نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (239)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    من أهم الإشكالات التي وردت على مذاق المشهور من فقهاءنا في مسألة روايات ونصوص التحليل, هي: أنه بعد أن فرضوا أن الخمس نوعٌ واحد, سواءً ما يرتبط بأرباح المكاسب أو ما يرتبط بغنائم دار الحرب قالوا هويةً وحكماً وطبيعةً هو حكم واحد, جاؤوا بعد هذا الأصل, جاؤوا إلى روايات التحليل وجدوا أنّ نصوص التحليل تشتمل على نحوين من الإطلاق:

    النحو الأوّل من الإطلاق: أن هذه النصوص واضحة أنها كما تشمل عصر الغيبة الكبرى تشمل عصر الحضور أيضاً, >فليبغ الشاهد الغائب, الحي منهم والميت< واضحة, أنها هذه الأخبار لا تختص بعصرٍ دون آخر.

    ولذا وجدتم أنه من جعلها مختصة بعصر الحضور أشكل عليه, من جعلها مختصة بعصر الغيبة أيضاً أشكل عليه, باعتبار أن الروايات روايات التحليل نصوص التحليل مطلقة عامة شاملة لكلا العصرين.

    وكذلك النحو الثاني من الإطلاق: أنها شاملة للخمس الحاصل في مال الشخص نفسه أو الحاصل في مال الغير وانتقل إلى الإنسان من غير أداء حقه.

    هذا الإطلاق أو هاتان الحيثيتان من الإطلاق واقعاً أجبرت فقهاءنا على أن يقيدوا لا يمكن لأحدٍ أن يلتزم بهذين الإطلاقين وبهاتين الحيثيتين من الإطلاق. لا في عصر الحضور يمكن الالتزام به لأن السيرة القطعية من زمن الإمام الصادق (عليه أفضل الصلاة والسلام) إلى زمن الإمام الثاني عشر حتّى في الغيبة الصغرى كان الأئمة يقبضون الخمس بل يشددون على من لم يؤدي هذا الحق. إذن هذه الحيثية لا يمكن قبولها.

    ولا يمكن أيضاً قبول أن الخمس رفع في عصر الغيبة الكبرى, لأن هذا خلاف حكمة تشريع الخمس إذن أين حق السادة؟ وإشكالات أخرى ذكرها القوم.

    من هنا اضطروا إلى التقييد قالوا لا يمكن أن نقبل هذه النصوص على إطلاقها. إنَّما وقع الكلام بين الأعلام في المواقف التي أشرنا إليها أنه بماذا يتقيد هذا الإطلاق؟ من هنا اختلفت الكلمات والمواقف الأعزة يتذكرون, أشرنا إلى جملة من هذه المواقف.

    ولذا, أعزائي تجدون أن مسألة قبول إطلاق نصوص التحليل تقريباً ثابتة عندهم, وإنما يبحثون عن طريقة لتقييد هذا الإطلاق.

    انظروا مثلاً إلى ما أشرنا إليه إلى (فقه الشيعة, ج2, ص737) هذه عبارته هناك يقول: [وتكون النتيجة هو التفصيل المذكور وهو حليّة الخمس المنتقل إلى الشيعة من المخالفين فلا ضمان عليهم, ووجوب الخمس المتعلق بمال أنفسهم] طيب سؤال: بأي دليل قيدتم إطلاق نصوص التحليل, لأنه نصوص التحليل أعم من أن تكون في مال نفسه او المنتقل إلى الغير, ما الفرق في النتيجة حق الإمام ثابت في هذا المال أعم من أن يكون من الغير وصل إليّ, يعني من قبيل لو فرضنا: أن مالاً مغصوب من أحد, طيب كما يجب على الغاصب أن يرجعه من انتقل إليه المال أيضاً هذا المال مغصوب لابدَّ أن يرجعه إلى صاحبه, لأن هذا حق مالكه.

    قال: [فلا ضمان عليهم ووجوب الخمس المتعلق بمال أنفسهم, لأن الباقي تحت الأخبار الدالّة على التحليل المطلق] إذن يسلمون أن أخبار التحليل مطلقة تشمل هذا وذاك, [ولكن بعد تقييدها بما دلّ على وجوب الخمس على أرباح الشيعة والحاصل: أن المعارضة إنَّما تكون بين الأخبار الدالة على وجوب الخمس على الشيعة] والتي هي سيرة الأئمة [وبين تلك الأخبار الدالة على التحليل المطلق الشامل للخمس المنتقل إليهم من الغير, والخمس المتعلق بأموال أنفسهم, وحيث أن أخبار الوجوب أخص إذن نقيد بها إطلاق أخبار التحليل].

    ونفس هذا البيان أشرنا قلنا أن السيّد الهاشمي في كتابه (الخمس) أيضاً أشار إليه (في ص72, ص74) هذه عبارته, يقول: [وهذه الطائفة هي المعارضة بحسب الحقيقة مع أخبار التحليل] أي طائفة؟ الطائفة التي أوجبت الخمس في أموال الشيعة [معارضة مع أخبار التحليل التي هي مطلقة] فالنتيجة ماذا؟ قال: [ولا إطلاق فيها لما كان ثابتاً من الحق على الغير قبل انتقاله إلى الشيعة فيجمع بينها] يعني بين التي دلت على الوجوب [وبين ما هو مطلق من روايات التحليل بالتخصيص فيثبت القول المشهور].

    وهكذا في (ص74) يقول: [وهذا الجمع ظاهره أن ما هو محلل مفروغ عن حليته من الخمس غير ما هم مكلفون بدفعه ولا يكون حلالاً لهم, حيث كذا حيث كذا ..] أن أخبار التحليل وإن كانت مطلقة إلاَّ أنه نقيدها بهذه الأخبار.

    واضح أعزائي, المنهج الذي سار عليه المتقدمون وخصوصاً أعلامنا المتأخرين والمعاصرين. وهو أنهم سلموا, التفتوا جيداً, سلموا أن أخبار التحليل فيها إطلاق أولاً لأرباح المكاسب أيضاً, وثانياً: حتّى عند من لا يعتقد بالخمس. يعني: فرضوا أن وجوب خمس أرباح المكاسب كما هو ثابت في مال الشيعي ثابت في مال من؟ في مال غير الشيعي, سواء كان مخالفاً أو كان كافراً, فإذا انتقل المال إلينا يقول الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) قال: أنت لست ضامناً وإن كان حقنا ثابت في هذا المال, ما أدري واضحة النكتة التي وضعوا الفقهاء يدهم عليها.

    إذن افترضوا أن وجوب الخمس هو نوعٌ واحد, أولاً, يعني أرباح المكاسب أو غنائم دار الحرب, وثانياً: كما هو ثابتٌ في مال الشيعي ثابت في غير مال الشيعي, التحليل فقط انصب على ذاك الذي انتقل إلينا من غير الشيعي سواء كان مخالفاً أو كان كافراً, واضح إلى هنا.

    الجواب: هذا الاتجاه صحيح أو لا؟ هذا الفهم, هذا التصور؟ الجواب: المختار عندنا أن روايات التحليل لا إطلاق لها لأرباح المكاسب أساساً أرباح المكاسب خمس أرباح المكاسب خارجة موضوعاً عن أخبار التحليل.

    أساساً لم يرد فيها تحليلٌ حتّى نبحث إذن كيف يجب الخمس فيها. ما أدري واضح المطلب الذي أقوله أو لا؟

    أساساً الأعلام فهموا الإطلاق ولهذا بحثوا عن المقيد, نحن ندعي أن أخبار التحليل لا إطلاق فيها لخمس أرباح المكاسب, حتّى نبحث عن المقيد وإنما هي خارجة موضوعاً خارجة تخصصاً يعني خمس أرباح المكاسب خارجةٌ تخصصاً وموضوعاً عن أخبار التحليل, كخروج الجاهل من قولنا: أكرم كلّ عالم, إذا قلنا أكرم كلّ عالم يشمل الجاهل أو لا يشمل الجاهل؟ لا يشمل الجاهل لماذا لا يشمل؟ لوجود قيدٍ؟ لا لا, باعتبار أنه الجاهل غير العالم والموضوع هو العالم. بأي دليل؟

    المختار عندنا يقوم على أصل موضوعي واضح وهو: أنّ خمس أرباح المكاسب يختلف حقيقةً هذا الحكم وطبيعة وهويةً يختلف عن ماذا؟ عن الخمس الثابت في آية سورة الأنفال وهي غنائم دار الحرب.

    نعم, يتفق هذا الخمس مع ذاك الخمس في جهةٍ في بعض الأحيان وهو في البعد الكمي, هذا خمس وذاك ماذا؟ يعني في العدد, من الخمسة واحد هي ضريبة جعلها الأئمة لظروف خاصةٍ اضطرتهم إلى جعل هذا الحكم الولائي, قدره ما هو؟ هذه الضريبة؟ الجواب: لا ليس دائماً الإمام الجواد جعلها نصف السدس, إذن ما عندنا خمس نحن, هذا الذي أوقع الأعلام جميعاً أنهم تصوروا أن هذا هو ذاك, لا لا, هذا اتفق معه في الكم, وهذا في بعض الأحيان في بعض الأزمنة مطلقاً.

    ولذا تجدون أنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) التفتوا لهذه القضية, أنهم عندما يتكلمون, هذه استقرؤوا الروايات لأنه إذا أردت أن أدخل كلّ رواية رواية لابدَّ أن نبقى اسبوعين, أنهم كلما تكلموا عن ذاك الثابت في القرآن عبروا عنه الخمس, وكلما تكلموا عن هذا الذي أوجبوه بحكم ولائي قالوا حقنا. طبعاً ذاك أيضاً حقهم ولكن ذاك خمس ثابت لهم بنص الكتاب, >ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا أهل البيت< طبعاً نحن نعتقد أن هذا النصف الأوّل والنصف الثاني أو سهم الإمام وسهم السادة كله ليس ملكاً لأحد لا للإمام ولا للسادة وإنما هو ملكٌ للمنصب, وهذا بحثٌ آخر. الآن ما اتكلم الآن هذا حكمه ما هو ذاك حكمه ما هو؟ ذاك بحث سيأتي, ولكن بنحو الفتوى.

    نحن الخمس الثابت قرآنياً لا نعتقد أنه ملكٌ بالمعنى الفقهي ملكٌ للإمام أو ملكٌ للسادة, لا هو ملك للإمام شخصاً ولا هو ملكٌ للسادة شخصاً, إذا قلنا إمام باعتبار منصب الإمامة فمن يشغل هذا المقام يكون له ذلك.

    الآن نتكلم في النوع الثاني من الخمس وهو الحق الذي هم فرضوه الضريبة التي هم وضعوها.

    نحن نعتقد أن نصوص التحليل لا علاقة لها بهذه الضريبة, أصلاً لم تحلل من الأوّل هذه الضريبة, لا تشملها من الأوّل حتّى نبحث إذن كيف نوفق بين ما حللوا وبين ما كانوا يأخذون الخمس, هذا التناقض لا يوجد عندنا لماذا؟ لأن روايات التحليل أساساً شاملة لأرباح المكاسب أو غير شاملة؟ غير شاملة, حتّى نسأل إذن كيف نوفق بينهما. هذا الإشكال الذي وقع الفقهاء فيه.

    وكذلك لا يوجد عندنا إطلاق لروايات التحليل تشمل أرباح المكاسب في عصر الغيبة حتّى نقول إذن كيف يجب خمس أرباح المكاسب في عصر الغيبة, أساساً روايات التحليل شاملة أو غير شاملة؟ غير شاملة.

    ما الشاهد على ذلك؟ يتذكر الأعزة في البحث السابق أشرنا إلى بعض الشواهد, من أهم تلك الشواهد قلنا: أن الشيعة بعد أن صاروا وجود كيان إلى زمن الإمام السجاد وإلى أوائل زمن الإمام الباقر لا يوجد للشيعة كيان معترف به, معترف به ولو اجتماعياً, طبعاً عندما نصل إلى زمن الإمام الرضا, نجد أن الكيان الشيعي صار وجوداً معترف به رسمياً من قبل السلطة, ما أدري أنتم واجدين, بعض الأحيان أنا ما أريد أن أضرب الأمئلة, تجدون بأنه في مصر حركة الإخوان المسلمين كانت موجودة على الأرض يدخلون الانتخابات, ولكن الدولة في النظام السابق لهم, الدولة كانت معترفة بهم رسمياً أو غير معترفة؟ غير معترفة, لا تعترف بشيء اسمه حركة الإخوان المسلمين مع أنها كانت موجودة على الأرض.

    في الأنظمة الشمولية الديكتاتورية الاستبدادية عموماً, أساساً المعارض لهم معترف به حتّى اعتراف اجتماعي أو غير معترف به؟ غير معترف به, أساساً في زمن بني أمية لم يكونوا يضعوا أي مجالٍ لتكون الوجود الشيعي, فهو لا يعطى حقوقه ولا ولا.. نعم بعناوين مختلفة كان يأخذ البعض حقوقه, إلى أن وصلنا إلى زمن الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق تشكل هذا الكيان الذي هو الكيان الشيعي, عرفوا هؤلاء الشيعة هؤلاء شيعة, اعبر أنا عنه الكيان الشيعي, هناك اعتراف بالتشيع كحركة كمذهب كمدرسة بعنوان اجتماعي, وببركة جهود الإمام الباقر والصادق والكاظم إلى أن نصل إلى عهد الإمام الرضا, نجد بأنه التشيع بلغ أوجه حتّى اضطر حكومة الوقت أن يعترفوا بهم كوجود سياسي رسمي, طبعاً بعد ذلك انقلبت مباشرةً, بعد المأمون أيضاً وجدوا أن هذه حالة الانفتاح اضطرتهم كثيراً فرجعوا إلى القبضة الحديدية – إن صح التعبير- التفتوا جيداً.

    أساساً أئمة أهل البيت, هذا الشاهد المهم, أن الشيعة من زمن الإمام الباقر وخصوصاً الصادق وبعد ذلك الأئمة نصبوا الوكلاء وفقهاء الأئمة وأصحاب مدرسة أهل البيت كانوا يقبضون الأخماس وهم الذين نقلوا إلينا أخبار التحليل, ولن يخطر على ذهن أحد منهم أنه يوجد تنافٍ بين أخبار التحليل وبين ما يأخذونه من الحق الذي فرضه الأئمة عليهم, لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون جيداً أن أخبار التحليل مرتبطة بشيء آخر بموضوع آخر غير الذي فرضه الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا هو الشاهد الذي ذكرناه.

    أما الشاهد لعله الأساس هو النصوص الواردة, تعالوا حدود عشرين أو اثنا وعشرين رواية واردة في (الوسائل) عمدة الروايات الواردة في التحليل هذه الروايات, تعالوا نستقرأها جميعاً لنرى بأنه يوجد فيها شاهدٌ على الشمول والإطلاق, أو أن الأمر على عكس ذلك.

    تعالوا معنا أنا أصنف هذه الروايات إلى ثلاثة أصناف, التفتوا جيداً, إلى ثلاثة أصناف:

    الصنف الأوّل: هي الروايات التي صريحة في الاختصاص يعني صريحة في عدم الشمول لأرباح المكاسب.

    الرواية الأولى, في (ص592, الرواية رقم عشرين وقراناها في البحث السابق) الرواية: (في تفسير العسكري أنه قال: >عن أمير المؤمنين أنه قال لرسول الله قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملكٌ عضوض< هذه إشارة إلى الروايات الخلافة من بعدي ثلاثون عاماً وإن كانت غير واردة عندنا تلك, ولكنّه ومن بعدها ملك عضوض >وجبرٌ< غصب >فيستولى على خمسي< ما في تعبير على حقي, على ماذا؟ لأن هذا الخمس ثابت بنص القرآن >فيستولى على خمسي من الغنائم< وفي بعض النسخ >من السبي والغنائم< >فيبيعونه< فينتشر في الأسواق شيعتنا أيضاً موجودة في هذه الأسواق يبيعون ويشترون طيب لا يستطعيون أن يجعلوا لأنفسهم سوقاً مستقلاً, >ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه, فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك< من ذلك الخمس الثابت بحسب الغنيمة >من شيعتي, لتحليل لهم منافعهم من مأكلٍ ومشربٍ ولتطيب مواليدهم< ولذا نحن قلنا بأنه لا نقل >تطيب مواليدهم< فقط مناكح, لا, شامل لكل شيء. >ولا يكون أولادهم أولاد حرام< الآن لماذا وضع الإمام يده؟ باعتبار أنه النقطة المهمة هي لقمة الحلال >فقال رسول الله’ ما تصدّق أحدٌ أفضل من صدقتك وقد تبعت رسول الله في فعلك أحل الشيعة كلما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم<.

    هذه الرواية الأولى, وهي واضحة أن التحليل ورد عن أمير المؤمنين مطلق بما يشمل أرباح المكاسب او مختص بما ثبت بنص القرآن؟ التفتوا جيداً.

    قد يقول قائل: سيدنا الآية فيها إطلاق؟ الجواب: حتّى لو سلمنا أن الآية فيها إطلاق لا أقل الجميع معترفٌ أن خمس أرباح المكاسب لم يظهر في ذاك الزمان وإنما ظهر في زمن من؟ في زمن الإمام الصادق, حتّى السيّد الخوئي الذي قال بأنَّ الآية مطلقة, قال متى اظهروا خمس أرباح المكاسب؟ إذن التحليل مرتبط بأرباح المكاسب حتّى على الإطلاق او غير مرتبط؟ غير مرتبط, لأنه بعد لم يأتي حتّى يقع مورد ابتلاء الشيعة وغصب من قبل اعدائهم ومخالفيهم حتّى يحل النبي والائمة ذلك لشيعتهم, هذه الرواية الأولى.

    الرواية الثانية: >عن أبي جعفر في حديثٍ قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى … وابن السبيل} فنحن أصحاب الخمس والفيء< إذن التعبير ما هو؟ ليس حق وإنما خمس, وهذا هو الخمس الاصطلاحي في النص القرآني.

    عند ذلك هنا التفتوا افتحوا لي قوس: (الروايات التي تقول >يقوم يوم القيامة صاحب الخمس فيقول أين خمسي< أي خمس مراده؟ هذا الخمس, ولكن أنت لأنك فرضت تلك الضريبة أيضاً من هذا النوع ففرضته أيضاً شامل لأرباح المكاسب >يقوم صاحب الخمس< وصاحب الخمس ماذا أي خمس؟ الخمس المصطلح الموجود, وذاك ليس خمساً بالمعنى المصطلح, وإنما هو حقٌ مالي وضعه الأئمة تارةً بقدر الخمس وأخرى أقل وأخرى)

    قال: >فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا< هذه النصوص التي قلنا وحدة لسان التحليل والتحريم موضوعاً وحكماً الذي أشرنا >والله يا أبا حمزة ما من أرضٍ تفتح ولا خمس يخمس< الآن أنت إذا ما تنظر إلى جو الروايات كلها تقول خمس يخمس يعني يشمل أرباح المكاسب لا لا عزيزي قبلها موجود, وهو أن الآية تتكلم, >وقد حرمناه على جميع الناس ما من أرضٍ تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلاَّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً<. هذه الرواية الثانية.

    الرواية الثالثة: الواردة في المقام, (الراوية الثامنة عشر في ص551) الرواية واضحة, التفتوا, الرواية: >عن أبي عبد الله الصادق عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإذن على الصادق فأرسلنا إليه فأرسل إلينا أدخلوا اثنين اثنين فدخلت وأنا رجلٌ معي فقلت للرجل أحب أن تحل بالمسألة فقال نعم, فقال له جعلت فداك, إن أبي كان< التفتوا إلى موضوع المسألة >إن أبي كان مما سباه بنو أمية< باعتبار أن الحروب كانت ماذا؟ مستمرة والفتوحات مستمرة في زمن بني أمية >وقد علمتُ أن بني أمية< أو >قد علمتَ< كلاهما صحيح >وقد علمتَ أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا أن يحللوا< باعتبار ليسوا ولاة أمر شرعيين >ولم يكن لهم مما في أيديهم قليلٌ أو كثير< وأبي سبي من خلالهم من خلال فتوحاتهم ومعاركهم, >وإنما ذلك لكم< لأنكم أنت ولاة الأمر الحقيقيون >وإنما ذلك لكم, فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكادُ يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه< أبي مسبي كان ولم يكن حراً والآن أنا أبنه فأيضاً أكون عبداً >فقال له: أنت في حلٍ مما كان من ذلك< من ذلك من ماذا؟ أرباح المكاسب؟ لا, من السبي من الغنائم التي موجودة, >وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلٍ من ذلك< أيضاً واضحة مرتبطة بعالم غنائم دار الحرب.

    الرواية السابع عشر: >عن المعلى ابن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما لم من هذه الأرض< يعني الكرة الأرضية >فتبسم ثمَّ قال: إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها ومنها ومنها ومنها مصر والنيل والدجلة والفرات فما سقت أو أسقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا< هذه مرتبطة بعالم أرباح المكاسب أو بعالم الفيء؟ مرتبط بفيئهم لهم رؤوس الجبال لهم .. هذه لا علاقة لها بأرباح المكاسب, >وليس لعدونا له شيء إلاَّ ما غصب عليه وأن ولي لفي أوسع ..< إلى آخره, هذه الرواية السابعة عشر.

    الرواية الرابعة عشر أيضاً واضحة المضمون أعزائي, الرواية: >دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا نجي قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثمَّ قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة ما أريد بها إلاَّ فكاك رقبتي من النار, فكأنه رق لي فاستوى جالساً فقال يا نجيَ سلني فلا تسألني عن شيء إلاَّ أخبرتك به, قال: جعلتُ فداك ما تقول في فلان وفلان< يعني في الأوّل والثاني >قال: يا نجيَ< التفت جيداً >قال: يا نجيَ أن لنا الخمس في كتاب الله< إذن التعبير حق أو خمس؟ هذا الذي قلته في أول البحث أنه لو تستقرؤون الروايات تجدون أينما عبروا الخمس يريدون الخمس الاصطلاحي بحسب آية سورة الأنفال لا هذا الحق الذي وضعوه بعد ذلك >إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا< إذن هذا الحق أي حق؟ هذا الحق الذي هو الخمس >في كتاب الله<.

    سؤال: هذا شامل لأرباح المكاسب أو غير شامل؟ الأوّل والثاني غصبوا ارباح المكاسب أو لم يغصبوا؟ أولاً: حتّى لو سلمنا أن الآية فيها إطلاق لأنه أنتم تعترفون أن إظهار خمس أرباح المكاسب كان في زمن من؟ في زمن الإمام الصادق, إذن لم يكن محل الابتلاء. نحن قلنا أن الآية غير شاملة لأرباح المكاسب, حتّى لو سلمنا تنزلنا أيضاً هذا الغصب هذا الخمس المراد منه خمس غنائم دار الحرب >قال: أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ..< إلى أن قال: >اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا< ما هو الذي أحللناه؟ هذا الخمس الذي ظلمنا حقنا فيه وهو الذي ثبت في كتاب الله في ذلك الزمان الذي لم يكن من مصاديقه أرباح المكاسب >ثمَّ أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجيَ ما على فطرة إبراهيم …< إلى غير ذلك.

    إذن الطائفة الأولى من روايات التحليل أعزائي واضحة أنها يوجد فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق؟ لا يوجد فيها إطلاق يشمل أرباح المكاسب.

    الطائفة الثانية والثالثة تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1010

  • جديد المرئيات