نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (292)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في ما اختاره الشيخ الأنصاري في مسألة ولاية الفقيه وهي كما تعلمون من المسائل الابتلائية التي تلازم أتباع مدرسة أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة, وأعزائي هذه القضية التفتوا إليها لأهميتها أولاً خصوصاً لعموم المقلدين وخصوصاً لأهل العلم, لأنه بعد ذلك سنقف عند هذه المسألة التفتوا إلى هذه المسألة وأن شاء الله الأعزة يراجعون إلى أن نصل إليها قريباً, وهي: أنّ المكلف هل هو مسؤول, المكلف المقلد لا المجتهد, هل أن المكلف المقلد مسؤول عن تعيين أن مرجع التقليد يؤمن بولاية الفقيه أو لا يؤمن حتى يجوز تقليده أو ليس مكلفاً عن هذا؟ يعني الآن جنابك تأتي وتبحث تريد أن تقلد مرجع التقليد, هذا مرجع التقليد بالشروط المذكورة هذه كلها لابد أنت تعينها لأن أصل التقليد ليست تقليدية وإلا يلزم إما التسلسل وإما الدور, أصل التقليد ليست تقليدية, الآن ما هي الشروط المقلَد العلمية, أيضا المكلف لابد أن يبحث أنه يؤمن بولاية الفقيه أو لا يؤمن أو لا علاقة له بهذه؟

    الجواب: سيتضح أن المكلف مسؤول أنه يرجع إلى هذا أو يرجع إلى هذا, ومسؤول عن ذلك اجتهاداً لا تقليداً, وهذا ما يصرح به أعلام مدرسة أهل البيت وهذه قضية خطيرة أنتم بالنسبة لكم خصوصاً أهل العلم عادةً هذه لا تذكر في شروط مرجع التقليد في الرسائل العملية ولكنهم يصرحون بها في كتبهم العلمية, سأقرأها إن شاء الله للأعزة, أنت لابد أن تعين أنه تقلد مرجعاً يؤمن أو تقول لا يشترط فيه أن يؤمن بولاية الفقيه ولكن اجتهاداً أو يشترط فيه أن يؤمن بولاية الفقيه اجتهاداً.

    تنظرون أنا مرة بعد مرة أقف عندها لأنها من المسائل الابتلائية خصوصاً لكم أهل العلم, تريد أن تقلد لمن تقلد, ترجع افترض في كتاب الطهارة قوي جداً في كتاب المكاسب قوي جداً في كتاب رسالة لا تعاد لا أنه كاتب رسالة كتب خمس رسائل في لا تعاد هذا يكفي في إثبات أعلميته أو أنه هناك شروط أخرى ما هي؟ على أي الأحوال.

    ولذا هكذا أذهب إلى كلمات أعلام الإمامية لأن يعرفوا أعزتنا أن مسألة الإيمان بولاية الفقيه بنحوٍ من الأنحاء أنا ما أريد أن أقول أن الجميع على درجة واحدة, من مسلمات فقه الإمامية أرجع وأؤكد الآن ليس بحثي في الولاية السياسية, أتكلم في مجموع الأمور لإدارة أي مجتمع من القضاء والحدود والأموال والأنفس و.. وإلى آخره, من مسلمات فكر الإمامية الإيمان بولاية الفقيه.

    نعم, هناك اختلاف في الدرجة وعندما نقول ولاية للمرة العاشرة مرادنا الولاية يعني أن هذه الولاية مجعولة منصوبة من قبل الأئمة لا الولاية الحسبية التي تثبت عبرنا عنها بأنها أحكام مدنية ليست تلك الولاية تلك الولاية ثابتة حتى لفساق المؤمنين فضلاً عن عدول المؤمنين بحثنا ليس في ذلك, ولذا إذا لم يقم بها الفقيه الجامع بالشرائط يقول بها عدول المؤمنين إذا لم يكن عدول المؤمنين مطلق المؤمنين لابد من القيام بها لا علاقة لها بالولاية المجعولة من قبل الشارع.

    إذن التفتوا, المسألة أولاً: مهمة, وثانياً: خطيرة, وثالثاً: ابتلائية تعيشونها في تكاليفكم الشرعية تسألون عنها يوم القيامة والآن أيضاً تسألون من عموم الناس تسألون, قلنا: بأن الشيخ الأعظم+ ماذا يقول في مسألة ولاية الفقيه.

    بالأمس بينّا بشكل مباشر أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن نظرية السيد الخوئي هي نظرية الشيخ الأعظم لا ليس الأمر كذلك, لأنه صرح الشيخ الأعظم بأن رواية >فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله< هذه الرواية واضحة في (ص56) قال: [والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات] يعني على فرض أننا قبلنا ما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في (التنقيح, ج1, ص424) من أن الولاية فقط في الإفتاء والقضاء وإن لم يقبل ذلك في المستند الصوم في (مستند العروة, ج2, ص88) لم يقبل حتى في القضاء وإنما حصره في الإفتاء فقط, هذا واضح أن شيخ الأعظم يقول: [لا معنى لحصر الولاية المجعولة في الحكم أو في الإفتاء والقضاء] ولذا تجدون أن السيد الخوئي+ في (مصباح الفقاهة, ج3, تقريرات الشيخ محمد علي التوحيدي, ص294) يقول: [واستدل عليه بالتوقيع المروي] ينقل الرواية: >وأما الحوادث< [وهذه الرواية ومنها التعليل وفيه وفيه ..] كل استدلالات الشيخ الثلاثة يردها واحدة بعد الأخرى.

    إذن واضح أنه السيد الخوئي يعرف أنه مبنى الشيخ الأعظم ليس مبناه وإلا لما رد عليه, كان يقول هذا هو الذي نقله, لا لا, الذي يقوله يعني ما يثبته السيد الخوئي للفقيه ليس على أساس الدليل الشرعي على أساس الدليل الدال على الولاية وإنما على أساس الأمور الحسبية وأحدهما غير الآخر.

    أما الشيخ الأعظم, الشيخ الأعظم يقول: من المسلمات التفتوا جيداً, من المسلمات أن الفقيه أعطي ولاية الإفتاء وولاية القضاء, بدليل نصاً وفتوىً, هذا في (ص545) يقول: [للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة] منصب هذا المنصب موجودة له ذاتاً أو مجعولة له من قبل الشارع؟ من الواضح قلنا أن هذه المناصب مرتبطة بمقام الولاية والولاية ذاتاً لمن ثابتة؟ لله فقط, ولا تثبت لأحدٍ على أحد حتى الرسول إلا بالجعل, [الأول: الإفتاء, الثاني: الحكومة] التفت جيداً, يقول: [الثالث: ولاية التصرف في الأموال والأنفس] طيب هذه ما هي علاقتها هذه؟ ولاية التصرف بالأموال والأنفس ما هي علاقتها بالإفتاء والقضاء, أمر ثالث يجعلها والتقسيم قاطع للشركة, فإن ولاية الإفتاء ولاية القضاء وولاية التصرف في الأموال والأنفس.

    ولكن عندما يأتي إلى ولاية التصرف في الأموال والأنفس وهي محل الكلام, وإلا ولاية الإفتاء إذا لم يكن للفقيه ولاية الإفتاء فله وظيفة أو لا وظيفة له؟ لا يبقى له أي شيء.

    عندما يأتي إلى الثالث يقول: [وهذه الولاية تتصور على وجهين] التفتوا كلامنا أين؟ ليست في ولاية الإفتاء يقول تلك ثابتة نصاً وفتوىً يقول: مناصب ثلاثة وهي.. أيضاً ثابتة له بلا خلاف فتوىً ونصاً] وهذا خلاف ما ذكره السيد الخوئي+ في المستند (مستند العروة) قال: [إن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه] هذا هو المورد الأول الاختلاف بين نظرية الشيخ الأعظم والسيد الخوئي, هو يقول: بأنه نص يوجد بأنه له مقام القضاء, الآن تعالوا معنا إلى ولاية التصرف في الأموال والأنفس.

    يقول: هذه الولاية متصورة على نحوين:

    النحو الأول: أن يكون المولى والولي يتصرف بنحو الاستقلال في أموال الناس وأنفسهم, أرادوا أم لم يريدوا؟ الأول استقلال الولي بالتصرف, يتصرف, سواء أراد أو لم يرد وافق أو لم يوافق, في أنفسهم وفي أموالهم, هذا النحو الأول.

    النحو الثاني من الولاية: أن الولي ليس له التصرف بنحو الاستقلال في الأموال والأنفس ولكن الناس إذا ارادوا أن يتصرفوا في أموالهم وأنفسهم لابد أن يكون بإذن الولي لا الفقيه, التفت, هو لا يستطيع أن يتصرف هو لا يستطيع أن يقول اعطني المال, هو لا يستطيع أن يقول أذهب أو لا أذهب الولي, أما إذا أراد الناس يتصرفوا يقول لابد أن تستأذن من؟ من قبيل ما ذكر هذا في ولاية الأب على أولاده, أنه له الولاية مطلقاً أن يتصرف فيه بعض يقول نعم, البعض يقول لا, الولد أو الزوجة أو الأولاد لا يحق لهم أن يتصرفوا إلا بعد الاستئذان من الأب فهو ليست له الولاية ولكن بهذا القدر, ولهذا يقول: [الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف وكون تصرف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن الولي مستقلاً في التصرف].

    إذن نحوان من الولاية في الأموال والأنفس وهو غير ولاية الإفتاء والقضاء.

    سؤال: هذان القسمان من الولاية هل هما ثابتان للنبي والأئمة أو لا؟

    الجواب: يقول: الأصل عدم الثبوت, إلا إذا قام الدليل ولهذا يقول: [مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوب] خرجنا عن هذا الأصل بالنبي والأئمة [بالكتاب والسنة والإجماع, والفتوى] ولهذا يقول: [والأدلة دالة على ذلك خرجنا منها إلى غير ذلك وقال النبي وقال النبي, وقال النبي.. وأما الإجماع فغير خفي وأما العقل القطعي .. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة بعد التتبع والتأمل أن الإمام له سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماضٍ مطلقا. وهذا الإطلاق ما أريد أن أدخل في التفاصيل لأنه يأخذ الوقت, هذا الإطلاق الذي يذكره إشارة سواء كان بمصلحة يعني شخص المكلف فيه المصلحة أو لا, مطلقا, لا أنه لابد أن يكون مقيداً بالمصلحة, أبداً, أصلاً تسأله لماذا يقول أنا أريد هكذا طيب انتهت القضية, الإمام له أو ليس له؟ نعم له ذلك, هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول يعني الاستقلال في التصرف, وأما الولاية في الثاني فايضا يقول واضح, فإذا ثبتت لهم الولاية الاستقلالية فما بالك بولاية الإذن, بعد أن ينتهي من هذه القضية يقول ولكن هذا خارج عن محل ابتلائنا, نحن لا يوجد عندنا الآن إمام معصوم ظاهر حتى نعرف صلاحياته ما هي [وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك] إنما المهم ماذا؟ [التعرض لحكم ولاية الفقيه] أي ولاية فقيه, القسم الثالث يعني الولاية على الأموال والأنفس وإلا قضية القضاء والإفتاء من المسلمات عند الشيخ.

    سؤال: هل يثبت ذلك للفقيه في عصر الغيبة أو لا يثبت؟ [التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين] يعني القسمين المتقدمين من الولاية على الأموال والأنفس, حتى تعرفوا مبناه.

    سؤال: أما القسم الأول من الولاية على الأموال والأنفس وهو الاستقلالية في التصرف, يقول: [هذا مما لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة] وبهذا تمتاز نظريته عن نظرية من؟ صاحب الجواهر, والنراقي و.. إلى غير ذلك, في هذه الجهة, وهو: أنه هل هو مستقل أو لا؟ ولذا يأتي في موردين في (ص553): [وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام] هذا الذي قاله صاحب الجواهر [إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد] إذن هذه الجملة التي يقولها [دونه خرط القتاد] خرط القتاد مرتبطة بولاية الإفتاء؟ الجواب: كلا, مرتبطة بولاية القضاء؟ الجواب: كلا, مرتبطة بولاية التصرف المتوقف على الإذن؟ الجواب: كلا, وإنما مرتبطة أنه يكون كالإمام >أولى بالمؤمنين من أنفسهم< لا لا ليس أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبداً, ما أدري واضح أين.

    هذا الذي قاله في (ص553) وبالأمس أشرنا في (ص558) [وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه في هذا النحو من الولاية على الناس] أي نحو؟ أن يكون مستقلاً في التصرف [ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد] إذن لا يأتي واحد واقعاً من أهل العلم أو ليس من أهل العلم أو من الذين يسمعون الكلمات ولا يعرفون موردها, الشيخ الأنصاري قال أساساً إثبات ولاية الفقيه خرط القتاد, لا, فيه ألف قيد وقيد الشيخ الأنصاري قيدها, أولاً: أخرج منها ولاية الإفتاء, ثانياً: أخرج منها ولاية القضاء, ثالثاً: أخرج منها ولاية توقف تصرف الغير على إذنه, قال ليس حديثي في هذا, إذن ماذا تقول في النوع الثاني من الولاية أي نوع؟ وهو أنه ليس مستقل في التصرف ولكن الغير أيضاً كذلك غير مستقل في التصرف مهم جداً.

    الآن أنت عندك حقوق شرعية على سبيل المثال تريد أن تتصرف بها تستطيع أنت تذهب أن تتصرف بها أو لابد أن تستأذن من عينه الإمام؟ وهذه ليست مرتبطة بمسألة التقليد, افترض أن التقليد ما نتكلم أصلاً مرجع تقليدك, لو أن مرجع تقليدك أوجب عليك طيب يجب عليك أن تطيعه ذاك ما فيه شك, إنما الكلمة لو لم يوجب عليك قال أنت حر, أنت تستطيع أن تتصرف من غير إذنه؟ الجواب: كلا لا يجوز, هذا في النوع الثاني من الولاية. تستطيع أن تقول بأي عمل مرتبط بأمور الولاية من غير استئذانه أو لا يصح؟ الجواب: كلا, تستطيع أنت تقيم دولة وتحكم الناس بلا إذنه؟ الجواب: كلا, ولذا يقول بعد أن يبين هذا [بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني] لا الوجه الأول [أعني: توقف التصرف الغير على إذنه فيما كان متوقفاً على إذن الإمام عليه السلام].

    سؤال: في أي الموارد يتوقف الإذن أو يتوقف تصرف الغير على إذن الفقيه؟ يقول: نحن لا نريد أن ندخل في الصغريات نقول في هذه لابد أن يستأذن في هذه لابد أن يستأذن لأنه هذه كثيرة جداً, فنذكر لكم الضابط الكلي القاعدة الكلية, يقول: [وحيث أن موارد التوقف على إذن الإمام عليه السلام غير مضبوطة] يعني مواردها مصاديقها صغرياتها قد يقع الاختلاف بيني وبينكم ولكن نحن نعطي الضابطة وأنت طبقها إذن [فلابد من ذكر ما يكون كالضابط لها فنقول] ما هو الضابط؟ التفتوا إلى الضابط, يأتي إلى الضابط يقول: [الضابط هو إلزام الناس] يعني كل الذين يعتقدون بمدرسة أهل البيت [بإرجاع الأمور المذكورة إليه والإنتهاء فيها إلى نظره] نظر من؟ نظر الفقيه, ما هو؟ يقول: [المتبادر عرفاً من مقبولة عمر بن حنظلة] التي عبرنا عنها سابقاً بأنها صحيحة المتبادر عرفاً هو وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط.

    سؤال: عندما يكون هناك رئيس في دولة ما هي الوظائف التي يقوم بها, ما هي وظائف رئيس الدولة؟ حفظ الثغور, الدفاع عن الناس, تهيأة الأمن للناس, الإمكانات الرفاهية والمالية, وحل مشاكلهم وعشرات, الآن تجدون في أي دولة ثلاثين وزير أربعين وزير .. إلى آخره, يقول كل ما أوكل أمره إلى السلطان الناس إذا أرادوا أن يفعلوا لابد أن يستأذنوا من؟ هذا الرجل يعني الفقيه الجامع للشرائط, ولذا بعد ذلك يقول: [فإن المراد بالحوادث] وهو قوله >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< الذي السيد الخوئي قال أحكام الحوادث فقط, قال: [فإن المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً عقلاً شرعاً إلى الرئيس] هذه كلها متوقفة على إذن الفقيه الجامع للشرائط.

    وهذه دليل عليها لا أمور حسبية, أرجع وأقول, لا يقال لي أن السيد الخوئي أيضاً يقول بالأمور الحسبية, لا, السيد الخوئي يقولها من باب الأمور الحسبية وهي ليست من الولاية المصطلحة في شيء. الشيخ الأعظم يقول هذه كلها دل الدليل عليها ولكن لا بنحو الاستقلال بل بنحو الإذن, إلى أن يقول: [وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فلا يمكن قبوله] إلى أن يأتي ويقول: [ثم إنه وهكذا على أي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا كذا وكذا.. نعم هذه الولاية ثابتة..] إلى أن يقول: [وقد تقدم..] فالأخوة يراجعونها كلها.

    الآن هناك الشيخ الأعظم عنده مناقشة في بعض الصغريات, البحث ليس الآن في الصغريات قد نتفق معه, نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في الضابط الكلي للشيخ الأعظم, واضح صار.

    إذن فتلخص مما تقدم أن نظرية السيد الخوئي في ولاية الفقيه بعيدة عن نظرية الشيخ الأعظم بمراتب, لأن الشيخ الأعظم أولاً: يعتقد بولاية القضاء لمن؟ للفقيه بالدليل والسيد الخوئي لا يؤمن بها بالدليل وإنما بالأمور الحسبية.

    وثانياً: أن الشيخ الأعظم يعتقد بأن الغير لا يستطيع أن يتصرف في أي شيء إلا بإذن الفقيه وهذه دل عليها الدليل ويقيمها.

    هذا تمام الكلام في كلمات الشيخ الأعظم.

    أما المحقق النائيني, الذي المحقق النائيني أستاذ السيد الخوئي وهؤلاء الأعلام المعاصرين. ماذا يقول النائيني؟ هذه كلها في دائرة أنه أريد أن أبين لكم أن القضية كانت من مسلمات اعتقادات مدرسة أهل البيت. لا يوجد مخالف في هذه القضية.

    أما الميرزا النائيني, الميرزا النائيني تعلمون أنه في المكاسب يوجد تقريران عنده, التقرير الأول هو للعلامة الشيخ محمد تقي الآملي صاحب الحاشية على المنظومة, وهذا الرجل من الفقهاء الكبار في زمانه وشرحه على العروة الآن موجود اثنا عشر أو أربعة عشر مجلد, ولكنه طغى عليه قضية الفلسفة وقضية الكذا, على عادة الحوزة أنه بمجرد أنه يريدون أن يقصوا واحد يقولون بلي هذا قوي في الفلسفة وضعيف ماذا؟ مع أنه لو تراجعون أنتم شرحه على العروة تجدون قدرته هذا الرجل كم؟ اثنا عشر أو أربعة عشر والآن عندي في البيت, (المكاسب والبيع, تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم الميرزا النائيني, بقلم العلامة الرباني الشيخ محمد تقي الآملي, مؤسسة النشر الإسلامي, التابعة لجامعة المدرسين, يقع في مجلدين).

    التقرير الثاني: هو (منية الطالب في شرح المكاسب) عادة المشهور عن الشيخ الأعظم أيضاً هذه هي الطريقة الإقصائية الموجودة مع الأسف في الحوزات العلمية وهو أنه يضعون يدهم على أحد التقريرين وترك الآخر (تأليف: الخوانساري, تقريرات المحقق النائيني, أيضاً مؤسسة النشر الإسلامي) أنا اليوم أريد أن أقرأ قليلاً مما ذكره النائيني, وفقط أعنونه وإن شاء الله تعالى الأخوة يراجعونه وحتى السبت ندخل فيه, يقول: [فاعلم أن لولايتهم مرتبتين] ولاية من؟ ولاية النبي والأئمة, [المرتبة الأولى: الولاية التكوينية] هؤلاء الذين يبحثون أين علمائنا متكلمين بالولاية التكوينية, والله ما أدري ماذا أقول لهؤلاء الذين تكلموا, أن هذه المسألة لم تكن معنونة في الكلمات لم تكن مطروحة, لا يا عزيزي, ما من علم من أعلام الإمامية إلا وطرح هذه المسألة وأثبتها بأوسع أبوابها, إذا نريد أن نتكلم بلغة الفقه, أيضا من مسلمات عقائد الإمامية الولاية التكوينية, طبعاً أنا لست من أولئك الذين أعتقد بأنه من أنكر الولاية التكوينية يخرج من المذهب لا أبداً, لأنه أنا اعتقد أن الإيمان بالولاية التكوينية للنبي والأئمة ما مرتبطة بأصل الإيمان وإنما مرتبطة بكمال الإيمان, وأميز كثيرا بين أصل الإيمان وبين كمال الإيمان, الإيمان بالولاية التكوينية هذا كمال إيمانك إن آمنت فطوبى إن لم تؤمن أنت من أتباع مدرسة أهل البيت ولكنه أنت في درجات دانية كما أعتقد من الإيمان, التي ما هي الولاية التكوينية؟ [عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيتهم] كل ما كوّنه الحق سبحانه وتعالى جعله مسخراً للنبي والأئمة, [بحول الله وقوته] بلا إشكال هذا القيد بيني وبين الله تحصيل حاصل لا يوجد أحد يقول بالاستقلال [كما ورد في زيارة الحجة بأنه ما من شيء إلا وأنتم له السبب] هذه في مقام العلة الفاعلية كما يقولون وكذلك في مقام العلة الغائية له بحث آخر. [وذلك لكونهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) مظاهر أسمائه وصفاته تعالى] مولانا معذور إن شاء الله ما أدري ملتفت أو ليس بملتفت, نظرية السببية مرتبطة بالفلسفة ونظرية المظاهر مرتبة بالوحدة الشخصية فلا يمكن الخلط بين المسألتين ولكن مع الأسف الشديد في كلمات الأصوليين كثيراً والفقهاء يخلطون بين اصطلاحات العرفاء وبين اصطلاحات الفلاسفة, قضية السببية وغير السببية السببية قائمة على الاثنينية التباينية وأما المظاهرية قائمة على التشأن وعلى الوحدة الشخصية وأحدهما غير الآخر فلا ينبغي الخلط فيكون فعلهم فعله وقولهم قوله, واقعاً تحتاج إلى بيان اتركوه إلى محله. كيف يمكن أن يكون فعل العبد فعل الله كيف يصير؟ أيعقل أن يكون فعل الممكن الفقير هو فعل الواجب الغني يصير هذا؟!

    [وهذه المرتبة من الولاية مختصة بهم وليست قابلة للإعطاء لغيرهم] يعني ليست قابلة للنقل يعني أنه الإمام المعصوم يأتي يقول جعلت بالجعل الاعتباري, جعلت الولاية التكوينية للفقهاء في عصر الغيبة, لا هذه غير قابلة للنقل لأنها أمور تكوينية, من قبيل العلم, أنت جنابك تستطيع مالك أن تنقله إلى الآخر تقول ملكّتك أما تستطيع أن تقول لعلمك أعطيته لآخر تستطيع؟ يمكن أو لا يمكن؟ محال, لماذا؟ لأن العلم أمر تكويني قائم بوجود العالم, يقول الولاية التكوينية غير قابلة للإعطاء, للإعطاء الاعتباري وإلا بولايتهم التكوينية بإمكانهم أن يتصرفوا في أحد فيجعلوه قادراً على الولاية, هذا التفصيل لا يوجد في كلام الميرزا ولكن لابد أن نفصله.

    التتمة تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/12/04
    • مرات التنزيل : 1094

  • جديد المرئيات