نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (275)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في انقسام الاعتباريات سواء كانت الاعتباريات شرعية أو عقلائية ممضاة من قبل الشارع, قلنا: أنها تنقسم إلى ثابتة وإلى متغيرة, ومرادنا من الثابتة أنها موجودةٌ في كل زمانٍ, من قبيل ما ورد >أن حلاله حلال إلى يوم وحرامه حرام إلى يوم القيامة<.

    من هنا النقطة الأساسية التي على الفقيه أن يراعيها هو أن يتعرف إلى أن هذه الاعتبارات الشرعية هل هي من الثابتة أو من المتغيرة, وهذه قضية مهمة وتمييزها ضروري, وإلا نقع في حالات العناوين الثانوية كثيراً, يعني: أنت تفترضها أنها أحكام ثابتة ولكن تجد أنها في هذا الظروف في ذاك الظرف في هذا الزمان في ذاك الزمان غير قابلة للتطبيق فماذا تفعل؟ تذهب إلى العناوين الثانوية إما تقول اضطرار, إما تقول حرج, إما تقول تقية وأوسعها تقية, أي مكان لا تستطيع أن تطبق الحكم الأولي, تقول طيب الآن لا تطبق الحكم الأولي تقية, في جملة من الأحيان أيضاً تجد أنه ليس هناك مجال للتقية لأن النصوص ذكرت التقية في باب الخوف على النفس على .., طيب يقول جيد جداً هذه تقية الوحدة هذه تقية المحبة وهكذا هذه العناوين التي بدأت تخرج من هنا وهناك ولا نعلم أي أصل لها بحسب فهمنا طبعاً للنصوص.

    والسبب في ذلك يعود إلى أنه أساساً الحكم الذي صدر من الشارع لم يكن إلا مختصاً بظروف معينة, لم يكن مطلقاً, لم يكن دائمياً, لم يكن في كل زمان ومكان, ولكن لأنك تخيلت وتوهمت أنه مطلق عندما تأتي لتطبيقه تجد لا ينطبق فتذهب إلى العناوين الثانوية.

    وهنا لا أنسى أن أشير: أنه تقريباً اتفقت كلمة علماء الإمامية لا أقل المتأخرين منهم الآن أنا لا أريد هذه القضايا المطلقة أشير إليها, ولكنه المحققين من المتأخرين يعتقدون أن كل الأحكام الشرعية أحكام اعتبارية.

    حتى لا يكون كلامنا بلا استشهاد هذه (محاضرات في أصول الفقه, للسيد الخوئي, ج1, ص18) يقول: [أن المحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها وعدّة محمولات من مسائل علم الأصول من الأمور الاعتبارية] أصلاً كلها أمور اعتبارية لا فقط المسائل الفقهية المسائل الأصولية, وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك, يعني: عندما تقول خبر الواحد حجة هذه من الاعتبارات التي جعلها الشارع, عندما تقول أن الظهور حجة, هذه من الاعتبارات التي جعلها الشارع.

    ولذا تجد أن العلماء اختلفوا أن الشارع جعل الحجية للظهور القرآني أو لم يجعل الظهور؟ هذا يكشف عن أنه إذا كان أمر واقعي نفس أمري حقيقي هل يمكن أن يختلف, هل يختلف أحد أن اجتماع النقيضين ممتنع عقلاً مثلاً, هل يوجد أحد يختلف في هذا, هل يوجد أحد يعتقد أن الأربعة لا تلازمها الزوجية مثلاً, ولكن اختلفوا أن الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة؟ هذا معناه ماذا؟ معناه إذا كان من الأمور الواقعية النفس أمرية يقع فيه الاختلاف او لا يقع فيه الاختلاف؟ لا يقع فيها أي اختلاف. على أي الأحوال.

    إذن, تمييز الأحكام أو تمييز الاعتبارات وأنها ثابتة أو أنها متغيرة هذه ضرورة من الضرورات التي لابد أن يقف عليها الفقيه, تعالوا معنا الآن إلى الأحكام أو الاعتبارات الثابتة. نحن نعلم بأن الشارع عندما أوجب الصلاة أوجب الصوم, الآن نحن نتكلم في الأمور الاجتماعية في الأحكام الوضعية لا نتكلم في العبادات الآن, ذاك العبادات فقط أشرنا إشارة وإلا أجابوا عنه أجوبة متعددة ولها أبحاث مفصلة لابد أن تبحث في محلها, افترضوا هذه الكواكب التي الآن بدأ البشر يصل إليها والآن من الآن بدأت المركبات الفضائية تتهيأ من الآن إلى خمسة سنوات أربع سنوات عشر سنوات أنها تذهب وتبعث ببعض المسافرين إلى بعض الكواكب, وبدؤوا من الآن يسجلون الأثرياء بدؤوا يسجلون أسمائهم بعد سنة سنتين ثلاث, ولعله بعد خمسين سنة مائة سنة بيد الله سبحانه وتعالى أيضاً يبدؤون يبيعون قطع من تلك الأراضي هناك في تلك الكواكب وتبدأ تصير مأهولة تلك المناطق وإذا الآن الذي الآن نحتاج إلى شهر أو شهرين نصل لها, ثلاثة أشهر, توجد هناك مركبات فضائية لعلك تستطيع في ستة ساعات توصلك إلى كوكب آخر, كما قبل مائة سنة من كان يتصور بأنه بينك وبين الله أنت تقطع المسافات بين القارات في سبع ساعات أو أربع ساعات وثلاثة ساعات, حج كان يذهب كان ثلاثة مرات يوصي كان يرجع من الحج أو لا يرجع من الحج, الآن ساعة ونصف يوصل وساعة ونصف يرجع وانتهت القضية. اطمأن.

    طيب صارت تلك الكواكب مأهولة بالسكان كاملة وعندما صارت مأهولة بالسكان عندهم ثمانمائة وأربعين يوم وسبعمائة وخمسين يوم نهار طيب هذه الصلوات الخمسة كيف يصليها هناك؟ يريد أن يعيش هناك, هل تقول له بأنه انظر بأنه أقرب المناطق يقول أي أقرب المناطق ينظر إليها؟ طيب الآن تحلها في الدول الاسكندنافية تقول له ماذا انظر, أصلاً بعضهم غير أفتى قال له أصلاً لا يجوز اخرج من هناك؟ يابه أنا أعيش هناك ماذا قم واخرج من هناك, أنا وعائلتي وأولادي ومدارسي قم واخرج لأنه ما تستطيع هذا تعرض بعد الهجرة ما تستطيع أن تقيم أحكام الله إذن قم اخرج من هناك. عرفت كيف, أو بعضهم يقول صلي إلى أقرب المناطق, بعضهم رأى على أي أساس أقرب المناطق هكذا قال صلي على توقيت مكة, أخيراً سمعت البعض يقول يصلي على توقيت كربلاء وهكذا, حائرين كل واحد بالليل ما أدري يرى طيف .. وإلا على أي أساس لماذا مكة لماذا كربلاء لماذا اقرب المناطق على أي أساس؟!

    هذا يكشف لك أن الشارع من أول الأمر إنما أعطى هذه الأحكام لظروف وشروط معينة لا مطلقة هذه, ماذا نفعل بتلك؟ لابد أن نجلس بيني وبين الله يجلس أهل العلم فقهاء علماء يجلسون يقولون إذا هذه الشروط تبدلت الأحكام الفقهية أو العبادات كيف تؤدى؟ الصوم كيف يصوم؟

    إذن هذا يكشف عن أنه أساساً, التفتوا, ما أريد أن افتح البحث زائد لأنه أخشى من بعض الشبهات في أذهان الأعزة, كما حصل بعض الأعزة جاؤوا وقالوا سيدنا إذن ماذا بقى؟ لا لا القضية ليست قضية ماذا بقى إذن, وإنما القضية قضية أنها إثارة هذه الأبحاث, هذه المجالس مجالس علمية لا مجالس تكرار, واقعاً أنا أربأ بنفسي أن أضيع وقتي أأتي أكرر الموضوع في فلان كتاب.. أعزائي هم فضلاء يستطيعون أي كتاب تنقيح مستمسك جواهر, ويستطيعون أن يطالعونها ما يحتاجون أن يأتي يقضي من وقته ثلاث ساعات يجلس هنا عشرين دقيقة لا معنى له لا ضرورة له, إذا ما تصير هذه الإثارات للأعزة ويبحثوا وبدأت هذه الإثارات بدأت تأتينا يميناً ويساراً.

    أنا أشير إلى مسألتين, أتكلم في الأحكام الثابتة والآن متفق عليها الآن انظروا أنتم كلمات الفقهاء تجدونها.

    من القواعد الثابتة >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< أيوجد شك في هذا الأصل؟ أبداً, أي فقيه من الفقهاء اذهب إليه وقل له >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< قاعدة أخرى: >من حاز شيئاً< طبعاً إذا كان من الأمور التي يمكن للمسلم أو المؤمن كذا >من حاز ملك< الحيازة واحدة من أسباب الملكية يوجد شك في هذا؟ لا يوجد شك.

    سؤال: طيب هذه القاعدة التي صدرت من النبي أو صدرت من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهي تُعد من أهم >من أحيا أرضاً< من أهم أسباب الملكية الآن أنتم ارجعوا إلى (اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر) تجدون أنه أهم أسباب الملكية في الأرض هي ماذا؟ أو لا أقل حق الاختصاص هي ماذا؟ هي إحياء الأرض, وإلا بناء على المباني الفقهية التي تقول أن الأرض لا تملك من أحد, كما جملة من فقهاء الإمامية يذهبون جملة من فقهاء المسلمين يذهبون.

    إذن الطريق لأن يكون لك حق الاختصاص فيها ماذا؟ إحياء, طيب جيد جداً, في ذاك الزمان بيني وبين الله عندما تطرح هذه القاعدة للناس, الناس كل قدراتهم إذا يريد أن يحيي كم يحيي؟ حتى لو هو يجتمع هو وعائلته وأولاده وعشيرته مئتين مترة خمسين مترة ألف ألفين مترة يستطيع أن يحيي؟ سواء كان بالزرع سواء كان بالبناء سواء كان بالتسييج أياً ما كان؟

    أما بينكم وبين الله الآن نحن الآن نعيش في قم وإذا قلنا خرج فقيه وقال >من أحيا أرضاً مواتاً فهي له< طيب الآن توجد آلاف بل الملايين الهكتارات حول جمكران, أليست أراضي موات هذه؟ ملك أحد؟ لا ليست ملك أحد, والله في أربعة وعشرين ساعة هذه ماذا يفعل لها؟ يسيجها يملكها أو لا يملكها؟ ماذا تقولون؟ تقول لي لا, الدولة تمنعه, ماذا الدولة أليست دولة دينية أليست دولة إسلامية؟ هكذا تضطر تذهب إلى الحكم الولائي أن الفقيه أصدر حكماً ولائياً, لماذا؟ لأنك أنت افترضت أن ذاك الحكم فيه امتداد فيه قدرة أنه هذا الحكم كما كان يجري في زمان القدرة على الإحياء كانت ضيقة تشمل حتى ذلك الزمان الذي القدرة على الإحياء واسعة, مع أن هذا أول الكلام, من قال بأن الشارع عندما أطلق ذلك الحكم وذلك الأصل وتلك القاعدة كان مقصوده كل زمان سواء كانت القدرة على مئتين متر أو كانت القدرة على مليونين متر هذا أول الكلام.

    وهكذا مسألة المعادن, بينك وبين الله الآن يوجد جهات تشتري أراضي لأنه يعرفون افترضوا هذا الشارع أمامكم, أنتم الآن عايشين بقم, هذا الشارع الذي يفتحوه من حرم معصومة إلى جمكران, هذه في أيام قيمة المتر هنا لا قيمة لها, الآن الأراضي التي وقعت على هذا الشارع الذي عرضه ما أدري مائة متر مئتين مترة صارت بعشرات الملايين, فهو ماذا يأتي يفعل؟ يأتي يشتري قطعة أرض بمليون متر وإذا يخرج فيها نفط, يخرج فيها معدن معادن طيب يملكها أو لا؟ طيب على مقتضى القاعدة ما هو؟ طيب يملكها, حتى لا تقول له كذا, يقول أنا استخرجها حتى لا يقال لي بأنه يؤجر, لأنه يوجد بحث عميق ومشكل في استئجار الناس لاستخراج المعادن يجوز أو لا يجوز؟ أدلة الإجارة لا تشملها.

    إذن وهكذا في الحيازة >من حاز ملك< الآن واحدة من مشاكل الدول أن الغابات الطبيعية هؤلاء الذين يصدرون الخشب على العالم ماذا يفعلون للغابات الطبيعية, إذا تعطوهم مجال أنت في أربعة وعشرين ساعة في يوم واحد غابة طبيعية كاملة ماذا يفعل بها؟ يبديها كلها يأخذها, هذه الأشجار التي أنت تحتاج إلى مئات السنين آلاف السنين حتى تتشكل هذه البيئة الطبيعية التي هي مرتبطة بحياة الإنسان وإلا هي التي تولد لك الأوكسيجين أنظروا الآن وضع العراق التراب, ترون أو لا تسمعون وآثارها تأتي في كل مكان, لأن هذه البيئة الطبيعية والزراعية كلها انتهت هذه آثارها وحدة من آثارها, غير الآثار الأخرى.

    سؤال: >من حاز ملك< سابقاً كان يذهب المسكين إلى الغابة بعد الاثنا عشر ساعة يأتي وعلى ظهره حزمة خشب, أما الآن ماذا؟ أيضا >من حاز ملك<؟ عند ذلك أنت لأنك أعطيت امتداد زماني لكل الشروط والظروف هكذا تضطر أن تقف أمامها من خلال العنوان الثانوي الأحكام الولائية, طيب من أول الأمر وإذا أنت لست قائلاً بالأحكام الولائية, ولست قائلاً بأحكام ولاية الفقيه وأن الفقيه له هذه الصلاحية إذن تقول هذا كله بيني وبين الله خلاف شرع هذه الحكومة تتصرف, ماذا ما تستمعون هنا وهناك, أنه الحكومة تقول فلان شيء هذا حرام شرعاً.

    إذن أرجع وأقول: الأحكام المتغيرة أو الاعتبارات المتغيرة تلك خارجة عن القاعدة واضحة, نحن كلامنا الآن أين؟ في الاعتباريات الثابتة, الاعتباريات الثابتة لابد أن يلحظ أن الشارع عندما أسسها إذا كانت تأسيسية أو عندما أمضاها إذا كانت امضائية فهل هي بنحوٍ تشمل كل ظرف وزمان وشروط أو أنها تختلف إذا اختلفت الشروط والزمان والمكان أي منها؟

    بعبارة واضحة أضرب مثال: الشارع جاء وقال صلاة الظهر أربع ركعات, ولكن هذه قالها لكل مكلفٍ أو قالها للمكلف الحاضر؟ أي منها؟ بلا إشكال لم يقل تجب صلاة الظهر أربع ركعات لكل مكلف, قالها للحاضر أما إذا صار هذا المكلف مسافر فهل يصلي أربع ركعات أو ركعتين؟ لماذا؟ الجواب باعتبار ظرفه تبدل كان ظرفه الحضور قالوا له أربع ركعات, صار ظرفه السفر قالوا له ركعتين, كان ظرفه الحضور قالوا له صم, كان ظرفه السفر قالوا له يجب أن تفطر لا أنه مخير.

    أعزائي, أن الظروف والشروط التي تحيط بالإنسان من زمانية ومكانية وبيئية وثقافية ودينية واقتصادية هذه تبدل ماذا؟ الشارع لم يعطِ الحكم لكل ظرف, أصلاً أنا ما أتذكر أنه يوجد عندنا حكم لكل ظرف, وإنما أعطى لكل ظرف حكمه الخاص. ولكن أنا وأنت عندما جئنا إلى النصوص جردناها في الأعم الأغلب من ظروفها قلنا هذه ثابتة لكل ظرف, فعندما جئنا لكل ظروف لتطبيقها وجدنا لا تنطبق فاضطررنا أن نخرجها على أساس العناوين الثانوية.

    ولذا إذا تتذكرون فيما سبق أتذكر يعني قبل أشهر وقفنا عند مسألة الربا, قلنا أن ذاك الزمان الذي حرم الربا لأنه تضخم لا يوجد, تحريم الربا في زمان التضخم أيضاً موجود أو لا؟ وضربنا أمثلة, بينك وبين الله أنتم الذين عايشين الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, القيمة الشرائية للعملة النقدية كم نقصت من العام الماضي إلى الآن؟ يعني الذي بدليل اليوم أنا سألت بعض الأعزة قلت له سنة صلاة كم صارت؟ قال صارت خمسمائة ألف تومان, قلت لهم العام كانت ثلاثمائة, قالوا ثلاثمائة العام كانت أفضل بكثير من الخمسمائة اليوم. صحيح أو لا؟ تعيشوه كلهم.

    سؤال: بينك وبين الله أنت معطي لشخص قرض حسنة أو مشتري منك بيت ولم يدفع لك المال عمداً عنده ولكن كان يريد أن يشتغل ولم يرد أن يعطيه لك, الآن بعد سنة يأتي يقول ماذا؟ هذه مالك, هي واقعاً هذه أموالك هذه؟ هذه المائة مليون في ذاك الوقت كانت مئة متر بيت, الآن مئة مليون خمسين متر بيت يعطوك أو لا يعطوك؟ ما يعطوك, أنا أقول له لا لا أبداً, فقط تأخذ درهم سبعين زنية بأمك, آخر أنت تعال وانظر الروايات التي قالت درهم في سبعين زنية في أي ظروف صدرت تلك الروايات, الوضع الاقتصادي ماذا كان حتى أنت تمدد هذا لكل زمان؟

    إذن, الاعتبارات الاجتماعية ما أعبر لها العبادية لأن العبادات لها وضعها الخاص وإن كان تلك فيها كلام, ولكن نحن الآن نتكلم في الملكية نتكلم في الإجارة في العقود في المعاملات في هذه الأمور المبتلى بها, هذه اعتبارات وذكرنا مراراً, أنه إن لم نقل جميع هذه الاعتبارات ممضاة من قبل الشارع يعني كانت عقلائية والشارع ماذا فعل؟ أمضاها إن لم نقل جميعا لا أقل أغلبها هي كذلك.

    أعزائي, أنت إذا أردت أن تعرف أن هذا الإمضاء تم لهذا الاعتبار العقلائي عليك أن تذهب لتعرف الشروط التي كان وعلى أساسها أمضى الشارع ذلك الاعتبار العقلائي, واضح هذا المعنى.

    هذه أيضاً مسألة فقط أعنونها باعتبار أنه الأيام يوم يومين لعله الدروس تعطيل.

    المسألة الأخرى: وهي: وهذه مسألة الآن واقعاً تُعد من مفاتيح الأمور الاعتبارية في التعاملات العقلائية, التفتوا جيداً, هناك مجموعة من الاعتبارات العقلائية كانت معاصرة لمن؟ للإمام × إلى الإمام الحادي عشر كانت معاصرة له, ونحن جئنا وجدنا أن هذا الاعتبار العقلائي والسيرة العقلائية أو الأمور العرفية, كانت بمرأ من الإمام المعصوم ولم يردع عنها فاستكشفنا من عدم الردع الإمضاء. أليس كذلك, وإلا السيرة بما هي سيرة عقلائية حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة, متى تكون السيرة العقلائية حجة؟ إذا حصل فيها إمضاء من قبل من؟ من قبل الشارع, واضح إلى هنا.

    صار لنا الآن الإمام× غائب صار 1200 سنة, ثم تتولد في كل زمان سير عقلائية, هذه حجة أو ليست بحجة؟ واقعاً أيضاً سير عقلائية اتفق عليها كل عقلاء العالم لتنظيم الحياة الاجتماعية, لتنظيم الحياة الاجتماعية في بلد ما, لتنظيم الحياة الاجتماعية بين الدول سواء كان في البحار سواء كان في الهواء سواء كان في الجغرافيا, في النتيجة توجد هناك مجموعة التي هذه يسموها الحقوق الدولية, هذه حجة هذه يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن؟ إذا أنت جنابك باني لابد فيها إمضاء من قبل الشارع طيب هذه فيها إمضاء أو لا؟ لا لا يوجد فيها إمضاء لماذا؟ لأن الإمام غائب, ما نستطيع نستكشف من عدم الردع القبول والإمضاء, فهل هذه الاعتبارات والسير العقلائية التي اتفقت عقول البشر عليها لا جهة دون جهة, مرة أمور أنت في منطقتك في بلديتك تفعلها لا لا هذه نعبر عنها من المتغيرات هذه لا قيمة لها, ومرة عامة.

    حق التأليف, كتاب أنت ألفته يستطيع الناشر ينشره من غير إذن أو ما يستطيع؟ الآن افتهمنا بأن هذا الكتاب ملكك أو عندك حق الاختصاص ماذا؟ طيب أنا ألفت الكتاب يصير عندي هكذا ملكية أو لا؟ لا أقل عندي هكذا حق اختصاص او ما عندي؟ أصلاً ما كان في زمان الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) حتى نرى بأنهم أمضوا هذه أو لا, حق الاختراع الآن تدرون بأنه واحدة من أهم الأبحاث الموجودة في العالم أنه تثبيت حق الاختراع, أصلاً من الحقوق العامة الموجودة للمخترعين, وعشرات الحقوق الآن, وبنت السيرة العقلائية على أن لصاحب الحق للمؤلف وللمخترع و.. له حقٌ, هذه هل فيها أبعاد شرعية أو أنه نقول أي بعد شرعي لا يوجد فيها؟ هنا ماذا فعل العلماء أو بعضهم الذي فتح أفقه, حاول أنه هذه الحقوق الحادثة التي لم توجد في الزمان السابق بدأ يرجعها إلى حقوق كانت في الزمان السابق يقول هذه أيضاً مثل تلك, وحيث أن الشارع أمضى تلك فأمضى هذه, يعني أراد أن يوسع دائرة ذاك الذي أمضي ليشمل من حيث المصداق المصاديق المعاصرة, حتى أقرب المطلب إلى ذهن الأعزة, هذه في باب العقود عندنا الآن, عندنا هناك مجموعة من العقود هذه لا بيع لا إجارة لا جُعالة لا مضاربة لا مساقاة, عندك هذه العقود المعرفة في الفقه, طيب جيد, الآن عقدٌ موجود والناس يعيشوه مثل عقد التأمين, عقود التأمين, وعقود أخرى كثيرة, طيب سؤال هذا العقد شرعي أو ليس بشرعي؟ يوجد هنا تصورين: تصور يقول لا يكون شرعياً إلا إذا رجع إلى واحدة من العقود التي أمضاها الشارع, إما أن نرجعها إلى البيع أو نرجعها إلى الإجارة فإذا ما استطعنا أن نرجعها باطلة, طيب الآن الحياة قائمة عليها, يقول قائمة غير قائمة باطلة هذه.

    رأي آخر جاء ماذا قال؟ قال لا, الآية المباركة قالت: {أوفوا بالعقود} طيب لم تقل فقط العقود التي كانت في زماني, إذا يوجد في زمانكم يوجد عقود ضمن الضوابط العامة الشرعية يعني لا يلزم منها غبن لا يلزم منها تخلف الشرط لا يلزم منها ربا وهكذا, الضوابط العامة, بلي عقد جديد ما هو اسمه؟ عقد التأمين, بيع؟ لا ليس بيع, إجارة؟ لا ليس إجارة, جُعالة؟ لا ليس جُعالة, مساقاة؟ لا ليس مساقاة, ما هو؟ عقد التأمين انتهت القضية, وهذا الذي نحن رأينا, نحن في السير العقلائية أيضاً نتعقد كذلك.

    ولا نشترط في السيرة العقلائية أن تكون معاصرة للمعصوم حتى تمضى, وهذا أشرنا إليه في بحث (كتاب الظن) هناك إجمالاً, إذن على هذا الأساس الملكيات حق الاختصاص, العقود ضمن الضوابط العامة إذا تمت فبها ونعمت في النتيجة الشارع المقدس عنده مجموعة من الضوابط من الأطر العامة من القواعد العامة, إذا كانت هذه السيرة منسجمة معها.

    أضرب لك مثال: الآن بدأ في بعض البلدان وبدأ يصير قانون, ولابد تسمعون الآن في جملة من البلدان الآن زواج المثليين بعضهم ببعض, رجال يتزوج رجال ومرة تتزوج مرة, أخيراً أيضا في الولايات المتحدة اعترفوا بحقوقهم رسمياً, يذهبون إلى جهات خاصة يعقدون عليهم عقد النكاح ويخرجون, طيب افترض على سبيل المثال أنه هذه صارت سيرة ظاهرة عامة في المجتمعات البشرية هذه تصير حجة علينا أو لا؟ جزماً ما تصير, والله لو اجتمعت البشرية كلها, لو اجتمع الأولون والآخرون لماذا؟ لأن الأدلة القطعية عندنا هذا إما داخل في هذا المحرم أو ذاك داخل في ذاك المحرم.

    افترض أن ظاهرة الربا بشروطها صارت عامة كما هي عامة الآن البنوك, أصلاً لا يوجد بنك ما فيه ظاهرة ربوية بشرطها وشروطها لا كل زيادة, لأنه أنا لست معتقداً أن كل زيادة عددية أصلاً ربا هذا, لا أنه ربا ويجوز, لا تنسبون لي تقولون بأنه السيد الحيدري يقول ربا يجوز, لا لا, أنا معتقد أن هذا ليس من الربا خارج موضوعاً, لا أنه موضوعاً ربا ولكن جائز, لا أنه زنا وجائز, هذا ليس زنا, ما أدري واضح الفرق بين الأمرين.

    لو اجتمعت الدنيا على أنه ربا وأجازوه صارت سيرة عقلائية, عند ذلك هذا يجوز عندنا ظاهرة الربا, لا لم يجوز.

    إذن, المسألة الأخرى التي هي تقريباً المسألة ما قبل الأخيرة وهي: أن الاعتبارات العقلائية إذا كانت منسجمة مع القواعد العامة الشرعية عندنا مع القواعد العامة الشرعية حتى لو لم تكن معاصرة للإمام الظاهر فإنه لا تحتاج إلى إمضاء لها.

    تبقى عندنا مسألة أخيرة في الاعتباريات وهي مسألة المنهج المتبع في تحقيق المسائل الاعتبارية. وهذه إن شاء الله إلى غد.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 932

  • جديد المرئيات