بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
في الواقع بأنه ذكرنا في البحث السابق بأنَّ نفس المنهج الذي نتبّعه في إثبات صدور النص من المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهو الاعتماد على جمع القرائن لإثبات الصدور, نفس هذا المنهج نتبّعه في اقتناص الظهور, يعني: على مستوى فهم النص الديني أعم من أن يكون نصاً قرآنياً أو نصاً نبوياً أو نصاً ولوياً, لا فرق لاقتناص الظهور نحن أيضاً لا نعتمد على نصٍ بخصوصه, نقول أن ظهور هذا النص يدل على كذا وكفى, لا, لعله من مجموع القرائن والظهورات غير الواضحة, لعله في هذه الرواية ظهورٌ ولكن ليس ظهوراً قوياً, وهكذا في روايةٍ ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة من مجموع هذه الروايات يطمئن الإنسان بظهورٍ معين, وهذه هي النظرية التي نحن نعتقدها في اقتناص الظهور, وهو الذي لعله نصطلح عليه بالظهور التركيبي في قبال الظهور الساذج أو الظهور البسيط, في الظهور المجموعي لا في الظهور الذي يستفاد من نصٍ بعينه.
وهذا له آثار مهمة في فهم النصوص الدينية. ولذا البعض ممن يسأل هذا التساؤل وهو: أننا نجد أن السيّد الحيدري عندما ينقل النصوص لا يعتمد كثيراً على السند؟
الجواب: باعتبار أن منهجنا ليس هو المنهج السندي بالمعنى الرياضي, وإنما نحاول أن نجمع مجموعة من الروايات بمختلف الأسانيد للاطمئنان بالصدور وهكذا على مستوى الظهور, أنا أنظر إلى المجموع العام للظهورات الموجودة عند ذلك أقول أنه أهل البيت يريدون هذا المعنى. ولذا ميزت وذكرت ذلك للأعزة هنا أني ميزتُ بين تفسير النص وبين فهم النص الديني, تفسير النص قد يكون سهلاً, أنت تأخذ نصاً معيناً فتفسره, ولكنه ليس بالضرورة هذا النص يوصلك إلى فهم مراد الشارع, لأن فهم مراد الشارع هو مجموع ماذا؟ مجموع ما صدر من الشارع سواءً على مستوى النص القرآني أو على مستوى النص الحديثي أعم من أن يكون نبوياً أو علوياً أو ولوياً.
ولذا هذه النقطة التفتوا إليها, وتطبيقاً على محل الكلام في مسألة حجية خبر الواحد أو خبر الثقة في الموضوعات لعله في هذه الرواية لا يوجد ظهور قوي, في هذه الرواية لا يوجد, ولكن عندما نجد مجموع عشرين رواية ثلاثين رواية, كلها تشترك في الاعتماد على خبر الثقة في الموضوعات بطبيعة الحال, يتشكل لنا ظهورٌ قوي أن الشارع يعتمد خبر الثقة. وهكذا في فهم النصوص القرآنية وهكذا في فهم النصوص الحديثية.
طبعاً, هذه القرائن لا يتبادر إلى الذهن أنها مختصة, تعلمون أننا بعد أن أسقطنا مسألة المنهج السندي وأننا لا نقبله بالضرورة أن يكون منهج سندي حرفي ينفتح لنا الباب لجمع القرائن لا على مستوى الروايات الواردة عن طرقنا في كتبنا وإنما نتحول إلى مصادر الآخرين وإلى الكتب الحديثية التي وردت عن الآخرين, هذه المصادر أيضاً معينٌ جيد ومنبعٌ جيد لجمع القرائن, لا يتبادر إلى الذهن لابدَّ أن نسقطها عن الاعتبار, واطمأنوا أن منهج علمائنا القدماء أو الأقدمين أو لا أقل قبل أربعة قرون خمسة قرون كان هذا هو المنهج, ولذا أنتم تجدون في كتبهم أنهم كانوا يستندون إلى كلمات الآخرين, ينقلون روايات ماذا؟ روايات الآخرين, مع الأسف الشديد أنه في هذا القرن أو القرنين الأخيرين لأسباب متعددة أدّى ذلك إلى انكفاء الحوزات العلمية على نفسها وعدم التواصل مع الفكر الآخر.
وطبعاً, في كلمات علمائنا شواهد توجد على قبول هذا المنهج, أنا أشير إلى كلمتين:
الكلمة الأولى: للسيد الإمام+ في كتابه (الرسائل) التي تشتمل على مباحث (لا ضرر والاستصحاب والتعادل والترجيح) التي هي للسيد الإمام+, وبتذييلات لمجتبى الطهراني, في هذا البحث من أوضح مصاديق هذا البحث قاعدة لا ضرر.
وأولاً: أن لا ضرر ما هو نصها, ما هو متن حديث لا ضرر هل فيه >لا ضرر ولا ضرار< على مؤمن أو في الإسلام أو لا توجد زيادة؟ عموم الأعلام الذين كتبوا في قاعدة >لا ضرر< لم يكتفوا بمصادرنا وإنما ذهبوا إلى كتب الآخرين وقالوا أن هذا النص أيضاً وارد هناك. السيّد الإمام+ يوجد عنده بحث أساسي وهو يعتقد بهذا البحث بغض النظر الآن عن صحّة المبنى وعدم صحته, التفتوا جيداً, السيّد الإمام يعتقد بأنّه أساساً ليس كلّ ما صدر عن النبي’ إنَّما هو حكمٌ تشريعي ثابت, لا ليس الأمر كذلك, لأن النبي بالإضافة إلى كونه نبياً ورسولاً كان حاكماً كان سلطاناً كان أميراً كان مدبراً لشؤون المسلمين, ومن هنا لابدَّ أن نميز -هذا الأصل الذي وقفنا عنده تفصيلاً- لابدَّ أن نميز بين الأحكام التي صدرت بعنوان أنها تشريعات والأحكام التي صدرت بعنوان أنها أحكام ماذا؟ ولائية, يقول: [ومن أهم القرائن] التفتوا جيداً, [ومن أهم القرائن على أن التشريع الصادر من النبي ليس تشريعاً ثابتاً لو اقترن التشريع بكلمة حكم, قضى, أمر] قلت لكم: الآن ليس البحث مناقشة, وإنما أريد أن أبين المبنى حتّى آخذ نتيجة, يقول في (ص51) يقول: [كلّ ما ورد من رسول الله’ وأمير المؤمنين بلفظ قضى أو حكم أو أمر وأمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي] جيد هذا المعنى, هذا الأصل. لماذا؟ يقول: لأنه أساساً الأحكام الشرعية هي بيانات إبلاغ عن الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يقضي بها رسول الله’.
هذه القاعدة يريد أن يطبقها على قاعدة هذا الأصل يريد أن يطبقه على قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< يقول عندما نرجع إلى نصوصنا نجد أنه من طرقنا لم يرد عنوان قضى رسول الله, ولكن في كتب القوم >لا ضرر ولا ضرار< ورد بعنوان ماذا؟ قضى, فيجعل ذلك من القرائن على أن لا ضرر ولا ضرار هو حكم ولائي.
ولذا يقول: [وأما ما ثبت وروده من طرقنا, إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن حديث نفي الضرر والضرار قد نقل عن مسند أحمد برواية عبادة ابن الصامت في ضمن قضايا رسول الله ولفظه >وقضى أن لا ضرر ولا ضرار< وقد اتضح أن لفظة قضى أو حكم أو أمر ظاهرةٌ في كون المقضي به من أحكام رسول الله’ بما أنه سلطانٌ أو قاضٍ وليس من قبيل تبليغ أحكام الله وكشف مراده تعالى, والمقام ليس من قبيل مقام القضاوة] في باب القضاء وإنما القضاء ماذا هنا قضى بمعنى ماذا؟ بمعنى صدر منه حكم ولائي, [فيكون] التفتوا جيداً بعد أن استشهد هو أن لا ضرر حكمه حكم ولائي يقول: [فيكون ما في أحاديثنا موافقاً للمنقول عن العامة] يعني أنه حكم قضائي.
سؤال: على أي أساسٍ هذا, هذا لا يكون إلاَّ على أساس جمع القرائن. ولذا في الحاشية مجتبى الطهراني يقول بأنه: [لا يقال أن ما نقله الأستاذ دام ظله لا ينسجم مع مبانيه من عدم حجية كتب القوم؛ لأنه يقال أنه دام ظله] في ذاك الوقت [لم يستند بالحديث بل أيد مقالته به, لموافقة مضمونه لما ورد من طرقنا ومراده] تلميذ ينقل عن أستاذه [ومراده استجماع الشواهد وتوافر القرائن على أن الحكم حكمٌ مولوي سلطاني وأن تصحيحه آخر السند لا يدل على أنه يوافق على سند القوم] ولكن هذا لا يمنع أن يكون شاهداً وقرينةً ونحو ذلك. هذا أصل. أصل مهم. نعم, قد توجد في كلمات الأعلام إشارات, ولكنه لم يعتمد كأساس في عملية اقتناص الظهور.
في كلمات السيّد الشهيد أيضاً توجد إشارة, في (بحوث في شرح العروة الوثقى, ج2, ص105) هذه عبارته تقريباً سطر ونصف العبارة ولكنه واضح يشير إلى مبنى إلى أصل إلى قاعدة, يقول: [وهذا مبنيٌ على أن حجية الظهور تشمل الظهور المتحصّل من مجموع أدلةٍ متفرقة عند ملاحظتها جميعاً كخطاب واحد] هذا الظهور ما متحصل من نصٍ واحد من آية واحدة أو رواية واحدة حتّى تقولون لا ظهور في هذا النص, هذا يحتمل فيه كذا ويحتمل فيه كذا .. لا, مستفاد من مجموع الظهورات, [وقد تعرضنا إلى ذلك في الأصول] طبعاً هنا المحشي أو المعلِّق يقول: [في بحوث علم الأصولٍ] يعني (تقريرات السيّد الهاشمي, ج4, ص294) خطأ هذا البحث غير موجود هناك لعله في مواطن أخرى السيّد الشهيد عرض لهذا البحث.
ونحن على هذا الأساس في جملة أكمله حتّى ننتقل إلى بحثنا الأصل, ونحن على هذا الأساس نعتقد أعزائي, التفتوا إلى هذه القضية, نعتقد بأنه إذا حصّلنا ظهوراً عاماً من الآيات والروايات, لا ظهور رواية معينة, ظهوراً عاماً يعني المزاج العام للروايات كان هذا المعنى, إذا كان عندنا دليل عقلي نظري على خلاف هذا الظهور لا نجعل الدليل العقلي حجة على هذا الظهور, بل هذا الظهور يكون قرينة على أن مباني هذه القاعدة العقلية غير تام. ما أدري استطعت أن أوصل المطلب أم لا, التفتوا هذا أصل مهم هذا, وهو أنه الأعلام كلهم يصرحون إذا كان عندك ظهور نقلي وقام دليلٌ عقلي على خلافه نؤول ذلك الظهور لماذا؟ لأن ذاك ظني وهذا قطعي. هذا كلام تام, إذا كان الظهور ظهوراً مستفاد من نصٍ في خبر واحد, أما إذا كان الظهور ظهوراً مستفاداً من مجموع الأدلة بنحوٍ اطمأن الإنسان أن هذا الظهور صادرٌ من الشارع, فإذا كان هناك دليل عقلي على خلافه تعلمون الدليل العقلي قد يكون بديهياً لا محذور أنه يقدم, قد يكون نظرياً, والنظري قائم على مجموعة أبحاث نظرية فلعلك أنت مشتبه ماذا؟ ومن هنا لا أقل هذا الظهور سوف يكون قرينة ومدعاة أن تراجع مباني ذلك الدليل العقلي. جيد, نرجع إلى بحثنا.
إذن فتحصل إلى هنا: بأنه ما ذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه من أن هذه الروايات إنَّما هي أخبار آحاد -يعني في التحليل- قلنا هذه المقدمة, أولاً: غير تامة, ليست أخبار آحاد وإنما يطمئن الإنسان بمجموعها أن هذه الأخبار صادرة عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام). هذه المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية: أنه قال وأخبار الآحاد ليست حجة في الموضوع, والمقام التحليل في المقام من الموضوعات لا من الأحكام لأن التحليل مالكي وليس حكمي.
الجواب: قلنا لا, أن خبر الواحد خبر الثقة حجة في الموضوعات أيضاً.
إذن فهذا الموقف الأوّل غير تامٍ جزماً وهو إسقاط روايات التحليل عن الاعتبار.
الموقف الثاني: هو في قبال الموقف الأوّل كاملاً وهو العمل بأخبار التحليل مطلقاً, سواء كان في أرباح المكاسب سواء كان في أي شيء يتعلق به الخمس, سواء كان مرتبطاً بسهم الإمام بحسب التقسيم, أو مرتبطاً بسهم السادة, المهم في عصر الغيبة, التفتوا خصوصية هذا القول أنه يؤمن بالتحليل مطلقا ولكن يخصصه بماذا؟ بعصر الغيبة الكبرى.
الأعزة الذين يراجعون هذا القول في (الحدائق, ج12, ص438) هذه عبارته هناك, يقول: [وهو مذهب سلّار على ما نقله عنه في المختلف وغيره قال بعد أن ذكر المنع من التصرف فيه] أي في الخمس [زمن الحضور إلاَّ بإذنه×] قال: [وفي هذا الزمان] يعني زمن الغيبة [وفي هذا الزمان قد حللونا بالتصرف فيه كرماً وفضلاً لنا خاصّة] هذا إذا جوزنا تقليد الميت ابتداءً فقلّد واحد من هؤلاء القائلين بالتحليل مطلقاً, وتخلص القضية, ولذا فقط يحتاج منك قليلاً تشتغل تثبت تقليد الميت ابتداءً ما فيه مشكلة, فإذا ثبت هذا ترجع إلى واحد من هؤلاء, مسألة تقليد الأعلم قليلاً فيها مجال في النتيجة حتّى لو قبلنا الكبرى تعيين الصغرى من أشكل المشكلات كما يقال إذن نرجع إلى واحد والأعلام الذين ذكروا هذا القول ليسوا إنسان مجهولين. يقول: [واختار هذا القول الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة, وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله ابن صالح البحراني, وسيجيء نقل كلاميهما ومستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة وسيجيء الكلام معهما فيه إن شاء الله تعالى] التفتوا إلى هذه العبارة, يقول: [وهذا القول مشهورٌ الآن بين جملة من المعاصرين] يعني في زمان صاحب الحدائق أن هذا القول من الأقوال المشهورة.
ولذا الآن عندي تعليقة صغيرة حاشية صغيرة على هذه الجملة, من هنا ينكشف لك إذا صار في زمانك قضية مشهورة أو مجمع لا تتصور أنها على مر تاريخ الإمامية, لا هذا الوهم لا يأخذنا ولا يصير ضاغط نفسي أنه كيف يمكن الآن مشهور علماء الإمامية المعاصرين, إجماع على, طيب الآن اجمعوا وغداً يتبدل إلى إجماع مخالف, مشهورهم هذا, غداً يتبدل إلى مشهور مخالف, هذه أمامكم عبارته, الآن بينك وبين الله أيوجد قائل بهذا القول في زماننا؟ لا أقل من الأعلام؟ لا يوجد قائل, مع أن صاحب الحدائق يقول: [وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين].
إذن كثيراً هذه المشهورات واجماعات والسير المتشرعية هذه كلها أعزائي لا قيمة علمية لها بذاك المعنى, لأن السير المتشرعية إنَّما تتشكل على مباني مراجع التقليد, طيب إذا كان مراجع التقليد هذا مبناهم طيب تتشكل لمن هو من المتشرعة يعملون بتلك السيرة فتصير سيرة متشرعية ولكن أنت بالاستصحاب -كما يقال القهقرائي- ترجع هذه السيرة المتشرعية في زمانك إلى زمان من؟ إلى زمان الباقر والصادق^ مع أنه لم نقرأ ولم نحقق ولم نتثبت ما هي السيرة المتشرعة في زمان الأئمة ما هي السيرة المتشرعة في القرن الرابع في القرن الخامس في القرن السادس و… إلى غير ذلك, جيد.
هذا القول أعزائي, أهم خصوصية موجودة في هذا القول, كأنه يفصّل بين عصر الظهور وبين عصر الحضور. أما عصر الظهور فيقول بأنه لا يجوز التصرف في الخمس إلاَّ بإذن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام). أما في عصر الغيبة فهو محللٌ مطلقا. جيد.
وهذا هو القول لعله الأخطر من بين هذه الأقوال جميعاً.
هذا القول أعزائي يواجه أو هذا الموقف يواجه مشكلة أساسية إن استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلة عند ذلك هذا القول يكون من الأقوال القوية التي نحتاج إلى جوابٍ فني عن هذا الموقف. ما هو؟ وهو: أن عندما نراجع النصوص التي استدل بها هؤلاء الأعلام لإثبات التحليل مطلقاً في عصر الغيبة الكبرى, هذه النصوص إما مطلقةٌ وإما فيها تصريح أنه لا فرق بين الحضور وبين الغيبة, إذن من أين جاء هذا التفصيل؟ هذه النكتة لم يبينها هؤلاء الأعلام؟ أعيد النكتة وأعيد المشكلة:
أنه هؤلاء استندوا إلى مجموعة من الروايات دالة على التحليل ولا إشكال أن هناك روايات دالة على التحليل ولكن هذه الروايات التي استندوا إليها لبيان اختصاص التحليل بعصر الغيبة الكبرى هذه الروايات مطلقة من أين جاء التخصيص؟ أنتم تقولون مختصة بعصر الغيبة الكبرى؟ الجواب: لابدَّ أن يوجد في النصوص ما هو قرينة على ماذا؟ على هذا الاختصاص, لا أننا لا نجد في النصوص قرينة على هذا الاختصاص, بل القرائن على خلاف هذا الاختصاص, إلاَّ لعله في رواية أو روايتين التي سنقف عندها.
ولذا أنا لا أطيل على الأعزة, الروايات نحن قراناها فيما سبق, الآن فقط أشير إليها, الأعزة البعض يقول سيدنا لماذا تكرر؟ أعزائي البحث يأتي طيب ما استطيع الآن أقول لك إذن ارجع إلى الروايات, لابدَّ أن أقرأ لك بعض هذه النصوص.
نحن لم نكرر ولا مرة واحدة يكون في علمكم, نحن في أبحاث سابقة وقفنا عند الروايات تفصيلاً من حيث السند أما من حيث المضمون بشكل إجمالي مررنا عليها, الآن عندنا شغل بمضمون هذه الروايات وبفقه هذه الروايات.
هذه الروايات كما يتذكر الإخوة في (وسائل الشيعة, ج9, الباب الرابع من أبواب الأنفال كتاب الخمس) الروايات هذه, التفتوا أنا سوف أقرأ فقط محل الشاهد.
الرواية الأولى: التي هي صحيحة الفضلاء: >عن أمير المؤمنين قال: ألا وإن شيعتنا من ذلك< يعني من حقنا >من ذلك وآبائهم< وفي نص آخر الصدوق >وأبنائهم في حلٍ< طيب هذه الرواية فيها اختصاص بعصر الغيبة الكبرى, شيعتنا سواء كانوا معاصرين لأمير المؤمنين أو لأحد الأئمة أو في عصر الغيبة, واضحة الرواية لا أقل تخصيص لا يوجد الآن إذا لا يوجد ظهور في الإطلاق, فتخصيص أيضاً لا يوجد. هذه رواية.
الرواية الثانية: التي أيضاً صحيحة- >قال: إلاَّ من قبل خمسنا, فقلت: لا أدري, فقال: من قبل خمسنا أهل البيت, قال: أتدري من أين دخل على الناس الزنا< قلنا مراراً ليس بالضرورة يراد بالزنا الزنا الفقهي المصطلح وإنما المعنى الأعم الوارد في الروايات يعني البعد المعنوي والبعد الأخلاقي >قال: من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري, فقال: من قبل خمسنا أهل البيت, إلاَّ لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم< أيضاً فيها اختصاص؟ لا.
الرواية الثالثة: وهي صحيحة السند وهي من أهم الروايات, التفتوا إلى الرواية: >قال: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال< التفت إلى الجملة >فقال: هذا لشيعتنا حلال< هذا الذي الآن في زماننا يحصل, يقول: أنه السائل يسأل الإمام يقول له هذا الذي أصبتموه لشيعتنا حلال, يعني بعد الغيبة؟ يتكلم التكليف لمن؟ تكليف السائل التي هي رواية عن أبي عبد الله, محل الشاهد >هذا لشيعتنا حلال< أولاً, لأنه يسأل عن تكليفه الشرعي, >الشاهد منهم والغائب< أنت تريد تصريح أوضح من هذا, بعد >والميت منهم والحي< إذن هذه فيها اختصاص بعصر الغيبة أو هذا التحليل عام؟
صريحة الروايات تقول بأنه هذا التحليل الذي نحن نحلله وحلله وقلنا, اللسان لسان ما هو؟ لسان واحد, لا أن التحليل الذي يقوله الإمام الصادق× غير التحليل الذي يقوله الإمام أمير المؤمنين وغير التحليل الذي يقوله الإمام الثاني عشر, لا, في عبارة الإمام الثاني عشر ماذا؟ تتذكرون أعزائي, في تعبير الإمام الثاني عشر قال: >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلٍ< يقول بأنه هذه القضية قضية ماذا؟ سيرة آبائي وأجدادي أن الخمس ماذا؟ هم في حل. كلّ الخمس, يعني هذا بعدي؟ لا لا أبداً. هذا أيضاً نص.
>هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي, وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال< ما شاء الله ماذا تريد أنت أكثر من هذا, >أما والله لا يحل إلاَّ لمن أحللنا له, ولا والله ما أعطينا أحداً ذمة ..< إلى آخره.
رواية أخرى: >أن أشد ما فيه الناس يوم القيامة< أيضاً صحيحة ومعتبرة >أن يقوم صاحب الخمس يوم القيامة يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم< يعني عصر الغيبة, يعني الشيعة أصحاب الحق ما كان عندهم في عصر الحضور؟ لماذا, عندهم, أيضاً يقومون, أوكلوا في عصر الحضور أو لم يؤكلوا؟ طيب أوكلوا, طيب أيضاً صاحب الحق يوم القيامة, لماذا يخصص بعصر الغيبة.
رواية أخرى: >قال: ألا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك<.
رواية ثالثة: >إلاَّ أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا<.
رواية أخرى: >فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلاَّ لتطبيق ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل< الرواية معتبرة إذا تتذكرون الرواية عن الحارث ابن مغيرة الذي قلنا فيها أبي عمارة المجهول ولكن البزنطي نقل, قال: >وكل من والى آبائي فهو في حلٍ ممّا في أيديهم من حقنا فليبغ الشاهد الغائب<.
رواية أخرى: >إننا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا<.
رواية أخرى: >وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون< صحيح مختصة بالأرض ولكن ليست الأرض بعد في عصر الغيبة وإنما في عصر الحضور أيضاً.
رواية أخرى: >هما والله من ظلمنا حقنا في كتاب الله..< إلى أن قال, طيب الظلم كان في الغيبة أم في عصر الحضور؟ ظلمهم >اللهم العن أول ظالم ظلم حق آل محمد< الإمام يشير إلى ذاك, يقول إلى أن قال >اللهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا< يا هو؟ ذاك الذي ظلمونا, لا أحللناه في عصر الغيبة, أحللناه الآن لهم, بعد.
رواية أخرى: >قال: إن أمير المؤمنين< صحيحة >حللهم من الخمس< يعني: الشيعة, >ليطيب مولدهم<.
رواية أخرى: >وأما الخمس< الذي هو التوقيع الصادر >وأما لخمس فقد أبيح<.
رواية أخرى: >أنت في حلٍ مما كان من ذلك, وكل من كان في مثل< أولاً هذه قضية شخصية هذه لا تنفعنا ولكن الإمام حولها إلى قضية عامة >وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلٍ من ذلك<. هذا يتكلم الإمام عن عصر الغيبة, أم عصر الحضور؟
وهكذا >وقد حرمناه على جميع ذلك إلاَّ ما خلا شيعتنا< وواضحة الروايات. من هنا لابدَّ أن نعرف أنّه ما هو الوجه الذي استند إليه هؤلاء لهذا التفصيل.
أنا في الكلمات جداً راجعت الأعزة كلمات الأعلام في هذا الباب في روايات التحليل واقعاً لم أجد أن هؤلاء الذين قالوا بالتفصيل هم لم يذكروا دليل واضح هذا أولاً, وكذلك لم يذكر لهم جواب فني لهذا التفصيل بين الحضور وبين الغيبة, يعني: نحن إذا نريد أن نلتزم بالتحليل مقتضى الروايات التحليل ماذا؟ حضوراً وغيبة, وإذا أردنا أن نعمل بمطلق هذه الروايات تواجهنا مشكلة أخرى, سيأتي الحديث عنها.
والحمد لله رب العالمين.