نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (291)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    في تتمة ما أشرنا إليه في بيان أهمية هذه الكتب الأساسية التي دونت في عصر الغيبة الصغرى وبُعيد ذلك, اتضح أن المنهج الذي نتبعه في قبول الرواية وعدم قبولها ليس هو المنهج السندي بالنحو الذي يذكره بعض الأعلام المعاصرين. يعني أن يكون السند هو الملاك التام والضابط في القبول وعدم القبول, نعم قد يكون للسند مدخلية ولكنه ليس هو الملاك التام, وهذا هو المنهج المعروف بنظرية حجية خبر الثقة, هذا يُعبر عنه.

    المنهج الذي نحن نتبعه وإن شاء الله تعالى نقف عليه بشكل تفصيلي في بحث التعارض, المنهج الذي نتبعه هو حجية الخبر الموثوق بصدوره, لا حجية خبر الثقة, حجية الخبر الموثوق بصدوره سنداً ودلالةً ومضموناً, يعني أنه إذا حصل للإنسان أو للعالم وللفقيه وثوقٌ بالصدور لا أنه السند إذا كان فيه موثوقون فيقبل سواء حصل الوثوق أو لم يحصل.

    على هذا الأساس جمع القرائن يكون واضحاً أما ما هي القرائن؟ ذاك بحث آخر, بحث صغروي ما هي القرائن من القرائن: العرض على الكتاب, من القرائن: الروايات والشواهد الأخرى في الروايات, من القرائن لعله الشهرة بين المتقدمين, من القرائن الإجماع بين المسلمين من .. هذه المجموعة نأخذها بعين الاعتبار ثم نقول أن الحكم كذا أو أن الحكم كذا.

    على هذا الأساس فلا يتبادر إلى الذهن أننا نتعامل مع النصوص الواردة في قضية معينة كجزر منفصلة بعضها عن بعض, لا أبداً, وإنما نتعامل معها كوحدةٍ واحدة ننظر إليها جميعاً, إلى هذه العناوين إلى هذه الروايات, خصوصاً إذا أدخلنا نظرية الاحتمال وأنه بمختلف الأمزجة نقلوا الروايات بمختلف المناهج نقلوا الروايات بمختلف الطرق نقلوا الروايات, عند ذلك لا ننظر نأخذ هذه الرواية على انفراد هذه الرواية.

    شبه ما يقال في التواتر ولكن بدرجة أقل, في التواتر لا ننظر إلى السند, هل ننظر إلى السند؟ لو كان النظر إلى السند لعله هذا السند بوحده ضعيف, هذا السند بوحده ضعيف, هذا السند بوحده ضعيف, ولكن إذا اجتمع ألف سند عند ذلك يقولون يحصل التواتر يمتنع تواطئهم على الكذب, مع أنه لو نظر إلى واحد واحد لما توفرت شروط الحجية, يعني الآن لو جاء مائة شخص خمسمائة شخص أخبروك أنه في المدينة الكذائية وقعت الحادثة الكذائية وأنت لا تعرفهم أساساً لم تثبت لا وثاقتهم ولا عدالتهم ولا كونهم من الإمامية ولا كونهم من المسلمين يقولون يلزم هذا تواتر يفيد اليقين يفيد القطع, أنظر إليهم مفردة مفردة كلها بحسب السند قد يكون ساقط.

    إذن أعزائي, أقل من ذلك بدرجة هو الذي نحن نوافق عليه خصوصاً في مثل هذه المسائل, ولذا أعزائي مسألة هذه العناوين, هذا عودٌ على بدء, مسألة هذه العناوين التي أخذت في الروايات وبعض هذه الروايات صحيحة السند وبعض هذه الروايات توجد شهادة بصحتها وبعض هذه الروايات من الأصول المعروفة وبعض هذه الروايات, وهكذا هذه مجموعة القرائن, وهي هذه العناوين التي أشرنا إليها وهي >وارثي, ومثلي, وخليفتي, وأميني, وحجتي, والحاكم من قبلي, والمرجع لكم في جميع حوادثكم, وبيده مجاري أموركم, وأحكامكم, وهو الكافل لرعيتي.. إلى غير ذلك, هذه مجموعة العناوين إذا أخذناها قلت, أنا ما أنظر إلى كل واحدة من هذه العناوين على انفراد وإنما أنظر إلى المجموع, مضافاً إلى أن مجموعة من هذه العناوين جاءت في الكتب المعتبرة يعني جاءت من الكليني جاءت من الطوسي جاءت من الصدوق وهؤلاء توجد عندهم, أنا بينت بالأمس أنا ما أريد أن أقول أن هذه الشهادة أقلدها فيها, حتى يقال لو وصلت إلينا لكذا, لا, وإنما هذه تعتبر قرينة على تقوية هذه الروايات, فضلاً إذا كانت صحيحة السند.

    ولذا هذه المسألة مسألة بأنه الفقيه وأرجع وأقول التفتوا جيداً, الآن ما أتكلم في الولاية السياسية للفقيه, أتكلم في الشؤون الأخرى الشؤون التي عبرنا عنها الاجتماعية إدارة شؤون الأمة أعطي فيها الولاية أو لم يعطَ فيها الولاية, والولاية يعني بالجعل والنصب لا ولاية الأمور الحسبية, مراراً ذكرنا هذا المعنى, هل أعطي أو لا؟ الجواب: نعم, أعطي ذلك بلا شك وهذا هو الذي كان عليه الأصحاب قديماً ومتأخراً وجملة من متأخري المتأخرين, من العبارات إذا يتذكر الأخوة نحن قرأنا عبارات النراقي قرأنا عبارات الجواهر, قرأنا عبارات السبزواري ومن العبارات أيضاً التي وجدت في هذا المجال, وهي عبارات المحقق في (مجمع الفائدة والبرهان, المحقق الأردبيلي) وهو من كبار فقهاء الإمامية المتوفى (993 من الهجرة) أنظروا إلى عباراته, أنقل عبارات هذا الرجل التي هي في (مجمع الفائدة والبرهان, ج12, ص10, 27- 28, مؤسسة النشر الإسلامي) هناك بعد أن يشير إلى رواية عمر بن حنظلة المعروفة بمقبولة التي هي صحيحة على جملة من المباني يقول: [ومضمونها معمول به] التفتوا إلى العبارات [وفيها أحكام كثيرة وفوائد عظيمة منها تحريم التحاكم إليهم] إلى حكّام الجور, [ومن كون الفقيه حاكماً فهم كونه نائباً مناب الإمام في جميع الأمور] لا أنه نائب منابه في الفتوى فقط, أو في القضاء فقط, في الأمور الموكولة إلى الإمام المعصوم هذه من أدلة النيابة العامة, ثم يقول: [ولا يتبادر إلى ذهن أحدٍ بأن هذه النيابة متوقفة على حياة من أنابه] لأنه نحن الآن عندنا الحاكم الشرعي أو الفقيه الجامع للشرائط إذا أناب أحد بموته تنتهي النيابة, فهل النيابة التي أعطاها الأئمة لهذه العناوين لأنه لا فقط عندنا وردت عناوين الفقهاء ورد عندنا عناوين الورثة الفقهاء رواة الحديث الأمناء عرف حلالنا وحرامنا هذه كل العناوين مأخوذة في هذه الروايات ولا تنافي بينها كما يقال, لأن المثبتات لا تنافي بينها, يعني عنوان حلالنا وحرامنا لا ينافي عنوان الفقيه, عنوان الفقيه لا ينافي عنوان الوارث, هذه كل واحدة منها تشير إلى وظائف هذا الذي صار نائباً عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولذا نحن عندما نريد أن نرجع إلى مرجع لنعينه أو نقلده لابد أن تنطبق عليه هذه العناوين, كيف أنت عندما تريد أن تبحث عن مرجع تقول لابد أن ينطبق عليه عنوان الفقيه, أليس كذلك, إذن لابد أن ينطبق عليه أيضاً عنوان أنهم حصون الإسلام, هذه عناوين مأخوذة في الروايات, فإذا كان يعرف الحلال والحرام ولكن لا ينطبق عليه عنوان الأمين الوارث حصون الإسلام رواة الحديث هم المرجع هم الحجة طيب لا فائدة لذلك, هذا تبعيض بلا موجب على أي الأحوال.

    يقول: [وينعزل بموت الإمام والمنوب عنه] هذا من؟ هذا القاضي إذا عين من فلان, [إنه] هذا الكلام لشرح الشرائع قد يقدم المهم أقرأ محل الشاهد يقول: [وأنت تعلم] (ص27- 28) [وأنت تعلم أنه لا قدح فيه] ذاك الذي قلناه أنه ينعزل لا ينطبق على الفقيه المنصوب من قبل الإمام [إذ الفقيه حال الغيبة ليس نائباً عن الأئمة الذين ماتوا حال حياتهم حتى يلزم انعزاله بموتهم] الفقيه لم يكن نائباً عنهم حال الحياة حتى إذا ماتوا انعزل لا ليس الأمر كذلك لدليلين, الدليل الأول أساساً هو نائب عن الحي لا نائب عن الميت, لأن الإمام الثاني عشر الآن حي موجود, قال: [بل عن صاحب الأمر وإذنه معلوم بالإجماع إلى أن يقول [مثل أنه لو لم يأذن ليلزم الحرج والضيق] هذه أدلة الإذن العام الذي صدر من الإمام [بل اختلال نظم النوع وهو ظاهر أو الأخبار المتقدمة] التي منها المقبولة [فإنها تدل بسوقها وظاهرها] ما معنى بسوقها؟ يعني: القرائن الحالية المحيطة بهذه النيابة, لأن الإمام يريد أن يغيب يعني جاءت في هذا المساق جاءت في هذا المسار وهذه قضية مهمة أنه عندما يريد أن نعرف الرواية ما نأخذها مجردة عن سياقاتها التي وردت فيها, مرة وهذا المثال ضربناه نحن في السنين الماضية, قلنا مرة أنه شخص يريد أن يغيب لساعتين ويجلس أحد مكانه, ومرة يريد أن يغيب لسنتين أو يريد أن يغيب لعشرين سنة أو يريد أن يغيب لمئتين سنة, بينكم وبين الله هذا السياق يختلف عن ذاك السياق أو لا يختلف؟ إذا كان لساعتين أو ليوم طيب بطبيعة الحال في يوم وليلة ما الذي يحدث فيه, إذن في سياق هذه الغيبة نقول لا, الصلاحيات بقدرها, مع أنه لو نريد أن نطبق مقدمات الحكمة قد نستفيد الإطلاق ولكن لا يستفاد, يعني سياق الحدث يقيد لا يعطي مجال لمقدمات الحكمة أن تكون مطلقة, أما إذا سياق الحدث يريد أن يغيب غيبة يشك فيها حتى من يعتقد به, طيب بينك وبين الله هذا السياق ماذا يقتضي, يقتضي أن يقيد صلاحياته أو يوسع صلاحياته؟

    ولذا التفتوا إلى هذا الفقيه ماذا يقول؟ يقول: [بسوقها] يعني سياقها [وظاهرها] مضافاً إلى أنهم >فهم حجتي عليكم< يقول: [فإنها تدل بسوقها وظاهرها على أن المقصود] التفتوا إلى هذه العبارات جداً دقيقة [أن كل من اتصف بتلك الصفات] أي صفات؟ ليس صفات أنه فقط يعرف الحلال والحرام لا أبداً, لأنه فقط هذا العنوان أخذ أو عشرات العناوين الأخرى أخذت, إذن كل العناوين لابد أن تنطبق عليه. وما لم تنطبق جميع العناوين له هذه الصلاحية أو ليست له؟ لا ليست له النيابة العامة, إذن لابد أن ينطبق عليه عنوان حصون الإسلام, لابد أن ينطبق عليه عرف حلالنا وحرامنا, لابد أن ينطبق عليه وارثي, لابد أن ينطبق, هذه العناوين التي أخذت في الروايات, والروايات جملة منها صحيحة وجملة مقترنة بقرائن تدل على الصحة. يقول: [أن كل من اتصف بتلك الصفات فهو] ماذا؟ لا أنه فهو له الولاية الحسبية [فهو منصوبٌ من قبلهم] نعم, وهذه هي الولاية التي عبرنا عنها بولاية الجعل بالولاية الشرعية, [فهو منصوب من قبلهم أولاً دائماً] لا أنه منصوب ما دام حياً, وإنما منصوب سواء كانوا أحياء أو لم يكونوا كذلك [لا أنه منصوب من الواحد فقط في زمانه بإذنه حال حياته فقط] نعم بالنسبة لنا في عصر الغيبة لا توجد لنا مثل هذه الصلاحية, أن ينصب بشكل دائمي, هذا ليس من الصلاحيات, وهذا من الفوارق بين الولاية المعطاة لنا وبين الولاية المعطاة للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهو أنه أنت تستطيع أن تنصب أحداً نائباً عنك ولكن ما دمت حياً ولذا تجدون أنه جملة من الأعلام الآن قالوا ماذا؟ وهو الصحيح وهو أنه أساساً لا يجوز تقليد الميت ابتداء واستمراراً, حدوثاً وبقاء لا يجوز اطمأنوا لا يجوز, تقول الأعلام يقولون بقاء, الجواب: هذا الحي أجاز لك إذن أنت تقلد الحي لا الميت, حتى لو أجاز ابتداء كما نحن أجزنا ولكن ضمن شروط هذا أيضاً رجوع إلى الحي هو أجاز لك الآن اعمل بفتاوى فلان, فلا يجوز تقليد الميت مطلقا لأنه بموته يسقط كل صلاحية له. سواء كان الفتوى سواء كان القضاء سواء كانت النيابة كل شيء, وهذا بخلاف الأئمة الأصل (عليهم أفضل الصلاة والسلام). قال: [فإن لم يتمكن من إذنه ولا يحتاج النصب بخصوصه] لا يتبادر إلى الذهن نحن نحتاج إلى نصب خاص يعني النيابة الخاصة لا, النيابة العامة أيضاً كافية, يعني تارة أن النصب يكون بخصوص شخص وأخرى يكون أن النصب يكون بالعناوين والتطبيق عليّ وعليك, لابد أن نشخص المصداق, إلى أن يقول: [على أنه قد يقال إن ما يحتاج إلى الإذن إذا كان حال الظهور والتمكن من النصب بخصوصه لا مطلقاً] هذا الإذن الخاص إنما يحتاج إذا كان ظاهر, [فيكون الفقيه حال الغيبة حاكماً مستقلاً. نعم, ينبغي الاستفسار عن دليل كونه حاكماً على الإطلاق] عجيب, إذن معتقد بأن الفقيه في عصر الغيبة حاكم جزئي أو حاكم مطلق؟ هذه هي الولاية المطلقة العامة التي أشار إليها صاحب الجواهر. [وعن رجوع جميع ما يرجع إليه عليه السلام إليه كما هو المقرر عندهم] أصلاً الطائفة هذا هو المقرر عندهم.

    أرجع وأقول البحث ليس في الولاية السياسية ذاك بحث آخر أنا أتكلم فيما دون السياسة, [فيمكن أن يقال] دليلنا على أنه حاكم على الإطلاق دليلك ماذا أيها الأردبيلي قال: [فيمكن أن يقال دليله الإجماع].

    الآن أنا لست بصدد قد تقول سيدنا أنت مبناك لا توافق على الإجماعات, أقول: نعم, أنا الآن لست بصدد بيان أن هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة, أنا أريد أن أبين أن هذه النظرية هي النظرية السائدة في كلمات علماء مدرسة أهل البيت. الآن أنا ما أتكلم في المحمول أنه حجة بالمعنى الاصطلاحي أو ليس بحجة؟ أنا أريد أن أشير إلى الموضوع وهو أن كلمات أعلام الإمامية كلها مقررة عندهم أنه له الولاية وأنه له الحكومة المطلقة والولاية العامة. دليله الإجماع أو .. أو لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضيق المنفيين عقلاً ونقلاً..] إلى غير ذلك. هذه أيضاً عبارة الأردبيلي.

    الآن أعزائي يبقى عندنا بحث أخير أنا أشير إليه ولعلي قد تعرضت له في أبحاث سابقة لعله سنة أو سنتين قبل والآن أشير إليه إجمالاً وأتجاوز. وهو: أنه يحاول البعض أو لا يحاول, الآن نبحث القضية في نفسها, وهو أن الشيخ الأنصاري في النتيجة إلى أي اتجاه يذهب؟ تعلمون أنه في النتيجة الشيخ الأعظم له آرائه لها قيمة خاصة عند الفقهاء المعاصرين, في النتيجة الشيخ الأنصاري من القائلين بنظرية الأردبيلي والنراقي والجواهر وغيرهم هذا رأيه؟ أو رأيه رأي من؟ الرأي الذي انتخبه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+, أو لا هذا ولا ذاك, له رأي ثالث في المسألة أي منهما؟

    يحاول البعض أعزائي الآن عن علم أو عن غير علم أنه عندما يأتي اسم الشيخ الأنصاري مباشرة أن الشيخ الأعظم قال أن الولاية دون اثباتها خرط القتاد, إذن الشيخ الأعظم لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة, هذه من يرددها عادةً؟ يرددها أصحاب الاتجاه الذي يعتقد بنظرية السيد الخوئي, وهو أنه لا فقط نظرية السيد الخوئي هذه وإنما نظرية من؟ هذه نظرية الشيخ الأعظم الذي قال [دون اثباته خرط القتاد] كما في المكاسب تعالوا معنا (طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, ج3, ص553): [وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه دونه خرط القتاد] هذا يقوله في (ص553), وكذلك يقوله بشكل واضح في (ص558): [وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه دونه خرط القتاد].

    من هذه الجملتين هنا (553- 558) يريدون أن يقولوا إذن نظرية السيد الخوئي قائمة على ماذا؟ على ما قاله الشيخ الأعظم الأنصاري.

    الجواب: أولاً: إذا تراجعون إن شاء الله تعالى أنا ذهب عن بالي أن أأتي به, تراجعون (مصابح الفقاهة للتوحيدي) تجد بأنه السيد الخوئي يناقش الشيخ الأعظم في مصباح الفقاهة في عشر صفحات, فلو كانت نظرية السيد الخوئي هي نظرية الشيخ الأعظم فلماذا يناقش الشيخ الأعظم؟ أين يناقش, التفتوا, الآن أنا بصدد أن أبين أن هذه النظرية ليست تلك النظرية, لا أنه أريد أن أقول بالضرورة أن نظريته نظرية الشيخ الأعظم هي نظرية صاحب الجواهر, أولاً: أريد أن أقول أن نظرية الشيخ الأعظم ليست نظرية السيد الخوئي. ولذا أين يناقشه؟ يناقشه في هذا المعنى بشكل واضح وصريح. باعتبار أنه يقول في ذيل هذه الرواية >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله< يقول الشيخ الأعظم في (ص555): [فإن المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس] ويصرح بعد ذلك يقول: [وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه] وهذه هي نظرية السيد الخوئي وهو أن الولاية في الفقيه في ماذا منحصرة؟ في الفتوى وبيان الأحكام الشرعية, يقول: لا إشكال ظاهر الرواية ليس مختصاً بالمسائل الشرعية.

    وهنا تفصيلاً السيد الخوئي يناقش الشيخ الأعظم, وأنا بودي غداً أأتي لكم بمصباح الفقاهة, أنه مباشرة يقول: [فبعيد أولاً: أن الظاهر] يقول: [>وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا<] التفتوا إلى استدلال الشيخ يقول: [أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه] يعني الموضوعات [ليباشر أمرها مباشرة أو استنابةً] ينيب أحداً [لا الرجوع في حكمها إليه] الذي يقوله السيد الخوئي, يقول أما الحوادث فإذا قلت المراد أحكام الحوادث هذا خلاف الظاهر, إلا أن يقيم دليل على أنك ترتكب هذا الخلاف, لأنه الرجوع في الحوادث شيء والرجوع في أحكام الحوادث شيء آخر, هذا الأمر الأول.

    الأمر الثاني: [التعليل بكونهم حجتي عليكم] يقول لو كان المراد من الحوادث يعني أحكام الحوادث طيب الفقيه ليس حجة الإمام علينا بل حجة الله ماذا؟ لأنه يبين أحكام الإمام أو أحكام الله أي منهما؟ هذه أحكام الإمام الحجة أو أحكام الشرع أحكام الله أي منها؟ يقول: [لو كان المراد من الحوادث أحكام الحوادث كان ينبغي أن يقول المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم] لا أن يقول أنهم حجتي عليكم, [كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام] يقول تلك الروايات >أمناء الله, أو عرف حلالنا, أو عرف الحلال والحرام< تلك مرتبطة ببيان الأحكام أما هنا مرتبطة ببيان الموضوعات [وثالثاً: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه] لأن الرسالة التي قرأناها من الغيبة للطوسي وقد بينا جلالة وعظمة إسحاق بن يعقوب الذي هو أخ محمد بن يعقوب, إسحاق بن يعقوب أخ الكليني يقول: [بخلاف الوجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره فإنه يحتمل أن يكون الإمام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان] وهذا هو السياق الذي أشرنا إليه, وهو أنه يقول أنت يا ابن رسول الله أنت الآن في الغيبة الصغرى وبلغتنا أنه سوف تذهب إلى الغيبة الكبرى في شؤوننا لمن نرجع؟ لا في بيان الأحكام, طيب واضح في بيان الأحكام لابد أن نرجع إلى أهل الاختصاص [والحاصل: أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه] يعني الفتوى [ولا بالمنازعات] يعني القضاء.

    هذا القدر الآن أنا ما أريد أن أتكلم أكثر من هذا, بهذا البيان الذي أشرنا إليه إذن كلام الشيخ الأعظم ينطبق مع كلام السيد الخوئي أو لا ينطبق؟ لا ينطبق.

    إذن البحث الأول: في كلمات الشيخ الأعظم وهو أن كلامه ينطبق أو لا ينطبق؟ القرينة الأولى أنه هذا الذي قرأناه لا ينطبق.

    القرينة الثانية: وهي أنه أساساً الشيخ الأعظم, التفتوا لأنه كثيراً يتداول لأنه نحن عندما تكلمنا في آخر بحثنا في شهر رمضان في الكوثر وقسمنا الولاية قلنا اتجاه لا يؤمن بالولاية مطلقاً واتجاه يؤمن بالولاية وذكرنا كلمات السيد الخوئي وذكرنا بعض كلمات الأعلام مباشرة بعض القنوات وغيرها قالت أيضاً الشيخ الأعظم يقول هكذا, يقول: [دون إثباتها خرط القتاد].

    الجواب: كلا وألف كلا, الشيخ الأعظم ليست نظريته نظرية السيد الخوئي, نعم, هل أن نظريته نظرية صاحب الجواهر الذي هو أستاذه أو لا؟ هنا لابد أن نعرف أن الشيخ الأعظم عندما يقول [دون إثباته خرط القتاد] هو يناقش نظرية صاحب الجواهر لا يؤيد نظرية السيد الخوئي.

    هذه شواهده إن شاء الله غداً تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/12/04
    • مرات التنزيل : 932

  • جديد المرئيات