بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا: بأنَّ هذا الموقف الثالث يمكن تخريجه فنياً على أساس قاعدة انقلاب النسبة, هذه القاعدة تعتبر من القواعد المهمة والأساسية في علم الأصول, ولها آثار كثيرة في عملية الاستنباط, تعلمون أن المسائل الأصولية تختلف من حيث الأهمية في عملية الاستنباط فبعض هذه القواعد لعله لا ثمرة لها إلاَّ في بعض الموارد النادرة, وبعضها هذه القواعد لا, تلازم الفقيه وتلازم عملية الاستنباط في كلّ موردٍ دخل في ذلك.
السيّد الخوئي+ في (مصباح الأصول, ج3, ص388) هذه عبارته, يقول: [وحيث أن بحث انقلاب النسبة كثير الابتلاء في الفقه] واقعاً في الأعم الأغلب الفقيه يبتلي بهذه المسألة ولابد أن يتخذ موقفاً لماذا؟ لهذه النكتة التي أشرنا إليها بالأمس, قال: [لأن التعارض في كثيرٍ من أبواب الفقه بين أكثر من دليلين] وقلنا أن ضابطة انقلاب النسبة إنَّما تأتي إذا كانت الأدلة أكثر من دليلين, تارةً: أنه الدليل أو أنّه دليلان متعارضان فتلحظ النسبة بينهما, وأخرى لا, أنه أكثر من دليلين عند ذلك تأتي مسألة انقلاب النسبة, هذه مسألة.
إذن المسألة مهمة, ولذا نحن عادة عندما نصل إلى مبحث أصولي مثلاً نجعله كأصل موضوعي ونتجاوز, ولكن هذه المسألة حتّى أن الأعزة, وعادةً في الحوزات العلمية الطالب إلى أن يصل إلى أبحاث التعارض أيضاً ليس معلوم يقرأ دورة كاملة ومنها خاتمة الأصول, ولذا نحن نشير إليها إجمالاً والأقوال الموجودة بنحو الإجمال أيضاً في درس لا أكثر من ذلك حتّى نأتي إلى أبحاثنا الأصلية.
هذه المسألة كما قلت لكم أنه لعله من زمان الشيخ الأنصاري تأريخها طرحت المسألة وعندما وصلنا إلى زمن المحقق النائيني, نحن بأنَّ المحقق صاحب النائيني وصاحب الكفاية وتلامذتهما, صاحب الكفاية, المشهور عنه أنه لم يؤمن بنظرية انقلاب النسبة, النائيني آمن بنظرية انقلاب النسبة, طبعاً ضمن شروط وضوابط لعله نشير إلى بعضها.
أما النائيني فقد تبعه على ذلك السيّد الخوئي حيث آمن بنظرية انقلاب النسبة, وأما المشهور بين الأعلام في القرن الأخير تقريباً هو عدم قبول قاعدة أو نظرية انقلاب النسبة.
ولذا السيّد الشهيد& في (تقريرات السيّد الهاشمي) هذه عبارته هناك يقول: [المشهور بينهم عدم الانقلاب] المقصود من المشهور ليس فقهاء كلّ الأصوليين وإنما هذه المائة سنة الأخيرة من بعد الشيخ الأنصاري [إلاَّ أن مدرسة المحقق النائيني قد جعلت ..] إلى آخره, وتابعه على ذلك السيّد الخوئي. هذه قضية.
القضية الثانية التي هي لماذا وقع الاختلاف بين الأعلام في انقلاب النسبة وعدم ذلك؟ ما هو منشأ الخلاف؟
أعزائي منشأ الخلاف في جملة واحدة: لا إشكال ولا شبهة عند القوم في مباحث الخاص والعام أن الخاص يقدم على العام, وأنّ العام يحمل على الخاص, فمدلول العام يكون حجةً في غير مقدار وقدر المخصص, الآن بأي بيان كان ولأي نكتةٍ كانت, هناك نظريات ثلاث في المسألة, الآن لسنا بصدد بيان تلك المسألة, وهي: أنه القدر المتيقن عند الأعلام والمشهور والتحقيق أنه إذا تعارض عامٌ مع خاص فالتقديم يكون لمن؟ يكون للخاص بأي نكتة؟ ذاك بحث آخر في محله.
السؤال المطروح هنا في بحث انقلاب النسبة: أنّ نفس تلك النكات التي على أساسها يقدم الخاص على العام هذه جارية في فرض عدم وجود المعارض للعام أو حتّى مع وجود المعارض للعام؟ بالأمس نحن قلنا الفرض ما هو؟ عندك عامٌ ألف, وعامٌ باء معارضٌ للعام ألف, وعندك مخصص جيم يخصص باء, لو كنّا نحن بين باء وجيم لا إشكال أن جيم يقدم على باء بلا حاجة بلا أي, بالنكات التي ذكرت في تقديم الخاص على العام, ولكنّه هنا دخل عاملٌ جديد ما هو؟ وهو أن هذا العام الذي له مخصص يعني: العام باء الذي له مخصص جيم هذا العام أيضاً له معارض آخر وهو ألف, واضح, فهل أنّ تلك القواعد تبقى على حالها حتّى مع وجود معارضٍ عامٍ لباء أو أنه تلك القواعد لا تكون كافية؟
الميرزا النائيني وتبعه على ذلك السيّد الخوئي, يقول: نفس القواعد كافية, يعني كيف أننا, بعبارة أخرى: دخول عنصرٍ جديد وهو العام ألف على المعارضة هذا يغير من المعادلة شيء أو لا يغير من المعادلة؟ لا يغير من المعادلة تبقى المعادلة السابقة وهو أنه إذا تعارض عام مع خاص يقدم الخاص على العام, أعم من أن يكون للعام المخصص, معارضٌ آخر أو لم يكن.
إذن يقولون تلك النكات, أي نكات؟ النكات التي على أساسها القواعد التي على أساسها قدمنا الخاص على العام لا يفرق فيه بين أن يدخل عنصرٌ جديد على المعادلة أو لا يدخل.
ولذا, عبارة السيّد الشهيد+ في (تقريرات السيّد الحائري, ج5, من القسم الثاني, ص662) هذه عبارته, يقول: [وتحقيق الكلام أن المحقق النائيني يريد تطبيق نفس مباني تقديم الخاص على العام ونكاته في المقام] نفس تلك القواعد التي ذكرها هناك في تقديم الخاص على العام هنا أيضاً يعمل تلك القواعد, [ولا يدعي هنا كبرى جديدة تطبق على المقام مع وجود عنصر جديد في المعادلة] وهو أن هذا العام الذي له خاص أو مخصص له هو ماذا؟ له أيضاً معارض. ونحن نقول: أن تلك الكبريات والمباني لا يمكن انطباقها على المقام, يعني نحن نقبل من النائيني ومن مدرسة النائيني أن الخاص يقدم على العام ولكن بشرط أن لا يكون للعام المخصَص معارضٌ, أما إذا دخل عامٌ جديد على المعادلة فلا يمكن أن نطبق نفس المباني السابقة.
ومن هنا لابدَّ من الرجوع, هذا البحث الأصولي, لابدَّ من الرجوع إلى تلك النكات التي على أساسها قدّمنا الخاص على العام, لنرى أنّه توجد فيها قابلية للتقديم حتّى في فرض وجود معارض للعام المخصَص أو أنه لا توجد فيها مثل هذه القابلية. وهذا بحثٌ آخر موكول إلى محلّه.
ولذا السيّد الخوئي+ عبارته جداً مهمة هنا, عبارته في (مصباح الأصول, ج3, ص388) يقول: [لأن العام لا يكون حجةً بالنسبة إلى ما خرج منه بالمخصِص, فالتصديق بانقلاب النسبة لا يحتاج إلى أزود من تصوره] يعني القضية ماذا؟ بديهية, كيف قرأتم في محله أنه البديهيات مشكلتها ليست في التصديق وإنما مشكلتها في التصور, إذا تصور تصوراً صحيحاً فالتصديق ضروري أولي بديهي واضح, يقول في المقام أيضاً كذلك. في المقام أيضاً كذلك تصور المسألة فيه مشكلة وإلا أصل المسألة التصديق بها لا مجال للمناقشة فيها, [ولكنه الواقع هو أنه لو كان التعارض بين الدليلين] فالحق كما ذكره ولكنّه المسألة دخل هناك عنصرٌ جديد على المعادلة على التعارض, هذا العنصر الجديد يغير من المعادلة شيء أو لا يغير من المعادلة شيء. وهذا بحثٌ آخر غير البحث السابق, وهو تقديم الخاص على العام. سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض. جيد.
الآن من باب المثال أعزائي, حتّى تعرفون أن المسألة كيف لها آثار واسعة النطاق في هذا المجال, تعالوا معنا إلى تطبيق من هذه التطبيقات التي أول من بدأ هذا التطبيق الشيخ الأنصاري+ في الرسائل, وهذه واقعاً من أهم الأبحاث التي أنا أدعوا الله سبحانه وتعالى أن نوفق له عندما نبحث بحث التعارض أن القضية لا نجعلها دائماً أكرم العالم ولا تكرم العالم وأكرم كذا, ونذهب إلى الأمثلة من هنا وهناك, وإنما نحاول أن نأتي بالتطبيق الفقهي لتلك المباني الأصولية, لماذا الذهاب إلى أكرم ولا تكرم, تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى نفس القواعد أو المسائل الفقهية.
من أوضح تطبيقات قاعدة انقلاب النسبة هذا المورد الذي سنشير إليه, هناك بحث أعزائي بين الأعلام في مسألة أن العارية هل هي مضمونة على من استعارها أو ليست مضمونة؟ أنت تستعير الشيء من أحد فأنت ضامن أو لست بضامن طبعاً إذا تلتف, ضامن أو لست بضامن؟ عندما نراجع الروايات الموجودة في المقام أعزائي النصوص الموجودة في المقام على خمسة أصناف, هذا الذي قلنا في الأعم الأغلب الأدلة أكثر من اثنين. أنا فقط أشير إليها إجمالاً, وتحقيقها موكول إلى محلٍ آخر فقط حتّى تعرفوا بأنَّ المسألة لا فقط عملية وإنما كثيرة الابتلاء.
تعالوا معنا إلى (وسائل الشيعة, ج19, ص92) الطائفة الأولى, طبعاً أشير إلى هذا (كتاب العارية, الحديث 3 من الباب الأوّل, باب عدم ثبوت الضمان على المستعير) إلى آخره, الطائفة الأولى من الروايات >ما دلّت على عدم الضمان مطلقا< قالت بأنه من استعار فإنه لا يضمن.
الرواية هذه: الرواية >عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا< هذه أصل أنه المستعير إذا كان مفرطا ذاك له بحث آخر, لا إذا كان مأمون لا ضمان عليه, هذه الطائفة الأولى. إذن الطائفة الأولى هي عدم الضمان مطلقا.
الطائفة الثانية: ما يدلّ على نفي الضمان أيضاً إلاَّ إذا اشترط الضمان, لو لم يشترط أيضاً يعني تلك مطلقة وهذه مقيدة يقول إلاَّ إذا اشترط الضمان, هذه موجودة في رقم الحديث في هذه (طبعة مؤسسة آل البيت رقم الحديث 24223, كتاب العارية) الرواية: >عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاَّ أن يكون اشترط عليه<. إذن هناك قالت لم يضمن مطلقا وهنا قالت مع الاشتراط يكون ضامناً, وهذه هي الطائفة الثانية.
الطائفة الثالثة من الروايات: ما يدلّ على نفي الضمان بلا اشتراطٍ كما كان في الطائفة الأولى إلاَّ في الدينار, إذا كان مستعير منه مقدار من الدنانير فإنه يكون ضامناً له سواءٌ اشترط أو لم يشترط. هذه الطائفة الثالثة التي هي في (ص96, ج19, رقم الحديث 24236) الرواية: >عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله: لا تضمن العارية إلاَّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان< طيب هذه منسجمة مع الطائفة الثانية, ولكن >إلاَّ الدنانير فإنَّها مضمونةٌ وإن لم يشترط فيها ضماناً< فهذه تكون معارضة للطائفة الأولى. تنظرون الآن كيف الطوائف فيما بينها بعضها تخصص بعضاً فماذا نفعل هل ننظر إليها مرةً واحدة أو ننظر كلّ اثنين ثمَّ نخصص ونحصل النتيجة النهائية ماذا نفعل؟ هذه أيضاً الطائفة الثالثة.
الطائفة الرابعة: أيضاً ما يدلّ على نفي الضمان بلا اشتراط إلاَّ إذا كانت الإعارة في الدرهم, السابقة كانت في الدينار وهذه في الدرهم, الرواية (رقم 3, من نفس الباب, باب ثبوت الضمان في عارية الذهب يعني كتاب العارية, رقم الحديث 24238) >عن أبي عبد الله الصادق قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلاَّ أن يشترط صاحبها< كما كان سابق >إلاَّ الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط< الرواية السابقة كانت دنانير هذه الرواية دراهم.
الطائفة الخامسة: ما يدل على نفي الضمان بدون اشتراط إلاَّ إذا كان في الذهب والفضة, إذن الآن انظروا أنه مع عدم الاشتراط لا ضمان إلاَّ إذا كان ديناراً فضامن إلاَّ إذا كان درهم فضامن إلاَّ إذا كان ذهب وفضة فضامن سواء اشترط أو لم يشترط, وهذه هي الرواية الواردة في (ص96, الرواية 2, رقمها 24237) الرواية: >قلت لأبي عبد الله: العارية مضمونة, فقال: جميع ما استعرته فتوى< يعني هلك, >فتوا فلا يلزمك تواه إلاَّ الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلاَّ أن تشترط عليه أنه متى تواه لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك<. جيد جيداً.
طبعاً هذه المسالة أنا ما أريد أن أدخلها في بحثنا المعاصر وإلا لها مصاديق معاصرة هذا البحث, صحيح إعارة, تأتي جنابك وتستعير من شخص مقدار من الذهب, هذه ما فيها مشكلة وبعد ذلك لابدَّ أن ترجعها, أما تستعير دينار درهم يعني ماذا؟ يعني أنت تستطيع أن تأخذ تستعير من شخص مليون دينار تقول له بعد شهر أرجعها لك استعارة, وإذا تريد أن ترجعها إليه فترجعها هي فإذا فقدت نصف قيمتها صارت قيمتها خمسين بالمائة فترجع العدد أو ترجع القيمة؟ أنا طرحت هذه حتّى أنه فقط أعرج أنه هذه المسائل أعزائي لا تقرؤون دائماً الروايات قراءة ساذجة, في ذلك الزمان كان هذا هو المتداول في الأيدي من الدينار والدرهم, الآن قد تقول أن الدينار والدرهم هو الذهب والفضة, واقعاً لابدَّ أن نتحقق أنه في ذلك الزمان الدينار والدرهم هو كان الذهب والفضة لعله في زمان كذا ولعله في زمان آخر ليس كذلك, وهكذا.
الآن نحن أمام خمس طوائف من الروايات فهنا من أوضح مصاديق قاعدة انقلاب النسبة. أكثر من هذا لا أطيل على الأعزة نرجع إلى بحثنا, إذن أعزائي.
فتحصل إلى هنا: أن الموقف الثالث الذي تبناه السيّد الخوئي+, اتضح أولاً: أن وجه الجمع يعني الطائفة الثالثة من الروايات أنه ليس ذلك وجه جمعٍ بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية, الطائفة الأولى التحليل مطلقاً والطائفة الثانية نفي التحليل مطلقاً, وما ذكره من الروايتين لا يمكن أن يكون وجه جمع بينهما لماذا؟ لأنه لم يتوفرا على ضابط ذلك ما هو الضابط؟ وهو أن يكون بمنطوقها دال على شيء وبمفهومها دال على شيء آخر والروايتان لم تكونا كذلك, ولو سلّمنا وتنزلنا فإنَّ هذا الوجه وجه الجمع يكون نافعاً على مبنى نظرية انقلاب النسبة وأمّا من أنكر قاعدة انقلاب النسبة ونظرية انقلاب النسبة فهذا الوجه أيضاً غير تام.
إذن يوجد إشكالان:
الإشكال الأوّل: عدم الدلالة عدم التمامية.
الإشكال الثاني: حتّى مع فرض التمامية والتنزل فإنه لا يكون نافعاً في المقام إلاَّ على هذا المبنى.
ولكن أعزائي التفتوا جيداً, حتّى أولئك وهذا بحثٌ أصولي أنا فقط أنبه الأعزة حتّى إن شاء الله يراجعون, حتّى أولئك الذين أنكروا قاعدة انقلاب النسبة, من آمن بنظرية انقلاب النسبة فهو في حل في كثير من هذه المسائل, أما من أنكر هذه القاعدة قال القواعد لا تساعد على الإيمان بنظرية انقلاب النسبة, اضطروا إلى أن يأتوا بنظرية التعويض عن نظرية انقلاب النسبة. ما معنى نظرية التعويض؟ إذا يتذكر الأعزة في باب السند هناك جملة من الأعلام يقول هذا السند وإن كان ضعيف ولكن نستطيع من خلال نظرية التعويض أن نصحح هذا السند.
هنا أيضاً جملة من الأعلام ومنهم السيّد الشهيد+, قال: وإن أنكرنا قاعدة انقلاب النسبة بالذي ذكره القوم أو بالبيانات التي ذكرها القوم ولكن يوجد عندنا طريقٌ آخر للوصول في الأعم الأغلب إلى نفس النتائج التي تنتهي إليها نظرية انقلاب النسبة.
وهذا يكشف لك عن ماذا؟ يكشف لك أنه لا يمكن الرفع عن نظرية انقلاب النسبة قاعدة انقلاب النسبة لأنها قاعدة مهمة في عملية الاستنباط.
فلذا عبارته+ كما في (تقريرات السيّد الحائري, ص679, ج5, من القسم الثاني) يقول: [المقام الرابع في أننا بعد أن أنكرنا انقلاب النسبة ماذا نصنع في موارد انقلاب النسبة] أنكرنا هذه القاعدة ولكن يوجد مجالٌ للتعويض أن نذهب بطريق آخر ننتهي إلى نتائج تقارب نتائج قاعدة انقلاب النسبة أو لا؟ يقول: [فمثلاً فنقول أن هذا العام المخصص له أربع حالات] يدخل في البحث ثمَّ ينتهي في (ص682) يقول: [فقد تحصل بما ذكرنا] ولكن مع بعض القيود أيضاً يقبل بقاعدة انقلاب النسبة ولكن من هذا الطريق الذي هو ذهب إليه لا من الطريق الذي ذكره الأعلام.
بعبارة أخرى: أن النائيني وبعض تلامذته حاولوا بنفس إن صح التعبير, بنفس المصادرات والقواعد التي ذكرت في باب الخاص والعام أن يصححوا قاعدة انقلاب النسبة, السيّد الشهيد يقول تلك القواعد غير كافية, لابدَّ من إضافة قواعد جديدة, نكات جديدة, مصادرات جديدة أصول موضوعية جديدة, حتّى تتم نظرية انقلاب النسبة. جيد.
الموقف الرابع: إزاء أخبار التحليل, إلى هنا انتهى من هذه المواقف الثلاثة.
الموقف الرابع: وهو الموقف الذي أصر عليه جملة من الأعلام ومنهم صاحب الحدائق&, صاحب الحدائق في (كتابه الحدائق, ج12, ص442) خلاصة كلامه في هذا المجال يقول بأنه [ما يتعلق بحق الإمام وسهم الإمام فقد وقع التحليل لنا إلى يوم القيامة, أما ما يتعلق بسهم السادة فلابدَّ من إعطائه للأصناف الذين ذكروا في الآية وفي الرواية] تعلمون بأنه الآيات الآية المباركة قسمت {لله ولرسوله ولذي القربى} وما كان لله فلرسوله وما كان لرسوله فلهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) للأئمة, هذا القسم الأوّل أو السهم الأوّل أو الحصة الأولى, والحصة الثانية الذين هم الثلاثة الذي هو سهم السادة. يقول: [ما تقدم] في (ص442, ج12) في قوله [الثامن, ما تقدم من صرف حصة الأصناف عليهم وأما حصته (عليه السلام) فيسقط إخراجها لإباحتهم ذلك للشيعة].
طيب إذا أحد الأعزاء استطاع أن يثبت جواز تقليد الميت ابتداءً ولو كان من القدماء فيقلد صاحب الحدائق في هذه المسألة ويخلص.
هذا القول الذي أشار إليه, يقول: [وهو ظاهر السيّد السند في المدارك] (مدارك الأحكام) وينقل كلامه في هذا المجال يقول: [وهو الذي اختاره أيضاً صاحب كتاب المفاتيح -الفيض الكاشاني- وأشار إليه في كتابه الوافي] إذن يظهر أنه قولٌ ذهب إليه جملة من الأعلام وهو التقسيم يدفع نصفه لمن يستحقه والنصف الآخر أبيح لشيعتهم في عصر الغيبة, إلى أن يقول: [وهذا القول عندي هو الأقرب على تفصيلٍ فيه] جيد.
هذا التفصيل يأتي إلى (ص447) الذي يذكر التفصيل الذي يعتقده في المسألة, يقول: [إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر لي من أخبار هذه المسألة ويقرب إلى فكري الكليل وذهني العليل هو أن يقال أن الظاهر من الآية والأخبار المتقدمة هو نقل الخمس كُملاً إليهم حال وجودهم والتمكن منهم والتمكن من وكلائهم] يقول في عصر الحضور المبلغ كله من إمام وسادة أو من النصفين لابدَّ أن يُعطى للإمام وهو حرٌ في أن يتصرف فيهما كيف شاء وبأي طريقٍ شاء أراد أن يبيحه أراد أن يهديه ولا يُسأل عمّا يفعل, ولذا عبارته قال: [ولا يجب علينا تطلب ما يفعلونه فيه بعد إيصاله إليهم] إذا وصل إليهم فأنت تكليفك سقط من الخمس كاملاً بنصفيه.
إنَّما الكلام أين؟ [وأما في حال الغيبة, فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم] هذا النصف الذي مصطلح عليه بسهم السادة [كما نبّه عليه كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم عملاً, وأما حقه (عليه السلام) فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الأمر المتقدم وإن كان الاحتياط في صرفه على السادة المستحقين] من حيث الفتوى سقوط سهم الإمام ولكنه الأفضل الأولى ما هو؟ أنه أساساً كلّ الخمس يعطى للسادة.
الآن وجهه الفني ما هو يشير إليه. يأتي.
والحمد لله رب العالمين.