نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (279)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    في الرؤية الفقهية التي نعتقدها في عملية الاستنباط لابد أن تلحظ الأمور التالية: أن الفقيه بعد أن يستنبط الحكم الشرعي لابد أن يسأل هذا السؤال وهو: أن هذا الحكم هل هو من الأحكام الثابتة أو من الأحكام المتغيرة؟

    وبتعبير آخر اصطلاح فقهي: هل هو من الأحكام الولائية أو من الأحكام الثابتة؟ لما بيناه مراراً وتكراراً في أبحاث السنوات الماضية أن الأحكام التي تصدر من الشارع تنقسم إلى قسمين: أحكامٌ ثابتٌ تُعد جزءاً من الشريعة, من قبيل: الصوم, الحج سواء في العبادات أو في المعاملات بالمعنى الأعم. وعندنا أحكامٌ ولائية هذه ليست جزءاً من الشريعة وإنما هي متغيّرة بحسب المصالح التي يراها من له صلاحية أن يحكم بالأحكام الولائية.

    هذا بشكل عام, في أي مسألة في مائة مسألة في ألف مسألة في عشرة آلاف مسألة في مائة ألف مسألة في مليون مسألة لابد عندما يستنبط الفقه.

    هذه رؤيتنا الفقهية وبهذا نختلف بها عن مشهور فقهاء الإمامية من قديم وحديث ومعاصرين أنتم اذهبوا إلى تراثهم لا تجدون مثل هذا التساؤل. نعم, استثناء قد يذكرون بعض الأحكام الولائية, ولكن أنا معتقد أي مسألة طُرحت لابد أن يُسأل بإزائها أنها من الأحكام الثابتة أو أنها من الأحكام المتغيرة. وتطبيقاً على ذلك في المقام, انظروا هذا تأثيره المباشرة عندما جئنا إلى الخمس سألنا هذا السؤال: وهو أن وجوب الخمس في النصوص القرآنية والروائية هل هو من الأحكام الثابتة أو هو من الأحكام الولائية المتغيرة أي منهما؟ هنا قد نصل إلى أنه كله ولائي, وقد نصل إلى أنه كله ثابت وقد نصل إلى أن بعضه ثابت وبعضه متغير, وهذا الذي لم يطرحه الأعلام هذه المسألة, ولكن نحن طرحنا هذا التساؤل. ثبت لنا أن الخمس في غنائم دار الحرب والخمس فيما وصل إلى الإنسان بلا كسب وجهدٍ فهذه من الأحكام الثابتة أبداً لا تزيد ولا تنقص ولا أحد يستطيع أن يتلاعب بها, أما الخمس في أرباح المكاسب والفوائد بشرطها وشروطها هذه من الأحكام الولائية التي صدرت في زمانٍ معين ولعلها باقية ولعلها غير باقية.

    ومن هنا وجدتم بأنه في زمن لم تكن واجبة إلى زمن الإمام الصادق ثم صارت واجبة في زمن الإمام الصادق, ثم بعد ذلك تغيّرت من الخمس إلى نصف السدس ثم رجعت إلى الخمس وهكذا.. ومثل هذه الحالة نحن لا نجدها في الأحكام الثابتة التي ثبتت بأدلتها الخاصة.

    هذا هو السؤال الأول الذي يُطرح بعد استنباط أي حكم شرعي.

    السؤال الثاني, التفتوا جيداً هذا الذي يميز الرؤية التي نعتقدها في الفقه الأصغر عن الرؤية الموجودة عند القوم, يعني لو سألكم سائل أن السيد الحيدري عندما يقول عندي رؤية فقهية تختلف ما هي مفاصلها؟ أنا ألخص لك المفاصل حتى تعرف بأن الانطلاق بأي شكل.

    السؤال الثاني أو عبروا عنه الأصل الثاني ذاك الأصل الأول.

    الأصل الثاني: أن الأحكام الثابتة لا الأحكام المتغيرة لا الأحكام الولائية, أن الأحكام الثابتة هذه على نوعين أساسيين لا نوع واحد:

    النوع الأول: المشرّع فيه هو الله تعالى والرسول والأئمة يبينون ويبلغون ما شرعه الله, ليس لهم أي مدخلية لا أصل وجودها ولا زيادتها ولا نقيصتها أبداً, لا يحق لهم شيء من ذلك على الإطلاق, كما وردت في باب الصلاة أن الصلاة الله سبحانه وتعالى أبلغ رسوله في ليلة المعراج صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العشاء ركعتين, هذه ثابتة, الصوم كذلك, الحج {ولله على الناس حج البيت} هذه كلها, هذه أصل الحج تشريع إلهي, الله شرعه ما هو دور النبي؟ دور النبي بيان ذلك التشريع إبلاغ ذلك التشريع, ما أدري واضح إلى هنا هذا النوع الأول.

    وهذا النوع هو الغالب في التشريعات الثابتة في القرآن وفي السنة.

    النوع الثاني: وهو الذي فوض أمر تشريعه إلى النبي’, الله لم يشرعه, إذا تتذكرون في باب الحدود أو في باب الديات, جملة من الموارد قلنا لم يرد فيها تشريع الموضوع موجود ولكن فوض أمر تشريع حكمه لمن؟ للنبي الأكرم’, يعني الله لم يقل له هذا حكم هذا الموضوع, لا أبداً, قال فوض إليك أنت أحكم كما ترى بما أراك الله.

    الآن هنا تتذكرون كان يوجد خلاف وهو: أن هذا التفويض ثبت للأئمة أو لم يثبت؟ ذاك بحث آخر الآن لا يهمنا كثيراً. هذا النوع الثاني: وهو هناك أحكام شرعت التشريع ليس للموضوع ليس لتغير الموضوع أو المتعلق وإنما لأصل الحكم, هناك أحكام شرعت من قبل النبي لموضوعاتٍ معينة.

    سيدنا ما هي فائدة هذا التقسيم في هذا الأصل الثاني؟

    الجواب: أن الروايات ميزت أحكام النوع الأول عن أحكام النوع الثاني, وإلا لو لم تميز بينهما لما احتجنا لأنه يكون هذا التقسيم لغواً, متى يكون مفيداً, إذا تترتب عليه ثمرة, وأوضح الأمثلة والذي في ذهن الأعزة يعرفون في كتاب الصلاة أنه إذا كان الشك في الأولى والثانية فالصلاة باطلة, إذا كان الشك بعد الثانية غير الثلاثية هذا لدليل خاص, بعد الثانية مبطل أو ليس بمبطل؟ لا ليس بمبطل انتهت القضية, وعلل في الروايات >لأن هذا فرض ربكم وهذه سنة نبيكم< يعني ماذا؟ يعني أحكام الفرض الإلهي تختلف عن أحكام السنة النبوية الواجبة, وهكذا في باب الحج الطواف حول البيت فرض الله أما السعي بين الصفا والمروة فهو سنة النبي, وعشرات الأحكام في باب الحدود في كل الفقه يكون في علمكم.

    وخصوصاً في باب المعاملات, كثير من هذه الأحكام لم يثبت بدليل قطعي أنها التشريع صدر من الله, نعم أوكل فوضت إلى النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

    إذن, أنت جنابك عندما تأتي إلى الحج وكتب القوم وتراث القوم ببابك في مكتبتك اذهب وراجع, انظر أي منهم عندما يستنبط الحكم في باب الحج يقول هذا من هذا النوع أو هذا من هذا النوع؟ لا يقول أبداً, وإنما يسوقهما سوقاً واحداً, ويعطيهما حكماً واحداً.

    إذن السؤال الثاني الذي نطرحه بعد استنباط أي حكم شرعي: أنه حكم ثابت بفرض إلهي أم حكم ثابت بفرض نبوي أو ولوي أي منهما؟ لماذا؟ باعتبار أن الأحكام تختلف لابد أن نعرف هذا نميزه عن ذاك.

    الأصل الثالث, طبعاً هذا البحث الأعزة إذا يردون أن يراجعوه نحن بشكل تفصيلي هذا وقفنا عنده في تعارض الأدلة الأخوة الذين يعلمون والذين لم يحضروا يمكنهم أن يراجعوه, من الدرس 27 إلى الدرس تقريباً 30- 35 حدوداً عشرة أو خمسة عشر درس أنا ألخصه حتى أبين الرؤية التي نحملها.

    الأصل الثالث: في هذا الأصل الثالث وهو لعله من أخطر الأصول, هذا الأصل الثالث أيضاً يرد في الأحكام الثابتة ولكن الموضوعات التي ثبتت لها تلك الأحكام هل الموضوعات مجردة عن الزمان والمكان أو للزمان والمكان مدخلية في الموضوع أي منهما؟ يعني أضرب لك مثال, طبعاً ليس في مجال الفتوى أتكلم, أتكلم في مجال البحث النظري المجرد المثال لا تذهب خارجاً تقول أن السيد يقول والله تعدد الزوجات هذا كذا, لا لا أبداً, أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن البحث العلمي.

    لا إشكال ولا شبهة أن تعدد الزوجات ما هو؟ ثابت قرآنياً أو ليس بثابت؟ إذن ليس من الأحكام الولائية بل هو من الأحكام الثابتة {مثنى وثلاث ورباع} جيد, موضوعه ما هو؟ يجوز هذا الحكم, تعدد الزوجات هذا المتعلق, موضوعه أين؟ في أي زمان ومكان أو أن الزمان والمكان له تأثير في الجواز وعدم الجواز أي منهما؟ الفقه العام الذي عندنا يقول في أي زمان, يعني إذا ذهبنا إلى الصين ووجدنا بأن نسبة الذكور يزيد على نسبة الإناث مع أن التنظيم الهندسي الدقيق الإلهي تقريباً الذكور والإناث تقريباً إما واحد وخمسين وتسعة وأربعين أو تسعة وأربعين وواحد وخمسين الإحصائيات إلا في الصين, الذي سنوياً يزيد عدد الذكور على الإناث بعشرين مليون, السبب ماذا؟ لابد أن تعرفون قرأتم لابد تاريخ الصين أو القوانين الجديدة التي جاءت بعد الماوية, وهو أنه وجدوا بأنه الآن مليار وأربعمائة, إذا يعطوهم مجال >تكاثروا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط< هؤلاء عشرة سنوات يصيرون ثلاثة عشر مليار, فجاؤوا ماذا قالوا؟ قالوا: واحد ليس أكثر, هؤلاء أيضا قالوا هذا الواحد بنتاً أو ولداً يكون؟ من يخدم العائلة أكثر؟ الولد, فإذن مباشرة الآن أيضاً موجودة الإمكانات العلمية يأخذ ويذهب بزوجته إذا كانت حاملة بأنثى ماذا يفعل؟ يسقطها حتى تحمل له ولداً, فهذه الآن ولدت كارثة في الصين وهو أنه توجد شباب يريدون أن يتزوجون ولكن النساء توجد أو لا توجد؟ هنا أيضاً بينك وبين الله الشريعة تريد أن تطبقها في الصين تقول {مثنى وثلاث ورباع} أو يقال لك اترك هذا هذا للقرون الوسطى لك أيهما يقوله لك؟ هنا الحكم ثابت لا اختلاف فيه ولكن من قال لكم أن هذا الحكم الثابت الإلهي موضوعه لكل زمان ومكان هذا من أين جئت به, هذه من اجتهادات المجتهدين تأثراً بالظروف التي كانوا يعيشونها لأنه كانوا يعيشون عصر الجاهلية وهجوم من هنا وهنا وعموماً النساء أكثر من الرجال صحيح, طيب فجاء الإسلام ليحل الإشكالية أجاز التعدد.

    فإذن الموضوع التفتوا لم أغير الحكم الحكم ثابت, ولكن موضوعه ثابت أو متغير؟ قد في زماننا موضوع موجود وفي زمان آخر والحكم تابع لموضوع وفي زمان آخر ماذا؟ كما أنت في الاستحالة تقبل هذا, تقول إذا كان كلباً أو كانت عذرة فاستحالت الحكم تبدل أو الموضوع تبدل؟ لا, حكم الكلب نجاسة وحكم الرماد طهارة ولكنه لما تبدل تبدلاً داخلياً قبلت أما التبدل الخارجي لم تلحظه.

    نحن نعتقد التفتوا جيداً, حتى لو قبلنا التفت, طبعاً البحث الآن ما أريد أن أدخل في العقد المنقطع في العقد المنقطع الزواج المنقطع حتى لو قبلت أنه ما هو؟ حكم ثابت, وإلا فيه كلام كثير أن الحكم الذي صدر من النبي كان ولائياً أو كان ثابتاً ذاك بحث آخر ما أريد أن أدخل فيه, هذا يدخل في السؤال الأول وهو أنه ثابت أم متغير, ما ضربت الأمثلة لأنه أخشى على ذهن الأعزة, تقول سيدنا: إذن ماذا يبقى في الفقه؟ أقول لا لا أبداً, هذه الأسئلة لابد أن تطرح وتوجد موازين لمعرفة أنه ثابت أو أنه متغير.

    المعاملات, تعالوا معنا إلى المعاملات, جنابك جالس هنا وفي مقابلك ماذا؟ بارك الله في صفقة يمينك, هو يعمل المعاملة وهو أيضاً يعطيك تصافحون وتخرجون, البيعان بالخيار ما لم يفترقا, هذا الافتراق ما هو معناه؟ في ذاك الزمان الافتراق ما هو معناه؟ يعني ماذا؟ يعني أنا وأنت جالسين الآن نتعامل وبعد قليل أنا أذهب وأنت أيضاً تذهب, صحيح, طيب بيني وبين الله الآن ثمانين بالمائة سبعين بالمائة أو تسعين بالمائة في العالم المعاملات فيها مجلس أو ليس فيها مجلس؟ ماذا نفعل يوجد خيار مجلس؟ هذا موضوع المجلس خيار المجلس, الآن المتعلق, هذا ما هو المراد من المجلس, من يعينه؟

    إذن في المتعلق في الموضوع, باب الربا في ذلك الزمان له موضوع في هذا الزمان له موضوع آخر, هذا تغيرات الاقتصادية تؤثر على موضوع الربا أو لا تؤثر؟

    أرجو أنه استطعت أن أوصل فكرتي لك, وهذا معنى ما أقوله, وهذا معنى ما نقوله مراراً وتكراراً أن الزمان والمكان لهما مدخلية في تعيين موضوعات الأحكام الشرعية, فإذن أنت عندما تأتي إلى مشهور علماء الإمامية يقولون أبداً, حلاله حلال إلى يوم القيامة, وهذا الذي يقول حلاله لا فقط يقولونه في الأحكام يقولونه أيضاً في الموضوع يقولون أبداً لا يتغير, الربا زيادة, وذكرت بعض الأمثلة واقعاً التي الإنسان يحير فيها أنه كيف يستطيع العقل الفقهي أن يقبل هذا, ذكرت قلت لكم بأنه أنت قبل عشرين عام بعت بيتك بالنجف أو في كربلاء قريب الحرم بعته بألفين وخمسمائة دينار وذاك الرجل بيني وبين الله ما كان مقصر أنت أخذوك وسفروك ثلاثين سنة وسفروك وهو لا يوجد عنده طريق وليس بغاصب حتى تقول بأنه كان مقصراً في الإيصال لابد أن يدفع الثمن لا لا, يقول والله أنت لم تبعث لي أحد أنا أيضاً ما كان عندي طريق, وبيع كامل لا خيار لا كذا, الآن أيضا أريد أن أدفع لك ماذا يدفع؟ ألفين خمسمائة دينار, يشرب شاي, الآن بيته يعادل اثنين مليار والله هذا رأي الفقهاء اذهب واقرأ بالرسالة ما هي علاقتي؟!

    أنا ما أريد أن أقول نحن الآن صرنا في عصر العولمة يعني ماذا؟ يعني عندنا إدعاء أننا نستطيع بمبانينا الفقهية أن ندير اقتصاد العالم ألم ندعي هذا, هذا هكذا فقه يستطيع أن يدر اقتصاد العالم أم يقولون فيه تخلف أي منهما؟ يوجد عاقل يستطيع أن يقول الاقتصاد يدار بهكذا طريقة؟ ولكن هذا إلى الآن في رسائل المعاصرين موجودة الذين يدعون أنهم يفهمون, ماذا نفعل أين الإشكالية؟ أنا أقول الإشكالية, الإشكالية ليست في دين الرجل ليست في عدالة ذلك المرجع ليس في عقله ليس في قدرته, إشكاليته في منهجه, المنهج فيه خلل, أنتم تتصورون بأنه المحدث النوري عندما كتب كتابه في مسألة تحريف القرآن يعني كان قد أخذ أموال من هنا وهناك حتى يكتب إثبات تحريف القرآن؟ أو منهجه أوصله إلى هنا أي منهما؟ طيب اعتقد بمنهج في الأحاديث دخل إلى الأحاديث رأى بأنها متواترة على الموازين متواترة ماذا يفعل؟ أصلاً بيني وبين الله أنا أشعر مثل هؤلاء الناس من الناحية الدينية والتقوائية جداً درجة, حتى لو يريد أن يخالف المشهور, فليخالف أنا منهجي دليلي أوصلني, وعليّ تكليف أقوله الآن يرضى فلان أو لا يرضى فلان أنا ما هي علاقتي؟

    إذن, ارجعوا إلى الرؤية إلى المنهج إلى كيفية القراءة للفقه, وإلا كونوا على ثقة سوف لن تختلفوا عما قالوه قبل ألف سنة, وعند ذلك يصلح هذا الفقه لإدارة العالم كما تدعون أو لا يصلح؟ لا يصلح أبداً, بينك وبين الله, الآن لماذا نذهب إلى قبل عشرين سنة, العام الماضي جنابك معطي مائة ألف تومان قرضة إلى الله تريد أن تحصل الثواب, طيب بمائة ألف تومان كم كانوا يعطوك؟ يعطوك بالمائة ألف تومان كان عشرة كيلوات لحم, الكيلو عشرة تومان, صح الآن عندما ذهبت, الآن أنا أضرب مثال غير اللحم, اضرب مثال الورق, الورق باعتبار أنه أعزته في المؤسسة كذا يشتغلون, الورق قبل هذه الأزمة التي صارت في العملة الخارجية الورق كان البند ستة وثلاثين ألف تومان, الآن هذا اليوم الذي أنا جالس أمامك البند صار خمسة وتسعين ألف تومان, يعني كم؟ ثلاثة أضعاف, أنت بينك وبين الله قبل سنة معطي لأحد والآن يريد أن يرجع القيمة ماذا يرجع لك؟ أصلاً تلف الورق, معطيه ورق وقلت له أنا عندي سوف أعطيك ورق ولكنه بعد سنة أريد أن أطبع كتابي أعطيني ماذا؟ ورق, وافترضوا أنه ما كان مثلياً لأي سبب من الأسباب فانتقل أين؟ للقيمة, أي قيمة يعطيها؟

    إذن, إذا قلنا أن للزمان والمكان والقوة الشرائعة للأوراق النقدية مدخلية, لابد أن تقول اليوم كم كانت قيمتها في ذاك الزمان, يعني في جملة واحدة: الأوراق النقدية مثليتها بماذا؟ بأعدادها أو بقيمتها أي منهما؟ نحن متفقون جميعاً أن الأوراق النقدية مثلية أو قيمية؟ لا مثلية, ولكن مثليتها بماذا؟ الرأي المشهور, المعاصر, المسألة جديدة تاريخها لم يتجاوز لعلها مائة أو مائة وخمسين سنة الذي الأوراق النقدية صارت تداول ولعله ما تجاوز أربعين خمسين سنة لأنه بدأ صار التضخم في الحياة الاقتصادية, هذا المعنى الذي أقوله.

    سؤال: مثلية الأوراق بماذا؟ بالمائة أو بالقيمة, أي منهما؟ ماذا تفتي؟ إذا قلت بالعدد واقعاً الحق مع المشهور الذين قالوا أنت بعت البيت ألفين وخمسمائة الآن أيضاً تدفع كم؟ ألفين وخمسمائة, جعلت لها مهرية بخمس دنانير عراقي, قبل خمسين سنة يمكن الخمس دنانير العراقية في ذلك الوقت تشتري بها بيتين صحيح أم لا؟ أما الآن كيف, أصلاً عندنا عملة خمسة دنانير أو لا يوجد عندنا؟ لا لا يوجد عندنا, وهكذا في الأوقاف في المتاع في المهور في القروض في الدين في …

    بعبارة أخرى: ستين بالمائة فقهك قائم على هذا, انظروا منهج هذا, فإن قلت أن الزمان والمكان لهما مدخلية فتقول مثلية النقود بقيمتها وإن قلت لا مدخلية؟ تقول مثلية العقود بماذا؟ بعددها, والأمر إليك أنت كفقيه, إذن القضية قضية منهجية لا قضية فتوائية أنا أتفق أم أختلف.

    إذن الأصل الثالث الذي تبتني عليه رؤيتنا الفقهية في عملية الاستنباط, بعد أن تنتهي من السؤال الأول هل هو حكم ثابت أو متغير؟ ثابت, بعد أن تنتهي من السؤال الثاني: هل هو من الأحكام من النوع الأول أو من النوع الثاني, تنتقل إلى السؤال الثالث تقول: وهل أن هذا الحكم موضوعه مجرد عن الزمان والمكان وتأثيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية أو أنها لها مدخلية. هذا هو السؤال الثالث.

    هذا تمام الكلام في الأحكام الثابتة ولا أريد أن أدخل أكثر من هذا, فقط لخصت هذه واقعاً عشرات الأبحاث أنا بحثتها في مواضع متفرقة حتى يتضح الآن لو سأل ما هي أهم مميزات الرؤية الفقهية التي نعتقد بها, هذه أهم مفاصل ثلاثة توجد مفاصل أخرى ولكن هذه من أهم المفاصل أو بعض أهم المفاصل. إلى هنا.

    الأحكام الولائية.

    إن شاء الله تعالى في غد سندخل في الأحكام الولائية وعندنا كم بحث أساسي, طبعاً وأهم الأبحاث فيها أن الأحكام الولائية هل أعطيت بدليلٍ للفقهاء في عصر الغيبة أم لم تعطَ؟ ما أدري واضح هذا السؤال.

    وهذا هو البحث الذي أنا طرحته أخيراً في الكوثر, الذي خلقت هذا اللغط قلت يوجد اتجاهان واشرحهما, البحث الأهم منه, إذا قلنا أعطيت صلاحية إصدار الأحكام الولائية فمن له الصلاحية في عصر الغيبة؟ كل من قرأ كتاب الطهارة والحيض والنفاس له صلاحية أو لا؟ كل من قضى عمره أربعين عام في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة هذا له صلاحية أن يصدر له أحكام ولائية أم لا؟ هذه المعركة الأصلية هنا.

    لأن البعض يقول لي: سيدنا إذا كان الأمر هكذا فكل مجتهد يستطيع أن يصدر له, لا عزيزي, دائرة الاجتهاد في عقيدتي الشخصية تضيق إلى حدٍ لعلك لا تجد في كل زمان أكثر من عدد الأصابع. وهذا هو الذي أتصور ينسجم مع فهمنا لأهل البيت, أنظروا أنتم في زمان أهل البيت ما أريد أن استبق الأبحاث أعزائي وأطيل على الأعزة, في زمان أهل البيت حتى لو كان يوجد إمامان معصومان الناطق منهم واحد أو اثنين؟ واحد لماذا؟ طيب كلاهما معصومان؟ يختلفان أو لا يختلفان؟ أجيبونا؟ (كلام أحد الحضور) لا يختلفان, إذن لماذا أحدهما لابد أن يسكت؟ أجب؟ (كلام أحد الحضور) تنظيمية, طيب لا يختلف حتى لو يقول يتفق معه ما هو الفرق, تنظيمية طيب لا مشكلة, هو يختلف معه إذا كانوا اثنين مجتهدين قد يختلفون فيقول للواحد اسكت واحد أتكلم, أما إذا كلاهما معصوم يختلفان أو لا يختلفان؟ طيب فلكلاهما يتكلم ما هي المشكلة؟

    فكروا في هذا السؤال.

    والحمد لله رب العالمين.

     

    • تاريخ النشر : 2012/12/02
    • مرات التنزيل : 1398

  • جديد المرئيات