نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (69)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    من المورد الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس في كلام السيد الإمام+, اتضح لنا بأنّ هذا المحذور الذي يذكر في كلماتهم لا يختص بالأبحاث الفقهية, بل يمكن أن يجري أيضاً في الأبحاث الأصولية.

    ويتذكر الإخوة بالأمس المورد الذي أشرنا إليه وهو ما لو تعارض مستحبٌ مع حرامٍ بنحو العموم من وجه, طبعاً في محل الكلام إنما طبق تطبيقاً فقهياً على مسألة الغناء, وعلى مسألة قراءة القرآن والمراثي الحسينية, وإلا فهذا هو تطبيق فقهي, وإلا أصل المسألة يمكن عنونتها بهذا العنوان وهو أنّه فيما لو تعارض دليلٌ دال على الاستحباب ودليل دال على الحرمة, طبعاً بل يمكن أن يتوسع في ذلك فيما لو تعارض دليل دال على المكروه ودليل دال على الوجوب أيضاً بنفس الطريقة يمكن أن يقال, طبعاً إذا كان بنحو العموم من وجه, يمكن أن يقال أنه في مورد التعارض يتساقطان ونرجع إلى الأصل الأولي إلى أصالة البراءة.

    إلا أن الكلام الذي ذكره السيد الإمام+ في آخر المطاف وهو أنّه لم يخطر على ذهن أحد من الفقهاء, هذا لا يمكن أن يكون دليلاً لبطلان مثل هذه الدعوى, يعني لا يمكن الذهاب إلى هذه الدعوى, لا يمكن الالتزام بهذه الدعوى لماذا لا يمكن الالتزام بها؟ باعتبار أنه لم تخطر على ذهن أحد من العلماء أو من الفقهاء.

    بالأمس يتذكر الإخوة قرأنا العبارة بشكل واضح في (المكاسب المحرمة, ج1, ص219) قال: [وأنت خبير بأنه مستلزمٌ لفقهٍ جديدٍ واختلال في الفقه ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة, وليس مبنى فقه الإسلام على نحوه وهو هذا القدر] يعني أنه لم يخطر في ذهنه فقهاء الشريعة, [كافٍ في فساد هذا التوهم] طيب إذا كان الأمر كذلك, فتمييز باب التعارض عن باب التزاحم أيضاً لم يخطر على ذهن السابقين وخطر على ذهن اللاحقين, في مسألة حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان السيد الشهيد أيضاً يقول لم يخطر على ذهن السابقين, في مسألة الاحتمال يقول على مستوى على مدى ألفين وخمسمائة سنة لم يخطر على ذهن أحد, وعشرات الموارد, وبتعبير ملا صدرا في بعض الموارد يقول [لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك] طيب لأنه لم يخطر على ذهن أحد لابد أن نقول أن هذه النظرية باطلة؟ نعم, الطريق لها هو أن نذهب إلى علم الأصول فإن صار المبنى في باب التعارض بنحو العموم من وجه, ذاك المبنى المشهور فنقول هذا باطلٌ ولا نلتزم به, وإن صار هناك مبنىً آخر طيب نلتزم به ولا محذور في هذا المجال.

    من الموارد الأخرى التي لا بأس بالوقوف عندها قليلاً هذا المورد, وهو: أنّه لو فرضنا أنه يوجد عندنا لفظٌ مطلق, يعني عندما نرجع إلى قواميس اللغة نجد أن هذا اللفظ شامل لهذا الفرد ولهذا الفرد, بعبارة أخرى: أن يكون اللفظ شاملاً للأفراد والمصاديق المتعارفة التي نتعارف عليها وشامل بحسب اللغة لأفراد غير متعارفة, الآن إما عبروا عنها متعارفة, إما قولوا أن هناك مصاديق ينصرف إليها اللفظ, في مثل هذه الموارد هل نتمسك بالعموم وهذا التعارف لا يكون مقيداً, يعني لا يدخل في المقدمات أو في القيود اللبية التي تقيد العموم والإطلاق أو لا, أن هذا التعارف الموجود يكون سبباً في منع انعقاد مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق. لأنكم تعلمون أنه واحدة من مقدمات الحكمة أن لا يوجد هناك قيد, الآن هذا القيد تارةً قيد مصرّح به, وأخرى قيد هذا القيد جاءنا من خلال الأفراد ماذا؟ يعني عندما ننظر إلى الأفراد نجد أن هذه الأفراد الخمسة موجودة لا أكثر من ذلك. عندما نضرب المثال سيتضح ذلك.

    من قبيل قوله, هذه المسألة التي هي واقعاً تترتب عليها آثار كثيرة جداً, وهي أنه: أساساً قوله تعالى {أوفوا بالعقود} هل المراد بالعقود تلك العقود التي كانت متعارفة في ذلك الزمان, أو أنها تشمل كل عقدٍ وإن لم يكن متعارفاً في ذلك الزمان, طيب الآن تعلمون بأنه في عصرنا الآن هناك كثير من العقود, أساساً لو تنظر إلى حقيقتها إلى ماهيتها إلى شرائطها إلى أركانها لا يمكن أن تطبق عليها لا البيع لا الضمان لا الحوالة لا… كل هذه أنواع العقود لا تستطيع أن تطبقها عليها, ماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ هل يمكن التمسك بالإطلاق ونقول يشمل كل عقدٍ وإن لم يكن متعارفاً أو لا, لابد أنه يكون العقد من العقود المتعارفة أو التي نرجعها إلى العقود المتعارفة.

    ولذا تجدون الآن جملة من الفقهاء عندما تقول له هذا العقد جائز أو غير جائز يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به, يحاول أن يرجعه إلى إحدى العقود المتعارفة ليجب الوفاء به, أما إذا لم يرجع إلى واحدة من تلك العقود فلا يجب الوفاء به.

    طيب سؤال: أيهما نلتزم؟ هنا السيد الحكيم& صاحب المستمسك, في موارد متعددة في المستمسك يقول بأنه نحن قلنا بأن التعارف لا يمنع من الإطلاق, وجود بعض الأمور المتعارفة هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق, بعد ذلك سيتضح للإخوة أن هذه المسألة كثير قريبة من المسألة التي نريد أن نبحث عنها. هذا المعنى لا أقل في موارد ثلاثة من المستمسك في (ج13, ص381) هذه عبارته, طبعاً هناك بحث في مسألة الحوالة عندنا أنه لو فرضنا أنه هل يشترط رضا المحيل والمحتال أو لا يشترط ذاك بحث؟ الآن ما أريد أن أدخل ذاك البحث, يقول: [ولكن في الجواهر, منع عن صحة هذه الحوالة لعدم إطلاقٍ في نصوص المقام يتناولها و{أوفوا بالعقود} يراد به العقود المتعارفة] من يقول؟ ينقل عن صاحب الجواهر [{أوفوا بالعقود} يراد به العقود المتعارفة, فلا شمول فيه في هذا اللفظ للمشكوك] لو شككنا أن هذا من تلك العقود أو ليس من تلك العقود, فلا يمكن التمسك بذلك الإطلاق لأن الإطلاق إنما يختص بالعقود المتعارفة. أنظروا إلى جواب السيد الحكيم.

    يقول: [وفيه, أنّ التعارف لا يقيد الإطلاق] وهذه القاعدة بنوا عليها موارد عديدة وعظيمة في الفقه, بعد ذلك سأشير إليها, يعني من الموارد التي الآن إجمالاً أقول وبعد ذلك سيتضح من الموارد التي أشاروا إليها هذه, قالوا من أحيا أرضاً مواتاً فهي له, دعوني أشير إليها ولو إجمالاً. طيب >أحيا أرضاً مواتاً< في ذلك الزمان الذي كان يريد أن يحيي الأرض كم كان يستطيع أن يحيي الأرض في ذلك الزمان؟ يصعد ينزل عشر سنوات عشرين سنة يحيي مئتين متر من الأرض حتى يعيش فيها, أما في هذا الزمان مع تطور أدوات الإنتاج وتطور الأدوات التي يستطيع أن يحيي في يوم وليلة نصف بلدة, هذه أيضاًِ ينطبق عليها قانون >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< أو لا ينطبق عليه؟ حتى ندخل إلى قاعدة أن الولي يأتي ماذا يفعل؟ وإلا مقتضى القاعدة يستطيع أن يحيي بلداً ويتملك ذلك البلد. فهل >من أحيا أرضاً مواتاً< يتمسك بإطلاقها ولا ينظر إلى المتعارف أو أن هذا المتعارف يقيد ماذا؟ لا يسمح أن ينعقد لقوله >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< لا ينعقد له إطلاق بواسطة هذا المتعارف أي منهما؟ طيب الآن سؤال: واقعاً يتأسس فقه جديد أو لا يتأسس فقه جديد؟ طيب على المبنى الذي يقول أن المتعارف لا يقيد نحو من الفقه, على المبنى الذي يقول أنّ المتعارف يقيد هناك فقه آخر.

    ولذا السيد الحكيم ملتفت إلى هذه النكتة, يقول: [وفيه أن التعارف لا يقيد الإطلاق ولو بُنيّ على ذلك] يعني أن المتعارف يقيد الإطلاق [لزم تأسيس فقهٍ جديد] الآن من حقك أن تقول أنه لماذا إذا لم نلتزم بأن التعارف يقيد الإطلاق يلزم تأسيس, لأن القضية ليست مرتبطة بباب العقود في كل الإطلاقات أنت عندك عندما صدر ذلك الإطلاق له أفراد متعارفة, في زمان صدور النص. فهل أن التعارف يقيد أو أن التعارف لا يقيد, أو هل يوجد تفصيل, يعني بعبارة أخرى: يقيد قولٌ مطلقاً لا يقيد قولٌ آخر مطلقاً قول ثالث فيه تفصيل, بأنه في بعض الموارد يقيد وفي بعض الموارد لا يقيد.

    وهذه أيضاً ليست من خلال الطيف يقيد ولا يقيد وإنما لابد أن يذكر له ضابط على أي أساسٍ نقول أن التعارف يقيد وأن التعارف لا يقيد.

    طبعاً البحث ليس الآن في الانصراف, الانصراف له بحث آخر, لا أفراد موجودة هذه الأفراد موجودة من غير أنه أنا ينصرف ذهني الانصراف غير موجود حتى يقال أن الانصراف لا يقيد, أفراد هذه موجودة وغير موجودة فقط ليس إلا, في ذلك الزمان فقد توجد عشرة أنحاء من العقود, في هذا الزمان توجد مئة نوع من العقود, في ذلك الزمان يوجد نحوٌ من الإحياء في هذا الزمان نحوٌ آخر من الإحياء. هذا مورد.

    المورد الثاني: أيضاً يشير إليه في (ج12, ص146), يوجد عندهم بحث أنه هل يجوز الجمع بين عقدين في معاملة واحدة أو لا يجوز, بين الإجارة والبيع مثلاً بعقد واحد كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا؟ طيب طبيعي السيد الطباطبائي أيضاً لابد أن يقول حماري لا سيارتي, طبيعي, طيب هذا المتعارف في زمانه أنّه ماذا؟ الحمار, اللطيف أنه عندما تأتي إلى الرسالة العملية التي عندنا عندما يذكر المثال يذكر أي مثال؟ يذكر الحمار, المشكلة هي هذه, لا أقل على مستوى الأمثلة, فلتتبدل رسائلنا, طبعاً الحمد لله بعض الأعلام التفتوا إلى هذا وبدأوا يبدلون ولكن بعض الأحيان تجد إلى الآن, أنت خصوصاً من تدخل إلى مسائل الحج, تجد عندما يتكلمون يتكلمون وكأنّه نعيش في تلك العصور, مع أنه الآن كثير من الشروط تبدلت كثير من الأمور تبدلت, الآن اتركونا باب الحج باب له أول وليس له آخر.

    هناك يقول: [وفي الجواهر حكي عن الأردبيلي التأمل في الصحة لما سبق, وللشك في مثل هذا العقد] أنّه هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح [ودفع الأول] يعني التأمل حكي عن التأمل [ودفع الثاني] الشك في هذا العقد بماذا دفع؟ [ودفع الثاني بأنّه خلاف الإطلاق] أي إطلاق؟ إطلاق {أوفوا بالعقود} [وأنّه لو بُنيّ على اختصاص العموم بالعقود المتعارفة فإن كونه فالعمدة منع الاختصاص بالمتعارف, بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك وإلا للزم تأسيس فقهٍ جديد].

    إخواني الأعزاء كونوا على ثقة واحدة من مفاتيح الأصول الموجود والفقه الموجود عندنا القائم فعلاً أصله هو هذا, وهو أنه أنت عندما تأتي إلى, وموارد أخرى ذكرها السيد الحكيم لا أشير إليها, دعوني أنا أصوغها كقاعدة عامة, أنّه عندما تأتي إلى الألفاظ التي وردت من الشارع أو إلى الإمضاءات التي وردت من الشارع لا فرق هذا أو ذاك, أنّه عندما نأتي إليها خصوصاً الذي نريد أن نجري فيه الإطلاق ومقدمات الحكمة, هل يلحظ فيه الظروف والشروط الذي صدر فيه النص أو يجرد هذا النص من كل الشروط الموجودة في زمانه أي منهما؟ الأصول الموجود عندنا ماذا يفعل؟ يجرده, يعني نص صادر في السنة 10 من الهجرة ونص صادر في سنة 250 من الهجرة, يعني الفاصل كم؟ قرنين ونصف, مع كل هذه التغيرات التي حاصلة إذا وجد مطلق هناك يقيده بالمقيد الذي هناك والعكس بالعكس.

    تقول له طيب هذا النص صدر في هذه الظروف, يقول: لا علاقة لنا بهذه الظروف, تقول هذا المقيد صدر في هذه الظروف, يقول: لا علاقة لنا بهذه الظروف, في مقابل ذلك نظرية الزمان والمكان تقول لا يمكن أن نتجاوز الظروف والشروط وبتعبير هؤلاء الأعلام المتعارفة عندما نريد أن نفهم النص الشرعي, هذا لا يمكن تجاوزه.

    السيد الشهيد& عنده بحث أيضاًِ في كتاب اقتصادنا ولكن هذا البحث ذكره في بحث التقرير, نحن الآن نشير إلى هذا البحث في بحث التقرير ثم بعد ذلك أعقب عليه في النصوص في البيان اللفظي لا في البيان التقريري الذي هو إمضاء لما عليه سيرة العقلاء.

    بحثه هناك في كتاب (اقتصادنا) طبعاً السيد الشهيد يكون في علمكم, أنه في كتاب اقتصادنا كان أكثر متحرر مما كتبه في الفقه والأصول, لأن الفقه والأصول عادة كان يقول في جو معين في النجف, فلهذا هذه القواعد ما كان يطبقها, أما باعتبار أن هذا الكتاب كتاب يذهب إلى الجامعات إلى النخب المثقفة, فكثير من القواعد التي كان يؤمن بها أين موجودة؟ موجودة في كتاب اقتصادنا, أنت ما تجدها هذه الآن في بحوث في عروة الوثقى, ما تجدها هذه في كتبها الأصولية التي هي تقريرات بحثه, وإنما تجد كثير من القواعد أين موجودة؟ موجودة في هذا الكتاب اقتصادنا, ولذا لا يتعاملون إخواني الأعزاء مع هذا الكتاب ككتاب ثقافي, لا كتاب علمي دقيق وبودي أنه الآن إن شاء الله يذهبوا ويطالعوه بهذه الرؤية التي أنا أقولها.

    عنده هناك بحث تحت عنوان >تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه< هل يحق لنا عندما يرد دليل من الشارع أعم من أن يكون دليلاً لفظياً أو دليلاً تقريرياً, لأنه تعلمون بأنه الحجة, كلام المعصوم بيان المعصوم لفظ المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم هذه هي السنة عندنا, السنة ليست قول المعصوم, قوله, فعله, وتقريره, هو يحاول أن يطبق هذا على التقرير الآن, وفي المجال الاقتصادي, وإلا القضية بحثه الآن في هذا وإلا القضية أعم من ذلك بشكل واضح وصريح.

    يقول: [تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه] عندما نقول ظروف وشروط الدليل الشرعي من الواضح مرادنا هذا الذي اصطلحنا نحن عليه بالزمان والمكان, هذا هو المراد من الظروف والشروط المحيطة بصدور هذا الدليل من الشارع, يقول هو: [عملية تمديد للدليل دون مبررٍ موضوعي لذلك] يقول أنت عندما تجرد الدليل من ظروفه وشروطه فتجعله شاملاً لغير ظروفه ولغير شروطه, هذا له دليل موضوعي أو ليس له دليل موضوعي؟ لا دليل موضوعي, [دون مبررٍ موضوعي] في (ص409 من الكتاب) [وهذه العملية كثيراً ما ترتكب في نوع خاص من الأدلة] ثم يدخل هنا في بيان هذا الدليل الذي يعبر عنه التقرير وآخر المطاف يتضح أن مراده من التقرير يعني إمضاء السير العقلائية يقول: [ولنشرح أولاً معنى التقرير إن التقرير مظهر من مظاهر السنة الشريفة ونعني به سكوت النبي أو الإمام عن عملٍ معين يقع على مرئً منه ومسمع سكوتاً يكشف عن سماحه به وجوازه في الإسلام] وهو يقول على نوعين هو تارة يكون في قضية شخصية وهذا لا يدخل الآن في بحثنا, وأخرى يكون في قضية عامة التي يعبر عنها بأنها ماذا؟ هي السيرة العقلائية, [كما إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع قيام الأفراد باستخراج الثروات المعدنية وتملكها بسبب استخراجها, فإن سكوت الشريعة عن هذه العادة وعدم معارضتها يعتبر تقريراً منها ودليلاً على سماح الإسلام للفرد باستخراج المادة وتملكها وهذا ما يطلق عليه في البحث الفقهي اسم العرف العام أو السيرة العقلائية] الآن هو يضرب مثال وهي ماذا؟ استخراج المعادن, هو الآن كل شخص يحق له الآن في ذلك الزمان من كان يستطيع أن يحفر معدن ويستخرج منه فهو ماذا؟ >من حاز شيئاً ملكه< يذهب إلى الغابات ويحتطب ويبني, يذهب إلى قطعة من الأرض ويحفرها ويحصل على كذا, واقعاً الآن هذا مسموح لكل أحد؟ >من حاز ملك< أو من استخرج معدناً ملك ذلك المعدن, هذا معناه أنه ثروة البلد يستطيع هذا الذي عنده صاحب شركة ضخمة يستطيع أن يستخرج كل بترول البلد أو ما يستطيع؟ طيب هذه نطبق عليه القاعدة أو لا نطبق عليه القاعدة؟ هذا الإمضاء الذي صدر من الشارع >لمن استخرج المعدن من الأرض فهو مالك لها< هذا الإمضاء هل يشمل كل ظرف أو مختص بذاك الظرف أي منهما؟ واقعاً يلزم تأسيس فقه جديد أو لا يلزم؟ بلي إذا قلنا أنه يلزم نجرد الدليل يعني الإمضاء عن زمانه ومكانه عن ظروفه وشروطه إذن شامل لكل زمان, يشمل زماننا ويشمل أي زمان آخر. إذا ملكت أرضاً وخرجت في أرضك الآن افترض فرض المحال ليس بمحال, افترض جنابك أنه ملكت أرضاً بمائة ألف متر مربع وإذا قالوا لك بأنه هذه المائة ألف متر مربع فيها ماذا؟ مختلف المعادن ذهب أصلاً, ملكية الأرض هل توجب لك ملكية المعادن الموجودة تحت الأرض أو لا توجب ذلك؟ من الواضح الذي يقول نعم ويكتب فقهاء على أساس؟ أصلاً نظام فقهي آخر يكتب ومن يقول لا يكتب نظاماً فقهياً آخر. وكلها نحن أيضاً لا أنا وأنت لنا ارتباط بالحجة حتى نسأله عن الحكم الشرعي في ذاك الزمان وهذا الزمان ما هو؟ نعم, طوبى لمن يلاقي الإمام الحجة ويقول له الحكم الشرعي, نحن لا يوجد عندنا هذا الطريق إذن نحن والنصوص هذه النصوص ماذا تقول؟ هذه النصوص جاء الفقه المتعارف الأصول المتعارف عندنا جردها عن ظروفها وعن شروطها مطلقاً.

    ولذا يقول السيد الشهيد نظره [يجب أخذ جميع الصفات والشروط الموضوعية المتوفرة في ذلك السلوك بعين الاعتبار] كل الشروط نأخذها بعين الاعتبار والجواز والإمضاء ينصب على ماذا؟ لا ينصب مجرداً عن الظروف والشروط وإنما ينصب على ذلك السلوك مقيداً بشروطه وظروفه, طيب هذا نفس نظرية السيد الحكيم أو في قبال نظرية السيد الحكيم؟ كاملاً في قبالها, طبعاً ما أريد أن أقول في العقود الآن نحن أيضاً نقول هكذا لأنه أنا قلت لعله يوجد قول بالتفصيل يقول في باب العقود هكذا نقول, في هذه الموارد نقول شيئاً آخر. [لأن من الممكن أن يكون لبعض تلك الصفات والشروط أثر في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمه, فإذا ضبطنا جميع الصفات والشروط التي كانت تكتنف ذلك السلوك الذي عاصر التشريع أمكننا أن نستكشف من سكوت الشريعة سماحها بذلك السلوك متى ما وجد ضمن تلك الصفات والشروط التي ضبطناها, نستطيع الآن ان نفهم كيف يتسرب العنصر الذاتي إلى الدليل عندما يجرده عن ظروفه وشروطه].

    اللطيف أن السيد الشهيد هنا يذكر قاعدة معاكسة لهذه القاعدة جداً لطيفة هذه, يقول: في جملة من الأحيان نحن لا فقط نجرد الدليل في زمان الصدور, نحن في بعض الأحيان نجرد الواقع السلوكي لحياتنا من شروطه, كيف؟ يقول نأتي إلى واقع معين سلوك اجتماعي معين في زماننا فنجد بأنه أساساً متجذر في الحياة الاجتماعية, نقول أساساً هذه قضية مرتبطة بالارتكازات العقلائية في أي زمان كان فهو كذلك فنطبق عليها قاعدة عدم النقل والاستصحاب القهقرائي نقول هذا السلوك أيضاً كان موجود أين؟ في عصر الصدور, مع أنه ليس كذلك هذا هو سلوك حادث صار له مئتين سنة, وهذا كثيراً ما تجدوها في قضايا السيرة المتشرعية, تجدون بأنه يستدل فقهائنا المتشرعة هذا عملهم وإذا كان المتشرعة هذا عملهم طيب هو لم يقل أن المتشرعة في زماننا هذا عملهم, من قال أن المتشرعة قبل خمسمائة سنة كان هذا عملهم قبل ألف سنة كان هذا عملهم, زمان الصدور كان هذا عملهم, ولذا يقول: [وعملية التجريد تتخذ شكلين: شكل أننا نجرد الظاهرة الاجتماعية في زماننا عن ظروفها وشروطها فنمددها إلى عصر التشريع ونقول الإمضاء أيضاً سارٍ عليها] والشكل الآخر ما هو؟ هذا الشكل المتعارف [والشكل الآخر من عملية التجريد في دليل التقرير هو ما يتفق عندما ندرس سلوكاً معاصراً لعهد التشريع حقاً ونستكشف سماح الإسلام به من سكوت الشريعة] إذن نهاية المطاف في هذه القضية, القضية [فمن الخطأ إذن أن نعزل السلوك المعاصر لعصر التشريع عن ظروفه وخصائصه]. دعوا العبادات جانباً أين نتكلم؟ مراراً ذكرنا نحن في العبادات لا علاقة لنا, العبادات خطأ أحمر لا علاقة لنا به, نتكلم في القضايا الاجتماعية في القضايا الاقتصادية في القضايا الحياتية التي مرتبطة بإدارة الاجتماع بإدارة الحياة التي معتقدين أن الإسلام جاء لذلك قال: [فمن الخطأ إذن أن نعزل السلوك المعاصر لعهد التشريع عن ظروفه وخصائصه ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبررٍ لكل سلوكٍ مشابه, وإن اختلف في الخصائص التي يختلف الحكم بسببها, بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار] هذا الذي نحن قلنا زمان ومكان الآن السيد الشهيد يصرح به, [بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية التي تكتنف السلوك المعاصر لعهد التشريع] ما معنى الأوضاع الاجتماعية؟ يعني فقط اجتماعية ليست شاملة للسياسية؟ من الواضح شامل للسياسية والاجتماعية والعلمية والإدارية هذه المجموعة عندما نأتي إلى تقرير المعصوم لابد أن نلحظ هذه الأمور في القضية أو الظاهرة الاجتماعية التي ورد الإمضاء عليها, نظرية الزمان والمكان تقول في النصوص الشرعية, دعوا العبادات على جانب, الآن اخرجوا العبادات النصوص الشرعية الصادرة من الشارع أيضاً لابد أن تكون كذلك, يعني أن الظروف الاجتماعية أن الزمان والمكان أن الشروط المحيطة بظروف صدور النص هذه قيودٌ لهذا النص الصادر, إذن تنعقد مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا تنعقد مقدمات الحكمة؟ إلا إذا استطعت ذهبت إلى النص واستطعت بطريق أو بآخر تقول أنا أستطيع بهذه القرائن أقول أن هذه الظروف دخيلة أو لست دخيلة؟ ليست دخيلة, لا محذور في ذلك. ولكن الكلام أن تبني عن أصل مفروغ عنه, أن كل لفظ صدر يكون مجرد عن ظروف صدور ذلك النص هذا هو الأصول المتعارفة عندنا.

    ولذا أنتم لا تجدون أبداً لا يلحظ أن هذا الإطلاق من أي إمام صدر وفي أي ظرف صدر وأن هذا التقييد من أي إمام صدر وفي أي ظرف ماذا؟ انت هل تجد في أي من كتبنا الفقهية أو الأصولية أنه يقولون لابد أن ننظر أن هذا الإطلاق ممن صدر؟ أن هذا التقييد ممن صدر؟ لا علاقة, لمن صدر؟ لا علاقة, من السائل؟ لا علاقة لنا, مع أنه من المحتملات القوية أنّه السائل عنده ظروف خاصة مرتبطة ببلده أو المنطقة التي يسأل فيها.

    السيد الشهيد& يضرب مثال جداً لطيف هنا, مثال فردي وإن كان هو يمكن أن يكون اجتماعياً أيضاً, يقول: فإنه فإن قيل لك مثلاً إن شرب الفقاع في الإسلام جائز, بأي دليل جائز؟ يقول بدليل أن فلان حينما مرض في عهد النبي شرب الفقاع سأل النبي والنبي قال يجوز له أن يشرب, ولم ينهى النبي عن ذلك, كان لك أن تقول إن دليل التقرير هذا وحده لا يكفي على سماح الإسلام بشرب الفقاع ولو كان سليماً] لأن الرواية مرتبطة بمن؟ بالمريض, طيب أنت كيف تجردها عن ظروفها وتقول حتى للسليم أيضاً يجوز ماذا؟ هذا من باب المثال للتقريب إلى المثال, الدليل وارد لظروف اجتماعية خاصة, أنت كيف تجرده عن ظروفه الاجتماعية وتقول لغير تلك الظروف الاجتماعية.

    بعبارة واضحة: أنه عندما تتغير الظروف الاجتماعية الموضوع يبقى على حاله أو يتبدل الموضوع؟ يريد يقول السيد الشهيد أن الموضوع يتبدل ومع تبدل الموضوع لا معنى لبقاء الحكم على حاله لا يعقل ذلك, هذا كل مدعانا هذا, الآن كما قلت أن السيد الشهيد هذا طبقه أين؟ طبقه على التقرير ولكنّه نحن نقول بأنه القضية أوسع من ذلك؟ لعله أيضاً في كلمات السيد الشهيد أيضاً يوجد هذا المعنى. أن القضية أوسع من ذلك, من قال أن الألفاظ التي وردت في الكتاب في السنة في كلمات النبي في كلمات أهل البيت بأي قول تقولون أساساً أن هذه مطلقات ثم تجعلوها إطلاق أفرادي وإطلاق أزماني وإطلاق أحوالي من أين هذا؟ لا لعله هناك أحوالٌ معينة صدر هذا النص لأجلها, هناك ظروف معينة صدر هذا النص لأجلها, هناك أوضاع معينة حالات معينة صدر هذا النص لأجلها؟ لابد أن يعرف ظروف صدور النص الشرعي.

    الآن تقول ليس سيدنا هذا أين تقوله في القرآن؟ نعم, في القرآن أيضاً كذلك, وهذا ليس معناه القضية الخارجية لا يذهب ذهنك إلى تلك هذه قضية حقيقية, ولكن القضايا الحقيقية هل أن هذه القيود مأخوذة فيها أو أن هذه القيود غير مأخوذ فيها, لا يتبادر إلى الذهن أنّه إذا قلنا أن النصوص الشرعية بنحو القضايا الخارجية إذن لا تشملنا لا لا, ليس هذا المراد, المراد أن هذه القضايا الحقيقية هل أخذت هذه القيود الظروف الشروط أخذت قيوداً فيها أو لم تؤخذ.

    النظرية المتعارفة الآن الموجود الذي يقوم الأصول عندنا والاستدلال الفقهي عندنا يجرد النص كأنه مفروغ عنه أن النص مجرد عن شروطه وظروف صدوره, إلا ما ثبت العكس.

    نحن ماذا نريد أن ندعي؟ نريد أن ندعي العكس, نريد أن نقول أن النص دائماً هو ملحوظ فيه هذه الظروف والشروط والحالات التي صدر فيها النص إلا إذا ثبت العكس من ذلك أن الشروط غير ملحوظة في صدور هذا النص الشرعي.

    الآن هذا البحث لا تقول لي بأنه سيدنا أين تطبيقاته, تطبيقاته دعوا العبادات على جانب, تطبيقاته من أول الفقه إلى آخر الفقه, هذه لا تسألني عن التطبيقات وإن كان سوف يأتي إن شاء الله تعالى سنشير إلى بعضها. هذا الذي نسب إلى الكاشاني في مسألة الغناء هذا أحد المصاديق. الكاشاني ليس من القائلين -الآن إجمالاً ولو لدقيقتين أو ثلاثة- بعض نسب إلى الكاشاني في مسألة الغناء, بعض نسب إليه أنه يقول بأن الغناء في نفسه ليس محرم, وإنما الحرمة للغناء بالعرض لا بالذات بسبب هذه المقارنات الخارجية له, فإذا جردنا الغناء عن مقارناته الخارجية من اللهو واللعب والكلام بالباطل وكذلك, أصل الغناء ماذا؟ لا إشكال فيه, لا لا أبداً, أجل أن الكاشاني يقول هذا الكلام, الكاشاني يقول الشارع عندما جاء حرم الغناء لم يقل ارجعوا إلى كتب اللغة وجردوا هذا النص الذي صدر مني عن ظروف صدوري أنا أيضاً أقول أن الغناء محرم ولكن أقول الغناء المحرم ليس ما تقوله كتب اللغة, الغناء المحرم أنظر إلى النص بحسب ظروف صدور هذه النصوص من أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يعني الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لابد أن نقرأ هذه النصوص ضمن تلك الظروف ونفهمها ضمن تلك الظروف, لابد أن نذهب إلى الحياة الاجتماعية إلى حياة الملوك إلى حياة الخلفاء إلى حياة الذين كانوا يسمون أنفسهم خلفاء رسول الله لننظر بأنه ماذا كنت مجالسهم وماذا يجري فيها, وأن هذه الروايات التي وردت قال >ثمن المغنية سحت< هذا يريد أن يقول بمجرد أنه لغةً أنه قيل مغنية أو أنه يشير إلى حالة معينة في الواقع الخارجي أي منها يقوله؟

    أضرب لك مثال: من قبيل أنه الآن ولي الأمر في دولة إسلامية كإيران الآن عندما يحرم بعض الأمور لا يحرم بنحو القضية اللغوية العامة, توجد ظاهرة في المجتمع هذه الظاهرة الاجتماعية يحرمها فأنت إذا أردت أن تفهم هذه الفتوى لابد أن تفهم الظروف التي أحاطت بصدور هذه الفتوى. لا يحق لك أن تجرد هذه الفتوى أو الحكم من الظروف المحيطة بها.

    ولعله إن شاء الله إذا صار وقت غداً ولعله إن شاء الله الروايات عندما نقرأها في باب الغناء -الآن ليس بحثنا هذا- ولكن من باب التطبيق لهذه الكبرى, ولعله عند ذلك سيتضح أن أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أين يتكلمون؟ يتكلمون في القضايا التجريدية العامة حتى نذهب إلى اللغة وإلى العرف نسأل العرف ماذا تفهم من الغناء هو أيضاًِ؟ هكذا أو أنه لابد أن نذهب إلى الظروف الاجتماعية التي صدرت فيها هذه النصوص لنقرأ النصوص في ضوء أو على ضوء هذه الظروف التي صدرت فيها هذه النصوص؟ أي منهما.

    الفقه الموجود -أرجع وأقول- الفقه المتعارف ماذا يفعل؟ ما عنده شغل إما يذهب إلى العرف أو يذهب إلى السيرة ويتصور أن هذه هي السيرة التي قبل ألف وأربعمائة سنة هذا الذي أشار إليه يجرد السيرة بشكلين, أو يذهب إلى اللغة أما أبداً لا تجده كفقيه من الفقهاء عندما يريد أن يقرأ نصاً شرعياً أو نصاً دينياً أن يذهب إلى الظروف المحيطة بصدور هذا النص أن هذا النص صدر في زمان الإمام أمير المؤمنين عند ولايته وحكومته أو صدر عن الإمام الهادي الذي كان يعيش في ذلك الظرف الإرهابي من الحكومات التي كانت في عهده؟ أين يصدر منه الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) هذا التوجيه هذا الحكم هذه الفتوى هذا البيان الذي يبينه للأئمة أين يوجه بتلك الظروف أو بهذه الظروف أي منهما؟

    وهذا هو الذي اعتقده وهو الخلل الأساسي في فقهنا المتعارف.

    الآن أنا أعبر عنه, فليقال لي لا أساساً والحق هذا, جيد هذا وجهة نظر هذه, نحن لم نقل نحن لم نقل لا أنه الواقع بيدنا ولا أيضاً نقبل أن تقول أن الواقع بيدك أبداً, أنت عندك الاجتهاد ونحن أيضاً نجتهد انتهت القضية وإلا لم ندعي أنه نحن الواقع وأنت لست الواقع كما لا نقبل منك أنه أنت الواقع ونحن لسنا الواقع, هذا اجتهاد وذاك اجتهاد آخر, في اعتقادنا أن الخلل الذي يحكم الفقه المتعارف في حوزاتنا العلمية ولابد أن يلتفت إليه في عملية استنباط الحكم الشرعي هو أن يقرأ النص ضمن ظروفه الموضوعية التي صدر فيها.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/06
    • مرات التنزيل : 1081

  • جديد المرئيات