بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
في الواقع بأنه قد يقال أن هذه الأبحاث التي تعرضون لها في مسألة أنحاء وأقسام التشريعات الصادرة من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت هل هي من المسائل الفقهية أم أنها ليست كذلك؟
في مقام الجواب – ولو بنحو الإجمال- أن هذا لا يهمنا كثيراً أنها مسألة فقهية بالمعنى المصطلح التقليدي في الحوزة العلمية أو ليست كذلك, وذلك باعتبار أنه لم نعهد في أبحاثنا في الحوزات العلمية أن نلتزم بهذه الضوابط الحديدية إن صح التعبير, وإلا ما هو علاقة بحث الحسن والقبح في علم الأصول بالمباحث الأصولية, قلنا بأنه ما هي علاقة بحث الحسن والقبح بالمسائل الأصولية؟ من الواضح أن مسألة الحسن والقبح من المسائل الكلامية, ولكنه عرض لها علماء الأصول في المباحث الأصولية لماذا؟ لأن هناك مجموعة من المسائل الأصولية يتوقف فهمها على مسألة الحسن والقبح, ولذا دخلت في المباحث الأصولية.
أو مسألة حجية القطع, تعلمون تقريباً أن هناك اتفاق على أن مسألة حجية القطع ليست من المسائل الأصولية ولكنه تشغل لعله ربع علم الأصول خمس علم الأصول ربع علم الأصول, طيب سؤال: لماذا دخلت في مباحث علم الأصول مع أنهم يصرحون أنها ليست ماذا؟ باعتبار أن كثيراً من المسائل الأصولية يتوقف فهمها على فهم حجية القطع.
وهكذا عشرات المسائل الأخرى إخواني الأعزاء.
كذلك في المباحث الفقهية سواءٌ قلنا أن هذه المسألة تعد من المسائل الفقهية بالمعنى المصطلح التقليدي والذائقة التقليدية في الحوزات العلمية, أم لم تكن من المسائل الفقهية بهذا المصطلح فإن فهم كثير من الأحكام يتوقف على فهم أقسام التشريعات الصادرة من النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
وأرجو الإخوة أن لا يستعجلوا البحث وسيتضح لهم أهمية هذه الأبحاث في المراحل اللاحقة وهو: أن فهم أقسام التشريعات له دور أساسي في عملية استنباط الأحكام الشرعية, على أي الأحوال. أرجع إلى بحثي السابق.
إذن الإخوة كثيراً لا يستغربون سيدنا هذه المسألة ما فهمنا أنها كلامية أو فقهية أو فلسفية, المهم لا يهم كثيراً المهم يتوقف عليها عملية الاستنباط الفقهي, إن قلت: بأنه طيب تكون مسألة أصولية, أقول: لا ليس بالضرورة تكون مسألة أصولية, المهم أنها ترتبط بأبحاثنا وخصوصاً نحن نقدم هذه المقدمات إخواني الأعزاء للوصول إلى معرفة أن الخمس لا أقل غير غنائم الحرب – الخمس في غير غنائم الحرب- لا أقل في فاضل المؤونة هل هو من هذا النوع من الأحكام الشرعية من النوع الثاني, من النوع الثالث, لأن كل نوع من هذه الأحكام لها خصائصها لها شروطها لها قواعدها.
إذا ثبت أن الخمس من النوع الثاني الذي سيأتي البحث عنه ما هي الأمور والنتائج المترتبة على ذلك, وإذا ثبت أنه فرض الله أو سنة نبيكم, أو حكم ولائي صادر من الأئمة ما هي النتائج المترتبة الآثار خطيرة وكبيرة جداً كما سيتضح إنشاء الله تعالى بعد ذلك.
ولكن مما يؤسف له نحن نجد بأنه أن الأعلام يدخلون في باب الخمس بسم الله الرحمن الرحيم آية الخمس, لا ليس الأمر كذلك أنه لابد من معرفة أن هذا الحكم الصادر من الشارع أي نوع من أنواع التشريعات الصادرة من الشارع, على أي الأحوال.
قلنا: بأنه هناك مجموعة من النصوص تبين بعد شأن التبليغ للنبي الأكرم’ وأنه مبلّغٌ عن الله التشريعات والأحكام الشرعية, هناك مجموعة من النصوص تبيّن شأناً آخر من شؤون النبوة وهي – طبعاً شؤون نبوة النبي الأكرم’- وهذا الشأن هو أنه: فوّض إليه بالمعنى الذي تقدم من التفويض, فوّض إليه أن يشرع مجموعة من التشريعات التي تُعد جزءاً ثابتاً من الشريعة من غير أن يأتي بها أمر من الله (سبحانه وتعالى) مباشرةً، وإن كانت بعد تشريعها الله (سبحانه وتعالى) أجاز ذلك التشريع.
قرأنا مجموعة من النصوص ومن تلك النصوص أيضاً, هذا النص التي هي نصوص كثيرة أنا أقف عند بعضها, من تلك النصوص هذا النص الوارد في الفروع من الكافي المجلد الخامس ص9, يعني في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد الحديث الأول, الرواية: >عن فضيل بن عَيَاض قال سألت الصادق عن الجهاد سنة أم فريضة<.
سؤال: هذه أي سنة هذه؟ إذا يتذكر الإخوة فيما سبق بيّنا أن السنة لها اصطلاحات متعددة, سنة في قبال الكتاب, سنة في قبال ما فرضه الله لا بمعنى الاستحباب, سنة بمعنى المستحب في قبال الواجب, الآن السائل يسأل عن الجهاد سنة أم فريضة؟ >فقال الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض وجهاد سنةٍ لا يقام إلا مع الفرض, ثم قال: فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله (عزّ وجلّ) وهو المصطلح عليه بالجهاد الأكبر, ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض< إذن عندنا جهادان فرضان الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر, >وأما الجهاد الذي هو السنة لا يقام إلا مع فرض, فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة< التفتوا جيداً >ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة وهو سنةٌ على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم< يعني أنه على الإمام فرض ولكنّ الإمام يفرض على الأمة فإذا لم يقم به الإمام يجب على الأمة أو لا يجب على الأمة؟ لا يجب على الأمة, هذا بحث إنشاء الله آخر, يعبر عنه الإمام أنه سنةٌ في فرض.
>وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها< هذه السنة بمعنى المستحب, >فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها أفضل الأعمال لأنها إحياء سنة, قال رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء<.
الكاشاني& – يعني الفيض- في ذيل هذه الرواية في كتاب الوافي المجلد 15 في ص58 هذه عبارته, يقول: الفريضة في بيان شرح هذه الرواية, الفريضة ما أمر الله به في كتابه وشدّد أمره وهو إنما يكون واجباً والسنة ما سنّه النبي’, التفتوا جيداً إذن فرض ربكم وسنة نبيكم, وكلاهما واجب, بعد ذلك سيتضح من حيث النتيجة لا فرق بين فرض الله وسنة النبي بمعنى الواجب, ولكنه المهم هذا ما سنّه رسول الله وذاك ما فرضه الله, وليس, التفتوا جيداً إلى هذه العبارة, وليس بتلك المثابة من التشديد, يعني أن فرض الله أشد من فرض نبيكم وسنة نبيكم.
ماذا نفهم من هذا إخواني الأعزاء؟ التفتوا جيداً, نفهم أن الفروض التي ثبت أنها ثبتت من الله وتشريعها من الله يتسامح فيها أو لا يتسامح فيها؟ لا يتسامح, أما بخلاف تلك التشريعات التي صدرت من النبي وإن كانت واجبة إلا أنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في فرض ربكم, وهذه عبروا عنها قاعدة فقهية عبروا عنها ما تشاؤون, وهو أن التمييز لأنه قد يقول قائل: سيدنا إذا كانت هذه واجبة وهذه واجبة, ما الثمرة المترتبة أن نبحث أن هذا من فرض الله وذاك من فرض من؟ من فرض النبي, الجواب: كلا, والآثار بعضها أهل البيت أشاروا إليها وبعضها لم يشيروا إليها ولكن أسسوا لها, >علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع< إذا كان الفرض فرض ربكم يتساهل أو لا يتساهل؟ ولهذا إذا شككت في الأولى والثانية ماذا؟ يتساهل أو لا يتساهل؟ لا استقبل صلاته انتهى.
أما إذا كانت السنة سنة نبوية يعني واجبة بفرض النبي الأكرم يتساهل في أمرها أو لا يتساهل؟ الآن إما يبني على الأقل أو يبني على الأكثر في المستحبات أنت حر في أن تبني على الأقل أو تبني على الأكثر, وبعد ذلك سيتضح أنه في الأعم الأغلب المسنونات إنما هي ممَن؟ رسول الله ليس مبلغاً فيها بل هو مشرعٌ فيها, ولذا يتساهل في أمرها ما لا يتساهل في غيرها, وأحكام أخرى سنشير إليها بعد ذلك, هذه قاعدة مهمة إخواني الأعزاء جداً مهمة, الآن أين يظهر الأثر؟ إنشاء الله سنذكر في باب الحج هذه القاعدة, وهذا مما هو مغفول عنه في مناسك الحج عندنا, والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أشاروا إلى هذه النكتة ولكنه غفل عنها, لأنه أساساً الفقهاء لم يكونوا بصدد تمييز أنحاء التشريعات الصادرة عن النبي وأئمة أهل البيت.
قال: وليس بتلك المثابة من التشديد وهو قد يكون واجباً يعني هذه السنة الصادرة من النبي, قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً, جيد هذا البحث الذي الإخوة يراجعونه مفصلاً في ص58 من المجلد 15 التي هي طبعة مكتبة الإمام أمير المؤمنين في هذا المجال.
الرواية الثانية: وهي الرواية الواردة في الفروع فروع من الكافي المجلد الرابع ص379 الحديث السابع, التفتوا جيداً هذا الذي يهمنا كثيراً, الرواية: >سألت أبا عبد الله الصادق عن رجلٍ طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة< طبعاً الآن أنا لست بصدد إعطاء الفتوى لا يتبادر إلى الذهن أن هذه المسألة نريد أن نشير إلى فتوى لا لا, أنا أريد أن أبين فقه الرواية, >ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله, قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه< قلت لك الآن لست بصدد الفتوى محل شاهدي شيء آخر, >قلت فإن كان قد طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله, فقال: أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعاً ثم يسعى ويستغفر وهكذا..< عجيب كلاهما واجب يعني الطواف واجب والسعي ايضا واجب, ولكن يقول إذا كان في الطواف فأفسد حجه, إذا كان في السعي لا لا يفسد حجه لماذا؟ >قال قلت: كيف لم تجعل عليه حتى حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعه كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه, قال: إن الطواف فريضة والسعي سنة من رسول الله’< انظروا الآثار كم تختلف أم لا, بغض النظر سيدنا رواية صحيحة ليست بصحيحة.
قلت الآن لست بصدد يقينا لا يوجد أحد يحلف بالعباس أن الرواية كاذبة هذا ما يستطيع أحد بهذا المعنى, المهم أنا الآن لست في البحث السندي لا في بحث الفتوى وإنما أريد أن أقول هناك روايات كثيرة في باب الحج ميزت بين فريضة ربكم وسنة نبيكم.
>قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة, والسعي سنة من رسول الله, قلت: أليس الله يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}< التفت جيداً, السائل واقعاً دخل في بحث عملي مع الإمام× قال لماذا تقول أن الطواف فريضة {ليطوفوا} وهنا سنة مع أن السعي ايضا وارد في الكتاب لماذا ميزت بينهما يا ابن رسول الله مع أن كلاهما وارد ماذا؟ إذا كنت تجعل الميزان والورود في الكتاب فكلاهما وارد في القرآن {ليطوفوا بالبيت العتيق} لام الأمر هذه, {ليطوفوا} وهنا ماذا {إن الصفا والمروة من شعائر الله} قال< ولكن الإمام أجاب, >قال بلي< نعم كما أن الطواف وارد السعي بين الصفا والمروة ايضا وارد, >بلي ولكن قد قال فيهما {ومن تطوع فيهما}< يقول لو كانت فريضة كفريضة الطواف ما عبر عنها ماذا؟ بالتطوع انظروا كيف نكتة تفسيرية هذه.
ولذا جملة من المعلقين عليها يقول: مراده العلامة المجلسي يقول: أن السعي وإن ذكر في القرآن لكن لم يأمر به الله بخلاف الطواف فإنه مأمور به في القرآن, القرآن لم يأمر بالسعي, من أمر بالسعي؟ رسول الله فهو سنة نبيكم.
سؤال: ماذا نستفيد, بعض يقول هذه قضايا تعبدية نحن ايضا لا نخرج فقط في باب, لا أنا ليس هذا مزاجي في البحث الفقهي, أنا أتصور أن هذا مثال وهو أنه ما ثبت أنه فرض ربكم في الحج لا يتساهل في أمره, وما ثبت أنه سنة نبيكم في الحج ماذا؟ يتساهل في أمره, وهذا باب عظيم في مناسك الحج إخواني الأعزاء, باب عظيم في مناسك الحج يبنى فيه على إن صح التعبير على أصالة الشدة والتشديد أو على أصالة التسهيل والمسامحة أي منهما؟ طبعاً ليس لكل أحد بل هو لمن واقفٌ على الموازين فقيه بالمعنى الأخص, بمعنى الأخص الأخص, الأخص يعني بالحمل الشائع لا فقيه بالحمل الأولي, تعلمون نحن في هذا الزمان كثيراً ما يوجد عندنا فقهاء بالحمل الأولي يعني يصدق عليه لفظ الفقيه وإلا هو حقيقة فقيه أو ليس بفقيه؟ لا, ادعاءً فقط, على أي الأحوال.
إذن >قال ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم, فلو كان السعي فريضةً لم يقل {فمن تطوع خيراً}< يعني لو كان فريضة على حد فرضية ماذا؟ كون الطواف فريضة لما عبر القرآن عن السعي بأنه ماذا؟ {فمن تطوع} واضح هذا المعنى.
رواية أخرى في هذا المجال – وهي من الروايات المفصلة- وهو ما ورد إخواني الأعزاء في الفروع من الكافي المجلد الثالث ص272, الرواية الثالثة: الرواية:
>عن زرارة قال أبو جعفر: فرض الله الصلاة وسن رسول الله عشرة أوجه يعني عشرة أوجهٍ من الصلاة< الله فرض أي صلاة؟ صلاة الفريضة التي هي أحد عشر ركعة فقط ليس بأكثر, قال: >صلاة الحضر والسفر< هذه كلها سنة نبيكم, >وصلاة الخوف على ثلاثة أوجهٍ, وصلاة كسوف الشمس والقمر, وصلاة العيدين, وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت< هذه كلها من ماذا؟ من سنة نبيكم, إذا أردنا أن نطبق القاعدة ماذا؟ هذا يتساهل فيها ما لا يتساهل أين؟ لا تقل لي سيدنا ورد فقط في الركعة الثالثة والرابعة يوجد تساهل من أين, تقول لا ذاك من باب المثال ضرب المثال وإلا ليس فقط بمعنى أنه نقف ولا نتجاوز لا, >علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع< وهذه أصول وردت في كلماتهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
طيب إذن إلى هنا أتصور هذا القدر من الروايات التي تعد بالعشرات اتضح لنا أن النبي الأكرم’ له شأنٌ آخر وراء شأن إبلاغ الرسالة وبيان ما فرضه الله (سبحانه وتعالى), وبذلك يتضح معنىً آخر لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزّل إليهم} هذا التبيين ليس فقط ما تبلغهم, بل للإبلاغ وللتشريع.
إذا اتضح هذا الأصل إخواني الأعزاء وهو أصل أساسي – اتضح لنا أنه لماذا أساسي- لأنه لا أقل يترتب عليه يتساهل في أمر ما فرضه نبينا’ ما لا يتساهل فيما فرضه الله (سبحانه وتعالى).
هنا مجموعة من التساؤلات:
التساؤل الأول – أو عبر عنها شبهة أو إشكال- التساؤل الأول:
هل أن هذه الزيادات التي صدرت عن النبي الأكرم’ هل هي بأمر الله تعالى أم ليست بأمره تعالى ولا ثالثة – كما تعلمون هذه منفصلة حقيقية لا يخرج الأمر منها- إما أنها بأمر الله أو ليست بأمر الله.
الجواب: – عند ذلك يرتبون عليها- فإن كانت بأمر الله (سبحانه وتعالى) إذن لا فرق بينها وبين فرض ربكم, هذه بأمر الله وتلك ايضا بأمر الله (سبحانه وتعالى), وإن لم تكن بأمر الله (سبحانه وتعالى) إذن كيف ينسجم مع قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى} المفروض أن هذا لم يوحى إليه وعندنا روايات إذا تتذكرون قراناها في بحث سابق قال: من غير أن ينزل فيها وحي, إذن كيف ينسجم مع قوله {وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى}.
طيب ماذا نختار؟ الجواب: نختار الشق الثاني, وهو أنه ليست بأمر الله, حتى نميز بينها وبين القسم الأول أو الشق الأول, كيف ينسجم مع هذا, أنه هذا المراد من الوحي ليس أنه نزل به أمر, المراد من الوحي بعد تشريعه أجاز الله له ذلك, ما معنى أنه وحي؟ يعني مجاز في أمره, يعني حق لا باطل فيه.
{وما ينطق عن الهوى} يعني ما قاله لكم كله ما هو؟ حق, ولذا تجدون أن كل تشريع – فيما سبق قرأنا الروايات- كل تشريع صدر منه الرواية تقول وأجازه الله ماذا؟ وأجاز ذلك الأمر وأجاز ذلك الأمر…
التساؤل الثاني: ما هي جهة الاشتراك بين هذين الشقين أو النحوين من التشريع يعني فرض الله وسنة نبيكم؟
جهة الاشتراك وجهة الامتياز.
جهة الاشتراك – من حيث الامتثال- على حد فرض الله (سبحانه وتعالى) لا فرق بينهما.
لا لا يقول شخص بأنه الآن هذا فرض الله إذن ماذا؟ يجب الالتزام به, هذا سنة نبيكم ماذا؟ لا لا.. أبداً رخصه وعزائمه الصادرة منه على حد العزائم الصادرة عن الله (سبحانه وتعالى), هذه واحدة.
اثنين: كلاهما جزء من الشريعة, يعني عندما جنابك تُعد أجزاء الشريعة كما تُعد الركعتين التفتوا, تقول جزء من الشريعة الأولى والثانية, الثالثة والرابعة ايضا جزء من الشريعة, كما تعد الطواف جزءاً من الحج الثابت, السعي بين الصفا والمروة جزء من الحج الثابت ما فيه, نعم في الآثار تختلف وبينا بعض الآثار, هذه جهة الاختلاف هذه جهة الاشتراك.
وبهذا إنشاء الله تعالى, الآن فقط – من باب الفتوى- أبينها عنوان فقط, وبهذا يمتاز هذا السنخ من التشريعات عن القسم الثاني من التشريعات الأحكام الولائية الصادرة عن النبي وأهل البيت, فإنها ليست جزءاً من الشريعة, يعني عندما نريد أن نعد الشريعة أجزائها أحكامها قوانينها, تشريعاتها لا نعد منها الأحكام الولائية الصادرة عن النبي وأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) على مبنى من يرى – إنشاء الله بحثه يأتي تفصيلاً قلت لكم عنوان- على مبنى من يرى أن قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< ليست تشريعاً لا من الله ولا من رسوله بل هي حكم ولائي, كما ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك, إذن أنا استطيع عندما أأتي أعدد أقول الصلاة الصوم الحج إلى.. وأعد من هذه >لا ضرر ولا ضرار< أو لا استطيع؟ لا استطيع بناء على أنها حكم ولائي.
هذه قضية جداً أساسية, عند ذلك هنا يأتي البحث التفتوا جيداً, هنا يأتي البحث الخمس أي منهما من الأجزاء الثابتة في الشريعة أم من الأحكام الولائية؟ طيب بينك وبين الله أمن المنطقي أن ندخل إلى بحث الخمس من غير أن ننقح هذه المسألة؟ ولكنه الآن تجدون عشرات الكتب التي كتبت في الخمس ماذا؟ هذه المسألة مغفول عنها, أنه لا نعلم أنه من هذا النوع من الأحكام أم من ذاك النوع الثاني من الأحكام؟
إذا كانت من النوع الأول لها حكم, إذا كانت من النوع الثاني لها حكم, وإذا كانت من النوع الأول يعني جزء من الشريعة فرض الله أم سنة نبيكم أي منهما؟ إن قلت ما الثمرة؟ الثمرة أنه إذا كانت فرض الله يتساهل في أمرها أو لا يتساهل؟ لا, إذا كانت فرض نبيكم؟ يتساهل, إذن كثيراً القضية إخواني الأعزاء ليست فقط في باب الخمس في كثير من أحكام الشريعة.
ولذا أنا اعتقد قلت لكم هذه تريد أن تمسيها قاعدة فقهية تريد أن تسميها قاعدة كلامية تريد أن تسميها قاعدة أصولية الأمر إليك, الآن لا مشاحة في التسمية, المهم أن الفقيه في عملية الاستنباط – كما نعتقد في الاتجاه والمدرسة التي نؤمن بها- أنه لا يحق للفقيه أن يدخل إلى عملية الاستنباط من غير أن يبين أنواع وأنحاء التشريعات الصادرة عن النبي وأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لابد أن ننقح هذا النوع ثم ماذا؟
ثم يدخل هذا من النوع الأول, هذا من النوع الثاني, هذا من النوع الثالث, هذا من النوع الرابع, لأنه إنشاء الله بعد ذلك سيتضح أنه أنواع التشريعات لا أقل أربعة خمسة وليست وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة لعله خمسة أو ستة, لابد أن يشخص نوع تلك التشريعات.
إذن هذه جهة الاشتراك.
جهة الاختلاف ايضا اتضح لنا فيما سبق جهة الاختلاف, جهة الاختلاف ما هو؟ أنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها.
من هنا عند ذلك تفهم تلك الروايات الواردة في السهو في الركعات في باب الحج في باب الجهاد و .. وهناك رواية مفصلة, أنا بودي أن الإخوة يراجعونها لأن الوقت لا يسع لأن أقرأها جميعاً, وهي في الجزء الأول من أصول الكافي ص266 كتاب الحجة في باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة, الحديث الرابع, المهم بأنه بعد أن يبين يقول: سن رسول الله, هذه السبع ركعات الإضافية, يقول: الله فرض أحد عشر ركعة ورسول الله ماذا أضاف عليها؟ سن رسول الله, لا تذهب مباشرة وتقول لي سن يعني صارت ماذا؟ مستحبات, بيّنا أن لفظ السنة لها اصطلاحات.
قال: ثم فأجاز الله (عزّ وجلّ) له ذلك, فصارت الفريضة سبعة عشر ركعة, ثم سن رسول الله النوافل, أربعاً وثلاثين ركعة< أصلاً تبين أن هذه بوضع من؟ هذه من سنة نبيكم, >مثلي الفريضة فأجاز الله (عزّ وجلّ) له ذلك والفريضة..< إلى آخره >وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان, وسنّ رسول الله صوم شعبان< تبين صوم شعبان ماذا؟ >وثلاثة أيام في كل شهر مثليّ الفريضة فأجاز الله (عزّ وجلّ) له ذلك وحرم الله (عزّ وجلّ) الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله< هذه كلها من قبيل في القرآن واجدين ناظرين بعض الأحيان التي فيها بعد للخالق (سبحانه وتعالى) هناك نجد أنه إصرار يوجد بإذن الله تحيي الموتى بإذني, تبرأ الأكمه بإذني.
طيب مولانا كلها قلها إلهي وبالأخير ضع ماذا؟ بإذني, يقول لا لا, لأن هذه شبهة أن الخالقية والتأثير الاستقلالي يأتي في هذا في كل مورد هنا, ايضا مسألة التشريع ايضا كذلك, تجد في كل ذيل الإمام يقول: فأجاز الله له ذلك, حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه كان من دون الله كان استقلالياً, >فأجاز الله له ذلك, وعاف رسول الله أشياء وكرهها ولم ينهه عنها نهي حرامٍ< هذه إذا كان عندكم خلق أصحاب الذين يبحثون عن رسالة هذه رسالة أن يبحثوا ما هي الأمور التي نهى عنها نهي تحريم ونهي كراهةٍ وهي من وضع رسول الله’, >قال ولم ينهى عنها نهي حرامٍ إنما نهى عنها نهي إعافةٍ وكراهة ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيي وعزائمه, إن الله يحب أن يؤخذ برُخصه كما يؤخذ بعزائمه, كذلك في حق رسول الله’ أي مقام هذا.
طبعاً هذا في القرآن لم يثبت لغير رسول الله يكون في علمكم, لأحد من الأنبياء لم يثبت مثل هذا المقام لا أقل في القرآن غير ثابت الآن في محل آخر لا أعلم, في القرآن الله لم يعطي مثل هذه الصالحية لنبي من الأنبياء حتى لو كانوا من أنبياء أولي العزم إلا لرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين.
قال: >ولم يرُخص لهم رسول الله فيما نهاهم عنه نهي حرامٍ ولا في ما أمر به أمر فرضٍ لازم فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام, لم يرخص فيه لأحد ولم يرخص رسول الله لأحدٍ تقصير الركعتين<, هذه القضايا المشتركة بينهما,.. إلى أن يقول: الإمام سلام الله عليه, الرواية عن الإمام الصادق فقال: >فوافق أمر رسول الله أمر الله< هذا معنى أنه {ما ينطق عن الهوى} يعني ما قاله مطابق للواقع ونفس الأمر, ما قاله مطابق للوح المحفوظ, قال: >أمر الله (عزّ وجلّ) ونهيه نهي الله (عزّ وجلّ)<.
التفتوا جيداً هذا محل الشاهد >ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى< الروايات الواردة أن يسلموا لنا أن يسلموا, البعض واقعاً لا يفهم ما معنى التسليم لهم, طيب هؤلاء يقولون عن الله طيب هذا التسليم لهم أو لله؟ طيب لله, الجواب: لا, بناء على هذا البيان هناك تسليم لله وتسليم لرسول الله’.
هذا هو التساؤل الثاني والجواب عليه.
التساؤل الثالث: -إنشاء الله الإخوان لهم خلق وإن كان المكان حار- التساؤل الثالث: وهو أنه هل هذا من مختصاته’ أم يشمل أوصيائه (عليهم أفضل الصلاة والسلام) نحن نعلم أن هناك مجموعة من الشؤون والتشريعات مختصة بمَن؟ برسول الله’ ما يتعلق بمسائل صلاة الليل, ما يتعلق بمسائل أن له ظل أو ليس له ظل – تكويني وتشريعي- مجموعة واقعاً ايضا تحتاج إلى رسالة مستقلة وبحث مستقل جداً قيمة هذه الرسالة لو صدرت يعني >مختصات خاتم الأنبياء والمرسلين< حتى هذه غير موجودة لمن؟ لعليٍ وأولاده لأوصيائه (عليهم أفضل الصلاة والسلام) تشريعاً وتكويناً, بحث قيم جداً إخواني الأعزاء.
طيب هذه القضية هذا الشأن الذي أشرنا إليه هل هو من الشؤون المختصة أو من الشؤون المشتركة, وهذا باب مهم من أبواب معرفة الإمام, الذي نحن عادةً معرفة الإمام عندنا ما هي معناها؟ أن علي بن أبي طالب خليفة أول أم خليفة رابع؟ وألف سنة نتعارك على الأول أو الرابع, مع أنه أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذه المعارف طرحوها بعشرات الروايات عندنا, >اعرفونا بهذه الأمور بهذه المقامات< أن هذه مختصة أو أنها مشتركة.
في الواقع إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة يمكن أن نشير إلى نوعين من الأدلة لإثبات الاشتراك, طبعاً يكون في علم الإخوة الأصل أنها مختصة, إلا إذا قام دليل على الخلاف, كما أن الأصل في التشريع أنها مختصة بالله إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك.
الأدلة على نحوين إخواني الأعزاء:
النوع الأول من الأدلة: هي الأدلة العامة.
النوع الثاني من الأدلة: هي الأدلة الخاصة.
الآن هذه ما ندخل فيها باعتبار الجو حار وما نريد أن نطيل على الإخوة إنشاء الله دعوها إلى غد.
والحمد لله رب العالمين.