الأخبار

مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (254)

بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

قلنا بناء على المختار عندنا من أن أخبار التحليل لا علاقة لها بخمس أرباح المكاسب الزائد على المؤونة, بناء على هذا فما هي مسؤولية المكلف إذا وصل إليه أو انتقل إليه مالٌ بأي نحو من أنحاء الانتقال, سواء بالإرث سواء بالبيع سواء بالإجارة سواء بالشركة, سواء بالإباحة أباح لهه لم يملكه ولكنه أباح له أن يأكل الآن عندما يدخل إنسان إلى بيت إنسان آخر لأن يأكل أو يلبس أو ينام أو يستفيد هذه ليست على نحو التمليك على نحو الإباحة.

كل هذه وهي موارد كثيرة, يعني تقريباً لا يوجد أحد منّا غير مبتلى بهذه المسألة.

فلو انتقل إلى الإنسان مالٌ قد تعلق به الخمس عند الغير لا في شخصه عنده نفسه, يعني أن التكليف أولاً: توجه لمن؟ إلى الغير, ثم انتقل ذلك المال الذي كان الغير مكلفاً بأدائه لا أنا مكلف, أنا وصل إليّ بعد تكليف الغير به, فهل أنا مسؤول عن ذلك أو لا.

على مبنى القول قالوا نعم إلا نادراً, الفتوى الموجودة انظروا إلى هذه الفتوى واضحة وصريحة كما هو في (منهاج الصالحين للسيد الحكيم) قال: [إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه إلى شخص آخر وجب على المتهب إخراج خمسين] الخمس الأول لذاك من مسؤوله؟ أنا, الخمس الثاني إذا بقي عندي ومرة عليه الشروط هذا الخمس الثاني تكليفي أما الخمس الأول تكليف الآخرين [إخراج خمسين خمس تمام مال الهبة فوراً] الذي هذا لا يتوقف على أن يمر عليه سنة [وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة وإذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال لا غير] أما لو بقي باعتبار أن الإرث عندهم لا يخمس فلا يوجد خمس, أما خمس الغير لابد ماذا؟ مع أنه أنا لا يوجد عندي تكليف ولكن تكليف الغير أنا مسؤول عنه.

إذن في هذه المسألة وهي مسألة 60 في منهاج الصالحين للسيد الحكيم وهي خمس ست مسائل في مستحق الخمس ومصرفه واضحة المسألة.

إذن لو انتقل إليّ مالٌ قد تعلق به الخمس عند الغير, فما هو تكليف من انتقل إليه؟ الجواب: قلنا أنه توجد كم صورة:

الصورة الأولى أو الفرع الأول: أن ذلك الذي انتقل إليّ منه المال لم يكن معتقداً بالخمس أصلاً, الآن لم يكن معتقداً بالخمس, ليس بالضرورة أنه ليس بشيعي قد يكون شيعياً ومن باب الجهل المركب يقول الخمس غير واجب, هذا بلا إشكال أن المنتقل إليه على مبنانا لا علاقة له. الآن أبين النكتة.

دعوني أذكر الصور بشكل آخر:

قلنا: أن ذلك الإنسان الذي لأنه قلنا هذا الحكم حكم ولائي يتذكر الأعزة بالأمس, قلنا ذلك الإنسان أساساً إذا لم يكن مسلماً أو كان مسلماً ولم يكن معتقداً بالأحكام الولائية ووجوب الطاعة لها من قبل الإمام المعصوم أساساً نحن لا يوجد عندنا أي دليل على أن هذا الحكم الولائي شامل له, فلم يتعقل خمس بماله حتى أكون أنا مسؤول عنه أصلاً, سالبة بانتفاء الموضوع.

وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من البحث على الذي أختاره في حقيقة خمس أرباح المكاسب.

إنما المشكلة كل المشكلة في الفرع الثاني: وهو أنه من انتقل إليّ منه الخمس هو أيضاً من اتباع مدرسة أهل البيت, ويعتقد بالأحكام الولائية, ويعتقد بوجوب إطاعة هذه الأحكام الولائية على حد وجوب إطاعة الأحكام الثابتة, لأننا ذكرنا مراراً أنه من جهة وجوب الإطاعة لا فرق بين الأحكام الثابتة والأحكام الولائية {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} أعم من أن يكون في الأحكام الثابتة أو في الأحكام الولائية. هذا الإنسان لم يدفع خمس ماله بعد تحقق الشرائط الشرائط في محلها, بعد تحقق الشرائط وانتقل إليّ مالٌ الآن إما بالإرث وإما بغير الإرث, فهل أنا مسؤول عن ذلك أو لست مسؤولاً عن ذلك؟

وهذه هي المسألة التي هي محل الابتلاء خصوصاً في مجتمعاتنا, تارة الإنسان يعيش في مجتمعات أساساً التعامل مع غير أتباع مدرسة أهل البيت طيب يدخل في الصورة الأولى الفرع الأول, وأخرى يدخل في مجتمعاتنا الشيعية فالتعامل يكون مع أتباع مدرسة أهل البيت, فما هو التكليف؟

أولاً: لابد أن تعرفوا أصلاً الذي هذا الأصل قبله العلماء والفقهاء وهو: أن الأصل في التكاليف التي وجهت إلى زيد الأصل أن الغير غير مسؤول عنها إلا إذا دل دليل, ولذا أنتم تجدون في مسألة أن الميت إذا مات وعنده قضاء, إذا ما كان يدل عندنا دليل أن الابن الأكبر يجب أن يقضي هو ليس مسؤول عنه ولا يجب عليه أن يقضي ما فات الأب أبداً الدليل دل على هذا, وهكذا أمثلة كثيرة, مرو أولادكم هذا الأمر أن يصلوا سواء على مستوى الحكم أو الموضوع, أن يصلوا إذا لم يكن عندنا, ولذا البعض حملها على الاستحباب, أو الوجوب, المهم إذا لم يدل الدليل أنا لست مسؤولية عندي أنه ابني أقول له صلي, إلا من باب الإرشاد وإلا وظيفة لا توجد عندي, ولذا في باب الصلاة أيضاً صلاة الصبح واجبة عليه وأنا أدري الآن بعد خمس دقائق الشمس تخرج واجبة أن أوقظه لكي الصلاة لا تفوته؟ أبداً, التكليف موجه له, الآن أيضاً هو نائم إلا إذا طلب منك ذاك بحث آخر.

إذن الأصل أن أي تكليف وجه إلى أحدٍ لا يجب على الآخر لا توجد مسؤولية على الغير إلا إذا دل دليل على ذلك. هذه واضحة إلى هنا.

سؤال: الآن هذا وجوب الخمس أن يدفع الخمس الإمام بحكم ولائي قال ادفعوا خمس أرباح المكاسب, الآن ادفعوا الخمس أو ادفعوا السدس أو ادفعوا نصف السدس أياً كان, هذا الحكم موجه لمن أولاً وبالذات؟ إلى المكلف, الآن هو لم يؤدي هذا الخمس, الآن انتقل إليّ هذا المال هل يجب عليّ الأداء أو لا يجب؟ أنا مسؤول عن الغير أو لست مسؤولاً؟ الجواب: الأصل أنا لست مسؤولاً إلا إذا دل الدليل ولا دليل عليه. لا نحتاج أن نتمسك بنصوص التحليل, افترض نصوص التحليل كما ذكر البعض البعض تعلمون كما تتذكرون فيما سبق البعض قال نصوص التحليل الروايات مضطربة مختلفة معرض عنها أليس كذلك, بعض قال: أن نصوص التحليل كذا وكذا وهكذا, أصلاً افترض أن نصوص التحليل غير موجودة, لأن السيد الخوئي استند إلى نصوص التحليل قال: [بإطلاق صحيحة يونس بن يعقوب ورواية أبي سلمة] لا لا أبداً لو فرضنا ما عندنا لأنه نحن ناقشنا لو فرضنا أنه لا يوجد عندنا نصوص التحليل, الجواب: أيضاً غير ضامن, ما هو علاقته.

تعبير ذمة وعين وكذا, نحن في هذا الحكم الولائي أصلاً هذا المعنى لا يوجد عندنا لأنه تعلقه بالعين أو بالذمة يحتاج إلى دليل وفي الأحكام الولائية ما ثبت عندنا أن الإمام جعله في العين ثم انتقل إلى الذمة هذه تحليلات لاحقة ولا علاقة لها ببحثنا.

إذن, الصورة الأولى: في غير الإرث إذا انتقل إليّ مال وقد تعلق به خمسٌ أو صاحبه كان يجب عليه أداء الخمس أنا لست مسؤول عن ذلك, لماذا؟ لست مسؤولاً؟ لأنه لا يوجد دليل على مسؤوليتي ما هي علاقتي, دل دليلٌ أنا أيضا يجب عليّ بمقتضى الدليل يجب عليّ أن أؤدي ما هو تكليف الغير, لم يدل دليل؟ الأصل عدم المسؤولية.

إذن, في الفرع الأول فيما يتعلق بالمال المنتقل ممن هو من أتباع مدرسة أهل البيت, الجواب: أنه لا مسؤولية على المنتقل إليه, أساساً لماذا يكون مسؤولاً؟ بأي دليل؟ واقعاً اشتغال ذمتي بهذا الخمس الأول هذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ يقول: [وجب عليه أداء خمسين] طيب هذا الخمس الأول بعنوان ماذا أنا مسؤول عنه, في مالي لم يتعلق به الخمس في مال الآخر, هو لم يؤدي تكليفه أنا مسؤول, إذا دل دليل أنه أنت مسؤول نعم وجب عليّ أن أؤدي أما إذا لم يدل دليل فلا يجب.

خصوصاً إذا كان ذاك الشيعي الذي انتقل إليّ منه الخمس هو لا يعتقد بالخمس أصلاً, إذن حتى في ماله هو يعتقد يوجد حق أو لا يعتقد؟ هو هو, بغض النظر أن ينتقل إليه, هو يعتقد أنه يوجد في ماله حق أو لا يعتقد؟ لا يعتقد أصلاً.

إذن في صورة وهذه فتوى عندنا لا فقط بحث علمي, في صورة الانتقال بغير الإرث فلا مسؤولية على المنتقل إليه بوجهٍ من الوجوه, إلا إذا دل على الخلاف. وعندنا شواهد وهو أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) تقريباً من زمن الإمام الصادق إلى زمن الإمام الثاني عشر ولا في مورد أنه شيعي جاء وسأل عن هذه القضية أو أن الأئمة نبهوهم أن هذا المال الذي وصلكم من شيعي آخر لابد أنتم مسؤولين عنه.

إذن في الفرع الأول لا خمس.

ومن هنا دخول إلى بيوت من لا يخمسون أخذ الهبة منهم التعامل معهم الشركة معهم الاشتراك المضاربة معهم إلى آخره هذه كلها لا علاقة أنت مسؤوليتك عن مالك الشخصي أما مال الغير فالغير مسؤول عنه.

الفرع الثاني – الذي هو في داخل دائرة من يعتقدون بهذا الخمس الولائي لا مطلقا- الفرع الثاني: وهو ما لو وصل المال إلى المنتقل إليه بواسطة الإرث, لا بواسطة معاملة أخرى, هل الوارث مسؤول أو ليس مسؤول؟

الجواب: الأصل أيضاً أنه ليس مسؤول أبداً, ولذا الوارث ما عنده مسؤولية أن يخمس الإرث إذا كان ذلك المال غير مخمس ما عنده مسؤولية, نعم, الأعلام حاولوا أن يجدوا صيغةً فنية ما هي الصيغة الفنية؟ وهي: أنه إذا تعلق الحق بمال الميت ولم يؤديه وصار في ذمته فهنا يكون هناك دينٌ والدين مقدم على التركة إذن لابد أيضا من أداء الدين ثم تقسيم التركة لا من أداء الخمس, التفتوا جيداً, العنوان هنا اختلف لا يذهب إلى ذهنكم أنه ما هو الفرق, لا لا يوجد فرق, لأنه هنا دين يوجد.

وقد ذكروا في محله أن أداء الديون مقدمة على تقسيم التركة فهنا يوجد دين لا أنه أداء الخمس وإلا المكلف لا توجد عنده وظيفة أن يؤدي الخمس, على القاعدة, كما أنه في أمور أخرى الوارث ليس مكلف أن يؤدي ما على الميت كذلك هنا ليس عليه شيء, ما هو علاقته, هو له المهنأ وعليه الوز واللطيف أنه كلهم قيدوا إذا كان من لم يؤدي كان مقصراً أما إذا كان قاصرا كما أشرنا وهو لا يعتقد أو يتصور أنه لا خمس في ماله أو يقلد من يقول لا خمس في ماله طيب كله لا على الوارث ولا على المورث.

إذن لا يجب على الوارث أن يؤدي يعني لا يوجد تكليف على الوارث أن يؤدي خمس هذا المال أبداً, نعم كما قلت أنه ماذا فعلوا؟ قالوا عندنا أدلة تقول أنه إذا انتقل إلى الذمة صار ديناً, وإذا كان ديناً فالدين أو بقدر الدين لا ينتقل إلى الوارث وإنما يبقى على ذمة المدين, على ذمة المورث فلابد من قضاء الدين, ثم تقسيم التركة, هذا هو الوجه الفني الذي ذكره جملة من الأعلام.

إلا أننا نحن على هذا لا نوافق, التفتوا جيداً, نحن في اعتقادنا أن الدين على نحوين, التفتوا إلى هذا البحث لأن هذا موكول إلى مكان آخر ولكن من باب الإشارة أشير إليه. مرة جنابك أساساً عندما يقع بيدك مالٌ أساساً يقع بيدك ويدك يد ضمان من أول الأمر لا يد ملكية, الآن أبين ما هي يد الملكية ويد الضمان, التفتوا, مرة من أول الأمر من يقع المال بيدي هو يدي على ذاك المال لا يد ملكية بل يد ضمان كالغاصب, الغاصب عندما يغصب مال الآخرين يملك أو لا يملك؟ لا يملك, ولكن يده على ذلك المال تعد يد ضمان إذا تلفت فهو ضامن. كدين يأخذه الإنسان من أحد, بمجرد أن يأخذ المال هذا الذي أخذ المال يده على ذلك المال يد ضمان, لابد أن يؤدي, نعم بعد ذلك يكون مالكاً أو يستطيع أن يتصرف ذاك بحث آخر, في الغاصب لا يستطيع أن يتصرف أما في القرض يستطيع أن يتصرف. ولكن يده على ذلك المال من أول الأمر يد ضمان, هذا نوع من اليد.

وعندنا يد أخرى الأصل هي يد الملكية, مثل ماذا؟ مثل أنه أنا اشتغلت واكتسبت مال عن طرق حلال ضمن ضوابط الشرعية هذه الأموال التي بيدي يدي عليها أي يد؟ يد الملكية, نعم في طول يد الملكية الشارع أوجب عليّ أن أدفع قسطاً منها, فلو قبلنا أن بهذا الحق الواجب ذاك أيضاً يخرج ولكن يخرج في طول الملكية يخرج لا من أول الأمر يخرج يعني: أنا مالك ولكن هذا القدر من ملكي لابد أن أعطيه لمن؟ لصاحب الحق.

ولذا قالوا في محله: أن الإمام لا يحق له أن يعين أي حق يأخذ أبداً, من لابد يعينه؟ المالك, أنت لا تستطيع لأنه مشاع هو يريد أن يعينه هنا, هذا لا تأخذه تقول لا فرق يقول بلي لا يوجد فرق ولكن أنا أريد أن تأخذ هذا هذا لا تأخذه, لماذا؟ لأن يده على المال يد ملكية ومقدار الحق لا يسقط ملكيته, ما أدري استطعت أن أوصل هذا التحليل إلى ذهن الأعزة.

إذن يبقى كل المال على ملك من؟ على ملك مالكه, نعم يجب عليه حقٌ أن يخرج هذا الخمس أو هذا القدر أو السدس أو أي شيء إلى آخرين, فإن أخرجه فبها وإن لم يخرجه عصى الله سبحانه وتعالى.

إذن أما بخلاف التفتوا, الدين أو الغصب لا أساساً أصل العين لمن غصب عنه أو لمن كذا.

إذا اتضح هذا نحن نعتقد التفت هذا موكول إلى محله, أن الدين الذي هو مقدم على التركة هو ما كان ديناً من الأصل يد الضمان أصلاً لا ملكاً ثم ضماناً. نعم نقبل أنه أساساً هذا المكلف إذا اقترض من أحد بعد موته أداء دينه مقدم على الإرث على التركة على استملاك التركة, أولاً: تُأدى تركته وبعد ذلك يؤدى دينه وبعد ذلك تقسم تركته, وهكذا في المال المغصوب وهكذا في كل الموارد التي هي يد ضمان من الأصل, الآن تعالوا معنا لنرى أن الحق وهو الخمس المتعلق بالمال من أوله يد ضمان أو يد ملكية بعد ذلك يد ضمان من قبيل المال الغصبي من قبيل المال الديني من هذا القبيل أو لا أبداً, ومن هنا فنحن نعتقد أنه هذا أساسا ليس من الدين المصطلح الذي يقدم على التركة. على الإرث أبداً.

ولذا نقول: بأن المكلف إذا كان لم يؤدي حق الإمام أيضاً وللوارث المهنأ وعلى المورث الوز, ما عندي أنا, حتى لو انتقل إلى الذمة, لأنه هذا ليس من الدين الذي يستثنى. إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أنه ذهب إلى مرجع تقليده ومن يقلده وداور معه المال, يعني أعطى الخمس للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي أرجعه إليه دين, هذا يخرج, لأنه من أرجعه إليه كدين صارت يده عليه من أول الأمر يد ضمان إذن لابد أن يخرج. ما أدري واضحة المسألة.

الحالة الثانية: أنه هو الإنسان كان معروفاً من أهل التقوى من أهل أداء الحقوق من من أساساً هو كان يريد أصلاً بالطريق أخذ الأموال معه في جيبه يريد أن يذهب إلى المورد حتى يسلمها ولكنه أصابته حادثة ومات, هذا أيضاً يخرج, لماذا يخرج؟ باعتبار أنه أساساً هذا صحيح يد ضمان بعد الملكية ولكنه كان يخرج هذا, يعني لو أخرج هذا المال فأيضاً كان الوارث له الحق أو ما عنده حق؟ لا يوجد عنده حق.

ولذا أعزائي, نحن نعتقد أنه إذا كان المورث لا يخمس وكان غير معتقدٍ بالخمس أولاً, أو كان معتقداً ولكنه عاصٍ ومعاند ولا يريد أن يدفع الخمس حتى لو بقي حياً فليس على الوارث شيء.

أما إذا كان المورث معتقداً بالخمس خمس أرباح المكاسب, وكان معطياً ومؤدياً للخمس ولكنه بعد لم يدفع الخمس لم يدفع الخمس لا لعناده وتقصيره ومعصيته بل لغفلته, بل لعدم تعبير أهل السوق لا توجد عندهم نقود الآن سيولة نقدية لا توجد عنده حتى يدفع ينتظر حتى تأتي السيولة النقدية حتى يدفع, هذا لا, لابد من إخراج الخمس لا الدين لابد من إخراج الخمس. هذا أولاً.

وثانياً: أنه لو داور فإنه مع المداورة فهذا ليس إخراج الخمس وإنما هو أداء الدين. واضح صارت المسألة في إذا ورث مالاً غير مخمس.

تبقى عندنا صورة واحدة هذه دعوني أشير إليها حتى يتضح للأعزة فتاوانا في هذه المسألة, في صورة ثالثة: نحن أشرنا إلى صورتين: صورة العلم بعدم الأداء, والعلم بالأداء, فلو شككنا أن هذا أساساً كان ملتزم أو غير ملتزم؟ ملتزم يؤدي الخمس أو لا, افترضوا أنه جاءنا إرث أنا بعيدٌ عنه ولكن ما أدري أصلاً وضعه ما كان يطلعني أنه كان يدفع الخمس أو ما يدفع خمس ما أدري, وشككت أنه يؤدي أو لا يؤدي؟ الجواب: نحن نحتاط وجوباً بالأداء, ومنشأ هذا الاحتياط هذا وهو: أنه نحتمل أن قدر الخمس أساساً كان هذا يؤدي الخمس إذن هذا القدر انتقل إلينا أو لم ينتقل؟ لم ينتقل إلينا. ولذا نحتاط وجوباً في حالة الشك في ان المورث كان يؤدي الخمس أو لا يؤدي الخمس.

هذا تمام الكلام في نصوص التحليل وفيما يتعلق بخمس أرباح المكاسب في عصر الغيبة الكبرى.

تبقى عندنا مسألة واحدة مرتبطة بالمقام, وننتقل إن شاء الله تعالى للمسألة الأخرى التي هي أيضاً خلافية والخلاف فيها شديد والأقوال فيها كثيرة وهي كيفية تقسم الخمس, طبعاً نحن لم نمشي على طريقة العروة الوثقى, يكون في ذهنكم, أنا اتصور المسائل الضرورية لابد أن نبحثها التي هي محل الابتلاء.

ننتقل إن شاء الله تعالى بعد هذه المسألة إلى مسائل تقسيم الخمس وهل هو تقسيم سداسي أو لا؟ هل ينقسم إلى سهم الإمام وسهم السادة أو لا؟ من المتصرف به في عصر الغيبة, من هو المسؤول عنه ومسائل من هذا القبيل التي هي مسائل ابتلائية.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات