نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (301)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    قلنا فيما سبق بأنه في القرينة الثالثة وهي >إني جعلته قاضيا< حاول السيد الخوئي+ أن يفسر الحاكم بمعنى القاضي, وحيث أنه كان مفروغاً عنده أن المراد من القاضي هو القضاء بالمعنى الفقهي, إذن قال لا عموم في قوله في رواية ابن حنظلة للولاية أو الولاة وإنما تختص بالقضاة وبالقاضي, لمعتبرة أبي خديجة التي أشرنا إليها.

    في البحث السابق أشرنا للأعزة بأنه هذه القضية تحتاج إلى استقراء للآيات والروايات فضلاً عن المعنى اللغوي والعرفي لمعنى القاضي والقضاء والقضاة.

    الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث لأنه له موضع آخر, لكن للإشارة أشرنا إلى أن بعض الآيات استعملت القضاء ولا يراد منها القضاء بالمعنى المصطلح, من هنا نجد أن بعض الأعلام كما أشرنا في بحث الأمس أشار بأنه لا دليل على أنه المراد من القاضي في معتبرة أبي خديجة يعني القضاء المصطلح وإنما الحاكم, يعني: فسروا القاضي بالحاكم لا فسروا الحاكم بالقاضي.

    ولذا (صاحب العوائد, الطبعة الحجرية) في هذا المورد كما قلت مراراً, في (ص190) هذه عبارته هناك, يقول: [ومنه يظهر إمكان الاستدلال بروايتي أبي خديجة لأن القضاء أيضاً بمعنى الحكم وحيث أنه لم يثبت لا لغةً ولا عرفاً ولا بنحو الحقيقة الشرعية أن المراد من الحكم خصوص ما يكون بعد الترافع, إذن القضاء أيضاً كذلك].

    وبنفس هذا البيان أيضاً انتهى إليه السيد الإمام+ في كتابه (البيع, ج2, ص479) قال: [بل لا يبعد أن يكون القضاء أعم من قضاء القاضي وأمر الوالي وحكمه], ثم يقول: [بل يمكن الاستشهاد بأن المراد من القضاء المربوط بالقضاة غير ما هو مربوط بالسلطان بمشهورة أبي خديجة فإن الظاهر من صدرها إلى قوله قاضيا هي المنازعات ومن تحذيره بعد ذلك من الإرجاع إلى السلطان أن السلطان شيء والقضاء شيء آخر] ويقيم بعض الشواهد على هذه الحقيقة. هذه هي القرينة الثالثة.

    ولا أقل أنه كما قال لنا الميرزا النائيني روايتان إحداهما غير الأخرى ولا دليل على أن هذه مفسرة لتلك أو تلك مفسرة لهذه, رواية قالت >جعلته حاكما< رواية قالت: >جعلته قاضيا< طيب لا إشكال ولا شبهة واحدة جعلت الأوسع وواحدة جعلت الأضيق, ولم يثبت أنها بصدد الحصر حتى نقيد المطلق بالمقيد, إنما يقيد المطلق بالمقيد إذا ثبت أن المجعول بجعل واحد, الآن في مورد الإمام يريد أن يضع.

    من قبيل مرة يقول: أكرم العالم وأخرى يقول أكرم الفقير, طيب نحن لابد أن نقيد العالم بكونه فقيراً مثلاً؟ لا أبداً, أو نقيد الفقير بكونه عالماً؟ لا أبداً, مرة الإمام أراد إكرام العالم ومرة المولى أراد إكرام مطلق الفقير, هذا جعل وذاك جعل آخر.

    ولذا ذكروا هذه القاعدة في باب المطلق والمقيد أنه أساساً إذا كانت الألسنة مثبتة ولم يثبت الحصر فإنه لا يدل على التقييد كما هو ثابت في محله. جيد.

    إلى هنا اتضح لنا بأن قبل نظرية السيد الإمام في ولاية الفقيه هذه النظرية كانت مطروحة بشكل قوي وواضح وصريح لا أقل في كلمات صاحب الجواهر كما أشرنا تفصيلاً إلى ذلك, وكذلك في كلمات من الأعلام المعاصرين أو من قارب عصرنا الميرزا النائيني, كما قرأنا في تقريري بحثه, هذا أولاً.

    إذن هذه المسألة لا يحاول البعض أن يقول بأنه أساساً مدرسة النجف لا تؤمن بنظرية ولاية الفقيه, لا, مدرسة النجف هي أساس نظرية ولاية الفقيه. نعم, من الناحية النظرية باعتبار أنه لم تتوفر الظروف لتطبيق هذه النظرية في الواقع الخارجي كما حدث في إيران. هذا أولاً.

    وثانياً: استدللنا على ذلك بدليلين معتبرين تفصيلاً تقدم:

    الدليل الأول: تقدم فيما سبق وهو التوقيع الصادر >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله<. هذا تقدم ما أتذكر لعله في السنة الماضية أو قبل السنة الماضية تقدم تفصيلاً السنة الماضية كان. تقدم تفصيلاً الحديث في هذا التوقيع.

    الدليل الثاني: هو هذه الرواية وهو معتبرة عمر بن حنظلة التي وقفنا عندها تفصيلاً.

    الآن ولو اختصاراً من الأعلام الآخرين الذين قالوا بنظرية ولاية الفقيه العامة لا أعبر المطلقة لاعتباراتٍ العامة, يعني ماذا؟ يعني: كل ما ثبت للنبي أو الإمام من الولاية في تنظيم أمر حياة الناس ثبت للفقيه الجامع للشرائط, أرجع وأقول من هو الفقيه الجامع للشرائط؟ الفقيه الجامع للشرائط ليس الفقيه المصطلح في الحوزات العلمية, الفقيه الجامع للشرائط يعني العالم بتمام المعارف الدينية, عنده تعبير السيد السبزواري+, هذا التعبير طبعاً في كتبه الفقهية لعله لم يشر إليه, ولكنه عنده تعبير في (مهذب الأحكام, ج15) هكذا يعبر, يقول: [بأن الذي له الولاية أن يكون له إحاطة بالفقه] التفتوا الآن أنا وأنت عندما نسمع بكلمة الفقه ذهننا أين يذهب؟ يذهب إلى الفقه الاصطلاحي [أن يكون له إحاطة بالفقه تماماً من كل حيثية وجهةٍ علماً وعملاً] التفتوا إلى العبارة اللاحقة هذه شارحة [بحيث يكون مرآةً واقعيةً للشريعة المقدسة من جميع الجهات] لا أن يكون عالماً فقط في الفقه الأصغر, الفقه الأصغر والفقه الأكبر والأخلاق والعقائد والتفسير, هذا هو الدين, أعزائي لم يعهد في موردٍ أن الدين استعمل وأريد منه أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات, نعم هذا اصطلح في المائة سنة الأخيرة عندنا, وإلا لا في كلمات المفسرين ولا في كلمات المتكلمين ولا في كلمات الفقهاء المتقدمين أنهم عندما يطلقون الفقه يريدون منه فقه الأمور العملية, يعني الأحكام الشرعية من تكليفيه أو وضعية, المهم هذا إن شاء الله تعالى سأقف عنده في الوقت المناسب. وهو أنه ما هو دليله القرآني على ذلك.

    يعني بعبارة أخرى: استحفاظ الدين وحفظ الدين وتطبيق الدين في حياة الناس إلى من أوكل قرآنياً, قبل الروايات؟ هل أوكل قرآنياً لمن تخصص في الأصول والفقه والرجال, أو أوكل إلى من كان نائب الإمام علمياً, اتركوا البُعد العملي الآن نائب الإمام علمياً, يعني جلس مجلس وموقع الإمام في التصدي لبيان المعارف الدينية؟

    وهذه قضية مهمة لأنها مرتبطة بمسألة التقليد, مرتبطة بمسألة رجوع الناس, مرتبطة بمقام الولاية, مرتبطة بمقام القضاء, مرتبطة بمقام الإفتاء هذه كلها, هذه المسائل كلها سوف تتبدل, المهم.

    من الأعلام الآخرين الذين أشاروا إلى هذه القضية بشكل تفصيلي وأشرنا سابقاً إليه ولكن من باب الإجمال أشير إليه هو السيد السبزواري+ في (مهذب الأحكام, ج16, ص365, المسألة: من له الولاية, قد تعرض الفقهاء في المقام لمن له ولاية البيع) هناك يقول: [هل يثبت للفقيه الجامع للشرائط ما ثبت للمعصوم من الولاية على المسلمين في جميع ما له دخلٌ في شؤونهم الإسلامية مما تقدم التعرض لبعضه أو ليس له إلا منصبي الإفتاء والقضاء أي منهما] إذن المعركة ليس في أن الولاية ثابتة أو ليست بثابتة؟ كما حاول السيد الخوئي أو يصور وبعض تلامذته, لا, النزاع أنها واسعة أو ضيقة؟ لأن التصوير الذي الآن موجود ويحاول الكثير أن يؤكده أنه هل توجد ولاية أو لا توجد ولاية.

    الجواب: لا, مدرسة النجف لم تكن يدور أمرها بين وجود الولاية وعدم, بين الدائرة الأوسع أو الدائرة الأضيق. ثم يأتي يقول: [والدليل عليها, ثم إنه استدل على ثبوت الولاية له بوجوه: الأول, الثاني, الثالث, الرابع, الخامس] أنا أقرأ لكم الخامس والسادس فقط, طبعاً السابع هذه الثلاثة أدلة الأخيرة إن شاء الله الأعزة هم يراجعونها إذا عندهم الكتاب, إذا لم يوجد عندهم في المواقع موجود متوفر, [الخامس: أن أمير المؤمنين أعطى مثل هذه الولاية] يعني الولاية التي كانت ثابتة له, أعطاها لمن؟ يقول: [أعطاها لمحمد بن أبي بكر ومالك الأشتر ولا ريب أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدراً وأجل شأناً] الذي نتكلم عنه تعلمون من؟ مالك الأشتر, الذي هو من حواري أمير المؤمنين, الآن لابد بيني وبين الله نريد أن نرى الفقيه الذي أجل منه قدراً يعني بمجرد إنسان يعرف أربعة كتب فقهية يصير أجل قدراً من مالك مثلاً؟!

    إذن بأي عنوان هؤلاء يقولون بأن الفقيه الجامع للشرائط [أرفع منهما قدراً وأجل شأناً فلابد من ثبوتها له بالفحوى] يعني بالأولوية القطعية, إذا ثبتت لمن هو الأدنى فهي ثابتة لمن هو الأعلى.

    [السادس] الذي قراناها مراراً للأعزة [أن عقيدة الإمامية أن الفقيه الجامع للشرائط يقول مقام الإمام في كل ما له من المناصب والجهات] في كل ما له [إلا ما ثبت أن الحد الأوسط فيه هو العصمة] إذا ثبت في مورد أن هذا المقام ثبت للشخص بعنوان ماذا؟ يعني الحيثية التعليلية له ماذا؟ لأنه معصوم, ذاك المقام ماذا؟ لا يثبت للفقيه لأنه لم تثبت العصمة للفقيه الجامع للشرائط, ومن هنا أنتم تجدون أن البعض اختلف في بعض الصغريات, من قبيل الجهاد الابتدائي, قالوا أن الجهاد الابتدائي الذي يتصدى له هل يشترط فيه العصمة أو لا يشترط؟ فمن اشترط العصمة قال في عصر الغيبة الكبرى لا يجوز, إقامة صلاة الجمعة أيضاً من هذه الموارد, قالوا إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة الكبرى هل هي موكولة إلى الإمام المعصوم والعصمة شرط فيها أو لا؟ إقامة الحدود أيضاً كذلك. إذن هذا البحث الحدود وصلاة الجمعة والجهاد الابتدائي و… هذا بحث صغروي لا بحث ماذا؟ فإذا وجدتم فقيه يقول إلا في الحدود, هذا ليس معناه أنه ينكر الولاية, هذا ينكر أنه في هذا المورد دل الدليل على أن العصمة شرط في التطبيق. وهكذا في السعي لإقامة الدولة في عصر الغيبة, ولذا أنتم تجدون أنا مراراً وتكراراً بينت للأعزة قلت الآن ما أريد أن أتكلم في الحكم السياسي أتكلم في الواقع الاجتماعي إدارة شؤون الشيعة, بغض النظر عن الواقع السياسي, لأن البعض يقول لا, إقامة الدولة في عصر الغيبة لا يجوز لماذا؟ لأن العصمة شرط في إقامتها.

    الآن هذا الدليل من أين جاء؟ وإن كان خارج البحث, من أين جاء؟ قالوا أنتم ماذا تقولون أن إمامة المسلمين يشترط فيها العصمة أو لا يشترط فيها العصمة ما هو جوابكم؟ فإن قلتم لا يشترط فيها العصمة ويجوز إقامة الدولة من غير المعصوم إذن لماذا تشترطون العصمة بعد رسول الله ما هو الفرق؟ كما الآن لا تجب العصمة في الإمام طيب أيضاً بعد رسول الله’ أيضاً لا تجب العصمة, لماذا تشترطون في خلافة رسول الله’ العصمة, الآن نحن لسنا بصدد تصحيح خلافة فلان وفلان, لا, نحن نشترط أن في خلافة رسول الله الخليفة ماذا لابد أن يكون؟ معصوم منصوب, إذا كانت العصمة شرط, إذن أنتم في عصر الغيبة الكبرى أيضاً لا يمكن لكم إقامة دولة لماذا؟ لأنه لا يوجد معصوم, وإن قلتم ليست شرط, طيب لماذا لا تقبلون بعد رسول الله, وهذه من الإشكالات الأساسية في علم الكلام, التفتوا لابد إذا أشكل عليكم أحد إشكال, هذا الإشكال لابد أن تعرفون الجواب, والجواب في محل آخر الآن ليس محل كلامي. في جملة أقولها: الجواب: نحن لم نشترط العصمة في الإمامة السياسية بعد رسول الله وإنما اشترطنا العصمة في الإمامة الدينية بعد رسول الله. لماذا؟ لأنه بعد الدين كان يحتاج إلى معصوم, وعندما كمل لا يحتاج, هذا بحث آخر وهذا أيضاً رأيٌ لعله جديد في مدرسة أهل البيت, أن الإمامة السياسية لا يشترط فيها العصمة, الإمامة الدينية يشترط فيها العصمة.

    تقول لماذا إذن في عصر الغيبة الكبرى قبلتم الإمامة الدينية بلا عصمة؟ الجواب: لأن الإطار العام للمذهب كمل وتم لا يوجد خطر عليه, هذا بحث إن شاء الله في محله.

    ولكن أريد أن أقول لكم أنه أنا هكذا استثنيت الإمامة السياسية ليس جزافاً وإنما أردت أن أتكلم بعالم آخر. جيد.

    الدليل السادس, يقول: [أن عقيدة الإمامية أن الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ما له من المناصب والجهات إلا من مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها].

    السابع من الأدلة وهذا هو الذي نحن وقفنا عند دليلين منه, قال: [إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس] هذه جداً قضية أساسية يشير إليها السيد السبزواري, ما هي؟ يقول: كل هذه الأدلة التي وردت وهي التوقيع الصادر أو معتبرة عمر بن حنظلة أو .. أو باقي الأدلة هذه امضائية وليست تأسيسية, لأن الارتكاز قائم أن الشخص عندما يريد أن يغيب لابد أن يقوم أحد مقامه في إدارة أمور الناس, وإلا ليس هذا العمل إذا تركهم بلا والٍ بلا إمام بلا مسئول هذا ليس عمل عقلائي, ولهذا يقول: [إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس] أصلاً أمر ارتكازي هذا, الذي هذا يشير إليه في أدلة سابقة, في ما ثبت للإمام يقول هذا مرتكز الدليل الثالث, من قبيل كذا, ومن قبيل كذا, ينقل الروايات الواردة أن العلماء أمناء, مجاري الأمور بيد العلماء, جعلته عليكم حاكما, قد جعلته عليكم قاضيا, فإنهم حجتي عليكم, وأما الحوادث الواقعة .. وهكذا, يقول: [وغير ذلك مما ورد عنهم فإن المنساق من إطلاق الخلفاء والأمناء والحجة الرجوع في الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهةٍ إلا ما خرج بالدليل].

    ولذا تجدونه+ عندما يأتي إلى مسألة الجهاد الابتدائي هل يشترط أو لا يشترط؟ هل يشترط إذن المعصوم في الجهاد الابتدائي في دعوة الكفار إلى الدين فإن لم يقبلوا نحاربهم هل يشترط أو لا يشترط؟ تعلمون بأنه أدعي الإجماع على اشتراط الإمام المعصوم, ولذا يقول: [مضافاً إلى الإجماع] هذا في (مهذب الأحكام, ج15, ص15): [مضافاً إلى الإجماع كما يظهر من المنتهى والغنية وعن الرياض نفي علم الخلاف فيه, هذا غاية ما يقال في وجه سقوطه في زمن الغيبة].

    ولذا صاحب الجواهر+ يتذكر الأعزة قرأنا عبارة, قال: لولا الإجماع لكنا نقول كذا وكذا, ولكن يمنعنا من القول ما هو؟ هو الإجماع, هذه الإجماعات المدعاة. الآن التفتوا إلى جواب السيد السبزواري+, يقول: [وثانياً: أن دعوى الإجماع على السقوط وكذا شرطية وجود الإمام لأنه المناط في الثبوت إلى آخره, وكل ذلك فلان.. يقول: وجه شرطية المعصوم لا لكونه معصوم, وبسط يده, فهذا المناط ثبوتاً وسقوطاً فمع اجتماع الجهات والشرائط التي نشير إليها إجمالاً في نائب الغيبة, يتعين عليه الجهاد] لأنه لم يثبت لنا أن الجهاد الابتدائي مشروط بوجود العصمة, نعم مشروط بإمام قادر على أن يكون قادر عل أداء هذه الوظيفة, ولذا عندما يأتي إلى الشرائط, يقول: [أولاً: بسط يده, ثانياً: حسن الإدارة, ثالثاً: إحاطته بالخبراء, رابعاً: انقياد عامة الناس له انقياداً واقعياً] وهذا معنى أن الأمة ورأي الأمة شرط في الولاية العامة, صحيح ما موجودة هذه أدبيات الأمة والشعب والانتخابات, ولكن اطمأنوا في ثقافة علمائنا الواعين هذه القضية كانت موجودة, [انقياد عامة الناس له انقياداً واقعياً لا ظاهرياً, استيلائه على المال استيلاءً غير محدود من كل جهة] عنده قدرة مالية اقتصادية لابد أن تتوفر الشروط وإلا ليس مبسوط اليد. [كثرة اهتمامه برفع الاختلاف بين المسلمين بالحجة والبيان] عجيب هذه من شرائط المرجعية العامة, أن يكون واقعاً على الخلاف ويدعوا الناس هذه أين, أنت الآن لو تأتي إلى الرسائل العملية تجد هذه موجودة؟ غير موجودة, ولكن هذا تفصيلاً موجودة في المهذب, لماذا؟ لأن حفظ المذهب واحدة من أهم أركان حفظ المذهب الدفاع أمام هجوم الأعداء, طيب وهجوم الأعداء ليس دائماً بالسيف والسنان والحرب, الهجوم بالفكر العقدي والثقافي جداً أشد من السنان والحرب, هذه كلها من شرائط المرجعية العامة في عصر الغيبة.

    من الأعلام الآخرين الذين قالوا, أيضا أنا أعدد أعلام النجف حتى يتضح بأنه لا, القضية واقعاً كانت تقريباً من مسلمات لا أقل مائتين سنة الأخيرة ولاية الفقيه في مدرسة النجف.

    ومن الأعلام أيضاً, السيد الشهيد الصدر+ في كتابه (الإسلام يقود الحياة, المدرسة الإسلامية, الرسالة الأولى, ص24, لمحة فقهية تمهيدية) يقول: [لا ولاية بالأصل إلا الله تعالى] وهذا مما لا ريب فيه, ولا فقط لا ولاية, لا وجود لا علم لا غنى لا عز, لا .. أي كمال وجودي بالأصل ليس ثابتاً إلا لله سبحانه وتعالى, نعم بالغير وبالإفاضة والعطية الإلهية ثابتة للغير, [الثاني: النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل الكفوء عن الإمام وفقاً لقول إمام العصر >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله<]. إذن هذه الرواية معتبرة عند السيد الشهيد, وإلا لو لم تكن معتبرة كيف يستند إليها لإثبات النيابة العامة, [فإن هذا النص يدل على أنهم المرجع] في ماذا؟ الآن بحسب الثقافة الموجودة في الحوزة المرجع في الرسالة العملية أما أنظروا ماذا يقول السيد الشهيد, يقول: [المرجع في كل الحوادث الواقعة] والحوادث فقط بيان الأحكام, أو تشمل الموضوعات, إذا وقع الاختلاف في الموضوعات أي منهما؟ الحوادث عنوان الحوادث يختص ببيان الأحكام؟ الذي حاول السيد الخوئي أن يصر أنه >وأما الحوادث< يعني أحكام الحوادث, الذي الشيخ الأنصاري قال هذا بعيدٌ من وجوهٍ.

    قال: [الواقعة بالقدر الذي يتصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة] أصلاً وظيفة المرجع لا وظيفة المقنن, نعم الشخص إذا يريد أن يكتب رسالة عملية هذا يصير مقنن, مثل السلطة التشريعية, ولكن هذا ليس إمام الأمة, مرجع الأمة, مرجع الأمة بالإضافة إلى التشريع عنده وظيفة أخرى تطبيق هذا التشريع في حياة الأمة, هذا الذي ذكره أكثر المفسرين في قوله: {إني جاعلك للناس إماما} في إبراهيم, قالوا هذه هي الإمامة هذه إمامة التطبيق وليست إمامة الإبلاغ, وإلا كان نبياً وأبلغ الشريعة, ولكن في أخريات حياته أعطي مقام التطبيق, {جاعلك للناس إماما} هذه الإمامة السياسية هذه الإمامة الاجتماعية هذه الإمامة التطبيقية, وهذه غير نبوة الأمة. ولذا من جهة القرآن الكريم شرع الزكاة, ومن جهة أخرى ما اكتفى بتشريع الزكاة قال {خذ من أموالهم صدقة} عجيب, ما علاقة التشريع بـ{خذ}, هذه {خذ} مرتبطة بالسلطة التشريعية أم بالسلطة التنفيذية؟ من الواضح لا علاقة لها بالسلطة التشريعية, هذه مرتبطة بالسلطة التنفيذية, على أي الأحوال.

    قال: [لأن الرجوع إليهم بما هم رواة أحاديثهم وحملة الشريعة يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الإشراف الكامل من هذه الزاوية].

    الآن هذا تطبيق الشريعة شيء, والإشراف شيء آخر, لأن السيد الشهيد يعتقد, طيب الآن الأمة انتخبت شخصاً وصار مسؤولاً عن تطبيق الشريعة, يعني صار ولي الأمر, فجاء في حقه {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} طيب المؤسسة الدينية ماذا تفعل؟ شخص واحد صار, يقول لا, هنا يأتي دور المؤسسة الدينية وهو أنه تراقب عمل هذا ولي الأمر لأنه معصوم أو ليس بمعصوم؟ ليس بمعصوم, فهي المراقبة الأصلية أنه إذا أراد أن يخرج عن الخطوط الأصلية, لابد أن تصيح أن ترفع صوتها أن تصرخ بوجه الوالي, هذا وظيفة المؤسسة, لا وظيفة المؤسسة أن تغلق بابها على نفسها, هذا ليس دور المؤسسة, وإلا دور الواعي والمتحرك في الأمة لحفظ الأمة ولحفظ دين الأمة ولحفظ مذهب الأمة ولحفظ ثقافة الأمة, طيب لا يقول بأنه أغلق بابي على نفسي, وإلا بينكم وبين الله إذا وقعت مشكلة في بيتك الشخصي لأولادك لعائلتك لزوجتك لأقربائك, تتركهم وتذهب وتغلق بابك, أم أنه تحاول أن تحل المشكلة؟ هذا دورنا أعزائي, وهذا أيضاً دور الجميع ولا يتبادر إلى الذهن أن هذا دور من؟ هذا دور المرجع, لا, >كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته< نعم, كل بحسبه, حتى الذي عنده أغنام مسؤول عن الغنم بأنه لابد أن يرجعها سالمة, فما بالك وهو مسؤول عن الأمة.

    هذا خلاصة ما كنت أن أريد أن أقوله في هذا المجال.

    يبقى, ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى من غد إلى المدرسة القمية, ومن غد أريد أن أقف عند بعض أعلام مدرسة قم, من أمثال السيد البروجردي+ ماذا يقول في ولاية الفقيه, هل يعتقد بولاية الفقيه العامة أو لا يعتقد؟ ماذا يعتقد السيد الكبايكاني هل يعتقد بولاية الفقيه العامة, الآن لماذا لا أقول السيد الإمام, نعم سأشير إلى السيد الإمام ولكن أريد أن أقول لأن قضية ولاية الفقيه عند السيد الإمام أشهر من نار على علم, لا نحتاج أن نقف عندها طويلاً, ولكن أريد أن أبين أن الحالة العامة في المدرسة الفقهية عند الشيعة الإمامية كانت هي الإيمان بالولاية الفقيه العامة, يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/01/27
    • مرات التنزيل : 918

  • جديد المرئيات