نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (250)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام فيما لو تعلق الخمس بمال الغير وانتقل إلى الشخص مالٌ قد تعلق به الحق, فهل يكون من انتقل إليه ضامناً أو لا؟

    هذه المسألة من المسائل الابتلائية بل وكثيرة الابتلاء في هذا الزمان وفي كلّ الزمان وفي أي سوق فرضنا. سواءً كنا نعيش في مجتمعات لا تؤمن بالإسلام, أو كنّا نعيش في محيطٍ وأسواقٍ تؤمن بالإسلام ولكنها لا تؤمن بوجوب الخمس في أرباح المكاسب, أو كنّا نعيش في أسواق كما في هذه أسواقنا, وهي أنه مع أنه مسلمٌ ومعتقدٌ بوجوب الخمس لا أقل على مستوى الفتاوى الفقهية بوجوب الخمس في أرباح المكاسب ولكن مع ذلك يتساهل ولا يدفع ذلك الخمس.

    وأنا أتصور أنه الإنسان يحصل له علمٌ قطعي ولو بنحو القطع الإجمالي بأنه يتعامل مع مثل هذه الموارد. فما هو تكليف الإنسان إزاء مثل هذه الموارد.

    في الواقع بأنه يمكن تصنيف المسألة إلى فرعين:

    الفرع الأوّل: وهو أنه ما لو وقعت المعاملة مع إنسانٍ لا يعتقد بوجوب هذا الخمس, إما لعدم اعتقاده بالإسلام وقبلنا قاعدة أن الكافر أيضاً مكلفٌ بالفروع, لأنه مسألة خلافية بين الفقهاء وتستحق البحث المفصل والبحث في محله, إما بناء على ذلك, وهو أن الكافر مكلفٌ إلاَّ أنه غير معتقد بالإسلام حتّى يدفع. وإما أنه مسلم إلاَّ أنه لا يعتقد بوجوب الخمس في أرباح المكاسب كما هو في عموم المسلمين غير اتجاه مدرسة أهل البيت, فما هو التكليف؟

    هنا أعزائي الفقهاء أو مشهور فقهاء الإمامية قالوا أن نصوص التحليل الواردة تشمل المقام, يعني: أنه مع أنه يجب الخمس ولكنّه الأئمة حللوا هذا الحق لشيعتهم سواءٌ ما يتعلق بسهم الإمام إذا قبلنا هذا التقسيم سواءٌ ما يتعلق بسهم الإمام أو ما يتعلق بسهم السادة, بكلا السهمين فإنه محلل لهم ذلك.

    هذا المعنى بشكل واضح وصريح تقدم الكلام عنه, فهم مع اعتقادهم بوجوب الخمس على هؤلاء يعني يجب عليهم دفع خمس أرباح المكاسب, إلاَّ أنهم يقولون نصوص التحليل قالت لا يجب عليه الضمان, الشيعي إذا وقعت في يده, فهي من السالبة بانتفاء المحمول لا من السالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح, يعني أن الخمس موجودٌ وأن الحق ثابتٌ ولكن الأئمة بنصوص التحليل رفعوا هذا الحق إذا تعلق بمال الغير أما إذا تعلق بمال الشخص فنصوص التحليل غير شاملة لذلك, فيجب عليه الأداء ولا يجب عليه الضمان, وهذه قضية انتهينا منها في البحث السابق.

    طبعاً أتكلم الآن على مباني القوم كما أشرت مراراً, أما ما هو على مختارنا من أن خمس أرباح المكاسب إنَّما هو حكم ولائي لا أنه حكمٌ ثابت في الشريعة له بحث آخر لعلنا إن شاء الله في آخر الأبحاث سنعرض, الآن نتكلم على مباني القوم الذين يعتقدون أن خمس أرباح المكاسب ثابتٌ بنص الآية المباركة آية الغنيمة كما يثبت الخمس في غنائم دار الحرب في المعدن وغير ذلك يثبت الخمس في أرباح المكاسب وفاضل المؤونة. هذا الفرع الأوّل.

    وهذا الفرع لا يوجد فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين, الكل يقول أن نصوص التحليل شاملة لهذا المورد.

    الفرع الثاني: وهو الفرع الذي هو محل الخلاف, وخصوصاً في مجتمعاتنا الذي عموماً افترضوا في العراق في إيران في دول أخرى الذي المجتمع مجتمع شيعي والمعاملات في الأعم الأغلب تقع بين الشيعة فهنا لو فرضنا أنه تعلق الخمس بمال شخص ألف, ثمَّ انتقل ذلك المال بأي طريقٍ سواء ببيع أو هبةٍ أو … إلى غير ذلك, وكان المالُ قد تعلق به الخمس, لأن الخمس يتعلق بعين المال, وكان الحق قد تعلق بعين المال, فالآن الذي يصل إليّ هذا المال بيدي بيعاً جعالةً هبةً ونحو ذلك, فيه حق من؟ فيه حق الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) فيه الخمس أعم من حق الإمام وحق السادة سهم الإمام وسهم السادة, فهنا من انتقلت, ذاك الأوّل من انتقلت عنه المفروض أنه عاصٍ لا يريد أن يدفع. أو افترضوا أنه لا يعلم الآن من باب المثال أيضاً ممكن, ولكن أنا الذي الآن وصل هذا المال بيدي هل أنا لابدَّ أن أخرج الخمس أو لا يوجد؟ يوجد قولان في المسألة:

    القول الأوّل: وهو القول الذي ذهب إليه, لا أريد أن أقول المشهور, ولكن كثير من الفقهاء يقولون هو ضامن, يعني أنت جنابك معاملة في السوق مع توفر الشرائط وصل بيدك مال تعلق به الخمس لابدَّ أولاً تخرج خمس تلك العين وذاك المال وبعد ذلك يحل لك. هذا طبعاً لا يغني عن الخمس في مالك لو بقي عندك هذا المال سنة وكان زائد على المؤونة أيضاً يتعلق به خمس ثانٍ لأنه ذاك مرتبط بمال نفسك وهذا المال الأوّل مرتبط بمال الغير بحق تعلق في مال الغير.

    هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه الشيخ الأنصاري, كما أشرنا للأعزة في (كتاب الخمس, ص384) قال: [بل تقدم أن الخمس الذي حللوه للشيعة منصرفٌ إلى ما كان منتقلاً إليهم بالمعاملة] يعني مرتبط بالغير لا بمال أنفسهم [لا ما اغتنموه بأنفسهم, نعم ظاهر هذا الأخبار اختصاصها] اختصاص التحليل [اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مثلاً] يعني لا يعتقد هذا النوع من الخمس [وأما من لا يخمس مع اعتقاده ففي جواز الشراء منه إشكالٌ أقربه عدم الجواز لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصول حقهم (عليهم السلام)] هذا هو.

    ومن المعاصرين الأعزة يتذكرون وهو أنه السيّد الحكيم+ في (المستمسك, ج9, ص595) اختار هذا القول, قال: [ثمَّ إن ظاهر الأخبار الشراء ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالكافر والمخالف وبالجملة لا ينبغي التأمل في دعوى اختصاص النصوص بالشراء ممن لا يعتقد الخمس أما كذا ..] ولذا أيضاً افتوى في منهاج الصالحين على هذا الأساس, وهو أنه إذا اشترى من شيعي وانتقل إليه يكون ضامناً لذلك.

    في قبال هذا القول اعزائي يوجد قولٌ آخر, وهو أنه أساساً نصوص التحليل كما تشمل الحق من المخالف تشمل من المعتقد أيضاً, يعني يوجد في نصوص التحليل إطلاقٌ يشمل الحق الذي تعلق بالمال في مال من يعتقد بالخمس أو من لا يعتقد بالخمس. نصوص التحليل فيها إطلاق.

    هذا القول هو الذي اختاره صاحب السرائر ابن ادريس الحلي في (السرائر, ج1, ص498, طبعة: جامعة مدرسين) هناك يقول: [هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره (عليه السلام) من أعدائه خوفاً على نفسه فقد رخصوا لشيعتهم] هذه من العبارات التي واقعاً لابدَّ أن تحذف من ثقافة غيبة الإمام, الآن أحد عشر إمام أبداً ما خافوا وماذا؟ طيب إذا خائف على نفسه إذن كيف يقتدي بأمير المؤمنين, كيف يقتدي بالإمام الحسين, كيف يقتدي بالأئمة الآخرين, على أي الأحوال, وإن كان طبعاً يكون في علمكم في النصوص موجودة هذه, ولابد أن تذكر وتفسر تفسيراً جيداً, لا تُعطى بعد سلبي حتّى تكون مطعناً في الإمامة, كما الآن تتخذ.

    قال: [خوفاً على نفسه فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها] انتهى, بلا أن يكون ممن لا يعتقد أو ممن يعتقد. هذا التفصيل الموجود في كلمات الفقهاء الآخرين هذا التفصيل نحن لا نجده في كلمات صاحب السرائر.

    وأوضح من ذلك ما ورد في هذه (اللمعة, الطبعة القديمة, العشر مجلدات منشورات جامعة النجف, ج2, ص80) هناك عبارته واضحة في هذا المجال, يقول: [ومن الثاني, ومن الثالث: ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس] واضحة هذه العبارة فيها إطلاق, إذا انتقل فنصوص التحليل شاملة لهما معاً. جيد.

    هذا المعنى هو الذي استند عليه السيّد الخوئي+ في المستند, وأفتى على أساسه في المنهاج أيضاً وهو أنه روايات التحليل لا معنى لتقييدها بصورة من لا يخمس, من لا يعتقد الخمس, بل هذه الروايات كما تشمل من لا يعتقد الخمس تشمل من يعتقد الخمس ولا يخمس, وهذا المعنى أشرنا إليه مراراً للأعزة في (مستند العروة, ص348) يقول: [المذكور في كلمات الأصحاب هو الأوّل] ما هو الأوّل؟ [وهو يختص بما إذا كان المنتقل عنه ممن لا يعتقد الخمس بتاتاً كالمخالف والكافر, حيث قيدوا الحكم بم انتقل ممن لا يعتقد] ثمَّ يقول: [ولكنّا لا نعرف وجهاً لهذا التقييد, وعليه فإطلاق الروايتين هو المحكّم بعد سلامته عما يصلح للتقييد ويقيد بذلك ما دل على وجوب إيصال الخمس إلى مستحقه] لو كان فيها إطلاق إلاَّ في هذه الموارد, يعني إذا وجد الخمس وتعلق الخمس في مال الشخص, أما إذا كان انتقل إليه متعلق بمال الغير فأنا في حلٍ أعم من أن يكون معتقداً أو غير معتقد.

    السيّد الخوئي& في هذه الفتوى استند إلى روايتين, طبعاً إلى هنا نحن فقط نذكر الأعزة البحث السابق, ولكنه حتّى نربطه بالبحث اللاحق.

    السيّد الخوئي& استند إلى روايتين معتبرتين:

    الرواية الأولى: وهي الرواية الواردة وهي رواية: >أبي سلمة سالم بن مكرم, عن أبي عبد الله قال: قال رجل وأنا حاضر< وهذه هي الصحيحة الأولى.

    والصحيحة الأولى قلنا: أنه لا إطلاق فيها. لأي شيء؟ يعني هذا التحليل لا يشمل أرباح المكاسب. لا أنه يشمل ولكنه نقيده. السيّد الخوئي قال فيه إطلاق, نقول: لا إطلاق, التحليل محلل >هذا لشيعتنا حلال< لا علاقة له بأرباح المكاسب, هذه الرواية الأولى, وتقدم الكلام تفصيلاً قبل التعطيل.

    الرواية الثانية: قلنا بأنه فيها إطلاق لأرباح المكاسب لأن الرواية قال: >جعلت فداك< وهي الرواية السادسة (ج9, ص545, مؤسسة آل البيت, 12680) >قلت: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال< إذن شاملة لأرباح المكاسب أو غير شاملة؟ واضحة أنها شاملة.

    ولكننا قلنا حتّى لو سلمنا شمول الرواية لأرباح المكاسب إلاَّ أنه لا يُعلم إن لم نقل يعلم العدم, لا يُعلم أن فيها إطلاقٌ التحليل, يشمل عصر الغيبة الكبرى أيضاً. يوجد تحليلٌ ولكن قرينة >ذلك اليوم< هذه القرينة إما دليلٌ على عدم الشمول لعصر الغيبة الكبرى مختصة بعصر الحضور, وإما لا أقل قرينية احتمال القرينية. فهذا يمنع من انعقاد الإطلاق في المقام.

    إذن أعزائي, الفتوى التي استند عليها – على مباني القوم- التي استند إليها السيّد الخوئي الفتوى التي قال بها مستنداً بها إلى هاتين الروايتين هاتان الروايتان لا دلالة فيهما على هذه الفتوى, فهذه الفتوى لا اعتبار لها, ساقطة عن الاعتبار. إلى هنا الحق مع من؟ الحق مع أولئك الذين فصلوا بين ما لا يعتقد بوجوب الخمس وبين من يعتقد بوجوب الخمس, وجعلوا التحليل مختصاً بمن لا يعتقد بوجوب الخمس.

    طبعاً إذا هذا الدليل سقط لا فتوى السيّد الخوئي, فتوى السيّد الشهيد فتوى تلامذة السيّد الشهيد, فتوى تلامذة السيّد الخوئي التي في الأعم الأغلب الآن في الرسائل العملية تلامذة السيّد الخوئي وتلامذة السيّد الشهيد يقولون بالإطلاق, يعني أن نصوص التحليل شاملة لمن لا يعتقد ولمن يعتقد.

    إلاَّ أنه واقعاً إذا كان المستند الرواية الأولى والرواية الثانية هاتان الصحيحتان فهاتان لا تكفيان لإثبات هذا الإطلاق والشمول لمن يعتقد ولمن لا يعتقد. جيد.

    ولكنّ السيّد الخوئي – بحثنا الجديد- ولكنّ السيّد الخوئي+, مع أنه قال بالإطلاق, يعني: روايات التحليل, التفتوا إلى النكات الفنية, مراراً ذكرت أن هذه أنا أحاول أن أطبق القواعد على المسائل الابتلائية لاستكشاف تلك النكات الفنية في عملية الاستنباط.

    السيّد الخوئي+ مع أنه قال بالإطلاق إلاَّ أنه استثنى مورداً وقبل كلام المشهور, إلى هنا ما هي فتوى السيّد الخوئي ومن تبعه من تلامذته, ما هي فتواه؟ أنه إذا تعلق الخمس والحق بمال الغير وانتقل إليّ أنا لست بضامن, لماذا؟ قال: لنصوص التحليل, يقول إلاَّ في مورد, وهو فيما لو انتقل بالإرث فإنه لابدَّ أن يدفع الخمس. لا انه انتقل بالبيع, لا انتقل بالهبة, لا انتقل بالجعالة, لا انتقل باي طريق, انتقل ماذا؟ من باب المثال الإرث وإلا القاعدة سنبينها أعم, انتقل بالإرث ما معنى انتقل بالإرث؟

    النكتة التي ذكرها السيّد الخوئي+ قال: بأنَّ الحق يتعلق بالعين, في مثل هذا المورد أئمتنا أحلوا حقهم, الحق الذي كان عندهم بنصوص التحليل أحلوه له, إلاَّ إذا كان في مال نفسه شخص ذاك لم يحله, ولكن إذا فرضنا أن الخمس لسببٍ من الأسباب انتقل من العين وصار في الذمة, لو فرضنا أن الخمس انتقل من العين وتعلق بالذمة, بعد العين يوجد فيها حق أو لا يوجد فيها حق؟ لا في العين لا يوجد حق, وإنما ذمة من تعلق الحق بماله ذمته صارت مشغولة ثمَّ مات, فهنا هذه العين التي بأيدينا يجب إخراج الخمس منها؟ يقول: لا, لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها حق للإمام, ولكن التفتوا, ولكن لأن هناك نصٌ قرآني يقول أن الدين مقدم على حق الوراثة مقدم على التركة التي يرثها, فإذن أولاً: لابدَّ أن يُعطى دين الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين, إذا كان الأمر كذلك, إذن لما كانت ذمته مشغولة هذا الميت إذن لابدَّ من إخراج الخمس أولاً, ثمَّ تقسيم التركة ثانياً.

    ولذا في آخر, لعله (ص348) يقول: [هذا كله إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلقاً للخمس] يعني الخمس كان قد تعلق بالعين [وقد عرفت أنه حلالٌ لمن انتقل إليه بمقتضى نصوص التحليل] أعم من أن ذلك الغير معتقد أو غير معتقد, وأبطلنا هذه الفتوى ولكنه الآن نريد أن نتكلم في الفرع الذي ذكره وهو الفرع الثالث [والتكليف بالأداء باقٍ على عهدة من انتقل عنه] لا, لابدَّ أن يؤدى [وأما إذا انتقل مالٌ لم يكن بنفسه متعلقاً للخمس, بل الخمس ثابتٌ في ذمة من انتقل عنه] لا في عين ماله [فالظاهر خروجه من نصوص التحليل] نصوص التحليل غير شاملة, يعني لا يستطيعون أن يقولوا الورثة نحن ليست علينا مشكلة نحن نتصرف في التركة والمسؤول من؟ الميت, لا لا, لابدَّ أن يدفعوا خمسها خمس المال الذي في ذمة المورث وبعد ذلك يتصرفوا في التركة, وإلا لو تصرفوا فيه فقد تصرفوا في حق الإمام.

    مثاله: يقول: [هذا وكما لو وجب الخمس على المكلف فأتلفه] أتلف تلك العين, فإذا تلفت تلك العين فالحق غير موجود, إلى ماذا تنتقل؟ تنتقل إلى الذمة, ولو بمثل الهبة, وهب هذا المال الذي كان متعلق الخمس, طبعاً الموهوب له ما هو؟ حلالٌ نصوص التحليل تشمله بناء على فتوى السيّد الخوئي, إذا كان ممن يعتقد الخمس أو من لا يعتقد لا فرق, يقول: [ولو بمثل الهبة فانتقل الخمس إلى ذمته ثمَّ مات وانتقلت أمواله إلى وارثه الشيعي] الآن لماذا يقيد الوارث بالشيعي؟ باعتبار أن الوارث غير الشيعي لا يعتقد بمثل هذا الخمس [فانتقلت أمواله إلى وارثه الشيعي فإنَّ مثل هذا النقل المستند إلى الإرث غير مشمولٍ لدليل التحليل] يعني أن الورثة أولاً: لابدَّ أن يدفعوا الدين, وبعد دفع الدين يقسموا التركة, ولا يحق لهم كما إذا كان حياً يقولون نحن لنا المهنأ وعليه الوزر, لا لا أبداً, هذه من النكات التي طبعاً يكون في علمكم هذه في الرسائل العملية لم تأتي, في باب الخمس لم تأتي لعله في مكان آخر, في باب الإرث مثلاً مذكورة, هذا الاستثناء مذكور في المستند.

    [وقد ذكرنا في محله أن حق الدُيان غير متعلق بالأعيان, بل تنتقل التركة إلى الورثة] ولكن أي مقدار تنتقل في باب الإرث؟ [لكن فيما زاد على مقدار الدين لتأخر مرتبة الإرث عنه على ما نطقت به الآيات المباركة في سورة النساء].

    هذا المعنى إذا الإخوة يريدون أن يستوضحوا المسألة, أحد تلامذة السيّد الخوئي وهو السيّد مهدي الخلخالي في كتابه (فقه الشيعة من كتاب الخمس) هذا المعنى أشار إليه بإمكان الإخوة الرجوع إليه في (آخر الجزء الثاني من فقه الشيعة, ص754- 755) يقول: [هل يشتمل التحليل خمس الإرث أو لا] تحت هذا العنوان [الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان الخمس متعلقاً بنفس التركة فيحل للوارث إذا كان شيعياً] إذن ليس مطلق الإرث أيضاً لابدَّ أن يدفع, [إذا كان الخمس] افترضوا مالٌ ولم ينتقل إلى الذمة, ومات المورث وكان الحق أين؟ في العين لا في الذمة أيضاً نصوص التحليل تشمله, إذن ليس مطلق الإرث أعزائي أيضاً نصوص التحليل لا يشملها.

    ولهذا قلنا الضابطة ما هي؟ أنه إذا تعلق الحق بالذمة فنصوص التحليل لا يشمله, أما إذا كان الحق متعلقاً بالأعيان والمفروض أن الأعيان موجودة وماتت, هنا أيضاً يكون الوارث يقول له المهنأ وعلى المورث الوزر. ما أدري واضح المبنى الذي يختاره السيّد الخوئي, يقول: [فيحل للوارث إذا كان شيعياً] هذا إذا تعلق بنفس التركة [وبين ما إذا كان في ذمة الميت, فلا يحل ويجب على الورثة أدائه من التركة كما هو خيرة سيدنا الأستاذ] في ذاك الوقت يقول [دام ظله, أما الأوّل] فيدخل في بحث تفصيلي, وينتهي إلى هذا يقول: [فالصحيح هو ما أفاده من التفصيل].

    هذا المعنى أيضاً السيّد الشهيد& يقول بأنه نحن أيضاً كنّا نلتزم هذا التفصيل, هذا البحث ذكره في (محاضرات تأسيسية, ص481) عبارته هناك يقول: [من هنا كنّا نفتي في السابق بأنّه إذا مات من تعلق بأمواله الخمس وكان وارثه شيعياً كان حلالاً للوارث ولا يجب عليه إخراج خمسه إذا كان الخمس متعلقاً بعين المال, بخلاف ما لو كان ثابتاً في ذمة الميت لأن الإرث إنَّما يكون من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين] هنا مكتوبة خطأ يوصون بها لا, هي توصون بها, [والدين مطلقٌ فموضوع الإرث غير ثابت] أعم من أن يكون قبل أو بعد. جيد.

    من هنا واقعاً حاول ببعض المحاولات التي أنا أتصور محاولات غير أقرب إلى الاستحسان والذوق منها إلى شيء آخر لتوجيه هذه الفتوى. طيب نحن الآن ما مضطرين أن نوجه مثل هذه الفتاوى, ولكنّه مع ذلك حاول السيّد الحائري أن يوجه هذه الفتوى الموجودة, وظاهر كلامه أنه يختارها أيضاً.

    في كتابه (مباني فتاوى الأموال العامة, ص248) يقول: [وهنا نكتةٌ هامة ينبغي الفات النظر إليها وهي أن عدم وجوب التخميس على المنتقل إليه في هذه الصحيحة هل يختص بما انتقل إليه ممن لا يخمس بمثل البيع أو الهبة أو يشمل حتّى الانتقال بالإرث فلو مات من لا يخمس بعد أن تعلق بماله الخمس فعلى الوارث الشيعي المتدين أن يخرج خمسه أو لا؟ الظاهر أن الوارث لا يُعفى].

    الآن أنا ما أدري السيّد الحائري ربط القضية بالإرث مع أنه النكتة التي أشار إليها السيّد الخوئي ليست مرتبطة بالإرث مرتبطة بأنها باقية في العين أو انتقلت إلى الذمة, هو ربطها بالإرث وهو أنه إذا كان الإرث, طيب افترضوا كان إرثاً ولكن المال الحق بعد متعلق بالعين, نصوص التحليل تشمله على أي الأحوال, الآن هذه النكتة لم توجد في كلام السيّد الحائري.

    يقول: [الظاهر أن الوارث لا يُعفى] إذن نفس التفصيل الذي ذكره السيّد الخوئي أو قريبٌ منه أيضاً يختاره [أن الوارث لا يُعفى عن تخميس مال المورث لو كان قد تعلق به الخمس قبل موته] ثمَّ يشير إلى نكتة إن شاء الله تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 898

  • جديد المرئيات