نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (181)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    بالأمس أشرنا إلى مسألتين قبل الدخول في بحث روايات التحليل أشرنا إلى مسألتين ووقع الخلط فيهما عند بعض الحضور فتصوروا أنهما مسألة واحدة, وقال بعضهم بأنه أنت قريبٌ إذن من المنهج الأخباري.

    الجواب: هناك مسألتان, التفتوا هذه القضايا مفاتيح عملية الاستنباط وإلا الإنسان المحقق لم يلتفت فيقع في اشتباهات كثيرة وأخطاء كثيرة.

    المسالة الأولى: هي أنه ما هو الضابط وما هو الملاك لقبول الرواية أو لصحة الرواية وعدم صحتها, ما هو الملاك لاعتبار روايةٍ وعدم اعتبارها؟

    هنا يوجد اتجاهان: اتجاه القدماء, واتجاه العلامة أو ابن طاووس وما بعد ذلك.

    الملاك عند القدماء الصحة بمعنى حصول الاطمئنان بصدور النص من المعصوم, لمجموعة من القرائن, يحصل له اطمئنان أن هذا النص صدر ممن؟ من المعصوم, طبعاً أعم من أن يكون صدر تقية أو غير تقية, ولكن صدر ممن هذا النص؟ صدر من المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) والقرائن لإثبات الصدور واحدة منها السند, يعني أن يكون السند سنداً معتبراً ولكنه ليس هو المدار على القبول وعدم القبول. هذا هو اتجاه القدماء.

    أما العلامة وما بعد ذلك قالوا لا علاقة لنا بأنه يوجد اطمئنان أو قطع بالصدور أو لا, لما ثبت عندنا خبر الثقة حجة فلو كان الخبر صحيحاً من حيث السند فإنه معتبر حتى لو لم يورث إلا الظن, حتى لو كان هناك ظنٌ بالخلاف لا قيمة له.

    ولذا الأعلام المتأخرين دخلوا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي, قالوا كيف يمكن أن الشارع له حكمٌ ويضع حكماً ظاهرياً على خلافه, هذان مسلكان في قبول الرواية وعدم قبول الرواية, ولذا أنتم تجدون الآن في حوزاتنا العلمية عموماً, تجدون عندما يأتي إلى الوسائل يأخذ الرواية يذهب إلى السند فإذا ثبتت صحة السند يقول الرواية ماذا؟ صحيحة معتبرة موثقة ونحو ذلك. القدماء لا يوافقون على هذا, يقولون حتى لو كانت صحيحة ولكن يوجد اطمئنان وقرائن بالصدور أو لا توجد؟ إذا لم توجد هناك قرائن فهي مقبولة أو غير مقبولة؟ غير مقبولة, هذا المعنى بشكل واضح وصريح الأعزة يراجعون (كتاب الوافي, ص22) الذي بالأمس أشرنا إليه. قال: >وأول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك< مسلك العلامة >وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم, بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح< مرادهم من الصحيح ليس قبال الحسن والموثّق ونحو ذلك يعني الذي يمكن أن يحتج به, إطلاق الصحيح على كل حديثٍ اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه, هذا هو المدار. حتى لو كان السند ضعيفاً فإنه يكون صحيحاً, حتى لو كان السند صحيحاً ولكن لا يوجد فيه هذا الضابط فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها والركون عليها, ما أدري واضح على هذا الأساس.

    إذن بينهما بين هذا الصحيح, يختلف عن الصحيح الذي ذكره المتأخرون في كتبهم العلامة وما بعد ذلك.

    ولذا نحن قلنا بالأمس أنه هذا الإشكال الذي يورد على الشيخ أو غير الشيخ بأنه أنت ضعفت محمد ابن سنان – إن شاء الله بحثه في وقته المناسب سيأتي- أنت قلت بأنه ليس بثقة أنه غالٍ أنه كذا, طيب لماذا ملأت كتابيك التهذيب والاستبصار من روايات محمد ابن سنان, ماذا يجيب الشيخ الطوسي؟ يقول: نعم, قد يكون الشخص غير موثوق لم يدل ولكن مجموعة القرائن من الناقل وقرائن أخرى و.. أنا ثبت عندي أن هذه الرواية التي نقلها محمد ابن سنان رواية معتبرة, ما أدري واضحة هذه النكتة الأساسية.

    ولذا تجدون الأعلام التفتوا إلى هذه النكتة, في (الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي في ص107, من هذه الطبعة التي هي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين في ص107 إلى ص109) عنده بحث يقول: >وأما ومعنى الصحيح عندهم -يعني عند المتقدمين عند القدماء- مغاير لما اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا على وفق اصطلاح العامة< يعتقدون بأن هذا الاصطلاح إنما هو وردنا من العامة في الصحيح >وأولهم العلامة على ما سيجيء نقله عن بعض أصحابنا فإنّ معناه عندهم -عند المتقدمين عند القدماء- ما عُلم علماً قطعياً وروده عن المعصوم ولو كان من باب التقية< ما أدري واضح هذا, في هذه المسألة الأولى نحن مع من؟ مع القدماء, نقول أن الملاك ما يكفي أنه فقط فلان قال ثقة أو ليس بثقة نقبل الرواية لا لا أبداً, لابد من جمع القرائن لمعرفة, فلعل رواية صحيحة بحسب الاصطلاح المتأخرين لا نعمل بها, ولعل رواية ضعيفة باصطلاح المتأخرين نعمل بها, واضح هذا.

    الآن تعالوا إلى البحث الثاني, ما هو البحث الثاني؟ أنّ ما وُجد في هذه الكتب الأربعة هل هي صحيحة تعبداً ويجب أن نقلدهم فإذا قالوا صحيحة فلابد علينا أن نقول صحيحة أو لا؟ الأخباريون ماذا قالوا؟ قالوا بلي أبداً لا يحق لنا, الشيخ الطوسي قال رواية صحيحة, إذن ماذا؟ إذن اطمأن بصدورها إذن علينا أن تبع ذلك, ما أدري واضحة القضية.

    نحن ماذا نعتقد؟ نقول: لا, أن هذا الاطمئنان وجمع القرائن الذي صدر من الشيخ الطوسي كان اجتهاداً منه فإن ذهبنا إلى الرواية وجمع القرائن قد نتفق معه مع الاجتهاد وقد نختلف معه, ومن هنا لابد رواية رواية في الكتب الأربعة نتعامل معها لا بعنوان, نعم عند الشيخ نتعامل معها كفتوى فقهية, هذه أيضاً فتوى رجالية, نتعامل معها إما نقبلها وإما نرفضها, أما المنهج الأخباري ماذا يقول؟ يقول: لا, كل ما فيها فهو صحيح يجب التعبد به, إذن منهجنا أخباري؟ الجواب: كلا, لأن الأخباريين منهجهم صحة الكتب الأربعة بلا بحث ونقاش, لماذا؟ يقولون للشهادة الموجودة في صدر كل كتاب, في صدر كل مصنف من هذه المصنفات, نحن نقول بلي, بيني وبين الله هؤلاء ما كتبوا هذه الكتب وما صنفوا هذه المصنفات وهذه المجاميع الحديثية إلا بعد أن أفرغوا وسعهم في تحصيل الاطمئنان في صدور هذه الروايات, وخصوصاً تعلمون بأن هذه الروايات التي وجدت بأيدينا هي من الكافي من الصدوق من الطوسي الذين هم يبتعدون عن عصر النص بعضهم مائة سنة مائة وخمسين سنة بعضهم في عصر الغيبة الصغرى وبعضهم بعد الغيبة الصغرى وهكذا, إذن هذه كانت مجموعة, نعم كانت بأيديهم قرائن ما لم تتوفر, ولكن هذا لا يجعل قولهم حجة مطلقا.

    إذن أعزائي وأنا أتصور هذه واحدة من الوجوه, التفتوا جيداً, تتذكرون في بحث حجية خبر الواحد, ادعي اجماعات متناقضان متضادان إجماع الشيخ الطوسي على حجية خبر الواحد, وإجماع السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد, الجواب: واحدة من وجوه الجمع أن الشيخ الطوسي يقول خبر الثقة خبر الثقة المقرون بقرائن الصدور والذي يقوله السيد المرتضى ليس بحجة خبر الثقة المجرد عن القرائن وكلامٌ صحيح ذاك صحيح وهذا أيضاً, وإلا لا يمكن أن يقال بأن أستاذ وتلميذه يختلفان في إدعاء الإجماع في قضية مصيرية في عملية الاستنباط, هذه كان بودي أن أشير إليها والأعزة بالإمكانهم أن يراجعون عنده عبارة جيدة المحقق الاسترابادي يقول: >وأنا أقول ما أفاده الشيخ -يعني الشيخ الطوسي- في غاية الجودة لأن خبر الثقة في الرواية فردٌ من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع, مرادهم من العلم والقطع يعني العلم والقطع العرفي, وكأن هذه الدقيقة كانت منظورة لقدمائنا في العمل بخبر الواحد الثقة وغفل عنها العلامة فتحير في تحقيق طريقة قدمائنا ووقع في حيص وبيص حتى نسب إليهم أنهم كانوا يعتمدون في عقائدهم أيضاً على مجرد خبر الواحد الظني مع أنه هم كانوا يقولون بخبر الثقة المحفوف بالقرينة, حجة في العقائد أو ليس بحجة؟ نعم, حجة في العقائد الفرعية خبر الواحد المحفوف بالقرينة أيضاً يورث الاطمئنان والاطمئنان حجة< هكذا ينبغي أن تحقق هذه المباحث.

    جيد, ثم أن هناك بحث أن هذه القرائن ما هي؟ الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا فليراجعوا الوافي أنه ما هي القرائن التي اعتمدها هؤلاء الأعلام الذين صنفوا هذه المصنفات الأربعة ما هي؟ يقول: من قبيل هذه القرائن, التفتوا قال: >كوجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم, ما كان في أصل واحد وإنما عدّة أصول نقلوا ذلك الخبر. >وكتكرره في أكثر من أصل أو أصلين أو على تصحيح ما يصح عنهم أو كاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة وهكذا< هذه مجموعة القرائن التي تورث الاطمئنان, طيب إذا كانت هذه هي القرائن الآن نحن نستطيع أن تابع هذه القرائن, فقد نتفق معهم وقد نختلف معهم, جيد. نرجع إلى بحثنا.

    إذا يتذكر الأعزة قلنا بحثنا في روايات التحليل, ومضطر أن أكرر مسألة محل النزاع في راويات التحليل قلنا:

    أولاً: الركن الأول في روايات التحليل أنها في عصر الغيبة وإلا في عصر الحضور لا إشكال ولا شبهة كان يوجد تحليل أو لا يوجد تحليل؟ لا يوجد إلى آخر ساعة من عصر الغيبة الصغرى الإمام كان يأخذ الخمس إذن كان تحليل أو لا يوجد تحليل؟ لا يوجد تحليل, بالسيرة العملية للأئمة ولوكلائهم كانوا يوكلونهم لمثل هذه الأمور, إذن نحن حديثنا ليس في عصر الحضور حديثنا في عصر الغيبة, هذا أولاً.

    وثانياً: نتكلم عن المال الذي اكتسبه الشخص بعمه وتجارته أرباح التجارات في عمل نفسه لا ما وقع في يده وكان قد تعلق به حق الإمام لسبب من الأسباب, تلك مسألة أخرى, نريد أن نرى أن هذا الذي أنا عملته تجارت به وحصلت على ربح وزاد على مؤونتي فهل يجب عليّ إخراج خمسه في عصر الغيبة كما كان يجب عليّ إخراج خمسه في عصر الحضور أو لا يجب؟ تعالوا معنا إلى الروايات.

    الروايات كما قلنا بالأمس لا يشك الإنسان أنها إن لم تكن متواترة فواصلة إلى حد التواتر إدعاءً بعد ذلك سيتضح أنه هذه الروايات واقعاً التي تدل على محل الكلام بهذين العنصرين وهذين الشرطين واقعاً فيها تواتر أو لا يوجد فيها تواتر بحثها سيأتي.

    الرواية الأولى: هذه الرواية أعزائي واردة في (وسائل الشيعة, الجزء التاسع, ص543) الرواية هذه, طبعاً رواية إباحة حصة الإمام يعني الباب الرابع من كتاب الأنفال الحديث 12675, الرواية: >محمد ابن الحسن بإسناده عن سعد ابن عبد الله< والسند صحيح ومعتبر يعني سند الشيخ إلى سعد ابن عبد الله >عن أبي جعفر يعني أحمد ابن محمد ابن عيسى< وهو المعلوم من أصحاب الإجماع >عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد ابن مسلم كلهم عن الإمام الباقر< وهذه المعروفة بصحيحة الفضلاء باعتبار أن السند تام والذي ينقل عن الإمام الباقر× ليس واحد وإنما ينقلون ماذا؟ انظروا هذه القرائن, فإذا وجدنا في مكان آخر ينقل عن الإمام شخص وهنا ينقل عن الإمام ثلاثة أيهما أقوى, يعني أيهما يقل فيه الخطأ أكثر ثلاثة ينقلون عن الإمام أقل خطأ أو واحد ينقل عن الإمام أقل خطئاً؟ من الواضح أنه ثلاثة ينقلون يقل الخطأ هذا الذي نعبر عنه بجمع القرائن, طيب من الواضح ثلاثة ينقلون ماذا؟ هذا الذي نعبر عنه بجمع القرائن, فإذا وردت رواية التفتوا حتى تصير قضية رياضية, هذه رواية فضلاء ثلاثة, وورد نفس السند ولكنّه ليس من الفضلاء الثلاثة وإنما واحد, فأيهما أقوى سنداً؟ هذه الرواية أقوى سنداً من تلك فلهذا إذا صار تعارض وقبلنا تقديم السند هذه أقوى من تلك سنداً وإن كانت كلتاهما صحيحة.

    الرواية: >عن الإمام الباقر× قال: قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب× هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل< واضحة الرواية, أنه أحلت حقهم لمن؟ لشيعتهم, الآن إما أن يقال بأنه بالقرائن أن المراد من الحق يعني الخمس, لأنه الرواية ما فيها لفظ الخمس, إما أن يراد من الحق الخمس بالخصوص وإن لم يكن أو لم نستطع استظهار الخمس من الحق من الرواية فلا أقل يكون الحق شاملاً للخمس بالإطلاق باعتبار أنه من مصاديق حقوقهم الخمس, إذن بأي نحو من الأنحاء فالرواية شاملة للخمس إما بنفسها وإما بالإطلاق.

    والإمام× يقول: >ألا وإن شيعتنا من ذلك< طبعاً في نص آخر كما في الحاشية وغيرها في رواية >رواه الصدوق في العلل عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن العباس ابن معروف< مثله إلا أنه قال >وأبنائهم< هذه >وآبائهم< الرواية الواردة في العلل عن الصدوق >وأبنائهم< الآن هذه ما هي نكتتها؟ لعله ستأتي في بيان المتن.

    إذن كما ذكرنا للأعزة نبحث في الرواية عن جهات ثلاث:

    الجهة الأولى: السند والسند صحيح أعلائي.

    القضية الثانية: تأريخ الرواية والرواية صادرة التحليل صادر من أمير المؤمنين لا أنه صادر التحليل من الإمام الهادي أو الإمام العسكري لا لا, التحليل صادر في صدر الإسلام أول الإسلام.

    الأمر الثالث: دلالة الرواية, دلالة الرواية أيضاً واضحة أنها دالة على التحليل.

    هذا التحليل سواء قلنا أنه مختص بالخمس أو هو أعم من الخمس وشاملٌ للخمس طيب لا يختص حقهم في أرباح المكاسب, ماذا حق أهل البيت في الخمس فقط في أرباح المكاسب, يعني باقي أنواع الخمس لهم حق أو ليس لهم الحق؟ نعم لهم الحق في ذلك, إذن هذا النص بشكل واضح وصريح التفتوا, يشمل جميع أصناف الخمس حتى ما لم يكن من أرباح المكاسب التفتوا إلى الإطلاق فيه, هذا أولاً.

    وثانياً: أنه يشمل أرباح المكاسب ما كان من عمل الشخص أو ما انتقل من الغير, لأنه قال: >حقنا< الآن أعم من أن هذا الحق وجد من تجارة وعمل الشخص أو انتقل إليه من الآخرين.

    سؤال: مثل هذا الإطلاق, الآن هذه الرواية سنداً دلالةً تأريخاً, السؤال: هل أن هذا الإطلاق وهذا البيان وهذا العموم في الرواية يمكن العمل به أو لا يمكن؟ لا إشكال أنه لا يمكن العمل به, لماذا لا يمكن العمل به؟ لأنه لازمه أن الإمام أمير المؤمنين من أول يوم حلل كل شيء إذن أساساً يوجد خمس لأهل البيت أو لا يوجد خمس لأهل البيت؟ أصلاً يلزم لغوية تشريع الخمس, أمير المؤمنين من اليوم الأول قال كل ما مرتبط بحقنا فشيعتنا في حل, إذن بهذه القرينة القطعية لأنه صادرة قلنا متى؟ في صدر الإسلام, بهذه القرينة القطعية نصل إلى أن هذا التحليل لا يمكن أن يبقى على إطلاقه. هذه قرينة مضمونية قطعية أنه تقول لنا أن الرواية لا يمكن أن تبقى على إطلاقها لماذا؟ لأن لازم ذلك أن يكون تشريع الخمس لغواً في صدر الإسلام شرع وجاء أمير المؤمنين وقال ماذا؟ كله محلل لكم, إذن ما هو القيد في هذا, إذا لم نستطع أن نقل الرواية على إطلاقها ما هو القيد لذلك؟ أعزائي يوجد احتمالان في التقييد:

    الاحتمال الأول: أن نقول أن القيد أن الإمام أمير المؤمنين يميز بين الحضور حضور الإمام وبين غيبة الإمام, يعني في حضور الأئمة الخمس باقٍ وعند غيبة الأئمة الخمس مرتفع محلل, هذا الاحتمال احتمال لا بأس به وهو محل الكلام, ولكنّه توجد في الرواية أي قرينة تدل على ذلك أو لا توجد؟ وإلا ليس كل احتمال وكل قيد وإلا هذا يكون حمل الرواية على هذا التقييد يكون تبرعي ليس له أي قرينة, من قبيل الجموع التبرعية ليس عليه أي قرينة دالة عليه.

    إذن الاحتمال الأول أن نقول أن الإمام عندما قال >ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم أو أبنائهم في حل< المراد أنه في عصر الغيبة أنهم في حل, على هذا الاحتمال نافعة الرواية ولكن توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ الجواب: لا توجد أي قرينة فحملها على هذا تبرعي ولا قيمة له من الناحية الشرعية أو من الناحية العلمية.

    الاحتمال الثاني: أن الإمام يشير إلى شيء آخر, التفتوا ماذا يشير الإمام؟ يريد أن يقول: يا شيعتنا ما وصل إلى أيديكم من أموالٍ كانت لنا فيها حق ولم يؤدها صاحب المال ولكن بشكل من الأشكال وصلت إليكم هل يجب عليكم أن تتحملوا غرامة ذاك الذي لم يدفع أو لا يجب عليكم؟ وهذه مسألة كثيرة الابتلاء, إن شاء الله بعد ذلك ستأتي, وهو أنه تتعامل أنت مع إنسان من أهل السنة والجماعة أصلاً يؤمن بخمس أرباح المكاسب أو لا يؤمن؟ لا يؤمن ويعطيك مال وأنت تجزم أن هذا المال مر عليه حول وهو زائد على المؤونة يعني تعلق به حق الإمام أو لم يتعلق؟ تعلق, طيب أنا يجب عليّ أن أتحمل غرامة ذلك وأدفع ما وجب على ذاك أو لا يجب عليّ؟ أساساً وسعوا الدائرة, أساساً شيعي آخر تعلم بأنه يخمس أو لا يخمس؟ يخمس واشترى منك حاجة وأعطاك وأنت تجزم أن هذا المال فيه حق الإمام, أنت واجب عليك أن تتحمل عن ذاك أو ليس واجباً؟ نحن ندعي أن هذه الرواية هي مرتبطة بهذا, تريد أن تقول يا شيعتنا إذا وصل إليكم مالٌ من الآخرين التفتوا جيداً وكان قد تعلق به حقنا فأنت مسؤول عن ذاك الحق أو جعلناك في حل من ذلك الحل, جعلناك في حل, وهذا لا فرق بين الحضور وبين الغيبة, إذن إطلاق الحضور والغيبة محفوظ, طيب قد تقول سيدنا كما أن ذلك الاحتمال الأول لا قرينة عليه هذا الاحتمال الثاني أيضاً لا قرينة عليه, الجواب لا, توجد عليه قرينتان:

    القرينة الأولى الواردة: أن الإمام× عبر في الرواية >هلك الناس< في قبال شيعتهم, هذا التعبير لا أريد أن أقول بنحو الإطلاق ولكنّه إذا وجدت قرينة يحمل على ماذا؟ في رواياتهم على غير شيعتهم بأي قرينة؟ بقرينة أنه يقول >هلك الناس ألا وإن شيعتنا< إذن شيعتنا غير الناس. هذه القرينة الأولى.

    القرينة الثانية: التفتوا إلى العبارة, يقول: >هلك الناس< يعني الذين لم يؤمنوا بهذا الوجوب, >هلك الناسُ في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا< ما هو حقهم؟ هذا الحق الذي ثبت لهم من الله, >ألا وإن شيعتنا التفتوا من ذلك< هذا ضمير من ذلك على من يعود؟ على حقنا الذي بأيدي الناس, هنا ما أريد أن أأتي بالأسماء إن شاء الله الإخوة يراجعون, جملة من الأعلام حاروا أن ضمير ذلك يعود على الفروج يعود على البطون يعود على ماذا؟ الجواب: قاعدة يعود إلى أقرب المراجع, وأقرب المراجع هو الحق, >ألا وإن شيعتنا من ذلك< من ذلك الحق الذي هلك الناس الذي لم يؤدوه إلينا, ذلك الحق هم مسؤولون عنه أو غير مسؤولين عنه؟ غير مسؤولين عنه, وهذه قاعدة عامة إن شاء الله تعالى لابد أن يلتفتوا إليها الأعزة وأفتى بها كثير بل المشهور من فقهاء الإمامية أنه أساساً إذا وصل إلينا مالٌ من الآخر الذي لا يعتقد بهذا الحق ووقع بأيدينا فهل أنا ضامن لذلك الحق أو لست بضامن؟ لست بضامن, وأين هذا من قضية أنا أعمل وأربح والحق حلال, أصلاً الرواية أجنبية عن محل الكلام, تتكلم عن الحق الثابت في مال الغير إذا وصل إليّ ذلك المال هل يجب أو لا يجب؟ ما أدري واضح هذا المعنى, الآن يبقى >ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم< لماذا قال >وآبائهم< باعتبار أنه قد يكون آبائهم من غير الشيعة وأبنائهم صاروا من الشيعة الإمام× حلل حتى لأولئك الآباء حتى تطيب ولادة الأبناء, يعني حللها لمن؟ لا فقط حللها لشيعته حتى لآباء شيعته إكراماً لمن؟ لشيعته, ما أدري واضح هذا, طبعاً الآن أنا ما أريد أن أتكلم في قضية أنه >هلك الناس في بطونهم وفروجهم< يعني أن هؤلاء محكومين بالزنا لا لا أبداً لأنه أنا أتكلم عن الأمور الواقعية عن الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية, التفتوا جيداً, دعوني هذه القضية أبينها لا تخرج من هنا وتقولون أن السيد قرأ رواية ووافق على أنه هؤلاء أولاد غير شرعيين, لا لا أبداً أنا لست من القائلين بذلك يكون في علمكم, نعم في الواقع شيء وفي الظاهر ماذا؟ هذا المسكين الذي بحث عن مدرسة أهل البيت وأراد أن يعتقد ولكن بيني وبين الله لسببٍ من الأسباب لم يصل إلى الحق والحقيقة فلم يدفع الخمس هذا جاهل مقصر أو جاهل قاصر؟ جاهل قاصر, قطع بعدم حجية مدرسة أهل البيت القطع حجة عليه أو ليس بحجة عليه؟ على ماذا يعاقب, نعم الحكم الواقعي شيء آخر آثاره الوضعية شيء آخر, الآن نتكلم عن الحكم الواقعي لا عن الأحكام الظاهرية, هذا من قبيل أن جنابك تذهب إلى قاضي ويحكم لك أن المال لك وفي الواقع أن المال كان لك أو ليس لك؟ ليس لك ولكن أنت أخذته وأكلته أكلت مال الحرام؟ الجواب: نعم, عجيب أعاقب؟ الجواب لا لا تعاقب, لأن هذا المال الحرام الذي أكلته كنت معذوراً أو كنت متعمداً؟ بحكم الحاكم أكلته ما هو علاقتك أنت, التفتوا لا تخلطون الآن هذا البحث نتكلم عن القضية الواقعية لا أنه نتكلم عن الأحكام الظاهرية.

    المهم, قال: >ألا وإن شيعتنا من ذلك< وهذا هو الخلط الذي أدى بجملة من الأعلام أن يقولوا أن هؤلاء من الناحية الشرعية والظاهرية أيضاً أولاد غير شرعيين, لا لا أبداً لا أقل رأيي هذا, >ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلٍ< هذا الإشكال الأول.

    المناقشة الثانية: سلمنا معكم أنّ الرواية شاملةٌ لنفس أرباح المكاسب للشخص هو نفسه, لا أنه شاملة للحق الذي ثبت, جيد جداً, الإمام أمير المؤمنين× حلل ولكنّه من زمن الإمام الصادق وما بعد ذلك رفعوا أمد ذلك التحليل؟ بأي دليلٍ؟ بالأدلة القطعية التي قراناها فيما سبق الروايات الصحيحة السند أن الإمام الصادق وضع الخمس أن الإمام الكاظم أن الإمام الرضا أن الإمام الجواد أنهم كانوا يأخذون فإذا كان محلل يعني على خلاف الحكم الشرعي كانوا يأخذون الخمس, إذن حتى لو تنزلنا عما تقدم ماذا قولوا معي؟ حتى لو تنزلنا فالروايات التي قراناها في البحث السابق تكون رافعة لأمد هذا التحليل.

    فتحصل إلى هنا أن الرواية الأولى وإن كانت تامة سنداً إلا أنها أجنبية عن محل الكلام لأنه نحن نتكلم عن عصر الغيبة والأرباح التي تكون من الشخص وهذه لا علاقة لها بذلك. إذن هذه الرواية من الآن هذه الروايات حتى بكرة بعد ذلك عندما نصل نقول ما تم من الروايات اثنين أو ثلاثة عند ذلك نرى مضمونها فنعالجها مع الروايات التي أوجبت الخمس, حتى المضمون نريد أن نعارض نريد أن نوقع المعارضة لابد أن نعرف ما تم من الروايات, إذن هذه الرواية الصادرة عن الإمام أمير المؤمنين تامة دلالة على المطلوب أو غير تامة؟ غير تامة على المطلوب.

    الرواية الثانية: واردة في (تهذيب الأحكام) وواردة في (من لا يحضره الفقيه) أما الطريق الأول للرواية في تهذيب الأحكام, هذه الرواية في (المجلد الرابع, ص138, رقم الرواية الكلي 389) الرواية حتى نشير إلى الباب, باب الزيادات في الأنفال رقم الباب 39 قال: >سعد< يعني سند الشيخ إلى سعد ابن عبد الله الأشعري >سعد عن أبي جعفر عن محمد ابن سنان عن يونس ابن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله× فدخل عليه رجلٌ من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا< الآن المضمون دعوه, أولاً: نذهب إلى السند على القاعدة وتأريخه واضح مرتبطة بالإمام الصادق, فإذا تمت الرواية أيضاً على التحليل نحن عندنا الإمام الجواد والهادي والعسكري رفعوا هذا التحليل, الآن هذا دعوه, نأتي إلى السند, أما السند.

    فيما يتعلق بالسند, سند الشيخ إلى سعد في مشيخته الجزء العاشر ص73, هذا سنده, وهو سندٌ معتبر تام قال: >وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد ابن عبد الله الذي هو سعد ابن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري القمي الذي هو قال عنه شيخ هذا الطائفة وفقيهها ووجهها ..< إلى آخره, >فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله وأخبرني به أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمد ابن علي الصدوق عن أبيه عن سعد ابن عبد الله< إذن من حيث السند سند الشيخ إلى سعد ابن عبد الله فيه مشكلة أو لا توجد فيه مشكلة؟ لا توجد فيه مشكلة.

    إنما المشكلة كل المشكلة في محمد ابن سنان, محمد ابن سنان تعلمون أنه واقع في طريق المئات من الروايات التي بأيدينا, ولذا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في غد أنا سأقف قليلاً عن محمد ابن سنان ومن باب الفتاوى أيضاً وإلا التحقيق يحتاج إلى أيام حتى نعرف أن هذا الرجل معتمد موثوق أو لا, طبعاً على منهج القدماء ليس مهماً جداً أنه ثقة أو ليس بثقة؟ لأنه السند يُعد لا كل الملاك وإنما يُعد جزء الملاك جزء العلة يُعد قرينة من القرائن التي معتدٌ بها, نعم على مسلك المتأخرين لا, يسقطون الرواية, الآن أنتم ارجعوا إلى كل من كتب في الخمس من المتأخرين يقول أما طريق الشيخ فالرواية غير معتبرة, انتهى ارمي بها إلى الشارع انتهى, هذا الذي عبرت عنه بالطريق الرياضي مسطرة, انتهى, لا يا مولانا هذه قرائن اجمعها بأنه محمد ابن سنان من هو؟ هذا إن شاء الله بحثه سيأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 965

  • جديد المرئيات