نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (98)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قلنا: بأنه يمكن أن يُذكر أو تُذكر في زيارة الحسين جهات من البحث.

    الجهات الأربع التي أشرنا إليها بالأمس, طبعاً هذه الجهات كما تعلمون أن الأعلام اختلفوا في حكم هذه الجهات.

    الجهة الأولى: وهي أنها واجبة أو مستحبة, وهنا انقسم فقهاؤنا إلى قائلٍ بالوجوب مطلقاً وإلى قائلٍ بالاستحباب مطلقاً, عندما أقول مطلقاً يعني أنه في كل الأزمنة وفي كل الشرائط وفي كل الأمكنة, إلاّ لعناوين ثانوية ذاك حديث آخر, الآن بنذر افترضوا القائل بالاستحباب إذا نذر يكون واجباً, أو القائل بالوجوب إذا تزاحم مع واجب آخر أهم يكون ساقطاً.

    الآن نتكلم في العنوان الأولي, في العنوان الأولي فقهاؤنا لم يلحظوا الزمان لا في الوجوب مطلقاً ولا في الاستحباب مطلقاً, القائل بالوجوب قائلٌ بالوجوب مطلقاً والقائل بالاستحباب قائلٌ بالاستحباب مطلقاً, بغض النظر أنه ما هي الظروف التي تحكم هذه الزيارة, هل أن الظروف على سبيل المثال الظروف التي كانت في العراق في الزمان البائد, أو في زمن بني أمية, أو في زمن بني العباس ونحو ذلك, أو الظروف تكون الحاكمة كما في هذه الظروف التي الآن موجودة أن الإنسان أو الزائر الزوار أحرارٌ في الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين, أن الزائر قليلٌ أو أن الزائر كثير, لا ينظرون إلى هذه الجهات وإنما يقول بالوجوب مطلقاً أو بالاستحباب مطلقاً, هذه الجهة الأولى.

    الجهة الثانية: أنه إما واجبةٌ مطلقاً حتى مع الضرّر, أو واجبة مع عدم الخوف من الضرّر إذا كان هناك ضرر وضرر كبير فيجب أو لا يجب؟ طيب للضرورة الفقهية بأنه الأحكام تسقط ولا يجوز الإقدام على التهلكة.

    أيضاً هنا نجد أن القائل بالوجوب أو الاستحباب سواءٌ كان قائلاً بهذا أو بذاك يقول بأنه هذا واجبٌ فيه ضرر أو لا يوجد فيه ضرر؟ ذاك أيضاً يقول مستحب فيه أو لا يوجد؟ أو كان الضرر فيه كبير أو الضرر قليل, على التفصيل الذي أشرنا إليه بالأمس التفتوا جيداً.

    الجهة الثالثة: هو أنهم ذكروا في قضية أن زيارة الإمام الحسين أفضل أو زيارة الإمام الرضا؟ الآن أنا ما أريد أن أشير إلى الفتاوى, انظروا إلى مَن أفتوا بهذا, قائلٌ بأفضلية زيارة الإمام الحسين مطلقا, وقائل بأفضلية زيارة الإمام الرضا مطلقا, أعم من أن تكون ظروف زيارة الإمام الرضا كما كانت في زمان الإمام الجواد يعني لا يزوره إلا قليل خوفاً من السلطان, أو كما في مثل هذه الأيام الذي يزورونه سنوياً ثلاثين إلى خمسين مليون زائر, لا يفرّق, يقول لا نظر لنا إلى قلة الزوار أو كثرة الزوار وإنما النظر كل النظر إلى الدليل معرّاً عن كل خصوصياته المحيطة به.

    الجهة الرابعة: قلنا تعدّد الثواب أنه تعدل حجة واحدة تعدل خمس حجّات, تعدل عشر حجّات, تعدل مائة حجّة واختلاف الروايات.

    فيما يتعلق بالجهة الرابعة, الأعلام – في مقام الجواب أو بيان السبب في تعدد الثواب على زيارة الإمام الحسين- ربطوا القضية بالزائر وأنه معرفته بالإمام أي قدرٍ هنا إذا كانت معرفته عالية فله نحوٌ من الثواب, أما إذا كانت معرفته غير عالية فله نحوٌ آخر من الثواب.

    حتى لا أطيل على الإخوة الأعزاء في هذا المجال, من أولئك الذين أشاروا إلى هذا المعنى, المجلسي في المجلد 101, ص44 هذه الطبعة التي تعرفونها, هناك يقول: لعل أيضا بنحو الاحتمال وإلا واقعاً لا يمكن الجزم, فقط نحن الوارد عندنا في الروايات تعدد الثواب.

    يقول: لعلّ اختلاف هذه الأخبار في قدر الفضل والثواب محمولةٌ على اختلاف الأشخاص والأعمال وقلّة الخوف والمسافة وكثرتهما فإن كل عملٍ من أعمال الخير يختلف ثوابها باختلاف مراتب الإخلاص والمعرفة والتقوى وسائر الشرائط التي توجب كمال العمل على أنه يظهر من كثير من الأخبار أنهم كانوا, طيب هذا البيان كما هو واضح أمامكم في قسط منه يرجعه إلى أحوال السائل, ولكن هناك في كلامه شيء آخر وهو يرجعه إلى قلّة الخوف وعدم قلّته شدة الخوف – هذه غير مرتبط بالشخص وإنما مرتبطة بالظروف المحيطة بالزيارة- يعني بعبارة أخرى: الذي يزور الإمام الحسين الآن في هذا الزمان شخصان على درجة واحدة من المعرفة لا على درجتين من المعرفة, على درجة واحدة شخصان, ولكن يزوره كان في النظام البائد ويزوره في هذا الزمان هذه درجة واحدة من الثواب لهما أم درجتان من الثواب؟

    إن قلت: درجة واحدة, معناه أنك جردّت الثواب عن الظروف المحيطة بالزيارة, أما إن قلت لا, درجتان من الثواب هذا له درجة وذاك له درجة, الإنسان الذي يزور الإمام الحسين ويحتمل أن فيه أن يقطع رأسه, ويحتمل أنه يسجن, يحتمل أنه تذهب عائلته, هذا ومن يزور الآن على درجة واحدة؟

    طيب سؤال: ما الذي يتعدّد, يتعدّد شخصية الزائر؟ لا شخصية الزائر واحدة, الذي يتعدّد ما هو؟ الظروف المحيطة بالزيارة, هذا هو السؤال الأساسي الذي نحن نقف عنده طويلاً، وهو أنه هذه الظروف المحيطة, الزيارة مثال بأي حكم شرعي لها أثر في الحكم الشرعي أو ليس لها أثر في الحكم الشرعي؟ هذا الذي نعبّر عنه بتأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي.

    هذه قضية مركزية ومفتاح أساسي في فهم كل المعارف الدينية, طبعاً الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا هذا البحث بشكل تفصيلي أيضاً عرض له الفيض الكاشاني في كتاب الوافي, المجلد الرابع عشر, ص1483, يقول: وأما اختلاف الأخبار الواردة في مقدار فضل زيارته (عليه أفضل الصلاة والسلام) على الحجة والعمرة وغيرهما فتارةً وتارةً إلى مئة وألف وغير ذلك, فلعلّ الوجه فيه اختلاف الناس في عرفان حقه وحرمته وتفاوت درجاتهم في إخلاص النية, هذا لا يربطها بالعوامل الخارجية وإنما يربطها بالشخص.

    سؤال: طيب ماذا نحن نعتقد في هذه الجهات الأربع, الآن إجمالاً أقول تفصيله لعله إنشاء الله في محل آخر.

    إخواني الأعزاء, نحن نعتقد لا في هذا المورد, بل في أمثال هذا المورد في الجهة الأولى وهي: أنها واجبة أو مستحبة؟ الجواب: قد تكون واجبة في ظروف وقد تكون مستحبة مؤكدة في ظروف, وقد تكون مستحبة متعارفة في ظروف أخرى.

    الآن هذا التشخيص بيد مَن؟ بيد الفقيه, بيد الشخص, بيد الحاكم, بيد المتصدي, ذاك بحث آخر, المهم نحن نتكلم على مستوى الحكم بغض النظر عن تشخيص هذا الحكم.

    الجواب: زيارة الحسين واجبة أو مستحبة مؤكدة أو مستحبة عادية؟ أقول: انظر إلى الوضع الحاكم, إذا كان الحاكم يريد أن يطفئ هذا النور الإلهي فتجب زيارة الحسين, تقول لي: تجب زيارة الحسين حتى لو كان فيه إلقاء في التهلكة؟ أقول: ليس إلقاء في التهلكة, بل هذا من موارد الجهاد في سبيل الله, في موارد الجهاد ماذا تفعلون أيضاً تقولون الإلقاء في التهلكة, أم تقولون بأن هذا أيضاً من موارد الجهاد؟ طيب هناك أيضاً يقطع رأسك وتموت وتقطع يدك ويقطع رجلك تسجن تؤسر وإلى غير ذلك, يسقط حكم الجهاد أو لا يسقط؟ لا يسقط, لماذا؟ لأنه أساساً هو الحكم بنفسه.

    ولذا في مباحث >لا ضرر ولا ضرار< قالوا أن هذه ليست متعارضة لأنه قد يقول قائل: الشارع قال لا ضرر ولا ضرار, وإذا أنا أذهب إلى الجبهة تقطع يدي وهذا ضرر, يقولون لا, أساساً إذا كانت طبيعة الحكم طبيعة ضرريّة أساساً غير مشمول لـ>لا ضرر ولا ضرار<, أصلاً غير مشمول لذاك, خارج تخصصاً موضوعاً.

    إذن متى زيارة الحسين إذا سئل الفقيه واجبة أم مستحبة؟ ماذا يجيب الفقيه؟

    على المبنى الأول: يقول واجبة مطلقاً, مستحبة مطلقاً.

    أما على هذا المبنى – الذي أنا أقول واعتقده- هو ماذا؟ أقول: لابد أن ننظر إلى الظروف الحاكمة فإذا كانت الظروف كذا فهي واجبة, وإن كانت كذا فهي مستحبة مؤكداً وإن كانت كذا فهي مستحبة من المستحبات المتعارفة.

    السؤال الثاني الجهة الثانية من البحث: أنه إذا لزم الضرر صار إلقاء في التهلكة, أيضاً أقول: إما وإما وإما بحسب الظروف الحاكمة في الزيارة.

    السؤال الثالث: زيارة الحسين أفضل أم زيارة الإمام الرضا أفضل؟ على المبنى الجواب: في ظروف قد تكون زيارة الحسين أفضل, وفي ظروف أخرى قد تكون زيارة الإمام الرضا أفضل, وفي ظروف ثالثة قد تكون زيارة العسكريين أفضل من الرضا والحسين -كما في هذا الزمان- في هذا الزمان واقعاً الذي يريد أن يزور الإمام العسكريين أسهل أم الإمام الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) أيهما خطراً وخوفاً, خصوصاً قبل سنة وسنتين وثلاث, أيهما كان أخطر؟ طيب من الواضح.

    طبعاً هذه الآن قد يقول لنا قائل: سيدنا هذه الفتوى, قرائنها إذا أردنا أن ندخل تفصيلاً نخرج عن البحث ولكن سأشير إليها إجمالاً.

    من هذه الروايات, هذه الرواية القيمة الواردة في البحار المجلد 102 في ص37, الرواية عن الإمام الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام) الرواية عن عبد العظيم الحسني – قلت بالأمس هذه الخصائص تجدها أنت عند خواصّ أصحابهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام)- الرواية عن عبد العظيم الحسني, قال: >قلت لأبي جعفر – الإمام الجواد- قد تحيّرت بين زيارة قبر أبي عبد الله (عليه أفضل الصلاة والسلام) وبين قبر أبيك (عليه أفضل الصلاة والسلام) بطوس فما ترى؟ فقال لي: مكانك, ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خديه فقال, التفت إلى الجهة هذا أصل علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع هذا أصل, قال: زوار قبر أبي عبد الله كثيرون وزوار قبر أبي بطوس قليل<, يعني ماذا؟ يعني نزور من؟ نزور أبيه, لماذا؟ – سيدي القضية في ذاتها- لا لا, القضية في ذاتها لها حساب آخر, يعني إذا كانت القضية في ذاتها ننظر إلى أفضلية الأئمة من كان أفضل كانت زيارته أفضل هذه في نفسها, يعني زيارة النبي أفضل أم زيارة الأئمة؟ لا إشكال أن زيارة النبي في نفسها أفضل من زيارة الأئمة, ولكن لاعتباراتٍ تجد أن التأكيد الوارد على زيارة الأئمة لا يوجد أين؟ في زيارة النبي, هذه ليست في نفسها القضية.

    مثال أوضح: أيهما أفضل الإمام أمير المؤمنين أم الإمام الحسين (عليهم أفضل الصلاة والسلام)؟ طيب لا شك أن الإمام علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين هو إمام الأئمة وأفضل من جميع الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولكن أنت عندما تأتي على مستوى الزيارة هل واقعاً لأمير المؤمنين في كل مناسبة زيارة أو للإمام الحسين في كل مناسبة زيارة؟ التركيز من قبل الأئمة جاء على الإمام أمير المؤمنين أو على الإمام الحسين؟ هذه ليست لأفضلية الإمام الحسين على أمير المؤمنين, بل لخصوصيات عارضة أدت إلى أن يكون الاهتمام بزيارة الإمام الحسين أفضل من زيارة باقي الأئمة بل لعله أفضل من الأنبياء أيضاً.

    إذن الجواب: أيهما أفضل إخواني زيارة الإمام الرضا أم زيارة الإمام الحسين؟ هذه تابعة للظروف إخواني الأعزاء, إذا كانت الظروف أن الإمام الرضا يعيش الغربة كما أنه في النصوص كذلك كان غريب, طيب بطبيعة الحال أن زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة الإمام الحسين وإذا انعكس الأمر صار الإمام الحسين غريب زيارته تكون أفضل, وإذا الآن نجده في أئمة البقيع (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لابد التركيز يصير على ماذا؟

    إذن لا توجد ضابطة كلية قاعدة كلية في كل زمان ومكان وظروف و … إلى غير ذلك.

    وكنت في البحث عادةً الإنسان عندما يقول رأياً يخشى أنه منفرد بالرأي فهذه وحشة الإنفراد بعض الأحيان بتعبير بعض الأعلام يقول: للخروج عن وحشة الإنفراد بالرأي, وجدت أن بعض المحشيين وهو من العلماء أيضاً من علماء تبريز – وهو الطباطبائي التبريزي- الذي استشهد في أوائل الثورة.

    ما أدري تتذكرون أو ما تتذكرون الإخوة الذين عندهم معلومات عن أوائل الثورة, الطباطبائي التبريزي عنده تعليقات قيمة جداً على الأنوار النعمانية مطبوعة في أربع مجلدات وعنده هناك تعليقة قيمة في هذا المجال, في المجلد الرابع من الأنوار النعمانية, ص263 بعد أن ذكرنا بالأمس رأي الجزائري في الأنوار النعمانية أنه فضل زيارة الإمام الرضا على الإمام الحسين, هذه عبارته, يقول: هذا ما أدى إليه نظر المصنف – يعني الجزائري- تمسكاً بظاهر الحديث المذكور ودلالته باعتبار التعليل المذكور فيه على استحباب زيارة الرضا على زيارة الحسين, التعليل ما هو؟ أن الإمام الحسين يزوره كل الشيعة ولكن الإمام الرضا يزوره خواص الشيعة – يعني فقط الشيعة الاثني عشرية- كما أشرنا بالأمس.

    ولكن من ينعم النظر إلى هذا الحديث ويتأمل تأملاً صادقاً فيه مع لفت النظر إلى الأحاديث الأخرى يظهر له أن هذا الاستحباب ليس على إطلاقه, بل في زمانٍ قلّ فيه زائر الإمام الرضا, إذن الأفضلية ليست مطلقة وإنما الأفضلية مربوطة بزمانٍ معين وبظروفٍ معين, قال: ورغَب عنه الناس لبعض العوارض الطارية والعلّل الحادثة كما في بعض الأحاديث التي أشرنا إليها, إذن فلا منافاة بين الحديث المذكور في المتن – الدال على أفضلية زيارة الإمام الرضا- وبين ما يدل على أفضلية زيارة الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) إذا خلت عن الاعتبارات الطارية والأحوال العارضة… إلى أن يقول: مما تقتضيه الظروف والأحوال وأوضاع الزمان وصروف الدهر ومن هنا نعرف أن هذا لا يختص بزيارة الرضا, بل يعمّ زيارة كل إمام, هذه القضية الأفضلية لم نتكلم أنهم أيهم أفضل, في نفسه من كان الأفضل زيارته أفضل هذا في نفسه, ولكنه نتكلم في الظروف المحيطة بذلك… إلى أن يقول: وتستدعي خصوصية الأزمان فإن زيارته وقت إذ أفضل من زيارة من يَفْضُلُه عليه, وزيارته على زيارته فما فضيلة زيارة واحد من الأئمة بمؤونة ما يضم إليها من الاعتبارات والخصوصيات الخارج… إلى أن يقول: فما فهمه المصنف كغيره من أفضلية زيارة الرضا على زيارة الحسين مطلقا من غير تقييدٍ بما يظهر من مجموع الروايات كما ذكرنا, فهو على خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق.

    طيب الجهة الرابعة من البحث: – أتصور اتضحت- وهو أنه تعدد الثواب, نعم مرتبطة بمعرفة الزائر ولكن هذا بعدٌ وبعدٌ آخر أيضاً أن الظروف المحيطة بزيارة الإمام ما هي؟ كلما كانت الظروف المحيطة أعقد وأكثر خوفاً فكلما كان الثواب أعظم والعكس بالعكس.

    الآن هنا يأتي سؤال, حتى أختم هذه المقدمة لا أريد أن أطيل فيها, هنا يأتي هذا التساؤل وهو: أن هذه الأحكام التي صدرت لأنه الآن إما وجوب وإما استحباب وإما حرمة على مبنى من يرى بأن الإلقاء في التهلكة حرام, إذن زيارة مستحبة بشرط أن لا يلقي الإنسان نفسه في التهلكة وإما الحرمة.

    سؤال: هذه الأحكام التي صدرت من أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أو من النبي هل هي من الأحكام التشريعية الأصلية في الدين أو أنها من الأحكام الصادرة عنهم بعنوان أنهم ولاة الأمر؟

    هذا الإنشاء الآن ما أفصل الكلام فيه, بعد ذلك عندما ندخل في بيان تقسيمات وأنحاء التشريعات الصادرة, بعبارة واضحة: أريد أن أعرف أن هذا الحكم الصادر من الوجوب أو الاستحباب من قبيل وجوب الصلاة ووجوب الحج ووجوب الصوم, أو من قبيل الأحكام الصادرة من ولاة الأمر, كما يقال في بعض الأحكام الصادرة من النبي الأكرم أنها صدرت منه بعنوان أنه ما هو؟ بعنوان أنه ولي الأمر أي منهما؟

    هذه قضية إنشاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عليها ولابد أن ننتهي من هذا الأصل الأساسي الذي غفل عنه كاملاً في أبحاثنا الفقهية إخواني, لأنه بعد ذلك سيتضح أن الأحكام الصادرة من النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ليست على شكل واحد وعلى نحوٍ واحد ومن سنخٍ واحد, وعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى أي حكمٍ صادرٍ من النبي أو الإمام لابد أن نشخص نوعه وسنخه وحقيقته أنه أي نوعٍ من الأحكام الصادرة؟

    الآن أنتم القائلون بولاية الفقيه أو القائلون الآن في الجمهورية الإسلامية القائلون بولاية, الآن جملة من الأحكام التي تصدر من الدولة أو من القائد أو من الولي هذه أحكام شرعية كالصوم والصلاة أم أحكام ولائية أيٌ منهما؟

    طبعاً القائل بالأحكام الولائية ما متوقف القول بأن يقول بولاية الفقيه يكون في علمكم, لأنه الآن جملة من الأحيان أن الفقيه يشخص في هذا الزمان لابد أن يحرم كذا, الآن دعوني أتكلم بلغة السيد الشهيد الصدر, أنه في منطقة الفراغ المباحات قد يجد ضرورة الفقيه ماذا؟ إما أن يوجبها وإما أن يحرمها, >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< ولكن يجد بأنه إذا فتح هذا الباب يوجد أناس لهم القدرة في يوم وليلة يحيون نصف بلد, فهنا المتولي والفقيه يأذن بهذا أو يحرم الإحياء؟ طيب الآن قد يقول قائل: أنه على أي أساس يحرم هذا؟ الجواب: هذه قضية ولائية وليست قضية, وفي زمان آخر يريدون أن يحيوا البلد يقول من أحيا فهي له, تختلف من زمانٍ إلى زمانٍ آخر.

    الآن هذه الأحكام الصادرة من النبي ومن الأئمة من أي نوع, هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ هذا إنشاء الله بحثه سيأتي عندما ندخل في أقسام التشريعات الصادرة من النبي والأئمة.

    أنا كان بودي بعد هذا أن أدخل إلى مثال آخر له مدخلية في الزمان والمكان, ولكنه الآن فعلاً صرفت النظر أريد أن أدخل إلى البحث مباشرةً.

    أقسام وأنحاء التشريعات الصادرة من النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

    إخواني الأعزاء أنا أتصور الآن كل ما أقول لكم بأهمية وعظمة وخطورة هذا البحث, أتصور أن الإخوة لا يوجد عندهم تصور واضح, ولكن من خلال البحث سيتضح أهمية هذا البحث وخطورة هذا البحث في عملية الاستدلال الفقهي.

    النوع الأول أو النحو الأول – عبر عنه ما تشاء- لأنه هذا العنوان أو هذه المسألة لم تطرح في كلمات الفقهاء حتى نتكلم على اصطلاحهم.

    النحو الأول من التشريعات, النوع الأول من التشريعات:

    هي التشريعات الصادرة من النبي وأئمة أهل البيت التي تُعد جزءاً من الدين, يعني أنت جنابك عندما أقول لك عدد لي الأحكام أنت واحد من الأحكام ماذا؟ تقول لي وجوب الصلاة, واقعاً وجوب الصلاة من الأحكام الثانوية في الدين أم, من الأحكام المتغيّرة في الدين أم من الأحكام الثابتة في الدين؟ ثابتة ما فيها, وجوب الحج, وجوب الصوم, وجوب الزكاة, الآن ما أقول وجوب الخمس لأنه فيه كلام أنه هذا من هذا القسم أو من قسم آخر, حرمة الغيبة, حرمة الكذب, حرمة الربا, حرمة النميمة, وجملة من التشريعات الصادرة أصلاً ثابتة في القرآن وبياناتها التفصيلية شرائطها موانعها صحتها فسادها أجزائها أركانها و… إلى غير ذلك جاءت ببيانات ممَن؟ من النبي’ وأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

    من هنا يُطرح هذا التساؤل إخواني الأعزاء وهو تساؤل يحاول البعض أن يمر عليه مرور الكرام, وهو دور السنة في الدين, السنة الآن أنا أتكلم إما على مصطلح أهل السنة والجماعة – يعني أقوال وأفعال وتقريرات النبي- وإما بالمعنى الأعم على مدرسة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

    لا إشكال ولا شبهة أن السنّة هي المبيّنة للدين – على المعنى الخاص أو على المعنى العام على المعنى الذي تعتقده مدرسة الصحابة أو المعنى الذي تعتقده مدرسة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام)- والروايات الواردة في ذلك وقبل ذلك النصوص الدلالة على ذلك – النصوص القرآنية- والآيات القرآنية كثيرة جداً, أنا أمر عليها إجمالاً.

    قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحيٌ يوحي} الآن هنا بحث كلامي أن هذه الآية المباركة تكلمت عن النطق – يعني عن القول- فهل أنه وما يفعل عن الهوى, وما يقرر عن الهوى, إذا قال قائل: نعم قد يقال له ما الدليل النص القرآني يقول ماذا {وما ينطق} يعني مختصٌ بالأقوال فكيف توسعوه ليشمل الأفعال ويشمل التقريرات؟

    الجواب: – في جملة واحدة الآن فعلاً وبحثها موكول إلى علم الكلام- هو: أن القرآن قال {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الحرام فقط الأكل أم باقي التصرفات أيضاً محرمة؟ الآية المباركة عندما قالت: {ولا تأكلوا أموالكم} فقط الأكل منها محرم, طيب بعض الأموال ليست للأكل أصلاً, هذه الآية تشملها أو لا تشملها؟ إذا تكلمنا بحآقة الآية لا تشملها لأنه ليست أكلية حتى تؤكل, إذن إنما ذكر الأكل باعتبار أنه أوضح المصاديق, القول أوضح ماذا؟ أوضح المصاديق, وإلا التشريعات الصادرة من النبي الفعلية والتقريرية لو نسبت إلى باقي التشريعات الصادرة القولية أساساً نسبتها ما هي؟ فهي من باب أوضح المصاديق, جيد.

    إذن الرسول الأعظم’ بنص القرآن الكريم {وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحيٌ يوحي} ثم هذا الذي ما ينطق وما يفعل وما يقرر إلا عن وحيٍ القرآن قال له في سورة النحل {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم} ومن الواضح أن المراد من الذِكر في الآية هو القرآن الكريم {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} هذا الأصل الثاني.

    إذن رسول الله’ لابد أن يبين لنا ما نزّل إلينا وهو القرآن الكريم, ثم بعد ذلك التفتوا جيداً, قال {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} بل أوضح من ذلك جميعاً قال: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}.

    هنا ذكر جملة من الأعلام أنه لماذا الآية المباركة كررت الإطاعة؟ ولماذا عندما جاءت إلى أولي الأمر لم تكرر الإطاعة؟ ما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم, قالت: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وما قالت: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم؟

    أبحاث مفصلة, وهي مهمة واقعاً, تدرون الآن في مثل هذه الأيام هذه الأبحاث مطروحة على كل سياق على كل مستوى.

    إخواني الأعزاء, واحدة من الوجوه التي ذكرت لتكرار الإطاعة:

    وجه يقول: للتأكيد وأنتم تعلمون خلاف الأصل؛ لأن الأصل هو التأسيس وليس التأكيد.

    وجه آخر يقول: باعتبار أن القرآن بيّن شيئاً وأن الرسول بيّن أشياء أخر وراء ما جاء في القرآن الكريم, يعني القرآن الكريم فقط بيّن وجوب الصلاة أما عدد ركعات الصلاة أمّا أحكام الصلاة أما أجزاء الصلاة شرائط موانع هذه كلها بيانات ممَن؟ من الرسول الأعظم’, فإذن {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} هذه لبيان هذه النكتة أن هناك مجموعة من التشريعات من الله ومجموعة من التشريعات ممَن؟

    الآن إنشاء الله تعالى في بحث الغد سندخل أن هذه التشريعات الصادرة من الرسول الأعظم هل نزل بها وحي وهو مبين ومبلغ أو أنه هو شرعها من غير أن ينزل بها وحي أي منهما؟ وهذه هي الولاية التشريعية التي يصطلح عليها – في قبال الولاية التكوينية- الولاية التشريعية ليس معناها أنه يبين ماذا؟ عن الله, هذه ليست ولاية, الولاية التشريعية ما معناها؟ أنه هو يشرع هذا التشريع لو سألته من أين؟ تارة يقول أن جبرائيل جاء به عن اللوح المحفوظ عن الله (سبحانه وتعالى) وتارة يقول أنا شرعت أنا, هكذا صلاحية موجودة للنبي أو غير موجودة؟ وإذا موجودة بيّنت الروايات حدودها أم لم تبين؟ هذه قضية أساسية إخواني لأنها مرتبطة بصلب عقيدتنا وهي: أنه إذا ثبتت هذه للرسول الأعظم’ فهل انتقلت إلى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أو هذه من مختصات النبوة أي منهما؟ هذا هو الخلاف المعروف أن الأئمة عندهم ولاية تشريعية أو لا توجد عندهم ولاية تشريعية؟ يعني يشرعون كلما يشرعونه إنما هو من رسول الله تعلمّا تعلموه وبينوه يبلغون عن رسول الله أو لا هم ماذا؟ يشرعون أيضاً.

    ثم بحث آخر إخواني الأعزاء – هذه خريطة البحث أنا استبقها حتى تعرفون أهمية هذه الأبحاث- هذه التشريعات الصادرة من النبي الأكرم’ ومن الأئمة هل هي من أجزاء الدين أو أنها من الأحكام الولاية أي منهما المتغيّرة وغير الثابتة؟

    هذه كلها مفردة مفردة لابد أن نبحثها لأنه في الغد عندما نريد أن نأتي إلى تشريع صادر من رسول الله لابد أن نشخص نوعه ما هو؟ لأن تشخيص نوعه وتشخيص حقيقته يختلف من حكم إلى آخر ومن سنخ إلى آخر, على أي الأحوال.

    القرآن الكريم حتى يبين عظمة إطاعة الرسول قال: {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله} أساساً هذه قاعدة كلية موجبة كلية, {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله} روايات هذا – على مستوى الآيات القرآنية- إجمالاً.

    والروايات إخواني الأعزاء كثيرة في هذا المجال الوقت لا يسع أن أقف عندها جميعاً ولكنه من باب الإشارة أشير إليها, من هذه الروايات, هذه الروايات واردة وصحيحة وكثيرة ومعتبرة عند القوم قبل أن تكون معتبرة عندنا.

    من هذه الروايات هذه الرواية, الروايات موجودة في مسند أحمد المجلد الحادي عشر, ص57, في رواية 6510, الرواية عن عبد الله بن عمر بن العاص, الرواية عن عبد الله بن عمر, قال: >كنت أكتب شيء أسمعه من رسول الله’ أريد حفظه فنهتني قريش<. هذا اصطلاح قريش إخواني الأعزاء لابد يتضح في النصوص- هذه قريش من المراد من قريش في النصوص؟ قرائن كثيرة تشير إلى أن الخط الأموي يعبر عنه في الروايات بأنه قريش, وأمير المؤمنين في نهج البلاغة كثيراً يقول قريش نحتني, نحتني, ليس مقصوده العموم, وإنما خصوص, الآن له محل آخر.

    قال: >فنهتني قريش, فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله’ ورسول الله’ بشرٌ {إنما أنا مبشر مثلكم} يتكلم في الغضب والرضا, بشر, في النتيجة هذا الغضب والرضا أيضاً يؤثر على أحواله, >فأمسكت عن الكتاب, فذكرت ذلك لرسول الله’ فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق<.

    الآن هذا النص ونصوص كثيرة, أولاً في الحاشية يقول: إسناده صحيح, رجاله ثقات, رجال الشيخين والمعلق ليس إنسان عادي شعيب الأرنؤوط وهذه الرواية ثم يدخل في بحث مفصل في سند الرواية وموارد ورود هذه الرواية, في رقم 6802, 6930, 7018, و7020 من الكتاب هذه الرواية واردة.

    هذه الرواية يستفاد منها أمران:

    الأمر الأول: يستفاد منه أن كل ما صدر منه فهو حق, طبعاً هذا ثابت عندنا أنا أريد أن أقول أن القضية إجماعية بين علماء المسلمين لا يوجد خلاف في هذا.

    الأمر الثاني: أن النبي’ وهو في حياته يأمر بالكتابة, لا يتبادر إلى الذهن أن السنة أو القرآن ما كتب في زمانه بعد ذلك كتبوه, السنة ما كتبت بعد ذلك ماذا؟ لا لا, أبداً أن رسول الله في زمانه كان يأمر بالكتابة, هذه رواية.

    رواية أخرى – ايضا في هذا المجال- وهي من الروايات الجيدة والمفيدة, ما ورد في صحيح سنن الترمذي – هذا الكتاب سنن الترمذي تعلمون أنه فيه روايات صحيحة وفيه روايات ضعيفة, فإخواني الأعزاء رجائي عندما يقولون لا يقول ورد في سنن الترمذي كل ما ورد في سنن الترمذي الطرف الآخر ليس بالضرورة يقبل.

    ولذا الألباني كتب كتاب صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي صحيح أبي داود وضعيف أبي داود حتى الكتب التاريخية إخواني الأعزاء للملاحظة, لا تقول لي ورد في تاريخ الطبري لأنه تاريخ الطبري ثلث منه صحيح وثلثين منه ضعيف, الآن ضعفوه البرزنجي من العراقيين كتب صحيح وضعيف تاريخ الطبري في أربعة عشر مجلد, يمكن للإخوة. ولذا إذا أردتم أن تستدلون حاولوا أن تتبعوا المنهج المقبول.

    هذه الرواية واردة في صحيح سنن الترمذي, الرواية هذه, قال: >حدثني فلان عن أبي سلمة ربيب النبي قال: لما نزلت هذه الآية على النبي’ – لا عفواً ليست هذه- ص64 الجزء 3 ص64, الرواية قال: قال رسول الله >ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عنّي وهو متكأ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله< هذه المقولة التي الآن مستحدثة أخيراً حتى في أواسطنا الثقافية الشيعية الآن عندما تقول له شيء يقول لك أين في القرآن موجود؟ تبين أن رسول الله واقعاً يعلم بأنه ماذا سيحدث بعده, يقول >يبلغه الحديث عنّي وهو متكأ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه, وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله< لا يتبادر إلى ذهنكم كذا, يقول صحيح ويذكر المصادر.

    وأختم حديثي بهذا الكلام واقعاً هذه مقولة >كفانا كتاب الله< يكون في علمكم هذه مقولة >كفانا كتاب الله< كانت مقولة في صدر الإسلام أسس لها الخوارج ولم يقل بها أحد من علماء المسلمين إلا الخوارج, على أي الأحوال.

    هذا النص موجود في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري (المتوفى 329 من الهجرة) – العبارة كثيراً أعجبتني قلت أنقلها للإخوة- يقول: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة, الآن لماذا ما هي الملازمة؟ أنا أبين هذا لأنه في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد قلت لك هذه ثقافة تنتقل إلى الوسط الشيعي ايضا وهو أنه الكثير تتكلم معه يقول لك لا تقل لي رواية, روايات ضعيفة ما معلوم أولها آخرها ماذا أعطيني من القرآن؟ لا لا أخي العزيز ديننا قرآن ماذا؟ ديننا حديث الثقلين إخواني الأعزاء >ما إن تمسكتم بهما< لا به ولا بها يكون في علمك, لا به الذي القرآن ولا بها الذي ماذا؟ طبعاً في الحوزات العلمية الآن ايضا توجد طبقة عندما تقول قرآن يقول لا علاقة لي انظر ماذا تقول العترة؟ لا, هذا منطق خلاف نص حديث الثقلين المتواتر – حتى نحن نكون منصفين- كما لا نقبل ذلك النهج وهو أنه قرآن بلا عترة ولا سنة لا نقبل عترة وسنة بلا قرآن كلاهما ينجي من الضلالة, ولذا إذا أنكر أحد أحدهما فقد أنكر قول رسول الله’ عندما يقول لي الكتاب ولا يقبل العترة.

    الآن بقي عندنا بحث آخر وهو أنه: أساساً هل أن النبي’ مبلغٌ فقط أو أنه مبلغٌ ومشرّع – هذا بعدنا نحن في القسم الأول- إنشاء الله تتمة الأبحاث تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/06
    • مرات التنزيل : 2230

  • جديد المرئيات