بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قبل أن ندخل في بحثنا لهذا اليوم, بناءً على إصرار الإخوة على أنه ما هي الأبحاث التي نريد أن نبحثها في هذه السنة ولعله إنشاء الله تعالى في السنة القادمة بإذن الله تعالى أحاول أن أقف على خارطة بحثنا إنشاء الله تعال؛ لأنه الإخوة عادةً في الأبحاث المتعارفة في الحوزات العلمية يعلمون المسألة الأولى, المسألة الثانية, المسألة الثالثة فيعرفون خارطة البحث في الأبحاث – أبحاث الخارج- ولكن حيث أنّا ذكرنا مراراً أن هذه الأبحاث ليست على الطريقة الكلاسيكية الموجودة في الحوزات؛ لذا أحاول أن أبين الخارطة حتى يكون الإخوة على بينة من أمرهم أننا ماذا نريد أن نبحث وما هو المدخل وما هو المخرج.
إخواني الأعزاء, نحن بدأنا بحث تحت عنوان أقسام التشريعات الصادرة عن النبي الأكرم’ وأئمة أهل البيت, وانتهينا بحمد الله تعالى من بيان النوع الأول وهي التشريعات الأصلية التي تعد جزءً من الشريعة والثابتة التي لا تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باعتبار أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة لأنه >لا نبي بعدي<.
ثم انتقلنا إلى بيان القسم الثاني من هذه التشريعات وهي التي اصطلحنا عليها أو المصطلح عليها بالتشريعات الولائية أو التدبيرات السلطانية أو الأحكام السلطانية أو الحكومتية عبروا عنها كما تشاءون, وبعدُ لم ندخل في تفاصيل هذا القسم الثاني وإنما تكلمنا عن كان التامة فقط, يعني أن هذا الشأن هل هو ثابت للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أو قد يقال أن هذا الشأن أساساً لا موضوع له حتى يبحث أنه توجد عندنا تشريعات ولائية أو لا توجد, هذا فرع أن يكون هناك إمامة سياسية وحكومة وتصدي لتدبير شؤون الناس, أما إذا أنكر أحد ذلك وقال بأن هذا الشأن أساساً بنحو كان التامة, يعني أصل القضية هذا غير ثابت للنبي فضلاً عن الأئمة فضلاً عن ولاية الفقيه في زمن الغيبة فالقضية تكون واضحة لا نحتاج إلى أن نبحث عن هذا الشأن الثاني.
طبعاً كان بودي أيضا أنه أقف عند شؤون أخرى للنبي الأكرم’ كشأن القضاء والقضاوة وهذا شأن آخر وراء شأن التبليغ ووراء شأن الولاية وهناك شأن رابع وهي الشؤون الشخصية المرتبة بالنبي والأئمة إما ما يرتبط بشخصهم يعني أن النبي’ قد يفعل أشياء وقد يترك أشياء ولكن لا من باب أنها جزءٌ من الشريعة لأن القرآن قال: {ولكم في رسول الله أسوة حسنة} فهل هي هذه جزء من الشريعة أو مرتبطة بمقاماتهم الخاصة بهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
وهناك شأن خامس أيضا وهو أن يأمر شخصاً بأتني بكذا افعل لي كذا هذا الأمر الصادر أو النهي الصادر ليس أمراً ونهياً تشريعي وإنما أمر ونهي كما أمر شخص يا فلان افعل لي كذا أأتني بكذا هذا هذا يعد جزءً من الشريعة أو لا يُعد جزءً من الشريعة, هذه أبحاث أساسية ومهمة في فهم التشريعات الصادرة إخواني لا فقط في باب الخمس لا فقط في باب الصلاة لا فقط في باب الحج في كل الأبواب الفقهية تمييز هذه الأنحاء من التشريعات أصل من الأصول في عملية الاستنباط.
ولكن يظهر أن حوصلة الإخوة لا تتسع لذلك لذا نحاول أن نختصر قدر الإمكان, المهم سوف نختصر إخواني الأعزاء بالشأن الأول وبالشأن الثاني, ثم نقف إنشاء الله للتمييز بينهما بما يرتبط بمحل الكلام.
ثم إنشاء الله تعالى ولا يطول لعله يومين أو ثلاث ندخل في كتاب الخمس بإذن الله تعالى, الآن لماذا قدمنا هذه المقدمة لأجل كتاب الخمس, الآن سيأتي بحثه.
في بحث الخمس إخواني الأعزاء كما تعلمون في الكتب الموجودة الآن في باب الخمس ليست قليلة أنتم تعرفون {بسم الله الرحمن الرحيم} الخمس إنما وضع لأهل البيت بدلاً عن الزكاة فيما يجب فيه الخمس في سبعة أشياء الأول: غنائم دار الحرب, هذه الطريقة التي يدخلون.
هذه الطريقة سوف لا نتبعها في كتاب الخمس أعزائي الكرام, الأمور التي سنبحثها في كتاب الخمس – حتى يكون الإخوة واقعاً على بينة الذي ينفعه هذا البحث سوف يبقى والذي لا ينفعه لعله يجب بحثاً آخر يكون أكثرُ نفعاً له- على أي الأحوال.
الأبحاث التي سوف نعرف لها في كتاب الخمس هي كالتالي:
البحث الأول: الذي سوف نقف عنده هو أننا سنمر مروراً إجمالياً على الأمور التي يجب فيها الخمس, وهي المعرفة بغنائم دار الحرب, أو المعادن, أو الغوص, أو الكنز, أو المال الحلال المختلط بالحرام, أو الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم, إلى أن نصل إلى بحث الخمس في فاضل المؤونة, الستة الأولى سوف نمر عليها سريعاً لا نقف عندها طويلاً وسأبين أنه لماذا لا نقف عندها طويلاً, الإخوة سيتضح لهم النكتة في أننا لا نقف عندها وأنها هل لها موضوع في زماننا أو ليس لها موضوع بالمعنى الذي تحتاج أن نقف عندها سنة وسنتين, هذا هو البحث الأول.
البحث الثاني: سوف نقف طويلاً في الأمر السابع وهو فاضل المؤونة, ونبحث فيه الجهات التالية, – التفتوا جيداً- الآن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أي كتاب من الكتب التي كتبت في الخمس تجدون بأنه هذه الأبحاث بشكل أو بآخر موجودة في هذا القسم السادس ولكن مدخلنا نحن سوف يكون بالطريقة التالية:
الجهة الأولى : – في أبحاث الخمس- إنشاء الله تعالى سوف نسير لأنه الخريطة أنا واضحة في ذهني ولكنه كنت أريد أنه من خلال المقدمات نصل ولكنه كما قلت أن الإخوة مستعجلين للدخول إلى كتاب الخمس.
الجهة الأولى: أساساً هل أن الخمس في فاضل المؤونة واجب أو ليس بواجب؟ لأنكم تعلمون بأنه أن عموم علماء المسلمين هل يرون الخمس في فاضل المؤونة أو لا يرون ذلك؟ لا يرون ذلك إذن ما الدليل على الوجوب؟ هذه قضية مختصة بمدرسة أهل البيت ما الدليل على ذلك؟ فهل الدليل على ذلك هو الكتاب وهو قوله تعالى: {غنمتم} وأنه شامل لهذا القسم السابع وهو الفاضل المؤونة أو أنه خارج عنه إما تخصيصاً إما تخصصاً ببيان مفصل إنشاء الله سيأتي في آية الخمس, هذا هو البحث الأول.
ثم إذا لم يكن الدليل تام من الكتاب فهل السنة أثبتت ذلك أو لم تثبت ذلك؟ وعندما نقول السنة النصوص الواردة عن النبي الأكرم’ وأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام), فهل هي صادرة من النبي أو ليست صادرة من النبي, أبحاث الزكاة في السنة الماضية اتضح أنه الوجوب فيها صادر ممن؟ من النبي الأكرم, فهل الخمس في فاضل المؤونة أيضا صدر عن النبي الأكرم أم لا, فإن كان صادراً عن النبي فله بحث, أما إذا لم يكن صادراً عن النبي فهل هو صادر عن الأئمة أم لا, فإن كان صادراً عن الأئمة فهل صدر عن الأئمة المتقدمين أو أنه صادر عن الأئمة المتأخرين, فإن ثبت أنه صادر عن الأئمة المتأخرين هنا واقعاً تأتي قضية أساسية لماذا الأئمة السابقين لم يشيروا إلى هذا الواجب من الواجبات الأساسية في النظام المالي للإسلام, ما هي نكتة عدم ذكر هذا الحكم إلى زمان الصادق والكاظم بل الروايات أكثرها عن الرضا والجواد (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ما هي النكتة في ذلك؟ هذه هي الجهة الأولى من البحث وهو بحث مفصل جداً لابد أن نقف عنده.
وأنتم تعرفون إخواني الأعزاء أهمية الخمس بالنسبة إلى لا أقل إلى الحوزات العلمية وأن استقلالية قرار الحوزات العلمية في مختلف أبعادها متوقف على ثبوت هذا البُعد المالي وإلا لارتبطت الحوزات العلمية هنا وهناك وصاروا مجموعة من الموظفين عند هذا وذاك.
الجهة الثانية: إذا ثبت أن هذا التشريع صادر في الكتاب أو من النبي لابد أن يبحث هل هو تشريع من القسم الأول أو تشريع من القسم الثاني.
بعبارة أخرى: هل هو من التشريعات الثابتة الأصلية التي هي جزء من الشريعة أو أنها من التشريعات الولائية, التفتوا, وهذا هنا يتضح أهمية هذا البحث الذي عرضنا له, أنا كان بإمكاني أن أعرض لتلك القضية هنا ولكنه إخواني من الناحية المنهجية تقسيم التشريعات ليس مرتبط بكتاب الخمس بمسألة في الخمس حتى أبحثها في وسط بحث الخمس وإنما هي مسألة عامة ينبغي أن تدرس كمقدمات من قبيل شرطية التكليف, واقعاً أنت بحث التكليف أين تبحثه؟
لذا وجدتم السيد الشهيد في كتاب الفتاوى الواضحة قبل أن يدخل إلى بحث الرسالة العملية قال شرائط التكليف العامة, لماذا؟ لأنه أن يكون مكلفاً هذا في باب الحج نبحثه في باب الصوم نبحثه في باب الصلاة نبحثه, طيب كل الأبواب يشترط فيها, إذن لابد أن يعزل ونحن فعلنا ذلك ولكن كما قلت للمرة الثالثة أو الرابعة أن الإخوة مستعجلين يقول لا مباشرة أدخل إلى بحث الخمس, ونحن أيضا سوف ندخل إنشاء الله تعالى قريباً.
إذن في هذه الجهة الثانية سوف نبحث أن الخمس هل هو من التشريع الأول أو هو من التشريع الثاني, فإن قلت سيدنا ما الفرق أنه من الأول أو من الثاني؟ هذا الذي سنبحثه إنشاء الله تعالى بعد هذه المقدمات يعني بعد هذه الخارطة سأدخل في بيان الفرق بين القسم الأول من التشريعات والقسم الثاني من التشريعات.
الجهة الثالثة: التفتوا جيداً كل حديثنا في فاضل المؤونة التي هي العمود الفقري لكتاب الخمس عندنا.
الجهة الثالثة من البحث: إذا شككنا أصل كلي قاعدة أساسية, إذا شككنا في حكم من الأحكام الصادرة عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أنه تشريع من النوع الأول أو تشريع من النوع الثاني فهل هناك أصل لفظي أو عملي يرجح لنا ذلك أنه من التشريع الأول أو الثاني أو لا يوجد مثل هذا الأصل, يعني من باب المثال: من باب أن لا ضرر ولا ضرار وقع الخلاف فيه بين فقهائنا أنه تشريع من النوع الأول أو تشريع ولائي من النوع الثاني, فإذا شككنا يعني القرائن لم تعين لنا الشواهد الأدلة لم تعين لنا أنه من النوع الأول أو الثاني ماذا نفعل في حالة الشك؟ وهذه قاعدة أصلية غير مرتبطة بهذا البحث مرتبطة بعشرات الأحكام الموجودة في المقام.
ولذا هذا البحث وهو مقام الشك سوف لن أعرض له هنا إنشاء الله أعرض له أين؟ في بحث الخمس حتى أنه في وسط بحث الخمس وإن كان من الناحية الفنية والمنهجية موضعه أين؟ موضعه الآن في المقدمات لا في باب الخمس لأنه هذه قضية الشك ليس مرتبط فقط في باب الخمس وإنما في كل الأبواب الفقهية.
الجهة الرابعة: إذا ثبت أن الخمس من النوع الأول بأي طريقٍ كان كما هو المشهور بين فقهاء الإمامية, فهل يحقُ يعني ماذا معنى أنه من النوع الأول؟ التفتوا جيداً ما معنى أنه من النوع الأول؟ يعني جزءٌ من الشريعة يعني ثابت, فهل من صلاحيات الإمام – إمام الأصل لا الإمام في زمن الغيبة- فهل أن من صلاحيات الإمام لمصلحةٍ من المصالح, لحكمةٍ من الحكم أن يسقط مثل هذا التكليف أو ليس من صلاحياته ذلك؟ هذا لماذا نؤصل لهذا الأصل؟ باعتبار أنه عندنا قضية ماذا؟ قضية التحليل إذا ثبت أن الخمس تشريع إلهي من النوع الأول واقعاً يستطيع الإمام أن يقول أنا في زمن الغيبة أسقط عنكم هذا التكليف هذا من صلاحياته أو ليس من صلاحياته؟ هذه قضية أساسية إخواني, لكن مع الأسف الشديد أنه تجدون في كتبنا الفقهية مباشرة أخبار التحليل, أساساً عنده الإمام هكذا صلاحية أو لا توجد عنده هكذا صلاحية؟
الآن تقول لي سيدنا هذا بحث كلامي! أقول نعم, ولكن من قال لكم أن البحث الكلامي عايش في المشرق والبحث الفقهي عايش في المغرب, هذه أبحاث متداخلة ولا يقول لنا قائل سيدنا طيب يبحث في بحثه الكلامي, طيب دليني أنت على البحث الكلامي حتى أنا أذهب وأبحث فيه, طيب الحوزة العلمية لا تبحث هذه الأبحاث الكلامية, إذن أنت مضطر أن ماذا تفعل؟
كما فعل علماؤنا في أبحاث الأصول ماذا فعلوا؟ أي مسألة احتاجوا إليها وهي غير مبحوثة في محلها المناسب بسببٍ من الأسباب أين بحثوها؟ بحثوها في علم الأصول, ولذا ترون أن علم الأصول يوم على يوم ماذا يصير؟ يتضخم, لماذا يتضخم؟ لأنه الفقيه في عملية الاستنباط يحتاج إلى مجموعة من القواعد يراجع علم الأصول ويراها غير موجودة, علم الكلام لم توجد, في الفلسفة غير مبحوث عنها, في علم اللغة لم يبحث عنها, مضطر ماذا يفعل؟ طيب يأتي بالمسألة إلى علم الأصول ويبحثها, طيب نحن أيضا كذلك الآن عملية الاستنباط وهو أن الإمام له صلاحية أن يقف أمام حكم ثابت في الشريعة, تارة أن الحكم ولائي طيب من حقه أن يقيد زمانه, يقول إنما أحكم في زماني أو فيما بعد زماني, أما إذا كان الحكم ليس من الأحكام الولائية بل كان من الأحكام الثابتة يعني من النوع الأول, فهل يمكن أن نتصور عدم ثبوته في زمان غيبة الإمام لا في زمان عدم وجود الإمام – هذا التعبير الذي مع الأسف الشديد في الألسنة أجده- لا يوجد نحن عندنا زمان لا يوجد فيه إمام لأن الأرض لا تخلو من إمام حق إما ظاهر مشهور وإما غائب مستور.
نعم, في حالة غيبة الإمام في حالة حضور وظهور الإمام وفي حالة غيبة الإمام هذا على التعبير المشهور أو في حال غيبتنا عن الإمام على التعبير الأدق, وإلا الإمام ليس بغائب إخواني الأعزاء نحن الغائبون عنه, إذا حضرنا عند الإمام الإمام يقوم بتكليفه نحن إلى الآن غائبين, كما كان الأئمة أحد عشر إماماً كانوا حاضرين ولكن الأمة كانت معهم أو غائبة عنهم؟ القضية ليست قضية بدنية حتى نحضر يظهر أو لا يظهر؟ الكلام متى نرجع إلى الإمام الآن بعدنا نحن ماذا؟ فارين عن مركز القطب عن نقطة المحور وهي الإمامة, متى رجعنا إلى الإمام إلى هذا المحور أيضا تتوفر شروط الإمام, على أي الأحوال ذاك بحث كلامي لا أريد أن أدخل فيه وهو أيضا من الأخطاء الشائعة على المنبر وغير المنبر بل حتى في الكتابات أن الإمام غائب؟
الجواب: كلا, هو الذي يرانا قبل أن نرى أنفسنا, هو الذي يعلم بصغيرنا وكبيرنا كيف يكون غائباً عنا, نحن الذين غبنا عنه, بحث كما قلت في محله, جيد.
سؤال: وهو أنه هل له مثل هذه الصلاحية أو ليست له هذه الصلاحية؟ طبعاً هذه القضية أيضاً من القضايا السيالة لا فقط مرتبطة ببحثنا وإلا ماذا تفعلون في مسألة إجراء الحدود, هل أنه شك أن الحدود تعد من الأحكام الثابتة في الشريعة؟ لا يوجد شك في هذا, ولكنه هناك جملة من الأعلام من فقهاء عصر الغيبة, قالوا يجب علينا إجراء الحدود في زمن الغيبة أو لا يجب علينا؟ قالوا مشروطة بزمان الحضور بزمان الظهور أما إذا غاب فيجب أو لا يجب؟ حتى أدى بالبعض أنه لا يكتب في الرسائل العملية باب الحدود لماذا؟ قال لأن هذه شرطها حضور الإمام والإمام غير موجود, مسألة الجهاد الابتدائي, هل هناك بحث في أن الجهاد الابتدائي يُعد من الأحكام من النوع الأول؟ لا, ولكن أيضاً هناك من ناقش في زمن الغيبة, مسألة صلاة الجمعة واضحة أمامكم, طيب جملة من الأعلام لا فقط قال ليست واجبة بل قال محرمة في زمن الغيبة وهي لا يشك أحد أنها من الواجبات الثابتة بأصل الشريعة.
من هنا يأتي هذا البحث وهو أن الإمام المعصوم هل له مثل هذه الصلاحية أو ليست له مثل هذه الصلاحية؟
الجهة الخامسة: الآن أنا أتصور الآن أبحاث الخمس تتضح أنه كيف سندخل إليها سوف لن ندخل {بسم الله الرحمن الرحيم} المسألة الأولى, المسألة الثانية في التنقيح أو في افترضوا المستمسك لا لا أبداً وإنما سوف نقف بهذه الطريقة.
الجهة الخامسة: إذا لم يثبت التحليل وإنما ثبت أن هذا الحكم سارٍ حتى في زمن الغيبة, فما هي كيفية تقسيم هذا المال؟ هذا البحث الطويل العريض أنه هذا التقسيم الثنائي إلى سهم الإمام وإلى سهم السادة وسهم الإمام ثلاثة وسهم السادة ثلاثة وإلى غير ذلك, أن هذا التقسيم ثابت أو ليس بثابت؟ فقد يقول سيدنا ثابت أو غير ثابت؟ نقول لا له آثار كثيرة وبعد ذلك سيتضح, لأنه إذا ثبت أن هذا التقسيم ثابت إذن القسم المرتبط بالإمام هو ملك الإمام الشخصي أم ملك المنصب الذي له أيهما؟ وهذه هي الجهة السادسة من البحث, وهو أنه إذا ثبت أن هذا التقسيم ثابت يعني سهم الإمام وسهم السادة – الآن دعونا في سهم الإمام الذي بحثنا الآن كثير فيه- سؤال: أن هذا ملك شخصي للإمام أو ليس كذلك أي منهما؟
تقريباً أيضاً الآن لا أريد أن أقول المشهور ولكنه لعله المشهور أيضاً أن هذا ملك شخصي لمن؟ لشخص الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ومن هنا جاءت هذه الأقوال, طيب ملك الإمام والإمام الآن ما هو؟ حاضر أم غائب؟ غائب, طيب من يستطيع أن يتصرف بملك الغائب؟ ما هو الدليل على جواز التصرف في ملك الغائب؟ عند ذلك جاءت الأقوال المعروفة ندفنها حتى يظهر الإمام.
والأقوال المعروفة التي أنا ما أحتاجها, آخر المطاف انتهوا قالوا لا نتصدق عنه نيابة عنه, وبعد ذلك قالوا لا التصدق لا معنى له لأنه بعضهم أصلاً أدخله في مسألة أخرى إنشاء الله يأتي البحث في موقعه قالوا طيب مجهول المالك يجري عليه أحكام مجهول المالك, قالوا مولانا من قال: مجهول المالك معلوم المالك ولكن لا يمكن الوصول إليه فرق كبير بين مجهول المالك وبين معلوم المالك ولكن لا يمكن إيصال المال إليه فهل هو حكمه حكم مجهول المالك – الآن ما عندنا شغل- بعض قالوا الذي هو الرأي الذي الآن موجود في الرسائل العملية التفتوا جيداً وهو أنه يصرف فيما يحرز فيه رضا الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذا هو المتداول الآن على الألسنة.
الآن ما أريد أن أدخل في البحث – بحث صغروي- وهو أنه هذا البحث الصغروي فقط لعله أنا لم أجد تفصيلاً له إلا في كلامات صاحب الجواهر+ قال: وأنّا لأحدٍ أن يدعي أنه يستطيع إحراز رضا الإمام, أساساً أين نستطيع أن نعرف منويات الإمام آمال الإمام, أصلاً طموحات الإمام حتى نحرز رضا الإمام, دعونا الآن عن البحث الصغروي الآن نتكلم في البحث الكبروي كما يقال, بينكم وبين الله أتوجد قاعدة في الفقه تقول أنك يجوز لك التصرف في مال الغير من غير إذنه إذا كان يرضيه, يعني بكرة تذهب إلى حسابات فلان وتأخذ أمواله وتصرفها لا في معاملة ولا بإذن ولا بكذا, تقول أنا أدري إنشاء الله هو يرضى على أي أساس؟
ولذا بعض الأعلام الأجلاء أدخلوها في بيع الفضولي أنه هذا فضول, حتى لو كنت محرز أنه يرضى صاحبها وتصرفت بها يجوز أو لا يجوز؟
هذه المسائل إخواني الأعزاء ما أريد أن أقول أنا سوف أبحثها لأول مرة لا لا أبداً ولكنه الأعلام ما وقفوا عند هذه الركائز مع أنه هي ركائز البحث هذه لا شيء آخر ليس تلك التفصيلات, هذه أيضاً الجهة السابعة. هذا إذا قلنا أنه ملك الإمام, ملك الإمام الشخصي.
وقد يقال – وهو رأي الآن بدأ في الآونة الأخيرة- يقال ليس هذا ملك الإمام الشخصي بل هو ملك المنصب للإمام, طيب إمام كم شأن يوجد عندنا الإمام؟ لا أقل إلى الآن الإمام عنده شأن التبليغ الذي عبروا عنه بزمان الغيبة بشأن الفتوى, وشأن الولاية عبروا في زماننا شأن الحكومة, عندما تقولون أن هذا المال شأن المنصب المقصود شأن المنصب الفقهي التبليغي أو شأن المنصب الولائي أي منهما؟ تقول أين الثمرة؟ وهذه جهة أخرى من البحث, الثمرة في أنه الفقيه في زمن الغيبة إذا لم يكن متصدياً للحكم ولإدارة المجتمع هل يستطيع أن يقبض هذا المال أو لا يستطيع؟ إذا قلنا أن هذا الشأن مرادٌ به شأن التبليغ إذن الفقيه المفتي أيضاً ماذا؟ القائم مقامه يقوم ويتصرف بهذا المال, أما إذا قلنا أن المراد من الشأن ليس شأن التبليغ شأن الفتوى – إن صح التعبير- وإنما شأن ماذا؟ شأن الولاية إذن من الذي يحق له أن يأخذ المال ويتصرف فيه من الفقهاء في زمن الغيبة؟
ومن هنا يطرح هذا البحث وهو: أن استلام المال والتصرف فيه ووجوب إعطاء المال هل هو من شؤون الفقاهة يعني بمجرد أن يكون فقيهاً يستطيع أن يطالب بهذا المال ويتصرف فيه أو من شأن ماذا؟ من شأن الولاية أي منهما؟ وهذا أيضاً مغفول عنه كاملاً في أبحاثنا, لأنه إذا ثبت أن هذا الشأن أو هذا المال إنما هو من شأن ماذا؟ من شأن المتصدي لشؤون الأمة, إذن الفقيه الذي فقط يفتي الناس يستطيع أن يتصرف في هذا المال أو لا يستطيع؟ وإذا جاؤوا بهذا المال إليه لابد أن يسلمه لمن؟ – وتوجد آراء يكون في علمكم- حتى السيد الشهيد&.
السيد الشهيد كان يصرح بهذا المعنى وفتواه هذه أنه أساساً المال يعني الخمس لا يُعطى إلا للمرجع الأعلى وغيره لا يحق له أن يستلم, وأنا سألته في يوم شخصياً سألته هذا السؤال قال نعم, أنه لابد أن يعطى الأعلم, الأعلم, الأعلم يعني الأعلم المطلق هذا ليس فالأعلم ليس المقصود هذا, قلت له سيدنا طيب أنتم تعتقدون بنفسكم أنكم الأعلم فكيف تجوزون فكيف إذن يتصرف الآخرون في هذه الأموال؟ قال: أجزت بنحو القضية الحقيقة لكل من هو مجتهد أن يتصرف نيابة عني, إذن مبنى عنده, هذه من أين نشأت؟ تفصيل هذه القضية إذا أرادوا الإخوة بعد البحث أشير إلى هذه القضية أنا تكلمت فيه مفصلاً مع السيد الشهيد, طيب هذا منشأها ما هو؟ منشأها هو يعتقد بأنه هذه القضية غير مرتبطة بمقام الإفتاء وإنما مرتبطة بمقام التصدي أنا لا أريد أن أعبر عنها بمقام الحكومة, لأنه كثير من الفقهاء قد يتصدى ولكنه لا يستطيع أن يحكم كما أن الأئمة كانوا يريدون أن يتصدون ولكن سمح لهم أو لم يسمح لهم؟ لم يسمح لهم, ذاك الشأن الولائي لم يتحقق بالفعل ولكن كان ثابتاً لهم.
هذه إخواني الأعزاء مجموعة الأبحاث بنحو الإجمال وإن طال الوقت كنت أتصور أنه يأخذ عشرين دقيقة, ولكنه حتى يتضح للإخوة خريطة ما نريد أن نبحثه إنشاء الله تعالى في كتاب الخمس, نرجع إلى بحثنا. ماذا كان بحثنا إخواني الأعزاء؟
قلنا توجد عندنا أبحاث متعددة:
البحث الأول: أن الإمامة السياسية هل هي ثابتة للنبي’ والأئمة من بعده أم لا؟ وهذا الذي وقفنا عنده ثلاث أربعة أيام فيما سبق.
وبينا أنه بنحو الإجمال هذا الشأن ماذا؟ ثابت للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) نعم يبقى بحث ونحن مدينون للإخوة إنشاء الله إذا وفقنا أن نقف عنده وهو أن هذا الشأن هل هو ثابت في زمن الغيبة لمن يقوم مقام الإمام أو أنه ليس ثابتاً, وهذا هو البحث المعروف في صلاحيات الفقيه في زمن الغيبة, الذي فيه عشرات الأقوال إخواني الأعزاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, – إن صح التعبير سياسياً- يعني من الرأي الذي يقول لم يوضع له أي صلاحية إلا أن يفتي الناس وإلا أن يقضي بين الناس فقط يعني ماذا؟ يعني الشأن التبليغي والشأن القضائي فقط ليس أكثر من ذلك, وهذا رأي كثيرٍ من فقهاء الإمامية وما بينهما, يعني أنه طيب في الشأن التصدي لشؤون الأمة يبدأ من الذي يحق له أن يتصدى خمسة بالمائة إلى عشرة بالمائة إلى عشرين في المائة إلى أن تأتي نظرية ولاية الفقيه المطلقة يقول كل الشؤون الثابتة للنبي والأئمة ثابتة ماذا؟ للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة, حتى قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} الفقيه الجامع للشرائط أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وهذا بحث ندعو الله واقعاً أن نعرض له طبعاً إنشاء الله تعالى إذا عرضنا له فله مقدمات كثيرة هذا البحث وأيضا نذكر خارطة الطريق عندنا وخارطة البحث العلمي عندنا وإنشاء الله ندخل فيه إنشاء الله تعالى إذا وفقنا لهذا وهو بحث مهم وأساسي وأتصور محل ابتلائنا يومياً يعني في النتيجة واقعاً نحتاج إليه ليست مسألة نظرية, هذا البحث الأول وهذا انتهينا منه والآن لا ندخل فيه.
البحث الثاني: والذي هو بحثنا, ما هي أهم موارد الاختلاف والاتفاق بين التشريعات الصادرة من النوع الأول والتشريعات الصادرة من النوع الثاني؟
أشير إلى بعضها أيضاً بنحو الإجمال.
جهة الاختلاف الأولى أعزائي الكرام: هي أن النوع الأول من التشريعات ثابتةٌ وأن النوع الثاني من التشريعات متغيرةٌ وليست ثابتة, ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى أنه تشريع صادر من النبي ولكنه ماذا؟ متغير؟
الجواب: في دقيقتين أو ثلاث لا أطيل على الإخوة لأن الوقت انتهى, الجواب: في هذا النحو من التشريعات أساساً الشارع ليس له رأيٌ محدد في تلك القضية, لا أنه له رأيٌ محددٌ ولكن يختلف من زمان إلى زمان آخر لا, ليس له رأي محدد, ليس له رأي يعني عندما أسأله عن هذا الشيء بطبيعته يقول ليس حكمه الوجوب, ولكن أعطى صلاحية للنبي أو الإمام إذا وجد ضرورة أن يقول ماذا؟ أن يقول واجباً, ليس بطبيعته واجب ولكنه للاضطرار يصير حلال لا ليس هذا.
هذه من الأحكام الثابتة, لا هو في نفسه هذا في طبيعته يجوز أو لا يجوز – إذا أريد أن أوضح المطلب أكثر للإخوة- هذا الذي عبر عنه السيد الشهيد بأن القضية في نفسها مباحة أنت مخير أن تعمل وأن لا تعمل, >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< من أحيا, الآن جنابك تُحيي أو لا تُحيي يقول أنت حر, لكن ولي الأمر يعني الشأن الولائي إذا وجد إذا أعطى هذه الصلاحية مولانا تسرق أراضي البلد لأن عند بعض الناس القدرة في يوم واحدٍ أني يحيوا أرضاً بقدر مدينة كاملة, هنا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل ولي الأمر؟ يدخل على الخط يقول يحرم ذلك, يحرم ليس مثل الحرمة التي بعد ذلك سيتضح من قبيل الزنا حرام, هذه حرمة صادرة بعنوان حكم ولائي.
الآن تقول طيب إذا لم تكن مثل تلك الحرمة فما هو أثرها؟ يأتي بحثها إخواني, وهذا الذي إنشاء الله إذا اتضح هذا سيتضح في بحث الخمس, لأنه الوجوب أو الحرمة الصادرة بعنوان الحكم الولائي آثارها الفقهية والكلامية من العقوبة والنار تختلف ليست واحدة, فمن خالف حكماً أصلياً له أثر, ومن خالف حكماً ولائياً له أثر آخر الأحكام مختلفة.
إذن الفارق الأول الذي لابد أن يعلم هو أنّ الأحكام الولائية متغيرة من زمان إلى زمان, من يشخصها؟ التفت جيداً, من يشخصها؟ الفقيه المفتي أو الحاكم؟ هذا التشخيص بيد من؟ الجواب: ليس بيد المفتي, التشخيص بيد المتصدي, قلت: ما أريد أن أعبر حاكم لأنه ماذا؟ لأنه قد لا توجد عنده حكومة ولكن متصدي لإدارة شؤون الأمة, هذه وظيفته, ولذا لا يحصل تعارض إذا أفتى المفتي وحكم الحاكم, أساساً يقدم من؟ يقدم البعض يقول يقدم الحاكم يتصور أنه يحصل تعارض وهذا يقدم, أساساً لا موضوع للتعارض لأن المفتي ليس من حقه أن يعطي حكماً ولائياً, هذه ليست من وظائف المفتي, وهذا هو الفارق بين منهجنا ومنهج القوم, القوم ماذا يقولون؟ أن المتصدي إذا قال شيء والفقيه إذا قال شيء من الذي يقدم؟ المتصدي لا, أساساً المفتي بعنوان أنه مفتي أعطي هذه الصلاحية أو لم يُعطه؟ لم يُعطه هذه الصلاحية, سالبة بانتفاء الموضوع لا أنه يقدم بعد التعارض حتى يصير سالبة بانتفاء المحمول.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.