نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (201)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    في المقدمة كما أشرت في الأبحاث السابقة أن الحديث في صلاحيات رواة الحديث أؤكد على هذه الجملة باعتبار أننا من الناحية المنهجية إلى الآن لم نبحث ولم نتوفر على المراد من راوي الحديث, ولكنّه في روايةٍ صحيحة السند ومعتبرة قال: >فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا<. وبعدُ لم نقف على ما هو المراد من راوي الحديث, هذا بحثه سيأتي. أعزائي البحث في هذه النقطة وهي: أنّ راوي الحديث الوارد في هذه الصحيحة والمعتبرة أنّ صلاحيات راوي الحديث ما هي؟

    ولا أتكلم عن البعد السياسي وإقامة الدولة فله بحث آخر, قد يكون رأي بعض الأعزة أنّ إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى ليس بصحيح, لماذا؟ لأنّ إقامة الدولة مشروطةٌ بوجود وظهور الإمام المعصوم, ممكن هذا, ولذا البحث ليس في إقامة الدولة, ذاك بحث آخر, أنا أريد أن أعرف الآن والأعزة يريدون أن يقفوا ما هي الصلاحيات راوي الحديث؟ يعني: هؤلاء الذين هم الفقهاء في قم في مشهد في النجف في مكان آخر, ما هي الصلاحيات التي أعطيت لهم ويتولونها وهو مسؤولون عنها في عصر الغيبة الكبرى؟ محل النزاع هذا لا علاقة له لا يذهب ذهن الأعزة إلى ولاية الفقيه المطلقة التي طرحها السيد الإمام, ذاك بحث آخر ليس محل كلامنا في ذاك الآن وهو في إقامة الدولة الإسلامية, لا, هذا الفقيه الموجود في الحوزة صلاحياته ما هي التي عينت له من قبل الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) إذا كان الإمام ظاهر فالصلاحيات موكولة إليه والباقي كلهم معاني حرفية لذاك المعني الاسمي, لا مشكلة في هذا, إنما الكلام الآن الشيعة في عصر الغيبة انقطعت لسببٍ أو لآخر أيديهم عن إمامهم, فعندما أرجعوا إلى رواة الحديث في عصر الغيبة الكبرى, >أما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا< أعطوهم صلاحية أو لم يعطوهم صلاحية؟

    هنا توجد اتجاهات متعددة:

    الاتجاه الأول: الذي يقول ليس له صلاحية إلا أن يكتب الرسالة العملية وهو في القضايا الفردية انتهى, وهي الفتوى فقط, حتى القضاء لم تعطَ له الصلاحية, من قبل الإمام لم يبين له الإمام قال له أنت مسؤول عن القضاء. تقول يعني أن الشيعة يبقون بلا من يحل منازعاتهم؟ يقول: لا هذا من باب الأمور الحسبية لا أن الإمام أوكل إليه هذه الوظيفة.

    نعم, الإمام أوكل إليه وظيفة أن يفتي الناس أن لا يبقى الناس بلا فتوى, وهذا هو المستفاد من جملة من كلمات السيد الخوئي+. في (التنقيح) كما أشرنا في البحث السابق في (التنقيح في شرح العروة الوثقى هذه الطبعة الموجودة عندي في آخر الكتاب) يقول: [إن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلٍ] يعني بأي دليل لم تثبت الولاية, [وإنما هي] أي الولاية [بمعناها العام] الألف واللام العام يعني مطلق الولاية [وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة^, بل الثابت حسبما يستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه] هذا يقوله هنا, وبعد ذلك في مكان آخر العام الماضي أشرنا إليه والآن أيضاً أشير إليه يقول لا حتى نفوذ القضاء لم يستفد من الرواية, وإنما من باب الأمور الحسبية, لأن الناس عندما يتنازعون يحتاجون إلى من يحل نزاعهم, فمن هو الأولى من الفقيه أن يحل نزاع الناس, لا أن الإمام أوكل إليه اقض بين الناس كما أوكل إليه أفتي بين الناس. قال: [نفوذ قضائه وحجية فتواه].

    إذن هذه الجملة التي قالت: >فإنّهم حجتي عليكم< يعني حجتي عليكم في بيان الأحكام الشرعية في بيان الحلال والحرام ليس إلا أبداً أكثر من هذا لا وظيفة له, هذا هو.

    ولهذا طبعاً هذا هناك قال القضاء والفتوى, ولكنّه في (مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, ج2, ص88) قال: [وملخص الكلام في المقام] ص88 حتى أشير لأن هذه الطبعات مختلفة, يعني فيما يرتبط بحكم الحاكم في الهلال في كتاب الصوم, يقول: [وملخص الكلام في المقام إن إعطاء الإمام× منصب القضاة للعلماء] إمام المعصوم [أو لغيرهم] لا للعلماء أو لغير العلماء [لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه] إذن حتى في باب القضاء يوجد عندك دليل أن الإمام, يعني معتبرة أو توقيع الإمام يشمل القضاء أو لا يشمل القضاء بناءً على هذا الكلام؟ لا يشمل القضاء, نعم فقط يشمل ماذا؟ الفتوى, [يفتيهم وهؤلاء حجة عليهم. نعم, بما أنّنا نقطع بوجوبه الكفائي] يعني القضاء, [لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه, ولولاه لاختلت] يعني القضاء [لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط]. إذن ليس من باب أن الدليل دل, بل من باب أمر عقلائي أنه لابد لكل مجتمع من نظام ومن قضاء والقدر المتيقن الذي يقوم بهذا القضاء من هو؟ هو المجتهد الجامع للشرائط.

    وهذا المعنى أيضاً بشكل واضح وصريح يشير إليه في (مباني تكملة المنهاج, في جواز إقامة الحد للحكم الشرعي) يقول: [يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر] يعلق هذه عبارة المتن يقول: [هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل لم ينقل] في هذا الذي عبرنا عنه في السنة الماضية ولاية إقامة الحدود [بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حُكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام] حتى إقامة الحدود أيضاً مشروطة بوجود الإمام أو نائبه الخاص [ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه أمران أن إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامة, ولم تعين لشخص معين] فقدرها المتيقن من باب الحسبة أيضاً الفقيه.

    فإذن السيد الخوئي من حيث الدليل اللفظي لا من حيث دليل الحسبة, لأنه بعض الأعزة يخلطون بين الدليل اللفظي الذي هو من الإمام وبين دليل الأمور الحسبية, نحن حديثنا الآن الإمام أعطاك هذه الصلاحية أو لم يعطك؟ السيد الخوئي يقول لم يعطي إلا صلاحية أن أفتي بين الناس أما ما زاد عن ذلك فيثبت بدليل آخر وهي الأمور الحسبية.

    في قبال هذا الاتجاه اتجاه من؟ اتجاه الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم, الشيخ الأنصاري يقول لا, ليس الأمر كذلك, بل هذا التوقيع الشريف يعطي الولاية للفقيه في عصر الغيبة في ماذا يعطي؟ أولاً: في الفتوى وهذا متفق مع السيد الخوئي, ثانياً: في القضاء, ثالثاً: في كل ما تحتاجه أمةٌ في إدارة شؤونها من الأحكام الولائية وغيرها. الآن تقول لي يعني قائل بولاية الفقيه للسيد الإمام الخميني؟ أقول لا, ذاك بحث آخر, ذاك البحث السياسي, الآن نتكلم في ماذا؟ هذا الفقيه الجالس في الحوزة هذه صلاحياته ما هي؟ يعني الآن نحن في الحوزة لا يوجد عندنا ولاية فقيه وحكومة إسلامية, صحيح طيب الفقهاء الذين جالسين في النجف صلاحياتهم ما هي؟ قولٌ يقول: صلاحيته فقط ماذا؟ أفتي الناس, ورأيٌ آخر على رأي المبنى الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ يقول: لا ليس الأمر كذلك. التفتوا.

    هذا الكلام ذكره بشكل واضح وصريح في (المكاسب) قال: [والحاصل: أنّ الظاهر أنّ لفظ الحوادث] >أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< [ليس مختصاً بما اشتبه حكمه] هذه الفتوى [ولا بالمنازعات] هذا القضاء, بل هو أعم من الفتوى والقضاء, الآن بعد ذلك نبحث معكم أنه حدودها ما هو؟ حدودها في جملة واحدة قال, قال: [فإن المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً عقلاً شرعاً إلى الرئيس] الآن الرئيس يقوم بدور أنه ينظم مرور السيارات أو لا ينظم, طريقة عيش الناس, كيفية الخروج, الآن نحتاج أو لا نحتاج؟ هذه كلها موكولة لمن؟ إذا صار مبسوط اليد, هذه عنده صلاحية أن يقول افعلوا ولا تفعلوا مع أنه القضية في أفعلوا مباح في لا تفعلوا مباح ولكن هو ماذا؟ لإدارة الناس لتنظيم حياة الناس يقول افعلوا ولا تفعلوا, عنده هكذا صلاحية أو لا؟ لا إشكال أن الإمام عنده هكذا صلاحية, عندما غاب الإمام ضيق الصلاحيات وأعطاها لرواة الحديث أو وسع الصلاحية؟ هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري.

    أما كلام الشيخ صاحب الجواهر, أما الجواهر, فعباراته جداً شديدة وقاسية لمن يقول بنظرية ماذا؟ النظرية الأولى وهي نظرية السيد الخوئي, جداً قاسية, أنا في عقيدتي, يعني الآن لو شخص من المعاصرين تكلم بهذه اللغة تخرج خمسمائة وثلاثة وثلاثين فتوى ضده, لأنه يتكلم بلغة يقول أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لم يشموا رائحة الفقه, هذه ليست بسهلة, لأنه ينفي اجتهادهم أو ينفي أنهم درسوا الفقه هؤلاء؟ هذه عباراته أقرأها لك, يقول: [فمن الغريب] أصلاً يقول من مستغربات فقه الإمامية أن يأتي أحد ويقول هذا الكلام [فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك] بعد ذلك أقرأ لك ما هو الذي وسوس فيه بعض الناس [بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ولا تأمل المراد من قولهم >إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجةً<] هذه حجة هذه كل واحدة إشارة إلى رواية من الروايات حجة إشارة إلى التوقيع >فإنهم حجتي عليكم< [وخليفة ونحو ذلك, مما يظهر منه] من هذه كلمات الأئمة [إرادة] التفت إلى الجملة, فقيه مثل صاحب الجواهر يتكلم [إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم]. كثير من الأمور الراجعة إلى الأئمة لنظم أمر شيعتهم أعطوها بيد من؟ فوضوها.

    تقول سيدي يا ابن رسول الله أنت معصوم هؤلاء ليسوا معصومين؟ يقول: خطئه نحن نتحمله أنتم لا علاقة لكم بذلك, نحن وازنا بين أن نترك الأمة سدى شيعتنا سُدى بلا مرجعية بلا مآل بلا من يدير أمرها وبين أن نرجع ويخطأ هؤلاء, وجدنا لا أن الضرر أكثر بكثير أن نتركهم سُدى. أقرأ العبارة مرةً أخرى, يقول: [إني جعلته, يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة] هذا زمان الغيبة الذي قد يطول أضعاف زمان حضورهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما إلى الآن صار إلى الآن أربعة خمسة أضعاف هم عاشوا مئتين وخمسين عام والآن نعيش نحن على حدود 1200 سنة من غيرهم, [نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم^ لهم في ذلك] أصلاً فوضوا الأمر لمن؟ لهؤلاء لرواة الحديث ما أقول للفقهاء لأن النص ماذا؟ رواة الحديث.

    [نعم, لم يأذنوا لهم في زمان الغيبة] الآن يأتي إلى الاستثناءات لأنه ذاك مطلق [نعم, لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها] مثل ماذا شيخنا يقول: [كجهاد الدعوة] الجهاد الابتدائي, هنا يقول الجهاد الابتدائي مما فوض إلى الفقيه في عصر الغيبة أم لم يفوض؟ يقول لا, هذه من صلاحياته هذه عبارته هنا, يعني في (ج21, ص397) في جواز إقامة الحدود للفقيه, كتاب الأمر بالمعروف, قال: [ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه] ثم في مكان آخر من نفس هذا الجزء والصفحة, يقول: [وكيف لا يكون الأمر كذلك, يعني لا تعطى هذه الصلاحيات لمن؟ لرواة الحديث, أنا اعبر وإلا هو يقول: [للفقيه الجامع للشرائط] [وكيف لا يكون الأمر كذلك بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان] هذا صاحب الجواهر يقول هذا الكلام قبل 150 سنة, ذاك الوقت يقول, يقول هذا الكلام قديماً, الآن فليخرج ويرى أن شيعة أهل البيت انتشروا في مئتين دولة في العالم وقوامهم ماذا؟ ربع المسلمين إن لم يكونوا أكثر, واقعاً يتركون هكذا, يتركون للقدر وللاجتهاد كل واحد يجتهد ما يشاء فليجتهد ما يشاء, أو أنه لو كان الإمام المعصوم موجود لتركهم هملاء سدى أو لرتب شؤونهم ماذا تقولون؟ قال: [بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص] أدنى تأمل [وملاحظتهم حال الشيعة وخصوصاً علمائهم في زمن الغيبة, وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة] في الغيبة الكبرى [وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم] التفت أحفظ هذه العبارة من صاحب الجواهر [بل لولا عموم الولاية] الآن تريد عبارة أفضل من هذا, [لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلّة] هذه أمر عقلائي من الأئمة, أعيد [لولا] ماذا؟ العبارة السابقة [في كثير من الأمور] هذه العبارة ماذا؟ لا, عموم الولاية ثابتة, إلا ماذا؟ إلا ما أخرجه, وأخرج الجهاد الابتدائي, هذا أين؟ في (ص397) ولكنه عندما يأتي إلى هذا الكتاب في (ص14, نفس المجلد) حتى الجهاد الابتدائي يحاول أن يقوي أنه من صلاحية من؟ وهذا هو الذي استند إليه السيد الخوئي في منهاج الصالحين هذه العبارة, في (منهاج الصالحين) ولكن اختلف مع صاحب الجواهر قال: هو يقول بدليل لفظي نحن نقول بدليل ماذا؟ (كلام أحد الحضور) حسبي أحسنتم, فلا يقول لي قائل: سيدنا إذن السيد الخوئي مثل, لا فرق كبير بين العلَمين, لكن النتيجة واحدة لا أن الدليل واحد, الدليل ماذا؟ متعدد, نحن الآن بحثنا أن الدليل دل أو لم يدل؟ ما نبحث أن الضرورات الاجتماعية ماذا تقتضي؟.

    قال: [لكن] بعد أن يذكر مسألة الإجماع بغض النظر عن الأدلة والروايات [الإجماع على عدم جواز الجهاد الابتدائي] هذا إذا تم الجهاد الابتدائي, نحن بحسب التحليل التفسيري انتهينا لا يوجد عندنا جهاد ابتدائي, كل أنواع الجهاد هي دفاعي, الآن ما أريد أن أتكلم في المصداق, دعونا نحن والمفهوم, وإلا كل جهاد فهو جهاد ماذا؟ وهذا إن شاء الله تعالى تفصيله أنا ذكرته في شرح آية الكرسي إن شاء الله يأتي قريباً.

    لكن [إن تم الإجماع المذكور] يعني على عدم الجواز, عدم جواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة الكبرى [فذاك] سلمنا به, [وإلا] أما إذا لم يتم الإجماع التفتوا إلى العبارة [وإلا أمكن المناقشة فيه في الإجماع] بماذا تناقش؟ [بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة] الآن عندما السيد الإمام+ أو من أتباع هذه النظرية يقولون ولاية الفقيه عموم, ولاية العموم هذه مستحدثة هذه لا وجود لها هذه .. , هذا بتعبير الإيرانيين (هل هو كردن) ما تدري أصله ماذا؟

    هذه كلمات صاحب, أصلاً اتركوا نظرية السيد الإمام دعوه على جانب, هذه نظرية النجف أنا الذي عبرت عنها ولاية الفقيه نظرية نجفية لا نظرية قمية, البعض يحاول أن يوهم الناس أن مسألة ولاية الفقيه لا أثر لها في مراجع في أعلام النجف المعاصرين, لا, أبداً هذه النظرية الأخرى لا وجود لها إلا متأخراً في هذه العشرين ثلاثين سنة الأخيرة.

    قال: [وإلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك] يعني للجهاد الابتدائي [المعتضدة بعموم أدلة الجهاد فترجح على غيرها] لو صار التعارض الترجيح لماذا؟ لهذا العموم الوارد هنا. جيد.

    إذن إلى هنا اتضح لنا بأنّه: البحث, طبعاً وأنا بشكل واضح وصريح لا فقط في البحث العلمي أقول هذا المعنى بل على مستوى الفتوى أيضاً أفتي على هذا المعنى, وهو: أن الفقيه في عصر الغيبة له كامل هذه الصلاحيات, أرجع وأقول ليس البحث في الولاية السياسية ذاك ما أتكلم عنه, لا الذي جالس أين؟ جالس في الحوزة عنده هذه الصلاحية. نعم, من هو الفقيه هذا بحثه. على من تجري ولايته؟ على مقلديه وغير مقلديه هذا بحث سيأتي.

    الآن ليس بحثنا, نتكلم في أصل الراوي الحديث له هذه الصلاحية, أما ما هو تعريف راوي الحديث هذا بحثه سيأتي, على من يجري إذا أعمل ولايته, هذا أيضاً بحثه سيأتي, ما أدري واضح صار, هذا ثانياً.

    ثالثاً: البحث الثالث الذي اتضح إلى هنا, أو البحث الثاني إلى هنا, هو أن هذه الولاية التي أعطيت لمن؟ للفقيه في عصر الغيبة, الآن إما ولاية الإفتاء الذي يقولها السيد الخوئي يعني أضيق دوائر الولاية, وإما أوسع دوائر الولاية, سواءً كانت بدائرتها الأضيق أو بدائرتها الأوسع, هذه هل هي من الأحكام من النوع الأول التي جزء من الشريعة, أو هي من النوع الثاني التي هي ليست جزءً من الشريعة أي منهما؟ تتذكرون في أبحاث سابقة نحن ميزنا بين نوعين من الأحكام: حكمٌ جزء من الشريعة وحكمٌ ليس جزءاً من الشريعة كالأحكام الولائية هذه جزء من الشريعة أو ليست جزءً من الشريعة؟ لو كانت جزء من الشريعة تزيل وتنقص تتبدل أو لا تتبدل؟ لا تتبدل.

    الجواب: نحن تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري نعتقد أنّها من الأحكام المتغيرة في الشريعة وليست من الأحكام الثابتة في الشريعة, بمعنى: أنّ ولاية النبي على الأمة {إنما وليكم الله ورسوله} هذا جزء ثابت في الشريعة كالصوم كالصلاة كالحج, ولاية رسول الله على الأمة هذه ثابتة أم متغيرة؟ لا, جزء من الشريعة, ولاية الأئمة على الأمة جزء من الشريعة هذه ليست قابلة لأن تزداد أو تنقص, أما ولاية الفقيه في عصر الغيبة لا, الإمام يريد أن يغيب جعل واحد, وبكرة عندما يأتي يأخذ منه كل الصلاحيات, يقول له أنت أيضاً كفرد عادي في الأمة, يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم, لأنه هو أعطاه الولاية والآن يسحب, مثل الوكيل, أنت كل الصلاحيات التي توجده عند الوكيل هذه بالذات أم بالعرض؟ بالعرض, يعطيها الموكل يوماً ويسحبها يوماً آخر. هذا ما يصرح به الشيخ الأعظم الأنصاري في (المكاسب, ج3, الطبعة التي أشرنا إليها, في ص556) [فكان هذا منصب ولاة الإمام] هذا أعطي له >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي< يقول هذا المنصب ماذا؟ يقول: [هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه لا أنّه واجبٌ من قبل الله سبحانه على الفقه بعد غيبة الإمام] هذا ليس جعل من الله للفقيه في عصر الغيبة, يعني الله لم يجعل ولاية للنبي في عصر وجوده, ولايةً للإمام في عصر ظهوره, وبعد أن يغيب الإمام جعل نوعاً ثالث من الولاية وهي ولاية من؟ ولاية الفقيه, لا ليس هكذا, لم يعطي مثل هذه الولاية, الله لم يجعلها, نعم فوض الأمر لمن؟ إلى الإمام الثاني عشر قال له الأمر إليك كم تريد تعطي صلاحيات, وهذا بحثناه مفصلاً في السنة الماضية, قلنا: أن هناك دائرة مساحة فوض فيها الأمر >أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم فوض إليّ< الآن فوض إليه فيما يتعلق بالأحكام الثابتة وفيما يتعلق بالأحكام المتغيرة, قال: [فكان هذا منصب لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقه بعد غيبة الإمام× وإلا لو كان هذا منصوب من قبل الإمام وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم لا أن يقول حجتي عليكم] لو كانوا هؤلاء مجعولون لو كان مجعولين من قبل الله كما هو حجة الله أنا أيضاً ماذا؟ الفقيه الجامع الفقيه للشرائط في عصر الغيبة أنا أيضاً حجة الله, مع أنه ليس الأمر كذلك, وبهذا يتضح لماذا أن الإمام عندما جاء إلى رواة الحديث قال: >حجتي عليكم< ولكن عندما جاء إلى نفسه قال ماذا؟ >وأنا حجة الله< يعني فرق كبير بين حجية قولي وعملي وفعلي عليكم وبين حجية قولي وعملي وفتوى الفقهاء عليكم في عصر الغيبة, هذه الأولى جزء من الشريعة يعني ماذا؟ جزء من مذهب أهل البيت, أنت إن لم تؤمن بولاية أهل البيت.

    أصلاً فليكن هذه جملتين أقولها والوقت بدأ يداركني جملتين أقول: أصلاً ما معنى أن تؤمن بولايتهم ما معنى ذلك؟ نحن عندنا الآن بحث وهو أنه من مقومات مذهب أهل البيت الإيمان بماذا؟ بولاية أئمة أهل البيت, ما معنى الولاية التي يجب عليها التي بها يدخل الإنسان في المذهب وإذا أنكرها يخرج عن المذهب؟ ليست المحبة, ليست المودة, ليست الإيمان بالولاية التكوينية, ليست الإيمان بوساطة الفيض, ليست الإيمان بعلم الغيب, أبداً كل هذه لا علاقة لها, وإنّما هي أن تعلم أنّهم مفترضوا الطاعة فقط, فإذا آمنت بهذا القدر فأنت ماذا؟ وليهم متولي لهم آمنت بولايتهم, إن لم تؤمن بأنهم مفترضوا الطاعة, والله حبهم أكثر من الشيعي بالمليون وثلاثمائة مرة ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع, لأن المدار ليس على المحبة وإنما المدار على ماذا؟ نعم المحبة واجب آخر غير ما هي؟ غير لا أن المحبة والمودة ليست لازمة لا واجبة, تلك أيضاً واجبة, وإلا لو أبغضهم لخرج من الدين, ذاك بحث آخر, الآن أتكلم في المذهب, إذن أعزائي: حجية قولهم علينا يعني افتراض طاعتهم علينا من قبل الله أما افتراض طاعة راوي الحديث في عصر الغيبة هذا من قبل الله؟ لا لا, هذه من الصلاحيات التي أعطيت لهؤلاء.

    الآن هذا تمام الكلام إلى هنا.

    يبقى عندنا بعض الأبحاث الأخرى:

    البحث الأول الباقي: من المراد من رواة الحديث؟ وأنا أتصور أن البحث الأساسي أين؟ لأنه:

    كل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا

    بعد ماذا؟ عندما تصير كذا تبين من بكى ممن تباكى, ذاك الوقت سيتضح, هذا بيت القصيد أنا أتصور إلى هنا البحث كان بحث نظري واقعاً, هذا البحث الأخير هذا البحث الذي الآن أشرت إليه هو بحث محل الابتلاء لمن نرجع في عصر الغيبة؟ الرواية قالت لرواة حديثنا هذه الرواية معتبرة, لمن نرجع في عصر الغيبة؟

    ومسائل متعلقها بها تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 2404

  • جديد المرئيات