نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (228)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    الموقف الرابع -كما أشرنا بالأمس- وهو الذي اختاره جملة من الأعلام كصاحب الحدائق وصاحب المدارك والفيض الكاشاني وهو أن التحليل إنَّما يختص بسهم الإمام وبحق الإمام (عليه السلام), ما هو ثابت له بالأصالة وما هو ثابت له بالوراثة, الوارثة بالمعنى الأعم يعني ما كان لله فهو لرسوله وما كان لله وللرسول فهو للإمام (عليه السلام).

    وأما السهام الثلاثة التي هي ابن السبيل والمساكين واليتامى من أهل البيت أو من السادة فهذا لا يوجد فيه أي تحليل وذلك: لأنه ليس ملكاً للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) حتّى يتصرف فيه بالتحليل أو بغيره.

    هذا المعنى كما أشرنا بالأمس يوجد بشكل واضح وصريح في كلمات الأعلام منهم صاحب المدارك في (مدارك الأحكام, ج5, ص421) هذه عبارته, قال: [والأصل إباحة ما يتعلق بالإمام (عليه السلام) من ذلك خاصّة] ثمَّ يشير إلى مجموعة من الروايات الدالة على ذلك إلى أن ينتهي إلى (ص424, طبعة: مؤسسة آل البيت) قال: [وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم (عليهم السلام) من جميع ذلك والله تعالى أعلم]. هذا المورد الأوّل.

    المورد الثاني: ما ورد في (مفاتيح الشرائع, للفيض الكاشاني) التي هي موجودة عندي (بتحقيق: السيّد مهدي رجائي, ج1, ص229, تحت عنوان: مفاتح رقم260) هذه عبارته: [سقوط ما يختص بالإمام (عليه السلام) حال الغيبة هل يسقط فرض الخمس حال غيبة الإمام (عليه السلام) لِما ورد من الرُخص أم يجب حفظه ثمَّ الوصية به إلى حضوره (عليه السلام) لأنه حقه فوجب إيصاله إليه ما أمكن أم يدفن لأنه إذا قام دلّه الله على الكنوز كما جاء في الخبر, أم يصرف النص إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن, أم يصرف الكل إلى الموجودين لأن عليه إتمام كفايتهم مع العوز وله الزيادة في حضوره كما ورد, فكذلك مع الغيبة أقوال في المسألة والأصح عندي سقوط ما يختص به (عليه السلام) لتحليلهم ذلك لشيعتهم ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانعٍ عنه] ثمَّ يحتاط بنحو الاحتياط الاستحبابي [ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن ولكن يتولى ذلك الفقيه كما يتولى …] إلى غير ذلك. هذا هو المورد الثاني.

    وكذلك ما ورد في (الكافي, ج10, ص345) بعد أن يقول في (ص344): [والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في ذلك أن تحليلهم (عليهم السلام) يعم المناكح وغيرها من الأموال إلاَّ أنه مختصٌ بحصتهم (عليهم السلام) أعني: السهام الثلاثة] ثمَّ يأتي: [وأما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم فتسقط حصتهم (عليهم السلام) رأساً لتعذر ذلك وغنائهم عنه رأساً دون السهام الباقية لوجود مستحقيها ومن صرف الكل حينئذٍ إلى الأصناف الثلاثة ومن صرف, إلى الأصناف الثلاثة كلها إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط والعلم عند الله]. جيد.

    ومضافاً إلى ما ذكره بالأمس صاحب الحدائق.

    فهؤلاء ثلاثة من الأعلام الكبار من علماء الإمامية ذهبوا إلى التفصيل بين سهم الإمام وسهم السادة, فما يرتبط بسهم الإمام حلل للشيعة في عصر الغيبة, طبعاً عندما يقول هؤلاء حلل أعزائي مقصودهم مطلق ما يجب فيه الخمس أعم مما هو من غنائم دار الحرب من الغوص من … ومن أرباح المكاسب, لا يتبادر إلى الذهن إلى خصوص غنائم دار الحرب أو الغوص أو المعدن أو … لا لا أعزائي, عندما يقولون تحليل مرادهم التحليل في مطلق الخمس سواءً كان من أرباح المكاسب أو من غير أرباح المكاسب. وسهم السادة لا يجب دفعه في عصر الغيبة الكبرى.

    ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل الذي ذكروه لذلك؟ الدليل الذي أقاموه وهو لابدَّ أن يلتفت إليه لأنه تترتب عليه آثار كثيرة لا في هذا المورد بل في موارد كثيرة, ولذا لابدَّ أن نقف قليلاً عند الدليل. الدليل الذي أقاموه لذلك هو ظهور الآية المباركة في سورة الأنفال كما قراناها مراراً الآية 41 من سورة الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} التفتوا جيداً.

    يقولون: أن هذه اللام الواردة في قوله: {لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} هذه إمام لام الملكية وإما لام الاختصاص, الآن سواء كانت لام الملكية أو لام الاختصاص فإنها تفيد أن سهم من هذه, طبعاً الآية وهذا بحثٌ مربوط بالآية إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى بحث قسمة الخمس سنقف عند هذه, نحن نجد أن اللام دخلت قالت: {لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} ولكن عندما وصلت إلى الثلاثة الأخيرة ما قالت ولليتامى وللمساكين ولابن السبيل, وإنما قالت: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} الأعلام فهموا لا أقل قالوا: بأنها أيضاً هذه معطوفة أيضاً لليتامى والمساكين وابن السبيل.

    إذن اللام هنا دخلت نفترضها دخلت على هذه الموارد الستة هذا الأصل الأوّل.

    الأصل الثاني: أن هذه الواو واو عاطفة, قالت: فإنَّ لله خمسه و, و, و, و, وهذه تفيد التشريك, وهؤلاء إذن هذا الخمس الذي يعطى أربعة أخماس تعطى للآخرين والخمس يُعطى لهؤلاء الستة هذا يكون على نحو ماذا؟ على نحو التشريك.

    ومن هنا, التفتوا, ومن هنا رتبوا على ذلك أنّه ما كان لله فهو للرسول ما كان للرسول فهو للإمام وما كان للإمام فهو للإمام, فإذن هذه السهام الثلاثة الأولى تثبت لإمام العصر (عليه أفضل الصلاة والسلام) إما وراثةً من الله ومن رسوله وإما أصالةً لنفسه, وحيث أنه غائب التفتوا مال الغائب ماذا نفعل به؟ جاءت كلّ هذه النظريات, نظرية الدفن, ونظرية الوصية, ونظرية الحفظ, هذه كلها جاءت من ماذا؟ من أنه مالكٌ والمالك غائب, طيب كيف نتصرف؟ آخر ما انتهى إليه العقل الفقهي الإمامي أو التوجيه الفقهي الإمامي قال: لابدَّ أن نحرز رضا الإمام في صرفه, وهنا أشكل جملة من الأعلام قالوا حتّى هذا لا يكفي لماذا لا يكفي؟ باعتبار أنت إذا كان صاحب المال غائب أنت تتصرف فيه فيما يرضيه؟ بعد ذلك جاء ويقول لا أنا لست راضياً, أنت ضامن بأي عنوان تصرفت إذن التصرف من أين جئت به؟ على أي الأحوال.

    ومن هنا أيضاً رتبوا على ذلك أيضاً مسألة أنه سهم السادة لا يحتاج إذن من الفقيه الجامع للشرائط والنائب للإمام, وإنما الذي وجب الخمس في ماله بنفسه يسلمه لصاحبه, طيب هذا صاحبه موجود السيّد فالإذن لا يحتاج, وقد أذنت ما هو منشأه الذي يكتب في المسائل العملية وقد أذنّا أن يُعطى, أصلاً ليس مرتبط بك حتّى تأذن أو لا تأذن, هذه كلها مرتبطة بمسألة هذا التقسيم السداسي لهذا الخمس, والذي يستفاد إمام من ظاهر الآية إما من إطلاق الآية, الآن ما نريد أن ندخل فقط أنا أشير إلى الاحتمالات الموجودة في المسألة.

    مضافاً أعزائي إلى الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال, الروايات الكثيرة, طبعاً يكون في علم الأعزة, الروايات كثيرة وبعد ذلك أتكلم في سندها, هذه (وسائل الشيعة, طبعة مؤسسة آل البيت, ج9, ص509, أبواب قسمة الخمس) في الباب الأوّل (باب أنه يقسم ستة أقسام) هناك يذكر مجموعة من الروايات:

    الرواية الأولى: التي هي الرواية الثانية من الباب الأوّل يعني 12601 بعد أن الرواية >عن عبد الله بن بكير, قال: >خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام, وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والإمام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم أيضاً< هذه رواية.

    والرواية الثانية: في (ص513, رقم الرواية 8, من الباب 12607) الرواية: >قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم, غوص, كنوز, معادن, ملاحة يؤخذ< طبعاً في كلّ هذه النصوص أرباح المكاسب لم توجد إلاَّ أن يقال أن عنوان الغنائم أعم يشمل أرباح المكاسب وهذا بحث آخر. قال: >يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيُجعل لمن جعله الله له وتُقسم الأربعة أقسام بين من قاتل عليه وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم< هذه ستة أسهم من أين مستفادة؟ مستفادة من الآية المباركة على نحو الشركة التي أشرنا إليها.

    وكذلك أعزائي الرواية (ص514, الرواية 9) >قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله ..< إلى آخره.

    وكذلك (ص518, الرواية19) وهي: >كان رسول الله’ أربعة أخماس للمجاهدين وخمسٌ يقسم فمنه سهم رسول الله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون هو ليس لكم, وسهم لذي القربى وهو لنا, وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم< إلى آخره.

    هذه الروايات عموماً ضعيفة السند. هذه الروايات التي دلّت على مسألة التقسيم السداسي هي ضعيفة السند.

    ولذا تبقى عندنا قضية واحدة وهي أنه أساساً ما أشار إليه جملة من الأعلام أنه يدعون تواتر هذه الروايات. هذا البحث إذا الإخوة يريدون أن يراجعوه في (فقه الشيعة, للسيد مهدي الخلخالي, ج2, ص415) يقول: [ففي عدد السهام وهي ستة كما في المتن وهو المشهور بل في الجواهر شهرة عظمية, وكيف كان فيستدل للمشهور بوجوه الإجماع, الثاني: ظاهر الآية, الوجه الثالث: الروايات المستفيضة على حد تعبير بعض الفقهاء العظام] يعني الشيخ الأنصاري [بل قيل أنها متواترة على حد ما قاله السيّد الحكيم في المستمسك].

    ولذا السيّد الخوئي, لأنه هذا ليس بحثنا الآن أنا ما أريد أن أدخل فيه, ولذا السيّد الخوئي+ في المستند عندما يصل يقول لو كنّا نحن والروايات فالروايات غير نقية السند. يبقى عندنا ماذا؟ ظاهر الآية المباركة وظاهر الآية فيها مثل هذا الظهور لبيان هذه القضية, اللهم إلاَّ أن يناقش أن الآيات القرآنية ليس لها إطلاقٌ وإنما تبين أصل الحكم الشرعي, أما خصوصيات الحكم الشرعي فهذه ليست مستفادة من الآيات القرآنية يعني أصل التشريع واردٌ أما خصوصيات التشريع هذا كما قلت لكم إن شاء الله بحث آخر سيأتي في بحث تقسيم هذا الخمس وهو أنه بعد أن ثبت هل هو شاملٌ أو ليس بشامل. جيد.

    إذا تمت هذه المقدمات, يقال: بناءً على هذا يقال: بأنه هذه الآية بإضافة الروايات دلّت على أنّه التقسيم سداسي أولاً, وثلاثة منها موجودة لسهم السادة ثانياً, والإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) إنَّما يحق له أن يتصرف في ماذا؟ في مال غيره أو في ماله؟ في ماله, فالتحليل يكون وارداً في ماذا؟ في خصوص حقه, ومن هنا استند جملة من هؤلاء الأعلام إلى أن الإمام قال: >من أعوزه شيء من حقي< طيب إذن يشمل حق الآخرين أو لا يشمل حق الآخرين؟ >حقنا< وهكذا.

    ولكن, توجد هنا إشكالية التفتوا, هذه الإشكالية طرحها صاحب الحدائق وأجاب عنها, قال: بأنه نحن لا علاقة لنا بالتحليل الصادر من زمان الإمام امير المؤمنين إلى زمان من؟ إلى زمان الإمام العسكري الإمام الحادي عشر, نحن الآن إمامنا بالفعل من هو؟ الإمام الثاني عشر (عليه أفضل الصلاة والسلام), والإمام الثاني عشر عندما حلل لنا الخمس لم يحلل لنا الخمس بما هو حقه لم يقل حقي, قال: >وأما الخمس< إذا يتذكر الأعزة في التوقيع الذي قراناه من (كتاب الغيبة, ص190) قال: >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا< ظاهر هذه العبارة ما هو؟ مطلق الخمس لا خصوص حق الإمام (عليه السلام) لا خصوص نصف الخمس.

    ولذا في (الحدائق, ج12, ص451) هذه عبارته, يقول: [نعم ظاهر توقيع التحليل هو التحليل في مجموع الخمس] قال: >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا< [ولكن, مقتضى الجمع بين هذا التحليل وبين الأدلة التي قدمناها] أي الأدلة؟ الروايات التي وردت وبينّت أو الآية ظاهر الآية المباركة [أنّ النصف للأصناف الثلاثة إذن نخصص التحليل بحقه (عليه أفضل الصلاة والسلام)].

    فإذن لو كنّا نحن والتوقيع, التوقيع ماذا؟ أما الخمس فهو كله لنا, أو أبيح لشيعتنا, ولكن بمعونة الآية المباركة والروايات التي قرأنا جملة منها يدلّنا على ماذا؟ يدلنا على التخصيص وسياق الكلام قبل هذه العبارة في أمواله (عليه السلام) يعني سياق التحليل يقول الإمام ما يتكلم عن مطلق الخمس وإنما يتكلم عن أمواله الخاصة به [وسياق الكلام قبل هذه العبارة في أمواله (عليه السلام)] هذه قرينة, القرينة الثانية: [والتجوز في التعبير بابٌ واسعٌ فقوله وأما الخمس يعني وأما حقنا من الخمس] لا مطلق الخمس, [ومجموع الخمس وإن أضيف إليهم في جملة من الأخبار إلاَّ أن المراد باعتبار كون النصف لهم أصالة والنصف الآخر ولاية] هذا بحثه يأتي [وحينئذٍ فيجب دفع حصة الأنصاف إليهم للأدلة المشار إليها سيّما مع دلالة جملة من النصوص على أن الخمس جعله الله لهم عوضاً عن الزكاة] الآن يحرمون الزكاة وأيضاً يحرمون عوض الزكاة العوض وأيضاً المعوض هذا خلاف الإنصاف, الزكاة لا يأخذون منه, والخمس (عليه السلام) تبرع عنهم بالوكالة قال أبيح لشيعتنا, [فكيف يجوز أن يحرموا من العوض والمعوض, وبالجملة فهذا القول عندي أظهر الأقوال ولكنّي مع ذلك أحتاط بالدفع إلى مستحقي السادة غالباً] يعني حتّى الباقي من سهم الإمام أيضاً يُعطى لمن؟ نفس الذي قاله الفيض الكاشاني وهو أنه قال: نصف السادة يُعطى والاحتياط النصف الثاني أيضاً يُعطى لهم. جيد.

    هذا تمام الكلام في الوجه الذي ذكره هؤلاء الأعلام في المسألة.

    أما ما هو الحق, هل هذا التفصيل صحيح أو ليس بصحيح؟ أعزائي الآن أنا ما أدخل في بحث أن هذه الآية دالة أو ليست دالة؟ أصلاً ليس بحثنا هذا, بحث آخر, وأنه أساساً الخمس هو ملكٌ للإمام وملكٌ للسادة, أو أنّه ملكٌ لمنصب الإمام, تلك أبحاث مفصلة لابدَّ أن نقف عندها في محلها, الآن نريد نحن والروايات الواردة في التحليل لنرى أنها تدل على ذلك أو لا تدل؟

    أعزائي, نحن عندما نراجع كلمات الأئمة التفتوا جيداً, نراجع كلمات الأئمة في التحليل, وكذلك سيرة الأئمة في زمان الحضور نجد أنهم لم يكونوا يتعاملوا مع سهم السادة بهذه الطريقة. التفتوا جيداً, هؤلاء بنو على أنه نصفه للإمام ونصفه ملك من؟ ملك السادة, عند ذلك يُطرح هذا التساؤل بنحو الإجمال أقوله والآن أطبقه, هل يوجد هناك فرقٌ في التصرف بين زمان الحضور وزمان الغيبة أو لا يوجد فرقٌ؟ إذا ثبت نصف هذا الخمس للسادة فيجوز التصرف فيه من غير إذنهم أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ إذا ثبت أنه ملكهم كما قلنا على نحو التشريك, يجوز التصرف في ملكهم أو لا يجوز؟ تقولون: لا يجوز في عصر الغيبة, ولكنه في عصر الحضور يجوز, بأي ملاكٍ ما هو الفرق بين الحضور وبين الغيبة؟ إذا كان يجوز التصرف فكما يحق لهم أن يتصرفوا في عصر الحضور يحق لهم لمصالح أن يحللوا في عصر الغيبة, بنفس التصرف الذي كان يجوز لهم في عصر الحضور, وإن لم يكن يجوز لهم ذلك فكما لا يجوز لهم في عصر الغيبة لا يجوز لهم في عصر الحضور.

    مع أن هؤلاء الأعلام هذه المفارقة التفتوا هذه الإشكالية لا الإشكال, هذه الإشكالية يعني المفارقة موجودة في كلمات هؤلاء الأعلام وهو أنهم من جهة يقولون أنه لا يحق لهم أن يحللوا سهم السادة في عصر الغيبة, ولكن يحق لهم أن يتصرفوا في سهم السادة في عصر الحضور.

    أنا أقرأ العبارة لكم, هذا صاحب الحدائق وكلهم لا فقط صاحب الحدائق, صاحب الحدائق في (ج12, ص447) هذه عبارته, يقول: [إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر لي من الأخبار هو أنّه ينقل الخمس كُملاً إليهم حال وجودهم والتمكن منهم أو وكلائهم وعدم التصرف فيه بغير إذنهم وكون ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب احتمالان أقربهما الأوّل] يعني أنه لابدَّ أن يحمل إليهم على نحو الوجوب [كملاً] إمام وسادة [ولا يجب علينا تطلب ما يفعلونه فيه بعد إيصاله إليهم] لسنا مسئولين ماذا يفعلون بهذه الأموال [إلاَّ أن المفهوم من أخبارهم] التفتوا جيداً هذا يصرح به صاحب الحدائق [أنهم ربما أباحوا به الناقل وحللوه كُملاً كما هو صريح حديث فلان وفلان وفلان, وربما أنفقوا فيه على الأصناف كما يدل عليه أخبار قسمة الخمس وربما وربما, وأما في حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف كذا وكذا] السؤال: ما هو وجه تصرف الإمام في ملك الغير؟ ولا يستدل لي أحد بأدلة >كلّ شيء ملك لهم< لا لا, قلنا هذه الروايات المرتبطة بأنهم يملكون كلّ شيء مرتبطة بغير هذه الملكية العرضية تلك ملكية طولية وقفنا عندها فيما سبق.

    والعجيب أنت عندما تأتي إلى الروايات تجد أنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) عندما حللوا, نعم بعض الروايات حللوا حقهم قال حقي حقنا, أما بعض الروايات صريحة أنهم ماذا؟ حللوا الخمس, الآن بغض النظر واحدة منها هذا التوقيع الذي قراناه عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا<.

    الروايات الواردة تعالوا معنا إلى (الوسائل, ج9, ص545, الحديث 5) قال: >إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة< التفت جيداً >أن يقوم صاحب الخمس< الآن هذا صاحب الخمس أعم من الإمام ومن السادة, صاحب الخمس >فيقول يا ربي خمسي, وقد طيبنا ذلك لشيعتنا< ما الذي طيبته حقك أم كلّ الخمس؟ ظاهر الرواية ما هو؟ هذا الذي يقوم صاحبه به, سيدي يا ابن رسول الله فيما يرتبط بحقك لك حق التحليل, أما فيما يرتبط بحق الآخرين وملك الآخرين بعنوان ماذا تحلل؟ بقرينة أنتم تقولون أنه لا يحق هذا المعنى نقول بالتفصيل لهذا السبب, لأنه ملك السادة هذا, فإذا كان ملك السادة هو يستطيع أن يحلله؟ أنت قبلت هذا المعنى في عصر الغيبة, يعني قبلت أنه لا يحق له أن يتصرف في غير ملكه وحقه.

    >وقد طيبناه ذلك لشيعتنا لتطيب<.

    وكذلك في (ص548, الحديث12) أيضاً >وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحللٌ لهم ذلك إلى أن يقوم القائم<. كله لا أنه ما يرتبط بحقنا الشخصي.

    وكذلك (ص528, الحديث13) الرواية واضحة: >دخلت على أبي جعفر فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً واشتريت متاعاً واشتريت رقيقاً واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال< كلّ هذه >وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به, فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك<.

    طيب فيما يتعلق به يحق له التحليل, أما فيما يتعلق بملك الآخرين بأي أساس يحق له؟

    إذن نحن لو نراجع سيرة الأئمة وألفاظ الأئمة في التحليل وكذلك عملهم نجد بأنه لا ينسجم مع هذا التفصيل الذي ذكره هؤلاء.

    نعم يوجد هنا إشكالان:

    الإشكال الأوّل: قد يقول صاحب الحدائق أنتم قرأتم لنا روايات ما قبل الإمام الثاني عشر, نحن الحجة الذي علينا من هو؟ الإمام الثاني عشر, والإمام الثاني عشر لم يبح لنا مطلقاً وما ذكرتموه من التوقيع توجد قرائن على أنه لا يريد منه إلاَّ ماله وحقه لا مطلق الخمس.

    جوابه يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1088

  • جديد المرئيات