بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قبل أن أدخل في البحث بودي الإشارة إلى بعض النكات وإلا البحث له موضعٌ آخر, وهو أنه ما هو سبب هذا الاحتقان الذي نجده في الشارع العراقي.
في الواقع بأنه أسباب ذلك متعددة, لا أريد الدخول فيها بعضها مرتبطة بأصل النظام السياسي في العراق الحديث يعني الدستور الذي كتب من قبل أيادٍ غير أمينة, ولكنه لأسبابٍ الآن لا أريد الدخول فيها, قيد هذا الدستور وقبل من الجهات المختصة سواء من المؤسسة الدينية أو غيرها, وإلا في اعتقادي الدستور كتب كتابةً في الأساس هي ملغمة فيها ألغام كثيرة وأنتم تجدون آثار ذلك في كل عملية انتخابية, وجدتم في 2005 العملية الانتخابية إلى أن أعطت ثمارها تأخرت تقريباً تشكيل الحكومة إلى خمسة أو ستة أشهر, ولكنه في هذه العملية الثانية في 2010 تقريباً ونحن نصل لعله أسبوع إلى سنة وبعد لم تكتمل الحكومة العراقية وتشكيلة الوزارة, والسبب الأصلي يعود إلى أصل الدستور والنظام السياسي الذي وضع داخل الدستور, أنا هذه القضية أشرت إليها مراراً وقلت: بأنه الاستعمار البريطاني عندما كان يخرج من أي منطقة وأي دولة من الدول كان يضع هناك مناطق متنازع عليها بين الدول المحيطة ولذا الآن لا تجدون أنتم في أي دولة من دول شرق الأوسط وشمال أفريقا إلا وهناك اختلافات حدودية بين الدول وباقية لعل بعضها إلى مائة عام, هذا الذي كتب فيه الدستور أو كتب الدستور ألغم الدستور عندنا لا ألغم الحدود الخارجية, الدستور, ولذا تجدون الآن دعوات من كل الأطراف من تغيير أو تغيير بعض بنود الدستور, الآن ما نريد أن ندخل في هذا البحث.
السبب الثاني ولعله السبب المباشر فعلاً هو: أننا استنسخنا في العراق التجربة الغربية, تعلمون أن التجربة الغربية قائمة على أساس الديمقراطية وعلى أساس الحكم المدني وعلى أساس المواطنة يعني أن الحقوق والواجبات كلها تقوم على أساس المواطنة ولا علاقة لها بالبعد الديني والأيديولوجي, ولكن من أهم أركان الديمقراطية الغربية على ما فيها من أخطاء على ما فيها من سلبيات -الآن لست بصدد بيان تلك- وإنما بصدد الإشارة إلى هذه النقطة وهي: من أهم أركان الديمقراطية الغربية, أولاً: أن توجد هناك انتخابات حرة نزيهة وهذا نرجو الله (سبحانه وتعالى) أن نبلغه في العراق بعد لم نبلغ ذلك.
والركن الثاني -والآن لا أريد أيضاً أن أدخل في هذا البحث- الركن الثاني وهو الذي أتصور لابد أن نقف عنده هي مسألة أن الديمقراطية الغربية إنما آتت أكلها وثمارها بسبب وجود كتلة حاكمة ومعارضة حقيقية داخل البرلمان, هذه المعارضة الحقيقية -بتعبيرنا بالحمل الشائع لا معارضة وهمية لا معارضة اسمية لا معارضة هناك بينها وبين السلطة اتفاق في المصالح والمكاسب لا- معارضة حقيقية هذه المعارضة الحقيقية أعزائي سوف تمثل حقوق الشعب, بمعنى أنها سوف تكون رقيباً مهماً وأساسياً لمراقبة السلطة سواء في أبعادها السياسية أو في أبعادها الأمنية أو في أبعادها الاقتصادية أو في الحقوق.
يعني بعبارة أخرى: عندما تحاول السلطة الحكومة -لا النظام السياسي- الحكومة أن تتجاوز حقوق الشعب وأن تنتهك حقوق الشعب هناك صوت داخل البرلمان يدافع عن حقوق الشعب, ولذا الحكومات عادةً في الغرب لا لأنها حكومات نبوية ولا علوية ولا إلهية وإنما خوفها من من؟ من المعارضة أنه تكشف عوراته وتكشف سرقاتها وتكشف سوء تدبيرها وإدارتها للبلاد تحاول بقدر ما يمكن أن تصحح هذه المسيرة وأن تعطي الحقوق. وهذا الذي تجدون أن النظام الديمقراطي بقي مئات السنين الآن في الغرب سببه هذه المعارضة الحقيقية الموجودة في البرلمان.
ولكنّ الذي حدث عندنا في العراق لأسباب لست الآن بصدد بيانها, أن كل الكتل السياسية التي دخلت عملية السياسية صارت بصف السلطة يعني دخلت السلطة التنفيذية, يعني بعبارة أخرى: صارت لها مكاسب السلطة, إذن من الذي يستطيع أن يراقب السلطة, لأنه كل كتلة سياسية إذا أرادت أن تأخذ على الوزير أنه سارق الكتلة المقابلة تأخذ على الوزير الآخر أنه أيضاً سارق وهو مفسد إذن الجميع سوف يسكتون لماذا؟ لأنهم الجميع في صف السلطة لأنهم عندهم مكاسب وامتيازات السلطة.
طيب هنا واقعاً الناس الذين انتخبوا هؤلاء على أساس يمثلونهم ينتظرون يوم يومين ثلاث من يدعوا إلى حقوقهم ويأخذ حقوقهم يجدون أصوات واقعية أو لا يجدون؟ لا يجدون يضطرون النزول إلى الشارع, وإلا لو كانت هناك التفتوا جيداً لأنه يقين عندي بأن الأعزة كل في بلده لعله عنده هذه المشكلة, لو كانت هناك معارضة واقعية في البرلمان وكانت تدافع عن مصالح الشعب وحقوق الشعب في قبال انتهاكات السلطة الحاكمة اطمأنوا ما كان الشعب يحتاج إلى أن يأتي إلى الشارع ليقول بحقوقه, ولكن في العراق مع الأسف الشديد العراق الحديث في العراق الذي يسمونه الجديد هذا العراق الآن لا يوجد هناك صوت واقعي للشعب وإن كانوا يقولون أنهم جميعاً انتخبوا من الشعب, لا البرلمان يدافع عن حقوق الشعب ولا مؤسسات المجتمع المدني نمت بذلك القدر والوضوح هذا مضافاً إلى أن كثير منها مرتبطة بالسلطة وأنتم وجدتم في الآونة الأخيرة, ولا مع الأسف الشديد أن المؤسسة الدينية استطاعت أن تصل إلى مرحلة من الوعي لأن تكون في صف الشعب بدل أن تكون مؤيدة للسلطة, وأنتم وجدتم في الآونة الأخيرة أن كل الدعوات التي خرجت من المؤسسة الدينية كانت بشكل أو بآخر تصب في الاتجاه الذي تريده السلطة وتريده الحكومة ولم نجد صوتاً بغض النظر بأي لسانٍ غلف بلسان غلف خوفاً من الأجندات الخارجية خوفاً من الأعداء خوفاً ما أدري كذا, هذه كلها عناوين ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر, كلها بصدد أن تقف هذه البيانات في صف ماذا؟ تؤيد مرام السلطة.
ولذا في اعتقادي قلتها سابقاً وأقولها الآن وستجدونها بعد ذلك, أن كل ما سيحدث في العراق اطمأنوا لم يخرج عن كونه تسكينات إن لم أقل أنها ترقيعات, يعني بعض الأحيان مطالب هنا مطالب هناك ولكنه بعد مدة بعد زمن أيضاً الحالة سترجع سابقاً لماذا؟ لأنه هناك يوجد خلل أساسي في عملية إدارة السلطة داخل العراق, أرجو الله (سبحانه وتعالى) أن نوفق واقعاً إذا أردنا التصدي للمسائل السياسية أن نكون على بينة ووعي في هذه المسائل وإلا الأفضل أن لا نتصدى لمثل هذه المسائل.
نرجع إلى بحثنا.
كان بحثنا أعزائي في الخمس, أنتم تعلمون بأنه الراكز في الذهنية الشيعية أن الخمس فريضة من الفرائض الأساسية الثابتة على حد فريضة الصلاة على حد فريضة الزكاة, على حد فريضة الصوم, على حد فريضة الحج ونحو ذلك, ولكن هذه الدعوى التي قيلت, نحن عندما نرجع إلى هذه الفروض أو الفرائض من الصلاة والصوم الحج والزكاة هذا الذي أكدت عليها النصوص في عشرات النصوص المتواترة أنه بني الإسلام على خمس, تجدون أن هناك تركيز على هذه الأمور.
ولكنّه عندما نأتي إلى الخمس نجد بأنه هذا الخمس الذي ركز في الذهن الشيعي أنه على حد الصوم والصوم والصلاة ونحو ذلك ابتلي بعدة تساؤلات, هذه التساؤلات الأعزة من باب الاستذكار أشير إليها قالوا على نحو القياس الاستثنائي, قالوا لو أن هذا التشريع وهو تشريع الخمس كان على حد تشريع الزكاة على حد تشريع الصوم, إذن لماذا لم يعتني النبي’ بالخمس كما اعتنى بالزكاة, يعني ارجعوا إلى التأريخ تجدون أن النبي’ كانت هناك إن صح التعبير إما هيئة وإما وزارة مسؤولة عن الزكاة وعن جباية الزكوات ولكن لم نجد أثراً لذلك للخمس.
والتساؤل الثاني: أنه قد يقول قائل أن النبي في زمانه الناس كانوا فقراء لا يستطيعون لا يوجد لهم مال حتى يدفعوا خمسه أو غنائم حتى يدفعوا خمسها يعني أرباح المكاسب ولكنه ماذا نقول في الخلفاء الذين أو في الحكام الذين جاؤوا بعد رسول الله’ أولاً: أن هؤلاء الخلفاء كانوا يحتاجون إلى قوة مالية وأي قوة مالية أفضل من الخمس, وثانياً: أنكم وجدتم أن الأول حارب أولئك الذين منعوا الزكاة, لماذا لم يؤثر على أحد منهم أنه حاول أن يأخذ الخمس كما يأخذ الزكاة, وثالثاً: التساؤل الثالث: لماذا أن الإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) لماذا لم يجبي لم يأخذ الخمس كما أخذ الزكاة, خصوصاً وأن الإمام× في كثير من الأحيان كان محتاجاً إلى هذه القوة المالية والرافد المالي, لأنه كان عنده حروب حتى اضطر إلى أن يضع الزكاة على الخيول هذا يكشف عن أنه كانت هناك حاجة مالية, إذن لماذا الإمام أمير المؤمنين ايضا لم يعتني بهذه الفريضة الإلهية.
وتساؤل آخر وهو أنه: نحن نجد أن بعد عهد الصادقين وما بعد ذلك عندما ذكر الأئمة مسألة الخمس كثرة الأسئلة من شيعتهم عن بيان ضابط الخمس مسائل الخمس قواعد الخمس, إذا كانت هذه المسألة واضحة لماذا أن الشيعة إلى زمن الإمام الصادق لم يسأل سائل عن الخمس, هذه أسئلة وأسئلة كثيرة أخرى مع أننا نجد أن مثل هذه الأسئلة وردت في الزكاة يعني هذه التساؤلات هذه الاستفهامات وردت في الزكاة أو لم ترد؟ لم ترد, في الصوم؟ لم ترد, في الحج؟ لم يرد, إذن في الواقع أن هناك فارق بين مسألة الخمس وبين مسألة الزكاة, هذا هو الذي أعزائي دعا أن الأعلام في مقام بحث هذه القضية التفتوا جيداً, أن يحتملوا في الخمس احتمالات متعددة, التي هذه الاحتمالات لم ترد عندنا لا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج ولكن وردت في باب الخمس, ما هو منشأ هذه الاحتمالات؟ منشأها هذه التساؤلات التي أشرنا إليها وهو أن هناك فارق إذن بين الخمس وبين الزكاة وبين الصوم وبين الحج ونحو ذلك.
في الواقع لكي نفهم هذه الاحتمالات لابد أن نشير إلى ما قدمناه في أول أبحاث هذه السنة, الأعزة الذين كانوا يحضرون في أول هذه السنة يتذكرون أننا عندما جئنا إلى أنواع التشريعات الموجودة في الشريعة قلنا أنها على ثلاثة أنواع على ثلاثة أنحاء – هذا الذي هناك جملة من الأعزة إما بالاتصال إما بالمباشرة إما بالهمز واللمز ونحو ذلك أن السيد يقول بحث الخمس ولكنه خارج بحث الخمس ولا يبحث بحث الخمس, الآن يتضح أهمية تلك الأبحاث التي أشرنا إليها.
يتذكر الأعزة قلنا أن التشريعات الموجودة على ثلاثة أنحاء:
النحو الأول: هي التشريعات التي جاءت من الله (سبحانه وتعالى) بالوحي وهي جزءٌ من الشريعة الثابتة التي لا زيادة ولا نقيصة فيها أبداً, يعني هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق أنه إذا سألك سائل ما هي واجبات الشريعة, تقول أول واجب من الأمور الثابتة في الشريعة الزكاة الصلاة الصوم هل يوجد اختلاف؟ من ضروريات الدين, وهذا جاء به وحي من الله (سبحانه وتعالى) في القرآن والآيات القرآنية بشكل واضح وصريح, هذا هو النوع الأول.
النوع الثاني: الذي اشرنا إليه وهو: أنه أساساً أنه هذه التشريع الاحتمال الثاني النوع الثاني هو أن الله (سبحانه وتعالى) إذا تتذكرون قلنا أعطى لرسوله صلاحية أن يشرّع لبعض الموضوعات أحكاماً ثابتة لها, وذكرنا أمثلة كثيرة من قبيل الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية, قلنا أن هذا ليس تشريع إلهي وحياني, وإنما تشريع نبوي وهذا الذي عبرت عنه النصوص بأنها سنة في قبال الفريضة.
إذا يتذكر الأعزة -أذكر الأعزة وخصوصاً جملة من الأعزة لم يكونوا موجودين- أنه قلنا أن السنة لها اصطلاحات ثلاثة: السنة في قبال الكتاب كتاب الله وسنة نبيه, السنة يعني المستحب في قبال الواجب كما مستعمل عندنا تقول سنة يعني مستحبة, في قبال الفريضة يعني الواجبة, والسنة في قبال الفريضة بمعنى الفريضة يعني تشريع إلهي وحياني والسنة تشريع نبوي, هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها الأعزة إذا يريدون أن يراجعوا أنه فقط للاستذكار في المجلد التاسع من أصول الكافي هذه الطبعة الموجودة عندي باب وجوب الجهاد ص371 الحديث الأول, قال: >الجهاد على أربعة أوجه< إلى أن يقول >وأما الجهاد الذي هو سنةٌ لا يقام إلا مع فرضٍ< وهذا الذي شرحه الفيض الكاشاني في كتابه الوافي المجلد الخامس عشر ص58 قال: الفريضة ما أمر الله به في كتابه وشدد أمره وإنما يكون واجباً, أمّا والسنة ما سنّه النبي وليس بتلك المثابة من التشديد وهو قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً, ولكن سنّه من؟ سنّه رسول الله’ وهو على قسمين: إما يكون واجب وإما يكون مستحب.
ولذا تجدون إذا يتذكر الأعزة في فروع الكافي المجلد الثامن ص496 نجد أن الأئمة فرقوا بين الواجب الذي هو فريضة والواجب الذي هو سنّة, يقول: >سألت الصادق عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشيّ أهله, قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط -الآن هذه الرواية يوجد فيها كلام كثير أنها تقية أنها موافقة للعقل أنا الآن ليست بصدد ذاك, أنا أقول أن الرواية واردة وكثير من هذه التعليلات والتأويلات أنا لا أوافق عليها بنحو الإجمال أقول- ويغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه, قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشيّ أهله, فقال: أفسد حجه, قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشيّ أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هذا حينما غشيّ أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال: إن الطواف فريضة والسعي سنة من رسول الله< في النتيجة المقامات محفوظة فريضة الله شيء وسنة رسوله, ولذا قلنا هناك لابد أن يلتفت الفقيه أن هذا الحكم هو حكم فريضة -بحسب الاصطلاح- أو حكم وجوب فريضة أو وجوب سنة لأن الأحكام تختلف فيما بينها بهذا اللحاظ, التفتوا جيداً هذا هو النوع الثاني.
ثم أن الأعزة يتذكرون انتقلنا إلى بحث أن هذه الصلاحية التي أعطيت لرسول الله هل ثبتت لعلي وأهل بيته أو لم تثبت, قرأنا روايات كثيرة في هذا المجال, قلنا ما فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا فنفس الصلاحية أيضاً ثابتة, الإخوة أيضاً يستطيعون مراجعة هذه الأبحاث من الدرس 99 بحسب الموجود عندكم إلى الدرس تقريباً 107 أو108 سبع ثمان دروس نحن وقفنا عند هذه المسألة تفصيلاً.
الاحتمال الأول في الخمس هو أنه من النوع الأول من الفرائض يعني كما أن الله فرض الصوم, فرض الحج, فرض الزكاة, فرض ماذا؟ الخمس في أرباح المكاسب التفتوا جيداً, البحث ليس في غنائم دار الحرب, غنائم دار الحرب لا إشكال أنها فريضة إلهية, لأنه القدر المتيقن من المباركة {غنمتم من شيء} يشير إلى غنائم دار الحرب. البحث ليس في هذا, البحث أين؟ في أرباح المكاسب, يعني هذا الراكز في ذهن الشيعي لا يصير خلط عندكم أن السيد آية واردة في القرآن يقول تشريع نبوي لا لا, أنا ما أتكلم عن غنائم دار الحرب عن المعدن عن الركاز, تلك أبحاث أخرى, نتكلم محل الكلام, ما هو محل الكلام؟ محل الكلام أرباح المكاسب والتجارات والصناعات يعني هذا الذي الآن يعبر عنه وجوب الخمس فيما زاد على المؤونة, هذا البحث هذا النوع السابع الذي ذكر في الكلمات, هذا الاحتمال الأول أنه من قبيل غنائم دار الحرب.
الاحتمال الثاني: أنه ليس من ذلك القبيل وإنما هو من قبيل ما فرضه من؟ ما فرضه النبي يعني سنّة نبيكم أو فرضه أحد الأئمة, طيب بناءً على ذلك يمكن أن يوجه أنه قد رسول الله لم يجد المصلحة في زمانه أن يفرض تلك الفريضة ولكنه من زمان الإمام الصادق وما بعد وجدوا ضرورة لفرض هذه الفريضة, إذن هي فريضة ثابتة لا تتغيّر يعني حلالهم حلالٌ إلى يوم القيامة, وحرامهم حرامٌ إلى يوم القيامة, هذا الاحتمال الثاني.
هذه الاحتمالات كلها طبعاً موجودة في كلمات الأعلام من الناحية النظرية.
الاحتمال الثالث: وهو أخطر هذه الاحتمالات وهو أن يقال بأنه أساساً وجوب الخمس أو الخمس في أرباح المكاسب والتجارات لا هو من القسم الأول ولا هو من القسم الثاني, لا هو من النوع يعني فرض ربكم, ولا هو من النوع الثاني يعني سنّة نبيكم ومن هم بمنزلة النبوة وهم الأئمة, وإنما هو حكم ولائي حكومتي -إن صح التعبير- صدر من بعض الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وعندما أقول حكم حكومتي لا يذهب إلى أذهان الأعزاء يعني المتصدي للحكومة لا لا أبداً, وإن لم يكن متصدياً وهذا بينّته مفصلاً ولكنه يدير المجتمع عند التصدي لإدارة الحياة الاجتماعية, قد يقول قائل: التفتوا جيداً.
قد يقول قائل: أن الأئمة من الإمام الصادق وما بعد أولاً: رقعة التشيع اتسعت, ثانياً: احتياجاتهم أيضاً ازدادت, ثالثاً: محاربة السلطة لهم أيضاً باعتبار أن هذه الكتلة الموالية بدأت تتضح فبدئوا يحاربونهم في أرزاقهم يعني ماذا يحاربوهم؟ يعني المقاولات الأصلية يعطوها بيدهم أو لا؟ ما يعطوها يحاربوهم, يسمحون لهم بأن يصيروا موظفين في السلطة أم لا؟ لا يسمحون لهم, وهكذا كما الآن أنتم تجدون سنّة الظلمة والطواغيت عندما يريدون أن يحاربونه يحاربونه في رزقه, طيب هنا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ما هو المورد عندهم أحد موردين على سبيل مانعة الخلو, المورد الأول: أن يعملوا ولايتهم التكوينية, وهذه ليست سنتهم وليست طريقتهم في إدارة الحياة, الطريقة الثانية: أن تأتي إليهم الأموال حتى يوزعونها على الناس, أما غنائم دار الحرب كانت تأتي إليهم أو لا تأتي؟ لا, كانت تذهب إلى السلطة, أما الزكوات فالجباية كانت لمن؟ من قبل السلطة, طيب من أين يعطون لفقراء شيعتهم, ما هو الطريق؟ لا توجد هناك سلطة بأيديهم ولا مغانم بأيديهم, ولا غنائم دار الحرب بأيديهم ولا الزكوات بأيديهم و لا ولا… لا طريق لهم إلا أن يضعوا – إن صح التعبير- ضريبة على أغنياء الشيعة لأن يدفعوها إلى فقراء الشيعة, ما عندهم طريقة أخرى, وهذا ما يفسّر لنا إنشاء الله تعالى بعد ذلك عدة أمور, واحدة منها أن الإمام الجواد هذه رواية علي ابن مهزيار التي قال في هذه السنة لا أوجبها عليكم, لماذا؟ لأنه وجد الأوضاع الاقتصادية والقدرة المالية ضعيفة تصير أزمة مالية, أغنياء الشيعة عندهم أو لا يوجد عندهم؟ يقول لا يوجد خمس أصلاً, أو يضيفون عليها بحث آخر.
إذن هو حكم صدر من الأئمة -عبروا عنه- حكم ولائيٌ ولويٌّ للاحتياجات الموجودة في زمانهم, طيب نتيجة ذلك ما هو؟ أولاً: هذا له قدرة أن يستمر إلى أن يرث الله عليها أو ليس له القدرة؟ مربوط بزمان معين, وقد لا تتوفر تلك الشرائط إذن يجب أو لا يجب؟ وثانياً: أن حدوده خمس ثابت أو ليس بثابت؟ ليس بثابت, قد في ذاك الزمان كانوا يحتاجون خمس وفي زماننا نحتاج ماذا؟ طبعاً الآن لا يوجد فقيه يجرأ على هذه لماذا؟ لأنه نحن ثقفنا الناس بأنه الخمس جزء ثابت من الشريعة فلهذا لا يوجد أحد يجرأ, أما تجدون الآن الدول المعاصرة تقول هذه السنة الضريبة تدفعون كذا, ولكن إذا صارت كوارث طبيعية أو كوارث اقتصادية أو مالية أو أزمات مالية الدول ماذا تفعل؟ تزيد الضريبة, يوجد حاجة حرب يوجد بعد الحرب نريد أن نبني البلد, يعني الضريبة التي نأخذها في حال السلم كالضريبة التي نأخذها في حال الحرب؟ لا أبداً تختلف. مع الأسف الشديد أن هذه الرؤية لم تنظر إلى الشريعة خصوصاً في أحكامنا الاجتماعية والمالية, وهذه من أخطر ما ابتليت به الشريعة إلى يومنا هذا.
وهذا من أخطر ما أدى إلى أن الشريعة يوماً بعد يوم تبتعد عن حياة الناس, لماذا؟ لأنهم عندما يأتون إلى أحكامها الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية يجدونها أنها قابلة للتطبيق في زماننا أو غير قابلة؟ فلهذا بدأ انحسار دور الدين في حياة الناس, في حياة المسلمين قبل غيرهم, لماذا؟ لأننا نحن نظرنا إلى هذه الأحكام نظرة تعبدية محضة كنظرتنا إلى أعداد ركعات الصلاة صلاة الصبح والمغرب والعشاء, مع أنها ليست كذلك, هذه أبعاد اجتماعية أبعاد مرتبطة بحياة الناس ليست من ثوابت الشريعة بل من متغيراتها.
أنا أتكلم -مرة أخرى مراراً ذكرت- الآن ليست فتوى وليست رسالة عملية أكتبها, الرسالة العملية حساب آخر, أنا نتكلم في البحث العلمي وكم له نظير, أنتم انظروا الأعلام عندما يتكلمون في البحث العلمي يقولون شيء وعندما يأتون إلى الرسالة العملية يقولون شيئاً آخر, وهذه من المفارقات العجيبة.
إذن الاحتمال الثالث يقول أن الخمس من هذا القبيل, يعني من قبيل ما ذكره السيد الخميني+ في مسألة لا ضرر ولا ضرار, إذا يتذكر الأعزة في كتاب الرسائل للسيد الإمام في ص, راجعوا البحث مفصلاً يعني من ص50 إلى ص55, إلى أن يقول: نتيجة ما أصلناه, يقول إلى آخره, وقد اتضح لنا أن لفظة قضا حكم أمر ظاهرةٌ في كون المقضي به من أحكام رسول الله بما أنه سلطانٌ وقاضٍ وليس من قبيل تبليغ أحكام الله وكشف مراده تعالى, يقول قاعدة قضا لا ضرر ولا ضرار هي من الأحكام السلطانية, من الأحكام الولائية, وجد مصلحة طبقها, ولكنه الذهنية المشهورة ماذا؟ يقول لا, الآن إما هي من القسم الأول من النوع الأول من الأحكام أو من النوع الثاني من الأحكام. السيد يعتقد أن لا ضرر من النوع الثالث من الأحكام.
الاحتمال الثالث الذي ذكر في الخمس هذا الاحتمال, وذكره بعض المعاصرين. الآن اسمه دعوه فقط وذكره بعض المعاصرين أفضل.
في كتاب الخمس لبعض المعاصرين يقول: ويمكن أن يقال -بنحو الاحتمال يذكر احتمال, طبعاً هذا الاحتمال لم يرد في غيره فقط في الخمس ما هو- ويمكن أن يقال: أن هذا القسم من الخمس يعني أرباح التجارات والمكاسب -لا باقي الأقسام لا يذهب ذهنكم- وظيفة وميزانية حكومية -طبعاً هذا التعبير لا يوهمك يعني أن الأئمة كانوا حكّام لا لا يعني لمن تصدى لإدارة يعني مثل الآن بعض مراجعنا في هذا الزمان, بعض مراجعنا في هذا الزمان يقول بأنه أنا وظيفتي رسالة عملية وليس إلا انتهى ولا توجد عندي مسؤولية أخرى وإذا كانت مسؤولية أخرى فبالعرض, وبعض مراجعنا الآخرين يقولون لا, حتى لو لم يكن له حكومة يقول لا, وظيفة المرجع بالإضافة إلى الرسالة العملية حاجات الناس فقراء الشيعة أيتام الشيعة مؤسسات الشيعة التبليغية الاجتماعية المدنية وغيرها هذه كلها, طيب من أين يصرف عليها المرجع؟ يصرف عليها مما يرده من الواردات, طيب إذا لم تكن هناك واردة بطبيعة الحال أن كل المؤسسة الاجتماعية والدينية والتبليغية والحوزوية سوف تكون في خبر كان على أي الأحوال. قال: جعلت من قبل الأئمة المتأخرين حسب الاحتياج, حيث كانت الزكوات ونحوها في اختيار خلفاء الجور ولذلك ترى الأئمة محللين له تارةً ومطالبين له تارةً, هذا ايضا سوف يعطينا مؤشر ما هو معنى التحليل إذا هو أمر ثابت في الشريعة وهل يحق لنبي فضلاً عن إمام أن يقول أن الصلاة تارةً واجبة وتارةً غير واجبة, يحق له ذلك, الصوم أنا في هذه السنة أخفف عليكم السنة ما يحتاج صوم, ليست بيده هذه, متى يحق له؟ طبعاً لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني, أيضاً في القسم الثاني بعد أن شرعه رسول الله لا يحق لأحد حتى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أن يقول رسول الله بلي كان واجد مصلحة صلاة الظهر أربع ركعات ولكن نحن نرى أن وضعنا جيد فنجعلها ست ركعات, لا أبداً, نعم في القسم الثالث هذه ماذا؟ وهذا ايضا مؤشر آخر على أن الخمس من القسم الأول أو القسم الثاني؟ الجواب: كلا, لا الأول ولا الثاني بل هو من القسم الثالث.
يقول: ومطالبين وللحكومة الحقة هذا النحو من الاختيار وقد احتملنا إلى أن يقول ومقتضى ذلك جواز تجديد النظر للحكام بحسب مقتضيات الزمان وتزيد هذا الحق تارة وتنقيصه أو تحليله تارةً أخرى, هذا من آثارها, احتمال كاحتمال وإلا هو بعد ذلك صاحب هذا الاحتمال, يقول: ولكن يبعّد هذا الاحتمال, يستبعده ولكنه كاحتمال يذكره.
طبعاً هذا البحث الذي جاء, طبعاً هذه في الطبعة القديمة للكتاب, في الطبعة الحديثة لهذا البحث نجد بأنه هذه العبارات كلها حذفت هذه كان في ص157, هذه في الطبعة الحديثة للكتاب بعد ذلك أقول لم الكتاب ص202 الأعزاء يكتبون هذه حتى يراجعون, هذه أنه يزود وينقص وكذا هذه كلها حذفت, من قبيل بعض الرسائل العملية عندنا في المنتخبات المسائل أو المسائل المنتخبة تجد الطبعات القديمة أنه الخمس يعطى لكل حاكم شرعي وفقيه جامع للشرائط, ولكنه في الطبعات المتأخرة صارت والأحوط لابد أن تعطى للأعلم, ثم بعد ذلك الأحوط صارت فتوى ونحو ذلك, على أي الأحوال.
هذه ايضا من هذا القبيل وجدنا بأنه هناك قال وبعد ذلك ولعله لتغير وجهة النظر.
السؤال المطروح هنا: وهو أن الخمس من أي هذه الأمور أو أي نوع من هذه الأنواع؟ الآن سؤال: لماذا احتمل في الخمس هذا الاحتمالات الثلاثة ولم يحتمل ذلك في الصلاة, ولم يحتمل ذلك في الصيام, في الحج, في الزكاة, أصلاً هل يوجد احتمال أن الزكاة ليست من النوع الأول؟ أبداً أبداً, ما هو السبب أعزائي؟ السبب هذه التساؤلات التي أشرنا إليها في أول البحث.
ولذا لمن يريد؟ التفتوا إلى هندسة البحث خريطة البحث, لمن يريد أن يثبت أن الخمس هو من القسم الأول ومن النوع الأول من التشريعات عليه أن يجيب بشكل واضح عن هذه التساؤلات الأربعة.
ومن هنا تجدون أن الفقهاء الإمامية الذين كان مبناهم إن الخمس تشريعه على حد الزكاة, أن الخمس تشريعه على حد الصوم, على حد الحج ونحو ذلك صاروا بصدد الإجابة على مثل هذه التساؤلات حتى يقولوا بأنه لا, من قال لكم أن رسول الله’ لم يجبي, ثم يبينون أسباب أن الخلفاء لماذا لم يأتوا إلى هذه, ثم يقولون من قال لكم أن الشيعة لم تسأل؟ ومن ومن, حاولوا أن كل هذه التساؤلات يجيبوا عليها.
وأوسع من بحث هذه القضية وحاول أن يجيب عليها هو السيد الخوئي, لأنه مبناه أن الخمس -على ما هو الراكز في ذهن الشيعي والمتشرعي والفقه الشيعي- أن الخمس على حد فريضة الخمس على حد فريضة الحج والزكاة وغير ذلك, إذن صار بصدد أن يجيب على مثل هذه التساؤلات الأربعة أو الخمسة.
ونحن سوف نقف إنشاء الله تعالى في البحث الآتي عند هذه الإجابات لنرى أنها تستطيع أن تؤمن الجواب عن هذه التساؤلات أو لا تستطيع؟
والحمد لله رب العالمين.