بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قلنا بأنه محور الحديث في إثبات أنّ منكر الضرورة أو المنكر الضروري سببٌ مستقل لإثبات الكفر, هي الطائفة الثالثة, هذه الطائفة التي عبر عنها بأنه >من ارتكب كبيرةً وزعم أنها حلال خرج من الإسلام<.
وإلا فإن الطائفة الأولى والطائفة الثانية بيّنا أنه لا يمكن الاستدلال بهما لإثبات ما هو محل الكلام من أن منكر الضروري سببٌ مستقل إنكار الضروري سبب مستقل.
ولكنه هذه الروايات أو هذه الطائفة من الروايات أشرنا بالأمس أنه مطلقة لا أقل كما فهمها الأعلام بعد ذلك سيتبين أنه يوجد فيها إطلاق أو لا يوجد, ولكنّه المشهور من الأعلام فهموا من هذه الرواية أنها تفيد الإطلاق من جهاتٍ متعددة:
الجهة الأولى: أنها قالت >من ارتكب كبيرةً< ومن الواضح أن الكبيرة التي ارتكبها أعم من أن تكون من الضروريات أو أن لا تكون من الضروريات, وهذا واضح لأنه ليس كل الكبائر في الشريعة هي من الضروريات, الربا لعله من الضروريات الزنا من الضروريات, أما كل الكبائر ضروريات, لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
والرواية عبرت الكبيرة, فهي أعم من أن تكون ضرورية أو أن لا تكون.
الجهة الثانية: التي يستفاد منها الإطلاق أو التي هي مطلقة بلحاظها هي أنها لم تميز بين أن يكون عالماً بأن هذه الكبيرة من الشريعة أو لم يكن عالماً بذلك, يعني هي أعم من حيث كون المرتكب عالم بأنها جزء من الشريعة أو أنه ليس بعالمٍ بذلك, ارتكبها ليس من باب أنه يريد أن يخالف ما ثبت ما علم أنه من الشريعة, ولكنه لأنه لا يعلم بذلك على أساس عدم العلم. هذه الجهة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس.
الجهة الثالثة: أنه لا يفرّق فيها بين أن يكون المرتكب لهذه الكبيرة جاهلاً قاصراً أو جاهلاً مقصرا, الرواية قالت: >من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال< الآن زعم أنها حلال ضروريةً كانت أو لا, عالم بأنها كبيرة أو لا, جاهله, إذا كان جاهلاً ليس بعالم جهله قصوريٌ أو تقصيري في النتيجة في كل هذه الموارد لابد أن يلتزم بإطلاق.
وهذا ما التزمه الأعلام من أنه هذه الرواية فيها جهات من الإطلاق يعني مطلقة من هذه الحيثيات الثلاث: حيثية الضروري وعدم ذلك, حيثية العلم وعدم ذلك, حيثية القصور أو التقصير وعدم ذلك.
ولذا تتذكرون فيما سبق أن الشيخ الأعظم ماذا قال: قال أنه نقبل ذلك في الجهل القصوري ليس كافراً – منكر الضروري- ولكنه في الجهل التقصيري كافر, هذا أشرنا إليه فيما سبق.
طيب من الواضح أنه أتصور أنه لا يوجد فقيه يستطيع أن يلتزم بهذا اللسان بهذه الإطلاقات والجهات من الإطلاق, هذا مما لا ريب فيه, لماذا؟ باعتبار أنه لو كان كذلك للزم لازم أشار إليه السيد الخوئي وغير السيد الخوئي بأنه على هذا الأساس لو أن مجتهداً من المجتهدين اجتهد وانتهى إلى أن التصوير – تعلمون بأنه المسألة خلافية هل يجوز التصوير أو لا يجوز التصوير؟ لا يجوز التصوير- طيب انتهى إلى جواز التصوير وافترضنا أن جواز التصوير أو بعض موارد الربا افترضوا ذلك أنه جائز ولكن عند مجتهد آخر أن هذا جائز أو حرام؟ كان حرام, إذن هذا المجتهد إذا ارتكب ما ثبت عنده جوازه إذن ارتكب الإطلاق يأخذه ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال أو لم يزعم؟ نعم يقول حلال لا أنها حرام, إذن لابد أن يكون كافراً في نظر المجتهد الآخر أو مقلديه المساكين الذين قلدوه فإنهم أيضاً كفار بالنسبة إلى المجتهد الأول.
طيب هذا اللازم غريب جداً أنه واقعاً إذا وصلت الحالة أن المجتهدين إذا اختلفوا في الآراء واحد يكفر الآخر طيب لا يبقى حجر على حجر, ولذا هذا اللازم يترتب على ماذا؟ يترتب على هذا الإطلاق الذي أشير إليه, من هنا صار الأعلام بصدد أن يجدوا مخرجاً لهذا الإطلاق.
أو في القصور لا إشكال ولا شبهة أن القاصر خصوصاً أولئك الذين كانوا في صدر الإسلام الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام, لم يصل إليهم أحكام حرمة الربا, أحكام الحكم بحرمة شرب الخمر, فكان يرائي وكان يشرب الخمر ولو قلت له لماذا تفعل يقول حلال, لماذا؟ لأنه بلغت الحرمة أو لم تبلغ الحرمة؟ لم تبلغ الحرمة, إذن ارتكب كبيرة وزعم أنها حلالٌ إذن يكون مسلماً أو يكون كافراً؟ يكون كافراً.
هذه اللوازم الباطلة وأمثالها ليست قليلة, هذه اللوازم الباطلة أدت بالأعلام إلى أن يصيروا بصدد وجود مخرجٍ لإطلاق هذه الرواية.
كلمات الأعلام أعزائي ليست منظمة, لعله بعض هذه الكلمات التي أشير إليها موجودة ولكن ليست منظمة تنظيماً فنياً بالنحو الذي سوف أبينه.
في مقام الجواب عن ذلك: ذكرت أجوبة متعددة:
الجواب الأول: أن السيد الخوئي+ قال: بأنه نعم نحن نلتزم بأنه >من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال فهو كافر< ولكنه من قال لكم بأن المراد من الكفر هنا هو الكفر الذي يقابل الإسلام, لأن الكفر قلنا أن له اصطلاح واحد استعمال واحد أو استعمالات متعددة؟ قلنا قد يطلق الكفر في قبال الإسلام وقد يطلق الكفر في قبال الإيمان, وقد يطلق الكفر في قبال الطاعة, وقد يطلق الكفر في قبال شكر النعمة ونحو ذلك. ولا قرينة في الرواية تعين لنا بأن المراد من الكفر هو الإطلاق الأول.
إذن إما أن نقول بأنه لا دلالة في الرواية ولو تنزلنا نقول لا أقل أن الرواية ما هي؟ أن الرواية مجملة باعتبار أنه لا نعلم أنه عندما قال كافر, مراده الكافر بالإطلاق الأول أو بالإطلاق الثاني بالإطلاق الثالث بالإطلاق الرابع لعله الخامس السادس إلى آخره.
هذا المعنى يمكن للإخوة أن يراجعونه في التنقيح الجزء الثالث ص63, هناك يقول: فالصحيح في الجواب عنها, ماذا الذي هو يقول, وأما الطائفة الثالثة وهي العمدة في المقام فعلى تقدير تماميتها لا مناص من الحكم بكفر منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن عن علم بالحكم وقد يورد على دلالتها, إذن هو سلم الإطلاق في الرواية, التفتوا أنا أؤكد على هذا باعتبار أن بعض الأجوبة سوف تأتي وتقول أنه أساساً من قال لكم أن الرواية مطلقة يوجد فيها إطلاق حتى نبحث عن الجواب.
يقول والجواب عنها: أن يقال أن الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام, الذي هو المقصود بالبحث في المقام وذلك لأن للكفر مراتب متعددة منها ما يقابل الإسلام, منها ما يقابل الإيمان, منها ما يقابل المطيع إلى غير ذلك إلى أن ينتهي إلى هذا يقول: وعلى الجملة أن ارتكاب المعصية التي هي الكبيرة في المقام, إن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من إنكار الولاية, لأنها أي الولاية أهم ما بني عليها الإسلام كما في النصوص الصحيحة, صحيح أم لا كما في الخبر وقد عقد لبطلان العبادة بدونها باباً في الوسائل فإذا لم يوجب إنكارها الحكم بالنجاسة والارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجباً للكفر والارتداد.
إذا كان ما هو أهم من هذه المعصية أو الكبيرة لم يوجب الكفر فما بالك أن هذه توجب الكفر, فالموضوع… إلى آخره.
هذا هو الجواب الأول الذي أشار إليه السيد الخوئي.
طيب هذا الجواب تامٌ أو لا؟ إخواني الأعزاء السيد الخوئي في كلامه عدة نقاط التفتوا جيداً.
النقطة الأولى: قال: والجواب أن للكفر استعمالات, طيب نحن أيضاً نعلم أن للكفر استعمالات ولكن ما القرينة على أن المراد من الكفر ليس هو المعنى المقابل للإسلام ما أقمت أي قرينة على هذا, طيب أنا أدعي أنها لا الكفر المقابل للإسلام, هل يكفي أن يقال التفتوا جيداً, هل يكفي أن يقال لأن الكفر له إطلاقات متعددة إذن لا يراد منه في المقام؟ الجواب: كلا لماذا؟ لأنه لابد من إقامة القرينة على أن المراد من الكفر هنا ما لا يقابل الإسلام ولم تقم قرينة على ذلك.
من هنا نحن قلنا إلا أن يتنزل, عبارة السيد الخوئي عبارة أنه يقول: ليس المراد هذا الكفر, أقام قرينة على ذلك أو لم يقم؟ لم يقم قرينة على ذلك, نعم, في آخر كلامه توجد قرينة وهي ماذا؟ يقول: وهو أنه ما هو أعظم من الكبيرة لم يوجب الكفر, فما بالك بما هو ليس أعظم منها.
الجواب: أن هذه مصادرة على المطلوب من قال لك بأنه إنكار الولاية لا يوجب الكفر؟ طيب ذاك بحث مستقل, أصلاً إلى الآن إلى يومنا هذا يوجد رأي أنه يقول بأنه إنكار الولاية وإن لم يكن عن جحودٍ بمجرد الإنكار يوجب الكفر, إذن الاستدلال بهذا لا يكون أو جعل هذا قرينة أساساً مصادرة على المطلوب, هذا أولاً.
ولذا نحن قلنا نتنزل, نقول لو تنزلنا إذن نقول أن الكفر يستعمل بإطلاقاتٍ متعددة وحيث أنه لم يعين المراد من الكفر في المقام إذن تكون الرواية مجملة وإذا صارت مجملة فيمكن الاستدلال بها أو لا يمكن؟ لا يمكن الاستدلال.
الجواب: هذا الكلام – أيضاً لو فرضنا الإجمال- أيضاً غير تام, لماذا؟ لأنه لو ترجعون إلى الصيغة الموجودة أو اللسان الموجود في الرواية ليس من أنه ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال فهو كافر< حتى نقول والكافر له إطلاقات متعدد, الرواية تقول >يخرج عن الإسلام< والخروج عن الإسلام شيء والكفر وإطلاقات الكفر شيء آخر, ومن الواضح عندما قال يخرج عن الإسلام من الواضح أنه المراد من الإسلام ما يقابل الكفر, إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك, وهذا ما يقوله هو وغيره من أنه عندما يقول الإسلام هو الشهادتان مراده ماذا؟ يعني أدنى ما يتحقق به الإسلام, الآن أنا أرجع إلى نص الرواية التي قرأناها بالأمس مرة أخرى.
وهي في وسائل الشيعة المجلد الأول ص33, طبعاً مؤسسة آل البيت هذه العبارة هناك واضحة قال: عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام< وعندما يطلق الإسلام لا إشكال ولا شبهة عندهم المراد من الإسلام ماذا؟ الإسلام الذي يقابل الكفر لا مطلقا, إذن هذه الجواب الذي ذكره+ يمكن أن يدفع حيثيات الإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن.
الجواب الثاني: نحن بالإطلاقات أو الحيثيات التي أشرنا إليها اتضح أنه يمكن الالتزام بالإطلاق من جميع الجهات أو لا يمكن؟ هذا قدر متيقن أنه لا يمكن إذن لابد من تقييدها, والتقييد في المقام على نحوين بنحوين يكون: إما أن نقيد لسان هذه الروايات أعزائي المسألة عملية وايضا هي مباني مهمة في فهم عملية الاستنباط.
إما أن نقيدها بالضروري نقول بأنه >من ارتكب كبيرةً< وكانت ضروريةً فقد خرج عن الإسلام, طيب من الواضح بأنه عند ذلك لما علم أنها ضرورية أو أنها كانت ضرورية فيكون مآلها إلى, طبعاً على هذا البيان يكون سبباً مستقلاً إنكار الضروري يكون سبباً مستقلاً للكفر لأنه أعم من أن يكون عالماً أو أن يكون جاهلاً, إما هذا القيد.
إما أن نقيدها بالعلم نقول: >من ارتكب كبيرةً< وهو يعلم أنها كبيرة >وزعم أنها حلال< هنا هذا القيد الثاني ينفعنا في المقام أو لا ينفعنا؟ لا ينفعنا لماذا؟ لأن مآله إلى إنكار الرسالة.
إذن على القيد الأول يكون نافعاً في المقام, على القيد الثاني لا يكون نافعاً في المقام, سؤال: بأي القيدين بهذا القيد أو بهذا القيد؟ الجواب: يقول حيث أنه – هذا الجواب الثاني- حيث أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فالرواية تكون مجملة فتسقط عن الاعتبار.
هذا الوجه بنحو الإجمال أشار إليه السيد الحكيم في المستمسك في سطر واحد وفصله السيد الخوئي&.
إخواني الأعزاء الذين يريدون أن يفهموا المستمسك في نفس المسألة في الأعم الأغلب فليطالعوا التنقيح لأنه في كثيرٍ من الأحيان أساساً هو بيان تفصيلي لما وارد في المستمسك.
يقول: وأما النصوص – عبارة السيد الحكيم في المستمسك لأنه أريد الإخوة أن يأنسون هذه العبارات ويراجعونها أعزائي, في الآونة الأخيرة لا أقل في السنين الأخيرة جملة من الأعزة على قضية السندويجات إلا العبارة واضحة ومرتبة ومنظمة لأنه في الأعم الأغلب الأعزة جاؤوا من الكليات والجامعات وهناك يوجد نظام خاص في العبارة ذاك النظام موجود في الجواهر والمستمسك أو غير موجود؟ غير موجود لهم طريقة أخرى من البيان- ولذا واقعاً تجدون الآن في بحوث الخارج عموماً يقرؤون التنقيح ويستدلون أما قليل يأتون بعبارات المستمسك أو عبارات صاحب الجواهر لماذا؟ باعتبار أنه عبارات التنقيح واضحة بتعبيره هو+ الميرزا على الغروري التبريزي الذي نحن حضرنا عنده خارج المكاسب& كان يقول: أنا كتب التنقيح بشكل حتى أنك لو مستلقي في فراشك تطالعه, هذه نص عبارته, يقول أنا كتبته بهذا الوضوح – طبعاً هذا الموجود ليس بكامل وإلا هو فقط كتاب الطهارة عنده خمسة وعشرين مجلد الذي لم يخرج إلى الآن- على أي الأحوال.
العبارة هذه انظروا كم هي منظمة وعلمية يقول: وأما النصوص, الجزء الأول ص379, وأما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم هذه الطائفة الثانية التي ناقشها الآن كم؟ في ثلاث كلمات, الآن لماذا يقول المحتمل الاختصاص؟ باعتبار أنه في جملة من الأحيان يُستعمل الجحود ويراد به الإنكار الذي يقابل الجُحود, ما بين مشتمل على الجحود ومطلق – النصوص- ومطلق هذه هي الطائفة الثالثة التي أشرنا إليها, ومطلقٍ لا يمكن الأخذ بإطلاقه, إذن أيضاً السيد الحكيم+ يعتقد أن هذه النصوص ما هي مطلقة ولكنه يقول يمكن الالتزام بإطلاقها أو لا يمكن؟ لما أشرنا إليه من اللوازم الباطلة, لعمومه إطلاقه من أين؟ يقول: لعمومه للضروري وغيره فإن قلت وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم, يعني ماذا؟ يعني قد يقيد بالضروري وقد يقيد بالعلم وحيث لا مرجح إذن ماذا تكون الرواية؟ تكون مجملة, ما أدري واضح صار البيان.
هذه كله الذي بالأمس شرحناه مع الشواهد والذي اليوم ذكرناه هذه موجودة في سطر ونصف في المستمسك, ولذا كتاب المستمسك من أهم كتب المباحثة لا تنسون هذه القضية من أهم كتب المباحثة تريد أن تباحث باحث على مثل هذه النصوص لماذا؟ باعتبار أنه إذا هذا المتن أنت فهمته أي متن آخر أنت كاملاً تستطيع أن تفهمه. إذا تريد أن تتباحث في تقريرات الميرزا الآن جملة من الإخوة يتباحثون في تقريرات الميرزا وهو مفيد جيداً باحث أجود التقريرات لا فوائد الأصول, أجود التقريرات جداً عبارته أدق وأمتن وأكثر اختصاراً نعم اجعل المرجع فوائد الأصول للتوضيح ذاك بحث آخر.
هذا المعنى السيد الخوئي& كما قلت لكم, أنه على طريقته شرحها في ص62 من التنقيح قال: فالأخذ بإطلاق الصحيحة غير ممكن فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين: فإما أن نقيدها بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة كذا, وأما أن نقيدها بالعلم بأن يقال إن ارتكاب الكبيرة مع العلم بأنها محرمة يوجب الكفر, وحيث أن الرواية غير مقيدة بشيء, وترجيح احد التقييدين على الآخر من غير مرجح فلا محالة تصبح الرواية في حكم المجمل وتسقط عن الاعتبار, بل إلى آخره.
هذا المعنى الأعزة الأعلام يعني السيد الخوئي وتبعه على ذلك السيد الشهيد+ هذا المعنى الذي أشاروا إليه ظاهر عبارتهم يقولون أن الفقيه الهمداني أجاب بهذا الجواب, لأنه في نص العبارة حتى هذه النكتة أيضاً تتضح وأنا أتصور أن الأعلام الآن ما أريد أن أقول كلهم ولكن في الأعم الأغلب هم لم يراجعوا مصباح الفقيه وإنما نقل عن نقل, لأنه في صدر العبارة يقول: وقد يورد على دلالتها كما في كلام شيخنا الهمداني وغيره, فيورد ماذا؟ الإشكال.
وهكذا السيد الصدر& أيضاً في بحوث في شرح العروة الوثقى الذي هو بقلمه الشريف, الجزء الثالث ص370 هذه العبارة: يقول: ما ذكره المحقق الهمداني من أن الأخذ بإطلاق الرواية يقتضي كفر مستحل الحرام سواء كانت حرمته ضرورية أو لا, علم بأنه من الإسلام أو لا, فيشمل المجتهد الذي يخطأ في فتواه بالحلية, وهذا غير مقصود جزماً.
ولكنه بالمقدار الذي نحن راجعنا هذا البيان نحن لم نجده في كلمات الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه, الآن الأعزة الذين يشتغلون بالكمبيوتر فليجدوا هذه العبارة موجودة هذا البيان الجواب الثاني يعني أنه قيدوا بهذا أو بهذا والتقييد ليس من قبيل الأقل والأكثر ما أريد أن أدخل في التفاصيل وإنما من قبيل المتباينيين إذن يؤدي إلى الإجمال وإلا لو كان من قبيل الأقل والأكثر لا يؤدي إلى الإجمال بحث موكول إلى محله, طيب جيد هذا البيان نحن لم نجده في كلمات مصباح الفقيه للهمداني, وإن كان ظاهر عباراتهم يشيرون إلى ذلك.
هذا الجواب تام أو غير تام؟ السيد الخوئي& يقول لا هذا الجواب غير تامٍ لماذا غير تام؟
يقول: أساساً نحن عندما نجد روايةً فيها إطلاقٌ يبقى الإطلاق حجة ما لم يقم مانع عن التمسك بذلك الإطلاق, نعم, نلتزم معكم مطلقٌ من حيث الضروري وغير الضروري من حيث العلم وغير العلم, من حيث القصور والتقصير, تقول طيب لازمه كذا, يقول هذه اللوازم الباطلة ليقام الدليل على بطلانه نخرجه من هذا الإطلاق. أبداً لا يؤدي إلى الإجمال لماذا؟ يقولون بأنه لابد لا يمكن الالتزام بالإطلاق وحيث أن التقييد متباين قيدان متباينيين إذن تكون الرواية مجملة, الجواب: كلا لا أبداً نلتزم بأنها مطلقة من جهاتها الثلاث.
في ص73 يقول كذا نوقش في دلالة الصحيح إلا أن المناقشة غير واردةٍ لعدم دوران الأمر بين التقييدين المتقدمين بل المتعين أن يتمسك بإطلاقها ويُحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها محللة, التفت جيداً, بلا فرق في ذلك بين الأحكام الضرورية وغيرها وبين موارد العلم بالحكم وعدمه, يقول طيب ماذا تقول أنت في اللوازم يقول نعم, دل الدليل أن الجهل إذا كان عن اجتهاد منشأه الاجتهاد فمرجعه إلى الجهل القصوري فنخرج هذا المورد من إطلاق الرواية وإلا الباقي يكون شاملاً.
ولذا هو يعتقد بأنه الجواب الصحيح هو الجواب الأول الذي أشرنا إليه وإلا هذا الجواب الثاني فتام أو غير تام؟ غير تام.
قال: ولا نرى مانعاً من الالتزام بالارتداد يعني الملازم للكفر – المراد من الارتداد هنا يعني الملازم للكفر- ولا نرى مانعاً من الالتزام بالارتداد في شيء من الأقسام المتقدمة يعني ماذا؟ يعني الضروري وغير الضروري, العلم والجهل, الجهل قصوري أو تقصيري, بمقتضى إطلاق الصحيحة إلا في صورةٍ واحدة ما هي الصورة؟ وهي ما إذا كان ارتكاب الكبيرة وزعم أنها حلال مستنداً إلى الجهل عن قصور كما في المجتهدين ومقلدي أولئك المجتهدين حيث أن اجتهاد المجتهد أدى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره لأنه اجتهد فأخطأ يكون معذوراً أو لا يكون معذوراً؟ يكون معذوراً عند ذلك نخرجه. جيد.
طيب هذا جواب السيد الخوئي+ تام أو غير تام؟ الجواب: غير تام, وذلك: أولاً: لأنه قبل التفتوا إلى النكتة الفنية والعلمية, قبل أن الرواية بلسانها فيها إطلاقٌ يشمل المجتهد أيضاً ولكن هناك مانع من الخارج.
نحن إشكالنا الأول: سيدنا الجليل أن الرواية في نفسها فيها هذا الإطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق بهذا اللحاظ يوجد أو لا يوجد؟ هو يقول: بأن المقتضي تام ولكن المانع غير مرفوع. الجواب الأول: المقتضي غير موجودٍ لمن؟ بالنسبة إلى المجتهد, لماذا أن المقتضي غير موجود؟ الجواب: لأنه في النص يقول ترتب عقوبة وإذا كان الإنسان مجتهد فأخطأ يعاقب أو لا يعاقب؟ واويلاه إذا المجتهد أخطأ فيعاقب فالكل يبطل الاجتهاد, وأنت صرحت فيما سبق بأنه قد يكون الإنسان قاصراً وهو لا يستحق العقوبة, إذن المقتضي في نفس الرواية يشمل المجتهد أو لا يشمل المجتهد؟ لا يشمل لا أنه يشمل ويوجد مانعٌ.
إذن قرينة ما في الرواية من العقوبة يكشف أنها فيها إطلاق للقصور أو لا يوجد إطلاق أصلاً؟ التفتوا, فيما سبق الأعلام افترضوا أن فيها ماذا؟ إطلاق ولكن الآن اتضح لأن الرواية ماذا تقول؟ الرواية كما قراناها في ص33 يقول: >عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أو له مدة, فقال: من ارتكب عذب أشد العذاب< طيب إذا كان مجتهداً فيعذب أو لا يعذب؟ لا يعذب, وحيث أنه قال يعذب إذن يتكلم عن القاصر عن المجتهد؟ لا يتكلم, فالمقتضي تام في الرواية أو غير تام؟ وهذا ما صرح به+ في ص58 من التنقيح قال: لاستناد جهله إلى قصوره فعند ذلك لم يكن مستحقاً للعقاب وهنا يوجد عقاب, إذن الجهل القصوري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ وهنا قال يستحق العقاب إذن الرواية تشمل الجهل القصوري أو لا تشمل؟ لا يوجد اقتضاء للشمول. هذا إشكالنا الأول.
الإشكال الثاني: وهو أنه حتى لو كان الجهل تقصيرياً مقصر كان, لم يقل أحد من علماء الإمامية أنه من ارتكب كبيرةً طبعاً وهو لا يعلم أنها كبيرة, ولكن كان مقصراً في البحث لا قاصراً فإنه يكون كافراً أبداً, ما أدري واضح أم لا, لو أن الإنسان تارة يعلم أنها كبيرة وزعم أنها حلال, طيب من الواضح بأنه هذا رجوع إلى إنكار الشريعة, ومرة لا لا يعلم ولكن كان يحتمل أنها محرمة ولم يبحث ما ذهب قال إنشاء الله ليست محرمة, إنشاء الله جائز, واجدين بعض الناس تقل له لماذا لم تسأل؟ يقول إنشاء الله جائز, أنا إلى الآن كم شخص قد اتصل ويقول بأنه أريد أن أسافر إلى طهران فقلت الآن أنا في الطريق أين أجد طعام لكي أأكله في شهر رمضان عرفت كيف فقلت آكل بالبيت وأذهب لأنه أنا قد أسافر بعد نصف ساعة, نعم, وفي قم أيضاً, فهو ماذا؟ قلت له ما احتملت أنه ما يجوز قال قلت يجوز ما يجوز ولكنه إنشاء الله يجوز … هذه إنشاء الله يجوز يعني كان يحتمل عدم الجواز هذا يصبح مقصر, القاصر من هو؟ القاصر هو الذي يرتكب الفعل ولا يخطر في ذهنه أنه غير جائز, لا يذهب إلى ذهنكم أن المراد من القاصر يعني الذي عايش في غابات الأمازون لا لا, قد يكون في قم وهو قاصر, نعم لا يتبادر إلى ذهنكم, تقول له لماذا؟ يقول ما فيه إشكال, تقل له واقعاً يقول بلي جزماً ما هو إشكاله. تقول له .. يقول عجيب فإذن هو غير ملتفت إلى احتمال إذن ليس الميزان في القصور والتقصير أعزائي أنه بعيد أو قريب أو عالم أو أبداً أبدا المراد من القصور والتقصير القاصر هو الذي لا يحتمل الحكم أو النهي أو الوجوب, والمقصر هو الذي يحتمل ولا يذهب للتحقيق.
إذن عندما نقول عن الآخرين أنه جاهل قاصر فيكون من المستضعفين يعني لا يحتمل أن مسألة الإمامة حق في المقامة, فإذا لم يحتمل, فيوجد له دافع للبحث أو لا يوجد له دافع في البحث؟
كما أنت جنابك الآن أنا من باب المثال كما يقال فرض المحال ليس بمحال, لعله لو قال قائل أنه أنتم من أين تعلمون أنه كل ما يقوله المخالفون باطل, من أين تعلمون؟ بحثتم حققتم درستم, أنت ماذا تجيب؟ ماذا تقول له؟ يقول ما أشكل أن ما يقولونه ماذا؟ باطل, ولعل بعض ما يقولونه ما هو؟ حقٌ, تؤاخذ عليه أو لا تؤاخذ؟ الجواب لا تؤاخذ, لماذا؟ لأنه أنت بالنسبة إلى تلك الحقيقة أنت جاهل قاصر نعم, يكون في علم الإخوة نعم, إذا أي واحد من الأعزة احتمل وأنتم طلبة بحث خارج, إذا احتمل أن فلان قضية يقولها الآخر حقيقة التفتوا يجب عليه أن يذهب للبحث عنها أنها حق أم باطل؟ ولو لم يذهب وثبت غداً أنها حقيقة فهو مؤاخذ, هذه التي نحن قلنا بأنه العلم العمامة مسؤولية وليست امتياز, لأن البعض يتصور أنه لا, هذا للعامي غير موجود هذا الاحتمال أبداً, هذه المسؤولية, أما أنت عندك هذه المسؤولية احتملت أنه أساساً لا يجوز لك, مشهور علمائنا قالوا بأنه كذا ما أريد أن أأتي بالأمثلة, وأنت احتملت أنه لعله هذا لا يجوز, هذا الذي يقوله المخالف أو الذي يقوله الاتجاه الآخر عبر عنه ما تشاء, حق وظيفتك ما هي؟ عدم الاعتناء, الجواب: كلا, لأنه لو ثبت غداً أنه حق فأنت معذور أو مؤاخذ على حد ما هو؟ يقول كل فرق ما فيه؟ كما هو لو احتمل أن إمامة أئمة أهل البيت حق احتمل ولو احتمال هكذا خمسة بالمائة عشرة بالمائة لعل الشيعة يقولون الحق, وظيفته أن يذهب وإذا ثبت يوم القيامة أنه حق ولم يذهب للبحث فهو مؤاخذ, جزماً مؤاخذ, نعم لو قطع بأنه ليس ماذا؟ طيب قرأتم في علم الأصول إذا صار قطع فحجة أو غير حجة؟ حجة معذور {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} إذن هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: أنه حتى لو كان مقصراً في الإشكال الأول قلنا قاصراً, حتى لو كان مقصراً فإنه لم يثبت أنه إنكاره يؤدي إلى الكفر.
الميرزا التبريزي+ في هذه تنقيح مباني العروة باب الطهارة الجزء الثاني ص194 قال: لا يمكن الحكم بكفر الجاهل المقصر أيضاً, يعني فضلاً عن الجاهل القاصر, ولم يلتزم بكفره أحدٌ من الأصحاب فيما أعلم فيما كان الحكم الذي اعتقد خلافه غير الضرورية, إذا كان ضروري له حكم, أما إذا لم يكن يعني كبيرة واعتقد أنها حلال وكان مقصراً هل يحكم بكفره أو لا يحكم؟
إذن الإشكال الثاني الذي يرد على ما ذكره في جوابه عن الجواب الثاني أنه الإشكال الأول لا يشمل الجاهل القاصر, الإشكال الثاني لا يشمل الجاهل المقصر.
الجواب: الثالث يأتي.
والحمد لله رب العالمين.