نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (295)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    انتهينا إلى أن المحقق النائيني ذكر بأن النزاع في مسألة الولاية للفقيه في عصر الغيبة الكبرى إنما هو هل أن الشارع جعل له خصوص ولاية القضاء وما يترتب على القضاء من الأمور واللوازم, أو أن القضية أوسع من ذلك وهو أنه جعل له ولاية الولاة لا ولاية القضاء أو القضاة, ولذا قال في (ص553) [إذا عرفت ذلك فاعلم أن مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العامة للفقيه إلى الخلاف في أن المجعول له هل هو وظيفة القضاة أو أنه منصوب لوظيفة الولاة] ومن الواضح إذا ثبت أنه منصوب لمقام الولاة فمن ضمنها ولاية القضاء أيضاً لأن ولاية القضاء من شؤون ولاية الوالي كما واضح, إذن يدور الأمر بين أن المجعول له في الولاية هل هو الأوسع أو هو الأضيق لا أن الخلاف بين علماء الإمامية هل له ولاية أو ليس له ولاية؟ لأن البعض كما ذكرنا مراراً يحاول أن يصور أن الخلاف بين علماء الإمامية في عصر الغيبة هل له ولاية أو ليس له ولاية؟ مع أن الخلاف ليس أن له ولاية أو ليس له ولاية, لا إشكال أنه منصوب ومجعول له الولاية ولكن مجعول له ولاية الولاة أم ولاية القضاة بالنحو الذي أشرنا إليه.

    السؤال بنحو الفتوى الآن: ما هو مختار المحقق النائيني بحسب الفتوى بعد ذلك الآن قد نتفق معه في الدليل وقد نختلف ولكنه الفتوى أريد أن يعلمها الأعزة ما هو مبنى ونظرية وفتوى ورأي الميرزا النائيني الذي هو أحد أكبر أعلام النجف؟

    يقول: بأنه [لا إشكال في أن الشارع جعل للفقيه مقام ولاية الولاة لا ولاية القضاة] يعني بعبارة أخرى: الولاية المطلقة للفقيه, الولاية العامة للفقيه, نعم الآن أنت توافقه الرأي أو تخالفه من حقك هذا, ولكن لا تقول بأن هذه المسألة كل علماء الإمامية يقولون لا يقول بها قائل إلا فلان أو فلان لا ليس الأمر كذلك, وخصوصاً يُعد أحد أكبر أعلام مدرسة النجف إذن الأعلام المعاصرون في النجف قبل هذه الفترة الأخيرة أيضاً نظريتهم ما هي؟ نظريتهم ولاية الفقيه العامة أين يقول هذا بشكل واضح وصريح؟ في (ص336) يقول: [فالعمدة فيما يدل على هذا القول] أي قول؟ قبل ذلك يقول [ذهب جمع إلى ثبوت الولاية] (ص335) [إلى ثبوت الولاية للفقيه بما هي وظيفة الولاة] طيب أنت ماذا تقول ما هو دليلك؟ يقول: [والصحيح أنه فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة] يستند إلى رواية مقبولة صحيحة عبروا ما تشاءون عمر بن حنظلة >فإني قد جعلته عليكم حاكما< ماذا تدل؟ [حيث قال: >إني جعلته عليكم حاكما فإن الحكومة بإطلاقها تشمل كلتا الوظيفتين] يعني وظيفة الولاة ووظيفة القضاة, [وعليه وبالجملة فرواية ابن حنظلة أحسن ما يتمسك به] يعني بها, [لإثبات الولاية العامة للفقيه].

    إذن ما هو رأي الميرزا هل يقول بولايته في خصوص ولاية القضاة أو أنه يقول بالولاية العامة التي تشمل كل وظيفة الولاة؟ ما هي وظيفة الولاة؟ قال: [تدبير الملك والسياسة وجباية الخراج والزكوات وصرفها في المصالح من تجهيز الجيوش وإعطاء الحقوق ..] إلى آخره يعني دولة. هذا أين؟ في (المكاسب والبيع, تقريرات الآملي).

    تعالوا معنا إلى (منية الطالب في شرح المكاسب, مباحث النائيني وتقريرات الشيخ موسى النجفي الخوانساري, هذا التقرير الثاني له, طبعة: مؤسسة النشر الإسلامي, التابعة لجامعة المدرسين, ج2, ص236) يقول: [بل يدل عليه ذيلها أيضاً قال: >ينظر إلى من كان منكم ..< إلى أن يقول >فإني قد جعلته عليكم حاكما< فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة, فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط وليس ذلك شأن القاضي] الحاكم شيء الوالي شيء والقاضي شيء آخر. هذه بنحو الإجمال فتواه.

    نعم, الذي استند إليه النائيني هو ماذا؟ هي رواية أو مقبولة عمر بن حنظلة, الأعزة يتذكرون نحن لا نقف عند التوقيع الصادر من الإمام الحجة× >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< لأننا وقفنا عندها فيما سبق, الآن لا نقف عندها, لعله في عشرة أو اثنا عشر درس نحن مفصلاً بحثنا في ذلك التوقيع وقلنا أنه دال على الولاية العامة, هذا الحديث لم نقف عنده لم نتكلم فيه على الإطلاق, يعني رواية أو مقبولة أو معتبرة سمها ما شئت. وأحاول إذا يتذكر الأعزة قلنا يوجد منهجان في قبول الرواية:

    المنهج الأول: هو المنهج السندي الذي حاول أن يعتمده السيد الخوئي وبعض تلامذته.

    المنهج الثاني: هو المنهج القائم على الاطمئنان بصدور الرواية. بغض النظر أن سلسلة الرواة هم من الموثوقين العدول أو لم يكونوا كذلك, لعل المنهج الثاني الذي عبرنا عنه في بحث التعارض حجية الخبر الموثوق به لا حجية خبر الثقة, لعله بناء على المنهج السندي الخبر صحيح ومعتبر ولكن بناء على المنهج الموثوق أو حجية الخبر الموثوق به, السند بحسب المباني الرجالية ضعيف ولكن الرواية هناك قرائن تثبت صدور الرواية.

    الآن أنا هذان المنهجان هاتان النظريتان التي أنا أعتقد بالنظرية الثانية لا النظرية الأولى نريد أن نطبقها على رواية عمر بن حنظلة. على المنهج السندي هل يمكن أو لا يمكن؟ على المنهج الآخر وهو الوثوق بالصدور يعني صدور الرواية هل يمكن أو لا يمكن الطريق مغلق أي منهما؟ هل الطريقان مفتوحان هل الطريقان مغلقان أو أحد الطريقين مفتوح والآخر مغلق, هذا كما يقال مثال تطبيقي على المنهجين حتى يتضح أنه هناك فوارق كبيرة بين المنهجين في هذه القضية.

    تعالوا معنا إلى رواية عمر بن حنظلة, هذه الرواية لابد أن يعلم الأعزة واردة في (الكافي, ج14, طبعة دار الحديث, ص651, رقم الرواية 14616, كتاب القضاء والأحكام, الباب الثامن, باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور) الرواية: [>محمد بن يحيى< يعني >محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن<] التفتوا احفظوا السند [>عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة<] الآن دعونا عن المضمون, الآن نحن نريد أن نتكلم في السند أولاً. >عن عمر بن حنظلة قال<.

    أعزائي, السند هذا السند الوارد هنا, السند لا إشكال فيه إلا من؟ إلا عمر بن حنظلة, وعمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق لا أنه ورد فيه تضعيف, يعني لم يرد عندنا أنه أحد الأعلام المتقدمين قال عين, قال ثقة, قال إمامي عدل, لم يرد فيه, مسكوت عن حال عمر بن حنظلة, هذا هو السند, الوارد هنا.

    طبعاً, محمد بن يحيى نفس هذا السند وارد في موارد أخرى بعنوان محمد بن الحسين, ومن هنا صار شك بأنه في النتيجة هذا محمد بن الحسين وفيه كلام, أو هو محمد بن الحسن.

    ولذا حتى من باب الاطمئنان, تعالوا معنا إلى (ج1, ص167, الرواية رقم: 202, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحديث) [>محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة< نفس الرواية تنقل هنا, إذن الكافي مرة ينقلها عن محمد بن الحسين ومرة ينقلها عن محمد بن الحسن. هذا مورد.

    المورد الآخر وهو أنه أساساً الطوسي أيضاً نقل هذه الرواية في (التهذيب, ج6, ص218, رقم الحديث 514, فيمن إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين الرواية السادسة, كتاب القضايا والأحكام باب من إليه الحكم) الرواية: [>محمد بن يحيى عن محمد بن حسن بن شمون<] هذه >بن شمون< لا توجد في كلام الكافي عند الكليني, إذن صارت عندنا ثلاثة: محمد بن الحسن, محمد بن الحسن بن شمون, محمد بن الحسين, أيها الصحيح, طبعاً إذا كانت محمد بن الحسن وكان المراد به محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات فالسند صحيح, أما إذا لم يكن ففيه كلام.

    [>محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون<] الجواب: أما ابن شمون فغير تام جزماً, لأن محمد بن الحسن بن شمون ليس في طبقة مشايخ محمد بن يحيى بلا إشكال, إذن هنا يوجد خطأ في كلام الشيخ الطوسي. هذا انتهينا منه.

    نأتي إلى محمد بن الحسن أو محمد بن الحسين, التحقيق: أنه محمد بن الحسن الصفار, إذا نريد أن ندخل فيه يأخذ وقتاً كثير فقط أنا الآن أشرت إليه حتى يتضح, إذن الرواية الصحيحة محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات, إذن السند إلى عمر بن حنظلة عند الكليني لا مشكلة, إنما الكلام كل الكلام في عمر بن حنظلة.

    فيما يتعلق بعمر بن حنظلة هذا الرجل في كتبنا وردت له حدود سبعين رواية, كما يقول السيد الخوئي, طبعاً أنا احتمل أكثر من هذا باعتبار أنه وقت الذي كتب معجم رجال الحديث هذه الإمكانات الكامبيوترية والفحص لم يكن متوفراً وإنما كان التتبع تتبع كتاب كتاب ورواية ورواية وكل الكتب لا يمكن, أما في هذا الزمان لعل الروايات إذا صار تتبع يصير أكثر المهم, هناك في (ص29 من معجم رجال الحديث, ج13) يقول: [وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعين مورداً] إذن واقعاً يستحق عمر بن حنظلة أن نتعرف على شأنه لأنه إذا تمت وثاقته فسبعين رواية تحيى أما إذا لم تتم وثاقته فسبعين رواية يرمى بها في دائرة الضعف وعدم الاعتبار, خصوصاً إذا علمنا أنه إذا الأخوة يتذكرون في الخيارات واحدة من أهم الخيارات عندنا خيار تبعض الصفقة, هذا خيار تبعض الصفقة ليست فيها رواية إلا رواية عمر بن حنظلة, فلهذا عمر بن حنظلة إن تم فهذه الرواية أيضاً تكون تامة وإن لم يتم هذا الخيار يبقى بلا دليل.

    هذه الرواية واردة في (وسائل الشيعة, طبعة مؤسسة آل البيت, ج18, ص27, كتاب التجارة, أبواب الخيار, الباب 14, باب من اشترى) الرواية: [>عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الصادق في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة ثم تبين أنها أقل من ذلك فتبعضت الصفقة فما هو الحكم؟ قال الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام): استرجع وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله<] رواية خيار تبعض الصفقة موجود في محله يمكن للأخوة أن يراجعوا.

    ما هو الطريق لتوثيق عمر بن حنظلة؟ الآن نبني على المنهج السندي. على منهج من؟ منهج السيد الخوئي الذي اختاره السيد الخوئي, السيد الخوئي مباشرة عندما وصل إلى عمر بن حنظلة قال لم يرد فيه توثيق, والسلام عليكم, إذن الروايات التي وردت عن عمر بن حنظلة معتبرة أو ليست معتبرة؟ لا أبداً انتهت القضية, جداً طريق سهل, ولذا في (معجم رجال الحديث, ج13, ص27) هذه عبارته بشكل واضح قال: [عمر بن حنظلة عده الشيخ وعده .. أقول: أن الرجل لم ينص على توثيقه]. إذن يمكن الاعتماد على الروايات حتى لو كانت كل سلسلة السند صحيحة إلا أنها فيها عمر بن حنظلة كما الآن في رواية >إني جعلته حاكما< إذن يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها؟ لا يمكن قبولها.

    يقول: [نعم, ذهب جماعة منهم الشهيد إلى وثاقته واستدل على ذلك بوجوه الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس, وكلها لا تدل والجواب عن ذلك أن رواية الأجلاء لا تدل على الوثاقة كما أوضحنا ذلك فيما تقدم] إذن الرواية التي يقع فيها عمر بن حنظلة تامة سنداً أو ساقطة سنداً؟ ساقطة سنداً.

    إذن بعبارة أخرى: سبعين رواية الواردة وفي سندها عمر بن حنظلة ماذا تصير؟ معتبرة أو غير معتبرة, هذا هو المنهج الذي قلنا آثاره خطيرة جداً, طبعاً من حق المحقق أن ينتخب هذا المنهج أو ذاك المنهج.

    من هنا أصحاب المنهج السندي التفتوا جيداً, أصحاب المنهج السندي أرادوا أن يجدوا علاجاً لوثاقة عمر بن حنظلة. هل يوجد طريق لتوثيق عمر بن حنظلة سندياً أو لا يمكن؟ سندياً أرجع وأقول أن الرواية ليس البحث في أن هذه الرواية صادرة أو غير صادرة ليس بحثنا في هذه الرواية, بحثنا أن عمر بن حنظلة سواء في هذه الرواية أو في غيرها هل هناك طريق لتصحيحه السندي أو لا يوجد؟

    الجواب: هناك قاعدة أسس لها الشيخ الطوسي+ في العُدة وهو قوله في (العدة, طبعة بوستان كتاب, ص230- 231) وهذه القاعدة يقول: إذا تعارضت عندنا روايتان الرواية الأولى مسندة والرواية الثانية مرسلة فأيهما نقدم؟ يقول لا إشكال ولا شبهة نقدم المسند على المرسل, إلا إذا كان المرسِل لا يرسل إلا عن ثقة, عند ذلك لا, لا يقدم عليها المسند لا يقدم على المرسل. يقول: [وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً] أيهما يقدم؟ يقول: [نظر في حال المرسِل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على غيره], أصلاً هذا المرسل مع هذا المسند يكون على درجة واحدة, التفت من هؤلاء؟ يقول هؤلاء ثلاثة, إذا أرسلوا فالرواية صحيحة فما بالك إلا أسندوا, من هم؟ يقول: [ولأجل ذلك سوت الطائفة] من التسوية تساوي [بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي محمد ابن نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا] يعني في الطائفة [بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به] وهذه هي القاعدة المعروفة أن هؤلاء الثلاثة إذا رووا عن واحد ذاك الواحد هذه الرواية عنه توثيق له. ما أدري واضحة المسألة, هذه قاعدة.

    هذه القاعدة قبلها جملة من أكابر الأعلام حتى القائلين بمنهج سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, طبعاً السيد الخوئي أنكر القاعدة, على المنهج العام الذي يسير إليه ليس بحجة ليس بحجة, الأخوة الذين يريدون يراجعون حتى ما أخذ من وقت الأعزة, في (معجم رجال الحديث, ج1, ص63- 65) يقول: [رواية صفوان وأضرابه] إلى أن يقول: [وأن هذه الدعوى وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة دعوىً دون إثباتها خرط القتاد].

    إذن هذه القاعدة السيد الخوئي سندياً يستطيع أن يستفيد منها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع.

    أما أمثال السيد الصدر& الذي هو أيضاً على منهج السيد الخوئي في السند ولكنه قبل هذه القاعدة, قال: إذا أحد هؤلاء الثلاثة: صفوان أو البزنطي, أو ابن أبي عمير, رووا عن واحدٍ هذا توثيق له, حتى لو لم ينص في كتب الرجال عن شخص أنه ثقة عدل.

    من هنا يطرح هذا التساؤل: وهو أنه أحد هؤلاء الثلاثة رووا عن عمر بن حنظلة أو لم يرووا؟ ما أدري واضح أم لا, فإن روى أحد منهم عنه, فعمر بن حنظلة يصير موثوق وإن لم يروي عنه فهو ليس كذلك. هذا طريق.

    الطريق الثاني: وهو الذي اختاره جملة من الأعلام, قالوا بأنه عمر بن حنظلة أساساً ورد التوثيق في حقه ولكن هذا التوثيق لم يرد من الرجاليين ورد من الإمام الصادق. بينك وبين الله توثيق يرد من الإمام الصادق أفضل او من الرجاليين, الرواية في (أصول الكافي, ج6, ص37, كتاب الصلاة, باب وقت الظهر والعصر, رقم الرواية 4833) الرواية: [>عن يزيد بن خليفة قال قلت: لأبي عبد الله إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ قال أبو عبد الله الصادق إذن لا يكذب علينا<] إذا عمر بن حنظلة قال لكم اطمأنوا أنه صادق, شهادة الإمام أنه لا يكذب لها قيمة كبيرة, المهم إلى آخر المطاف يقول: [>فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين فذاك المصار, فقال: صدق<] من؟ عمر بن حنظلة.

    طيب سيدنا يعني السيد الخوئي ما وجد هذه الرواية أو لم ينظر إليها؟ لا, الرواية نظر إليها السيد الخوئي لكن المشكلة أن يزيد بن خليفة هذا لا يوجد له توثيق, أنظروا المنهج السندي كيف يربط بعضها ببعض لا يسقط واحد مثل الدومينة عندما يسقط واحد يسقط معه خمسين واحد هكذا .., يقول السيد الخوئي بيني وبين الله هذه الرواية توثيق عال من الإمام لمن؟ لعمر بن حنظلة ولكن المشكلة في يزيد بن خليفة, يزيد بن خليفة له توثيق أو ليس له توثيق؟ إذن هذه الرواية أيضاً غير معتبرة, إذن إذا لم تكن معتبرة إذن ما ذكر فيها من توثيق الإمام الصادق لعمر بن حنظلة تسقط عن الاعتبار.

    هنا أصحاب القاعدة ينبرون من؟ لا يروون إلا عن ثقة, يقولون لا, واحد من هؤلاء الثلاثة روى عن يزيد بن خليفة, يزيد بن خليفة روى عنه أحد الثلاثة المتقدمين إذن الرواية ماذا تصير؟ معتبرة وإذا صارت معتبرة عمر بن حنظلة ماذا يصير؟ يصير معتبر. ما أدري واضح.

    الرواية تلك موجودة في (ج7, من الكافي, مركز دار الحديث, رقم الرواية 6573, كتاب الصوم, باب كفارة الصوم, الحديث 6): [>أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة<] إذن صفوان أحد الثلاثة روى عن من؟ والشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال وهؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة موثوق به, إذن يزيد بن خليفة ماذا يصير؟ ثقة موثوق به, فإذا صار ثقة, فإذن الرواية التي فيها توثيق عمر بن حنظلة ماذا تصير؟ معتبرة.

    إذن أنت ومبناك أنت عالم فاضل مجتهد, فإن بنيت على منهجك منهج سندي يعني منهجك منهج السيد الخوئي منهجك منهج السيد الشهيد الصدر (رحمة الله تعالى عليهما) منهجك هذا, فإن صار مبناك مبنى السيد الخوئي أنه لا يروون إلا عن ثقة غير تامة, إذن لا يبقى عندنا طريق لتوثيق عمر بن حنظلة وإن صار مبناك مبنى السيد الشهيد الصدر+ وأن هذه القاعدة تامة إذن عمر بن حنظلة ثقة إذن لا تقول مقبولة عمر بن حنظلة, قل صحيحة عمر بن حنظلة. واضح صار.

    وحيث أننا من القائلين بصحة هذه القاعدة ولكن لا كملاك تام بل واحدة من القرائن لتوثيق ماذا؟ على المبنى الذي انتخبناه, نحن ما نكتفي والله فقط قال لا يروون عن ثقة, إذن الرواية معتبرة لا أبداً, هذه قرينة على أن عمر بن حنظلة له شأن.

    ولكن ليس بالضرورة في مكان نقبل وفي مكان لا نقبل, اجعلوها ضمن القرائن المؤيدة, هذا كله إذا بنينا على المنهج السندي, التفت. فإن بنينا على المنهج السندي فعلى مبنى السيد الخوئي لا طريق لتوثيق عمر بن حنظلة, وعلى مبنى السيد الشهيد الصدر أو مبنى من يقبل القاعدة, وهناك طريق لتوثيق عمر بن حنظلة, واضح صار.

    تعالوا معنا إلى منهجنا. المنهج الثاني: ما هو المنهج الثاني؟

    المنهج الثاني لا يبحث في الأشخاص بما هم أشخاص, قد يكون الشخص ثقة ومع ذلك يقول هذه الرواية غير صادرة, وقد يكون السند ضعيفاً ومع ذلك يقول الرواية صادرة, المنهج الثاني لا يدور مدار صحة السند وضعف السند, المنهج الثاني يدور مدار توجد قرائن توصل العالم والمجتهد إلى الاطمئنان بصدور هذه الرواية أو لا توجد؟ ولذا نحن الآن لم يكن بحثنا في عمر بن حنظلة سوف يكون بحثنا في رواية >فإني قد جعلته عليكم حاكما< هذه الرواية صادرة أو لم تصدر؟

    سيدنا لماذا هذه الرواية؟ أقول المنهج هو هذا, الرواية نحن ما عندنا هكذا نتكلم كليات أبداً, رواية رواية عن عمر بن حنظلة نأخذها نطبق عليها المنهج الثاني منهج جمع القرائن نقول هذه الرواية صادرة هذه الرواية ماذا؟ لم تصدر, لأنه المنهج المضموني أو المنهج الموثوق به أو المنهج جمع القرائن لا يتكلم في السند بما هو سند وإنما يتكلم في كل رواية رواية على حده, وحيث أننا بحثنا في الرواية التي استدل بها النائيني على ولاية الفقيه العامة, إذن هذه الرواية نريد أن نرى بأنها صدرت أو لم تصدر, فما هي القرائن الدالة على صدور هذه الرواية من الإمام المعصوم؟ ما هي القرائن التي تورثنا الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية؟

    من هنا القرينة الأولى, القرينة الثانية, القرينة الثالثة, القرينة الرابعة, القرينة الخامسة. هذا إن شاء الله تعالى سوف ندخل في جمع القرائن فيحصل لنا اطمئنان إذا تمت القرائن فيحصل لنا اطمئنان بالصدور عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى فقه الرواية لنرى أنها دالة على الولاية للقضاة أو لما هو أوسع الولاية للولاة, وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/12/04
    • مرات التنزيل : 1808

  • جديد المرئيات