تلك الموضوعات القديمة فيحتاج إلى موضوعاتٍ جديدة من خلالها تتبادل الحياة وتدار الحياة على أسس صحيحة وعلى أسس كريمة.

    على سبيل المثال في محل كلامنا وجدوا في ظرف من الظروف أن المقايضة كافية لتأمين حاجات الإنسان أو غير كافية؟ ليست قادرة المقايضة على أن تؤمن حاجات الإنسان, نعم في مجتمعٍ بدائي في ظرفٍ معينٍ قد تكون, ولعله الآن أيضاً في بعض القرى والأرياف أيضاً المقايضة بعد موجودة, يعني هو عنده حليب والطرف الآخر عنده لحم يعطيه حليب ويأخذ منه لحم مثلاً, أما عندما يأتي إلى مجتمع المدينة عندما يأتي إلى تعقيدات المدينة عندما يأتي إلى المجتمعات الكبيرة أنتم الآن انظروا أن المدن الكبيرة تعقيداتها أكثر بكثير من المدن الصغيرة, المجتمع المدني الآن تعقيده أكثر بكثير من المجتمع الريفي وهكذا, وهذا التعقيد ناشئ من تزايد الاحتياجات تأمين الاحتياجات لذا يجد بأنه غير قادر على تأمين هذه الحياة وتبادل الحياة وتأمين الاحتياجات من خلال الموضوعات القائمة فيستحدث موضوعاً جديداً في التبادلات التجارية أنتم لعله قبل خمسين سنة لا يوجد عندنا شيء اسمه سوق البورصات ولكنه الآن لعله يشكل عصب الحياة الاقتصادية في المجتمعات المترقية, أنت لو ترجع الآن إلى بعض البلدان المتخلفة لعله إلى الآن سوق البورصة موجود عندهم أو غير موجود؟ غير موجود, ولكن اذهب إلى مجتمعات متقدمة تجد بأنه أساساً كل تعاملاتهم قائم على أساس البورصة والأسهم.

    إذن تطور المجتمع, تطور الحياة يؤدي إلى تعقيد الحياة, وتعقيدها يؤدي إلى استحداث موضوعات جديدة لم تكن, من هنا على الفقيه الذي يريد أن لا تهجم عليه اللوابس لابد أن يعيش ماذا؟ لا يمكنه أن يعيش الكتب أو المجتمعات أو الأحكام أو الموضوعات القديمة, نعم, لابد أن يفهمها جيداً ولابد أن يقف عليها, ولكن هل يجعله قادراً على التصدي لإدارة المجتمعات الحديثة أو لا يهيئه لذلك؟ لا يهيئه, نعم هو عنصر لازم أن يفهم الموضوعات القديمة, لأنه من خلالها يريد أن يستنبط حتى أحكام هذه الموضوعات الجديدة, ولكنه هذا العنصر اللازم كافٍ أو غير كافي؟ غير كافي, لذا لابد أن يلتفت أن الذي يريد أن يتصدى لحياة الناس.

    مرة أن الفقيه واقعاً يصرح ويعلن أنه أنا الذي عليّ أنه أكتب لكم رسالة عملية في كتاب الطهارة, رسالة عملية في كتاب الصلاة, رسالة عملية وإن كنت معتقد أنه حتى هذه الموضوعات لها ارتباطٌ وثيق بتعقيد الحياة المعاصرة, حتى في باب الصوم والصلاة والحج وغيرها, أيضاً يحتاج إلى أن يفهم المجتمع المدني المعاصر, ما لم يفهم لا يمكنه أن يُحصل رؤية حقيقية بالنسبة إليها, إلى هذه الموضوعات التقليدية, إلى الموضوعات القديمة, فهمه لهذه الحياة الجديدة تعطيه فهماً جديداً رؤيةً جديدةً للتعامل حتى مع النصوص الموجودة, وهذا سأشير إليه بعد ذلك.

    إذن إخواني الأعزاء الفقيه إذا أراد أن يتصدى لحياة الناس يعني لإدارة حياة الناس, حياة الناس ليست فقط هي صلاة وصوم وحج هذه إذا أردنا أن نتكلم عنها لا تشكل إلا خمس بالمائة من حياته الشخصية, حياة الناس يعني خمسة وتسعين بالمائة من الحياة الاجتماعية هذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ لأنه نحن نعلم أنه >ما من واقعة إلا ولها حكم< إذا أراد الفقيه أن يتصدى لإدارة حياة الناس وأن يعطي أحكام الناس لابد أن يتصدى لكل هذه الموضوعات, إذا اتضح هذا وهذا هو النوع الخامس من الموضوعات إخواني الأعزاء ننتقل إلى الموضوع أو النحو السادس وهو محل كلامنا الأساسي وهو ماذا؟ وهو: أنه كما أنّ الحياة الاجتماعية للإنسان في تطورٍ دائم وأدّت إلى استهداف موضوعاتٍ جديدة لم تكن قبل ذلك كالأوراق النقدية, في كثيرٍ من الأحيان وهذه هي النقطة المركزية التي هي غابة تقريباً عن فقهنا التقليدي والكلاسيكي, وهو أن الحياة الجديدة والمجتمعات الجديدة بتعقيداتها الموجودة وباحتياجاتها الموجودة في كثيرٍ من الأحيان تؤدي إلى أن الموضوع الذي كان موقعه تحت الحكم ألف يخرجه من الحكم ألف ويجعله تحت حكمٍ آخر, هو نفس الموضوع السابق لم يتبدل.

    أنظروا ما هو فرق الخامس عن السادس؟ الخامس هناك موضوعٌ كان له سابقة أو ليست له سابقة؟ لا سابق له موضوعٌ مستحدث, أما في هذا الفرض وهو القسم السادس الموضوع هو الموضوع تبدل أو لم يتبدل؟ لم يتبدل هو, الدم هو الدم تبدل قبل ألف سنة والآن وبعد ألف سنة يتبدل أو لا يتبدل؟ أبداً الدم هو الدم, لكن لماذا أن بيع الدم كان إذا إلى مائة وخمسين سنة كان يضرب له المثال بصبغ الجدران ولكنّه الآن الدم يُعد من أهم الموضوعات التي لابد أن تبحث وهناك عشرات الأحكام بل مئات الأحكام مترتبة على موضوع الدم من البيع والشراء وبنوك الدم و … إلى غير ذلك.

    المني, وأنتم تعلمون إلى الأمس القريب إذا كان يريدون أن يضربون مثال يضربون مثال الفحل العصيب وفحل كذا إلى آخره, يوجد مثال آخر له أو لا يوجد؟ لا يوجد, ولكنّه الآن أنتم تعلمون بأنه هذه هندسة الجينات عندما دخلت الآن صار قضية المني من أعقد الموضوعات الفقهية التي لابد أن يُعطى حكمها أنه يجوز أو لا يجوز؟ هذا التلقيح الاصطناعي طيب هذا من المني, طيب إذا كان كذلك هذه تجد أنه عشرات الأبواب الفقهية سوف تدخل على الخط, لماذا دخلت على الخط؟ لهذا التقدم العلمي والطبي الذي حصل, وإلا المني والدم و … غير ذلك, تبدلت كموضوع أو لم تتبدل؟ لا هو هو, لا تغير لا استحالَ ولا تبدلت شروطه الداخلية, ولا تبدل المصداق ولا تبدل العنوان وإنما تبدل ماذا؟ ولا هو موضوع مستحدث موضوع قديم, إذن ما الذي تبدل؟ تبدلت هذه الظروف والشروط والحياة المدنية التي تحيط بهذا الموضوع الذي كان في الزمان هو هو في زماننا, ولكنه شروطه في القديم شيء وشروطه في الجديد شيء آخر.

    كل بحثنا إخواني الأعزاء في هذا عندما عرضنا بحث تأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية, إذن الزمان والمكان يُشكلان عنصرين أساسيين في فهم موضوعات الأحكام الشرعية, كيف أنه ذكرنا في القيود والشروط الداخلية, الآن قلنا بعد ذلك سيأتي سنقول القيود والشروط الخارجية ولكن المحيطة بالحكم الشرعي.

    سؤال: هل يؤثر أو لا يؤثر؟ وأنا لا أتصور, واقعاً أنا شخصاً معتقد أنه لا أتصور أن أحداً يتصور المسألة تصوراً صحيحاً وينتهي إلى عدم التأثير, لا أتصور, إذا وجدتم أحد ينكر التأثير بعدُ لم يتصور المسألة تصوراً صحيحاً, نحن لا نريد أن نبدل الأحكام, لا نريد أن نبدل حلال محمّد إلى حرام, وحرام محمّد إلى حلال, نحن الذي نريد أن نسأله هذا, وهو: أن حلال محمدٍ’ عندما صدر من القرآن أو صدر من الرواية وحرامه’ عندما صدر من النص الديني هل كان المنظور فيه الشروط الاجتماعية والزمانية والمكانية والاقتصادية وحياة الناس أو أنه كان غير منظور فيه هذا؟ الفقه المتعارف قائم على أساس أن هذا الزمان والمكان له دخلٌ أو ليس له دخلٌ؟ وهذا معناه أنه أساساً أنت عندما تأتي إلى موضوع الحكم الشرعي تأخذه مجرداً معراً عن كل ما يحيط بذلك الموضوع, الآن سواء كان في زمان قبل مائة وألف سنة أو في هذا الزمان أو بعد خمسة آلاف عام, أو بعد خمسين ألف عام, هذه النظرية المتعارفة.

    نحن ماذا نريد أن نقول؟ نقول: الشارع عندما أعطى حكماً لموضوعٍ من الموضوعات الأصلية يعني الدم, الآن لماذا نذهب إلى الدم, دعونا نختر مجموعة من الأمثلة وبعد ذلك نأتي إليها, لعله أشير إليها إجمالاً.

    ماذا تقولون في تكثير الأولاد؟ الشارع ماذا يقول في تكثير الأولاد؟ >فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة< روايات صحيحة, مباهٍ مكاثر -مكاثر أيضاً موجودة- >إلى يوم القيامة<, سؤال: هذه مطلقة يعني سواءٌ كانت الدولة تستطيع أن تهيأ إمكانات الدراسة لهم أو ما تستطيع؟ تستطيع أن تهيأ إمكانات الدرس أو ما تستطيع؟ تستطيع أن تهيأ لهم المستشفيات أو ما تستطيع؟ تستطيع أن تهيأ عندما يصير عمره خمسة عشر سنة لا يقف في الشارع عاطل باطل, تستطيع أن تهيأ له العمل أو نعيش بطالة في البلد على مستوى عشرين بالمائة وثلاثين بالمائة أو خمسين بالمائة سواء كان تستطيع أن تؤمن له حياة كريمة أو أنه يعيش سبعين بالمائة أو خمسين بالمائة, رأيت بعض الفضائيات تقول كثيراً والله يتهمون العراق زوراً أنه سبعين بالمائة يوجد فقر, لا والله لا يوجد سبعين بالمائة فقط تسعة وأربعين يوجد تحت خط الفقر, مسئولين من المسئولين, جاء آخر قال لا والله قالوا كثيراً هؤلاء تسعة وأربعين كلها ثلاثة وثلاثين بالمائة, يعني من ثلاثين مليون يعني كم؟ يعني عشرة ملايين يعيشون تحت خط الفقر, عند ذلك أنت تتصور بأنه الآثار الاجتماعية المترتبة على الإنسان الذي يعيش تحت خط الفقر يعني تتصور في ذاك البلد يوجد أمان اجتماعي؟ يوجد صدق؟ يوجد أمانة؟ أو توجد سرقة, وتوجد اُجراء كل شيء يوجد؟

    طيب سؤال: هل أنه افعل اثنى عشر؟

    مثال أوضح أضرب: افترض غداً الصين جلسوا صباحاً قالوا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله, اللهم صل على محمّد وآل محمد, طيب فنحن أيضاً نأتي إلى الفضائيات وإعلامنا نقول عليكم كل شخص أن يفعل ستة عشر نفر أو نقول أنه والله حتى الواحد زائد أي منهما؟ نعم عندما نأتي إلى الهند أيضاً هكذا نتكلم, نعم عندما نأتي افترضوا إلى اليابان إلى الدول الأوروبية التي إلى الآن أو إلى روسية التي الآن بدأ العد التنازلي لتناقص الأولاد عندهم, الذي يعطون أموال حتى أنت ماذا تفعل؟ يعني أنه هل ينظر إلى الزمان والمكان والظروف المحيطة, هذه فلسطين الآن, أنتم واجدين الفلسطينين الآن همهم الأصلي ماذا يفعلوا؟ أولاد, لماذا؟ لأنه هؤلاء لم يدعوا لهم أحد, نفعل عشرة عند ذلك إذا بقي منهم اثنين ثلاثة منهم سالمين, طيب إذا هم اثنين؟ فينتهون, ينتهي الشعب الفلسطيني, صحيح أم لا.

    هذا الشارع عندما جاء, دعني أقرأ لك بعض الروايات حتى لا تقول أن سيدنا يتكلم في الهواء.

    في (الوسائل المجلد الواحد والعشرين, ص355, أبواب أحكام الأولاد, الباب الأول باب استحباب الاستيلاد) الآن ليس بحثنا في الاستيلاد أنه الإنسان يكون له أو المرأة تكون ولود, ويكون له عقل, هذا مما لا إشكال في استحبابه, الحديث ليس في أصل الاستيلاد ولو واحد لا لا, الكلام أين؟ (باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد) حديثنا أين؟ في تكثير الأولاد. هذه من المستحبات أو ليس من المستحبات؟ انظر الروايات ماذا تقول, وهي صحيحة موثقة معتبرة.

    الرواية الأولى: >عن أبي عبد الله الصادق× قال: لما لقي يوسف أخاه< هذا الثاني الذي كان معه >قال له: كيف استطعت أن تتزوج بعدي, فقال: إن أبي أمرني< يعقوب أمرني بذلك >فقال: إن استطعت أن يكون لك ذرية تُثّقل الأرض بالتسبيح فأفعل< طيب من الواضح بأنه بالواحد يثقل كيلو, بالاثنين كيلوين, بالمائة مائة كيلو, طيب أيهما أفضل الواحد أو المائة؟ طيب ثقّل الأرض بكلمته, وهذه ثقافتنا الآن, ثقافتنا ثقّل الأرض بكلمة, الآن أنا ما أدري أنه لماذا هذا التثقيل لابد أن يكون كمّي لا نوعي وكيفي؟ طيب بدل أن تفعل اثنا عشر وأنت ما تستطيع أن توكلهم, طيب افعل اثنين واجعلهم علماء, الآن هذا حديثٌ آخر, الآن لماذا فهموا هذا المعنى التكثير الكمي هذه أيضاً ثقافة, وثقافة أيضاً جاءت لنا من السابقين أنه والآيات القرآنية أيضاً تقول أنه أعطاهم بنين وبنات وإلى آخره, الآن ما أدخل في ذلك البحث.

    رواية ثانية: الرواية >صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق× قال: قال رسول الله’: تزوجوا فإني مكاثرٌ< قلت لكم مكاثر واردة لا فقط مباهي >مكاثرٌ بكم الأمم غداً في القيامة حتى أن السقط على باب الجنة فيقال له أدخل فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي< هذه رواية.

    رواية أيضاً, طبعاً هذه في أبواب أحكام الأولاد الباب الأول, وكذلك روايات أخرى في هذا الباب في رواية أخرى في هذه الروايات وهي متعددة, منها هذه الرواية, >عن هشام, أنه شكا إلى أبي الحسن× سقمه وأنه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله, قال: ففعلت فأذهب الله عنّي سقمي< طيب الله رزقي ولد, هذه ليست محل الشاهد هذا مربوط بالاستيلاد, >وكثر وُلدي< محل الشاهد هذه الجملة الثانية.

    وكذلك رواية أخرى متعددات لي… اقروا إن شاء الله تراجعوها.

    سؤال: هذه مجموعة من الروايات.

    مجموعة أخرى من الروايات وردت عندنا التي ليست هي واحدة واثنين متعددة في البحار المجلد 104 كتاب العقود والإيقاعات باب فضل التوسعة على العيال, الرواية >عن الصادق عن أبيه^ قال: رسول الله’ قلّت العيال أحد اليسارين< طيب هنا وقع التنافي, هذه تقول زيادة وهذه تقول ماذا؟ المنهج المتعارف عندنا الأصولي والفقهي ماذا يفعل بهذه الروايات؟ (كلام أحد الحضور) لا لا لماذا تعارضت؟ لأنه فرض أن النصوص الأولى التي حثّت على تكثير الأولاد لكل زمانٍ ومكان, وهذه النصوص التي قالت قلت العيال أحد اليسارين أيضاً فارضتها ماذا؟ فماذا يصير؟ تعارض, أما جنابك إذا جئت وقلت بأنه الإمام× في النص الأول الآن لا أريد أن أجمع بين الروايات أبداً, هذا ليس جمع حتى تقول سيدنا هذا جمعٌ تبرعي لا لا, أنا أريد أن أبين المنهج أما إذا جئنا من أول الأمر وقلنا من قال أن تكثير الأولاد هو مرغوبٌ فيه ومستحب مطلقا, هذا من أين جئتم به؟ لأنه القضية ليست قضية إخراج الأولاد, طيب فقهنا فقط هذا أم حتى أنت مسئول عن تسميته فضلاً عن تربيته فضلاً عن تعليمه فضلاً عن تهيئة الإمكانات له, فضلاً… ماذا فقط هذه النصوص نحن عندنا, طيب ومئات النصوص أيضاً في الاتجاه الآخر عندنا, فإذا وجدنا أنه لا نستطيع لا على مستوى التربية لا على مستوى التعليم لا على مستوى الإمكانات الشخصية لا على مستوى الإمكانات العامة لا على مستوى إمكانات المجتمع لا على أي مستوىً من المستويات أنا استطيع أن أهيأ له حياة كريمة, طيب هل نقول بأنه تكثير الأولاد مستحبٌ على كل حال, أم تلك كلها تقيد هذه الروايات؟ هذه أنا كل كلامي مع هذا المنهج, ما أدري واضحة القضية ماذا أريد أن أقول.

    طيب الآن لماذا صارت القضية, تعقدت الحياة, وإلا بيني وبين الله إلى الآن الحياة الريفية ما فيها تعقيد, لا يحتاج شوارع لا يحتاج مستشفيات وإن كان الآن يحتاجون ولكنه قبل مائة سنة أبداً من يُفكر في تعليم الأولاد من يُفكر بالمستشفيات من يُفكر بالسكن من يُفكر بالعمل, الآن واحدة من أهم مشاكل المجتمعات هي مشكلة البطالة, طيب مشكلة البطالة منشأها ماذا؟ كثرة الأولاد, نسبة النمو التي هي ثلاثة بالمائة أربعة بالمائة وخمسة بالمائة وسبعة بالمائة وإلى آخره.

    السؤال المطروح: أنّ الشارع عندما جاء وأعطى حكماً لموضوع كما هو الآن تكثير الأولاد أنه أعطى هذا الحكم أي حكم كان وجوب كان حرمة كان استحباب كان كراهة كان حكم تكليفي كان حكم وضعي كان, جائز يصح يبطل لا فرق في ذلك, عندما أعطى هذه الأحكام بيّن هذه الأحكام لهذه الموضوعات هل ينظر فيها الظروف الزمانية والمكانية كقيود في تشريع الحكم للموضوع أو لا ينظر؟ فإذا قبلنا كأصل موضوعي نعم الشارع عندما شرع أخذ الظروف كقيود ولكن قيود متصلة داخلية أو خارجية؟ قيود خارجية, طيب إذا تبدلت القيود وتبدلت الشروط طيب المشروط عدم عند عدم شرطه, إذا قلت بأنه هذا الحكم الذي قاله الإمام استحباب لا يوجد يعني أنا تلاعب بحلال محمّدٍ’؟ أبداً, ما تلاعبت بالحلال, وإنما الحلال باقٍ على حلاله, كلما توفرت تلك الشروط ذاك الحكم أيضاً موجود, وكلما انتفت تلك الشروط ذلك الحكم موجود أو غير موجود؟ غير موجود لماذا؟ لعدم توفر موضوعه, لا أن الموضوع موجود وأنا أريد أن أتلاعب بالحكم الشرعي حتى يقال له إذن ماذا تفعلون بقوله >حلال محمّدٍ’ حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة< أنا ما أريد أن أتلاعب, ومن الاشتباهات الشائعة في هذا الموضوع أن الكثير يتكلم هل مأخوذة على نحو القضية الحقيقية أم القضية الخارجية؟ لا أخي, كلها مأخوذة على نحو القضية الحقيقية, نحن لا يوجد عندنا قضية خارجية, نعم القضية الحقيقية نريد أن نعرف أن هذا الموضوع للحكم على نحو القضية الحقيقية مقيد أو مطلق؟ فإن كان مطلق فنطبق هذا الموضوع تغيرت شروطه اتحدت شروطه الموضوع داخل تحت حكم واحد يتبدل موقعه أو لا يتبدل؟ لا يتبدل.

    بعبارة أخرى: أساساً أنت بحسب الظاهر في النحو السادس بحسب الظاهر تتصور أن الموضوع واحد, ولكن في الواقع هو واحد أم متعدد؟ متعدد, لأنه في السابق الموضوع كان له مجموعة من الشروط ونفس هذا الموضوع في اللاحق له مجموعة أخرى ماذا؟ فأنت عندما تنظر إلى الدم بما هو دم تقول ثابت, ولكن الدم بما هو دم ليس وضع عليه الحكم مطلقا وإنما وضع الحكم للدم أنه لا يجوز بيعه وشرائه فيه قيد, ما هو القيد؟ أن الحياة العلمية لم تكن واصلة إلى درجة أنه تستطيع أن تنتفع بالدم, فإذا انتهت الحياة العلمية إلى مستوىً تستطيع أن تستفيد من الدم هذا نفس الموضوع أو موضوع آخر؟ الجواب: موضوع آخر. ولكن بحسب الظاهر أنت تتصوره هو الموضوع نفسه, مع أنه في الواقع هو نفسه لا الموضوع لأنه تبدل, كيف أنه إذا تبدل, ماذا تقولون في القيود الداخلية إذا تبدلت هل يتبدل الموضوع أو لا يتبدل؟ نعم, يتبدل لا إشكال ولا شبهة أن المشروط عدم عند عدم شرطه, نعم نحن نوسع هذا الشرط نقول لا يختص بالشروط الداخلية وإنما يشمل الشروط الخارجية أيضاً, كيف هناك تقولون نحن أيضاً هنا نقول, حتى أوضح المطلب أكثر, في باب الاضطرار مراراً ذكرنا قلنا الميتة هي الميتة تبدلت أم لم تتبدل؟ حال الاختيار يجوز أو لا يجوز أكلها؟ لا يجوز, حال الاضطرار لا فقط يجوز بل يجب أكلها, ما الذي تبدل الموضوع؟ لا, الموضوع لم يتبدل, الذي تبدل ماذا؟ شروط المكلف, الآن نحن طبعاً هذه شروط المكلف شرطٌ خارجي بالنسبة إلى الميتة, أجنبي عنه, خارجي يعني ليس داخلياً, كذلك عندما فرضنا أن الحياة الاجتماعية تتبدل هل تؤثر على الموضوع فتغير موقعه أو لا تؤثر أي منهما؟ الآن أضرب لك عشرات الأمثلة فقط من باب المثال لا أريد أن أدخل في البحث.

    سؤال: ماذا تقولون نضع إنسان ميت مسلم نقيده حتى لا تصير عندنا مشكلة, نقيده, نضع مسلم قبالنا وصار بنائنا أنه واحد يقطع يده وآخر يقطع رجليه وثالث يقطع هكذا تقطيع جائز أو ليس بجائز؟ (كلام أحد الحضور) الآن أحسنتم, الجواب: أصلاً تقول لي السؤال خطأ هذا, يعني ماذا جائز أو غير جائز, إذا كان تقطيعه يترتب عليه حياة الآخرين ماذا يسمونه الآن بالاصطلاح الحديث؟ يسموه التشريح, أما في ذلك الزمان باعتبار أنه يمكن أن يستفاد من هذا التقطيع أو لا يستفاد؟ لا يستفاد, فماذا يسموه؟ مُثلة أو تمثيل, طيب ما الفرق بين التشريح والمُثلة؟ والله من حيث الواقع الخارجي التكويني لا فرق هذا يقطعه وذاك أيضاً يقطعه, إذن أين الفرق؟ الفرق الحياة العلمية التي تطورت الآن أعطت لهذا التقطيع بعداً آخر هذا البعد كان قبل مائة سنة أو لم يكن موجوداً؟ لم يكن موجوداً, إذن بطبيعة الحال الشارع عندما تكلم قال بأنه كرامة الميت ككرامة الحي, نصوص, هذه الآن محفوظة بيني وبين الله هذه إهانة للميت أو ليست بإهانة؟ لا ليست إهانة, نعم في ذاك الزمان إذا كانت مُثلة أو كانت تقطيع تصير إهانة, أما في زماننا إهانة أو ليست بإهانة؟ لا ليست بإهانة.

    ولذا أنتم تجدون الآن الفضائيات الإسلامية يقولون إذا مات الابن موتاً سريرياً تعال وتبرع بأعضائه, طيب تبرع بأعضائه هو ماذا؟ هو من أوضح مصاديق المُثلى, تبرع بأعضائه يعني ماذا؟ يعني قطعه إرباً إربا وأعطيه وصلة هناك ووصلة هنا ووصلة هنا, فلماذا هذا جائز وفي ذاك الزمان غير جائز؟ الجواب: أن الحياة العلمية ماذا؟ أصلاً الموضوع تبدل, ولذا عنوانه أيضاً اختلف كان عنوانه مُثلى الآن عنوانه ماذا؟ تشريح, مثال آخر. الآن قليلاً قليلاً نحن نصعد.

    مثال آخر: تصدي المرأة للقضاء, كيف يكون يجوز أو لا يجوز؟ طبعاً هذه من المسلمات لابد أن يكون كذا, طيب واقعاً الآن نرى -الآن لا أريد أن أفتي أنا, ناقل الكفر ليس بكافر- أنا أريد أن أقول بأنه هذا الكلام وهو أنه واقعاً المرأة في مجتمعاتنا المعاصرة كالمرأة في المجتمع الجاهلي وفي صدر الإسلام أو أن وضع المرأة اجتماعياً سياسياً فكرياً توعوياً ثقافياً اختلف أي منهما؟ إلا أن تقول ثبت لي لا أبداً الشارع أنا أقيم لكل مائة دليل ودليل عنده مشكلة مع من؟ مع المرأة, يقول والله تصيرين ابن سينا ما يفرق لي تبقين امرأة انتهى, تبقين حرمة, بالفارسية تبقين (زعيفة) يسمونها, المرأة يسمونها ماذا؟ أصل عربية, ضعيفة هي فهنا جاؤوا ولم يقولوا ضعيفة بالعربية فماذا فعلوا الضاد رفعوها وزاء فصارت ماذا؟ زعيفة, زعيفة يعني ماذا؟ على المرأة يعني الآن في الاصطلاح الإيراني تقول زعيفة يعني ماذا؟ (كلام أحد الحضور) الآن المهم جناب الشيخ يقول خلاف الواقع, كان الله في عون الشيخ … (كلام أحد الحضور) المهم الآن المهم واقعاً أنا أريد أن أعرف بأنه هذا الحكم الذي صدر على فرض صدوره من الشارع, هل كان ينظر إلى المرأة في أي ظرف كان وفي أي مجتمع كان, وفي أي مستوىً ثقافي كان, وفي أي مستوىً فكري كان, أو أنه لا, الآن الاحصاءيات لا أقل في إيران -ولا يوجد عندي إحصائيات في أماكن أخرى- أن الذين يقدمون للامتحانات النهاية للدخول إلى الجامعات عموماً يقدمون الشباب الإناث والذكور, ستين بالمائة منهم من؟ إناث يتقدمون في الدرجات والمستوى العلمي على الشباب, هل الحكم نفس الحكم أو أنه يختلف؟ قليلاً نصعد.

    الرجوع إليها في الإفتاء, تستطيع أن تصير, وليس إدارة الحياة فرق أفرق أنا بين المرجعية وبين الإفتاء, وإن كان الآن نحن عندنا خلط كبير بين المرجعية وبين قضية الإفتاء, قضية الإفتاء قضية عملية, أما قضية المرجعية فهي قضية ماذا؟ ولكن مع الأسف الشديدة, وأنا أتصور واحدة مما يؤسف له في مجتمعاتنا الحوزوية أو واقعنا الحوزوي إلى الآن لم نميز بين العلم وبين البعد الإداري وإدارة الناس, يتصورون كل واحد بالضرورة إذا صار عالماً فهو ماذا؟ مع أنه كل ملازمة لا توجد أبداً والله كل ملازمة لا توجد, والله ممكن إنسان يكون لا بروفسور, تصفط له مائة واثنا عشر بروفسور ودعه يأخذ مائة وخمسين جائزة نوبل ولكن يستطيع أن يدير عائلته أو لا يستطيع؟ لا يستطيع, لا توجد أي ملازمة بين إدارة الناس إدارة المجتمع إدارة الحياة وبين البعد ماذا؟ ولكن مع الأسف نحن إلى الآن نعيش زمن ما قبل عصر التأريخ نعيش نحن يتصور بمجرد أنه هو أعلم يصير ماذا؟ إذن ما هو؟ إذن هو مرجع, لا لا, لا ملازمة بينهما لأن المرجعية فيها بُعد إداري اجتماعي سياسي لا علاقة لها بالبعد الإفتاء, ويا ليت نصل إلى ذاك الوعي حتى نميز بين الإفتاء وبين ماذا؟ طبعاً أنا الآن ما أريد أن أدخل لك بيني وبين الله في أبحاث الفقهية المترتبة على هذا التمييز والله لو نلتفت ذاك الوقت نقول واويلاه واطامتا, الحقوق الشرعية الخمس والزكاة وأموال أخرى هي تُعطى صندوق للذي يفتي أو صندوق للذي يدير المجتمع؟ ولكن نحن إلى الآن أيضاً ماذا؟ متصورين خمس لابد أين يذهب؟ مع أنه ما هي علاقته المفتي لا علاقة, أصلاً الفقراء لم يأتوا ويطرقوا بابه يأتون ويطرقون باب من؟ الذي يدير المجتمع, هذا الذي إن شاء الله إذا وفقنا في باب الخمس نبيه, أنه أساساً من الذي يتصرف في الخمس, مصرف الخمس والمسئول عنه هذا إن شاء الله نأتي هناك في محله, لا تخافون أنا ما أريد أن أصير مرجع, هذه ما نطبقهن فقط نتكلم بها.

    وإلا واقع الحياة هذه, لابد نحن نضع صندوق رأس مال بيد من؟ بيد الذي يدقون بابه, لا بيد الذي يجلس في غرفة مكيفة ويفتي ماذا؟ ولذا أنتم تجدون الآن الدولة بينك وبين الله الدول المتقدمة عندما تريد أن تعطي لصندوق العدل الاجتماعي او العدالة الاجتماعية أو الصناديق التي تدعم الفقراء كذا, تعطيها لأهل القانون؟ أبداً, المقننين جالسين يقننون, مجلس النواب يجلس يقنن ولم يعطوه أي رأس مال يضعونه تحت تصرفه, الرأس المال تحت تصرف من يضعوه؟ للذي الناس تراجعه.

    القضية الأخرى: قضية المتعة, الشارع عندما جوز المتعة واقعاً كانت متوفرة للناس الإمكانات وفي الزواج الكريم وكذا أو غير متوفرة؟ كان هناك نقص أو لم يكن هناك نقص؟ عشرات العناوين التي الآن لا أريد أن أدخلها.

    مسألة أخرى: تعدد الزوجات, الشارع واقعاً تعدد الزوجات مطلقاً قالها أو تعدد الزوجات جعلها ضمن ظروف خاصة في المجتمع, زادت الحروب وإذا الرجال عشرة بالمائة منهم ماذا؟ قتلوا وهذه النساء بقيت, كما حدث في مجتمعاتنا الآن انتم اذهبوا إلى العراق تعالوا إلى إيران اذهبوا إلى أفغانستان واذهبوا إلى مناطق أخرى واقعاً تجدون توجد مشكلة سببها ماذا؟ سببها بأنه عدد لا بأس, أما عندما تذهب إلى الصين القضية ماذا؟ كما قلت للإخوة القضية الآن في الصين معكوسة عدد الرجال أكثر من عدد النساء.

    تعالوا إلى السفر الشرعي, السفر الشرعي ذاك اليوم الذي ثمان أميال يقطعها في يوم كامل مثل اليوم الذي ثمان أميال يقطعها في ساعة أو نصف ساعة؟

    تعالوا إلى البلوغ الشرعي, البلوغ الشرعي في كل المجتمعات الباردة والحرارة -هذه الأطباء لابد أن يقولوها- على حدٍ سواء أو أن البلوغ الشرعي يختلف؟

    كم تريد أن أضرب لك أمثلة بعبارة أخرى: كل فقهنا هكذا, الآن إلى الآن أنا أتكلم على مستوى الفقه, الآن العقائد دعه على جانب, الآن أنا الزمان والمكان أدخلته في العقائد أو لم أدخله في العقائد؟

    الآن إذا صار وقت إن شاء الله تعالى في العقائد, أيضاً نبينّه. إن شاء الله تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1227

  • جديد المرئيات