نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (77)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    عودٌ على بدء.

    هو أننا ذكرنا أن للزمان والمكان تأثير واضح في مساحات متعددة, وحتى يتفهرس البحث مرةً أخرى ونعرف أين نحن واقفون الآن ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى, هو أننا قلنا: أن الزمان والمكان بالمعنى الاصطلاحي الذي تقدم للزمان والمكان أي مجموعة الظروف والشروط الاجتماعية التي تحيط بصدور نصٍ من النصوص, خصوصاً ما يتعلق بالنص يعني الأحاديث لا النصوص الواردة في القرآن, تأثير الزمان والمكان تارةً أو المساحة الأولى التي يؤثر فيها هو في فهم النص أساساً عندما يوجد عندنا نص ديني هذا النص الديني سواء كان قرآناً أو كان حديثاً ورواية نبوية أو ولوية لا فرق عندما نريد أن نفهم النص هذا النص للزمان والمكان تأثيرٌ في فهم ذلك النص, ولا يفرق بعد ذلك أن يكون ذلك النص يريد أن يتحدث عن الأمور العقائدية أو يريد أن يتحدث عن الأمور العملية والفقهية, هذه هي الدائرة والتي هي بطبيعتها تؤثر على باقي المساحات الموجودة في فهم النص الديني.

    وعندما ندخل الأمور العملية قلنا أننا لا نريد أن نبحث في تأثير الزمان والمكان على فهم الأمور العقدية ذاك له بحث آخر لأن بحثنا في مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي, لا في مفاتيح عملية الاستنباط من النص أعم من أن يكون أمراً عقدياً أو أن يكون أمراً فقهياً, ولذا الآن تأثير الزمان والمكان في فهم النص المتعلق بالأمور العقدية له بابٌ آخر ومحل آخر وقواعد أخرى للفهم.

    عندما نأتي إلى هذا البُعد وهو البُعد العملي البعد الفقهي يتذكر الأخوة قلنا بأن البحث في هذا البُعد وفي هذه الزاوية يعني: تأثير الزمان والمكان على فهم الحكم الشرعي يمكن أن يقسّم ضمن أبواب متعددة, ضمن مساحات متعددة:

    المساحة الأولى: التي يؤثر فيها ما يتعلق بملاكات الأحكام الشرعية قبل أن نصل إلى الحكم الشرعي.

    المساحة الثانية: فقط أنا استعرضها في أبحاث سابقة نحن أشرنا إليها مع الأمثلة أيضاً ولكنه الآن للاستذكار ولتجميع البحث, المساحة الثانية: ما يتعلق بتأثيرهما أي الزمان والمكان على نفس الحكم الشرعي واقعاً يمكن أن يتبدل الحكم الشرعي من زمان إلى زمان أو لا يمكن أن يتبدل, طبعاً عند مدرسة الصحابة بلي يمكن أن يتبدل لاعتبارات كثيرة عندهم, سواء ما يتعلق بالمصالح المرسلة أو ما يتعلق بسنة الصحابي أو ما يتعلق بالاستحسانات أو غير ذلك يؤثر على نفس الحكم الشرعي وهذا يحتاج إلى بحث واقعاً, أنه هل يمكن للزمان والمكان أن يؤثر على نفس الحكم الشرعي يعني أن الحكم الشرعي في زمانٍ يكون شيء وفي زمان آخر وفي ظروف أخرى يكون شيئاً آخر, مع حفظ الموضوع لا مع تعدد الموضوع, وإلا مع تعدد الموضوع لا إشكال ولا شبهة يتعدد الحكم الشرعي, له يعقل ذلك أو لا يعقل له تصور صحيح أو ليس له تصور صحيح, بغض النظر عن وقوعه وعدم وقوعه في الشريعة, بغض النظر أن نقبل مباني الآخرين أو لا نقبل. وإن شاء الله أعرض لهذه المسألة أنه أساساً يمكن أن يكون للزمان والمكان يكون تأثير في نفس الحكم الشرعي.

    أضرب مثال حتى أقرب الصورة لذهن الإخوة الأعزاء, وهو أنه أساساً السواك مثلاً, السواك الآن في ذلك الزمان >لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك< الذي هناك لم يؤمر بالوجوب الآن السواك نفس السواك ممكن أنه في زماننا لاعتبارات أخرى لاعتبارٍ معين أن نقول بوجوب السواك مثلاً أو لا يعقل ذلك؟ مع حفظ الموضوع, وإلا مع تغير الموضوع لا إشكال في تغير الحكم كما أشرنا. على أي الأحوال, طبعاً العكس أيضاً عندنا مع تغيّر الموضوع يمكن أن يبقى الحكم ثابتاً أو لابد أن يتغير الحكم؟ هذه أبحاث إن شاء الله عندما نأتي إلى دائرة تأثير ومساحة تأثير الزمان والمكان على الحكم الشرعي سنبحث هاتين المقولتين مع حفظ وحدة الموضوع, مع تعدد الموضوع.

    الدائرة الثالثة: ما يتعلق بمتعلق الحكم الشرعي, المتعلق اصطلاحاً في قبال الموضوع, يعني من قبيل ما قلنا يجب الخمس, هنا الخمس ليس موضوع وإنما الخمس متعلق, تجب الزكاة الزكاة ليست موضوع وإنما متعلق, تجب النفقة هنا النفقة ليس موضوع وإنما متعلق, هل يمكن للزمان والمكان أن يؤثر على متعلق الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ هنا تأتي قاعدة الفراغ لسيدنا الشهيد+, السيد الشهيد يقول نعم أن المتعلق قد يكون مباحاً ولكن لاعتبارات يكون واجباً أو يكون محرماً, هذا المتعلق نفس هذا المتعلق الذي كان مباح الشارع لاعتبارات أعطى الولاية لولي الأمر أو الفقيه – سمه ما شئت- أنه هذا المباح يجعله واجباً متعلق كان, كان مباح داخل تحت حكم الإباحة بالمعنى الأعم ولكن يكون داخلاً المتعلق لا الموضوع, هذا أيضاً بحث.

    البحث الآخر والمساحة الأخرى: هو تأثير الزمان والمكان على موضوعات الأحكام الشرعية, التي بينّنا فيما سبق موضوعات الأحكام الشرعية بأي معنىً في قبال المتعلق وتقدمت الأمثلة فيما سبق.

    دائرة أخرى يتحكم أو يؤثر فيها الزمان والمكان: هو مصاديق المتعلق ومصاديق الموضوع, يعني لا نفس المتعلق ولا نفس الموضوع ولكنه مصاديقهما تتبدل من قبيل النفقة, تجب النفقة على الزوجة على الأولاد على الأبوين, طيب هنا المتعلق النفقة الأبوين الموضوع هذه النفقة مصاديقها واحدة أم متعددة من زمانٍ إلى آخر, هنا الآن التغير التأثير ليس في المتعلق وليس في الموضوع وليس في الحكم وليس في الملاك بل هو مصاديق المتعلق والموضوع.

    الدائرة الأخرى: في كيفية تطبيق هذه المتعلقات أو الموضوعات على مصاديقهما يعني من قبيل أنه عندما نريد أن نقيم الحدود تطبيق الحد الشرعي هل لابد أن يكون بتطبيق كيفية خاصة كما وردت في ذلك الزمان أن يضرب عنقه طريق آخر يجوز أو لا يجوز؟ هذه لا علاقة لها لا بأصل المتعلق ولا بأصل الموضوع ولا بأصل الحكم ولا بالملاك ولا بالمصاديق بل في كيفية تطبيق هذه المتعلقات والموضوعات على مصاديقها الخارجية.

    مساحة أخرى وهي لعله من أوسع الأبواب في كل زمان وليس في زماننا وهو: ما يرتبط بالعناوين المستحدثة المعبّر عنها بالمسائل المستحدثة من الواضح أن هذا عندما نقول مستحدثة ليست مستحدثة في الحكم أبداً, وإنما المراد أنه تدخل شيء لم يكن في زمانٍ واجباً يمكن أن يكون في زماننا واجباً؟ شيء لم يكن جائزاً في زمان سابق يمكن أن يكون في زماننا جائزاً, خصوصاً في باب المعاملات في باب بيع الأعضاء في باب بيع الدم في باب بيع المني في باب بيع الميتة, الآن ما أريد أن أقول في باب بيع الخمور هل يجوز أو لا يجوز؟ طيب هذه كلها عناوين في السابقة لا فائدة لا منفعة لا ثمرة لا … إلى غير ذلك, لكن في أزماننا هذه تجد أن هناك قد أمور في زماننا الآن نحن قد نعتبرها من المباحات العامّة, ولكنه المياة ماذا كانوا يعتبرونها؟ من المباحات العامّة, الآن يقولون القرن المعركة لا تكون على النفط وإنما تكون على المياه, طيب كيف صارت المباحات العامة عليها معركة؟ إذن بتطور الزمان والمكان والعلاقات الاجتماعية وتطور حاجات الناس هناك موضوعات جديدة تدخل هذه الموضوعات الجديدة تحتاج إلى عناوين وتحتاج إلى أحكام جديدة, وهو ما يتعلق بمساحة تأثير الزمان والمكان بالموضوعات المستحدثة.

    وبابٌ آخر هذا يرتبط بباب الحكومة وبباب مبسوطية اليد للفقيه وهو: وهو ما يتعلق بتأثير الزمان والمكان على الأحكام الولائية للفقيه الجامع للشرائط, يعني هذه مرتبطة بباب الحكومة لمن كان مبسوط اليد, وما لم يكن مبسوط اليد فهذا لا موضوع له سالبة بانتفاء الموضوع.

    انظروا الآن هذا كان كل الموضوعات التي نريد أن نطرحها ونحن فقط في هذه العشرين الخمسة والعشرين الدرس الماضية كنا قد وقفنا عند أي مسألة؟ مسألة تأثير الزمان والمكان في فهم النص الديني, طيب ما هي النتائج التي انتهينا إليها, يعني ماذا يقول المشهور, وماذا نقول نحن في هذا المجال.

    المشهور من فقهائنا والأصوليين من فقهائنا وعلمائنا هكذا يقولون, يقولون بأنه أساساً النص الديني, الآن نتكلم أين؟ النص الديني المتعلق بالفقه لا علاقة لنا بالنص الديني المتعلق بغير الفقه له باب آخر.

    أن النص الديني المتعلق بالأمور الفقهية له ظهورٌ موضوعي واحدٌ قابل للتعدد أو غير قابل للتعدد؟ بيننا أنه من تعرض لهذه المسألة جملة من الأعلام لم يعرضوا هذه المسألة, ولكنهم بعضهم عرض لها صريحاً وبعضهم عرض لها تلويحاً وبالملازمة, يعني أولئك الذين قالوا لابد أن نحرز الظهور في زمن صدور النص ولو بالاستصحاب القهقرائي ولو باستصحاب عدم النقل هذا ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا أن الظهور الموضوعي واحدٌ ولابد من إحرازه بأي طريقٍ كان.

    إذن المنهج العام الموجود في حوزاتنا الرسمية يعتقد أن الظهور الموضوعي للنص هو واحد قابل للتعدد أو غير قابل للتعدد؟ غير قابل للتعدد, هذه قضية.

    القضية الثانية أو المحور الثاني أن هذا الظهور الموضوعي الذي قلناه ليس المراد من الظهور الموضوعي يعني المطابقة للواقع, وإنما المراد من الظهور الموضوعي يعني ما يكون حجةً سواء كان مطابقاً للواقع أو كان غير مطابقاً للواقع, لأنه أساساً لا طريق لنا أن هذا الظهور مطابق أو غير مطابق, ولذا الأعلام عندما جاؤوا إلى مسألة الأعلمية واقعاً المحققون من الأعلام لم يشترط أحد منهم أن الأعلمية بمعنى الأقربية إلى الواقع, لا ليس الأمر كذلك وإنما الأقربية والأدقة في تطبيق القواعد في فهم الأدلة في فهم تعارضات الأدلة كلها أرجعوها إلى الدليل إلى الأدلة, هذه ثانياً.

    ثالثاً: أن الظهور الموضوعي لا يكون حجةً إلا إذا كان مستنداً إلى منهجٍ قابلٍ للاستدلال عليه, إذا سألنا سائل ما هو ميزان أن هذا الظهور الموضوعي حجة وهذا الظهور الموضوعي ليس بحجة, ما الميزان؟ لماذا تقولون هذا حجة وهذا ليس بحجة؟ الجواب: في كلمة واحدة, إن كان مستنداً ذلك الظهور إلى دليل مستدل عليه مستند إلى حجة, فهو ظهور موضوعي يمكن الاعتماد عليه, إن لم يكن مستند إلى حجة فهو ظهور موضوعي لا يمكن الاعتماد عليه حتى لو أقمت ألف ألف مرة أنه مطابق للواقع, أنا لا علاقة لي أنه مطابق أو غير مطابق, وإنما العلاقة نحن في عالم الصحيح والخطأ يعني نظرية المخطئة لا تنظر إلى المطابقة وعدم المطابقة, تنظر إلى أنه صحيح يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن؟ وهذه كلها بيناها فيما سبق بأدلة في كلمات الأعلام.

    من الأمور الأخرى أن هذا الظهور, التفت, هذه المسألة الرابعة, أن هذا الظهور الموضوعي الواحد الحجة هل هو ذاك الذي معاصرٌ لعصر صدور النص, أو المعاصر لعصر وصول النص؟ طيب هنا أيضاًِ صرحوا وبعضهم لمحوا تلميحاً تصريحاً قالوا أي ظهور حجة؟ ذاك الظهور حجة ورتبوا على ذلك أنه لابد إحراز ذلك الظهور, ماذا نفعل لإحرازه؟ الآن هنا تأتي عدة طرق ولو كنا نعلم بخطئها ولكن لا طريق إلا من الالتزام بها وهو الاستصحاب القهقرائي, استصحاب عدم النقل, أصالة عدم الثبات في اللغة وعبر ما شئت أنت ولكن لابد من إحراز ذلك الظهور, وترتب على ذلك.

    الآن هذا الذي أريد أن أصل إليه, وترتب على هذا التسلسل المنطقي الذي سار عليه علمائنا في المنهج الأصولي أنه صارت للإجماعات ماذا؟ قيمة واعتبار يمكن لأحد أن يتجاوز الإجماع أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن هذا الإجماع خصوصاً إذا لم نعرف المدرك لذلك الإجماع مرةً نعرف المدرك له ونقول إجماع مدركي ونبحث عن الدليل, مرة إجماع مع أنه لعله بمقتضى القواعد والأدلة أنه القواعد تساعد على ذلك أو على خلاف ذلك الإجماع؟ على الخلاف ومع ذلك أن أساطين الفقه التزموا بهذا الرأي, هذا يكشف لك عن أنهم ماذا؟ أن فهم أولئك للحكم الشرعي أو لموضوع الحكم الشرعي هو الميزان هذا الذي يؤيد الذي قلنا أنهم صحيح لم يبحثوا هذه المسألة بشكل صحيح ولكنّه تلويحاً التزموا, الشهرات, تجد بأنه واقعاً حتى أولئك الفقهاء الذين لا يلتزمون نظرياً بالإجماع بالشهرة عندما يأتي إلى عملية الاستدلال ويقف أمام الإجماع يبدأ يرتجف, ولهذا إذا كل شيء ما يفعل لا أقل يجعل احتياط استحبابي إذا ما يقول احتياط وجوبي. ما هو منشأه؟ منشأه هذه الإجماعات هذه الشهرات, تقول يوجد دليل, يقول لا لا يوجد دليل ولكنّه ما يمكن الخروج عن أساطين الفقه.

    وترتب على ذلك الأصل أيضاً, مسألة الإعراض أن إعراض المشهور دليل تام سنداً دلالةً مضموناً على حسب القواعد ولكن مع ذلك لا يعملون به لماذا لا تعملون؟ يقول الصدر الأول من الفقهاء عمل أو لم يعمل؟ أعرض عنه والإعراض لا أقل موهن, لماذا موهن؟ يقول لا يمكن أن نقول أن أولئك الأساطين أعرضوا هكذا رأوا طيف وهكذا, هذا معناه أن فهم القدماء من الأصحاب يعني فهم أعلام عصر الصدور وما هو قريب من ذلك العصر حجة على من؟ حجة على الآخر, بعبارة أخرى إذا أردنا أن نتكلم بلغة سياسية خطوط حمراء ما يمكن, عمل الأصحاب, تأتي إلى الدليل ترى في مكان آخر سنداً لا يقبلون دلالة لا يقبلون ولكن هذا الخبر يعملون به تقول لماذا تعمل, يقول عمل الأصحاب, لا نعمل بالإطلاق تقدم هذا وأنا لا أكرر إلا لأنه أريد أن أبين الصورة الموجودة للإخوة.

    إذن ترتب على هذا الأصل وهو أن الظهور الموضوعي الحجة واحدٌ وهو المعاصر لعصر الصدور ترتب عليه مجموعة من القواعد المنهجية في عملية استنباط الحكم الشرعي, هذا الذي أنا مراراً كنت أقول بأنه أساساً علم الأصول عندنا هو منهج عملية الاستدلال, انظروا الآن في قبال هذا, منهجنا ماذا؟

    الآن هذا المنهج, لأنه البعض يسأل يقول سيدنا طيب في النتيجة نقاط الاتفاق أين صارت ونقاط الاختلاف أين صارت؟ الآن فقط نشير إلى نقاط الاختلاف.

    اتضح لنا فيما سبق على منهجنا الذي نعتقده في تأثير الزمان والمكان في فهم النص الديني, اتضح لنا أن الظهور أي ظهور نحن لم نوافق على ذاتي وموضوعي إذا يتذكر الإخوة فيما سبق, أي ظهور كان إنما يكون حجة فيما لو كان مستنداً إلى منهج قابل للاستدلال عليه, هذا أولاً. إذن لا نوافق هذا ذاتي وموضوعي هذه بيناه فيما سبق لماذا لا نوافق.

    وثانياً: أنه هذا الظهور الموضوعي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ الجواب: لا ملازمة بين وحدة المنهج ووحدة النتائج, كما لا ملازمة بين تعدد المنهج وتعدد النتائج أيضاً هذا كله بيناه فيما سبق مع ضرب الأمثلة ولكن مع تعدد المنهج يمكن أن يتعدد الظهور الموضوعي لا محذور في ذلك, أنت عندك منهج تسير إليه تنتهي إلى الوجوب, وذاك عنده منهج يسير إليه وينتهي إلى الحرمة, أو إلى الجواز, هذا عنده منهج يسير عليه أصلاً مثال أضربه واضح, يقول كل ما في الكتب الأربعة صحيح, منهج هذا هي ليست قضية هوى هذه, هذا منهج, إذا بنى على صحة ما في الكتب الأربعة طيب كثير من الحقائق تثبت في الكتب الأربعة, إذا جاء شخص وقال لا, أنا لا أوافق على نظرية كل ما في الكتب الأربعة صحيحة لا لابد رواية رواية أحاكمها ادقق فيها سنداً دلالةً هذا منهج آخر.

    صار شخص منهجه انفتاحي والآخر صار منهجه انسدادي, طيب بطبيعة الحال النتائج واحدة أو قد تتعدد؟ قد تتعدد. إذن الظهور الموضوعي نحن نعتقد واحد أم متعدد؟ لا يقول لي قائل بأنه سيدنا آخر الواقع واحد؟ الجواب: قلنا أن الظهور الموضوعي ليس معناه الإصابة للواقع, لو كان معنى الظهور الموضوعي الإصابة للواقع طيب مع فرض أن الواقع واحد وإن كنا نحن وافقنا أن الواقع واحد أو أن الواقع متعدد مشكك باختلاف الطبقات؟ هذا أيضاً بيناه مفصلاً فيما سبق, ولذا قلت البحث العقدي له محل وله باب آخر.

    إذن مع فرض تعدد المنهج في عرضٍ واحد يعني ماذا في عرضٍ واحد؟ يعني في زمان واحد, هذا يصير منهجه شيء وهذا منهجه ماذا؟ بعبارة أخرى: واحد يعتقد مثل السيد الخوئي أن الإعراض ليس بموهن وأن العمل ليس بجابر, هذه النتائج التي ينتهي إليها فقهياً مثل من يعتقد بأن الإعراض موهن وأن العمل جابر أو أن النتائج قد تختلف؟ بطبيعة الحال, مع أنهم يعيشون في زمان واحد عبر عنهم هذا المناهج العرضية, ولكن مناهج مختلفة في زمان, فما بالك إذا اختلف في طول الزمان يعني في أفق الزمان الفهم تبدل بطبيعة الحال المناهج ماذا؟ تتبدل وبتبدلها تكون الظهورات الموضوعية أيضاً متبدلة, إذن أي ظهور موضوعي هو الحجة؟ الجواب: الظهور الموضوعي لهم هو الحجة عليهم, والذي عندنا هو الحجة علينا, لا هذا الظهور الموضوعي الذي عندنا حجة عليهم ولا ذلك الظهور الموضوعي عندهم ماذا؟ الآن أنت هنا إذا أردت أن تفتح قوس فنحن كثيراً نعتني بإجماعات وشهرات وإعراض وكذا أو لا علاقة لنا بها؟ الآن قد نستأنس بها شيء لا يهم, لكنّه أن تكون مستنداً لنا في هذا نوافق أو لا نوافق؟ وهذه هي نقطة أساسية في عملية الاستنباط على منهجنا.

    نحن نعتقد على المنهج الذي نعتقده نحن ماذا؟ والأدلة الموجودة بأيدينا من الكتاب والسنة, السنة الأعم من الواردة من النبي ومن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام), طيب جيد جداً.

    على هذا الأساس هذا الذي نحن دخلنا فيه تفصيلاً على هذا الأساس يوجد هناك محذور في الالتزام بتأسيس فقهٍ جديد أو لا يوجد هناك محذور؟ الجواب: إذا كان هذا الفقه الجديد مستنداً إلى منهج مستدل عليه فيوجد محذور أو لا يوجد؟ وإن لم يكن مستنداً إلى منهج مستدل عليه حتى لو كان منهج الفقه التقليدي أيضاً حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. لا قيمة له.

    ولذا في باب الاجتهاد والتقليد انتم راجعوا يقولون أن شخصاً لم يقلد ولكن من باب الاتفاق عمل عملاً مطابقاً للواقع ما هو حكمه إجزاء أم بطلان؟ كلهم يقولون بطلان يكون في علمكم. كلهم يقولون بطلان على المستوى هنا, نعم الآن يذهب إلى الآخرة يحاسب أو لا يحاسب ذاك بحث على الجزاء له بحث آخر, لأنه أصاب الواقع, ولكن هنا الجميع يقول أن عمله ما لم يكن مستنداً إلى اجتهاد أو تقليد فهو عمل باطل. يقول ما باب الاتفاق قد يطابق الواقع, يقول طيب نحن لا يوجد عندنا الواقع بأيدينا حتى نعرف هنا طابق أو هنا لم يطابق, هذا وظيفته أن يقلد وهو لم يقلد إذن عمله بلا تقليد باطل, تقول مجزي أو غير مجزي؟ الجواب: على هذه النشأة غير مجزي.

    ولذا يقولون إن قلد بعد ذلك شخصاً وكان عمله مطابقاً لمن قلده عند ذلك نقول بالإجزاء, أما إذا كان مخالفاً فمجزي أو غير مجزي؟ غير مجزي, لا بد أن يعيد انتهى, هذه الرسائل العملية أمامكم وهذا كاشف عن أن المدار ليس هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع.

    إذن نحن لا نخشى أنه يقال لنا على هذا الأساس, التفتوا جيداً, نحن الآن على منهجنا ما نخشى أحد أنه يقول سيدنا هذا الذي تقوله خلاف الإجماع, نحن مسألة الإجماع عرفنا موقعها, لا يقول أحد هذه خلاف الشهرات, نحن بالنسبة إلينا عرفنا مسألة الشهرات ما هي موقعها, لا يقول لي أحد أن هذا النص الذي تستند إليه مما أعرض عنه العلماء, لا نعتقد, لا يقول لي هذا النص الذي تركته مما عمل به الأصحاب, هذه كلها نعتمدها أو لا نعتمدها؟ بذاك المعنى لا نعتمدها, هذا أولاً.

    وثانياً: ما عندنا محذور أحد يقول سيدنا هذا الذي تقوله يلزم منه تأسيس فقه جديد, نقول ما المحذور, نعم إذا يوجد إشكال فالإشكال في المنهج, أنت قل لي أن هذا المنهج الذي تستند إليه وأوصلك إلى تأسيس فقهٍ جديد هذا المنهج فيه خلل أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً, أنت تعتمد على الرؤية, طيب بأي دليل تعتمد على الرؤية دعنا نرى دليلك, أنت تعتمد على جمع القرائن بأي دليل تقول أن جمع القرائن يثبت الحجية وإن لم يكن كل مفردة من المفردات حجة في نفسها, تعال وناقشني منهجياً نعم, أما أن تناقش من النتائج فهذا العمل غير منهجي.

    إخواني الأعزاء نحن إذا أردنا (أخرج خارج البحث وأرجع) إذا أردنا أن نناقش مدرسة الصحابة أو أي اتجاه فكري آخر إخواني ارجعوا إلى مباني الاستنباط عندهم, لا تذهبون إلى نتائج تلك المباني التي في الأعم الأغلب في فضائياتنا في كتبنا في حواراتنا إشكالنا على النتائج لماذا أنت تقول كذا لماذا تقول كذا, طيب هو بالنسبة إليه أن الصحابي كل ما يقوله التفتوا جيداً, الصحابة عند مدرسة الصحابة كل ما يقوله حجة, ولا يلازم العصمة يكون في علمكم لا يذهب إلى ذهن, لأنه البعض مباشرة يقول انظر العصمة لا لا أبداً, نحن عندما نقول كل ما يقوله الفقهاء حجة يعني معصومين؟ هذه من اللوازم المشتركة, طيب نحن أيضاً نقول الفقهاء كل ما يقولونه حجة, يقول يختلفون, أقول فليختلفوا اجتهادات هذه, حجة لماذا؟ يقول لأن هذا عادل وهذه المطالب وهو من عنده خصوصاً إذا ذكر لنا حقائق هذه الحقائق ليست في مقدور الإنسان المتعارف لابد أنه أخذها من من؟ من الرسول الله’, افترض انه يتكلم عن الغيبيات عن .. هذه كلها بالضرورة هذه التي يسموها عندهم بالمرفوعات, بالضرورة كلها من أين أخذوها؟ أخذوها من رسول الله, ولذا عندما يقولون قال عليٌ حتى لو علي لم ينسب ما قاله إلى رسول الله يعتبروه حجة لماذا؟ يقول هذه مرفوعة لأن علي ابن أبي طالب من أين له هذه لابد أنه أخذها من مصدر الغيب من الوحي أخذها, الآن أنت هذه فقط تقولها في من؟ في علي, هم يقولوها حتى في مروان ابن الحكم, انتهت, حتى في معاوية ماذا أفعل أنا, عندك إشكال؟ تعال اجلس وناقش قل هذه أدلتنا بأنه لابد أن نبعض في الصحابة ما يمكن أن نقبل كل أقوال الصحابة.

    إذن البحث لابد أن يرجع ويصير منهجي, أنت ما لم تخدش الأصول والقواعد التي يستند إليها منهجياً في عملية فهم الدين ما يمكن أن تناقش أي شخص في ذلك الاتجاه. أبداً.

    ولذا واقعاً أنا شخصاً من أولئك أجد بأنه الطريق مغلق في البحث مع الطرف الآخر, لماذا؟ لأنه هو يستند على مجموعة من الصحاح والمسانيد ويعتبرها حجة, كيف تريد أن تقول له أن هذه ليست بحجة ما وردت في صحيح البخاري كيف تريد أن تقول له؟ ما عندك أي طريق, طيب أنت أيضاً عندك مجموعة من الكتب التي تعتبرها صحاح بالنسبة إليك أصول الكافي فروع الكافي والكتب الأربعة و… إلى غير ذلك, هو يقبلها أو لا يقبلها؟

    إذن كيف نلتقي ومن أين نلتقي؟ فقط طريق الذي نحن -إن صح التعبير- ابتدعناه في هذه المطارحات في العقيدة, قلنا تعالوا من الآن تنفق أن الحديث المتفق عليه نعمل به, أما المختلف فيه وانفرد كل عن الآخر ليست حجة على الطرفين لا له, ماذا نفعل إذن, فإذا وجدنا شيئاً متفق عليه بين الفريقين بين المدرستين إن لم يكن كذلك فكل يغني على ليلا, لا يوجد طريق آخر, وإلا كيف أنه تريد أن يسقط كل كتبه التي وردت كل رواياته في البخاري ومسلم والكتب الستة والعشرة ومسانيدهم ما شاء الله, كم رواية أنت عندك عن عائشة أم المؤمنين؟ نحن في كتبنا كم رواية عن عائشة؟ سامع أنت أصلاً, بينك وبين الله في كل أبحاثنا ذهاب صعود نزول أصلاً سمعت رواية تنقل عن من؟ نعم, إذا كثيراً خابصين أنفسنا فيما يتعلق بأهل البيت وأهل الكساء نذهب ونقرأ روايات من أين؟ (كلام أحد الحضور) جزاك الله أحسنت, مع أنه في جامع المسانيد والسنن لابن كثير ينقل ثلاثة آلاف وثمان مائة رواية عن أم المؤمنين عائشة, طيب كيف أنت تريد هذا التراث تضعه إلى جانب كيف تستطيع أن تكنسله هذا وهو صحيح عندهم, ثلاثة آلاف يعني تراث كامل والله لو تراجعه تراث كامل دين كامل أين موجود؟ في حديث عائشة, ولذا عندهم روايات أنه >خذوا نصف دينكم من الحميراء< نصف دينكم, في روايات أخرى >خذوا ثلثي دينكم< من من؟ لماذا؟ لأنه أربعة آلاف رواية نقلت, واللطيف أنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن ينقل عن علي ابن أبي طالب ثمانمائة وثمانين رواية, علي ثمانمائة وثمانين وعائشة أربعة آلاف, كيف تريد أن تقول له تعال كله ضعه جانباً وأنظر أنا ماذا أقول لك؟ منطق هذا بينك وبين الله؟ ولذا قلت لا يوجد واقعاً طريق البحث في كثير من المفاصل مغلق, على أي الأحوال أرجع إلى بحثي.

    إذن إخواني الأعزاء منهجي مع القوم اتضح, وأين اختلف, الفرق الأساس هم يعتقدون أن الظهور الموضوعي واحد, وأنا معتقد أن الظهور الموضوعي متعددٌ أي ظهور موضوعي حجة؟ الجواب: لكل منهج ظهوره الموضوعي حجة عليه بالنسبة إليه, أنت عندك منهج الظهور الذي تصل إليه حجة عليك, والنتيجة على هذا تترتب على أنه أساساً على منهجهم الإجماعات وشهرات وإعراض وعمل .. وإلى آخره لها قيمة أما على هذا المنهج ليست لها قيمة.

    سؤال آخر: اختلافنا مع السيد الشهيد& ما هو؟ الجواب: الكلام نفسه, السيد الشهيد+ في الواقع على مستوى الأبحاث الثقافية والفكرية كان ملتفت لهذه النظريات أو لمجموعة من القواعد التي أشرت إليها, الآن وإن كان لم يصرح ولكنه في عقيدتي كان ملتفت كاملاً, ولكن عندما جاء إلى البحث الأصولي تعامل مع نظرية ومنهج الاستدلال على ما يتعامل معه المنهج التقليدي, أبداً لم يتجاوز, ولذا أكتفي بموردين من هذه الموارد التي كانت عندنا حتى إن شاء الله تعالى لعله غد ندخل إلى بحثٍ جديد.

    السيد الشهيد& في -الآن إذا صار في يوم وقت أبين أنه كيف هو كان معتقد بهذه المباني التي أنا أقولها بشكل أو بآخر- في (تقريرات السيد الهاشمي الجزء الرابع ص312) هذه عبارته يقول: [وأما التطبيق الصحيح فيتمثل في إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بُعيدها إلى فترةٍ كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق, فإنّه إذا استقر فتواهم جميعاً على حكمٍ ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى بحسب الصناعة لكونها على خلاف القواعد المنقولة من قبل نفس هؤلاء في كتب الحديث استكشفنا] بطريق الإن -هذه الإضافة منّا- [استكشفنا وجود مأخذ على الحكم المذكور بيدهم] وإلا ليس جزافاً هكذا, طيب هذا فهمهم يقول لا لا, هذا لا مجال فيه لتعدد القراءات, هؤلاء مادام هكذا قالوا فماذا؟ انتهى, بأي بيان؟ التفت جيداً إلى البيان, جملة من المقدمات تامة ولكن عندنا خدشة في مقدمة واحدة منها يقول: [إن إفتاء أولئك الأجلاء] أضيف إليه العظماء العدول الأمناء هذه كل هذه المقدمات ما فيها شك [من دون دليل ومأخذ] هذه المقدمة ما فيها شك [غير محتمل في حقهم] وهو كذلك, [مع جلالة قدرهم وشدة تورعهم عن ذلك كما أنّه لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا عن مقتضى القاعدة الأولية] طيب سيدنا لماذا؟ ماذا الآن أنتم ألستم أسستم مائة قاعدة أصولية قلتم أن المتقدمين ملتفتين إليها أو غير ملتفتين؟ طيب لماذا لم لماذا؟ مبانيهم السطح العلمي في ذلك الزمان كان يسمح لهم بالالتفات إلى مثل هذه الأصول أو لم يسمح؟ وإلا لماذا أنتم جئتم وميزتم باب التعارض عن باب التزاحم, لماذا أن القدماء كانوا يقولون أن الأمر بشيء يقتضي النهي لماذا جئتم ورتبتم عندنا بحث الترتب وهو غير موجود عندهم, هذه كلها جديدة هذه, طيب لماذا غفلوا عنها؟ مع أنه اللطيف هذه كلها قواعد عقلية المفروض أن يغفلوا أو لا يغفلوا؟ لا يغفلوا عنها, فما بالك بأمور شرعية, هذه مجموعة, تقول لي يعني هؤلاء المجموعة كيف كلهم, والله أقسم أنا, أنا أقسم يعني اعتقادي بهذا الحد يعني أقسم عليه, أنه لو كان هؤلاء كل واحد يعيش في جزيرة منفصلة لاختلفوا ولكن لأنهم يعيشون في جوٍ علمي واحد وسطوة الأكابر تعطي لمن هم أصغر أن يخالف أو لا تعطي؟ كما الآن أنت انظر هذه حوزاتنا العلمية, بي خير واحد خل يخالف الحوزة, مباشرة ماذا يخرج؟ كم فتوى تخرج عليه أنه هذا جاهل لا يفهم, طيب انتهت القضية, والذي يقول دعوني أعيش الآن ما هي علاقتنا بهذه, على ماذا نخالف هؤلاء وموافقين الجماعة, نعم, حدود المناورة كم؟ عشرة بالمائة خمسة بالمائة, لأنه الحمد لله رب العالمين بعض الأعلام في الحوزاتنا العملية هنا أو غير مكان يتصورون أن العلم نزل في دماغهم غير مكان لا يوجد, بس هو يفتهم وغيره ماذا؟ مجموعة من الأخشاب المسندة, إذا شخص يريد أن يفتهم فلان شيء لابد بس أنا.

    أنا في يوم أتذكر أنه جئت إلى الدرس وقلت من يريد أن يدرس أسفار عندي لابد أنه دارس بداية ونهاية, كن على ثقة بعد يومين اتصلوا عليّ بعض الإخوان قالوا سيدنا يعني ماذا بداية ونهاية فقط أنت تفهمها؟ رأيت إشكالهم وارد قلت لهم الله يعلم أنا ما كان هذا قصدي كان قصدي أنه يقرأ يمي البداية والنهاية حتى أعلم أنه كم المعلومات التي أنا أعطيته حتى أبني عليه ماذا؟ لا قصدي أنه غير لا يفهم, وهذا منطقي, لماذا أنه أساساً هذا التراث لفلان وفلان لا يفهمه إلا شخص واحد غير الآخرين لا بلي مجموعة هؤلاء لا يفهمون ما فهموا ما فهموا … وهذه النتيجة ماذا؟ هذا الواقع العلمي .. على أي الأحوال أرجع.

    السيد الشهيد يقول: [أنه لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا] الآن قد يكون بالأمس رأى طيف وأتكلم… يقول احتملوا السيد سوف يذهب إلى النجف انتهت لا علاقة له بقم هذا أيضاً احتمال [كما أنه لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا عن مقتضى القاعدة الأولية المخالفة لتلك الفتوى] ما عندي وقت أقرأ, هنا دخل المحقق الأصفهاني على الخط يقول: في النتيجة هؤلاء تصعد تنزل معتمدين على ماذا؟ على رواية طيب تلك الرواية من قال لو وصلت إلينا لقبلناها سنداً, ثم من قال لو قبلناها سنداً قبلناها .. وكم له من نظير. هنا السيد الشهيد وجملة من الأعلام يحاولون أن يقترحوا أو يوجدوا نظرية أخرى حتى يتخلصوا من إشكالات المحقق, لأنه الأصل أن إجماعات وشهرات القدماء لابد أن تكون محفوظة عن الخدشة.

    تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/06
    • مرات التنزيل : 1115

  • جديد المرئيات