نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (173)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    بقي عندنا مطلب أخير أشير إليه وإن شاء الله نرجع إلى بحثنا وهو الخمس. وهو أنه قد يقال وقد قيل هذا الكلام في جملة من كلمات الأعزة, قد يقال بأنه أساساً إنما أعطيت هذه الصلاحيات للنبي’ وللإمام× باعتبار علمهم الخاص وعصمتهم, نحن نجد هذه الصلاحيات الواسعة لو استثنى صلاحية الأولوية التي فيها كلامٌ حتى بالنسبة إلى النبي والإمام, هذه الصلاحيات وهذه الولايات الواسعة النطاق إنما أعطيت للنبي وللإمام باعتبار أن النبي والإمام على مستوى العلم فعلم لا يخطئ الواقع, على مستوى العمل فعمل لا يخطئ الواقع.

    إذن على هذا الأساس لا يمكن أن تُعطى هذه الصلاحيات للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لأن علمهم ليس كذلك ومن الواضح أنهم ليسوا بمعصومين, إذن يوجد هناك دليلٌ يحاول أن يسميه البعض دليل عقلي وإن كان هذا لا علاقة له بالعقل, يسميه ذلك دليل عقلي على نفي هذه الولاية الواسعة النطاق للفقيه في عصر الغيبة. ولعل هذا من أهم متمسكات المنكرين لولاية الفقيه في عصر الغيبة.

    الجواب بنحو الإجمال والفتوى: هو أن هذا الكلام منقوض يعني يُشكل عليه يرد عليه نقضاً وحلاً.

    أما فيما يتعلق بالنقض فلا إشكال عند الجميع أن الفقيه أعطي ولاية الإفتاء في عصر الغيبة, ومن الواضح أنّ فتاوى الفقيه كلها مطابقة للواقع أو قد تخطئ الواقع؟ فما يجاب في ولاية الإفتاء يُجاب في ولاية القضاء وفي ولاية إقامة الحدود وفي ولاية استيفاء الحدود إلى آخر القائمة, كل ما تقولونه هناك نحن نقوله هنا, هذا مضافاً إلى أنّ المنكرين للولاية كالسيد الخوئي+ ومن تبعه من تلامذته أو بعض تلامذته, أولئك الذين أنكروا الولاية صحيح أنكروا الولاية بدليل لفظي ولكن أثبتوا ولاية القضاء بالحسبة, طيب إذا هذا الإشكال يرد فلا يجوز لهم لا القضاء ولا استيفاء الحقوق ولا إقامة الحدود ولا إلى غير ذلك لماذا؟ لأنهم قد يشتبهون في هذا المجال علماً وعملاً, إذن هذا الإشكال مشترك الورود إذا صح التعبير, هذا الإشكال مشترك الورود على من يقول بالولاية وعلى من ينكر الولاية. هذا نقضاً بنحو الإجمال.

    وأما حلاً: هذه قضية أشرنا لها فيما سبق قلنا أساساً أن المعصوم نبياً كان أو إماماً أساساً عندما يحكم, وعندما يقضي, وعندما يقيم الحدود, يُعمل علمه الغيبي أو أنه يُعمل بمقتضى العلوم العادية؟ هذا, >إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان فلعل الذي قضيت له قضيت له قطعةً من النار< إذن أساساً المعصوم صحيح عنده علم الغيب صحيح كذا, ولكن أساساً لا تأثير له في مقام القضاء في مقام. نعم, في مقام بيان الحكم الشرعي نعم له تأثير, أما في مقام القضاء استيفاء الحقوق تعيين الولاة, والإمام أمير المؤمنين كم من الولاة, الإمام الحسن, النبي كم من الولاة عينهم وبعد ذلك اتضح أنهم أهلاً لذلك أو ليسوا أهلاً لذلك؟ ليسوا أهلاً لذلك. أولئك الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين -إن صح التعبير- المعارضة السياسية بحسب علم الغيب طيب والإمام أمير المؤمنين كان يعلم أنهم يريدون ماذا يفعلوا في الجمل وغير الجمل, ولكن ماذا تعامل معهم تعامل على أساس علمه أو على أساس الظواهر؟ إذن لا فرق من هذه الجهة بين المعصوم وغير المعصوم, لأن المعصوم أساساً غير مأمورٍ بإعمال علومه الماورائية والغيبة, فلهذا لماذا تتوقعون من الفقيه أن يعمل ذلك العلم أو يعمل بمقتضى ذلك العلم الغيب, نعم للإمام الثاني عشر خصوصية هناك بحث آخر سيأتي في محله. فهذا الإشكال أتصور بوضوح من الإشكالات الساقطة التي لا تحتاج واقعاً إلى الوقوف, وإنما أشرت إليها باعتبار أنه وجد أنه في بعض الفضائيات وقنوات وكلمات هنا وهناك الإشكال الأساسي الذي يعرضون له هذا الإشكال وهو أنه: كيف يمكن أن يُعطى للفقيه هذه الصلاحيات وهي ثابتة للنبي أو الإمام بمقتضى العصمة.

    نرجع إلى بحثنا, عودٌ على بدء.

    إذا يتذكر الأعزة نحن انتهينا إلى هذه القضية أو هذا البحث وهو أنه: أساساً هل الخمس أو وجوب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات -الذي هو محل النزاع- وإلا بحثنا ليس في غنائم دار الحرب ولا في الكنز ولا في المعدن, هذه الأبحاث لها مجالها التي سوف يأتي, بحثنا أين؟ الذي هو محل النزاع ومحل الابتلاء في الشيعة ومحل الكلام بين علماء الإمامية هو الخمس في أرباح المكاسب والتجارات.

    السؤال الأول المطروح هنا: هل أن وجوب الخمس, هل أن هذا الحكم الشرعي يُعد من الأحكام الثابتة في الشريعة أو أنه من الأحكام الولائية المتغيّرة؟ قلنا إذا قلنا أن هذا الحكم من الأحكام الثابتة توجد هناك جملة من التساؤلات يمكن الإجابة عنها أو لا يمكن؟ لا يمكن.

    إذا قلنا بأنه أساساً إذا قلنا أن الخمس من الأحكام الثابتة ترد هناك مجموعة من التساؤلات وما أجيب على التساؤلات وجدانا أن الأجوبة تامة أو غير تامة؟ غير تامة, وهو أنه لماذا لم يظهر أثر لذلك في حياة النبي, لماذا لم يجبَ, نعم البعض واقعاً يوجد في كلماتهم خلط عجيب, قالوا أن رسول الله بعث وأخذ الخمس, نعم والخمس ليس مختصاً بغنائم دار الحرب, طيب أوسع دائرة من ذلك, فبعثها وجبايتها لا يكشف على أنه أرباح التجارات والمكاسب, بعض الأعلام في كتبهم المفصلة التي تصل إلى 700, 800 صفحة ذهبوا وحاولوا أن يجمعوا النصوص على أن رسول الله’ في حياته بعث برسائل وطالب الخمس, طيب نحن نعلم أيضاً ذلك ولكن من قال أنه هذه كانت خمس أرباح المكاسب والتجارات, ومن أولئك الذين حاولوا أن يتوسعوا في هذا المجال السيد العسكري في كتابه المعروف وهو أنه مقدمة أعزائي, مقدمة في مرآة العقول في شرح أخبار الرسول للسيد مرتضى العسكري&, هناك يوجد عنده بحث مفصل في استقراء الروايات والكتب التي صدرت من الرسول من ص تقريباً 80 إلى الصفحة لعله 130 أو 140 وهذه كلها خارجة عن محل الكلام, نحن كلامنا أين؟ نحن كلامنا في أرباح المكاسب لا أنه كلامنا في الكنز أو الركاز أو المعدن أو … إلى غير ذلك, وهذه كلها لا إشكال ولا شبهة أنها كانت مشرعة من عهد رسول الله’, إنما الكلام في أرباح المكاسب.

    ولذا نحن نعتقد أنّه إذا قلنا أن هذا من الأحكام الثابتة في الشريعة فلا يوجد جواب صحيح لجملة من الإشكالات أن الأئمة لم يهتموا بذلك إلى زمان الإمام الصادق×, ومن هنا نحن قلنا بقرائن أن هذا الحكم ليس من الأحكام الثابتة في الشريعة وإنما هي من الأحكام الولائية التي اقتضتها ظروف خاصة صدرت من الإمام الصادق× وما بعد ذلك.

    الشاهد على ذلك ما هو؟ قلنا هذه العبارات التي يتعامل فيها الإمام المعصوم كما قرأنا, فقط للاستذكار, أن الإمام× في صحيحة علي ابن مهزيار الذي قال: >ولم أوجب ذلك ولا أوجب وإنما أوجبت ولم أوجب, فأما الذي أوجب< ونحو ذلك وهو أنه ظاهر الرواية بشكل واضح وصريح أن الإمام يتعامل معه كتشريعٍ صادر منه فلهذا وضعه ورفعه وتخفيفه بيده, لأنه حكم ولائي تابع للظروف والمصلحة والمقتضيات, وتوجد إن شاء الله تعالى شواهد أخرى ستأتي الإشارة إليها. إذن السؤال الأول.

    طبعاً يكون في علم الأعزة السيد الخوئي وجملة من الأعلام واقعاً التفتوا إلى أن هذا الخمس واقعاً حكم ولائي ولكن مع ذلك لم يلتفتوا إذا كان حكماً ولائياً إذن يجيب على الأسئلة الأخرى من خلال هذا, إذا يتذكر الأعزة في مستند العروة والوثقى حتى يستذكر الأعزة البحث الذي تقدم في ص203 قال: >ودعوى ظهورها في إيجاب الخمس وقد تقدم أنّ ولي الأمر له الولاية على ذلك فله إسقاط الخمس عن التجارة وجعل الخمس في الذهب والفضة ولو مؤقتاً لمصلحةٍ يراها مقتضية لتبديل البعض بالبعض سيما في مثل الذهب والفضة فهذه الجملة< إلى آخره, سيدنا إذا كان من الأحكام الثابتة هل يمكن أن يسقط أو أن لا يسقط أو أن يستبدل شيئاً مكان شيء أساساً يمكن هذه في الأحكام الثابتة, هذه من المحالات الوقوعية في الأحكام يعني الإمام الصادق× يقول صلاة الصبح ركعتين أنا أريد في ثلاثة أشهر أنتم بدل صلاة الصبح تصلون ركعتين تقومون وتقرؤون اثنا عشر آية قرآنية, هذا ممكن أو غير ممكن؟ من الواضحات أنه في الأحكام الثابتة لم يُعطَ له مثل هذه الصلاحية ولا نجد أي مثال لذلك في الأحكام الثابتة. هذه قرينة في ص203, وهكذا في ص204 يقول: >وأقول إنما ذكره من عدم ذكره … إلى أن يقول: أن الصحيحة من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها< واقعاً كذلك واضحة من الواضحات >بأنه× في مقام تخفيف الخمس إما بالإلغاء محضاً كما في المتاع والآنية أو بالإلغاء بعضاً كما في الضيعة, أو وأما ما ذكره, ومعناه أنّه× خفف الخمس واكتفى عنه بنصف السدس فكيف لا يكون< إلى أن يأتي في ص205 يقول: >بل في مقام التخفيف عن حقه الشخصي< هنا لا نوافق السيد الخوئي أنه حكمٌ ولائي ولكن ليس معنى الحكم الولائي يعني ماله الشخصي لا, حكم ولائي لمصلحة من؟ لمصلحة الشيعة لمصلحة الناس لمصلحة الفقراء >فيختص بزمانه< لا أبداً هذا مختص بالزمان الذي يضعه الإمام فلعله في زمانه ولعله بعد زمانه الإمام الذي يأتي بعده أيضاً يجريه كما كان, >ولا ينافيه قوله في كل عامٍ إذ الظاهر أن المراد< لأنه هو فهم في كل عام نفس هذا الخمس, مع أنه في كل عام مرتبط بماذا؟ بالخمس من النوع الأول ولكنّه حيث أن السيد الخوئي لم يميز بين هذين النوعين من الخمس وجعلهما نوعاً واحداً فلهذا وقع في حيّرة في توجيه أنه كيف يقول الإمام في كل عام ومع ذلك يقول في عامي هذا, ولذا يقول: >إذ الظاهر أن المراد من كل عام أعوام حياته فقط< هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت أنه جعلهما الخمس نوعاً واحداً.

    إذن هؤلاء الأعلام أو جملة منهم التفتوا إلى أنّه هذا الخمس أو هذا النوع من الخمس يختلف عن السابق ولذا يوضع ويرفع ويخفف.

    السؤال الثاني: هل أن هذا الحكم الولائي الذي صدر تقريباً من الإمام الصادق× وما بعد, وإلا قبل ذلك نحن لا يوجد عندنا دليل أن هذا الخمس أي خمس؟ خمس أرباح التجارات والمكاسب, أن هذا الخمس من زمن الإمام الصادق وضع, هل أنه رفع أو لم يرفع؟ لا إشكال ولا شبهة إلى زمن الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى أيضاً كان يقبض الخمس, والروايات متواترة في هذا المجال, أساساً نصب الوكلاء وقبض الأموال وإرسال الإمام الرضا والإمام الجواد, الإمام الهادي, الإمام العسكري إذن هذا الحكم الولائي الذي بدأ في زمان الإمام الصادق استمر إلى زمن من؟ نعم, استمر ولكن مع الاختلاف, بعضهم كان يأخذ الخمس وفي زمن الإمام الجواد ماذا أخذ؟ بدّل بعض الموارد وخفف بعض الموارد وترك موارد أخرى, وإن شاء الله تعالى بعد ذلك ستأتي الرواية أن الشيعة بعثوا برسائل وكتب إلى الإمام الهادي يسألونه أنه نبقى على نصف السدس الذي جعله الإمام الجواد أو أنه الحكم يرجع إلى وضعه الطبيعي, بعبارة أخرى: في زمن الإمام الجواد كأنه يظهر أنه كان هناك أمراً طارئاً فيبقى على هذا أو يرجع؟ الإمام الهادي يقول لا, ارجعوا وادفعوا إلينا الخمس, والروايات ستأتي وسنشير إليها. وهذا يكشف مرةً أخرى عن أن هذا الحكم كان حكماً ولائياً ولم يكن جزءاً ثابتاً من الشريعة.

    ولم يقم عندنا أي دليل أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) عندما بدأت غيبته الكبرى, في الغيبة الصغرى كان ثابت أنه يأخذ, أنّه رفع يده عن هذا الحكم الولائي, والإمام المعصوم الآن (عليه أفضل الصلاة والسلام, وأرواحنا له الفداء) الآن حيٌ يرزق ولم يثبت أنه رفع اليد عن هذا الحكم الولائي, إذن بحسب الأدلة هذا الحكم الولائي كما هو ثابت في عصر الحضور هو ثابت في عصر الغيبة, التفتوا جيداً.

    نعم, يبقى بحث الذي هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك بإذن الله تعالى سنقف عنده تفصيلاً إن وقفنا هذه السنة وإلا السنة القادمة بإذن الله تعالى, وهو أنه ماذا تفعلون بروايات التحليل, لأنه قد يقول قائل بأن روايات التحليل إنما قالت أن الخمس في أرباح المكاسب إنما هي ثابتة في عصر الحضور أما في عصر الغيبة فقد رفعنا عنكم واستدلوا بأي روايات؟ استدلوا بروايات التحليل, إذن لابد أن نقف عند روايات التحليل لنرى بأنها رفعت هذا الخمس هذا النوع من الخمس أو لم ترفع؟

    طبعاً لا إشكال عند أحد ان روايات التحليل لم ترفع الخمس في خمس غنائم الحرب وغير ذلك, لماذا؟ لأن ذاك حكمٌ ثابتٌ قرآني وليس بيد أحد حتى أنّه يضعه أو ماذا؟ لم يكن وضعه بأيديهم حتى يكون رفعه بأيديهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى وتجدون أن كلمات الأعلام واضحة أنه المعركة على ماذا؟ على أرباح المكاسب ليست على تلك.

    السؤال الثالث: وهو محل هذه المقدمة التي طالت تقريباً عشرة دروس كانت لهذا الغرض, وهو: نحن نعتقد أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) كانت له الصلاحية في زمانه كما كانت له الصلاحية في وضع هذا الخمس وكانت له الصلاحية في رفع هذا الخمس وكانت له الصلاحية في تخفيف هذا الخمس وكانت له الصلاحية في وضع الخمس على ما لا يجب فيه الخمس كالذهب والفضة, السؤال: هل أن هذه الصلاحية الثابتة للإمام انتقلت إلى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أو أنه لا لم تنقل له هذه الصلاحية؟ فنعمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ذلك الأصل الثابت وهو أن الإمام المعصوم بعد أن جعل هذا الحكم الولائي ماذا؟ لم يرفعه في عصر الغيبة إذن نحن ملزمون بالخمس لا يحق لأحد لا بالزيادة ولا بالنقيصة ولا بالوضع ولا بالرفع ولا بأن يضع فيما ليس فيه ولا أن يرفع ما فيه؟ ما أدري واضح الآن محل الكلام.

    الجواب: من التزم من الفقهاء كصاحب الجواهر, كصاحب عوائد الأيام, كالأنصاري بحسب ما نعتقد, من التزم, طبعاً لا يوجد تصريح في كلماتهم ولكنّه بحسب الأصل الذي بينوه لنا, أن كل تلك الصلاحيات التي ثبتت للمعصوم إذا انتقلت للفقيه الجامع للشرائط, وأقولها مرة أخرى لا مطلق الفقيه الجامع للشرائط مجموعة من الشرائط لا أقل كما أشرنا بالأمس على أنه لا أقل أن يكون له مقبولية عامة عند المؤمنين أن يتصدى لشؤون المؤمنين, لا أن يكون جالساً في بيته لا لا, أن هذا العنوان مصاديقه بالنسبة إليّ في كل زمان لا يتجاوز عدد الأصابع, نعم على مستوى الفتوى وكتابة الرسالة العملية قد أكثر من ذلك, أما على مستوى الولاية وإعطاء هذه الصلاحيات عددهم قليل قليل جداً ومسألة العدالة التي ذكرت, مسألة العقل الذي ذكر, مسألة الذكورة التي ذكرت, مسألة الحياة التي ذكرت أنا كل هذه الشرائط أو أغلب هذه الشرائط أرجعها إلى مقام الولاية لا إلى مقام الإفتاء يعني قد يكون المفتي ميتاً وما المحذور؟ فلهذا يجوز تقليد الميت, ولا مشكلة في ذلك, قد يكون المفتي ليس ذكراً أنثى مختصة فقيهة وصلت إلى مراتب عالية, الآن في غير الفقه ألا يرجعون إلى المتخصصة؟ الرجال ما يرجعون إلى النساء في بعض الموارد؟

    بلي يرجعون ما المحذور, في الفتوى نعم, أما في الولاية في التصدي لشؤون الأمة في زعامة الأمة, لا, لابد أن يكون حيّاً, فلا قيمة للميت في الولاية بمجرد أن يموت كل ما كان له من الصلاحيات والوكلاء والمنصوبين كلها تسقط عن الاعتبار بلا استثناء, التي جعلها بمقتضى ولايته, كلها تسقط, الذكورة نعم لابد أن يكون ذكراً, الحياة, نعم لا ابتداءً ولا استدامةً يجوز في الزعامة الرجوع إلى الميت أبدا, العقل.

    الغريب أنه ذكروا من شرائط المرجع التقليد العقل, طيب بينك وبين الله هو هل يحتاج إلى ذكره, يعني هل يخطر على ذهن أحد أن المجنون يصير مرجع تقليد مثلاً, حتى نشترط أن يكون ماذا؟ عاقلاً مثلاً, وإلا إذا أردنا أن نشترط مثل هذه الواضحات كونوا على ثقة الآن أنا أعدد لكم مائة من الأمور الواضحة, العقل الذي ذكر في الروايات هو العقل التدبيري لا العقل في قبال السفه والجنون, العقل التدبيري وهو أن الذي يريد أن يسوس المجتمع وأن يقود المجتمع لابد أن يكون لا فقط عالماً, عالماً مدبرا, ساسة العباد كما في زيارة الجامعة, هذه ساسة العباد هذا هو العقل التدبيري, على أي الأحوال ذاك بحث آخر لا أريد أن أدخل فيه لأنه في باب الاجتهاد والتقليد أساساً مبانينا كثيراً ما تختلف عن هذا الموجود في الكتب وهو التمييز بين مقام الإفتاء وبين مقام الولاية والزعامة والقيادة والمرجعية في الأمة, مقام الفقاهة شيء ومقام المرجعية في الأمة شيء, يعني كل مرجع لابد أن يكون فقيهاً ولكن لا ملازمة بالعكس, أن كل فقيه يكون مرجعاً لا ملازمة, لعل الفقيه بيني وبين الله لا يستطيع أن يسوس بيته لا أن يسوس المجتمع, وهذا ليس نقصاً ماذا؟ الآن قد يكون متخصصاً في الطب متخصص في الهندسة كذا من حيث تخصصه في أعلى درجات التخصص ولكن من حيث إدارة بيته لا يستطيع أن يدير بيته, هذا لا يؤثر على تخصصه وعلى مرجعيته العلمية. على أي الأحوال.

    إذن أعزائي هل أعطيت هذه الصلاحية للفقيه أم لا؟ الجواب: في كلمة واحدة, وهي: أن الذي قبل كصاحب الجواهر الذي عبارته قراناها, قال: >ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم< من يقبل هذا المعنى بغض النظر من يقبل هذا المعنى إذن أعطي هذه الصلاحية.

    بعبارة أخرى: أن هذه الصلاحية إنما أعطيت للإمام المعصوم لحاجة إدارة المجتمع إلى مثل هذه الولاية, وإلا إذا لم تكن ضرورة هذه الولاية لما أعطيت للإمام المعصوم أساساً فمن يقوم مقامه في عصر الغيبة إلا أن يقوم عندنا دليلٌ قطعي على أنه لا هذا الحكم الولائي لا أبداً لا يحق لأحد أن يتصرف فيه وهذا يحتاج إلى دليل ولم يقم أي دليل.

    من يقبل هذه الكبرى كصاحب العوائد كصاحب الجواهر كما استفدنا من بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري وجملة من الفقهاء المعاصرين الذين قبلوا هذا يقبلون أن هذا.

    ولعل بعض المعاصرين بشكل واضح وصريح في كلامه أشار إلى هذه النكتة ولكن أشار إليها على خجل كما في بحث سابق هناك أشرنا إلى هذه العبارة, قال: >ويمكن أن يقال أن هذا القسم من الخمس أي قسم؟ يعني خمس أرباح التجارات, وظيفة وميزانية حكومية جعلت من قبل الأئمة المتأخرين حسب الاحتياج, طيب إذا كان الأمر كذلك إذن هذا أيضاً من أعطي صلاحية إدارة المجتمع وقيادة وزعامة المجتمع أعطيت نفس الصلاحية, وعلى هذا الأساس, ولذا يقول: >والشاهد, ولذلك ترى الأئمة محللين له تارةً ومطالبين أخرى وللحكومة هذا النحو من الاختيار, وقد احتملنا< إلى أن يقول: >ومقتضى ذلك جواز تجديد النظر للحاكم بحسب مقتضيات الزمان وتزييد هذا الحق تارةً وتنقيصه أو تحليله< على المبنى أنت ومبناك أو تقول أنا أقبل مبنى ولاية الفقيه ولكن هذه الصلاحية لا أقبلها لوجود دليل على عدم الجواز, ولكن نحن من أولئك الذين نرى لم يوجد أي دليل على أن هذه الصلاحية لم تعطَ للفقيه الجامع للشرائط بحسب ما نفهم من الفقيه, لا مطلق المفتي, ولذا لابد أن نميز جيداً بين المفتي وبين القائد وبين المرجع وبين المسؤول والمتصدي في الأمة هذه عنوانان, على أي الأحوال.

    فإذن على المبنى أعزائي ألخص حديثي حتى لا أتأخر على الأعزة, ألخص حديثي أن هذا الحديث أو هذا النص وهي صحيحة علي ابن مهزيار أشارة إلى أن الخمس على نوعين: خمس ثابت في الكتاب وهو الذي عبرت عنه الرواية بشكل واضح وصريح في ص502 من المجلد التاسع من وسائل الشيعة قالت: >فأما الغنائم والفوائد فهي واجبةٌ عليهم في كل عام قال الله تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم}< أصلاً هذا النوع ثابتٌ قرآنياً لم يضعه النبي أو الأمام حتى يكون رفعه بيد النبي أو بيد الإمام, ولذا قال: >والغنائم يرحمك الله هي الغنيمة والفائدة والجائزة< إلى آخره ذكر مجموعة من المصاديق لهذا المعنى, ثم جاء وقال: >فأما الذي أوجب< الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) العبارة جدُ دقيقة لأنها مكاتبة ما معنى مكاتبة يعني ليس أن الراوي يروي لنا الرواية بالمعنى, وإنما مكاتبة يعني كلمات من هذه؟ كلمات المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولذا نحن قلنا على التفسير الذي ذكره فقهائنا واقعاً الإنسان يستغرب إمام يكتب رسالة صفحة واحدة فيها اثني عشر إشكال تناقضات أصلاً معقول هذا الكلام, ولذا وجدتم أن السيد الروحاني ماذا قال؟ قال: >نطمئن بعدم صدورها< ولكنّه على هذه القراءة التي قدمناها نجدها من أوضح الروايات وأدق الروايات وأعمق الروايات التي تكلمت عن الخمس, حيث أنها تكلمت عن النوع الأول ثم تكلمت عن النوع الثاني ثم بينت النوع الأول والثاني. هذه الرواية سوف تُعد أصلاً, ما معنى أصل؟ إذا تتذكرون في باب التعارض عندنا قاعدة هناك نقول إذا جاءت رواية تفصل ثم جاءت رواية مجملة لا تفصل نحملها على ماذا؟ على المفصلة, فأي رواية بعد ذلك جاءت وقالت الخمس في أرباح المكاسب واجبة طيب لسانها ماذا؟ يا ابن رسول الله واجبة منك أو من الشريعة؟ ساكتة ما الذي يفسرها؟ يفسرها هذه الرواية, إلا إذا وردت عندنا روايات تقول أن خمس أرباح المكاسب واجبة على حد خمس غنائم دار الحرب يقع التعارض بينها وبين هذه الرواية, فلهذا لابد أن نستعرض الروايات رواية رواية والتي قد تصل وكلها إن شاء الله بقدر ما يمكننا نستعرضها تصل إلى عشرين أو خمسة وعشرين رواية في هذا المجال من صحيحة وضعيفة ومقبولة ومردودة إلى غير ذلك هذه المجموعة من الروايات لابد أن نستعرضها لأنه يهمنا هذا التفصيل الذي أشير إليه نادراً -الآن ما أريد أن أدعي أنه لا يوجد- نادراً من الفقهاء من التزم به, نعم بعض الفقهاء احتملوه ولكن يلتزمون بلوازمه أو لا يلتزمون؟ أنا من أولئك الذين أفهم الرواية بهذا المعنى وألتزم أيضاً بلوازم هذا التقسيم وهذا التنويع للخمس.

    هذا تمام الكلام في الرواية الأولى.

    الرواية الثانية: واردة في أيضاً وسائل الشيعة الجزء التاسع, نعنون الرواية وتفصيلها إن شاء الله إلى غد, الرواية الروايات التي قبلها, طبعاً هذه أنقل الرواية من الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة الرواية الرابعة, طبعاً الروايات تبدأ محمد ابن الحسن بإسناده عن سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر عن علي ابن مهزيار عن محمد ابن الحسن الأشعري, هذه الرواية, ثم بعد ذلك هذه الرواية رقم 12579, ثم يقول: >وعنه< يعني محمد ابن الحسن الطوسي >عن أحمد ابن محمد عن علي ابن مهزيار< هذه أيضاً الرواية الثانية, ثم يقول: >وبإسناده< إسناد الشيخ >عن علي ابن مهزيار< الذي ينتهي إلى العباس ابن معروف, >وبإسناده عن علي ابن مهزيار قال< >وعنه< أي: علي ابن مهزيار, إذن السند سند من؟ سند الشيخ إلى علي ابن مهزيار, >وعنه قال< من القائل؟ القائل هو علي ابن مهزيار, التفتوا جيداً, قال: >كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمداني< طبعاً تعلمون نحن عندنا هَمَدان التي هي مدينة من المدن الإيرانية وتأريخها قديم جداً لعله من نوح, وعندنا همْدان التي هي قبيلة في اليمن, إذن همْدان بسكون الميم, نسبة إلى قبيلة, وهمَدان كما هو الخطأ الشائع وإلا واقعها ليس همَدان هي همَذان بالذال لا بالدال, ولكنّه لسهولتها على لسان العجم صارت همَدان وإلا هذه الذال على لسان غير العربي صعبة المخرج ولذا أبدلت وإلا هي من الأخطاء الشائعة, فهي همَذان لا همَدان على أي الأحوال, وهذا إشارة إلى ولذا إذا وجدتم في بعض النص إما في الاستبصار أو في بعضها همَذاني وهنا في الوسائل همَداني هذه لا يتصور أنه إشارة إلى شخصين لا هما إشارة إلى شخص واحد ولكنّه هذا هو الخطأ الشائع وذاك هو الصحيح, على أي الأحوال وأشير إليه بعد ذلك.

    قال: >كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمَداني أقرأني عليٌ< الآن قبل أن ندخل في الرواية عندنا مشكلتين:

    المشكلة الأولى: هذا كتب إليه إلى من كتب؟ إذن أول إشكالية تواجهنا في هذه الرواية هو إشكالية أن الرواية مضمرة, ما هي المضمرة؟ المضمرة هي التي يعلم بأنه مسنودة أسندت إلى الغير ولكن لا يُعلم أن ذلك الغير هو المعصوم أو غير المعصوم.

    في قبال الرواية الموقوفة, ما هي الموقوفة؟ وهي التي لا نعلم أنه رأيه أو رأي غيره, التفتوا. إذن ما الفرق بين الموقوفة والمضمرة؟ في الموقوفة أساساً الشك أنه هذا رأيه أو ينقل عن الآخرين لا يعلم, أصلاً لعله رأيه وليس بيان الإمام فتوى الإمام أو بيان الإمام, كان التامة, يوجد شك فيها, أما هنا لا, لا إشكال أنها مسندة إلى الغير ولكن ذلك الغير غير معلوم هل هو المعصوم أو لا.

    الوقت انتهى, دعوه إلى غد.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/09
    • مرات التنزيل : 918

  • جديد المرئيات