بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة الأنفال التي وقع فيها البحث مفصلاً.
أنا اعتقد أن مجموع الأبحاث الموجودة في هذه الآية تصلح أن تكون رسالة مستقلة وتصل أبحاثها في عقيدتي لا تقل عن أربعمائة خمسمائة صفحة بمختلف جوانبها, سواء ما يرتبط ببحث الغنيمة ما يرتبط بالتقسيم ما يرتبط بتولي الخمس فرسالة مستقلة في هذا المجال واقعاً وادعوا الأعزة أنه يوجهوا اهتماماتهم إلى آيات الأحكام بهذه الصيغة لا بالصيغة المتعارفة وهو أنه تذكر آية من آيات الأحكام ويتكلم فيها اثنا عشر سطر أو يتكلم فيها أربعة عشر كلمة أو عشرين صفحة وتنتهي القضية وكأنه, ولكن عندما نصل إلى رواية >لا تنقض اليقين بالشك< نكتب ست مجلدات في الاستصحاب, التفتوا هذا الخلل المنهجي الموجود في الحوزات العلمية, أن الآية التي تُعد محوراً من المحاور الأساسية إما متناثراً وإما مختصراً ومجملاً أما رواية من الروايات والتي لم يثبت سندها, يكون في علم الأعزة أو حديث الرفع الذي بشق الأنفس أثبتوا صحتها من باب نظرية التعويض وخمسين قاعدة حتى أثبتوا صحة سند رواية رفع القلم وإذا به تجدون كل أبحاث البراءة الشرعية تقول على هذه الرواية الواحدة. التفتوا إلى هذه الأبحاث وإلا نتأخر كثيراً في معرفة المعارف الأساسية عندنا في القرآن, على أي الأحوال.
قلنا هذه الآية وقع فيها البحث من عدة جهات, يتذكر فيما سبق نحن وقفنا عند مسألة الغنيمة ما هو المراد من الغنيمة, وأنها عامة أو خاصة أو برزخ بين العام والخاص, وهذا ما فصلّنا فيه الكلام فيما سبق.
وإن شاء الله تعالى رسالة ثالثة ستخرج قريباً (هل لخمس أرباح المكاسب أصلٌ قرآني) قريباً إن شاء الله ستخرج إلى الأسواق.
البحث الآخر: وهو ما يتعلق بهذه اللام المباركة الموجودة في آية الخمس, {غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} هذه اللام التي تكررت مرات ثلاث, لله ولرسوله ولذي القربى, وإلا الأصناف الثلاثة الأخرى ما عندنا فيها مشكلة باعتبار أن اللام غير موجودة فيها حتى يقال أنها كذا أو كذا إلى آخره, له بحث آخر. المهم مشكلتنا في هذه اللام أو بحثنا مع الاعتذار, بحثنا في هذه اللام الموجودة في هذه الآية المباركة في سورة الأنفال.
في سورة الأنفال كما تعلمون الآية 41, قال تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} أما واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذه اللام ليست موجودة.
ما هو المراد من اللام؟
الاحتمال الذي احتمله وبنى عليه مشهور أو المعروف بين المفسرين تقريباً شيعة وسنة أن هذه اللام لام الملكية, والمراد من الملكية الملكية الاعتبارية المتعارفة فيما بيننا كما نقول البيت لزيد والكتاب لخالد والثوب لعمر, وهكذا, إذن التفتوا إلى المطلب, إذن أولاً: اللام لام الملكية, طبعاً بعض قال اختصاص ولكنه لم يرتبوا أثر كبير وإلا الحساب على لام أنها تفيد الملكية لا الاختصاص, وثانياً: أن المراد من الملكية ليس الملكية التكوينية التي سيأتي البحث عنها فيما سبق لأنه لا إشكال ولا شبهة أن كل نظام التكوين مملوك تكويناً لله سبحانه وتعالى, ولذا البعض احتمل أن هذه اللام لام التكوين يعني الملكية التكوينية ولكنه احتمال مدفوع لم يلتفت إليه أحد يعتنى به وإن ذكره البعض استناداً إلى الروايات التي قالت أن كل ما في الأرض فهو للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام), عندنا روايات كثيرة أن كل ما في الأرض أصلاً كل شيء مملوك وحملوها على الملكية ويتذكر الأعزة في أول باب الخمس من مصباح الفقيه للهمداني أشرنا إلى هذه الروايات.
لذا السيد الإمام+ في (كتاب البيع, ج2, ص492) يقول: [والملكية التكوينية قد تمور في بعض الألسن موراً] قد يلوكها البعض ويقول أن هذه اللام ليست للملكية الاعتبارية وإنما للملكية التكوينية [مما لا صحة لها في مثل المقام, الذي هو مقام بيان حكم فقهي عقلائي لا بيان الدقائق الفلسفية والعرفانية مع أن القرائن قائمة على عدم إرادتها].
إذن هذا أيضاً مدفوع.
نعم, وقع الكلام أن هذه الملكية الاعتبارية التي يتعارف عليها الناس في مجتمعاتهم هذه ملكية الشخص وقد ذكرنا مجموعة من اللوازم التي نقطع من خلالها ببطلان هذا الاحتمال وإن بنى عليها كثير من الأعلام. واقعاً أنا لا أقل عندي جزم ببطلان هذا الاحتمال, ولا أقل هذا الاحتمال الذي ذكره جملة من الأعلام ولم يجيبوا عنه جواباً شافياً, قال: [وأما حملها على الملكية الاعتبارية بحيث يكون رسول الله مالكاً نحو مالكيته الشخصية لثوبه وفرسه فإنه كذلك لازمه التوريث لورثته] هذا من المسلمات والنصوص صرحت بأنه لا, نحن لا نرث ما كان لآبائنا أو لأبينا بمقتضى إمامته نحن لا نرث, نعم ما كان بمقتضى ملكه الشخصي نحن ماذا؟ أصلاً هذا التفصيل موجود في الروايات.
الآن لسنا بصدد نقلها روايات صريحة وواضحة تشير إلى هذه الحقيقة, إذن التفتوا, إذن هذا القول الأول وهو أن الملكية اعتبارية أولاً أنها اللام الملكية الاعتبارية وأن المالك هو الشخص أتصور بطلانه من الواضحات لا أقل بحسب فهمي, وبعد ذلك سنعرض أدلة القوم, لا يتبادر إلى ذهنكم انه مفروغ عنه, لا لا نعرض أدلتهم ونقف عندها.
لوضوح عدم تمامية هذا الاحتمال جاء قول الأخير الذي نقلناه من كلمات الزنجاني في (ذخائر الإمامة في الخمس) قلنا أنه قال الملكية ثابتة وأن اللام لام الملكية الاعتبارية ولكنه ليس للشخص وإنما للموقع للمقام للإمامة للإمارة ونحو ذلك. فإذن أيضاً احتفظوا بمحتوى الملكية قالوا أنه ملك. ولكنه أعطوا المالك بدل أن يكون الشخص صار عنواناً.
هنا أيضاً ما أريد أن أدخل في النقاش بعد ذلك سنشير إلى هذا القول إلى لوازم هذا القول إلى بطلان هذا القول أو صحة هذا القول سيأتي, ولكن فيما يتعلق بهذا القول هناك لازم التفتوا, ما هو؟ وهو أنه بالنسبة إلى النبي والإمام عرفنا يوجد موقع الإمامة, طيب, الله هذه اللام هذه موقعها هل هو موقع الألوهية أي موقع هذا؟ في النتيجة أنتم قلتم هذه اللام تفيد الملكية الاعتبارية, ورفعتم أن يكون للشخص, إذن لله ليس لشخص الله وإنما ماذا يصير؟ لموقع الله, على البيان وإلا يلزم التفكيك بين اللام, أنت تقول لله شخص وللنبي وذي القربى موقع ومنصب, هذا خلاف ظهور الآية المباركة. ما أدري استطعت أن أوصل الفكرة للأعزة.
ولذا من جاء إلى هذا الاحتمال قال بأن هذا الاحتمال أفحش بطلاناً وأوضح بطلاناً من الاحتمال الأول, حتى أنه نخرج من عالم الوحدة, [فإن كونه لله ليس معنى مالكية جهة الرئاسة ولو قيل أن جهة الألوهية مالكة فهو أفحش] من القول بأنه ماذا؟ لا, أفضل أن يقول لنا الله مالك شخص لا تذهب إلى الجهة, وإن فصلت قلت بأنه في الله شخص ولكن في الرسول وذي القربى مقام طيب يلزم التفكيك في اللام وهذا يحتاج إلى قرينة خلاف ظاهر السياق.
إذن هذا أيضاً القول الثاني ولابد أن يبحث.
هذا مضافاً إلى أن كلا القولين مشترك في محذور أشرنا إليه سابقا ما هو؟ وهو إثبات المالكية الاعتبارية الآن إما لشخصه سبحانه وتعالى وإما لمقامه, إثبات الملكية الاعتبارية واقعاً تحتاج إلى مؤونة.
من هنا تتضح لكم الرؤية في القول الثالث, في القول الثالث كاملاً القول الثالث يقف في قبال القول الأول والثاني, لا أنه قول ثالث قبال الأول والثاني لا لا هذا اتجاه وذاك اتجاه يقول أن اللام ليست للملكية الاعتبارية ولا للملكية أصلاً, لا جهة ولا شخصاً, لا شخصاً كما في القول الأول, ولا جهةً كما في القول الثاني, وإنما ماذا؟ وإنما كل ما في الآية المباركة هي بيان ولي التصرف, من هو له حق التصرف في هذا المال, ساكتة عن هذا المال أنه ملك من أنه ليست بصدد بيان الملكية, فرق كبير التفتوا, على القول الأول والثاني أن الآية بصدد بيان من المالك من المتصرف ساكتة لا تتكلم تقول هذا المال لله ملكه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بينت من هو المالك, طيب من المتصرف؟ هذه ساكتة عنه لا علاقة لها, هذا القول الأول واضح.
في القول الثاني أيضاً كذلك قالت أن هذا المال مملوك للجهة, طيب من يتصرف؟ الآن إما بالدلالة الالتزامية إما بالدلالة العرفية, طيب إذا كان مملوك للجهة وإلا الآية ليست بصدد بيان من هو ولي التصرف, من هو متولي التصرف وعنده ولاية على هذا المال, وفرق كبير بين أن يكون مالك وبين أن يكون عنده تصرف, مثاله واضح, الآن أموال ابنك الصغير الذي هو تحت ولايتك, هذه الأموال ملك من ملكك أو ملك الطفل؟ ملك الطفل, ولكن من له ولاية التصرف من المسؤول الولاية من عنده؟ أنت, إذن فرق بين ولاية التصرف وبين الملكية.
هذا القول الثالث يرى أن الآية ليست بصدد بيان من المالك شخصاً أو جهة, وإنما المراد بيان المسؤول عن التصرف من له مالكية التصرف, لا مالكية أو الملكية الاعتبارية, ولاية التصرف لا الملكية الاعتبارية. فالآية بصدد بيان متولي الصرف لا الآية بصدد بيان من المالك, تقول: الخمس ملك من؟ أقول الآية ليست بصدد هذا لابد من آية أخرى نفهم, القول الثالث هذا محتواه, تقول له إذن هذا المال مال من؟ يعني هذا خمس الغنيمة ملك من؟ أقول الآية ليست بصدد هذا, وإنما الآية بصدد بيان ولاية التصرف.
في اعتقادي الشخصي اولئك الذين قرأوا كلمات السيد الإمام+ لم يلتفتوا إلى هذه النكتة, في عقيدتي أن السيد الإمام يريد أن يشير إلى هذا القول الثالث ولكنه تلامذته ومن رجع إليه على مسلكه تصور أنه يتكلم عن القول الثاني, وهناك شواهد كثيرة, قلت لكم أنا لا أعلم أن السيد الإمام هو هذا رأيه أو لا؟ ولكن أنا أتكلم عما هو موجود هنا في الكتاب الذي هو مكتوب بقلمه وليس تقرير هذه خصوصية مهمة, أنه قلمه الشريف هو كتب هذا, أذكر لكم بعض العبارات.
السيد الإمام+ في (البيع) هذا البحث طرحه في (كتاب البيع, ج2, بحسب الطبعة التي موجودة عندي حتى لا يراجعون طبعة أخرى, مطبعة: مهر, ص490) بعد أن يقول: [ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم عليهم السلام والذي يظهر لي من مجموع الأدلة في مطلق الخمس] الخمس الثابت هذا إمام وسادة هذا قراءة الفقهاء وإلا الآية ما فيها دلالة نصف ونصف [سواء فيه سهم الإمام او سهم السادة هذا يظهر لي من مجموع الأدلة غير ما أفادوا] يعني ما أفاد المشهور من فقهائنا] أما سهم السادة [فلأنه لا شبهة في أنهم مصرف] وليسوا مالكين, هذا انتهى هذا اغلق الباب, عند ذلك من هنا هذه سوف تكون من أفضل القرائن لم يوجد في كلمات الإمام, من أفضل القرائن من المتولي على الصرف عليهم؟ لأنه بعد أن بينت المصرف طيب من يصرف؟ لأنه أشخاص وفقراء ليس مالكين حتى يأتي ويقول اعطني حصتي, من المتولي, والآية ذكرت عناوين ذكرت من؟ التفتوا, الآية ماذا قالت؟ قالت زيد وبكر وعمر من الفقراء أو قالت الفقراء؟ الآية ماذا قالت اشخاص أو عناوين؟ واضحة الآية قالت: واليتامى والمساكين وابن السبيل عفواً الفقراء لا يوجد في آية الصدقة يوجد, واليتامى والمساكين وابن السبيل.
سؤال: هذه المساكين شخص أو عنوان؟ عنوان, وإذا كان عنواناً عند ذلك هذا المسكين أو هذا المسكين من يشخصه؟ من متولي الصرف, الآقايون تصوروا بأنه الآية ذكرت الأشخاص وقالت المالك هو يعطي, أبداً الآية تكلمت أن هذا يعطى على فرض الملكية ملكية العنوان والصرف على المعنون يحتاج إلى متولي وإثبات أن المالك هو المتولي أول الكلام, حتى على مبناهم أصلاً لا يمكن.
ولذا تجدون احتاطوا القوم قالوا والأحوط أنه يستأذن وقد أذنا, لماذا؟ لأنه عناوين هذه, وتشخيصها في هذا, يعني أنت ترفع المال, وأنتم تعرفون على المبنى أنه لا يشترط تعطي بقدر حاجته, لا تستطيع أن تغنيه ثلاثة آلاف ومئتين سنة, ترفع نصف بيت المال سهم السادة وتعطيه لسيد, أليس الفتوى هكذا. إذن من حقه أو ليس من حقه؟ لم يقل أحد لابد أن يعطيه. نعم, إذا صار غنياً فلا يستطيع أن يعطيه, وهو أيضاً ما يعطي عشرة ملايين مرة واحدة يعطيه مليار انتهت القضية.
وهذا في واقعنا كثيراً منه موجود وإذا لم يكن الكثير يوجد مصاديق وأنتم أتصور الأعزة كل واحد عنده كم شاهد على هذا. هذه من لوازم هذا القول, على أي الأحوال.
إذن سهم السادة يقول لا إشكال أنهم مصرف وليسوا ملك.
أما سهم الإمام بحسب اصطلاح القوم وأما الآية فيقول لا دلالة فيها, وأما سهم الإمام [فلأن المتفاهم من الكتاب والسنة أن رسول الله’ وكذا الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أولياء التصرف] لا أنه ملك, فالآية بصدد بيان ماذا؟ بيان من المالك أو من المتصرف من له ولاية التصرف, عند ذلك هنا بناء على هذا القول, دعني أقرأ لك كم عبارة أخرى.
عبارة أخرى: [يقول: وبالجملة مفاد الآية يظهر أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال] الذي نحن عندنا حديث مع السيد الإمام في هذا, أنت من أين ثبت أن هذا من بيت المال ثم أي نوع من أنواع بيت المال, أنت قبلت أن الآية ما فيها دلالة على المالك, تعينها في بيت المال بأي قرينة؟ ذاك بحث آخر, هذه الجملة أحفظوها, جملة ثانية [والوالي ولي التصرف فيه] هذا القدر وإلا ليس أكثر من ذلك, على أي الأحوال, ومن هنا يحمل حملةً شديدة على نظرية الموقع والرئاسة والجهة, يقول: [بقي احتمال أن يكون المالك هو جهة الرئاسة لا نفس الرئيس وإنما ..] إلى آخره, يناقشه الذي قلنا أنه يقول أفحش من سابقه.
إذن هذا القول بحسب فهمي أن السيد الإمام يعتقد وهو القول الثالث أو الاتجاه الآخر, يعتقد أن الآية المباركة ليست بصدد بيان هذا المال ملكٌ لمن, وإنما بصدد بيان من هو المسؤول عن هذا المال الحاصل, حصل {غنمتم من شيء} هذه الغنيمة من المسؤول عن صرفها؟ المسؤول عن صرفها من؟ المسؤول عن صرفها الله له ولاية التصرف, ثم الرسول ثم ذي القربى ثم من يملأ موقع ذي القربى, وهنا نتخلص من إشكالية الملك الاعتباري كيف تثبت لله, لأن هنا لا توجد مالكية حتى نقول أن الأمور الاعتبارية لا تثبت, الولاية نعم الولاية ثابتة في الله مطلقاً في كل شيء في التكوين وفي التشريع. وأي محذور لا يوجد عندنا في إثبات الولاية لله, ما أدري واضحة النكتة الفارق بين القول الأول والثاني والثالث, يعني بين القولين الأول والثاني وبين القول الثالث, في القول الأول والثاني توجد مشكلة كيف نثبت أن الملكية الاعتبارية شخصاً وجهة تتصور في الله سبحانه وتعالى, وبعد لم أدخل في بحث الملكية الاعتبارية أصلاً إذا صارت عرض لأنه الآن من أهم الأقوال في أن الملكية ما هي؟ قول بأنها عرض من الأعراض, فإذا قبلنا أن الله مالك اعتباري فلابد أن يكون محلاً للعرض, ولكن من لا خبرة له بالفلسفة يقول ما هي المشكلة ملكية اعتبارية عنده, لا, هذا يتوقف على أن تحقق لي ما معنى الملكية الاعتبارية, ما معنى جنابك مالك لهذا الكتاب, له حقيقة أو لا حقيقة له الملكية؟ نعم, بدليل تترتب عليها آثار لا تترتب على غير المالك صحيح أم لا, تستطيع أن تتصرف تبيع تشتري تهب تعطي تستطيع أم لا؟ صحيح ملكية اعتبارية ولكن هذا الاعتبار له آثار كبيرة, فلا يمكن أن يكون أمراً عدمياً فإذن هو أمر وجودي هو فإذا صار أمر وجودي جوهري أو عرض؟ يقيناً أنه أمر عرضي وإذا صار أمر عرضي وثبت لله فيلزم أن يكون ماذا؟ محلاً للعوارض وقد ثبت عقلياً عند الكل.
ولذا المطلعون على الأبحاث العقلية عندما جاؤوا إلى بحث الملكية الاعتبارية قالوا من المسلمات لا يمكن أن تكون الملكية اعتبارية, من المسلمات, مثل من؟ مثل المحقق الأصفهاني, نعم قد تقول لي القرآن ثبت, أقول ذاك في محله {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} ما أثبت أن الله عنده مال, ذاك في محله.
ولذا عبارة السيد الإمام+ في البيع عبارته هذه في (ص491) يقول: [مع أن اعتبار الملكية الاعتبارية له تعالى غير معقولٍ] لماذا غير معقول؟ قضية اعتبارية كما أن الله سبحانه وتعالى..
الآن التفتوا أولئك الذين يسألوننا يقولون سيدنا ما هو الترابط بين البحث العقلي وبين البحث الفقهي؟ إذا جنابك ما عندك خبرة ما أريد أن أقول عندك تحقيق, ما عندك خبرة بالأبحاث العقلية عندما تصل إلى هذه المسألة تجد فيها إشكال أو لا تجد فيها إشكال؟ لا لا تجد, إلا أن ترجع وتقول لا نقل أن الملكية عرض, ولهذا بعض الذين قرؤوا الفلسفة مثل السيد الخوئي, عندما جاؤوا إلى هذه المسألة قالوا لا نقبل أن الملكية عرض, حتى يتخلص ماذا؟
طبعاً القارئ لم يلتفت أن السيد الخوئي يريد أن يتخلص من كون الملكية الاعتبارية أمر عرضي, لأنه في ذهنه يوجد الإشكال. وصاحب الإشكالات هذه كلها وإن شاء الله إذا صار وقت والله أعطانا عمر, إن شاء الله هذه كلها نقف عندها في حاشية المحقق الأصفهاني في أول كتاب البيع, عنده بحث يقال أنه أحد الفضلاء نقلوا لي, الذين أثق به, قلت له عدد لي سيدنا مجموعة من الحواشي أنا كنت أقرأ المكاسب فأريد بأنه مجموعة من الحواشي عددها لي, فعدد لي مجموعة من الحواشي حاشية فلان .. قلت له سيدنا لم أجدك تشير إلى حاشية المحقق الأصفهاني, قال أنت سألتني عن حاشية على المكاسب لا حاشية أقوى من المتن, المحقق الأصفهاني يوجد عنده شيء أصلاً أقوى من الموجود هناك, الآن قد تقول لي سيدنا كلها فلسفة. أقول نعم, على المبنى نتكلم.
ولذا أنتم لو تقرؤون هذا مصباح الفقاهة للسيد الخوئي, تجدون أصلاً تسعين بالمائة خمسة وتسعين بالمائة الكلمات كلمات الشيخ محمد حسين&, الشيخ محمد حسين, ولذا أنصح الأعزة لا أقول أوافقه, أنصحهم أنه دورة إذا صار عندهم خلق يطالعون حاشيته على المكاسب, هناك بحث مفصل عنده رسالة مفصلة مستقلة في الفرق بين الحق والحكم هناك يتعرض لمسألة الحقيقة الملك وأنه أساساً ما هي حقيقة الملك الموجود حتى تترتب عليه الآثار. على أي الأحوال.
إذن, خلاصة ما انتهى إليه هذا القول الثالث, هو هذا, وهو: أن الآية المباركة ليست بصدد بيان من المالك حتى نسأل أنه تقسيمي ترتيبي سهم إمام سهم.. أصلاً ليست في هذا العالم الآية المباركة, ليست بصدد بيان من المالك وإنما بصدد بيان من هو ولي التصرف في هذا الخمس الحاصل من الغنيمة, الآن توجد غنيمة هذه الغنيمة واسعة متوسطة ضيقة على المبنى من المتصرف فيها.
من هنا يطرح تساؤل آخر وهو أنه إذن هذا الخمس ملك من؟ الآية لم تتعرض للمالك طيب من أدلة أخرى توجد أدلة أخرى تبين أن هذا الخمس ملك من؟ أصلاً هذا ملك شخصي ملك عام, لأن الأملاك تعلمون إما شخصية فلان وفلان وفلان, وإما عامة أموال عامة هذه الأموال العامة على ثلاثة أنحاء:
النحو الأول من الأموال العامة التي هي اموال عامة لجهات عينها الشارع {إنما الصدقات للفقراء} انتهى, صحيح عامة ولكنه هناك جهة بيّن المصرف فيها, ولذا ولي الصرف صحيح الحاكم الفقيه الولي هو ولي التصرف ولكن لا يستطيع أن يخرج من دائرة العنوان, لابد يصرفها في هذه العناوين هذا نوع من الأموال العامة.
نوع آخر من الأموال العامة وهي المصطلح عليها أو يصطلح عليها قرآنياً بالفيء وهي المعبر عنها بأموال ميزانية الدولة خزينة الدولة, التي تدخل في كل ما تأتي أين تذهب؟ إلى الميزانية العامة.
ونوع ثالث من الأموال العامة: هي التي ترتبط بملكية المسلمين عموماً, من وجد ومن يوجد ومن يأتي منهم إلى يوم القيامة, الذي أهم مصاديقها الأراضي الخراجية, الأراضي الخراجية لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني وإنما من النوع الثالث, الآن الخمس أين يذهب؟ في النوع الأول في النوع الثاني في النوع الثالث, هذه لعله نشير إليها حتى ندخل في الأقوال.
والحمد لله رب العالمين.