بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قبل الدخول في البحث الجديد وهو ما أشرنا إليه كيفية تقسيم الخمس والمتولي لصرفه على مصارفه المقررة. جملة من الأعزة طلبوا توضيح أكثر للفارق الذي أشرنا إليه بين الأحكام الولائية.
أعزائي التفتوا إلى هذه النكتة وهي: أن الحكم الولائي هو الحكم الصادر عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) بمقتضى ظروف خاصة, ومن هنا قلنا: أنه لا يُعد جزءً من الشريعة. والأحكام الولائية صدرت من الرسول الأعظم’ وإلى آخر إمام من أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
هذه الأحكام الولائية الصادرة عنهم, على نحوين:
النحو الأول من الأحكام الولائية: هي الأحكام الولائية التي لا تختص بزمانهم بل توجد في زمانهم يعني زمان الحضور مقصودي, توجد في زمان حضورهم وهي شاملة لزمان غيبتهم أيضاً. كالأمثلة التي ضربناها من قبيل أن الأمام أجاز لمن يخطأ أن يقضي بين الناس, وانتم تعلمون أن القضاء والحكم من مقامات النبي من شؤون النبي والإمام المعصوم, فإعطاء هذا المقام وهذه الولاية لغير المعصوم تحتاج إلى دليل, والإمام أعطى هذا الإذن لمن يخطأ المجتهد لأن المجتهد لا يصيب دائماً, لمن يخطأ أعطى هذه الولاية وهذا الإذن أن يقضي بين الناس, وأعزائي هذا الحكم قلنا حكم ولائي صادر عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) سواء في زمان حضورهم أو في زمان غيبتهم.
بل أكثر من ذلك, الإفتاء من المعلوم أن بيان الحكم الشرعي هو من وظائف المعصوم ولكن حتى في زمانهم أذنوا لفقهاء مدرستهم أن يفتوا زرارة لم يكن فقط ينقل رواية عن الإمام الصادق بل كان فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت بحسبه في ذلك الزمان. وهكذا بعد عصر غيبتهم, وهذا أيضاً حكم ولائي صادر ماذا؟ ولذا بإمكان الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) أن يمنع الفقيه الجامع للشرائط وأن لا يأذن له لا في القضاء ولا في الإفتاء أيضاً. وهذه من خصائص الأحكام الولائية, هذا نوع من الأحكام الولائية.
ونوع آخر من الأحكام الولائية مختصة بزمان حضورهم بل ببعض زمان حضورهم لا كل زمان حضورهم كما قرأنا الرواية بالأمس فيما يرتبط بخمس أرباح المكاسب, قلنا: أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ماذا قال؟ الإمام الجواد جعلها في الضيعة نصف السدس ثم جاء الإمام الهادي أرجعها إلى الخمس.
إذن هذا الحكم الولائي الذي صدر من الإمام الجواد لا فقط لا يشمل عصر الغيبة بل لا يشمل كل عصر الحضور بل مختص في سنتي هذه, ما أدري واضح صار.
إذن الأحكام الولائية بطبيعتها تنقسم إلى قسمين من حيث الزمان الآن أبين النكتة, من حيث الزمان, قسم منها مختص بزمان معين انتهى, وقسم منها شاملة لزمان الحضور ولزمان الغيبة أيضاً.
كما أشرنا إلى مثال آخر قلنا: إعطاء الفقيه ولاية أي درجة من درجات الولاية, إعطاء الفقيه ولاية في عصر الغيبة الكبرى هذا حكم ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لإدارة وضع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى, وعندما يظهر (عليه أفضل الصلاة والسلام) بإمكانه أن يبطل هذا الحكم الولائي لا توجد له ولاية. واضح هذا المعنى.
الآن إذا اتضح ذلك. السؤال المطروح: أننا بعد أن قلنا أن خمس أرباح المكاسب هو حكمٌ ولائي فهل هو حكمٌ ولائيٌ شاملٌ لما بعد عصر الغيبة بعد عصر الحضور ويشمل عصر الغيبة الكبرى كما استفدنا من كلمات بعض الأعلام.
أو أنه لا, أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) جعل هذا الحكم الولائي في عصره في عصر الحضور أو في بعض عصر الحضور وما بعد عصر الحضور عصر الغيبة أعطى الولاية للفقيه إذا وجد المصلحة أن يجعل حكماً ولائياً أياً منهما؟ كما قرأنا بالأمس السيد الحائري ماذا يعتقد؟ يقول: لو سلمنا أن خمس أرباح المكاسب هو حكمٌ ولائي فهو من قبيل القسم الأول, يعني حكمٌ ولائي صدر من الأئمة لزمانهم ولما ما بعد حضورهم يعني عصر الغيبة, النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة ليس له إلا تطبيق ذلك الحكم الولائي وليس من حقه أن يزيد فيه أو ينقص فيه أو يفعل أي شيء آخر, لماذا؟ لأنه مجعول من قبل الأئمة لعصر الغيبة الكبرى.
ولذا بناء على التفسير الأول للحكم الولائي بناء على ذلك التفسير, فالفقيه لا ينشأ حكماً ولائياً وإنما يطبق الحكم الولائي.
أما بناء على الاتجاه الثاني, الفقيه في عصر الغيبة هو ينشأ حكم ولائي إن وجد المصلحة, ويحدد قدرها هل هي الخمس هل هي السدس, هل هي نصف السدس كما فعل الإمام الجواد (عليه أفضل الصلاة والسلام).
وأهم ثمرة مترتبة على ذلك أنه بناء على أنه من القسم الأول يعني خمس أرباح المكاسب من القسم الأول فالفقيه لا توجد عنده وظيفة في عصر الغيبة أن يبحث عن الموضوع وتشخيص الموضوع, لأن الإمام شخص وحكم حكماً ولائياً, فقط هو ماذا يفعل؟ ينفذ يطبق الحكم.
أما بناء على النحو الثاني أن الحكم الولائي في خمس أرباح المكاسب من القسم الثاني, لا, أوكل تشخيص الموضوع لمن؟ للفقيه في عصر الغيبة كما حدث في عصر الإمام الهادي والإمام الجواد, الإمام الجواد (عليه أفضل الصلاة والسلام) قال: >في سنتي هذه لما ينتابهم< شخص الموضوع قال إذن أضع الخمس على ما لا خمس فيه وهو وضع الخمس على الذهب والفضة إذا حال عليهم الحول, وأرفع الخمس عما فيه الخمس آنية وتجارة وربح هذه كلها لا تدفعون, والضيعة ادفعوا خمس كم فيها نصف السدس, ثم جاء الإمام الهادي سألوه يا ابن رسول الله الإمام لظروف خاصة الخمس في أرباح المكاسب زاد ونقص وخفف ماذا نفعل؟ بعدنا نعيش حكم طوارئ واستثنائي أو نرجع؟ قال لا لا الآن ارجعوا ادفعوا خمس الضيعة, لا نصف سدس الضيعة, هذا معناه أن الإمام× هو شخص الموضوع وقال هنا نصف السدس وهنا خمس وهنا لا خمس.
بناءً على هذا الفقيه في عصر الغيبة الكبرى القائم بشؤون الأمة بشؤون مدرسة أهل البيت هو الذي يشخص أي قدر يضع وأي قدر لا يضع أي قدر يزيد وأي قدر يسامح وأي قدر يخفف وأي قدر يشدد.
وأنا أتصور بناءً على هذا اتضحت كاملاً هذا التفريق بين الأحكام الولائية التي عادة في كتب القوم هذا التفصيل غير موجود, إذا الأعزة واجدين هذا التفصيل واقعاً يدلونا عليه. أنه يفصلون أن الأحكام الولائية بعضها في زماننا تطبيقية وبعضها في زماننا إنشائية, جيد. نرجع إلى بحثنا.
بحثنا, قلنا: فيما يرتبط بتقسيم الخمس الوارد في القرآن. الآية كما قلنا في سورة الأنفال, في تقسيم الخمس هذا الخمس الذي ثبت قرآنياً {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}, جيد.
فيما يرتبط ببحث الغنيمة تقدم مفصلاً فيما سبق وقلنا أن الغنيمة في اعتقادنا لا تشمل أرباح المكاسب, وتفصيلاً تكلمنا وإن شاء الله توجد رسالة ستكتب قريباً إن شاء الله وتخرج وهو أنه الغنيمة في النص القرآني لا تشمل أرباح المكاسب.
المشهور يقولون تشمل لا أقل المعاصرين, ولكنه نحن نعتقد أنها لا تشمل. على أي الأحوال, هذا البحث تقدم, ونحن الآن نتكلم في تقسيم مصارف الخمس لا أن الغنيمة ما هي, الغنيمة ما هي تقدم الكلام, أما الكلام أين؟ في التقسيم.
ما هي تقسيمات الخمس, أو كيف يقسم الخمس الثابت قرآنياً؟
بالأمس أشرنا يوجد اتجاهان ما أريد أن أعبر بالقول, باعتبار أنه بعد ذلك سيأتي.
الاتجاه الأول: يقول: بأن الآية المباركة قسمت الخمس إلى حصص ست, قالت: {فأن لله خمسه وللرسول} يعني فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, إذن كم تقسيم صار الخمس؟ ستة.
وبطبيعة الظاهر قالوا أن المراد منه الشركة يعني هذا الخمس سهم منه لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم وسهم وسهم ستة سهام, واللام تفيد الملكية يعني السهم الأول من الخمس يملكه الله, السهم الثاني ملك لمن؟ لرسول الله, السهم الثالث لذي القربى, السهم الرابع لليتامى و… إلى غير ذلك.
من هنا عبّروا في كلماتهم أن ما ورد يفيد التقسيم على حصصٍ ست, التفتوا جيداً, هذا ه و القول الأول.
القول الثاني: قال لا, أساساً الآية ليست بصدد تقسيم الخمس, الآية بصدد بيان الترتيب في الخمس, أنا أشير إلى الاصطلاح حتى عندما تراجعون المصادر واضح, من هنا قالوا هذه و و و لا لإفادة التقسيم بل لإفادة الترتيب, يعني ماذا إفادة الترتيب؟ قالوا: الآية بقرائن داخلية وخارجية أثبتت أن الخمس لله, لم تقل الآية فأن خمسه لله وللرسول قالت ماذا {فأن لله خمسه} وهذا يفيد الحصر, تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر, إذن الخمس لمن؟ لله, التفتوا جيداً.
الآن ما معنى اللام؟ قالوا ليس معنى اللام هنا الملكية, لأن الملكية الاعتبارية لا معنى لأن تثبت لله, إما لأنها غير معقولة أو لأنها غير عرفية على فرض معقوليتها, أنا أجملك كل الصورة أخليك كما يقال في سياق البحث هذه التفاصيل مفردة مفردة سنقف عندها البحث جداً قيم واقعاً قيم بحث قرآني وبحث لغوي وبحث فقهي وبحث كلامي وبحث فلسفي كلها الأعلام هنا بحثوها لا يتبادر إلى ذهنكم, هؤلاء الذين يقولون بأنه لا علاقة لنا بالأبحاث الفلسفية, والله مخ البحث الفلسفي جاء في هذه الآية لماذا؟ لأنه طرحوا بحثاً عميقاً جداً أن الملكية الاعتبارية المتعارفة عندنا هل متصورة في حق الله أو غير متصورة؟ لأنه هذه الملكية الثابتة لليتامى ولذي القربى والرسول أي ملكية هذه؟ هذه الملكية الاعتبارية التي هذا البيت ملك لزيد وهذا الشيء ملك لعمر.. أليس كذلك, هذه معقولة في الله أو ليست معقولة لله؟ هذا البحث ماذا بحث فقهي, بحث معقول وغير معقول بحث فقهي؟ الجواب: لا, بحث فلسفي لأن المعقول وغير المعقول يعني ممكن وغير ممكن هذه من أهم المباحث الفلسفية.
البحث الفقهي بحث يجوز ولا يجوز يصح ولا يصح, صحيح أو فاسدٌ, لا ممكن أو ممتنع, من ضوابط البحث الفلسفي ممكن أو ممتنع أو واجب, هذا بحث فلسفي.
ولذا هؤلاء قالوا بقرينة عامة, أن هذه أولاً: دالة على الحصر, وثانياً: ليس المراد منها لام الملكية الاعتبارية, إذن أي لام هذه, سيأتي بحثها. المهم قالوا ليست لام الملكية, جيد, ثم الآية المباركة رتبت قالت هذا الذي ثبت لله في طوله ثبت لمن؟ لرسوله, وفي طول الرسول ثبتت لمن؟ لذي القربى, لا لذوي القربى, لذي القربى على نحو الإفراد والمذكر, الآن لماذا ليس بجمع ولماذا لا يشمل الأنثى؟ أيضاً نكات موجودة في الآية سيأتي إن شاء الله.
إذن الآية المباركة على هذا الأساس قالوا أساساً اللام ليست لام الملكية أبداً, فلنبينها إجمالاً, عجيب الأمثال تضرب ولا تقاس, الإمام جعفر الصادق كان جالس أبو جعفر المنصور.. ذبابة بهذه الطريقة كل ما أراد أن يتكلم مع الإمام الصادق هذه كانت تزعجه, مرة مرتين ثلاثة ما انحلت القضية قال لمَ خلق ربك هذه؟ جوابه تعرفه.. نعم, قال ليذل به الجبابرة. مقصودي بأنه عزيزي هذه القضايا لكي الإنسان يعرف مقدار قدرته في هذا العالم. على أي الأحوال.
إذن الآية قالوا هذه أنا أصطلح عليها هذه لام الولاية, هذه ليست لام الملكية {فأن لله خمسه} يعني المتصرف فيه هو من؟ هو الله, وبعد ذلك الله فوض هذا التصرف لمن؟ لرسوله, وبعد ذلك فوض رسوله هذا التصرف لمن؟ لذي القربى, التفت, تقول هؤلاء الثلاثة الأواخر ماذا؟ يتامى ومساكين وابن السبيل, قال: أساساً هؤلاء ما دخلت عليهم لام حتى نعرف هي ملكية أصلاً قال {واليتامى والمساكين وابن السبيل} أصلاً ملكية لا توجد ذكر المصرف هذا. انظروا فارق كبير جداً بين الاتجاهين.
الاتجاه الاول: يقول أساسا اللام لام الملكية {لله وللرسول ولذي القربى واليتامى} الاتجاه الأول قالوا صحيح ما قال ولليتامى ولكن العطف يشير إلى التشريك يعني ولليتامى وللمساكين ولابن السبيل, طبيعي هذا, كما تقول الملك هذا البيت لزيدٍ وعمرٍ, ما تقول لزيدٍ ولعمرٍ لزيد وعمر هذه الواو تفيد التشريك.
النتيجة ما هي؟ الثمرة أين؟ الثمرة فارق كبير وهو: أنه بناء على الاتجاه الأول واقعاً هذا الخمس سهم الله وسهم رسوله بالإرث ينتقل إلى من؟ لذي القربى, أما ذو القربى أيضاً فسهمه لهم, فثلاثة سهام من الخمس لمن تكون؟ تكون لذي القربى والمفروض أن المراد من ذي القربى هو الإمام المعصوم على الفرض هكذا وإن كان خلاف شديد, إذن نصفه لمن؟ للمعصوم هذا الذي اصطلح عليه فقهائنا بسهم الإمام, ملكه هذا مملوك له, والسهام الثلاثة الباقية سهم لمن؟ لليتامى, وسهم لمن؟ للمساكين, وسهم لمن؟ لابن السبيل, هنا وردت عندنا إشكالية ذكرها الأعلام قالوا الملكية الاعتبارية على القطع واليقين تثبت للأشخاص الحقيقيين أما بتعبيرنا القانون الحديث هل تثبت الملكية للشخص الحقوقي للعناوين او لا تثبت؟ هذا أول الكلام من أين ثبت؟ وفي الثلاثة الأخيرة لم تثبت الملكية للأشخاص لشخص معين وإنما ثبتت لعنوان جهة نسميها, هذه حقوقية لا حقيقة, من هنا جاء عنوان من خلال الأدلة الروائية أنه المراد فقط بني هاشم جاء عنوان سهم السادة.
فإذن على الاتجاه الأول قسم الخمس إلى قسمين: سهم الإمام وسهم السادة. ما هي الآثار التي رتبوها على هذا, قالوا: جيد سهم السادة معروفين فصاحب الخمس هو مباشرة ماذا؟ فلهذا يحتاج إلى إذن أو لا؟ أبداً, ولهذا البعض احتاطوا وإلا مقتضى القاعدة هذا الفقير وهذا سهمه وأنا أعطيه له. يبقى سهم من؟ سهم الإمام. هذا ملك الإمام أو ليس ملك الإمام؟ ماذا تقولون يعني أولئك القائلين هذه للملكية يعني بقرينة ما يقولون ملكية الفقراء أي ملكية ملك المنصب أو ملك الشخص؟ طيب ملك الفقراء اشخاص الفقراء يأخذه كمال شخصي إليه, إذن سهم الإمام ماذا يصير؟ ملك شخصي للإمام, الآن دعونا عن إشكالية انه لماذا ما كان يورث؟ ذاك دعونا عنه, وحدة من الإشكالات الواردة هذه. دعونا عن ذلك.
سؤال: بأي عنوان أنت جنابك أيها الفقيه في عصر الغيبة تتصرف في مال الإمام؟ مال شخصي مال البيت من الذي أعطاك؟
هنا جاءت الطريقة الفنية للفقهاء ماذا فعلوا؟ قالوا نصرفها فيما يحرز به رضا الإمام, هذه للخروج عن إشكالية, التفت, لأنه حتى أوسع النظريات في ولاية الفقيه تقول أن الفقيه لا ولاية له في عصر الغيبة على الأموال الشخصية للإمام. يعني حتى السيد الإمام تعلمون أن السيد الإمام من أوسع القائلين بنظرية ولاية الفقيه.
سؤال: ولاية الفقيه يعني الإمام عندما أعطى صلاحية الولاية في عصر الغيبة أعطاه صلاحية الولاية حتى على أمواله الشخصية؟ يقولون لا لا هذا أبداً لا يدخل في ولاية الفقيه, (كتاب البيع للسيد الإمام, ج2, ص489) يقول: [ثم إنّا قد أشرنا سابقاً إلى أن ما ثبت للنبي (عليه أفضل الصلاة والسلام) والإمام× من جهة ولايته وسلطنته ثابتٌ للفقيه] الولاية المطلقة التي يعتقدها السيد الإمام نظريته [وأما إذا ثبت لهم ولاية من غير هذه الناحية] يعني من غير كون ولايتهم ومقام إمامتهم [فلا] فالأمور التي غير مرتبطة بهذا المقام ولاية الفقيه شاملة أو غير شاملة؟ غير شاملة, [فلو قلنا بأن المعصوم× له الولاية على طلاق زوجة الرجل او بيع ماله أو أخذه منه ولو لم تقتضي المصلحة لم يثبت ذلك للفقيه] هذا الذي ينسبوه إلى نظرية السيد الإمام يطلق, أبداً, صريحاً يقول لم يثبت هذا. نعم, هذه ثابتة لمن؟ للنبي والإمام >النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم< هذه الأولية غير ثابتة, وهذا شرحناه مفصلاً فيما سبق [ولا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له, فحينئذٍ يقع الكلام في سهم الإمام من الخمس فإنه بناء على كونه ملك للإمام لا دليل على ولاية الفقيه عليه] ما عنده صلاحية, جيد إذن ماذا نفعل؟ مقتضى الاحتياط ماذا نفعل؟ إما ندفنها أو نلقها في البحر والإمام هو يستلمها, أو نحفظها في الصناديق صندوق الأمانات عند ذلك عندما تسقط العملة هكذا لابد أن نبدل العملات, وتوجد آراء فيها وهذه كلها منشأها أي نظرية؟ أنه (كلام أحد الحضور) لا ظاهر الآية لا تقولون هكذا, ظاهر الآية, طيب ظاهر الآية {ولذي القربى} لام الملكية.
لذا يقول السيد الإمام ما يريد أن يقول تحايلوا يعبر بتعبير يقول: [ولذا تشبثوا فيه بأمور غير مرضية] جعلوها صرفه في ما يرضي الإمام, صرفها على الحوزات, بيني وبين الله الإمام عنده مال شخصي أصلاً ما يريد أن يصرفه على الحوزات, أيوجد أحد يقول له لابد أن تصرفه على الحوزات يعني, نعم إذا المال مرتبط بمقام الإمامة بمنصب مرتبط ببيت المال نعم نقول نصرفه في مصالح بيت المال مصالح المسلمين, أما هذا مال شخصي, مال شخصي وانتهت القضية أنا ما أريد أن أصرفها. يقول: [وادعى بعضهم العلم برضا الإمام بتلك المصارف المعهودة .. ] إلى أن يقول: [ومن ذا الذي يستطيع] هذه عبارات صاحب الجواهر, ومن الذي يستطيع أن يشخص أولويات الإمام المعصوم حتى يستطيع أن يحرز رضاه. أنت عندك أولويات, لو الإمام يأتي في هذا الزمان قد الأولويات كاملاً يحولها من هذا الاتجاه إلى اتجاه آخر بمائة وثمانين درجة ممكن أو غير ممكن؟ أنتم عللتوها قلتم لإطاعه على الجهات العامة, وأيٌ منّا عنده إطلاع الإطلاع الذي يملكه الإمام المعصوم.
ولذا أنتم تجدون بأنه الآغايون الأعلام في الرسائل العملية اليوم راجعوها أريد اليوم أن تتصفحوها الرسائل العملية, قالوا والأحوط الآن إما أحوط وجوبي أو أحوط استحبابي, [والأحوط أن يتصدق بها عن صاحبها] هذه من أين جاءت؟ قالوا باعتبار أنه مجهول المالك ونحن أيضاً نريد أن نتصرف بها ماذا؟
فلهذا صاحب الجواهر قال: أي بي إنصافية إمام معلوم قولوا مجهول المكان لا مجهول المالك, آخر أي مجهول المالك, هذا ملك الإمام المعصوم وهذه مجهول المالك حتى يتصدق بها عن صاحبها.
فلهذا تعقدت هذه النظرية المشهورة وأنها تقسم سهم الإمام وسهم السادة واقعاً فيها عشرات المشاكل التي إن شاء الله شيئاً فشيئاً نطرحها.
والحمد لله رب العالمين.