نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (205)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    في المقدمة أريد أنّ أشير بأنّه لا إشكال ولا شبهة أنّه لا يجوز لأي أحدٍ في عصر الغيبة الكبرى أن يقوم بأي أمرٍ مرتبطٍ بشؤون الإمامة, يعني: حتى مسألة الإفتاء أيضاً لا يجوز لأحدٍ أن يفتي أحداً, فضلاً عن القضاء, فضلاً عن الأوامر الأمور السياسية الاجتماعية وغيرها هذه كلها الدليل دل على أنّها مختصة بالله وبعد ذلك أعطيت لرسول الله’ وبعد ذلك لأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

    إذن الأصل الأولي أنّه لا يجوز لأحدٍ في عصر الغيبة الكبرى أن يقول شيئاً في شؤون الدين, لا على مستوى الفقه الأصغر ولا على مستوى الفقه الأكبر, ولا على مستوى الولاية السياسية ولا على أي مستوىً آخر, هذا أصلً لابد أن يحفظ عند الجميع.

    نعم, بعد ذلك نبحث أنّ الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وخصوصاً الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عندما أراد أن يغيب غيبته الكبرى, هل أعطى هذه الولاية لأحدٍ أم لم يعطها, حتى الإفتاء في مسائل الطهارة والنجاسة والحلال والحرام, هل أعطي لأحدٍ هذا الحق أم لم يعطَ لأحدٍ ذلك؟

    ومن هنا سمى الأعلام -التفتوا جيداً- من هنا سمى الأعلام الإفتاء في عصر الغيبة الكبرى بولاية الإفتاء, هذا نحوٌ أيضاً من الولاية وإلا لم يعطَ هذا الحق لما كانت له ولاية أن يفتي الناس وعلى الناس أن يقبلوا فتواه.

    إذن المرجعية في عصر الغيبة الكبرى في أي دائرة من دوائرها مصاحبة مع الولاية, لا يمكن أن تنفك الولاية عن المرجعية, حتى في مسائل الحلال والحرام, حتى ما قاله السيد الخوئي, رأيتم أن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قال أنه في (كتاب المستند من الصوم) قال: أساساً لم يعطَ للفقيه في عصر الغيبة إلا حق الإفتاء, أي ولاية الإفتاء, نعم في (التنقيح) وسعه قال ولاية القضاء أيضاً.

    المهم, أنّ في عصر الغيبة الكبرى عندما نقول نرجع إلى فلان في الفتوى, في الفقه في القضاء في أي مجال, هذا نحوٌ من الولاية من أعطى هذه الولاية من أعطاه؟ أعطاه الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام), طبعاً هذا البحث نحن وقفنا عنده في السنة الماضية وقلنا بأنّ مراتب الولاية متعددة, أدنى المراتب ولاية الإفتاء, ثم ولاية القضاء ثم الشؤون المرتبطة بقضايا السياسة, ثم … إلى أعلاها قلنا بأن كل الصلاحيات التي ثبتت لإمام الأصل ثابتةٌ للمرجع في عصر الغيبة, إلا مسألة الأولوية {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} حتى أولئك الذين قالوا بولاية الفقيه المطلقة في عصر الغيبة مسألة الأولوية استثنوها كالسيد الإمام, فإن السيد الإمام لا يعتقد بان للفقيه في عصر الغيبة هذه الصلاحية الثابتة للنبي في قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} هذا بحث.

    إذن أعزائي لا يصير في ذهن الأعزة خلط ويتصوروا أن بحث المرجعية منفصل عن بحث الولاية, لا, أساساً أي صلاحية تُعطى للفقيه في عصر الغيبة, هي نحوٌ من أنحاء الولاية التي صدرت من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    إذن لا يقول لي قائل: سيدنا نحن نتكلم في المرجعية والسيد الخوئي يتكلم في الولاية, لا لا, أساساً إنما هو يكون مرجعاً يعني يكون له ولاية عليّ ولو على قدر الإفتاء.

    إذا اتضحت هذه المقدمة, نحن بحثنا في هذه النقطة وهي: أن الولاية لمن أعطيت؟ أعطيت لمن يعرف الحلال والحرام أو أعطيت لعالم الدين لا لعالم الفقه أي منهما؟ هم يصرحون بأنّ المراد من الفقيه يعني العالم بالأحكام الشرعية, يعني: هذه الولاية أعطيت لمن؟ لمن يعلم الأحكام الشرعية وهو لا بشرط من معارف الدين الأخرى لا أريد أن أقول بشرط لا, يقول: سواء كان عالماً بتلك المعارف أم لم يكن, وإذا كان عالماً كان عالماً بالاجتهاد أو كان عالم بالتقليد تلك ليست لها مدخلية في إعطائه ولاية الإفتاء في عصر الغيبة.

    ولذا السيد الخوئي+ بشكل واضح وصريح عندما يأتي إلى مسألة التفقه في الدين في (التنقيح) -لأنه البعض يتصور أنه نحن نريد أن نتجنى على الفقهاء- يصرح بأنّ المراد من التفقه هذا المعنى [حيث أنّ معناه] معنى التفقه في الدين{ليتفقهوا في الدين} يستدل بالآية المباركة [فلأن الآية المباركة لمكان أخذها عنوان الفقاهة] يعني {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} ما هو المراد؟ يقول: [معناه معرفة الأحكام بالدليل] معنى التفقه بالدين يعني ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية, نحن خلافنا في هذه النقطة, نقول المراد من التفقه في الدين منظومة المعارف الدينية, لا خصوص الأحكام الشرعية.

    وهذا هو الذي نحن نصطلح عليه بالمرجعية الشمولية في قبال المرجعية الفقهية, أو عالم الدين في قبال عالم الفقه, طبعاً الفقه المصطلح في حوزاتنا لا الفقه المصطلح في الآية القرآنية وإلا الآية القرآنية الفقه فيها بالمعنى العام.

    إذن أعزائي, الخلاف الأول أو لا أقل المبنى الأول الذي نعتقده في مسألة ولاية الإفتاء في عصر الغيبة, نحن نعتقد أن هذه الولاية أعطيت للعالم الديني, للعالم بالدين, لمن عبّرت عنه الآية المباركة بالمتفقه في الدين, لا بالمتفقه في الحلال والحرام. ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا العناوين التي أشرنا إليها فيما سبق, عنوان التفقه في الدين, عنوان وراثة الأنبياء, عنوان خلافة النبي, عناوين أخرى, نعم أنظروا إلى هذه العناوين. من العناوين الواردة في (وسائل الشيعة, ج27, طبعة مؤسسة آل البيت, ص141, رقم الحديث 33427, كتاب القضاء أبواب صفات القاضي) الرواية: >قال سمعت أبا عبد الله× يقول: من استأكل بعلمه افتقر, قلت< التفتوا إلى النص >قلت: إن في شيعتك قوماً يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم< هذه >يتحملون علومكم< يعني يتحملون الحلال والحرام؟ أيمكن لأحدٍ أن يدعي هذا المعنى؟! علوم أهل البيت هي الحلال والحرام, أم علوم أهل البيت أصول الكافي وفروع الكافي أي منهما؟ علوم أهل البيت منها: كتاب (الحجة في البحار أربع مجلدات), علوم أهل البيت أصلها التوحيد كما في القرآن, علوم أهل البيت >أول الدين معرفته<. هذه علوم أهل البيت, >يتحملون علومكم< هذه رواية.

    رواية أخرى في نفس الجزء, ص146, رقم الحديث 33442) الرواية: >قال: قلت للرضا: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقتٍ فممن آخذ معالم ديني< ما هي معالم الدين؟ أيمكن لأحدٍ أن يدعي معالم الدين يعني الرسالة العملية ممكن هذا أصلاً؟ لا أتصور أن أحداً له أدنى تأملٍ في النصوص يستطيع أن يحصر هذا يقول معالم الدين يعني الحلال والحرام يعني الرسالة العملية, طبعاً يكون في علمكم أنا عندما أقول رسالة عملية هذا ليس كل الحلال والحرام هذا جزء صغير من الحلال والحرام, من باب المثال أذكر وإلا كونوا على ثقة خمسة بالمائة من الحلال والحرام لم توجد في الرسالة العملية, والدليل على ما أقول أنّه أنتم انظروا إلى أجوبة الاستفتاءات الأعلام يكتبون عشر مجلدات عشرين مجلد في أجوبة الاستفتاءات إذن الرسالة كافية أو ليست كافية؟ لو كانت كافية لما كان هكذا يستفتون الفقيه, هذا من باب المثال أذكر رسالة عملية فقط أنا أريد أن أشير إلى نموذج عنوان.

    >فممن آخذ معالم ديني, قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا< لا على الحلال والحرام >المأمون على الدين والدنيا< فهنا لا يوجد عندك عنوان راوي الحديث حتى عندك مشكلة التوقيع, أن الإمام يقول حجية خبر الواحد, هنا >آخذ معالم ديني< لا رواة حديثنا >المأمون على الدين والدنيا, قال علي ابن المسير: فلما انصرفت قدمت على زكريا فسألته عمّا احتجت إليه< يعني فقط احتاج إلى مسألة الطهارة والنجاسة والصوم والحج هذه, أو أيضاً كان عندما يحتاج إلى مسائل المعاد وإمامة ومعرفة الله وغيرها أيضاً كان يرجع إلى زكريا ابن آدم أي منهما؟

    هذا مضافاً إلى من أوضح أيضاً الأدلة على ذلك هذا العنوان الذي ورد في القرآن الكريم وهو في قوله تعالى في سورة الأنبياء {فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} هل يمكن لأحدٍ أن يقول اسألوا هؤلاء فقط في الحلال والحرام, أساساً مورد الآية مرتبط بالعقائد أو مرتبط بالفقه؟ مورد الآية مرتبط بمسالة نبوة نبينا’, طبعاً مورد الآية اسألوا أهل الذكر المراد اسألوا علماء أهل الكتاب, ولكن كما قرانا مراراً وتكراراً وبيناه للأعزة أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أعطونا قاعدة في علوم القرآن في علم التفسير قالوا نعم الآية قد تكون بحسب السياق مرتبطة بشيء ولكنه ممكن فصل الآية عن سياقها وأخذها مستقلة, ولذا قالوا أن الآية يأتي صدرها في شيء وذيلها في شيء, هذه من القواعد. ولذا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) نجد أنهم بشكل واضح وصريح طبقا هذا المعنى على أنفسهم, مع أن الآية الواردة في المقام, الآية في سورة الأنبياء في الآية 7, قال تعالى: {وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر الذين لا يعلمون} اسألوا أهل الكتاب الذين علماء أهل الكتاب السابقين انظروا أن أنبيائهم كانوا رجال أو لم يكونوا, يعني كانوا من جنس البشر أم لم يكونوا من أهل الكتاب, يعني كانوا من جنس البشر أو لم يكونوا, الآية مرتبطة بتلك, يعني بأهل الكتاب موردها, أما الإمام ماذا يقول؟ الرواية: >عن زرارة عن الباقر (عليه أفضل الصلاة والسلام) في قوله: {فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} من المعنون بذلك< الآية من عنت ذلك, >قال: نحن< نحن المراد من أهل الذكر, >قلت: فأنتم المسؤولون قال: نعم, قلت: ونحن السائلون, قال: نعم, قلت: فعلينا أن نسألكم, قال: نعم, قلت: فعليكم أن تجيبونا, قالوا: لا, ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا<. الآن ذاك بحث لقوله تعالى: {هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب} ذاك بحث, السيد الطباطبائي يقول: [وهذا من الجري] يعني من باب التطبيق لا من باب التفسير, حتى تكون الآية مختصة بهم, [أن الآية ليست بخاصة والذكر إما القرآن أو مطلق الكتب السماوية أو المعارف الإلهية وهم على أي حالٍ أهله وليس بتفسيرٍ للآية بحسب مورد النزول].

    وهذا بشكل واضح وصريح أشار إليه السيد الخوئي في (التنقيح, ج1, ص89) قال: [بأنه أساساً والآية المباركة قد تضمنت كبرى كلية قد تنطبق على أهل الكتاب وقد تنطبق على الأئمة وقد تنطبق على العالِم والفقيه] كلهم هؤلاء ماذا؟ أهل الذكر, لا يذهب ذهنك, لأنه نحن عندنا آيات في القرآن أعزائي مصداقها منحصر, وعندنا آيات مصداقها مفتوح, {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} عنوان عام أهل البيت عنوان عام لغةً وعرفاً وفقهاً كله عام, ولكن النبي’ خصصها بهؤلاء الخمسة, لذا كثيراً لا تتعبون أنفسكم لتذهبوا أن تثبتوا عنوان أهل البيت لغةً يعني هؤلاء الخمسة أبداً, عرفاً هؤلاء الخمسة أبدا, فقهاء هؤلاء الخمسة أبدا, وإنما اصطلاح خاص من النبي, قال المراد من أهل البيت هؤلاء الخمسة, لا في القرآن في هذه الآية, وإلا في مكان آخر استعمل أهل البيت بعنوان المرأة والنساء. كما أنّه في آية المباهلة عنوان النساء لغةً عرفاً استعمالاً خاص بالبنات أو ليس خاصاً بالبنات؟ عنوان النساء خاص؟ لا, عام, ولكنّه آية المباهلة قالت ماذا؟ مختصة بفاطمة انتهى ليس لها مصداق آخر, التفت, هذه ليست هكذا, أما قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} لا, هذه عامّة {فسألوا أهل الذكر} هذه عامّة, الآن سؤال: أسألوا أهل الذكر من المعني به في عصر الغيبة الكبرى؟ هم يقولون المعني به فقيه الحلال والحرام أنا أقول المعني به ماذا؟ العالم بالدين في مجموعة المعارف الدينية.

    إذن أتصور إلى هنا اتضح الاختلاف الجوهري بين ما أعتقده في هذه النصوص وهذه العناوين وبين ما هو عليه العمل لا أقل في المائة أو المئتين سنة الأخيرة في حوزاتنا العلمية.

    وهنا عدّة تساؤلات:

    التساؤل الأول: وهو أنّه قد يقول قائل ويقين عندي أنّه الآن هذا التساؤل موجود في أذهان الأعزة, هو أنه: لماذا أنتم تقولون أن هذه النصوص تختص بمن؟ بالعالم الديني, لا, في عصر الغيبة الكبرى واحد يتخصص بالفقه, واحد يتخصص في العقائد, واحد يتخصص في التفسير, ففي الفقه نرجع إليه وفي التفسير نرجع إلى المتخصص وفي الكلام نرجع إلى المتخصص, لماذا تصرون على أن المرجع هو المجموع أو الشامل أو الواجد لكل هذه المنظومة الدينية؟

    أعزائي هذا التساؤل مبني على أصل موضوعي -دققوا في هذا الذي أقوله- أن المعارف الدينية, المعارف الدينية ما هي؟ لا أقل أصول وفروع, الآن ما أتكلم عن مقدمات الأصول وعن مقدمات الفروع, لا أقل الدين ليس مجموعة فروع ولا مجموعة أصول وإنما الأصول والفروع, ولذا تقول أصول الدين وتقول فروع الدين, هل أنّ هذين البابين من المعرفة الدينية -أرجع وأقول دققوا فيما أقول؛ لأنه هذا بيت القصيد بيني وبين الأعلام- هل أنّ هذين البابين من المعرفة الدينية, هل هما كجزيرتين منفصلتين, أم هما معرفةٌ واحدة مترابطة متداخلة لا يمكن لأحدٍ أن يجتهد في الفروع إلا بعد أن اجتهد في الأصول. فإذا قبلنا أنهما لا, بابان منفصلان يمكن أن يجتهد في الفروع ولا علاقة له بالأصول, بيني وبين الله يمكن أن نتصور في عصر الغيبة فقيه يعرف الحلال والحرام ومجتهد وأعلم ولكنّه عندما يأتي إلى أصول العقائد يقول ليس لها مدخلية في عملية الاستنباط, وهذا الذي قراناه عن السيد الخوئي عندما قال ما هي مبادئ الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية ما هي؟ قال: علم الأصول وعلم الرجال, فلا نحتاج أكثر من ذلك, تقول التفسير, يقول لا, إذا كان هذا المجتهد في الفقه عالماً بالتفسير جيد, أما إذا لم يكن عالماً بالتفسير يضر بعملية الاجتهاد أو لا يضر؟ لا يضر بعملية الاجتهاد, وهذا ما صرح به الأعلام أنه قالوا بأنه لو لم يقرأ التفسير ولا كلمة واحدة يمكن أن يكون مجتهداً, هذا لست أنا من قاله السيد الإمام قاله مجموعة من الأعلام قالوا, قالوا أن حوزاتنا العلمية قائمة على أنه لو لم يعرف من التفسير شيئاً يكون مجتهدا في الفقه, إذن من مبادئ هذه العملية وهي عملية الاجتهاد في الفقه الأصغر هل من مبادئها العقائد أو ليس من مبادئها؟ لا ليس من مبادئها.

    ومن هنا أنتم تجدون في الحوزات العلمية في المائة سنة الأخيرة في المائة وخمسين مئتين سنة الأخيرة أن أعلام الطائفة تمحضوا في الفقه والأصول من غير أن يتركوا أي أثرٍ تفسيري أو عقدي لا درساً لا تدريساً لا دراسة لا قراءة لا كتابةً هذا تراثه أمامكم هذا أمامكم, بل أكثر من ذلك, قالوا هذه دروس حتى في هذه الحوزة المباركة, إلى يومنا هذا أن دروس التفسير والعقائد من الدروس الأصلية في الحوزات أو من الدروس الجنبية في الحوزات؟ جنبية, أما في حوزة النجف هذه الجنبية أيضاً لا توجد, لأنه لا ضرورة لها أبداً, لا ضرورة لها, نعم الشخص هو يريد أن يذهب ويقرأ يدرس تفسير حرٌ هو, ولكن هذه لها مدخلية في عملية الاستنباط الفقهي أو ليست لها مدخلية؟ ومن هنا رتبوا عليها مجموعة من الآثار حتى العملية, قالوا بأنه إذا شخص أعطاك حقوق وتريد أن تعطي وشخص يدرس تفسير ولم يقرأ فقه, وشخص يقرأ الفقه ولم يقرأ التفسير القدر المتيقن أي منهما؟ قالوا القدر المتيقن فقه لا تفسير, وهذا أيضاً موجود في الحواشي والله ما أريد أن أأتي لكم بالكتب, موجود في الحواشي يقول: إذا كان فقط يقرأ تلك الدروس ما يقرأ فقه وأصول إعطاء سهم الإمام مجزي أم لا؟ قال ليس قدر متيقن هذا, إن شاء الله مجزية, أما إذا يقرأ كتاب الطهارة كتاب الصوم كتاب الحج جزماً الإمام راضي أن تعطيه خمس, أما يقرأ قرآن؟ ليس بمعلوم, هذا الواقع العلمي الذي عندنا.

    فهنا التفتوا, أما فلسفة ومنطق وهذه, فتصريح في عروة الوثقى أنه لا يجزي, اذهبوا واقرأ عروة الوثقى واقرؤوا التعليقات عليها, تصريح بذكر الفلسفة وغيرها أنّه إعطاء سهم الإمام فيه رضا الإمام أو ليس فيه رضا الإمام؟ ولهذا المساكين الفلاسفة بقوا (فكر) دائماً إلا من استثناه الله, فلهذا لابد سمعتم هنا وهناك الذي يقرأ فلسفة في شهر رمضان يعيش فقر, أو لم تسمعوها, على أي الأحوال. الآن ما يقولون بأنه نحن جعلنا مباني فقهية جعلنا الفيلسوف ماذا يبقى؟ فقير, يقولون لا, هذه الآثار الوضعية للفلسفة, لم يقولوا نحن أغلقنا الباب عليهم, يقولون ماذا؟ لا أثر وضعي هذه لا ما علاقة, هذه عناية الحجة تدخل على الخط أصلاً ما تجعل الأموال تأتي بهذا الاتجاه تذهب إلى أي اتجاه؟ تذهب إلى ذاك الاتجاه, على أي الأحوال, أرجع إلى بحثي.

    أعزائي, هذه القضية مربوطة بهذه النكتة, أعيدها أكررها, وهي: هل أنّ المعارف الدينية, معارف دينية ما أتكلم عن الفلسفة ولا عن العرفان ولا عن المنطق أبداً أبدا أتكلم عن المعارف الدينية, هل هي جزرٌ منفصلة بعضها عن بعض بنحو يستطيع أن يجتهد الإنسان في هذا الباب المعرفي من الدين من غير أن يكون له أي معرفةٍ بالمعارف الدينية الأخرى, أن أنها لا, متداخلة مترابطة لا يمكن لأحدٍ أن يجتهد في الفروع إلا إذا كانت له معرفة تامةٌ وصحيحة في الأصول؟

    الآن التفتوا جيداً, ولذا النقاش والمبنى بيني وبين القوم جوهري جداً, البعض يتصور أنه أنا أتكلم أن الحوزة كيف تدار, هل تدار بمؤسسة, لا يا أخي هذا ليس بحث في الحوزة أنا أتكلم في شروط المرجع ما هي؟ هم يقولون أن المرجع هذه شروطه, أنا لا أوافق على تلك الشروط عندي شروط أخرى لمن هو مرجع في عصر الغيبة الكبرى.

    أتصور أن الأعزة التفتوا ماذا عبّرت أنا, قلت لا يمكن الاجتهاد في الفروع يعني الفقه الأصغر, إلا إذا كانت له معرفةٌ بالفقه الأكبر, ولم أعبر إلا أن يكون مجتهداً في الفقه الأكبر, لأنه هنا سؤالٌ مطروحٌ أساسي اذهبوا وفكروا, وإلا أنا بإمكاني وحقكم هذا التنقيح للجتهاد والتقليد أقرره لكم وأذهب إلى البيت أسهل ما يكون, ولكن أريد للأعزة أن يثير دفائن العقول يفكروا قليلاً في هذه المطالب, وإلا سؤال مطروح وهو أن الذي يريد أن يجتهد في الفروع هل يشترط أن يكون مجتهداً في الأصول أو لا ليس مجتهد في الأصول, له معرفة كاملة بالأصول وإن كان عن تقليد؟

    أضرب لك مثال: الآن جنابك على مبنى السيد الخوئي تريد أن تجتهد في الفقه ماذا قال تحتاج؟ إلى علمين: علم الأصول وعلم الرجال, هل يشترط أن تجتهد في علم الرجال أو تقلد السيد الخوئي في الرجال وتجتهد في الفقه ممكن أو لا؟ أنت جنابك تقول والله خلق تحقيق واجتهاد في علم الرجال لا عندي وقته ولا أيضاً يعجبني, طيب ماذا تفعل أنت في الجرح والتعديل والقبول والرفض؟ تقول بيني وبين الله مقياسي من؟ السيد الخوئي من قاله صحيح أقول صحيح من قاله ضعيف أقول ضعيف, ولكن عندما أأتي إلى متن الرواية فأقلد أو أجتهد؟ أجتهد, هذا ممكن أو غير ممكن؟

    أوضح من هذا: تقول والله بالله هذا الأصول الذي أنتم خابصينا به خمسة وثلاثين سنة تدرسون أصول بيني وبين الله الأصول وصل على يد السيد الشهيد الصدر& إلى أوجه وإلى قمته, أنا في الأصول أقلد من؟ محمد باقر الصدر, ماذا يقول في الإطلاق والتقييد في الحكومة في انقلاب النسبة في البراءة العقلية في البراءة الشرعية من أقلد؟ محمد باقر الصدر, ولكنّه عندما أأتي إلى الفقه لتطبيق هذه القواعد على ماذا؟ عملية, مقلد أم مجتهد؟ لا, مجتهد يجوز أو لا يجوز.

    هنا بإجماع المتأخرين يقولون لا يجوز لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين, لأنه إذا كان في إحدى المقدمتين علم الأصول مقلد, إذن في النتيجة هو مجتهد أم مقلد؟ مقلد, الآن أنا ما أدري هذه النتيجة تتبع أخس المقدمتين هذه من سؤر اليونانيين واليهود والنصارى جاءتنا من هناك من سؤر الكفار ما أدري الآن هذه القاعدة اليونانية صارت هنا, المنطق اليوناني حجة أو ليس بحجة؟ لا ما باللازم, أما هذه القاعدة, طيب من أين جاءت هذه؟ الآن اتركوا ما أريد أن أدخل في هذا النقض عليهم, الآغايون في النحو يجتهدون أو ما يجتهدون؟ لا يرجعون إلى النحاة, في الصرف يجتهدون أو ما يجتهدون؟ لا, يرجعون إلى الصرفيين, في البلاغة يجتهدون أو ما يجتهدون؟ هذه كلها يرجعون إلى, ولذا قالوا بأنه حجية قول اللغوي بحثوها هناك, سؤال: طيب إذا صار مقلداً في ذيك هنا يصير مقلد أو لا تتبع أخس المقدمات أو لا, قال لا لا تلك مقدمات بعيدة نحن مقصودنا المقدمات القريبة, هذه القضايا سنقف عندها قليلاً, وإن كان بحثنا ليس باب الاجتهاد والتقليد ولكن يقين عندي الأعزة تهمهم مثل هذه المسائل لأنه داخلة في صميم عملهم لأنه إذا جاز التقليد في الأصول والرجال فأسهل ما تكون ماذا تصير؟ مجتهد, الأصول تقلد فلان أعلم والرجال تقلد فلان أعلم وتأخذ الرواية أسهل ما يكون تتأمل فيها أنت مجتهد ماذا؟ فلا يجوز لك الرجوع لغيرك ويجوز للآخرين الرجوع إليك.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 992

  • جديد المرئيات