نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (289)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    قلنا أن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ أشكل على الشهادة الموجودة في مقدمة كتاب (الكافي للكليني) بإشكالين:

    الإشكال الأول: قال: أن هذه الشهادة غير تامة في نفسها يعني لعدم تمامية المقتضي, ثم حاول أن يثبت هذا المُدعى وهو عدم تمامية المقتضي وأن هذه الشهادة لا يمكن حملها على ظاهرها من خلال مجموعة من الشواهد التي أشرنا لبعضها.

    الدعوى الثانية التي أشار إليها سيدنا الأستاذ قال: بأنه حتى لو قبلنا ظهور هذه الشهادة إلا أن هذه الشهادة سالبة بانتفاء المحمول لا سالبة بانتفاء الموضوع, أي أنها شهادة قائمة على الاستنباط والاجتهاد, لا على الحس أو ما يقرب منه. إذن ظاهر الشهادة تامٌ ولكنه حجة أو ليس بحجة؟ يقول أنه ليس بحجة.

    فيما يتعلق بالإدعاء الأول وهو أن المقتضي غير تام يعني سالبة بانتفاء الموضوع, أشرنا إلى شاهدين من الشواهد التي استدل بهما سيدنا الأستاذ وتبين عدم تمامية الشاهدين. من الشواهد الأخرى أيضاً التي نمر عليها مروراً سريعاً, من الشواهد الأخرى التي أشار إليها ما ذكره في (معجم رجال الحديث, ج1, ص90, رقم الشاهد الثامن) قال: [ما رواه بسنده عن إسحاق بن عمار قال: >ليست التعزية إلا عند القبر<] السيد الخوئي ينقض بهذه الرواية على الكافي الكليني يقول أنت نقلت الآثار الصحيحة عن الصادقين وهذه رواية عن إسحاق بن عمار وليست عن الصادقين.

    طبعاً مجموعة من الشواهد في هذا الإطار وهو أن الكليني ينقل الرواية هذه الرواية أو ينقل نصاً هذا النص لا ينتهي إلى الإمام المعصوم وإنما ينتهي إلى بعض الأصحاب كإسحاق بن عمار, هذه الرواية أعزائي, وردت في (الكافي, ج5, طبعة مركز بحوث دار الحديث) الرواية في (ص517, رقم الحديث 4587, كتاب الجنائز باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة) الرواية: >عن إسحاق بن عمار قال: ليست التعزية إلا عند القبر, ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت].

    الجواب واقعاً أنه لو كان أنا ما أعلم لو كان السيد الخوئي يرجع إلى روايتين قبل ذلك لوجد أن إسحاق بن عمار ينقل الرواية عن الإمام الصادق (عليه أفضل الصلاة والسلام) الآن لماذا نقلها مرة أخرى بلا ذلك الآن لعله إما لتكثير السند أو لشيء آخر, الرواية (4585) في أول الباب >عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت< نص العبارة التي نقلها في الرواية التي ليست عن الصادقين هي واردة عن الصادقين (عليهم أفضل الصلاة والسلام) الآن لماذا أن الكليني نقلها مرة أخرى بلا أن يذكر, ذاك بحث آخر ولكنه هذا الكلام ليس كلاماً عن إسحاق بن عمار, وإنما هو كلام عن الإمام الصادق (عليه أفضل الصلاة والسلام) هذا أيضاً من الشواهد التي ينقض بها.

    من الشواهد التي نقض بها أيضاً, ما أشار إليه في (ص90) الرواية: >ما رواه بسنده عن يونس, قال: كل زناً سفاح وليس كل سفاح زنا< أيضاً الكلام يقول, يقول: عن الصادقين وهذه عن يونس بن عبد الرحمن وليست عن الصادقين. طبعاً هذه الرواية وردت في (ج11, ص316, باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا, الباب 191) هذه الرواية واردة عن يونس قال: >كل زناً سفاح وليس كل سفاح زنا<.

    لو فرضنا أنه التزم الكليني كما التزم في أول الكتاب أنه في هذا الكتاب لا يذكر إلا آثار الصادقين, لو كانت التفتوا إلى العبارة لو كانت عبارة الكليني لا يوجد في هذا الكتاب إلا ما هو آثار عن من؟ عن الصادقين, لكان هذا نقض لأن هذا رواية أو نص وليس عن الصادقين, ولكن هو قال أن الذي ذكرته من الآثار هي عن الصادقين, طيب يمكنه أن يأتي بكلمات بعض الأصحاب لتفسير بعض كلمات الصادقين, يونس بن عبد الرحمن من تلامذة الإمام الصادق طيب يستفيد من كلامه لتفسير كلمات الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). وهذه النكتة كان ملتفت إليها ثقة الإسلام الكليني ولذا عنون الباب التفتوا جيداً إلى عنوان الباب, لو كان نظر إلى عنوان الباب لما نقض بهذه الرواية, أنظروا عنوان الباب, يقول: [باب تفسير ما يحل وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا وهو من كلام يونس] هو يقيد يقول أنا ما أنقل هنا آثار الصادقين وإنما أنقل ماذا؟

    نعم, لقائل أن يقول أنه كان معتقداً لشواهد الشيخ الكليني أن يونس ما يقول من عنده وإنما ينقل عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا مقدار الوثاقة التي نثقها بيونس ولكن هذا لا يكون نقضاً على آثار الصادقين لأنه لم يتعهد الكليني أني لا أفسر كلمات الصادقين بكلمات أصحابهم, وكم له نظير في الكافي أنه يأتي بكلام للإمام ويفسر كلام الأئمة إما بكلمات أصحاب الأئمة أو بكلمات غير أصحاب الأئمة, أضرب لكم مثال, من الأمثلة الواردة في هذه, وما ورد في (ج13, ص516, باب بيان الفرائض في الكتاب كتاب المواريث الباب 2) يقول: [وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية] إذن يستند إلى كلام زيد بن ثابت, لماذا؟ لأن زيد بن ثابت كان من أصحاب رسول الله فلعله يعرف بعض الكلمات ينقلها, إذن لم يتعهد الكليني أني لا أقول لا أفسر كلمات الأئمة بكلمات غيرهم.

    نعم, ما ذكرته من الآثار يعني من الروايات فهي عن من؟ عن الصادقين (عليهم أفضل الصلاة والسلام), لا أقل ما ثبت عنده أنه من الصادقين.

    وباقي الشواهد التي ذكرها كلها لا تخرج عمّا أشرنا إليه.

    أما الدعوى الثانية, وهي الدعوى الأساسية وهو أنه يقول السيد الخوئي في معجم رجال الحديث بعد أن أشكل بالإشكال الأول عدم تمامية المقتضي قال لوجود المانع وأن هذه الشهادة لو كانت شهادة حسية أو قريبة من الحس لقبلناها من الكليني ولكنها شهادة قائمة على الاجتهاد والاستنباط وإذا كانت قائمة على الاجتهاد والاستنباط فلا نقبلها, ولهذا هذه عبارته, يقول: [هذا مضافاً إلى أن إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في الكتاب حينئذٍ لا يكون شهادة] يعني بالمعنى المصطلح الشهادة الحسية [وإنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق] بالنسبة إليه قرائن دالة على الصدق ولكنها لو وصلت إلينا لا تدل على الصدق [فلا يمكننا أن نعتمد على مثل هذه الشهادة, ومن الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظنٌ بالصدق أيضاً كما حصل له] لم يحصل لنا ظن فما بالك أن يحصل اطمئنان ويقين بما قاله الشيخ الكليني.

    إذن حتى لو سلمنا أنها شهادة إلا أنها ليست حجة لأنها قائمة على الاجتهاد والاستنباط والشهادة إنما تكون حجة لدينا إذا كانت قائمة على أساس الحس أو ما يقرب من الحس, هذا هو الإشكال, وأعزائي هذا إشكال سيال في مواضع متعددة, خصوصاً فيما يتعلق بعمل الأصحاب برواية, لو عمل الأصحاب من قبيل عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة وإعراض المشهور عن رواية صحيحة, فهل أنّ الإعراض دليل الوهن والعمل دليل القوة والصحة أو لا؟ السيد الخوئي أيضاً نفس هذا الكلام قاله هناك, قال: بأنه [لعل ما هو يوهن عندهم] لو وصل إلينا ليس موهنا [ولعل ما هو مصحح عندهم] لو وصل إلينا لما كان مصححاً [لأنه هذه كانت قائمة على الاجتهاد على الاستنباط وليست حجة علينا.

    وهذا الإشكال الحق والإنصاف إشكال فني من سيدنا الأستاذ وهنا لابد أن أشير إلى نكتة واقعاً واحدة من أهم خصوصيات سيدنا الأستاذ السيد الخوئي أنه كان جريئاً في النقد وهذه خصوصية مهمة أن الإنسان واقعاً لا تأخذه هيبة ألف سنة هيبة كبار العلماء إذا كان من أهل الاختصاص, لا, إذا وصل إلى نظرٍ يخالف إجماع الإمامية فليخالف ما المحذور في ذلك, نحن لا نوافق السيد الأستاذ في هذا ولكن مقصودي أن المنهج الذي اتبعه السيد الخوئي الحق والإنصاف منهجٌ جريء قائم على الجرئة قائم على التحقيق سواء اتفقنا معه أم اختلفنا معه.

    هذا الإشكال هل هو إشكال تام كما قلت لكم لا فقط هنا وإنما في موارد أخرى يعني إشكال سيال هذا المورد وفي موارد متعددة, هذا الإشكال يمكن أن يورد عليه إيرادٌ نقضي وإيرادٌ حلي, التفتوا جيداً حتى أنه في مكان آخر أيضاً ينفعكم كلا هذين الجوابين النقضي والحلي.

    أما الجواب النقضي: فهو أنكم التفتوا جيداً, فهو أنكم في الأشباه والنظائر لهذه الشهادات قبلتم أنها حجة إذن لماذا أن الشهادة هناك حجة والشهادة هنا ليست بحجة؟ اين هذا المعنى هذا الذي أشرنا إليه في البحث السابق وقلنا في الشهادات الرجالية فإنكم تعلمون بأن الأعلام من المتقدمين يعني في الغيبة الصغرى وما يقرب الغيبة الصغرى نحن كتبنا الرجالية الأساسية سواء كان التوثيقات الرجالية من الكليني من الصدوق من الطوسي من غيرهم أيضاً شهادات والفاصلة بينهم وبين الرجال الذين وثقوهم أيضاً فاصلة قرنين وثلاثة قرون وبعضها أربعة قرون, ما الفرق بين شهادات هؤلاء الأعلام في الرجال وشهاداتهم في صحة هذه الروايات, أولاً: بينوا الفرق حتى قبلتم شهادتهم في الرجال ولم تقبلوها في الرواية.

    هذا الإشكال أشار إليه جملة من الأعلام ومنهم: الحر العاملي في (وسائل الشيعة, ج20, ص102, تحت عنوان: في ذكر الاستدلال على صحة الكتب المذكرة – الكتب الأربعة-) يقول: [لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم] لأنه الشهادة تامة كما قلنا شهادة الكليني شهادة الطوسي شهادة الصدوق [وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم] إذا كان شهاداتهم هنا استنباطية اجتهادية ففي الرجال أيضاً كذلك, بل في الرجال أولى منه في الروايات لماذا؟ يقول: [فلا يبقى عندنا حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة واللازم باطل فكذا الملزوم والملازمة ظاهرة وكذلك بطلان اللازم] قياس استثنائي لإثبات هذه الدعوى [بل] هذا هو الترقي يقول: [بل الإخبار بالعدالة أشكل وأولى بالإهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة, فإن ذلك أمرٌ محسوس] يعني النقل من الكتب المعتمدة [أمر محسوس والعدالة عند فقهائنا أمر خفي يتعسر الإطلاع عليه] لأن هؤلاء لا يقولون أن العدالة هي ظاهر الحال فقط, وإنما الملكة التي يكشف عنها ظاهر الحال, وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف] ما الفرق بين هذه وبين تلك؟

    هذا المعنى بشكل واضح, طبعاً, هناك وجوه أخرى ذكرها الحر العاملي ولكن أنا الآن محل كلامي هذا الشاهد, هذا المعنى أشار إليه بشكل واضح وصريح أيضاً المامقاني في (الفوائد الرجالية, ج1, من تنقيح المقال في علم الرجال, ج1, ص135) ينقل نص العبارات التي أشار إليها يقول: [إن شهادة مؤلفي الكتب الأربعة بصحة ما فيها من الأخبار وأنهم أخذوها من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة يورثنا القطع بصحة تلك الأخبار ولو لم يجز لنا قبول شهاداتهم..] أيضاً ينقل كلام الحر العاملي في الوسائل.

    ما هو الجواب؟

    واقعاً فكروا في هذا انظروا يوجد جوابٌ فني للتفريق بين الرجال يعني إذا قال الطوسي فلانٌ ثقة تقولون هذه الشهادة حجة, وإذا قال هذه الرواية ثبتت عندي بالقرائن أنها صحيحة, تقول ليس بحجة, ما الفرق بين هذه الشهادة وبين هذه الشهادة؟

    أجابوا كما قلنا أجابوا أنه هذه حسية وهذه استنباطية استنباطية, الجواب: على أي أساس على أساس الزمان؟ طيب الزمان أيضاً ثلاثة أربعة قرون, على أساس شيء آخر؟ بماذا فرقتم بين هذه الشهادة وبين تلك الشهادة؟

    ولذا المامقاني بعد أن نقل هذا الإشكال النقضي بشكل أو بآخر التزم باللوازم, يعني قال: أن هذا الإشكال النقضي واردٌ ولذا, التفتوا إلى العبارة جداً هذه العبارة خطيرة من رجالي كبير كالعلامة المامقاني, يقول نحن أيضاً في شهادتهم الرجالية أيضاً نقول: [قائمة على الحدس والاجتهاد فإن أورثت الاطمئنان قبلناها وإن لم تورث الاطمئنان أيضاً لا نقبلها] هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لو قال الطوسي ثقة ولم يورثك الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة.

    ولذا عبارته في (ج1, ص137) يقول: [وأما النقض بقبول شهادة الأعلام] المتقدمين [في حق الرجال وتوثيقهم لهم فمردود] الآن هو يقول مردود ولكن في واقع الأمر ليس بمردود [بأن ذلك أيضاً من باب الوثوق والاطمئنان ولذا لا يعتمد على ما لا يورث الاطمئنان منها أيضاً] وهذا معناه ماذا؟ معناه أن توثيق الطوسي بمفرده كافٍ للتوثيق أو ليس بكافٍ؟ ليس بكافٍ, متى يكون التوثيق الرجالي للطوسي أو الصدوق أو الكليني او النجاشي كافٍ؟ إذا أورثك الاطمئنان, طيب أيضاً وهذا نقوله في الروايات. نقول: إذا لزم إذا أورثنا ما قاله الاطمئنان فالرواية حجة وصحيحة وإن كانت ضعيفة السند بحسب المباني الرجالية, وإن لم تورث الاطمئنان فالرواية ليست بحجة وإن كانت صحيحة السند. هذا هو الجواب النقضي.

    أما الجواب الحلي: التفتوا جيداً إلى هذا الجواب الحلي الذي هو من الأجوبة الأساسية لا فقط هنا وإنما في موارد متعددة, فيما يتعلق بالجواب الحلي القرائن التي يستند إليها العالم الفقيه الروائي المحدث عبّر ما تشاء, هذه القرائن يمكن تقسيمها بشكل عام إلى قسمين, قرائن شخصية وقرائن نوعية, ما هي القرائن الشخصية؟ أن شخصاً يذهب خلف رواية فيجمع نصاً من هنا ونصاً من هناك وتأييد من هنا وتأييد من هناك و.. فيحصل له اطمئنان بصدور هذه الرواية, ولكن كلها قرائن ليست قرائن عامة وإنما قرائن شخصية خاصة بهذا الشخص, لعل هذه القرائن لو أعطيناها لشخص آخر يقبلها أو لا يقبلها؟ لا يقبلها.

    هذه القرائن الشخصية.

    أما القرائن النوعية ما هي؟ القرائن النوعية: هي القرائن التي يجعلها من قبلها في معرض القبول والرد, يقول قرينتي على قبول الرواية ألف باء جيم, وأنت حر أن تقبلها أو ترفضها.

    سؤال: القرائن التي ذكرها الكليني من النوع الأول أو من النوع الثاني أي منهما؟ ما هو الثمرة؟ فإن ثبت أن القرائن من النوع الأول لورد فيها كلام السيد الخوئي لو وصلت إلينا لما أفادتنا الظن أو الاطمئنان ومن حقه ذلك لماذا؟ لأنها قرائن وتختلف الاجتهادات من شخص إلى آخر.

    من قبيل أعزائي هذه القرائن من قبيل الظهور الشخصي لنص, ما هو فرقه عن الظهور النوعي؟ الظهور النوعي لا, كل من يعطى بيده يستفيد منه هذا المعنى, القرائن الشخصية قد أنت جنابك لقرائن معينة تستفيد من نص ديني شيء ولكن تعطيه لفقيه آخر لا يستفيد منه, ولكنه أن مادة الأمر دالة على الوجوب أو لا, هذه قرينتها شخصية أو ظهور نوعي؟ ظهور نوعي, ولهذا يستدلون إما بالعقلاء إما باللغة إما .. هذه العقلاء واللغة ونحو ذلك هذه ليست قرائن شخصية وإنما قرائن نوعية.

    فإذا كانت القرائن التي يستند إليها من؟ الكليني من النوع الأول فإشكال السيد الخوئي وارد عليها, أما إذا كان الكليني والطوسي والصدوق يستندون إلى القرائن من النوع الثاني يعني القرائن النوعية فإشكال السيد الخوئي وارد أو غير وارد؟ الجواب: يرد في وجه ولا يرد في وجه آخر, أبينه بعد ذلك ولكن تعالوا معنا الآن لنرى أن الكليني اعتمد على القرائن من النوع الأول أو القرائن من النوع الثاني. أن الطوسي اعتمد على القرائن من النوع الأول أو من النوع الثاني, أن الصدوق اعتمد على القرائن من النوع الأول أو من النوع الثاني. هذه أمامكم (الاستبصار لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي) الذي هو المنهج العام عندهم, (الاستبصار, ج1, ص3) وقراناه في بحث تعارض الأدلة, هناك بعد أن يقسم الأخبار إلى ضربين متواتر وغير متواتر يقول: [والمتواتر منها ما أوجب العلم] ثم قال: [وما ليس بمتواتر على ضربين] على قسمين على نوعين [فضرب منه يوجب العلم أيضا] ليس متواتر ولكن مع ذلك يوجب الاطمئنان والعلم [وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم] شيخنا ما هي هذه القرائن التي تستندون إليها لإيجاب العلم في خبر الواحد, يقول: [القرائن كثيرة] يعني شخصية غير شخصية ولكن المهم عندنا من القرائن النوعية [منها: أن تكون مطابقة لظاهر القرآن].

    سؤال: هذه قرينة شخصية أو قرينة عامة؟ ظواهر القرآن قضية شخصية أو قضية عامة؟ طيب من الظواهر العامة, الظهور القرآني دل عليه {يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة} طيب هذه اقيموا الصلاة هذه ظهورها ماذا؟ هذا ظهور شخصي أو ظهور نوعي؟ هذا ظهور نوعي, إذن مطابقة لظاهر القرآن, [إما لظاهره او عمومه أو دليل خطابه أو فحواه, فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن الآحاد وتدخله في باب المعلوم, ومنها: أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها] هذا من الأصل الثاني [ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه, ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة, فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به. هذا القسم الأول من أخبار الآحاد والقسم الآخر, [فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرى من القرائن السابقة]. هذا يصير خبر واحد, الآن كيف نتعامل معه؟ ذاك بحث آخر. ما أدري واضح صار.

    سؤال: الكليني إلى ماذا استند؟ من الواضح في الجزء الأول هناك يقول بأنه عرض على الكتاب وعلى السنة وعلى المشهور وعلى الإجمال ونحو ذلك, التفتوا جيداً, النتيجة ما هي؟ النتيجة أن السيد الخوئي إذا إشكاله وارد على الكليني لو وصلت إلينا لما كانت حجة أو غير وارد؟ ظواهر القرآن وصلت إلينا أو لم تصل إلينا؟ وصلت إلينا. السنة المقطوع بها وصلت إلينا أو لم تصل إلينا؟ وصلت إلينا, إجماع المسلمين وصل إلينا أو لم يصل إلينا؟ وصل إلينا, إجماع الطائفة وصل إلينا أو لم يصل إلينا؟ إذن ما معنى قولك سيدنا أنه لو وصل إلينا, طيب وصل إلينا كل هذه وصلت إلينا, الذي لم يصل إلينا هي القرائن الخاصة لا القرائن العامة, والكليني والكافي كتب الكتاب على أساس القرائن العامة لا القرائن الخاصة, نعم, من حق السيد الخوئي+, إذا أراد أن يناقش رواية من الكافي أن يستند إلى نفس المنهج الذي استند إليه الكليني يقول نحن عرضناها على ظاهر القرآن فلم يؤديها القرآن هذا من حقه, عرضناه على الإجماع فلا يوجد إجماع, لا أنه يناقش الكليني بأنه رواية ضعيفة أو صحيحة السند, ما أدري استطعت أن أوصل المطلب.

    يعني: منهج الكليني كان قائم على قبول الرواية على أساس السند وعدم السند حتى تقول الرواية ضعيفة أو صحيحة أو منهجه قائم على هذه القرائن الثلاث أو الأربعة, فإذا تريد أن تناقش رواية في الكافي بأي طريق تناقشها؟ بنفس المنهج الذي التزم.

    أضرب مثال إجمالاً إن شاء الله أوضحه غداً, السيد الخوئي مبناه ما هو في قبول الرواية وعدم قبول الرواية؟ مبناه المنهج السندي, أيمكن لأحد أن يناقش السيد الخوئي يقول لماذا تقول الرواية صحيحة وهناك قرائن تدل على صحتها؟ يقول طيب أنا لا أقبل بنظرية القرائن أنا أقبل بنظرية ماذا؟ والرواية بحسب المباني الرجالية صحيحة أو ضعيفة, فأنت إذا أردت أن تناقش السيد الخوئي لابد أن تناقشه على مباه أو على مبنى الآخرين؟

    السؤال: نحن نريد أن نناقش الكليني لابد أن نناقشه على مبناه أو على مبناك سيدنا؟ وهذا هو الخلل الفني الذي أشرنا إليه مراراً وتكراراً وهو أن الصحيح عند القدماء قائم على مبنى, وأن الصحيح عند المتأخرين قائم على مبنىً آخر, فلا يمكن أن نحكّم المبنى الجديد لتصحيح وتضعيف ما كان قائم على مبنى آخر, هذا خلل فني هذا اختلاف مبنائي.

    نعم, أنت من حقك أن تناقش بنائياً, تقول أن الكليني يقول أن الرواية فلان صحيحة لأن ظاهر القرآن يؤيدها, الجواب ظاهر القرآن لا يؤيدها هذا من حقك, تقول يوجد إقالة عليها يوجد إجماع, الجواب لا يوجد عليها إجماع هذا من حقك, تقول يمكن أن يقول مشهورة تقول لا ليست مشهورة هذا من حقك, أما أنك تنتخب مبنىً آخر وعلى أساسه تحاكم روايات الكافي فهذا صحيح فنياً أو لا؟ الكلام ليس بتام.

    تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/12/04
    • مرات التنزيل : 954

  • جديد المرئيات