بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قلنا قبل الدخول في بحوث الآية المباركة المتعلقة بهذه الفريضة الإلهية المهمة والتي أشرنا إلى أهميتها وعظمتها وخطورتها في القرآن الكريم.
يبقى عندنا بحث مختصر أشرنا إليه بالأمس وهو أنه: ما دمنا أننا لا يمكننا أن نعتمد القرآن بشرط لا من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إذن ما هي الحاجة للرجوع إلى القرآن.
مباشرة نرجع إلى الروايات كما تعارف أيضاً في الكتب الفقهية أنهم عندما يدخلون الباب الفقهي أولاً وبالذات يبدؤون بالرواية.
إلا أننا ذكرنا بالأمس أن هذا المنهج نحن لا نتفق معه وإنما نعتقد أنه في أي بحث فقهي, بل في أي معرفةٍ دينية, أعم من أن يكون بحثاً فقهياً بحسب الفقه الأصغر, أو بحثاً فقهياً بحسب الفقه الأكبر, مجموع المعارف الدينية أولاً وبالذات لابد من الرجوع إلى القرآن الكريم, لأنّنا نعتقد بأن القرآن الكريم أولاً بيانٌ تبيانٌ نورٌ مبينٌ وما كان كذلك لا يمكن أن يكون محتاجاً إلى غيره في بيان معارفه, ولكننا أيضاً ذكرنا بأننا لا نستطيع أن نستغني عن العترة لفهم القرآن الكريم, لا لأن القرآن محتاج إلى العترة, بل لأننا نحن لكي نفهم القرآن نحتاج إلى بيان العترة.
ولذا في الأبحاث الفقهية منهجنا هو أننا أولاً: نقف على الآيات التي عرضت لذلك الباب الفقهي سواء كان في باب التجارة أو في باب الصلاة أو في باب الصوم نؤسس القواعد ونؤسس الضوابط وبعد ذلك نرجع إلى الروايات لنرى بأنها هل أن ما استفدناه بقي على عمومه على إطلاقه أم أن هناك مخصص أم أن هناك مقيد أم أن هناك مفسر ونحو ذلك.
والشاهد على ما أقول إخواني الأعزاء أن جملة من فقهائنا الكبار أشاروا إلى هذه النكتة فقط للإشارة وإلا من خلال البحث سيتضح هذا البحث بشكل واضح وتفصيلي.
في حاشية كتاب المكاسب للمحقق ميرزا علي الإيرواني الغروي, إخواني الأعزاء هذه الحاشية على المكاسب من مهمات الحواشي من أهم الحواشي على المكاسب هي حاشية المحقق الإيرواني, فالأعزاء الذين يعتنون بالمكاسب وحواشي المكاسب, من الحواشي المهمة والأساسية حاشية الإيرواني على المكاسب, وبحمد الله تعالى الآن في الآونة الأخيرة مطبوع بطباعة حديثة في يقع لعله في ثلاث أربع مجلدات بمنشورات دار ذو القربي, هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب, بعد أن يشير إلى رواية تحف العقول التي بدأ بها الشيخ الأعظم+ قال: هذه الرواية مخدوشة بالإرسال.
الآن ما نريد أن ندخل في بحث كتاب تحت العقول وأن الروايات هل يمكن أن تعتمد أو لا تعتمد في ص17 من الجزء الأول, قال: هذه الرواية مخدوشةٌ بالإرسال وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بُعد عدم إطلاعهم عليها, مع ما هي عليه في متنها من القلق والاضطراب وقد أشبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين كأنه يريد أن يقول أن هذا ليس من بيان الإمام وإنما من بيان أحد الفقهاء, على أي الأحوال, هذا الكلام فيه تأمل كثير أشرنا إليه في محله.
فالاعتماد عليها ما لم يعتضد بمعاضدٍ خارجي مشكل, محل الشاهد التفتوا جيداً, يقول: والخروج بها عن عموم مثل {أوفوا بالعقود} و{أحل الله البيع} و{تجارةً عن تراضٍ} أشكل ومقتضى هذه العمومات أي عمومات؟ عمومات الآيات القرآنية, هذه جداً مهمة, يعني أننا إذن قبل أن ندخل إلى بحث العقود وبحث المكاسب لابد أنه نجد أنه يوجد عندنا عموم أو لا يوجد, لأنه حتى أنه في كل مورد أشكل علينا الأمر نقول والعموم الفوقاني يقول أنه جائز أو غير جائز, ومقتضى هذه العمومات صحة كل معاملة حتى يقول دليلٌ خاص على الفساد, كما أن مقتضى أصالة الحل جواز كل معاملة تكليفاً حتى يقوم دليل على التحريم.
طيب نفس هذا الكلام نقوله أين؟ في بحث الخمس في آية الخمس وهو أنه يوجد عندنا عموم فوقاني يقول بأنه يجب الخمس في كل فائدة في كل ربحٍ في كل ما فاز به الإنسان بحسب تعبيرات اللغويين أو أنه لا يوجد عندنا؟ فإن لم يوجد عندنا مثل هذا العموم عند ذلك لابد أن نرجع إلى الروايات الخاصة, فإن دلت على مورد فيه الخمس التزمنا.
من قبيل باب الزكاة, فإنه من يقول أن الزكاة في مثل هذه التسعة فما زاد عن ذلك التسعة تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة.
كذلك في الروايات الخاصة قالت الخمس في كذا وكذا وكذا وما زاد عن ذلك يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ لا يجب الخمس.
بخلافه ما لو قلنا أنه يوجد عموم فوقاني أين؟ في القرآن الكريم, يقول: كل فائدة ففيها الخمس.
إذن هذه القضية وهي الرجوع إلى الآيات القرآنية في كثير من الأحيان نافعة لتأسيس الضوابط والقواعد لا في باب الخمس لا في باب الزكاة بل في كل الأبواب الفقهية في باب الصلاة في باب الصوم في باب الحج وغير ذلك لابد من البحث أولاً: في الآيات التي عرضت لذلك الباب وبعد ذلك ننتقل إلى الروايات الواردة في ذلك الباب.
هذا تمام الكلام في المقدمات التي كنا نحتاجها للدخول إلى هذا البحث.
أما بحثنا في هذه الآية المباركة:
بالأمس أشرنا للإخوة بأنه أساساً يوجد عندنا أسلوبان لفهم الآيات المباركة:
الأسلوب الأول: هو الأسلوب التجزيئي في التفسير.
والأسلوب الثاني: هو الأسلوب الموضوعي.
ونحن قلنا بأننا نرجح هذا الأسلوب الثالث وهو الأسلوب التركيبي.
قال تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} التفتوا جيداً, في الأسلوب التجزيئي كنا لابد أن نقف لماذا قالت {واعلموا} وما هو مفاد {أنما} ثم ننتقل إلى كلمة {غنمتم}.
ولكنه في الأسلوب الموضوعي لا, نحن حديثنا ماذا؟ عن الخمس في الغنيمة, إذن الذي نأخذه من الآية المباركة {أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه}, انتهت القضية. ما أدري واضح الفرق بين الأسلوب الموضوعي والأسلوب التجزيئي.
في الأسلوب التجزيئي مفردة مفردة لابد أن نقف عليها, وأنا أعتقد أن فهم أي آية في القرآن يتوقف أولاً: على فهم مفردات القرآن, أساساً فهم القرآن بلا فهم مفردات القرآن عملٌ واقعاً لا طائل تحته لا أريد أن عبث ولكنه عمل لا طائل تحته, الآن ما أريد كثيراً أن أعقد القضية أقول بأنه كل حرف حرف وإلا في الروايات التركيز >وما علمك الله وما علمك الله من القرآن حرفا< لا كلمة ولا مفردة, لا, تحت كل حرف في القرآن معنى, لا تحت كل مفردة في القرآن معنىً, ليست تحت كل جملة في القرآن معنىً, ليس تحت كل آية في القرآن معنىً, بل تحت كل حرف من حروف القرآن معنىً.
خصوصاً عندما نصل إلى الحروف المقطعة في أوائل السور, نعم, الآن باعتبار عجزنا لا نفهم هذه نقول بأنه مثلاً هذه حتى يقول لنا الله كذا وكذا لا هذه كلها احتمالات وإلا واقعاً أن هذه الحروف تشير إلى رموز لا يعلمها إلا من خوطب بها على أي الأحوال.
فلهذا نحن مباشرة ندخل في بحث الغنيمة لأن التفسير أو الأسلوب الذي نريد الاستعانة به هو الأسلوب الموضوعي.
نعم, إذا توقف الأسلوب الموضوعي على الأسلوب التجزيئي وهذا الذي عبرنا عنه بالأسلوب التركيبي عند ذلك نحاول أن نذهب مفردة إلى هنا مفردة إلى هناك حتى تتضح لنا هذه المفردة.
مادة الغنيمة أو هذه المفردة وهي {غنمتم} طيب من الواضح بأنه مأخوذة من مادة غنم, البحث الأول: عندما نصل إلى أي مفردة قرآنية أن نبحث في تلك المفردة لغوياً, اللغة الاستعمالات ماذا تقول في هذه المفردة, قبل أن نذهب إلى المفسرين, وقبل أن نذهب إلى الروايات العامة والروايات الخاصة المفسرة والمبينة قبل كل شيء لابد أن نذهب إلى المعنى اللغوي لتلك المفردة. فإذا اتضح أن معناها عام فنرتب آثار العموم, إلا إذا دل دليلٌ على الخصوص, وإذا ثبت أن معناها خاص والروايات أرادت العموم لابد أن نعرف بأي نكتة الروايات أرادت العموم.
ما أدري واضحة هذه, فإذن على هذا الأساس, الآن في هذه المادة وهي غنم إما أن يكون استعمالها في المعنى العام, فإذن على الذي يقول أنه يراد بها غنائم دار الحرب عليه أن يقيم الدليل والقرينة, لأنه بحسب الاستعمال اللغوي أو بحسب الوضع اللغوي دالة على مطلق الفائدة والربح, فالذي يدعي أنها لا, مختصة بغنائم دار الحرب عليه ماذا؟ إما أن يستعين بالسياق إما أن يستعين بشأن النزول ومورد النزول, إما أن يستعين بالإجماع, إما أن يستعين بالروايات الواردة ونحو ذلك. وإلا المعنى اللغوي معنىً عام.
وإما أن يراد بها المعنى الخاص, يعني غنائم دار الحرب, إذن على مدعي العموم لابد من إقامة الدليل مع أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب إذن تجب الخمس في غير غنائم دار الحرب ما الدليل على ذلك؟
الآن قد تقول بأنه نعم الآية لا تدل – كما ذهب جملة من أعلامنا- أن الآية لا يوجد فيها عمومٌ إذن من أين تقولون بأنه يجب الخمس في ربح التجارات أو في مطلق الفائدة أو… يقول للروايات الخاصة والروايات الخاصة جملة منها لم تستند إلى الآية إذن هو تشريع ممن؟ تشريع من عِدل القرآن الكريم, إما النبي’ وإما أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وإذا استند أئمة أهل البيت إلى الآية المباركة لابد أن نفهم النكتة التي على أساسها استندوا إلى ذلك.
أما البحث الأول وهو البحث اللغوي:
فيما يتعلق أعزائي بالبحث اللغوي بطبيعة الحال واضح للأعزة طيب لا نستطيع أن نأتي وهذا القدر ايضا بالصعوبة جئنا بها هذه الكتب, الكتب اللغوية تقريباً أنا ما أريد أن أقول مائة في المائة لأنه ما استقرأت كل الكتب, ولكن تسعين في المائة من مهمات الكتب اللغوية صرحت بأن المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة والربح, الآن مع إضافة بعض القيود الآن ليس بحثنا في تفصيلات ذلك المعنى اللغوي.
ولكن القدر المشترك في كتب اللغويين أن غنم وغنيمة ومغنم, الآن بعد ذلك اشتقاقاتها بعد ذلك ستأتي, هذه كلها تفيد معنىً عاماً لا معنىً خاصاً.
في المفردات في ذيل هذه المادة وهي غنم, يقول: والغُنمُ إصابته والظفر به التفتوا, هو يبدأ من الغنم يقول: الغنم معروف ومن البقر والغنم حرمنا والغُنم إصابة الغنم والظفر به التفتوا جيداً, ثم استعمل في كل مظفورٍ به, إذن من الناحية اللغوية أصل الكلمة من الغَنم ولكنه الاستعمال اللغوي لهذه المادة هو ماذا؟ كل ما ظُفر به, من جهة العدي وغيره, سواء كان بحربٍ أو بغير حرب.
وأنتم تعلمون أن صاحب المفردات الراغب الأصفهاني الحق والإنصاف من المحققين في بحث المفردات, هذا هو المورد الأول.
المورد الثاني: في معجم المقاييس في اللغة لابن فارس, هذه المصادر التي أنا أشير إليها هي المصادر الأصلية أعزائي وإلا كتب لغوية كثيرة.
باب الغين هذه النسخة التي موجودة عندي هي دار الفكر للطباعة والنشر, أعزائنا لابد أن يقولون لأنه في بعض الفضائيات مشكلين علينا قائلين بأنه السيد يقول لَبنان هي لُبنان لا لَبنان وهي في الواقع ما عرفنا أنها لُبنان هي لَبنان هي الآن أصلها اللاتيني لَبِنان بالكسر, الآن ما ندري الوضع العربي لها لَبنان أو لُبنان هذه الإخوة الأعزاء لابد أن يقولون لنا الإخوة الأعزاء اللَبنانيين أو اللُبنانيين الآن ما ندري ماذا نقول, ما أدري, ماذا لم يجبني أحد ماذا لا يوجد أحد من الإخوة اللبنانيين أحد (كلام أحد الحضور) لُبنان بالضم, جيد.
يقول: باب الغين والنون وما يثلثهما غَنم, الغين والنون والميم أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل على إفادة شيءٍ لم يُملك من قبل, انتهى, هذه المادة معناها ماذا؟ أن تستفيد شيئاً إفادةُ شيءٍ لم يُملك من قبل, ثم اختص بما أخذ من مال المشركين, الآن سبب الاختصاص إما الاستعمال إما العرف إما الحقيقة الشرعية إما الحقيقة المتشرعية إما السياق الآن ما أدري, المهم المعنى اللغوي على القائل بالتخصيص وعلى القائل بالمعنى الخاص لابد من إقامة الدليل, وهذا كثيراً ما يسهل الأمر علينا أعزائي. يعني إذا ثبت أن المعنى اللغوي عام فعلى القائل بالخصوص لابد ماذا؟ تقع مؤونة إقامة الدليل بخلاف إذا ثبت أن المعنى اللغوي خاص, فإثبات العموم تقع على من؟ تقع على عاتق القائل بالعموم. وهذه التفتوا جيداً لها إخواني قاعدة أسسوا لها في القرآن وهو أنه: في كثيرٍ من الأحيان أن البحث اللغوي يرفع عنك مؤونة إقامة الدليل ويوقعها على الطرف الآخر, هذه أهمية البحث اللغوي, تقل البحث اللغوي هذا يدل على هذا أنت القائل بالخصوص عليك ماذا؟
ولذا أنتم تجدون في العكس ايضا كذلك في مسألة أهل البيت أخرجوا معي في قوس خارج الموضوع افتحوا قوس (في مسألة أهل البيت, أهل البيت لغةً أعزائي شامل للنساء والأولاد والأقرباء بل حتى الذي يعيش مع الإنسان في بيته وإن لم يكن ماذا, فلهذا مؤونة إثبات أنه معنىً خاص تقع على من؟ علينا نحن لا عليهم.
ولذا نحن في أبحاث المراد من أهل البيت هناك قلنا بأنه لابد من إقامة الدليل من أن المراد من أهل البيت في آية التطهير أو في حديث الثقلين المراد هؤلاء الخمسة, طيب سؤال: المعنى اللغوي ليس هذا, المعنى العرفي ليس هذا, المعنى الشرعي ليس هذا, المعنى الفقهي ليس هذا, أنظروا إلى الروايات الفقهية, في باب زكاة الفطرة إذا كان من أهل بيته فتجب عليه الزكاة يعني ماذا؟ يعني كان من عياله, أقرباه لا, أولاده لا, فقط كانوا من أهل بيته يعني ماذا؟ يسكنون معه وتحت عيالي يكونون من أهل بيته, بل بعض النصوص حتى بعض الحيوانات الأليفة أطلق عليها أنها من أهل البيت) إذن نحن الذين نقول مختصة مؤونة إقامة الدليل على الخصوص على من تقع؟ تقع علينا.
وهذا هو فائدة أهمية البحث اللغوي والمفردات في الأبحاث القرآنية ومع الأسف الشديد في كثيرٍ من التفاسير هذه مغفول عنها, ومن أقول تفاسير لا يذهب إلى ذهنك تفاسير الشيعة لا لا كثير من التفاسير ارجعوا إليها تجد أن البحث اللغوي مغفول عنه لم يعرض له بشكل واضح. جيد, قال: يدل على إفادة شيء لم يُملك.
المورد الثالث: في لسان العرب, الجزء العاشر ص133 للعلامة ابن منظور دار التراث العربي بيروت هناك يقول: وغنم الشيء غُنماً فاز به, إذن كل من فاز بشيء فهو من الغُنم والغنيمة, طبعاً التعبير الأول في المفردات قال مظفورٌ به هنا يقول فاز به, العبارات واحدة, وتغنمه واغتنمه عدّه غنمية وفي المحكم انتهز كلا … إلى آخره, هذا ايضا في لسان العرب.
وكذلك في مجمع البحرين للطريحي, في مجمع البحرين للطريحي المجلد السادس في ص129 غنم قوله تعالى قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة, وهذا الرجل يتكلم عن الأصل اللغوي له لا أنه يتكلم الآن عن الأصل الاصطلاحي المتشرعي الشرعي العرفي, ولذا قال: ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء وإن كان مع القتال فهو غنيمة, هذا اصطلاح وإلا الأصل اللغوي هو كل فائدة مكتسبة.
وعلى هذا تجد أنه جملة من الأعلام قالوا في الهدية … والهبة إلى كذا, يوجد خمس واحدة من أهم أدلتهم ماذا؟ أدلتهم هذا الإطلاق والعموم الموجود في الآية المباركة.
الآن هذا القدر الذي أنا استطعت أن أتي به والأعزة إذا يريدون أن يراجعون لأنه هذه راجعتها ولم أستطع أن أجلبها معي إخواني, راجعوا ايضا في التحقيق في كلمات القرآن الكريم الذي يقع في عشرة مجلدات من الكتب المهمة في بيان المفردات القرآنية الذي في حدود 700 مفردة بحث تفصيلي حتى جذورها في اللغات الأخرى موجود في هذا الكتاب, المجلد السابع ص332 وكذلك أعزائي في تهذيب اللغة للجوهر الجزء السابع ص141, وكذلك في قاموس المحيط وتاج العروس وأقرب الموارد والمنجد و… عشرات الموارد التي أكدت أن المراد من غنم يعني كل فائدة يظفر بها الإنسان, جيد, هذا المعنى اللغوي.
هل هناك شواهد تؤيد هذا المعنى اللغوي؟ الشواهد سواء كانت في كلمات المفسرين في كلمات الفقهاء في كلمات مَن تعرض لهذه المفردة, هناك شواهد متعددة أعزائي لتأييد هذا الأصل اللغوي, وسنبقى طويلاً عند هذه الآية المباركة لأنه أنا أعتقد أن كل أبحاث الخمس هذه الآية ستلقي بظلالها على أبحاث الخمس.
هناك شواهد متعددة, طبعاً ذاك كان البحث الأول يعني البحث الأول مادة غنم في الأصل اللغوي وقد اتضح.
البحث الثاني: الشواهد التي تدل على تأييد هذا المعنى اللغوي وهي متعددة لعلنا نوفق على أن نشير إلى شاهدين:
الشاهد الأول: كلمات جملة كبيرة ومعتد بها من أعلام المفسرين, أساساً جملة من الأعلام المفسرين الكبار جاؤوا وقالوا أن هذه الآية المباركة مستعملة في الأصل اللغوي ولكن الذي يمنع عن الالتزام بهذا المعنى العام إما الإجماع إما المورد إما السياق إما وإما.. وإلا المقتضي للعموم تام في الآية المباركة.
وعندما أنقل كلمات هؤلاء الأعلام لا يتبادر إلى ذهن الإخوة يعني التزموا بالعموم لا لا, لأنه هم عندهم قرينة الإجماع فالتزم بالخصوص ولكن لا التزم بالخصوص لأن الآية دالة على الخصوص لا, التزم بالخصوص لأن هناك مانع من الالتزام بالعموم وفرق بين المقامين.
المفسرين الذي أنا بودي أن أشير إليهم وهم مجموعة كبيرة من المفسرين الأعلام في هذا المجال.
الأول: ما ورد في كتاب الجامع لأحكام القرآن والمبيع لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, تأليف القرطبي المتوفى سنة 671 من الهجرة, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي, والجزء العاشر مؤسسة الرسالة, هذه من الكتب المحققة أخيراً في الحجاز, وياليت يوم يأتي إنشائنا كتبنا الحديثية وكتبنا التفسيرية وكتبنا التأريخية أيضاً تحقق مثل هذه التحقيقات.
في المجلد أعزائي في المجلد العاشر ص5, يقول: الغنمية, الأولى قوله تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء} الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي, قلت لكم أنه في كلماتهم بعضها بلا مشقة بعضها بلا ترقبٍ, بعضها بلا انتظارٍ ونحو ذلك الآن ليس بحثنا في القيود التي أخذت لغوياً, وإنما في أصل البحث اللغوي.
ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي ثم يقول: والمَغنم والغنيمة بمعنىً يقال غَنم القوم غُنما التفت جيداً, وأعلم أن الاتفاق حاصلٌ على أن المراد بقوله {غنمتم من شيء} مال الكفار إذا ظفر به المسلمين على وجه الغلبة والقهر, إذن دلالة الآية على الخصوص أو الإجماع دالٌ على الخصوص؟
نعم, فرق كبير بين أن نقول أن الآية مفادها الخصوص وبين أن أقول أن الآية مفادها العموم ما يناله الرجل, لكن الإجماع الآن أنت عندك ثابت الإجماع عندي ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت, قال: ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص, هذا التخصيص الذي نقوله وهو اختصاص بغنائم دار الحرب هذا ليس مقتضى اللغة وإنما مقتضى ماذا؟ إما مقتضى الإجماع أو أي قرينةٍ أخرى, ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع, الآن كم دليل أشار؟ هذا إنشاء الله بعد ذلك في الموانع سنشير إليها.
المانع الأول: الإجماع.
المانع الثاني: عرف الشرع, ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين غنيمة وفيئاً على التفصيل الذي أشار إليه الطريحي في مجمع البحرين, هذا مورد.
المورد الثاني: ما ورد في تفسير الرازي, في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء السادس عشر في ص132 أو ذيل هذه الآية المباركة, قال: المسألة الأولى الغُنم الفوز بالشيء, يقال: غنم يغَنم غنماً فهو غانمٌ, هذا المعنى اللغوي. أما والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين.
إذن أيضاً حملها على الخصوص من أين جاء؟ ليس من الأصل اللغوي وليس من الاستعمال اللغوي وإنما جاء في الشريعة.
طبعاً يكون في علمكم إنشاء الله بعد ذلك سيتضح أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه, بلي الآن افترضوا أن الشارع أراد أن يسمي الغنيمة في الخمس, أما أرباح التجارات لا توجد فيها خمس هذا من أين؟ هذا لا ينفي ذاك وإنما يقول على فرض تمامية الشريعة اصطلحت الخمس على الغنيمة وقالت أن الغنيمة يراد بها دار الحرب سلمنا, فإن دل عندنا دليل على أن الخمس في غير هذه طيب ايضا ثابتة, وليس منافياً للآية المباركة, هذا أيضاً فيما يتعلق بهذا الرجل.
وكذلك في روح المعاني للآلوسي, الآلوسي طبعاً هذه المصادر أنا استعملتها بعناية مع اختلاف المباني والمناهج بعضهم أشاعرة, بعضهم صوفية, بعضهم معتزلة, بعضهم إمامية أريد أن أقول أنه بمختلف الاتجاهات هذا المعنى موجود.
في ذيل هذه الآية المباركة في روح المعاني يقول: وغَنم في الأصل من الغُنم بمعنى الربح.
حتى أبين للأعزة هذه الحملة التي الآن موجودة علينا بأنه أنتم من أين جبتم الخمس, حتى يتضح بأن هذا الخمس الموجود الآن في فقه مدرسة أهل البيت هذا أصله أين؟ أصله قرآني, هذه كلماتهم, نعم إذا أنتم عندكم أدلة على أنه مختصة بكذا, طيب أنتم أحرار, ولكن تلك الأدلة لا تتم عندنا ما عندنا مشكلة, الأصل وغنم في الأصل من الغُنم بمعنى الربح.
ومن الأعلام المعاصرين الشيخ محمد عبده في تفسيره المعروف بتفسير المنار الجزء العاشر ص5, يقول: الغُنمُ بالضم والمَغنم والغنيمة في اللغة ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به, هذا في اللغة.
الآن جملة من اللغويين قيدوه من غير مشقةٍ, من هنا أشكل عليهم أنه إذن كيف تصدق الغنيمة على غنائم دار الحرب, كيف ما فيها مشقة؟ هذه مشكلة في محلها أنه كيف نحل هذه القضية يعني كيف ينسجم المعنى اللغوي حتى لو قلنا بالاختصاص بدار الحرب كيف ينسجم ذاك بحث آخر.
قال: من غير مشقةٍ كذا في القاموس, وهو قيدٌ يشير إليه ذوق اللغة ولكنه, الآن واقعاً ما أريد أن أعلق فقط يقول ولكنه غير دقيق الآن لماذا غير دقيق ما تدري,!! لأنه يقول فمن المعلوم بالبداهة أنه لا يسمى كل كسبٍ أو ربحٍ أو ظفرٍ بمطلوبٍ غنيمة كما أن العرب أنفسهم فلهذا فالمتبادر من الاستعمال أنه ما يبذله الإنسان في الحرب, لأنه وجد إذا ذاك تم وهو ملتفت جيداً إذا تم ذلك واقعاً حصره بغنائم دار الحرب لا يمكن. هذا ايضا في تفسير المنار للإمام محمد عبده.
وكذلك أعزائي من التفاسير المعاصرة الجيدة الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا التفاسير المعاصرة الجيدة تفسير محمد عبده عندما أقول جيدة يعني فيها بحث علمي ملائي فيه بحث, وإلا توجد أبحاث كثيرة لا تستحق أن الإنسان يقف عندها, من التفاسير المعاصرة الجيدة تفسير محمد عبده, تفسير طاهر ابن عاشور التحرير والتنوير من التفاسير المهمة أعزائي لابد أن يكون الذي يريد أن يشتغل بالتفسير هذا التفسير لابد أن يكون بيده, من التفاسير ايضا التفسير القاسمي أعزائي, من التفاسير المهمة التفسير المراغي الذي الآن أنقل عنه.
في تفسير المراغي المجلد الرابع ص3 أستاذ الشريعة واللغة العربية بكلية دار العلوم القاهرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر, يقول: الغُنم والمغنم والغنيمة ما يناله الإنسان ويظفر به بلا مقابلٍ مادي, هذه تسمى غنيمة.
أما كلمات أعلام الشيعة, كلمات أعلام الشيعة حتى لا نطيل على الأعزة بإمكاني أنا فقط أن أشير إلى المصادر ويرجعون إليها بشكل واضح وصريح.
منها ما ورد في كنز العرفان للسيوري, قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة … إلى آخره في ذيل آية الخمس.
وكذلك ما ورد في زبدة البيان للأردبيلي في ذيل هذه المباركة وهي في ص210 ثم إنه يُفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كل غنيمة وهي في اللغة بل العرف أيضاً الفائدة, هذه ايضا هنا.
وكذلك – آخر ما أشير إليه حتى ننتهي من هذا البحث- ما ورد في تفسير السيد الطباطبائي في الميزان, قال: وأن الحكم متعلق بما يسمى غنماً وغنيمةً سواءٌ كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغةً كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة دار الحرب أو الغنيمة الحربية.
هذه أعزائي مجموعة من الكلمات الواردة في هذا المجال. جيد. هذا الشاهد الأول.
الشاهد الثاني – ندخل فيه أم نتركه إلى يوم السبت- الشاهد الثاني هو ما استدل به السيد الخوئي+ قال: {أنما غنمتم من شيءٍ} ما من شيءٍ يقول ما موصولة فتشمل كل شيءٍ مبهمة, و{من شيء} عامة فتشمل كل شيءٍ.
هذا هو الشاهد الثاني, البحث فيه يأتي.
والحمد لله رب العالمين.