نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (253)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجّ ل فرجهم

    قبل أن أبين ماذا نختار في مسألة روايات التحليل التي طال الوقوف عندها كثيراً ألخص ما تقدم من كلام المشهور في هذا المجال ثمَّ أشير إلى الملاحظات التي ترد على ذلك ثمَّ أبين ما هو المختار في هذه المسألة.

    من الواضح عند الأعزاء أن المشهور من علماء الإمامية ذهبوا إلى أن الخمس الواجب في فقه مدرسة أهل البيت هو نوع واحد وهو النوع الثابت بحسب أصل الشريعة سواء ما يتعلق بخمس الغنائم أو ما يتعلق بخمس أرباح المكاسب ولذا جعلوا الأحكام جميعاً التي ذكروها لهذا النوع الواحد فيما يتعلق بمستحق الخمس فيما يتعلق بالشروط بالأحكام وغير ذلك.

    أتصور أن الأعزاء إذا يراجعون الكتب التي كتبت في هذا المجال قديماً وحديثاً تتضح لهم هذه الرؤية.

    الأصل الثاني الذي بنى عليه مشهور فقهاء الإمامية: أنهم عندما جاءوا إلى نصوص التحليل الواردة – وهي روايات أشرنا إليها من وسائل الشيعة – عندما جاءوا إلى هذه الروايات قالوا كما أنها تشمل خمس الغنائم تشمل أيضاً خمس أرباح المكاسب، من هنا صاروا بصدد الخروج عن ذلك. كيف نقول: بأنَّ الخمس واجب وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حلّلوا لنا ذلك؟

    روايات التحليل

    كثير من علماء الإمامية قديماً وحديثاً ومن المعاصرين قالوا: أن هذا التحليل يختصّ أولاً بما يتعلّق بالمناكح ونحو ذلك الذي أشرنا إليه أما فيما يتعلّق بأرباح المكاسب قالوا: بأنَّ أرباح المكاسب روايات التحليل لا تشمل موردين والباقي مشمول.

    المورد الأوّل: إذا تعلق الخمس في مال الشخص نفسه – يعني الشيعي- شروط تعلّق الخمس ووجدت، قالوا: نصوص التحليل غير شاملة لها فيجب إعطاء خمس أرباح المكاسب سواء كنا في عصر الحضور أو نحن في عصر الغيبة. هذا القدر متيقّن عندهم أن ما يرتبط بخمس أرباح المكاسب التي وجدت في مال الشخص نفسه شرائطها في ماله قالوا: إن روايات التحليل غير شاملة لها. بأيّ بيان؟ أشرنا إلى بعضها في بعض الأبحاث السابقة.

    ولكن -التفتوا جيداً – إذا انتقل إلى الشخص مال قد تعلّق به الخمس عند الغير لا في مال شخصه، لا في مال نفسه، وإنما عند الغير هذا المال مرّت عليه سنة فرضاً وباقي الشروط وزاد عن مؤونته وتعلّق به الخمس فهنا عندما ينتقل إليّ هل أنا ضامن لابدَّ من إخراج الخمس؟! يعني الذي ينتقل إليّ هو ما زاد عن الخمس، يعني الأربع أخماس، وإلا الخمس لابدَّ إعطائه لأصحابه، هل هذا؟

    هنا مشهور فقهاء الإمامية يقولون شيء وبعض الفقهاء ومنهم السيّد الخوئي يقول شيئاً آخر.

    المشهور قالوا: أن تعلّق الخمس بالمال في مال شخص يعتقد بالخمس كالشيعة فانتقاله إليه ألا يرفع الضمان، يعني: إذا انتقل إليك لابدَّ من إخراج خمسه أولاً، وإذا بقي عندك ومرّ عليه سنة لابدَّ من إخراج الخمس ثانياً. وأفتى به – كما رأيتم – السيّد الحكيم في المستمسك وكذلك السيّد السبزواري وجملة أفتوا بهذا.

    ولكن في مقابل هذا من المعاصرين، من الأعلام: السيّد الخوئي قال: لا. إذا كان هذا المال متعلقاً به الخمس عند الغير لا فرق أن يكون معتقداً للخمس أو غير معتقد للخمس، إذا وصل إلينا فلسنا ضامنين لذلك. هل واضح تسلسل البحث؟ إلاَّ صورة استثنى منها وهي الصورة التي أشرنا إلينا فيما سبق وهي ماذا؟ وهي ما لو تعلق، انتقل الخمس من العين إلى الذمة ومات الشخص هنا قال: إن نصوص التحليل غير شاملة.

    هذا هو مجمل أعزائي – لعله الخمسة عشر أو الأكثر من الدروس التي تكلمنا عنا في هذه المسألة- أما ما هو المختار ، ماذا نعتقد في هذه المسألة، أيضاً أعزائي بنحو الإجمال أشير إليها لأنه كثير من هذه المسائل تقدم الكلام عنها في محلها ولكنه ألخص الأبحاث.

    ما هو المختار عندنا

    أولاً: نحن لا نقبل أن الخمس من نوع واحد وإنما الخمس نوعان، حقيقتان، هويتان. نعم هذا الذي يعبر عنه بخمس أرباح المكاسب هي ضريبة غير الخمس الذي ورد في النص القرآني من حيث الكم قد تتفق مع الخمس القرآني وقد تختلف مع الخمس القرآني، من حيث الكم حقيقتها تختلف الحكم الثابت لخمس الغنائم ذاك الحكم من الأحكام الثابتة أما الخمس الثابت بأرباح المكاسب هو من الأحكام الولائية ومن الواضح أن الفوارق بين الأحكام التي هي أحكام ثابتة وجزء من الشريعة تختلف عن الأحكام الولائية نعم من حيث الكم من حيث العدد هذه الضريبة ما هو مقدارها قد يكون قد يكون خمساً وقد يكون سدساً وقد يكون واحداً من اثنين نصف السدس ونحو ذلك كما أشرنا إليه.

    إذن أولاً أعزائي نحن لا نقبل من مشهور فقهاء الإمامية أن الخمس نوع واحد، وإنما نعتقد كما أوضحنا ذلك مفصلاً في مباحث تعارض الأدلة أن الأحكام الموجودة في الشريعة بعضها أحكام تعد جزءاً من الشريعة وبعضها ليست جزءاً من الشريعة، وإنما هي أحكام ولائية. نحن نعتقد أن خمس أحكام المكاسب بحسب الادلة الموجودة بين أيدينا هو من النوع الثاني لا من النوع الأوّل. هذا أصل التفتوا إليه في باب الخمس عندنا.

    الأمر الثاني الذي نعتقده: أننا نعتقد أن كلّ نصوص التحليل – التي وردت في وسائل الشيعة حدود عشرين رواية، بغض النضر عن كونها صحيحة السند أو غير صحيحة السند- أن كلّ هذه النصوص لا علاقة لها بخمس أرباح المكاسب لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة هذه الروايات والنصوص دالة على التحليل فيما يرتبط بالنوع الأوّل من الخمس يعني الخمس الثابت قرآنياً لا بالنوع الثاني من الخمس يعني بالخمس الثابت ولائياً.

    ما هو دليلنا على ذلك أعزائي؟

    دليلنا: نفس النصوص الواردة في هذا المجال إذا يتذكر الأعزاء نحن في هذا المجال قرأنا الروايات كاملة على سبيل المثال الروايات الواردة في وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة خمسمائة واثنان وخمسين، قال تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم} فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا.

    إذن التحليل مرتبط بماذا؟ بهذا الخمس الذي يرتبط بما ثبت قرآنياً لا مطلقاً لا الخمس الذي ثبت من زمان الإمام الصادق بحكم ولائي؛ ولهذا الرواية رقم عشرين والرواية رقم تسعة عشر طبعاً من هذا الباب الذي هو الباب الرابع من أبواب الانفال كتاب الخمس هناك حدود اثنين وعشرين رواية. رقم الرواية عشرون وكذلك الرواية التاسعة عشر والثامنة عشر والسابعة عشر والرابعة عشر هذه طائفة من الروايات. هذا دلينا الأوّل على أن أخبار التحليل ليست شاملة لكلا نوعي الخمس وانما مختصة بالنوع الثابت قرآنياً.

    الدليل الثاني على الاختصاص: – هي أيضاً تقدم الكلام عنها- وهو أنه اتفقت كلمة علماء الإمامية تقريباً على أن خمس أرباح المكاسب لم يكن منه عين ولا أثر إلى زمان الإمام الصادق, حتى أولئك الذين قالوا بأنه واجب وجزء من الشريعة قالوا بدأوا من زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقرأنا عبارات الأعلام في هذا المجال.

    فالروايات التي حلّلت الخمس في كلمات النبي, في كلمات أمير المؤمنين, في كلمات سيدة نساء العالمين, في كلمات الإمام الباقر, إذن لا تتكلم عن الخمس الذي يرتبط بأرباح المكاسب, لماذا؟ لأنه لم يكن له موضوع حتى يحلل, أصلاً بعد لم يشرّع, لا أقل لم يظهر هذا التشريع حتى يحلل, وأين هو حتى يحلل, سالبة بانتفاء الموضوع, هذه مقدمة.

    المقدمة الثانية: أن التحليل الذي ورد عن باقي الأئمة بلحاظ وحدة الحكم والموضوع أنهم يحللون نفس ما حلّل جدهم أمير المؤمنين, ما حلّله رسول الله, والروايات التي قرأناها صيغها متعددة: قد أبيح, وأبحنا, ومباح، ونحو ذلك, العبارات أنه قال أمير المؤمنين: حلّلهم من الخمس, يعني الشيعة, ليطيب لهم مولدهم, وهكذا باقي الروايات, التي لسانها لسان واحد وتتكلم عما أباحه أمير المؤمنين, وما أباحه أمير المؤمنين ماذا؟ يشمل أرباح المكاسب أو لا يشمل؟ لا يشمل أرباح المكاسب. نعم إذا ثبت أن الإباحة صادرة عن الأئمة المتأخرين غير الإباحة الصادرة عن الأئمة المتقدمين، قلنا: صحيح أن السابق لا تشمل أرباح المكاسب ولكن اللاحقة تشمل, ولكن قلنا: حتى في الرواية الواردة في التوقيع , أو العبارة الواردة للتوقيع, «فقد أبيح لشيعتنا», نفس ذاك لا أنه شيء آخر. هذه طائفة من الروايات أعزائي.

    الطائفة الثالثة من الروايات: – التي هي أيضاً تقدم الكلام عنها مفصلاً- قلنا: النصوص أو أخبار التحليل لا فيها القرينة الأولى ولا القرينة الثانية بلحاظ الجو العام لهذه الروايات أيضاً محمولة على الطائفة الأولى والطائفة الثانية, إذن أعزائي الأمر الثاني , أو الأصل الثاني الذي نبني عليه هو أنه أساساً أخبار التحليل ليست شاملة لأرباح المكاسب حتى يقع الاشكال كيف نخرج أرباح المكاسب عنها في عصر الحضور, كيف نخرج عنها أرباح المكاسب في عصر الغيبة, أصلاً نصوص التحليل لا تشملها أرباح المكاسب خارجة عنها تخصصاً لا تخصيصاً حتى تحتاج إلى دليل, إذن واضح رأينا في أخبار التحليل, أخبار التحليل لا تشمل أرباح المكاسب تخصصاً خارجة عنها أرباح المكاسب تخصصاً, لماذا؟ لأن أخبار التحليل إنما تحلّل الخمس الثابت بالنوع الأول لا الخمس الثابت بالنوع الثاني, واضح إلى هنا!

    إذن رأينا في أخبار التحليل بعد اتضح, بعد لا نحتاج إلى كل هذه، لا من انقلاب النسبة ولا من العام والخاص، ولا من التكلّفات الأخرى ولا أي بيان آخر, أخبار التحليل لا تشمل خمس أرباح المكاسب حتى نبحث عن كيفية خروج أرباح المكاسب عن أخبار التحليل. هذا من الأصل الثاني أعزائي المختار عندنا.

    الأصل الثالث: لو قبلنا مقولة المشهور , لو سلمنا أن الحق مع المشهور في أن الخمس نوع واحد وأن أخبار التحليل شاملة لأرباح المكاسب , فالحق مع المشهور: في أنهم لم يستثنوا إذا وصل إلينا الخمس ممن يعتقد بالشيعة فيجب الضمان، أو الحق مع السيد الخوئي؟ ماذا قلنا؟ قلنا: بأن الحق مع المشهور إذا تم الأصل الأول والثاني يعني أن الخمس نوع واحد, وأن أرباح المكاسب مشمول لأخبار التحليل فما ذكره من الإطلاق وأنه إذا انتقل إلينا مال من شيعي قد تعلّق بماله الخمس, فنحن نضمن ذلك, لماذا؟ لأنه أساساً لم ينتقل إلينا أربعة أخماس وإلا الخمس الخامس ليس له حتى ينتقل, لم يكن له حق أن يتصرف فيه, يكون بيعه بيعاً فضولياً, إلا أن يأذن صاحب الحق, وأخبار التحليل لم يثبت لنا أنه أذن له ذلك. أستند السيد الخوئي إلى روايتين تتذكرون, يونس بن يعقوب, وأبي سلمة, وكلتا الروايتين ناقشنا في دلالتها. هذا بالثالث.

    الرابع: وهو أنه حتى لو قبلنا كلما السيد الخوئي ما ذكره من الاستثناء غير تام, لأنه تتذكرون السيد الخوئي قال: بأنه إذا تعلّق المال بالذمة ومات الشخص فانه لابد من أدائه, قلنا: بأن هذا الاستثناء أيضاً غير تام, هذا بعد الأمرين الثالث والرابع تنزليان على فرض التسليم.

    الآن نأتي إلى الأمر الخامس: – الذي هو بيني وبين الله بيت القصيد ومحل الكلام- وهو أنه في النتيجة الآن سيدنا ماذا تقولون؟ أن أرباح المكاسب إذا تعلق بها الخمس في مال الغير وانتقل إلينا ولم يؤدي خمسه فالنتيجة أنا ضامن لو غير ضامن , إنسان لا يعتقد بخمس أرباح المكاسب, فبقي المال في يده سنة ومرت عليه سنة الشروط توفرت وزادت عن مؤونته ثم باعه لي وهو لا يعتقد, إما لا يعتقد لأنه كافر, إما لا يعتقد لأنه مسلم لكن لا يعتقد بوجوب خمس أرباح المكاسب الآن وصل إلي مال هذا المال أنا أعلم جزماً أنه زاد على مؤونته وتوفرت فيه شرائط التعلق ولم يؤدي لأنه لم يكن معتقد, فهل أنا ضامن أو غير ضامن؟ هذا الفرع الأول.

    الفرع الثاني: أنه ممن يعتقد ، يعني أن هذا المال ، قلنا: بأنه أخبار التحليل بعد غير شاملة، انتهينا من أخبار التحليل، بعد لا يستند إليّ أحد إلى أخبار التحليل، أخبار التحليل لا علاقة لها بخمس أرباح المكاسب، لا حضوراً ولا غيبة، إذن لا يستدل أحد أنه ننظر أخبار التحليل فيها اطلاق أو لا يوجد فيها اطلاق، أبداً، أخبار التحليل إخرجها من المعادلة، الآن نحن وأدلة وجوب الخمس في أرباح المكاسب هل فيها اطلاق يشمل هذين الفرعين معاً أو لا يعني الشارع المولى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جعل هذا الحكم الولائي وهو وضع هذه الضريبة على ما زاد من مؤونة الإنسان من أرباحه ومكاسبه وتجاراته هل جعل هذا الحكم الولائي حتّى لمن لا يعتقد بإمامته وبأحكامه الولائية أو وضع ذلك الحكم الولائي لمن يعتقد بإمامته وأحكامه الولائية التي تجب فيها الطاعة. المولى ماذا جعل؟

    نضرب لكم مثلاً: الآن هنا في الجمهورية الإسلامية يوجد على رأس النظام يوجد شخص (ولي) وله أحكام ولائية عندما يصدر الحكم الولائي في البلد، هل يصدره فقط لمقلديه أو للشيعة أو يصدر الحكم الولائي لمن يعيش في هذا البلد؟! أيٍّ منهم، يعني من يصدر الأحكام الولائية لقوانين المرور ، لقوانين الجوازات ، لقوانين البناء، لقوانين الضرائب… وفي الأعم الأغلب هذه أحكام ولائية بدليل أنها متغيرة، تجدون كانت في زمن السيّد الإمام شيء والآن في زمن السيّد القائد شيء آخر، فلو كانت أحكام ثابتة فبطبيعة الحال كانت تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير، هذه الأحكام الولائية بقرائن مناسبات الحكم والموضوع هل هي عامّة أو هي خاصة لمن يقلده مثلاً؟ أو لمن يعتقد بوجوب طاعة أوامره؟ الجواب بطبيعة الحال بمناسبات الحكم والموضوع ، وهو أنه مسؤول عن إدارة هذا البلد وجعل قوانين هذا البلد لا يستطيع أحد يقول بأنه أنا غير مشمول أنا غير مسلم حتّى أكون مشمول للأحكام الولائية، أنا غير مشمول لأحكامكم الثابتة تريدون اجراء أحكامكم الولائية المتغيرة؟

    الجواب: كلا، القانون سار على الجميع ، أما تعالوا معنا إلى بلد آخر كالعراق أو أي بلد آخر، ووجد شخص وصدر حكماً ولائياً، فلمَن يشمل هذا الحكم؟ ماذا تقولون؟ أصلاً يشمل كلّ العراقيين؟ لا علاقة له، لماذا؟ لان الذي صدر ذلك الحكم الولائي صدره بلحاظ من يعتقد بوجوب طاعته ، لم يصدره للذين يجلسون في أوربا مثلاً، ولذا أقصى ما نستطيع أن نقوله أنه يشمل مقلديه ولعله أيضاً يشمل غير مقلديه، إذا قبلنا أن حكم الحاكم سار على غير مقلديه ، هذا محل خلاف أيضاً.

    إذن أعزائي : بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع إذا صدر حكم ولائي من النبي فلا إشكال شامل لكل من هو في دائرة حكومته كانوا مسلمين أو غير مسلمين، كتابيين أو غير كتابيين، من يعشون هنا محكومون بهذا الحكم، إذا صدر حكم ولائي في زمن إمامة وخلافة أمير المؤمنين كان هو الحاكم والآمر الناهي، فيكون شاملاً، عندما وضع الزكاة على الخيول، لا يستطيع أحد يقول لا علاقة لي ، لا، لا، لأنه هذا أمير وحاكم، وهذا وليّ ، أما الأحكام الولائية التي صدرت عن الأئمة المتأخرين الذين كانوا غير مبسوطي اليد، فهل هذا الحكم الولائي مطلق؟ أو مناسبات الحكم والموضوع تقول لمن يعتقد بإمامته ووجوب طاعة هذه الأوامر ؟ ولذا نحن ندعي في الفرع الأوّل، يعني: أن هذه الأحكام الولائية التي وضعها الأئمة لوجوب خمس أرباح المكاسب والتجارات ما زاد على المؤونة أساساً هذا مختص بمن بشيعتهم لا تشمل غير المعتقدين بإمامتهم حتّى يتعلق بها الخمس فإذا وصل إلى يدي أسأل هل أنا ضامن أو لست بضامن! نعم هناك أحكام أخرى تشمل المسلمين ولكن هذا الحكم لا يشملهم.

    إذن مال مَن لا يعتقد تعلّق به خمس أرباح المكاسب أو لم يتعلق؟ لم يتعلق، فإذا انتقل إليّ فهو من السالبة بانتفاء الموضوع لا أنه مشمول وأخبار التحليل رفعته، بناء على مبنى المشهور أنه الخمس ثابت ولكن أخبار التحليل رفعت هذا الوجوب ، أو هذه المسؤولية، أما على بناء على هذا المبنى الذي أشير إليه أن الخمس (خمس أرباح المكاسب، وليس خمس غنائم دار الحرب أو غيرها) لم يكن ثابتاً فيمن لا يعتقد بهذه الأحكام الولائية ولا يرى وجوب الطاعة فيها، فإذا انتقلت إليّ أصلاً تعلّقت بها خمس أو لم يتعلّق؟ لم يتعلق بها خمس. فليس بضامن. إنَّما المشكلة تكون في الفرع الثاني، وهو أنه شيعيّ الذي يعتقد أن أوامر الإمام واجبة الطاعة وصدر حكم ولائي ثمَّ لم يدفع الخمس بعد تعلّقه وانتقل المال إليّ فأنا ضامن ، أو لست بضامن؟ هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 894

  • جديد المرئيات