نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (234)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    قلنا: بأنَّ من أهم مفاتيح وقواعد بحث الخمس هو التعرف على أنّ الخمس هل هو نوعٌ واحد أو نوعان, وهذا البحث أعزائي إن تم أنّ الخمس على نوعين سوف تنقلب مباحث الخمس عندنا, وذلك: إذا ثبت أن الخمس أو لا أقل خمس أرباح المكاسب, الآن لماذا أقول لا أقل باعتبار أن هذا الكلام قد يأتي في الكنز أيضاً وقد يأتي في المعادن أيضاً, وقد يأتي في الغوص أيضاً, ونحو ذلك.

    الآن باعتبار أنه لم نطرح تلك المباحث, الآن محل بحثنا وهو محل الابتلاء أيضاً هو خمس أرباح المكاسب والتجارات.

    إذا ثبت أن هذا النوع أو أن هذا الخمس نوعٌ آخر من الخمس فمن الطبيعي جداً أن كثيراً من تلك الأحكام التي ثبتت للخمس من النوع الأوّل من التقسيم ومن السهام ومن أن النائب العام في عصر الغيبة يتصرف فيه ونحو ذلك, كلها سوف تنتفي في هذا النوع الثاني. لماذا؟ باعتبار أن ذاك نوع من الخمس له أحكامه الخاصة به وهذا نوعٌ ثانٍ من الخمس لابدَّ من البحث عن أحكامه عن ثبوته وعدم ثبوته في عصر الغيبة.

    أعزائي, إذا ثبت أن خمس أرباح المكاسب من الأحكام الولائية فهل أنّه مع غيبة الإمام هذا الحكم الولائي باقٍ أو ليس بباقٍ؟ ذكر أو احتمل جملة من الأعلام, طبعاً المتأخرين والمعاصرين إلى أنّه إثبات هذا النوع من الخمس مشكلٌ جداً في عصر الغيبة, إلاَّ أن يقال: بأنَّ الفقيه له صلاحية هذه الأحكام الولائية وأعمل ولايته فجعل الخمس في أرباح المكاسب.

    ومن هنا يُطرح هذا التساؤل عند ذلك وهو: من هو ذاك الذي له حق أن يُعمل هذه الولاية ولي الأمر أو كلّ مجتهد؟ من هو ذلك؟

    ولذا هذه القضية التي نطرحها الآن من أهم مباحث الخمس, بل أهم مباحث الخمس, وإلا ما لم تنحل هذه القضية الدخول في أبحاث الخمس أنا أتصور لا أقل دخول غير فني, دخول غير منهجي دخول غير علمي. أنا أنقل لك عبارة واحدة من بعض الأعلام المعاصرين هذه عبارته هناك, الإخوة يراجعون (كتاب الخمس, ص395) هذه هي العبارة, يقول: بأنه أساساً [ويكون إثباته في عصرنا مشكلاً جداً] واقعاً مشكل إذا ثبت الخمس خمس أرباح المكاسب مرتبط بحكم ولائي, اللهم إلاَّ على بعض المباني الأخرى التي لابدَّ أن تتم في محلها.

    مسألة الصرف, مسألة المقدار, مسألة فائض الموؤنة وعشرات بل مئات المسائل المرتبطة, إذن إذا وقفنا عند هذه المسألة لسببين:

    أولاً: أنها محل ابتلاء؛ لأنه واقعاً نحن مبتلين بهذه المسألة, الآن مراراً ذكرت أن قوام الحوزات العلمية إنَّما قائم على ماذا؟ قائم على خمس أرباح المكاسب, لا على خمس غنائم دار الحرب, ولا على خمس الغوص ولا على خمس المعادن ولا على خمس الكنوز, وإنما على خمس ماذا؟ نعم تلك قد تأتي ولكن تأتي هامشية وليست أساسية.

    نحن نعتقد أنّ النصوص بشكل واضح وصريح تقول لنا أنّ خمس أرباح المكاسب ليس ثابتاً بحسب النص القرآني وليس ثابتاً بحسب فرض النبي وسنة النبي كحكم ثابت في الشريعة كالركعتين الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية, تلك سنة نبيكم ولكن جزء من الشريعة, كحرمة شرب كلّ مسكر, هذه أيضاً الحرمة ثابتة بتشريع من النبي, ولكنّه جزء ثابت من الشريعة.

    نحن لا نرى أن الخمس في أرباح المكاسب, لا هو من النوع الأوّل ولا هو من النوع الثاني وإنما هو حكمٌ ولائي صدر من الأئمة المتأخرين لأسبابٍ معينة, ولظروف خاصة ولشروط خاصة.

    هذا القول وإن لم يكن هو المشهور بين المتقدمين وبين المتأخرين والمعاصرين, ولكن يوجد جملة من الأعلام بين ما قال بهذا القول وبين جملة من الأعلام وخصوصاً المعاصرين منهم لم يختر هذا القول ولكن احتمله من غير ردٍ, التفتوا جيداً, يعني أن الأدلة كانت وأن ظهور الأدلة كانت بنحوٍ لا تسمح بالجزم بردها ونفيها. نعم, لم يختره قول, ولكنه احتمل كاحتمال مقبول, بل التفتوا, بل أن صاحب الجواهر لهذه الروايات ولهذه التعابير >لي< و>حقي< و>خففت< و>فعلت< و>أوجبت< وغيرها يقول: لولا مخافة كذا وكذا لقلنا كلّ الخمس بهذه الطريقة, لا فقط خمس أرباح المكاسب, وإنما حتّى الخمس الثابت في الكتاب, وهذه عبارة جداً مهمة أعزائي, طبعاً نحن لا نوافق على هذا لماذا؟ لأنّه نعتقد أنه لم يلتفت هذا خلط بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بحكم ولائي ولكن أريد أن أقول أن فقيه كصاحب الجواهر وجد أن الأدلة لها من الظهور كأنها كلها مرتبطة بها. أنقل لكم العبارة في (الجواهر, ج16, ص155) هذه عبارته هناك, يقول: [المسألة الرابعة: ما يجب من الخمس بأحد الأسباب السابقة] الستة أو السبعة المعروفة, طبعاً ليست سبعة بأنه أساساً المال المختلط بالحرام أساساً هذا ليس له ارتباط بالخمس, وبحثه في محله.

    قال: [يجب صرفه إليه مع وجوده وحضوره (عليه السلام) كما هو ظاهر الأكثر وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره, بل ينبغي القطع به] يعني: الرجوع إليه في حضوره [بالنسبة إلى حصته] يعني: النصف المعروف بسهم الإمام [ضرورة وجوب إيصال المال إلى أهله, أما حصة قبيله] يعني: اليتامى والمساكين وابن السبيل [أما حصة قبيله فالظاهر أنّها كذلك أيضاً] يعني: أيضاً لابدَّ من إرجاعها إلى الإمام, [خصوصاً خمس الغنائم وفاقاً لمن عرفت تحصيلاً للفراغ اليقيني ولأنّه الواقع والمأثور] التفت [بل كان وكلائهم (عليهم السلام) على قبض الخمس في كثيرٍ من النواحي حتّى في الغيبة الصغرى] أولاً [ولظهور سياق أكثر الأخبار فيه من إضافته إليهم (عليه السلام)] ثانياً [وتحليلهم (عليهم السلام) بعض الناس منه, وغير ذلك ممّا يؤمُ إلى أن ولاية التصرف والخمس والقسمة إليه وللأمر بإيصاله إلى وكيله, بل] محل الشاهد [بل لولا وحدة الانفراد] هذه مشكلة الإنفراد واقعاً أنه الإنسان مباشرة يتهم يعني ألف سنة الفقهاء ما فهموا فقط أنت فهمت, يا أعزائي هذه القضية تعالوا نحترم العقول, بلي إذا قال قولاً قائم على أسس علمية فلا بأس به, ولكنّه مثل صاحب الجواهر أيضاً يخشى الانفراد.

    يقول: [بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أنّ الخمس جميعه للإمام (عليه السلام)] أصلاً كله مربوط به إنَّما وضع له.

    نعم, تقول إذن هذا قبيله في القرآن ماذا تفعل؟ قال: [وإن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله] وهذه هي النظرية الأخيرة الآن في بعض الكتابات المعاصرة الموجودة أنه لا يقسم إلى سهم إمام وسهم سادة, هذا منشأه هذا الكلام لصاحب الجواهر. نعم, من مصارفه السادة لا أنه نصف السهم للسادة, من مصارفه, وهذا هو الذي الآن اختاره جملة من الأعلام.

    قال: [ولذا لو زاد كان له, ولو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه] وهذا يكشف عن أنه ليس له كشخص وإنما له كمنصب فمن ملك أو ملأ هذا المنصب في عصر الغيبة الكبرى أيضاً الكلام.

    طبعاً هذا الكلام نحن لا نوافق عليه لأنه نعتقد أن فيه عدم وضوح في أن الخمس ليس من نوع واحد. وإنما الخمس على نوعين, نوعٌ ثابت ونوع متغير الثابت له أحكامه والمتغير له أحكامه.

    ممن قال بهذا القول وأشرنا إليه فيما سبق وهو (الشيخ حسن في منتقى الجُمان, ج2, ص439- 440- 441- 443) أنا أشير إلى بعض العبارات. إذا تتذكرون بالأمس قرأنا إشكالاً وهو أنه: أساساً لا ينسجم مع خطابهم >أوجبت<, >ولم أوجب< ونحو ذلك, يقول: ونجيب عن الإشكال, يقول: [إذا تقرر هذا فاعلم أن الإشكال الأوّل] الذي أنه لماذا الإمام يقول >أوجبت< وهذه ليست طريقته, قال: [مبنيٌ هذا الإشكال على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس] هذا الإشكال إنَّما ورد تصوراً منهم أن الخمس نوعٌ واحد أعم من الثابت في الكتاب أو الثابت أين؟ أو الثابت في كلمات الإمام الصادق, [ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية, كيف وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها] بخلاف ماذا؟ بخلاف التسوية [بل ينادي بالاختلاف كالخبر السابق] الذي يشير إلى خبرٍ الذي يقول الرواية جداً هناك عجيبة >قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه, فلم أدري ما أجيبه, فقال: يجب عليهم الخمس, فقلت: في أي شيء, فقال: في أمتعتهم و…< إلى أن الرواية تقول: >بأنه لي الخمس في أموالهم<, >لي الخمس في أموالهم< مع أنه بنص الآية لي أو نصفه لي, إذن تبين أنه يتكلم عن نوع آخر من الخمس.

    يقول: [ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب] ولذا الأعزة فليتابعوا هذه المسألة لأنه شيخ حسن ينسب ذلك إلى جماعة من القدماء أنهم قالوا أن الخمس ليس على نوع واحد. هذه في (ص439).

    في (ص440) يقول: [وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسه] أنه يا ابن رسول الله حكم ثبت بالكتاب لماذا تقول >أوجبت< >خففت< >شددت< طيب انسبه إلى ماذا؟ كما فعلت في وسط رواية علي بن مهزيار نسبته إلى الآية المباركة, بينكم وبين الله إذا أراد أن يتكلم أحد الأئمة عن الصلاة يقول >أوجبت< >وفعلت< و>خففت< و>شددت< هكذا, تقول الأصل ثابت أين؟ في القرآن فلمَ تنسبه إلى نفسك.

    يقول: [وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسه مرتفعٌ معه] يعني: مع احتمال أن هذا نوع آخر من الخمس [فإنَّ له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذاً وتركاً وتخفيفاً وتشديداً ونحو ذلك].

    وهكذا عندما يأتي إلى (ص441) يقول: [ثمَّ إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية دلالةٌ واضحةٌ على ما قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس] الخمس ليس له حالٌ واحد وإنما أحواله متعددة أنواعه أحكامه متعددة, [وأن خمس الغنائم] بنص الآية [ممّا يستحقه أهل الآية ليس للإمام أن يرفع ويضع على حد ما له في خمس نحو الغلاة وما ذاك إلاَّ للاختصاص هناك والاشتراك هنا].

    وهكذا مجموعة من العبارات بهذا الصدد الأعزة يراجعونها في هذا الموضع.

    وممن احتمل أيضاً هذا الاحتمال من غير أن يرده, طبعاً هذا الذي ذكرناه عن الشيخ حسن اختياره قولٌ في المسألة اختيارٌ مختاره في المسألة.

    ولكن ممن أيضاً احتمل هذا الاحتمال احتمالاً معتداً به من غير أن يرده, ما ورد في (كتاب الخمس, تقرير السيّد المحقق الداماد) من الكتب الجيدة في هذه الباب, التي هي بتقريرات شيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي, في (كتاب الخمس, ص175) بعد أن يورد الإشكال الأوّل بأنه [فقد أورد على النص] يعني على صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة [بأنَّ الجعل والتشريع بالإيجاب ونحوه قد انقطع بانقطاع الوحي وارتحال الرسول فما معنى قول الإمام >أوجب< وهكذا قوله >ولم أوجب< >ولا أوجب< و>خففت تخفيفاً تشديداً<] ما معنى هذا؟ يقول: [والجواب عن ذلك بأنّه نقول إما أن نقول باختصاص هذا القسم من الخمس وهو خمس أرباح المكاسب] فقط بماذا [للإمام (عليه السلام) فقط كما ربما يستظهر من بعض الروايات لمكان التعبير بنحو >حقي< >حقك< >نصيبي< >نصيبك< وأمثال ذلك في الأسئلة والأجوبة, فعليه فلا مجال لتوهم الإشكال لكون هذا الخمس حينئذٍ حقاً طلقاً له فبيده الولاية المطلقة] فإذا كانت له الولاية المطلقة يضع تارة ويرفع أخرى ويشدد تارةً ويخفف أخرى. هذا ومن غير أن يرد هذا الاحتمال, قال: [إما, وإما أن نقول] إذن يشير إلى احتمالين من غير أن يرد الاحتمال الأوّل في الباب.

    وأيضاً هذا الاحتمال احتمله بعض الأعلام المعاصرين أيضاً في كتابه (الخمس, ص201- 202) وموارد متعددة.

    أعزائي هذه القضية التي أشرنا إليها مراراً في أبحاث سابقة وهي مشكلة أنّ أرباح المكاسب أو خمس أرباح المكاسب تقريباً اتفقت كلمة علماء الإمامية أنّه لا عين ولا أثر لها إلى مائة وخمسين سنة بعد الرسول الأعظم, يعني لا عين ولا أثر لها في سلوك الرسول الأعظم ولا بيانات الرسول الأعظم, وكذلك لا أثر لها في كلمات الإمام أمير المؤمنين لا بياناً ولا سلوكاً وسيرةً وأخذاً وقبضاً ونحو ذلك, فضلاً عن الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق, الآن لابدَّ أن نبحث واقعاً تاريخ صدور هذه الروايات أو ابتداء صدورها في زمن الإمام الصادق, أنه في أوائل إمامته في وأخريات إمامته فلهذا, العبارة باتفاق الفقهاء لا فقط هذا كلام هذا الذي أقرأه باتفاق الكلمة.

    سيدنا الأستاذ السيّد الخوئي+ في (المستند, ص196) يقول: [وإن تعجب فعجبٌ أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عينٌ ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين] واقعاً من العجائب لماذا؟ الآن قد يقول قائل: أنه كما حاول البعض أن يبرروا وهذه التبريرات كلها توجيهات ذكرناها سابقاً وأجبنا عنها, أساساً أنّه الناس ما عندهم أموال, هذا الكلام .. والأمر كما ترى .. ماذا أهل مكة كانوا عندهم زكوات .. ناس فقراء كذا .. ثمَّ هذا إذا كان الناس فقراء هذا ليس معناه أنه لا يُبين معناه لا يطبق لا أنه لا يبين, وإلا لعله عندما جاءت آية وجوب الحج {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} لعله لا يوجد ولا مستطيعٌ, إذا لم يوجد مستطيع القرآن لابدَّ لا يشرع الحج مثلاً؟ الجواب: واقعاً عجيب من البعض ولكنّه جواب من ضيق الخناق, لأنه هذه الرؤية ليست في أذهانهم أن الخمس على نوعين فإذا جعله من نوعٍ واحد لابدَّ أن يثبته من صدر الشريعة, إذا لم يثبت من صدر الشريعة لابدَّ أن يقبل أن الخمس نوعان, وإثباته صعب جداً.

    يقول: [إلى عهد الصادقين حيث أن الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر, وأما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتاً حسب ما عرفت].

    ولا يقول قائل: بأنه إطلاق الآية, ولا يقول قائل, واقعاً إطلاق الآية لو كان تاماً لكان العمل به من خلفاء الجور قبل العمل به من خلفاء وأئمة الحق, بينك وبين الله القرآن ثبت له خمس أموال الناس يغضون النظر عنه لماذا؟ تقول لا, لأنه إذا كانوا يأخذون لابدَّ أن يعطوه لأهل البيت, هم الذين غصبوا إمام أهل البيت يخافون أن يغصبوا أموال أهل البيت بينكم وبين الله؟! لأن البعض هكذا أجاب, قال: لأنه هؤلاء إذا كانوا يقولون أن هذه الخمس موجود لابدَّ أن يعطوها لمن؟ هم الآيات القرآنية خالفوها ولم يوافقوا على إمامتهم, طيب كما غصبوا تلك كانوا يغصبوا.

    ثمَّ خير شاهد على الغصب, ماذا غنائم دار الحرب أعطوا الأئمة حقهم فيها, أعطوا أو لم يعطوا؟ طيب هذه الفتوحات العظيمة التي حصلت في صدر الإسلام إلى زمن الإمام الصادق هذه غنائم دار الحرب بنص الآية المباركة ما كان لله فلرسوله وما كان لرسوله فهو لذوي القربى, أعطوا أو لم يعطوا؟ لم يعطوا, هذا مثل ذاك ما كان يعطوا.

    إذن القضية من مسلمات فقه الإمامية, توجد محاولات أخيراً من البعض في بعض الكتابات راجعوها محاولات واقعاً فيها خلط شديد وعدم الوضوح في الرؤية كالأبحاث التي عرض لها السيّد العسكري في مقدمة (مرآة العقول) أبحاث مفصلة يريد أن يثبت من خلال الرسائل والمكاتبات لا أخذ الخمس كان ثابت, لا عزيزي, هذا الخمس الذي وجد غير ذاك الخمس الذي كان يبعث.

    وهكذا في كتابات الشيخ الهمداني عنده كتاب خمس أيضاً, هناك أيضاً محاولات واسعة النطاق, وهكذا في كتابات (سيرة الرسول الأعظم) في الصحيح من سيرة الرسول الأعظم عدّة محاولات في هذا المجال, أنا بالدقة كلّ هذه تابعتها واقعاً المشكلة الأساسية التي عاشها هؤلاء جميعاً هي عدم وضوح الرؤية في المسألة, تصوروا كلما جاء تعبير الخمس فهو شاملٌ للأصناف السبعة, لا لا دليل على ذلك, إذا جاء تعبير الخمس فهو تعبيرٌ قرآني لابدَّ أن نرى سعة وضيق دائرة النص القرآني. على أي الأحوال.

    هذه الإشكالية أشار إليها جملة من الأعلام, هذه الإشكالية, منهم السيّد الحائري, الإخوة الذين عندهم هذا الكتاب وأتصور أعم الأعزاء عندهم هذا الكتاب (السيّد الحائري في كتابه مباني فتاوى الأموال العامة) إذا وسعنا الوقت, هناك يشير إلى هذه القضية, يقول: [وأما الآية] فيما يتعلق بخمس أرباح المكاسب (ص225) يقول: [تعارف لدى الشيعة] إذن ينسب القول ماذا التفتوا, أولاً: لا ينسبه إلى نفسه, وثانياً: ما ينسبه إلى العلماء والفقهاء ينسبه إلى من؟ طيب واضح ماذا يريد أن يقول, يقول: [تعارف لدى الشيعة إدخال ذلك في عنوان الغنيمة] يعني إدخال خمس أرباح المكاسب في عنوان الغنيمة, [الوارد في الآية المباركة {وأعلموا إنَّما غنمتم} رغم وضوح ورودها في سياق غنيمة الحرب, بدعوى أن المورد] هذا التضعيف الثالث [بدعوى أن المورد لا يخصص الوارد, فلو لم نسلم هذا الاستظهار..] إلى أن يأتي في آخر (ص235) يقول: [ولا يبعد أن تكون رواية بن مهزيار المفصلة في إحدى مقاطعها إشارة إلى تفسير الغنم في الآية المباركة لا بمعنى أرباح المكاسب] إذن حتّى الروايات يقول لا تشير إلى تفسير الآية بمعنى أرباح المكاسب.

    جيد جداً, إذن أين الإشكالية؟ الإشكالية هذه: يقول: [والمنشأ لهذا التشكيك هو أن التأكيد على خصوص خمس أرباح المكاسب ورد من قبل الأئمة المتوسطين واشتد من قبل الأئمة المتأخرين من هنا يدخل التشكيك في كون ذلك حكماً إلهياً] طبعاً التفتوا, لا يتبادر إلى ذهن الأعزة أن الحكم الولائي ليس حكم إلهي, لا لا, الحكم الولائي أيضاً حكمٌ {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر} تجب طاعة الحكم إنَّما يعبر قال أنه ليس حكم إلهي, المقصود ليس حكم إلهي ثابت, لا أنه ليس حكم إلهي, ويقيناً هذا هو مقصود السيّد الحائري, لا أنه ليس حكم إلهي, وإنما هو حكم إلهي ثابت وجزء من الشريعة أو حكم إلهي متغير وليس جزءاً من الشريعة, لأنه إذا كان ثابت فلا يفرق فيه, فيه إطلاق أزماني وأحوالي وأفرادي و.. إلى آخره, أما إذا كان حكم ولائي ففيه إطلاق أزماني لكل الأزمان أو لا يوجد فيه؟ لا يوجد وإنما تابع لظروفه وشروطه.

    البحث فيه تتمة إن شاء الله إلى الدرس اللاحق.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1421

  • جديد المرئيات