محاضرة ﴿344﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قلنا من المسائل التي ينبغي أن تطرح في بحث ولاية الفقيه هي أن هذه المسألة هل هي مسألة كلامية أم أنها مسألة فقهية؟
طبعا سوف لا أدخل في الآثار المترتبة على ذلك، لأنه قد يقول قائل ما هي الثمرة أنه صارت فقهية أو صارت كلامية، أعزائي الآثار كثيرة جدا منها المنهج المتبع في تحقيق المسائل، لأنه إذا كانت مسألة كلامية فالمنهج المتبع والأدلة المتبع فيها تختلف عما لو كانت المسألة فقهية، هذا من قبيل أنك تبحث أن هذه المسألة هل هي مسألة طبيعية أم أنها مسألة ميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، إذا كانت المسألة طبيعية فيمكن أن تقوم بها في التجربة، أما إذا كانت المسألة ما وراء الطبيعة فلا معنى لأن تستدل بها بأدوات التجربة والعلوم الطبيعية، فيما يتعلق بضابط الفرق بين المسألة الكلامية والمسألة الفقهية يوجد ملاكان:
الملاك الأول وهو الملاك المشهور في الكلمات بين علماء الشيعة ولعله بين غيرهم أيضا و أن المسألة إذا كانت مرتبطة بفعل الله سبحانه وتعالى فهي مسألة كلامية وإن كانت مرتبطة بفعل المكلف فهي مسألة فقهية، وعلى هذا الأساس نحن نأتي إلى المسألة إن كانت من أفعال الله فهي من المسائل التي يبحث عنها في علم الكلام وإن كانت من أفعال المكلفين فهي التي يبحث عنها في علم الفقه، ومن هنا إذا صارت مسألة كلامية بعد خبر الواحد ليس حجة فيها أما إذا صارت مسألة فقهية خبر الواحد حجة فيها، إذا كانت مسألة كلامية فالظواهر التي تفيد الظن ليست حجة فيها أما إذا كانت مسألة فقهية فالظواهر وإن كانت مفيدة للظن فهي حجة، إذن جد المسألة مهمة أن نعرف المسألة كلامية أو فقهية. هذا الضابط ذكره جملة منهم شيخنا الأستاذ شيخ جوادي في كتابه ولاية الفقيه، باللغة الفارسية، وهو أنه أساسا في صفحة 141، يقول: إذا كانت المسألة مرتبطة بفعل الله فهي من علم الكلام وإذا كانت مرتبطة بفعل المكلفين فهي من علم الفقه، ولهذا في صفحة 142: بنابر اين امتياز دو علم كلام وفقه مرتبط بفعل الله وعلم الفقه بفعل المكلفين، ومن هنا تجدون أيضا بأنه عندما يعرفون الفقه يقولون ما يرتبط بأفعال المكلفين، هذا الضابط الأول.
الضابط الثاني: وهو أن المسألة إذا كان المطلوب فيها الاعتقاد والإقرار القلبي أولا وبالذات وإن كان قد تترتب عليه بعض التكاليف العملية ولكن المقصود أولا وبالذات هو الإقرار هو الإيمان هو الاعتقاد، فالمسألة مسألة كلامية، أما إذا كانت المسألة المقصود فيها أولا وبالذات هو العمل ولم يطلب فيها الاعتقاد حتى ولو لم يكن معتقدا ولكن عمل عن قصد القربة فالمسألة فقهية، فإذن نحن لا ندور مدار أن المسألة فعل الله أو فعل المكلفين، لا، حتى ما يرتبط بفعل المكلفين الاعتقاد فعل من أفعال المكلفين العمل فعل من أفعال المكلفين لأنكم تعلمون أن العمل أعم من الجوانحي والجوارحي، فإذا كان المطلوب الفعل الجوانحي والقلبي والإقراري والإيماني والاعتقادي فهي مسألة كلامية، وإن كان المطلوب هو الفعل الجوارحي فهي مسألة فقهية، إذن الضابط يختلف هذا عن ذاك. هذا الضابط جاء بشكل واضح وصريح في الشرح المقاصد للتفتزاني، في هذه الطبعة منشورات الشريف الرضي، إيران، قم، الجزء الأول، صفحة 164 و 165، يقول: فنقول الأحكام المنسوبة إلى الشرع يعني الأمور التي بينها الشارع، منها ما يتعلق بالعمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، الآن لماذا سمي الاعتقادي أصل وسمي العملي فرع؟ باعتبار أن قيمة هذا العمل إنما هي بالاعتقاد وإلا إذا لم يكن الاعتقاد فلا قيمة للعمل، وبهذا يتضح لماذا سميت الاعتقادية أصول الدين وسميت الأمور الفقهية فروع الدين. لأنه أساسا الذي يعطي قيمة للعمل الجوارحي هو العمل الجوانجي، فإذا صح العمل الجوانجي الاعتقاد، صح الجوارحي، إذا بطل بطل هذا، ومن هنا سميت تلك أصول وسميت هذه فروع ولهذا يقول: وخص الاعتقاديات باسم الفقه الأكبر، وسموا العمليات باسم الفقه، من غير الأكبر، وهذا واضح إذن يراد به الفقه الأصغر، من قبيل القرآن والعترة، القرآن هو الأكبر حتى لو لم نسمي العترة أصغر بطبيعة الحال ليست هي الأكبر، ثم يدخل في بحث قيم يقول: على هذا الأساس اعتبروا في الاعتقاديات اليقين ولا عبرة بالظن واعتبروا في العمليات الظن ولا يشترط اليقين، إذن يوجد أثر، أن المسألة مسألة عقائدية أو فقهية؟ أنها كلامية أو أنها فقهية؟ بناء على ذلك مسألة ولاية الفقيه، مسألة فقهية أو مسألة كلامية؟ الجواب بناء على الضابط على أنه ما كان من فعل الله فهي مسألة كلامية، إذن ولاية الفقيه تأخذ بعدا كلاميا لأنها مشرعة من قبل الله، الله كما جعل الإمامة جعل ولاية الفقيه، القائلون بولاية الفقيه لا يعتقدون بما نحن نعتقد أنها مجعولة من قبل الإمام المعصوم كحكم ولائي، يعتقدون أن الله جعل كما جعل الولاية للرسول وجعل الولاية للأئمة، جعل الولاية للفقيه في عصر الغيبة، من هنا يصرح شيخ جوادي، يقول في ص 143: ولايت فقيه علم كلامي بودن ولايت فقيه، أن المسألة مسألة كلامية، لأنه اختار الضابط الأول وهو أنه نعم هذه المسألة الكلامية يترتب عليها مسألة فقهية وهو أنه يجب عليك أن تطيع من له الولاية، هذا الوجوب بعد هذه من فعل المكلفين، كلام فعلي لا من فعل الله، إذن ولاية الفقيه بناء على الضابط الأول فيها بعد كلامي لأنها مرتبطة بفعل المكلفين أو بفعل الشارع؟ مرتبطة بفعل الشارع، نعم إذا جعلها الشارع يتولد من الحكم الكلامي ومن المسألة الكلامية وجعل الشارع يتولد عليك تكليف وهو أنه يجب عليك أن تطيع، كما في مسألة الإمامة الأصل، الإمامة الأصل هل هي كلامية أو فقهية؟ بحثها يأتي.
إذن على الضابط الأول تكون مسألة ولاية الفقيه كلامية وليست فقهية، وأما على الضابط الثاني فالمسألة فقهية. لأنه نحن ننظر إلى أدلة ولاية الفقيه فإن كان في أدلة ولاية الفقيه ما يدل على أنه يجب الاعتقاد ثم العمل فالمسألة تكون مسألة كلامية، أما إذا لم يثبت عندنا بأي دليل بأي بيان بأي عنوان أنه يجب الإقرار يجب الإيمان يجب الاعتقاد، نعم يجب العمل، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم، هذه ليس فيها بعد اعتقادي بل فيها بعد عملي، وهو الإطاعة فإذن تكون مسألة فقهية، والأمر إليك وحيث أننا نحن نعتقد أن الضابط الصحيح هو الضابط الثاني وليس الأول، إذن المسألة بالنسبة إلينا مسألة فقهية وليست كلامية.
فائدة: بناء على ما تقدم أن مسألة الإمامة يعني إمامة الأئمة الإثني عشر عندنا أو مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله بشكل عام مسألة كلامية أو فقهية؟ الجواب: على الضابط الأول المسألة عند الشيعة كلامية وعند السنة فقهية، لأن عند الشيعة الإمامة جعل من الله، { إني جاعلك للناس إماما }، إذن هي فعل المكلفين أو فعل الله؟ فعل الله، إذن مسألة كلامية، أما أولئك الذين قالوا أن الإمامة تتحقق بالشورى وأهل الحل والعقد، فهي فعل المكلفين، إذن طبيعي جدا، على القائدة هم علموا، يأتي شخص يقول هؤلاء لا يعتنون و…. لا أبدا أبدا، هؤلاء على المبنى، إذا قال أن الإمامة تحتاج إلى نص،فلابد أن يعتقد على الضابط الأول أنها كلامية وإن لم يعتقد أنها مجعولة ومنصوصة من قبل الله، إذن لا تحتاج إلى نص، وإنما الأمة تجلس، الآن إما الأمة، إما أهل الحل والعقد، إما الشورى للمهاجرين والأنصار كما في كلمات أمير المؤمنين، هم ينتخبون، إذن هو فعل المكلفين، ولذا قالوا تنعقد بشخص وشخصين وإلى آخره، هذه على القاعدة لأنه مسالة عندهم مسألة فقهية وليست كلامية. إذن أنت على هذا الأساس لابد أن يتضح أنه لابد أن يختار في الرتبة السابقة بالنسبة إليه ما هو الضابط في الكلام وفي الفقه أولا ويترتب على ذلك أولا ما يتعلق بالمنهج المتبع أن خبر الواحد بعد حجة أو ليست بحجة؟ الظواهر حجة أو لا؟ الإجماع حجة أو لا؟ في المسائل الفقهية الإجماع حجة، في المسائل الكلامية ليست حجة، ما علاقة الإجماع بالمسألة الكلامية، أجمعت الأمة على أنه لا يوجد قديم إلا الله، ما قيمة هذا؟ الإجماع ليس حجة في المسائل العقائدية وإنما حجة في المسائل الفقهية، ثم وعلى أساسه يترتب البحث الأخروي، لأنه على أساس المسائل العقائدية يقال أنه مسلم، كافر، مؤمن، لا على أساس المسائل الفقهية، على أساس المسائل الفقهية يكون فاسق ضال فاجر ولا يكون كافر مؤمن مسلم، إذن الآثار كثيرة أنه تحقيق المسألة أنها عقائدية أو أنها فقهية.
تعالوا معنا إلى مسألة الإمامة: بالأمس قلنا بأنه روايات بني الإسلام على خمس، جعل الإمامة في عرض الفروع، جعلها مع الصلاة والصوم والحج والزكاة وهذه فقه أو عقائد؟ كلام أو فقه؟ من الواضح أنها من الفقه، ومن هنا قد يقول قائل سيدنا بناء على الضابط الثاني، على الضابط الأول لا إشكال، بناء على النص الإمامة مسألة كلامية، أما بناء على الضابط الثاني وهو ما اخترناه من أن المسألة تكون كلامية إذا كان المطلوب فيها الاعتقاد لا العمل، هل يوجد عندنا ما يدل على أن الإمامة من الأمور العقدية وليست من الأمور العملية؟ الجواب: هناك المئات من الروايات ولكنه لم يقل عنوان أصول الدين أنت لو تبحث الآن في الروايات لا تجد عنوان أن الإمامة أصل أو ليس بأصل، ولذا واحدة من إشكالات السنة علينا يقولون أنتم الذين تعتقدون أن الإمامة أصل أين مكتوب عندكم؟يوجد روايات في روايات أئمة أهل البيت عبرت عن الإمامة أنها أصل من أصول الدين، طبعا هذه الإشكالات في الأعلم الأغلب تعلموا من فنون المناظرة في مثل هذه المجالات لا تذهبون إلى الجواب الحلي، دائما اذهبوا إلى الجواب النقضي، قل له جيد أنت ماذا تعتقد أن التوحيد من أصول الدين أو لا؟ الطرف الآخر يعتقد، قل له دلني على رواية عندكم تقول أن التوحيد من أصول الدين، أين موجود؟ لا توجد رواية عندنا لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة أن التوحيد أو النبوة من أصول الدين، إذن كيف قال علماء السنة والمسلمين أن التوحيد من أصول الدين؟ عرفوها من خلال الآثار المترتبة عليه، فوجدوا أن الآثار إذا كانت سنخ آثار إذا بطلت بطل العمل، قالوا أنها من الاعتقاديات، أما إذا لم تكن من هذا القبيل قالوا من العمليات، وأنت عندما ترجع إلى الروايات يتذكر الأعزة بالأمس قرأنا عشرات الروايات التي قالت بأنه إذا لم تكن الولاية يقبل العمل أو لا؟ أساسا هذا هو التمييز، إذا لم تكن الولاية لا عمل إذن هذا معناه أنها من الأمور العملية أو ليست من الأمور العملية؟ ليست من الأمور العملية، بل هي أصل بل هي مرجع للأمور العملية، ولكن مع ذلك كله عندنا روايات ولكن وردت بتعابير متعددة، أنا أشير إلى بعض العناوين:
من هذه العناوين في جامع أحاديث الشيعة، الرواية الثانية من باب شرط قبول الأعمال، تقول: حتى يجيئه النهار وصام النهار حتى يجيئه الليل ولم يعرف حقنا، ولم يعرف حقنا، ليس ولم يعمل بل يعرف، والمعرفة في النصوص هي مقدمة الاعتقاد، هذه قاعدة في النصوص الروائية عندما يقال معرفة ليس لأجل العمل بل لأجل الاعتقاد من قبيل قوله عليه السلام أول الدين معرفته، لماذا معرفته؟ لأجل ماذا؟ فقط نعرف الله لا نعتقد به، لا بل المعرفة لأجل الاعتقاد.
عنوان آخر: لم يعرف حقنا، لم يعرف ولايتنا، جاهلا بحقنا، وأيضا في رواية قال: والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا بمعرفة حقنا، وأيضا في رواية قال الصادق: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل عن الصلوات المفروضة وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقر بولايتنا، في الصوم والصلاة والزكاة لا يوجد إقرار، أما في الولاية يوجد إقرار، والإقرار فرع ماذا؟ ولهذا وردت روايات بالعشرات قالت الإيمان إقرار وعمل، يعني اعتقاد وعمل، قال فإن أقر بولايتنا ثم مات قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله إلى آخره.
وكذلك الرواية العاشرة قال أبو جعفر: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد (صلى الله عليه آله) عبده ورسوله، وتقر بما جاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت، إذن أعزائي من الواضح حتى على الضابط الثاني الذي اشرنا إليه وهو أنه المسألة إنما تكون كلامية إذا كانت المطلوب فيها الإقرار والاعتقاد نصوص متواترة تقول أن المطلوب في الإمامة عندنا ليس هو الطاعة فقط وإنما الإقرار بذلك.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة، إذن المسألة بالنسبة إلينا فقهية وإن كانت مسألة الإمامة عندنا عقائدية، ولكن على ما ذكره أمثال شيخنا شيخ جوادي فإن المسألة لابد أن تكون كلامية وليست مسألة فقهية. ثم يتذكر الأعزة حتى نلخص ما تقدم في هذه 35 درس الماضي في بحث شروط المرجع الديني العلمي، هذا البحث كما تعلمون واحدة من أهم العناوين في شروط مرجع التقليد، من يرجع إليه في التقليد، واحدة من أهم شروطه أن يكون مجتهدا، هذه 35 درس الماضية نحن بينا أن يكون مجتهدا لا فقط في الطهارة والنجاسة والصوم والصلاة بل لابد أن يكون واقفا على جميع المعارف الدينية، بقيت هناك مجموعة أخرى من شروط مرجع التقليد التي نحن أشرنا إليها بنحو الإجمال في الفتاوى الفقهية هناك قلنا بأنه الشرط الأول الاجتهاد المطلق، وبينا ما هو مرادنا من الاجتهاد المطلق، وهو ليس الاجتهاد المطلق في جميع الأبواب الفقهية بل الاجتهاد المطلق في جميع المعارف الدينية.
الشرط الثاني أعزائي البلوغ، لابد أن يكون بالغا.
الشرط الثالث: أن يكون عاقلا. سؤال: أي عقل مطلوب في المرجع الديني؟ هل هو هذا العقل الموجود في 15 سنة من العمر حتى يصلي ويصوم؟ مع الأسف الشديد كل رسائلنا العملية عندما يشترطون العقل يشترطون هذا العقل الذي يشترط في أول التكليف، يعني بمقدار ما يميز بين الواجب والحرام، واقعا الذي يريد أن يقود أمة على مستوى 100 مليون هذا القدر من العقل كافي أو غير كافي؟ بينك وبين الله هذا المقدار من العقل وهو عقل 15 سنة، إذا تريد أن تسلمه بيتك هل تسلم؟ هل تسلم له بيتك وشؤون البيت إذا تريد أن تسافر لهذا الإنسان أو لا؟ لا تسلم، تقول إذا صارت أي مشكلة لا يستطيع أن يدير الوضع، إذن أعزائي العقل المطلوب في المرجع التقليد غير العقل المطلوب في هذا، هذه الدعوى معناه أنه إذا كان ساذجا لا يصلح للمرجعية، عالم هو ومجتهد ولكنه إنسان من حيث العقل الاجتماعي ومن حيث العقل الإداري ومن حيث العقل السياسي أصلا لا يفهم شيئا، ممكن أو غير ممكن؟ بيني وبين الله ممكن، الآن واحد يقول أستاذ في الجامعة وقدير جدا ولكن إذا يريد أن يترشح لرئاسية الجمهورية يكتفون بأنه أستاذ جيد في الجامعة أو لابد أن يكون عنده كفاءات أخرى؟ إذن القضية ليست قضية علمية، مرجعية التقليد إدارة الأمة حتى ولو لم نؤمن بولاية الفقيه، وإدارة الأمة شيء والاجتهاد شيء آخر. هذا الأمر الثالث.
الأمر الرابع: هو الذكورة، واقعا هل يوجد شرط في المرجع التقليد أن يكون ذكرا؟ أنا أتصور أنه هذه من الثقافة الذكورية التي حكمت الفكر الإسلامي.
الخامس: طيب الولادة.
السادس: الإيمان. ما هو المقصود من الإيمان؟ بيني وبين الله مسألة كلامية بأعلى درجاتها، لأنه الإيمان لا يتحقق إلا بالتشيع، بالإيمان بأئمة أهل البيت وإلا لا يتحقق الإيمان المصطلح عندنا، سؤال: بماذا يتحقق الإيمان المصطلح حتى يكون ماذا؟ أنا فقط أذكر مجموعة من التساؤلات:
السؤال الأول: هل يشترط في تحقق الإيمان أن يعتقد بأنهم معصومون عصمة مطلقة أو لا يشترط؟ أساسا هل يشترط أنه يتعقد الشخص بعصمتهم حتى بعد إمامتهم أو يكفي أن يعتقد أنهم مفترضو الطاعة؟
مسألة أخرى: هل يشترط أن لكي يكون مؤمنا بالمعنى المصطلح أن يعتقد أن الإمامة بعد رسول الله منصوصة بنص جلي واضح بديهي؟ قد يأتي شخص يقول أنا أعتقد أن رسول الله (صلى الله عليه آله) عين ولكن النص لم يكن جليا بل كان غير جلي، إذن على هذا الأساس فمن أنكر الإمامة أنكر الضروري أو لم ينكر الضروري؟ فإن قلنا أن الأمامة بينت بشكل جلي فمن أنكرها إنكار للضروري، أما إذا لم تبين بشكل جلي فإنكارها إنكار للنظري. آثار كثيرة فيها.
هل يشترط أن يعتقد بأنه الصحابة بعد رسول الله ارتدوا أو لا يشترط؟ شخص أتى وقال أنه حصل عندهم اجتهاد، شبهة حصل ولم يعتقدوا بإمامة علي.
إذن عندما تأتي وتشترط في مرجع التقليد أن يكون مؤمنا، هذه أركان الإيمان ما هي؟ قد يأتي أحد يقول أن الفقه لا علاقة له بعلم الكلام، هذه أول مسألة في باب الاجتهاد والتقليد أن يكون مرجع التقليد مؤمنا، سؤال: ما هي أركان الإيمان بالمعنى المصطلح عندنا؟ هذه من أركانه أو لا؟ جملة أقرأ: هذا كتاب مجموع الرسائل فيه مجموعة من الرسائل القيمة التي هي طبعتها طبعة حجرية، يظهر أنها غير مطبوعة، توجد رسالة وهي من الرسائل القيمة أدعوا الأعزة مطالعتها بشكل دقيق لأن كاتبها كاتب فقيه من الطبقة الأولى مسألة كلامية الكاتب فيها فقيه من الطبقة الأولى إذن يقرأ المسألة قراءة فقهية، وهو الشهيد الثاني والشهيد الثاني من كبار علماء الإمامية فقها، يأتي ويقول هذا المعنى: فهل يعتبر في تحقق الإيمان الاعتقاد بإمامتهم ووجوب طاعتهم وإن لم يعتقد بعصمتهم هل يشترط أن يعتقد بعصمتهم أو يكفي الإيمان بإمامتهم ووجوب طاعتهم؟ هذه مسألة جد خطيرة في مسألة الإيمان، لكي تكون مؤمنا بالمعنى المصطلح يعني تكون جائز التقليد لأنه من اشتراط مراجع التقليد أن يكون مؤمنا، هل يشترط أن تعتقد بالإضافة إلى افتراض الطاعة، لأن افتراض الطاعة لا يلازم العصمة قد يكون معصوم وقد لا يكون كما أنه ولي الأمر يجب طاعته ولكنه ليس معصوم، يقل في احتمالان يمكن ترجيح الأول، يعني كما يشترط الإيمان بوجوب طاعتهم يشترط الإيمان بعصمتهم ولكن بعد ذلك يقول وليس بعيدا الاكتفاء بالأخير، هذا يقوله الشهيد الثاني، ليس من البعيد أن نقول كافي أنه يؤمن بوجوب طاعتهم وأنهم نصبوا من قبل الله وإن لم يلتفت إلى أنهم من المعصومين أم لم يكونوا من المعصومين، وليس بعيدا الاكتفاء بالأخير على ما يظهر من حال جل رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم، يقول أساسا في القرون الثاني والثالثة الأولى جل المعاصرين كانوا يعتقدون فقد بأي قدر؟ بإمامتهم وفرض طاعتهم لا أنهم ينكرون عصمتهم، لا أساسا لم يكونوا ركنا من أركان الإيمان، كما يظهر من حال جل رواياتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم فإن كثير منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم، شيعة أهل البيت لا سنة ولا مخالفين ولا نواصب هذا كلام الشهيد الثاني، قال ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار أن أهل البيت علماء أبرار، ويعرف ذلك من خلال تتبع سيرهم وأحاديثهم إلى آخره، سيدنا أنت ماذا تقول أقول جزما أنهم معصومون، أنا بحسب اعتقادي ليس عندي شك لا أنهم من المعصومين وهم في بطون أمهاتهم يعلمون ما كان، ذلك بحث آخر، سؤالي أنه هذا هل من أركان الإيمان؟ أو هذه من كمال الإيمان؟ إذن أنت جنابك عندما تأتي غدا تريد أن تعلق على العروة الوثقى أو على منهاج الصالحين لابد أن تنقح المسألة في علم الكلام حتى تقول أن الإيمان أي قدر منه شرط في مرجع التقليد، نحن فيما سبق ذكرنا إشكالات مرتبطة بآية التطهير، قلنا أنه هذه قضية وحدة السياق، وذكرنا مجموعة من الإشكالات ولم نجب عنها وقلنا اذهبوا إلى علمائكم وانظروا من يستطيع أن يجاوب عليها؟ الآن هذا القرص وقع بيد والوهابية والآن على الفضائيات السنية والشيعة وأن السيد ينكر أن آية التطهير دالة على أنها شاملة لأهل البيت، لا عزيزي أنا معتقد بأعلى درجات العصمة سؤالي أنه هل هذا جزء وركن مقوم للإيمان أو أنه يعد من كمال الإيمان أي منهم؟ هذه عبارة ولهذا مباشرة تجدون بأنه علم من الأعلام هو السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ينقل هذا الكلام يقول: التشيع في القرون الثلاثة الأولى العصمة لم تكن شرط ولكن الآن العصمة صارت من ضروريات المذهب فهي شرط، سؤال الضرورات المذهبية نسبية أو مطلقة؟ كيف يمكن أن تكون في زمان غير ضرورية في زمان آخر لا، في زمان تكون جزء من الإيمان وفي زمان آخر لا تكن؟ هذا بحث آخر.
طبعا مسائل أخرى كثيرة موجودة في مسألة مرجع التقليد هذه إنما طرحتها للأعزة منها العدالة، أي عدالة مطلوبة في مرجع التقليد؟ هذه العدالة في عشر دراهم؟ بيني وبين الله هذه العدالة اجعلها مائة درهم يشتروه، إذن العدالة المطلوبة متواطية أو العدالة مشككة والمطلوب منها للمرجع ما هي؟
الثامن: الحياة، لماذا الحياة؟ بينك وبين الله هل العلم يموت بموت صاحبه؟ من أين أتت شرطية الحياة؟ هذا خلط بين الفتوى وبين المرجعية، المرجعية للحي وليس الفتوى. الفتوى حجة حتى ولو كان ميتا.
التاسع: الأعلمية، ما المراد من الأعلمية؟ والمشكلة أن المكلف المسكين لابد أن شخص الأعلمية؟ هم عندهم عشرين قول في الأعلمية، إلى الآن هم لم يصلوا إلى نتيجة، ويقول للمكلف.
العاشر: الشجاعة والكفاءة العلمية والعملية، هذا الشرط الذي نحن أضفناه، قلنا وهذا الشرط إنما هو لمن يريد أن يمارس الولاية العامة وزعامة الطائفة، أما إذا يقول أنا أريد أن أكتب رسالة عملية وأذهب إلى البيت، فلا يشترط الكفاءة العملية لأنه هو لا يريد أن يقوم بعملية الإدارة.
والحمد لله رب العالمين