نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (61)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    في المقدمة بودي أن أشير من خلال الأسئلة التي وردتني تبين لي أن بعض الأخوة لا يدققون فيما أقول, ولذا رجائي الأخوي منهم من الأعزاء أنه إذا أرادوا أن ينسبوا إلينا شيئاً أن يدققوا أكثر في هذا إذا أرادوا أن ينسبوا إلينا, وإلا هذه الأبحاث ليست هي أبحاث على مذاق كلمات المشهور, ولذا بعض الأحيان الإنسان أو الطالب من موروثه الفكري أو الثقافي أو لعله الأصولي والكلامي قد يحمل الكلام ما لم أقله ولم أشر إليه, ولكنه باعتبار موروثه لعله في إظهار البحث من يوجد يعتقد بتعدد القراءات ذاك المعنى الباطل ولا يدقق في كلامي فيقول هو هذا نفس الذي يقوله الآن المحدثون, لا ليس الأمر كذلك. لذا رجائي الأخوة التدقيق في هذه المسائل.

    انتهى بنا البحث إلى الجواب عن السؤال الثالث, يتذكر الإخوة قلنا بانه توجد هناك مجموعة من التساؤلات ترتبط بأصالة الظهور, وعندما نقول أصالة الظهور يعني فهم النص الديني, ما معنى الظهور؟ يعني كيف نفهم النص الديني.

    بعبارة أخرى: ما هو طريقنا لفهم النصوص الدينية الواردة في الكتاب والسنة بالمعنى الأعم, ويكون في علم الأخوة أنه نحن لا يوجد عندنا طريقٌ لفهم النص الديني أو الوقوف على المعارف الدينية إلا من خلال فهمنا لهذا النص, لا يوجد طريق آخر, نعم المعصوم له طريق آخر لا يتعامل من خلال العلم الحصولي ومن خلال الفهم مع النصوص الدينية يعني يرجع إلى القرآن ويقرأ ويفهم لا, له طريقه الخاص الآن إما هو طريق الوحي كما نعتقده بالنسبة إلى الأنبياء وإما طريق الإلهام كما نعتقده بالنسبة إلى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام), هذا هو القدر المتيقن في الطريق الآخر يعني النبي والإمام المعصوم, أما غير النبي وغير الإمام المعصوم بلغ من المقامات ما بلغ فكلامه لو قال ولم يقم الحجة عليه بالنسبة إلينا حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة, يعني: بشكل واضح وصريح أتكلم للأخوة, لو جئنا إلى زينب÷ ولها من المقامات واقعاً ما لا يمكن عدّها مما لا إشكال ولا شبهة, وسألناها سؤال وأجابت من غير أن تنسب ذلك إلى نبي أو إمام معصوم فهو حجة علينا أو ليس بحجة علينا؟ الجواب: ليس حجة علينا, هذا هو فرق أثر العصمة, نحن عندما نثبت العصمة للنبي أو نثبت العصمة للإمام إذن كل ما يقوله فهو حجة, ولذا نحن لا نسأل الإمام الصادق نقول له يا ابن رسول الله هذا كلامك أو كلام من؟ كلام رسول الله, حتى لو قال هذا كلام من؟ كلامي, نقول فهو حجة, واضح.

    إذن طلب الحجة والحجية المعصوم له حسابه الخاص لأنّه {ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى} انتهى, أما من هو دون هؤلاء {قول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} وهذا البرهان الذي يقيموه لابد أن يكون قابلاً للعرض وللأخذ والعطاء, لا أنه أنا عندي برهان في البيت أنا عندي برهان في النوم أو في الرؤيا أو في الكشف, ذاك إذن كان عندك فهو حجة على من؟ فهو حجة عليك لا حجة على الآخرين.

    إذن السؤال الثالث الذي عرضناه نحن في هذا البحث قلنا: بأنّ كل نصٍ الذي لا طريق لنا نحن بشكل عام للوصول إليه والمراد منه إلا من خلال أفهامنا وفهمنا لذلك النص, لا طريق آخر عندنا, الطريق منحصرٌ في هذا أبداً, الطريق هو فهمي لهذا النص -قلت لكم غير المعصوم- فهمي لهذا النص, هذا النص الذي ورد, سواء كان نصاً قرآنياً أو كان نصاً نبوياً أو كان نصاً ولوياً صادراً من النبي أو الإمام هذا النص هل لكل نصٍ ظهور موضوعي واحد أو يمكن أن يكون لكل نص أكثر من ظهور؟

    طيب أنا أتصور أنه واضح عند الجميع يمكن أن يكون لكل نص أكثر من ظهور, هذا النص تعطيه بيد فلان من الفقهاء, يفهم منه الطهارة وذاك يفهم منه النجاسة, السؤال ليس في الظهور وإنما السؤال الثالث كان في حجية هذا الظهور, هل أن لكل نصٍ ظهورٌ حجة واحد أو يمكن أن يتعدد الظهور الحجة, أي منهما؟

    الجواب: أيضاً واضح على مباني الأعلام ومشهور الأصوليين أنه لا يمكن أن يكون لكل نصٍ أكثر من ظهور أولاً, وأن يكون كل ظهور حتى لو تعدد الظهور فيكون كله ماذا؟ حجة ثانياً, ما معنى حجة؟ أنه يمكن الاستناد إليه لا أنه مطابقٌ للواقع, ولذا لو كنا في عصرٍ ذهب جملة من أعلام الفقهاء على أساس منهجٍ مستدلٍ عندهم إلى الطهارة -طهارة الكتابي- وذهب جملة من الفقهاء على أساس أيضاً منهج مستدل إلى النجاسة -نجاسة الكتابي- أيهما حجة؟ كلاهما حجة, لأنه نحن كنا نطالب أن يكون كشف الحقيقة على أساس منهجٍ مستدلٍ عليه, وهذا عنده منهج مستدل عليه ذهب إلى علم الأصول وثبّت القواعد والأسس والأدلة والمنهج ثم جاء إلى الفقه قال لا مجموع هذه الأدلة يقول لنا بضرورة إقامة الدولة في زمن الغيبة, ذاك أيضاً ذهب وقال أساساً يحرم إقامة الدولة في زمن الغيبة, أيهما حجة؟

    الجواب: كلاهما حجة هذا رأي حجة وهذا رأي حجة, وأنتم تعلمون في باب صلاة الجمعة أليس يوجد رأي بوجوبها مع شروط بوجوبها عيناً لا وجوبها الكفائي, السيد الشهيد من القائلين بأنه إذا وجدت الدولة وأقيمت يجب الحضور ماذا؟ مقلدي السيد الشهيد لابد أن يحضروا الآن صلاة الجمعة, يكون في علمكم إذا ما يعرفون المسألة, ولذا أنا أجد بعض المقلدين أجدهم أنظر إلى صلاة الجمعة أجد أنهم دائماً ماذا موجودين في صلاة الجمعة, لأنه يشترط الحاكم المبسوط اليد والآن في الجمهورية الإسلامية يوجد حاكم مبسوط اليد, ولذا يقول يجب الحضور عيناً, ويوجد فقهاء يقول في زمن الغيبة تحرم صلاة الجمعة, طيب أيهما حجة؟ الجواب: كلاهما حجة, هذا رأي وهذا رأي, هذا رأيٌ مستند إلى حجة مستدل عليها, وهذا رأيٌ مستند إلى حجة مستدل عليها.

    نعم, الآن توجد مسألة أخرى أنا بعد ذلك سأعرض إليها للأخوة وهو أن المكلف مخير أو لا؟ يستطيع أنه ستة أشهر يذهب هنا وستة أشهر يذهب إلى هنا, أو إذا قلد القائل بالوجوب فإلى آخر عمره لابد أين يذهب؟ إلى الوجوب, وإذا قلّد القائل بالحرمة فيحق له أن يحضر أو لا يحق؟ تلك مسألة أخرى تلك مسألة فتوائية الآن ما أدخل فيها إذا صار هناك مناسبة أشير إليها لأنه فيها بُعد عملي. ما أدري واضح, إذن هذا الأمر الثاني عند مشهور الأصوليين يقولون ما عندنا مشكلة كلها حجة.

    الأمر الثالث: أنّ هذه الظواهر الموضوعية المتعددة الحجة جميعها مطابقة للواقع أو واحدة مطابقة للواقع؟ الجواب: عند أعلام الأصوليين يقولون واحدة مطابقة للواقع والباقي غير مطابقة للواقع, ولا فرق بين أن تكون هذه الظهورات الموضوعية في ظرفٍ زماني واحد أو في تعدد الظروف الزمانية, حتى يتضح -من باب المثال- يعني: سواء كان الظهور الموضوعي القائل بالوجوب في عصر الصدور, والظهور الموضوعي القائل بالحرمة في عصر الوصول, الذي الفاصلة كم ألف ومائتين سنة, يقول الواقع ما هو؟ واحد, أحدهما مصيب والآخر ماذا؟ ولذا نقول هذه كلها أحكام ظاهرية, والحكم الواقعي واحد يتعدد أو لا يتعدد؟ لا يتعدد, ما أدري صار واضح مبنى المشهور من الأصوليين.

    إذن في هذا السؤال الثالث صار عندنا ثلاثة أبحاث أو ثلاثة أمور:

    الأمر الأول: أنّ النص الواحد له ظهور موضوعي واحدٌ أو يمكن أن يتعدد ظهوره الموضوعي؟ يمكن أن يتعدد.

    الأمر الثاني: أنّ هذه الظهورات الموضوعية كلها حجة أو بعضها دون البعض الآخر؟ قلنا: إذا كانت مستند إلى منهجٍ صحيح فكلها حجة.

    الأمر الثالث: أنّها جميعاً مطابقة للواقع أو بعضها دون البعض الآخر؟ المشهور يقول واحدة منها مطابقة للواقع إما وجوب صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة وإما محرمة, انتهى, ما يمكن أن نقول واجبة أو محرمة (كلام أحد الحضور) محتمل هذا إذا لم يكن بين النفي والإثبات, أما إذا كان بين النفي والإثبات مثل وجوب الحرمة فلا يصير, (كلام أحد الحضور) في الأحكام الشرعية هكذا, لأنه هذه بينهما تضاد يوجد, باعتبار أنه إذا كان أحدهما خصوصاً إذا قبلنا بأنه الأحكام الشرعية متضادة فلا يصير هذا وماذا؟ كلاهما غير مطابقاً للواقع هذا راجع إلى هذا. نعم, هذا في الأمور العقائدية هذا متصور جداً, يقول هذا رأيي ويقول هذا رأيي وكلاهما غير مطابق للواقع, لأن الواقع أمر ثالث لا الأول ولا الثاني, ولكن هذا في الأعم الأغلب في الأحكام الشرعية هذا ما فيه تصور لماذا؟ لأنه واحد يقول واجب والآخر يقول مباح, طيب إذا لم يكن واجب فهو أين يدخل؟ في المباح إلا أن يقول بأنه الأمر بين .. إلى آخره, فيها فروض ولكن في الأعم والأغلب يدخل في ماذا؟ يدخل في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة, اتركوه الآن هذا البحث.

    الآن نأتي إلى نظريتنا, هذه نظرية من؟ نظرية المشهور.

    فيما نعتقده نحن على أساس ما بينّاه فيما سبق من أنّه يمكن أن يتعدد الواقع لا مطلقاً ولكن كل بحسبه ضمن شروط معينة, بناءً على ذاك توجد صورتان:

    الصورة الأولى: أن نفترض وحدة الظروف والشروط يعني وحدة الزمان والمكان, افترضوا في زماننا الآن, في زماننا بعضٌ يذهب إلى الطهارة وبعض يذهب إلى النجاسة, أيضاً نحن نقول ما يقوله الأعلام لأنه نحن مع الأعلام في الأمر الأول والثاني أيضاً متفقون وإنما نختلف أين؟ فقط في الأمر الثالث أن الواقع واحد أو أن الواقع يتعدد, إذا كان الظرف واحداً فنحن أيضاً نعتقد بأنه الواقع أيضاً واحد فإما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الجمعة ليست واجبة, الآن هذه ليست واجبة أعم من أن تكون مستحبة أو أن تكون محرمة, إذا دار الأمر بين الوجوب أو لا, فالواقع لا يخلو من أحدهما إما واجب أو ليس بواجب, هذه مع وحدة الظرف الظروف التي نعيشها, أو في عصر الصدور, افترضوا نحن عندما نذهب إلى عصر الصدور يعني قريب إلى عصر الصدور أو فيما يقرب من عصر الصدور, لأنه السيد الشهيد& من الذين يعتقد أنه إلى هذا الزمن, -وجملة من الأعلام- يقول عندما نقول الإجماع حجة -بعد ذلك سيأتي شرائط حجية الإجماع عند السيد الشهيد, يقول عندما نقول [فيتمثل في إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى] هؤلاء إذا أجمعوا تجاوز مثل هذا الإجماع ماذا؟ مشكل جداً [أو بُعيدّها] بعد الغيبة الصغرى, تدرون أن الغيبة الصغرى سنة 321 من الهجرة, بعدها كم؟ يقول إذا مائة سنة أيضاً لا مشكلة, [أو بُعيدّها إلى فترةٍ كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق فإنهم إذا استقر فتواهم جميعاً على حكم] تجاوز هذا الحكم ماذا؟ مشكل جداً, هذا العصر, في هذا العصر, افترضوا الآن هذا العصر هو عصر الغيبة الصغرى وبُعيدّها -بتعبير سيدنا الشهيد+- هنا اختلف الفقهاء فتوى تقول بوجوب الخمس وفتوى تقول بعدم وجوب الخمس, لروايات التحليل مثلا – على سبيل المثال- طيب في النتيجة ما يمكن في وحدة الظروف والشروط ماذا؟ يكون واجب الخمس في فاضل المؤونة أو غير واجب, هذا غير ممكن, صحيح كلاهما حجة ولكن أحدهما ما هو؟ الواقع مطابق للواقع والآخر مخالف للواقع, ما أدري واضح هذا.

    أمّا لو اختلف الظرف مثل ما نحن الآن في ظرفنا وفي ظرف من؟ عصر الصدور, فقهاء عصر الغيبة وبُعيّد عصر الغيبة أفتوى بشيء وهؤلاء الفقهاء أفتوا بماذا؟ بشيء آخر, هم يقولون لا فرق مع وحدة الظرف أو مع تعدد الظرف, نحن ماذا نقول؟ نقول لا, إذا تعدد الظرف والزمان لأننا نعتقد أن الزمان والمكان والظروف الزمانية لها مدخلية في موضوعات الأحكام الشرعية, فلعل هذا الموضوع في ذلك الزمان كان تحت حكم الوجوب والآن في زماننا تحت حكم ماذا؟ عدم الوجوب, ممكن أو غير ممكن؟ نعم, ممكن, أيهما مطابق للواقع؟ الجواب: ذاك بشروطه مطابق للواقع وهذا الذي أقوله أيضاً بشروطه مطابق للواقع, ما أدري واضح الفرق بين المبنيين بين النظريتين.

    من قبيل ولكنّه من باب المثال, من قبيل لو تسألني وتقول سيدنا: في النتيجة الأصل في الصلاة التمام أو القصر ماذا نقول له؟ الجواب: نحن لا يوجد عندنا أصل في الصلاة هكذا أبداً, عندنا الأصل في الصلاة للحاضر التمام, الأصل في الصلاة للمسافر القصر, أيهما الأصل؟ نعم باعتبار الذهن العرفي الذي عندك أنه في الأعم الأغلب أنت حاضر تتصور هذا الأصل وذاك استثناء, لا ليس استثناء, ذاك حكم وهذا أيضاً ماذا؟ ولكن ذاك حكمٌ مرتبط بشروطه وهذا حكم أيضاً, أيهما الواقع؟ الجواب: كلاهما هو الواقع, لا أن أحدهما مطابق للواقع والآخر ماذا؟ نحن نريد أن ندعي مع اختلاف الظروف والزمان والمكان نريد أن ندعي مثل قضية صلاة القصر وصلاة التمام, ما أدري استطعت أن أوضح المطلب للأخوة, أما هم ماذا يقولون؟ يقولون لا, سواء اتحد الظرف أو اختلف الظرف فالواقع ما هو؟ واحد, (كلام أحد الحضور) رجاءً.

    إذن, نحن جعلنا أسئلة لهذا الغرض, وإلا في وسط البحث الآن سبعين ثمانين من الأخوة حاضرين وكل واحد يخطر في ذهنه سؤال فعند ذلك لا يستقيم تسلسل البحث.

    إذن, وحدة الواقع أو تعدد الواقع؟ الجواب: نحن أيضاً نؤمن بوحدة الواقع ولكن بشرطه وشروطه, لا مطلقا, فلهم واقع ولنا ماذا؟ يمكن أن يكون لنا واقعٌ آخر, ما أريد أن أقول بالضرورة, لعله أيضاً حتى مع اختلاف الزمان والمكان يبقى الواقع واحداً ولكن إمكانية تعدد الواقع لا تغير الواقع, أرجع وأقول ليس تبدل الواقع, الواقع لا يتبدل, لو تحول افترضوا أضرب لكم مثال: لو فرضنا أنّه في الزمن قبل ألف سنة كان واقعٌ وفيه وجوب ثم بعد ألف سنة صار واقعٌ آخر وليس فيه الوجوب, ثم بعد ألف سنة ثالثة رجع ذاك الواقع الأول الحكم الأول ماذا؟ يرجع لماذا؟ لأن ذاك حلاله حلال إلى يوم القيامة, ولكن بشرطها وشروطها, وبهذا يختلف كلامنا عن النسخ, في النسخ حتى لو وجد الواقع فيرجع الحكم أو لا يرجع؟ لا هنا يرجع الحكم إذا وجد الواقع الأول على حاله.

    إذا يتذكر الأخوة الذين حضروا عندنا بحث الزكاة تتذكرون في مثال الزكاة ذكرنا, قلنا: بأنه مصاديق المال في ذلك الزمان ماذا؟ {خذ من أموالهم} طيب هذه التسعة التي ذكرت في النصوص, تمر وزبيب وحنطة وشعير و … إلى آخره, أما الآن عندما نأتي إلى عصرنا مصاديق المال هذه الأمور؟ لا ليست, الآن لو فرضنا بعد خمسمائة سنة رجعنا وصارت مصاديق المال تلك الأمور, طيب الزكاة فيها لا أنه ليست فيها.

    الآن لو سألنا سائل: الزكاة في ماذا تجب ما هو متعلق الزكاة وجوب الزكاة؟ أن نقول في ذاك الزمان متعلقها تلك الأمور التسعة, وهو واقع ومن يفتي أفتى بحسب الواقع, أما إذا تبدلت المتعلقات في زماننا وأفتى بها أحدٌ ماذا؟ أفتى بحكم ظاهري غير واقعي؟ لا, أيضاً أفتى ماذا؟ تقول لي ماذا يتبدل الواقع؟ أقول لا, لم يتبدل الواقع في ضمن ذلك الزمان والمكان ذاك الواقع, في زماننا هذا هو الواقع. أمّا مشهور المحققين من علمائنا ماذا قالوا؟ قالوا لا, عندما الشارع أوجب الزكاة في هذه التسعة والله التسعة بعدها موجودة أو غير موجودة, لو تشكل الحياة المالية أو ما تشكل الزكاة واجبة ماذا؟ فإذا هذه التسعة غير موجودة في المجتمع يقول زكاة أيضاً لا توجد عندنا انتهت, كما الآن نحن في حياتنا يوجد زكاة أو لا يوجد زكاة؟ لماذا؟ باعتبار أنه في الأعم الأغلب تلك الأمور التي تتعلق بها الزكاة لا تشكل مالية الناس وأموال الناس {خذ من أموالهم صدقة} قلنا الروايات أيضاً المراد من الصدقة يعني الزكاة, {أموالهم} أموالهم ليست هذه الأمور التسعة, ولهذا الزكاة منتفية, نحن قلنا لا أبداً في ذاك الزمان عينت هذه التسعة لا بعنوان أنها المال بل بعنوان أنها مصاديق المال, فإذا تبدلت مصاديق المال في زمان آخر أيضاً الزكاة تتعلق بالمصاديق الجديدة.

    وهذا من قبيل -بلا فارقٍ- تجب النفقة على الزوجة أو على الأولاد أو على الأبوين, طيب سؤال: ماذا كانت تجب النفقة في ذاك الزمان؟ افترضوا أنها تحتاج إلى مركوب, ماذا تهيأ لها مركوب؟ دآبة في ذاك الزمن, الآن أيضاً تهيأ لها دآبة؟ أو تهيأ لها بايسكل دراجة, أو تهيأ لها سيارة أو إذا استطعت طيّارة, هذا تابع لك, إذا في مجتمعٍ صار يُهيئون لزوجاتهم طيّارات خاصة أنت أيضاً لابد ماذا؟ مقتضى إذا عشت في ذلك المجتمع هذه من لوازم النفقة, الواقع أيهما؟ الجواب: لا هذا هو الواقع لا ذاك فقط الواقع, ذاك هو الواقع في زمانه, وهذا هوا لواقع في زمانه, لا يقول لي تغير الواقع, لا ما تغير الواقع, ذاك الواقع كان في ضمن تلك الشروط كان ذاك الواقع, هذا أيضاً واقع في شروط أخرى, لم يتبدل الواقع وإنما تعدد الواقع, هذا أؤكده باعتبار أن جملة من الأخوة يقولون أن السيد يقول بتغير الواقع -نحلف بالعباس- أنه ما نقول بتغير الواقع, نقول بتعدد الواقع.

    إذن التفتوا جيداً, بناءً على ما اخترناه وبناءً على ما حققناه وبناءً على ما أوضحناه نحن لا نعتقد أنّ الواقع في كل الأزمنة والشروط ماذا؟ واقعٌ بل يمكن أن يتعدد الواقع باختلاف الظروف والشروط يعني ما عبّرنا عنه بتعدد الزمان والمكان, الآن على مستوى ملاكات الأحكام, على مستوى نفس الأحكام, على مستوى متعلقات الأحكام, على مستوى موضوعات الأحكام, على مستوى مصاديق متعلقات وموضوعات الأحكام, على مستوى الموضوعات المستحدثة, هذه كلها الزمان والمكان في كل دائرة من هذه الدوائر ماذا؟ مؤثر, يؤثر على الحكم الشرعي, يؤثر على متعلقه على موضوعه على مصاديقه بل ويؤثر على استحداث موضوعات جديدة, هذا الموضوع بالأمس يتذكر الأخوة قلت لكم قبل خمسين سنة بينك وبين الله في المجتمعات المدنية توجد مسألة الانتخابات, لم توجد أبداً ولا, وهذه الكتب الفقهية كل من كتب في الأمور الحكم والإدارة أصلاً يوجد مسألة الانتخاب مسألة الذهاب الناس, ولكن نحن الآن بعد انتصار الثورة الإسلامية صار لنا ثلاثين سنة هذه دخلت أين؟ في أدبياتنا الفقهية, يجب الذهاب إلى ماذا؟ ولكنّه بعدهم لم يطمأنوا فيجعلوها شرعية أخلاقية وطنية وأنا ما أدري هذا التركيب ما هو معناه, إما واجب وإما ليس بواجب, دعونا نفتهم, ولكن بعدها الرؤية غير واضحة, ضبابية يعددوها من هنا ومن هنا, وعندما تقول له دليلها الشرعي ماذا يقول؟ يقول: الآن ليس مقصودي بأنه كذا, ولكنه قد يأتي زمان تصير واحدة من ضرورات الحياة أن الإنسان لابد أن يذهب إلى ماذا؟ والفقيه سيفتي يقول ماذا؟ يقول واجب شرعاً.

    الآن يوجد بحث بيني وبين المشهور أن هذا يجب معنى شرعاً الفقيه الذي يقوله معناه إذا تخالفه تذهب إلى النار أو وضعك الاجتماعي يتخلل أي منهما؟ الآن هم يقولون معناه إذا قال واجب شرعاً وخالفت أين تذهب؟ للنار, الآن نحن نتفق معهم أو نختلف هذا اتركوه إلى بحث آخر, أساساً ما معنى الوجوب الشرعي أخواني, هذا بحث كلامي الآن ما أدخل له, ما معنى الشارع يقول لي إذا فعلت هكذا حلال إذا فعلت هكذا حرام, قلت له وإذا صار حرام, يقول: والله (احيط حظك ثلاث مليارات سنة أحرقك) بتعبيرنا العراقي ماذا (أحرق أبهاتكم) يوم القيامة لا تعلمون ماذا أفعل بكم, أدري على ماذا؟ أنا ما أريد حلالك تطلبني أنت؟ يقول: هكذا عجبني, هذه إشكالية في علم الكلام ومن أعقد الإشكاليات, أنت تأتي إلى ابنك ناصحٌ أمين تقول له أدرس, إذا تدرس تصير عالم وتصير كذا وبكرة تتوظف إلى آخره, صح أو لا, يقول إذا ما أدرست يقول سوف تجدي بالشوارع يقول أنا أريد أن أجدي بالشوارع أنت تطلبني أنا ما أريد أن أدرس أنت تقول له يومياً سبعين فلقة, لماذا سبعين فلقة أنا متحمل أذهب واستجدي الناس في الشوارع, أنت ألم تقل لي إذا صليت الصلاة تذهب إلى الجنة, عمّي ما أريد الجنة هذه السبعين سنة كافية لي وبعد ذلك أغلق فايلي عمي ما أريد بطلت, إلى هنا وكافي, الله سبحانه وتعالى يكون في علمكم هو أيضاً كتب على نفسه الذي يسأل أنا ما أقول له أنا الله انتبه افتح عينك, أقول له لا من حقك هذا السؤال وهذا الجواب.

    ولذا تجدون بأنه بالنسبة إلى خلق آدم والخلافة وكذا أصلاً حوارٌ رباني بينه وبين من؟ على أي أساس أنت, يقول الله سبحانه وتعالى تعالى {لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل} يقول أنا -بتعبيرنا وإن كان فيه سوء أدب- أنا أنزلت لكم أنبياء وهؤلاء لأنه خايف يوم القيامة أنتم تأتون وتقولون لي أنت تريد من عندنا ماذا على ماذا لم ترسل لنا أنبياء, أنا عندي جواب إلكم أو لا يوجد عندي جواب لكم؟ هذا المنطق الإلهي لا منطق {لا يسأل عمّا يفعل} والله هكذا أراد رب العالمين قادرٌ على كل شيء, هذا المنطق ينسب إلى الأشاعرة الآن صح أو لا في محله, هذا ليس المنطق الإلهي, المنطق الإلهي {لأن لا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل} لماذا؟ لأنه إن لم أبعث الحجة إليكم فعندكم ماذا؟ سؤال واستطيع أن أجيب السؤال أو ما استطيع؟ التفتوا جيداً, إذن أخواني الأعزاء نرجع إلى محل الكلام.

    وهو: أنّه موضع خلافنا مع مشهور أعلامنا المحققين في هذا المجال هو أننا نعتقد مع تعدد الزمان والمكان والظروف بالمعنى المصطلح الذي أشرنا إليه يمكن أن يتعدد معه الواقع, فلا يقول لنا قائل: إذا كان واجباً هناك ولم يكن واجباً في زماننا, أو لم يكن واجباً -كما في الانتخابات ذكرنا- وصار واجباً في زمان, في النتيجة أحدهما مطابق للواقع؟ الجواب: لا, إذا المجتمعات المدنية وصلت إلى هذا المستوى من الوعي ولا تُدار إلا بقيادةٍ منتخبة يجب على الأمة ماذا؟ أن تنتخب, تقول لي: قبل مائة سنة, أقول: لا, لا الوعي الاجتماعي بهذا المستوى ولا الوعي السياسي بهذا المستوى ولا إدارة المجتمعات تحتاج إلى هكذا, ولا المدعين للقيادة والمدعين للسلطة هم كم؟ كُثر, أبداً لا توجد عندنا هكذا حالة, أما الآن عندك ماذا؟ يريدون 325 يترشحون كم 6200, يعني: المدعين لقيادة المجتمع وأنه عندهم القدرة على قيادة الأمة قليلين أم كثيرين؟ كثيرين, طيب من يقود المجتمع من الذي استطاع قبل أن يقول أنا الرئيس -كما في النظريات القديمة- لأنّه النظريات القديمة ماذا تقول؟ ارجعوا إلى مسألة ولاية الفقيه يقول بأنه من الذي تصدى أولاً الباقي ماذا لابد؟ يسمعوه, الفقهاء الآخرين ماذا يفعلون؟ يطيعوه, طيب هذا كيف تصدى أولاً؟ يقول الآن تهيأت له الظروف وفقز فوق وصار ماذا؟ هذا المنطق لعله في زمانٍ كان يقبل أما في هذا الزمان يقبل أو لا يقبل؟ يقول لا يا أخي التصدي فيه معنى وهو أن الأمة تتلقاه بالقبول, الأمة تبايعه نعم إذا تحققت هذه الشروط عند ذلك على الأمة ماذا؟ أن يطيعوا يعني ماذا يطيعون؟ واقعاً يجب أن يطيعوا, الفقيه يجب أن يطيع ولي الأمر, أنا أتكلم في المبدأ في الكلية لا تذهب إلى الصغريات ما عندي شغل بالصغريات, أنا أتكلم في الكبريات الآن, يجب أن يطيع, يعني عندما يخرج للشارع يستطيع أن يقول أن هذا جعل النظام المروري هكذا أنا ما معتقد به, فيقول لسائقه اذهب باختيارك يمنة أو يسره يقبل منه أو لا يقبل؟ يجب عليه أن يطيع قوانين المرور, يقول: أنا بيتي هنا في هذه المنطقة أريد أن أجعل له نظام آخر يختلف عن البيوت التي بجنبي يمنة ويسره أجعل له شبابيك هكذا وأبوابه هكذا, يقال له ليس باختيارك, أنا أريد أن أخرج من البلد جواز ما أريد أنا لست معترفاً بالحدود هذه حدود الاستعمار, لأنه كتبوا في كتبهم الفقهية هذه الاستعمار أوجدها, الآن الاستعمار أوجدها الشيطان أوجدها الوضع العالمي يدار ماذا؟ بهذه الطريقة, أنا ملزم أو لست ملزماً؟ بلي سواء كنت إنساناً عادياً أو كنت أفقه الفقهاء بل كنت أعلم من من؟ من ولي الأمر, الأمة انتخبت من؟ هذا ولي الأمر, أنت أيضاً. نعم, عندما تذهب وتصلي في بيتك صلي على حسب فتواك أو على فتوى ولي الأمر؟ على فتواك لا علاقة لي بك, أما عندما تخرج إلى الخارج أنت بمن ملزم؟ واجب شرعاً أن تلتزم, الذين يعتقدون بكذا هذا, يقولون لو خالف أصلاً آثم تسقط عدالتك, خالف نظام المرور عدالته باقية أو ساقطة؟ ساقطة, سيأتي ذاك اليوم, الآن البعض قد يتردد هكذا جملة من هنا وجملة من هناك ولكن يأتي يوم سيأتي ذلك اليوم, ولذا أنتم تجدون الآن جملة من الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلى أنه القوانين التي تضعها المملكة العربية السعودية للحجيج يجوز مخالفتها أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز مخالفتها أبداً لا يجوز, بل جملة من أعلامنا المعاصرين -تعلمون أنتم الآن- جملة من فقهائنا الكبار المعاصرين يقول أنت عندما تدخل إلى بلدٍ يجوز تخالف قوانين ذاك البلد أو لا يجوز؟ على أي أساس يقول ماذا هذه قوانين دينية, هذه قوانين مادية إلحادية بشرية كذا, يقول في النتيجة توجد قوانين هذا البلد هو يعيش ضمن هذه القوانين تريد ادخل معه ضمن منظومته القيميّة والقانونية ما تريدها ما تقبلها إذن لا تدخل ذاك البلد, هو عندما يعطيك الويزة أو تأشيرت الدخول يعطيكها مطلقاً أو بشرطها وشروطها؟ يعني لو تسأله تقول له أنا أدخل ومباح لي أن أخالف قوانينكم؟ يقول: أكسر يدك, نسجنك إذن هذا الشرط ضمني موجود أين؟ إذن أرجع إلى البحث.

    إخواني الأعزاء, أنا اختلافي مع القوم مع أعلامنا مع الاتجاه العام هو أنهم يعتقدون مع تعدد الظروف والزمان والمكان -بتعبيرنا- عصر الصدور وعصر الوصول الواقع ما هو؟ واحد, نحن نعتقد أن الواقع قد يتعدد, إذن ننتهي إلى الأمر الثالث ونختلف معهم في الأمر الثالث, ما هو الأمر الثالث؟ اتفقنا معهم في الأمر الأول أن الظهور يتعدد وأن هذا الظهور المتعدد كله حجة, ولكن قالوا أن هذه الظهورات المتعددة الحجة؟ واحدة مطابقة للواقع والباقي مخالفة للواقع, نحن نقول لا, يمكن أن تكون حجة وكلها يمكن أن تكون كلها ولكنه بشرطها وشروطها, أولاً: لا يكون هناك وحدة ظرف لأنه مع وحدة الظرف الحكم واحد الواقع واحد لا يتعدد, هذا من أهم الشروط.

    وثانياً: أن يتعدد أن يكون هناك فارق نوعي, عندما أقول اختلاف لا فقط يكون اختلاف كمي وإنما اختلاف نوعي كما الآن أنتم تجدون في حياتنا الاجتماعية, في حياتنا المالية في حياتنا الاقتصادية في التعقيدات في الحياة تجد هناك اختلاف نوعي جوهري بين عصر الصدور وبين ماذا؟ ولذا اضطر سيدنا الشهيد أن يقول بأنه [إذا تعدد الظهور بين الصدور وبين الوصول] لماذا يتعدد, لماذا فرض هذا؟ باعتبار أنه قال أنه نحن نتعامل مع النص من خلال اللغة واللغة ظاهرة اجتماعية والظواهر الاجتماعية ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة إذن بطبيعة الحال سوف تؤثر على فهمنا على النص. ما أدري واضح هذا المعنى موضع الخلاف بيننا وبينهم.

    الآن يبقى عندنا سؤالين, أطرح السؤالين وجوابهما إلى غد, وإن شاء الله إذا انتهينا من البحث كم بحث آخر وننتهي إن شاء الله يوم نضع أسئلة أو يومين أسئلة ما عندنا مشكلة. سؤالين:

    السؤال الأول: لو فرضنا أن ولي أمرٍ, صار مبسوط اليد وجاء إلى السلطة, وراجع آرائه الاقتصادية وآرائه المالية وآرائه كذا وكذا .. وأراد أن يطبقها على الحياة البنكية والمعاملات البنكية قال بحسب مبانيّ الفقهية هذه المعاملات كلها ربوية, نظره هكذا, ولكنه وجد شخص آخر فقيه آخر ضمن الموازين والقواعد والمنهج المستدل والدليل الواضح قال لا, هذه ليست معاملات ربوية الآن إما للتضخم إما لأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية الآن لأي سبب كان, افترض وصل إلى تلك النتيجة وهو أنه هذه المعاملات في الأعم الأغلب ربوية أو غير ربوية؟ قال غير ربوية, جيد, الآن هذا صاحبنا ولي الأمر جعل بنوك ويقولون له حلال أو حرام؟ أصلاً لا يجعل بنوك أصلاً يسوي بنوك أخرى أو ما يسوي؟ على مبناه لابد ماذا؟ لا يسوي لأنه هذه كلها حرام والدولة إذا كانت إسلامية ينبغي أن تكون على الموازين الشرعية, هذا ولي الأمر يستطيع أن يغض النظر عن دليله وفتواه يقول في النتيجة أنا لا يوجد عندي دليل على أني مطابق أنا للواقع فلعل رأي فلان هو المطابق والمفروض كلاهما حجة, هذا حجة وهذا حجة ولكن في زمان واحد أحدهما موافق للواقع فمن حقه أن لا يعمل ويعمل الرأي الآخر وإن كان هو فتوائياً ودليلاً لا يرى صحته أو ليس من حقه ذلك؟ هذه جداً مسألة عملية, لأنه الآن كثير أنت قد من الكذا, افترض أن صار مبناه أن صوت المرأة عيّ وعورة, طيب لابد أن يغلق التلفزيونات أو فقط يخرج فيها فلم؟ أيمكن أن تخرج مذيعة تتكلم, تجلس أمامك امرأة في مقابلة, تمثيلية ما أدري حلقة, يصير أو ما يصير؟ يغلق الباب, انتهى, ولكن يوجد فقيه آخر يقول لا هذه ما أدري كذا رأي كذا في المرأة إلى فقيه بالحمل الشائع يعني عنده أدلة صحيحة, هو يستطيع على فتوى غيره يجعل إذاعة وتلفزيونه أو ليس من حقه, ما دام رأيه هو عدم الجواز؟ ما أدري واضحة. هذه أولاً, هذا السؤال الأول.

    السؤال الثاني: -فكروا في هذين السؤالين- السؤال الثاني: تعال ووسعوا القضية ليس ولي الأمر, فقيه يريد أن يكتب رسالة عملية للناس هو رأيه ماذا؟ نجاسة أهل الكتاب فيسألونه هو رأيه الشخصي أنا رأي الشخصي نجاسة ماذا؟ أهل الكتاب, ولكن أدري وأعلم أن هؤلاء الملايين المساكين الذين عايشين في أوروبا إذا أقول لهم بنجاسة أهل الكتاب ماذا تصير حياتهم؟ واقعاً تتحول إلى حجيم, افترض فقيه مثل محمد باقر الصدر يقول ماذا؟ فأنا استطيع أن استعين بفتواه, طبعاً لا أنا عندي طريق للتثبت أنا الواقع, ولا هو عنده طريق للتثبت أنه هو الواقع, ولكن كلاهما حجة مع أن أحدهما مطابق للواقع والآخر ولكن كلاهما حجة, أستطيع أنا في رسالتي العملية أكتب له أهل الكتاب محكومون بالطهارة ولم أقول له استناداً هذه لي, وأفتي الآخرين بفتوى غيري مع أنه مخالف لفتواي أو لا استطيع؟

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/05
    • مرات التنزيل : 1127

  • جديد المرئيات