نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (264)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    قلنا بأنه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يمكن أن تُجعل بعضها شاهد بنحو الإجمال لما بينّاه من أن الآية ليست بصدد بيان الملكية لأحدٍ, لا ملكية الشخص ولا ملكية المقام, وإنما الآية بصدد بيان من هو ولي التصرف في خمس الغنائم. وإلا فهي ساكتة عن المالك لهذا المال ولهذا الخمس. وأشرنا إلى شاهدين:

    الشاهد الأول: أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانوا يعبرون دائماً أن الخمس لنا ويحللون أيضا الخمس لا توجد عندنا رواية أنه قالوا نحن حللنا نصف الخمس, باعتبار أن الآية أشارت إلى النصف لهم وهو سهم الإمام. والعبارات الواردة في الروايات كثيرة منها هذه العبارة الواردة في (الوسائل, ج9, ص538- 539, الحديث الأول 12665)

    الرواية: >عن الإمام الرضا: يسأله الإذن في الخمس< لا يسأله الإذن في نصف الخمس ولو كان الإمام مالكاً للنصف فقط فلا معنى لأن يستأذن في كل الخمس.

    الرواية الثانية: >أيضاً عن الإمام الرضا×>فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس< هذا معناه أنا أريد أن استفيد منها أن الذهنية العامة للشيعة كانت ترى أن ولي المال من هو؟ هو الإمام, أساساً ليست القضية قضية ملكية وإلا سألوا الأئمة أنه لماذا تملكون مثلاً خمس أموال الناس او نصف خمسهم ماذا تفعلون بهذا؟ ولكنه لم يرد ولا رواية لا من فقهاء أئمة أهل البيت ولا من عموم الناس, انظروا نحن الآن نقول هذا خير شاهد: أنه الآن عندما نقول نصف الخمس يعني عشرة بالمائة من أموال الشيعة ملك لشخص أو لأحد أو كذا, تخرج الأصوات هنا وهناك من مثقفين وغير مثقفين على أي أساس يعطى لهم عشرة بالمائة لماذا؟ أو السادة حتى عندما نقول عشرة بالمائة ملك السادة يقولون على أي أساس يكون هذا؟ لم نر أي رواية في هذا المجال وردت عن الأئمة عن أصحاب الأئمة يسألونهم لماذا؟ ولكن مع ذلك كانوا يأتونهم ويستأذنوهم في كل الخمس. هذا يكشف عن أنه أساساً هؤلاء كانوا المسؤولين لهم الولاية على الصرف لا لهم الملكية لا للشخص ولا للموقع والمنصب والإمامة ونحو ذلك.

    والرواية الأخرى التي مراراً ذكرناها للأعزة وهي الرواية الواردة في كتاب الغيبة التي هي التوقيع الصحيح السند المعتبر الذي أشرنا إليه مراراً, في (ص190) قال: >وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا< مع أن الذي هو له أن يبيحه هو النصف لأنه هو المالك للنصف وإلا النصف الآخر فهو لتلك الأصناف الثلاثة.

    ولذا عندما وصل صاحب الحدائق إلى هذه الروايات ووجد بأنه على القواعد لا يمكن إخراجها عبر هذه التعبيرات التفتوا جيداً, وهذه التعبيرات من ضيق الخناق واقعاً لأن المبنى غير صحيح أو أورثهم هذه النتائج, في (ص451, ج12) قال: [ولكن مقتضى الجمع بينه وبين الأدلة التي قدمناها من الآية والروايات الدالة على أن النصف للأصناف الثلاثة] باعتبار أن المشهور إن لم يدعى الإجماع على أنه هذا ملك في عرض ملك الله لهؤلاء الثلاثة لا في الطول يكون في علمكم إن شاء الله عندما نشرح القول الأول سيتضح, أن هؤلاء يعتقدون الملكية في العرض يعني ملك الله في عرض اليتامى في عرض ابن السبيل وهكذا.

    يقول مقتضى الجمع بين الروايات تخصيص التحليل بحقه, لماذا؟ لأنه هو المالك فمن حقه أن يحلل صاحب المال يستطيع أن يتنازل عن ماله أما مال الآخرين على أي أساس يتصرف فيه.

    فإن قلت: الروايات كلها الخمس الخمس ..؟ يقول: مضطرين أن نقدر نقول حقه من الخمس.

    انظروا هذا كله بدل أن يكون منبه للأعلام أن المبنى فيه فساد المبنى باطل بدل ذلك هكذا تأويل بعد تأويل تصرف بعد تصرف توجيه بعد توجيه, قال: [مقتضى ذلك, أنه نحمل الروايات وسياق الكلام قبل هذه العبارة في أمواله والتجوز في التعبير بابٌ واسعٌ فقوله: >وأما الخمس< يعني وأما حقنا من الخمس]. جيد.

    طيب إذا كان الأمر كذلك, شيخنا إذن لماذا كان يتصرف في هذا المال في حياته, الآن عرفنا لا يستطيع أن يحلل بعد حياته أو بعد غيبته, لماذا كان يتصرف في حياته؟ التفت إلى العبارة, قال: [وأما الخمس يعني وأما حقنا من الخمس ومجموع الخمس وإن أضيف إليهم] وهذه خير شاهد على أنها هذه الإضافة إضافة الولاية لا إضافة المالكية, الروايات كلها تثبت أن كل الخمس أضيف لمن؟ أضيف للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) [ومجموع الخمس وإن أضيف إليهم في جملة من الأخبار إلا أن المراد باعتبار كون النصف لهم أصالة والنصف الآخر لهم ولاية]. مولانا إذا قبلت أنه عنده الولاية ما الضرورة على حمل النصف الآخر على الملكية؟ إلا مشكلة, وهي مشكلة اللام في الآية المباركة لله وللرسول ولذي القربى, وحيث أن الذهنية مصبوبة صب لا متلونة, مصبوبة كنكريت الذهنية فقه إذن اين جاءت اللام لابد ماذا تصير؟ لام الملكية الفقهية, ونسوا أن القرآن الكريم يقول: {قل اللهم مالك الملك} هذا معناه إذا كان {قل اللهم مالك الملك} يعني ظهور الملك في الملكية الفقهية يعني الطابو لكل العام عند رب العالمين, لأنه مالك الملك هو, فكل شيء مسجل باسمه, هذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى القول الأول الذي تعابير الأعلام السيد الخوئي وغير السيد الخوئي المصرحة بالملكية, لا الظاهرة, المصرحة ماذا؟ مرة يقول أن اللام ظاهر بالملكية حتى فيها احتمال الآخر موجود, لا لا, المصرحة بالملكية.

    يقول: [فإن تمت وإلا تكفينا الآية المباركة المصرّحة] تصريح أنه هذه اللام لام الملكية الاعتبارية الفقهية العقلائية العرفية, من أين هذا التصريح أين ثبت أين الأصول الموضوعة لهذا المطلب؟ أبداً دليل شيء واحد وهو أنه نحن عندما نقول ملك فلان في الفقه المراد من الملكة البحث الفقهي. جيد.

    هذا البحث إن شاء الله تعالى سنقف عنده, لأن بعض الأعزة بالأمس ذكر لي بأنه السيد ذكر بأنه أساساً اللام في القرآن ليس بالضرورة لام الملكية الاعتبارية ولكن لم يقم شواهد, لا, لم أقم باعتبار أن البحث سيأتي في القول الأول عندما نعرض لقول المشهور بل لقول قريب الإجماع بين فقهاء الإمامية على ذلك, ونقف لنرى بأنه نحن والآية لا يذهب ذهنك إلى الروايات الروايات بعد ذلك ستأتي, لأن الأعلام لم يستدلوا بالروايات فقط, استدلوا بالآية أولاً وجعلوا الروايات مؤيدة لما استفادوه من تصريح الآية المباركة.

    يبقى عندنا بحث أخير الذي أدخل فيه إلى الأقوال وأشير إليه إن شاء الله إجمالاً, وهو: أنه إذا قبلنا هذا الأصل يعني صار أحد الأعزة مبناه أن الآية لم تتعرض للملكية للمالك من المالك لهذا المال وإنما تعرضت لمن؟ من ولي المسؤول عن هذا المال, ولي الصرف.

    الجواب: في هذه المسألة في مسألة ولي الصرف الإمام ومن بعده لابد أن نبحث في عصر الغيبة الكبرى لمن؟ هذا بحث.

    ولكن البحث الآن ليس في الولي فيمن هو المتولي لهذا المال وهو خمس الغنائم من المالك, بناء على هذا الاتجاه الذي اخترناه وهو نقويه إن شاء الله بعد ذلك, أن المالك لم يذكر في الآية المباركة.

    أعزائنا, في هذه القضية لابد أن تعرفوا إن شاء الله تعالى بنحو الإجمال أشير, أن الملكية على أقسام متعددة, الملكية الاعتبارية عندنا أقسام من الملكية ستأتي, الملكية الحقيقية التكوينية, الملكية الذاتية الملكية الحقيقية التكوينية المجعولة, الملكية الاعتبارية, الآن أتكلم في الملكية الاعتبارية التي عليها المدار والأحكام في الفقه.

    في الملكية الاعتبارية تارة أن الملكية خاصة وشخصية, لفلان وفلان, مرادي من الخاصة يعني شخصية, يعني ملك فلان وملك فلان .. أشخاص معينين هذا الذي يصطلح عليه بالشخص الحقيقي في قبال الحقوق ذاك الذي اصطلاح قانوني, وأخرى أن الملكية ليست خاصة وشخصية وإنما ملكية عامة, والملكية العامة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام, الملكية الأولى وهي الملكية الثابتة لعامة المسلمين يعني شيء ملك للمسلمين الآن على البحث أنه يطلق المسلمين يراد كل من شهد لا إله إلا الله أو الأخص ذاك ما نريد أن ندخل فيه, ما معنى ملك للمسلمين؟ يعني ملك من هو موجود الآن وملك من سيأتي إلى يوم القيامة. كلهم عندهم حصة في هذا الشيء. التفتوا جيداً. هذا نوع من الملكية.

    الثاني من الملكيات ملكيات جهات خاصة, يعني: أن القرآن أو الروايات تأتي وتقول أن هذا ملكٌ للفقراء, للمساكين لليتامى لأبناء السبيل للهاشمي وهكذا, هذه عناوين ولكن عناوين محصورة بحصار عندما يقول بأنها ملك الفقراء هذا ليس معناه أن ولي الأمر عنده صلاحية أن يصرفها على غير الفقراء, لا لا توجد عنده هذه الصلاحية, صلاحيته أنه إذا توفرت الشروط قد يميز فقيراً على فقير آخر ضمن المصلحة ولكنه ما يستطيع أن يتجاوز عنوان الفقير, المصلحة تقتضي أعطي للذي عنده والذي ما عنده دعه يموت, لا لا, لم توجد عندك هكذا صلاحية, الشارع لم يعطها للمعصوم لا أنه ما أعطاه لك, حتى القائل بولاية الفقيه المطلقة لا توجد له هكذا صلاحية, إذا كان المال معين لجهة. هذا ثانياً.

    الثالث من الملكيات العامة هي: الملكية المرتبطة ببيت المال الذي أوكل صلاحية صرفه, هذا الذي يعبر عنها ملك الدولة, ميزانية باصطلاحاتنا الحديثة.

    هذه أقسام ثلاثة, ما أريد أن أدخل في تفاصيلها ومصاديقها, ولكن لها آثار خطيرة, فيما يتعلق بالقسم الأول العناوين بينّا وهو أنه يمكن صرفها على غير هذه العناوين أو لا يمكن؟ لا يمكن, فيما يتعلق بأنه ملك الدولة واقعاً لابد أن تصرف هذه الأموال لمن؟ لهؤلاء الناس الذين يعيشون برفاه يعيشون بإمكانات جيدة بأمن بسكن بكذا, يعيش بكرامة, لا يعيش كالبهائم, يعيش بكرامة, هذا النوع الثاني.

    النوع الثالث, طبعاً هذه مفتوح اليد ولي الأمر أو الحاكم عبروا عنه ما شئتم, عنده صلاحية أن يصرفها كلها, الآن توجد ميزانية تصرف جميعاً تصرف سنة سنتين خمس ميزانية سنوية خمس سنوات عشرة سنوات تصرف كل الأموال ما في مشكلة, لأنها هي أساساً الشارع إنما أعطاها ميزانية لولي الأمر أو للحاكم أو للرئيس حتى يصرفها على أن يعيش الناس بكرامة.

    النوع الثالث: وهو المرتبطة بالمسلمين, التي هي من أوضح مصاديقه الذي قرأتموه في آخر المكاسب المحرمة للشيخ الأراضي الخراجية, هذه الأراضي مع الشروط التي ذكرت إذا فتحت عنوة بإذن الإمام ما كانت عامرة على التفاصيل المذكورة في محلها, هذه لا يحق لولي الأمر أن يتصرف فيها بما يضر الأجيال القادمة إلى يوم القيامة, لأن هذه ملك من؟ انظروا الآن عندما يأتيك ملك من المورث ملك شخصي لك تستطيع أن كله تقضي عليه, تهب تسافر تذهب ملكك الشخصي كل شيء تستطيع في ملك الدولة هكذا ممكن, أما في النوع الثالث من الملكية وهو ما هو مربوط بمن؟ لا بالذين الآن موجودين أو الذين يولدون بل من سيبقى إلى يوم القيامة, وهذا الذي يقولونه عموماً في المعادن وخصوصاً النفط, فهل الحاكم له الحق أنه يصرف هذه المعادن ويستخرجها حتى يرفه هذا الجيل أو جيلين ولكن بعد ثلاثة أجيال تبقى الأمة أو الشعب أو الناس يبقون فقراء له هذه الصلاحية أو ليست له هذه الصلاحية؟

    الجواب: كلا ليس له, وروايات صريحة في هذا المعنى, لا يتبادر إلى ذهنك بأنه أهل البيت لم يميزوا ولكن نحن بما أن الفقه الذي عندنا فقه فردي لا فقه حكومة لا فقه دولة لا فقه اجتماعي فلهذا دائماً هذه تبقى في زوايا النسيان الإهمال, أنظروا إلى هذه الرواية ما أقرأ روايات كثيرة لأن الوقت لا يسع.

    (الوسائل, ج17, ص369) الروايات جيدة, >الرواية عن ابن مسكان عن محمد الحلبي, قال: سأل أبو عبد الله عن السواد ما منزلته, فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعدُ< هذا الملك لمن؟ ليس ملك اختصاص من الواضح بأن المسلمين ليس لهم ولاية لهم حق في هذا, فأنت جنابك الآن تستطيع كحاكم إسلامي وتعيش في دولة إسلامي وتعلم بأن هذا النفط بعد خمسين سنة بعد ثلاثين سنة بعد مائة سنة في النتيجة ينضب في هذه البلاد تستطيع أن تتصرف فيه بما تأخذ حقوق الأجيال القادمة أو ليس لك الحق؟ من هنا يتضح لكم بأنه الحكّام أربعة, القضاة كم عندنا؟ ثلاثة في النار وواحد في الجنة. الرابع من في الجنة؟ علم الحق وحكم بالحق, أما الباقي فكلهم حتى لو حكم بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو أين؟ فهو في النار, هؤلاء يتصورون بأنه هذه أربعة أيام هؤلاء الحكّام هذه المئات المليارات تأتي ويتلاعبون بها كما يشاؤون لتثبيت مناصبهم في أي موقع كانوا بلا استثناء وفي أي مؤسسة كانت دينية أو غير دينية لا فرق لتثبيت مرجعية فلان أو تثبيت حاكمية فلان أو تثبيت شخصية فلان يتصورون أن القضية انتهت, لا.

    نعم, هنا تنتهي.

    ولذا أنت عندما ترجع إلى الإمام أمير المؤمنين تجد تعامله مع بيت المال عند ذلك يتضح لك حقيقة الأمر ما هو.

    ولذا الآن يطرح هذا التساؤل وهو أن الخمس من أي نوع؟ هذا الخمس الذي ثبت {فأن لله خمسه} ملكية من هذا؟ ملكية جهة وعنوان, ملكية الدولة أو ملكية المسلمين إلى يوم القيامة؟ الآن ما أريد أن أدخل في البحث باعتبار أنه ما أريد أن استبق الأبحاث, أولاً دعونا نبحث الآيات الأقوال بعد ذلك نأتي إلى كلمات الأعلام لنرى بأنه أساساً عندما أثبتوا ملك شخص أو ملك مقام أو ملك عنوان ماذا في النتيجة نحن هذه الملكيات عندنا, إما ملكية خاصة أو ملكية عامة, إذا لم تكن خاصة عامة, ملكية إما الجهة وإما بيت المال أو الميزانية وإما المسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة, لابد أن ندخل في بحث تفصيلي لمعرفة من هو مالك الخمس خمس الغنائم طبعاً.

    فهنا يأتي ذاك البحث المعروف وهو أنه إذا قلنا أن الآية المباركة كما تشمل غنائم دار الحرب, تشمل كل فائدةٍ من غير مشقةٍ ومن غير تعبٍ تشمل أرباح المكاسب أيضا الذي فيه تعب ومشقة وجهد وتجارة وإلى آخره, فإذن لا فرق بين أنواع الخمس من حيث المالكية, إما مالكية شخصية للإمام وإما مالكية للإمام والسادة, وإما مالكية لبيت المال على الاختلاف الموجود فيها.

    أما إذا قلنا لا, أن الآية كما اخترنا هذا, قلنا أنها لا تشمل أرباح المكاسب إذن ملكية أرباح المكاسب لمن؟ الآية ما تتكلم عن ذلك, لابد أن نرجع إلى بحث جديد, الأعلام اتفقت كلمتهم, قالوا لم ترد عندنا رواية واحدة تبين ملكية أو كيفية صرف خمس أرباح المكاسب أين؟ أصلاً لم ترد عندنا.

    إذن على ماذا استندتم قلتم خمس أرباح المكاسب أيضاً تقسم كالتقسيم الوارد في الآية المباركة, ما هو الدليل؟ طبعاً هذا الكلام إنما يجري على أولئك الذين لا يقبلون أن الآية أو قالوا أن الآية لا تدل على شمولها لأرباح المكاسب, على أي أساس تقسمونها التقسيم الذي ورد في غير أرباح المكاسب.

    هذا جوابه: السيد الخوئي يقول: [وهذا بناءً على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح] هذا التقسيم يكون لكل سواء كان غنائم دار الحرب, أو الجوائز أو المكاسب والتجارات [وكذا بناء على الاختصاص بغنائم دار الحرب] يقول لو قلنا: أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب, فإذن هذا التقسيم مرتبط بخمس غنائم دار الحرب, طيب خمس أرباح المكاسب كيف تقسم؟ يقول لا دليل عندنا غير الآية المباركة, بناء على الاختصاص [فإن الدليل المتكفل لثبوت الخمس في سائر الموارد مع عدم التعرض لبيان المصرف] يعني في أرباح المكاسب [يظهر أن المراد به هو الخمس المعهود] يعني نفس ذاك الذي ذكر في غنائم دار الحرب نقوله أين؟ وهذا هو الدليل دليل آخر لا يوجد عندنا.

    ولكن نحن إن شاء الله سنفصل وهذا بحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي, جيد.

    هذا تمام الكلام في المقدمات قبل الدخول في الأقوال.

    أما القول الأول:

    في القول الأول يوجد هناك أمور ثلاثة أحفظوها حتى عندما نريد أن نقرر يتضح أن الدليل ينسجم مع المُدعى أو لا ينسجم؟

    القول الأول: يدعي أن اللام تفيد الملكية الاعتبارية, هذا الركن الأول القول الأول يقوم على هذه الأركان الثلاثة:

    الركن الأول: أن اللام للملكية الاعتبارية, على حد ملكك لبيتك ولسيارتك ولمالك ولأثاثك على هذا الحد. لا أكثر ولا أقل.

    الركن الثاني: أن التقسيم سداسيٌ, هذا الركن الثاني في القول الأول وهو أن التقسيم لا ثلاثي ولا خماسي ولا رباعي وإنما التقسيم سداسي.

    الركن الثالث: أن هذه الأقسام والسهام في عرضٍ واحد, يعني: إذا فرض المحال ليس بمحال, الله جلس هنا هذا ابن السبيل أيضاً له حصة مثل هذه الحصة لا فرق لا هذه تتقدم ولا هذه تتقدم لا أن هذه لله ثم انتقلت إلى غيره, لا لا أبداً هذا سهمه الآن لمن يريد أن يعطيها هو, ولذا الروايات إذا فهمنا هذا الفهم الله ورثها لرسوله والرسول ورثها لمن؟ ورثها لذي القربى, هذا هو القول الأول الذي يقوم على هذه الأركان الثلاثة.

    هذا القول الأول ادعي عليه أنه المشهور بين فقهاء الإمامية قديماً وحديثاً ومعاصرين, من القدماء والمتأخرين ومتأخري المتأخرين ومتأخري متأخر المتأخرين والمعاصرين كلهم تقريباً, حتى لا أطيل على الأعزة كثيراً في (الجواهر, ج16, ص84) قال: [في قسمته] قسمة الخمس أي خمس؟ هؤلاء لا يميزون بين أرباح المكاسب وغنائم دار الحرب باعتقادهم أن الآية شاملة مطلقة شاملة لجميع, فلهذا هذا التقسيم على مبانينا يتم وإلا على مبناهم فهو عام. [والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل هي كذلك في صريح الانتصار] صاحب الانتصار السيد المرتضى ادعى صراحةً الإجماع [وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما] يعني الرموز والغنية [أنه يقسّم ستة أقسام ثلاثة منها للنبي’ وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وثلاثة منها للذين وردوا في الآية]. هذا كلام من؟ صاحب الجواهر.

    الشيخ الأنصاري& أيضاً بنفس الكلام في (الخمس, ص286 هذه الطبعة الحديثة) قال: [المعروف بين الأصحاب أن الخمس يقسّم ستة أقسام, بل على الانتصار والغنية الإجماع عليه وعن مجمع البيان وكنز العرفان أنه مذهب أصحابنا, وعن الأمالي] الصدوق في المجلس الثالث والتسعون كما يقول هنا (ص516) [وعن الأمالي أنه من دين الإمامية] أصلاً من لا يقبل هذا ماذا؟

    ولذا واحدة من أهم أدلة هذا التقسيم بعد ذلك سيأتي الإجماع, أنه إذا صار من دين الإمامية فبالك وإياك بمجرد أن تخرج أنت ماذا يصير؟ طيب جيد هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث: كلمات كثيرة ولكن أعلام القوم متقدمين أو متوسطين ومتأخرين, السيد الحكيم+ في (المستمسك, ج9, ص567) قال بعد عبارة السيد في المتن [يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح كما نسب إلى المشهور أو معظم الأصحاب أو مذهب الأصحاب أو جميع الأصحاب أو أنه إجماع أو من دين الإمامية] هذه تعابير الأعلام من الإمامية, دين الإمامة إجماع مذهب الأصحاب إلى آخره.

    وآخرهم كما أشرنا إليه هو السيد الخوئي+ في (المستند, ص306) قال: [كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب] الآن الدليل ما هو؟ يأتي.

    والأعزة إذا يريدون أن يقرؤون تفاصيل هذه الأقوال يراجعون (فقه الشيعة للسيد الخلخالي, ج2, ص401) [وهو المشهور, بل في الجواهر شهرة عظيمة كادت تكون إجماع, عن الانتصار عن الغنية عن الرموز عن كنز العرفان عن الأمالي عن ..] إلى آخر الأقوال في المسألة, هذا على مستوى الأقوال.

    أما على مستوى الأدلة, يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1042

  • جديد المرئيات