نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (349)

  • محاضرة ﴿349﴾

    أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد

    قلنا بأن البحث إن شاء الله سينصب على هذا الأصل وهو أنه لا إشكال ولا شبهة وهذا من الأمور التي لم يختلف عليها أحدٌ من علماء المسلمين بل من علماء القانون أن الأحكام تابعةٌ للموضوعات، وهذا مما لا خلاف فيه يعني أن نسبة الأحكام إلى الموضوع تشبه إلى حدٍّ ما نسبة المعلول إلى العلة، فكما أنه إذا وجدت العلة يترتب عليها وجود المعلول كذلك إذا وجد موضوعٌ لحكمٍ يترتب عليه ذلك الحكم، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحدٍ من العلماء من مسلمين وغير مسلمين لأنه القضية قضية عقلائية وعلى القواعد الآن لو ترجعون إلى كل القوانين الوضعية تجدون هذا الأصل حاكم وهو أنه إذا وجد هناك أو رتّب هناك حكم على موضوع فإن الحكم إنما يوجد بوجود موضوعه وينتفي بانتفاء موضوعه، وهذا مما لا خلاف فيه، إنما الكلام كل الكلام في هذا البحث الذي نطرحه هو أن هذه الموضوعات التي أخذت في الأحكام، الآن دعونا عن المسائل الأخلاقية والعقائدية والتأريخية، الآن نتكلم فقط في البحث الفقهي هو أنه إذا ترتب الحكم على الموضوع هل أن الموضوعات التي رتب الشارع الحكم عليها، هل أن هذه الموضوعات أخذ فيها البعد الاجتماعي والتاريخي والثقافي أم لا؟ في جملة واحدة مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية، هل أن الزمان والمكان لهما مدخلية أم ليس لهما مدخلية؟ من يقول بدخالة الزمان والمكان في الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام، هذا هو الذي يصطلح عليها بالتأريخية أو تأريخية السنة، لا المراد أن الحكم كان لزمان وانتهى بل المراد أن هذا الموضوع كلما تحقق مع شرائطه يترتب الحكم، إذا انتفى الموضوع أو انتفى بعض شرائطه فينتفي الحكم، ولعلله نحن الآن في كثير من الموضوعات في ذلك الزمان الآن موضوعها ليس موجوداً وبعد ذلك سيوجد، وهذه الأمثلة التي ضربناها كلها ما كانت بصدد أن نريد أن نقول لأن هذه عبارة تاريخية السنة أنا إنما استعملتها باعتبارها موجودة في كتب الحديث وكتب المعاصرين، هذه التأريخية تشعر القارئ والمتلقي كأننا نريد أن نقول أن السنة لها تأريخ معين ومصرف معين وانتهى دورها، لا ليس هذا هو المقصود، ومن خلال الأمثلة التي ضربناها والآن نضرب أمثلة أخرى حتى المسألة تتضح ويتضح محل النزاع ويتضح أهمية وعظمة وخطورة هذا البحث في أبحاث علم الأصول أو ما اصطلحنا عليه بمفاتيح عملية الاستنباط، من الأمثلة المعروفة مسألة العاقلة في باب الديات، أنتم تعلمون بأن هناك روايات كثيرة في وسائل الشيعة أبواب العاقلة باب أن عاقلة أهل الذمة من هو، باب تعيين العاقلة، باب أن العاقلة لا تضمن عمداً، باب حكم القاتل عمداً، باب أنه لا يحمله على العاقلة إلا كذا، باب حكم القاتل خطأ، باب أن دية الخطأ من البدوي على العاقلة، باب أن العاقلة لا تضمن… إلى آخره يعني ما يصطلح عليه في باب الديات بأحكام العاقل، وليست أحكام قليلة، الآن لو ترجعون إلى باب الديات تجدون أن أحكام العاقلة ليست قليلة، سؤال: إن الشارع عندما رتّب أحكام العاقلة في باب الديات بشروطها هل رتبها لأجل أن المجتمعات هناك كانت قبلية وعشائرية أو أنه لا دخل للقبلي والعشائري في هذه الأحكام؟ الآن لو نأتي إلى بعض المجتمعات إلى الآن لعله في بعض الدول كثير من مناطقها تعيش الحالة القبلية والعشائرية، ولكن كثير من الدول الآن في العالم لا علاقة لها، الآن لو تذهبون إلى كثير من دول العالم شرقاً وغرباً أساساً لا يعرفون شيئاً عن القبيلة وعن العشيرة وإنّما الحاكم فيها أحكام ذلك البلد، يعني بعبارة أخرى أن الدولة قائمة أفراد الدولة قائم على أساس المواطنة ولا على أساس العشيرة أو القبيلة ونحو ذلك، سؤال: الشارع عندما قال أحكام العاقلة هل مراده مطلق المجتمعات، هذا هو الذي يقول السنة ليست تأريخية، يعني نأخذ الإطلاق الزماني والمكاني والأفرادي والاجتماعي و… هذا هو الفقه الذي الآن الكلاسيكي التقليدي الموجود في حوزاتنا العلمية، الآن الذي يعيش في مجتمعات مثل مجتمعاتنا التي فيها القبيلة والعشيرة حاكمة يطبق عليها أحكام العاقلة، لو ذهبنا إلى بعض الدول الأوروبية أو الغربية أو الشرقية التي لا تعرف شيئاً عن القبيلة، إذا عندها أحكام الديات أيضاً نعطيه هذه الرسالة العملية التي هي مرتبطة بهذه الأحكام، السؤال: نظرية التأريخية تقول لابد أن نرجع إلى نصوص العاقلة لنرى بأن البعد القبلي والعشائري هل له مدخلية في هذه الأحكام أم لا؟ فإن ثبت أن القبيلة والعشيرة لها مدخلية في هذه الأحكام، إذا كان المجتمع لا يعيش على أساس القبيلة والعشيرة فهذا الموضوع غير متوفر، أنا لا أريد أن أفتي وإنّما فقط أريد أن أنبه ذهن الأعزة، الآن لعل الإنسان يعيش في مدينة لا يزور أقربائه ولا يعرف أقربائه حتى لو كانوا على بعد خمسمائة متر منه، إذا قتل أحد خطأ غدا يأتونه ويقولون له تعال وادفع دية… خصوصاً إذا تلك البلدان التي الدية فيها خمسة ملايين دولار و عشرة ملايين دولار، يقولون له أنت ابن عم فلان أو أنت ابن أخت ابن عم فلان إذن تعال وادفع ديته، يقول ما هو علاقتي وليس خطئي وإنّما خطأه فهو لابد أن يدفع لأن قانون البلد هكذا يقول، الإسلام عندما جاء ووضع تلك الأحكام أحكام الديات على العاقلة بشروطها هل كان ناظراً إلى الوضع الاجتماعي في ذلك الزمان أم لا؟ القائل بالتأريخية يقول كان ناظراً، إذن إذا تغيرت النظم الاجتماعية فأحكام العاقلة لا تجري، إذا بقيت… الآن تقول نحن في النتيجة الأحكام العاقلة نطبقها أم لا؟ الجواب: في المجتمعات التي تعيش الحالة القبلية والعشائرية تطبّق عليها أحكام العاقل، في المجتمعات التي تقوم على أساس القانون والمواطنة ونحو ذلك لا تطبق عليه، تقول سيدنا على أي أساس هذا؟ أقول في فقهنا يوجد، في باب الربا قالوا إذا كان شيء موزون ومكيل في مكان ومعدود في مكان آخر، قالوا في المكان الذي يكون مكيل وموزون يعد ربا وفي المكان الذي يكون معدود لا يعد ربا، لأن الحكم إنما ترتب على موضوعه ومع تبدل الموضوع يتبدل الحكم، إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أنا أريد أن أقول أن السنة التأريخية لزمان والآن انتهى دورها لا وإنّما الموضوعات… هل أن الأوضاع الاجتماعية والفكرية والعادات والتقاليد تؤخذ كقيود وشروط في الموضوع أم لا؟ النظرية التاريخية تقول تؤخذ ونظرية عدم التاريخية تقول لا تؤخذ، طبعاً سواء قلنا تؤخذ أم قلنا لا تؤخذ لابد أن نقيم القرينة يعني لا إدعاء، الذي يري أن يدعي التاريخية يحتاج إلى قرائن، الذي يريد أن ينفي التأريخية أيضاً يحتاج إلى قرائن ولكن بعد ذلك سيتضح أن الفقه التقليدي عندنا قائم على أن الأصل عدم التاريخية وهذا هو نقاشنا، يعني لو تسألهم يقولون أيّ عنوان خذ نحن لا ننظر إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، أبداً إلا إذا دل الدليل على الخلاف، نقول ما هو دليل هذا الأصل نريد أن نبحثه إن شاء الله في الأبحاث القادمة.

    مثال آخر الذي يرتبط بنفس الموضوع: أنتم تعلمون التأكيد الوارد على حرمة الربا لعله لا يعادله شيء، لا قرآناً ولا سنةً، لعله من أهم العناوين التي عرض لها القرآن هو عنوان الربا وتحريم الربا والتشديد على تحريم الربا وآثار الربا وعظمة وخطورة هذا المحرم من الكبائر وأنه محاربة لله وأنه… سؤال: ما هو الربا؟ الربا أن تقرض أحداً قرضاً (فيما يصح فيه القرض لأن بعضه لا يصح فيه القرض) تشترط فيها الزيادة على القرض، كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا، أن تقرض وتشترط الزيادة، أيّ نوع من أنواع الزيادة سواء كانت زيادة عينية أو زيادة حكمية أو زيادة مالية أو زيادية منفعتية أو… تعطيه قرض مائة دينار وتقول له بشرط أنه عندي فقير أريد أن تجلسه في بيت من بيوتك ولكن الإجارة لا تأخذ منه كامل وإنّما أقل خذ منه، هذه أيضاً منفعة، المهم كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا، سؤال: نحن عندما نرجع إلى ذلك الزمان نجد أن الوضع الاقتصادي كان قائماً فيما يتعلق بالربا على خصوصيتين: الخصوصية الأولى هي أن عموماً الذي كان يقترض كان يقترض لحاجته ولاستهلاكه، يعني ليس لديه بيت فيريد أن يشتري بيت، ليس متزوج فريد أن يتزوج، عنده حاجة ويريد أن يشتريه… إذن كل استقراض (عموما أتكلم ولا أقول يقيناً هكذا) أن القرض كان لأجل الاستهلاك الشخصي، هذه الخصوصية الأولى، الخصوصية الثانية: أنه لم يكن هناك تضخمٌ في الحياة الاقتصادية، أساساً أتصور أن الإخوة العايشين في العراق أو هنا أو في دول أخرى، بيني وبين الله هذه العشرين أو الخمسة عشر سنة الأخيرة بدءوا أن يلتفوا إلى مسألة التضخم، ما هو التضخم؟ يعني أن النقود الموجودة تفقد قوّتها الشرائية، هذا الكتاب نفسه، هذه وسائل الشيعة قبل عشر سنوات كان يشتريه بعشرة ألف تومان الآن نفسه يشتريه بمائة ألف تومان، مع أن الكتاب لم يتغير وإنّما الذي تغير أن القوة الشرائية للنقود ضعفت، هذا هو التضخم ومنشؤه ضعف القوة الشرائية في النقد، أنت لو ترجع إلى زمان التشريع يعني زمان رسول الله (دعونا الآن عن زمان الأئمة) لم تكن هناك نقودٌ ورقيّة أو معدنية حتى يحصل فيها تضخم، ظاهرة التضخم مستحدثة لا قديمة، هاتان خصوصيّتان، الآن تعالوا إلى زماننا مرة جنابك تذهب إلى بنگ وتأخذ منه قرضاً بخمسة ملايين أو مليون بيني وبين الله لأجل مريضٍ عندك فهذا القرض قرضٌ استهلاكي، ومرة تذهب إلى البنگ كما الآن الشركات والتجار الكبار و… يستقرض مئات الملايين بل المليارات بل يستقرضون مئات المليارات بل يستقرضون آلاف المليارات بل يستقرضون عشرات آلاف المليارات… لعلكم في الآونة الأخيرة في الجمهورية الإسلامية سمعتم أن واحدة من الشركات مستقرضة من البنوك الإيرانية ثلاثة آلاف مليار تومان، التي تعادل كل مصارف الحوزات العملية إلى ثلاثة قرون بعد، سؤال: هذا مستقرضه حتى يشتري بها بيت أو يداوي بها مريض أم يريد أن يقوي تجارته ويستثمر ليوسع دائرة عمله؟ هذا عبروا عنه الربا الاستثماري، هذه أولاً وثانياً: أنتم عايشين في إيران والإخوة العايشين في العراق والإخوة العايشين في لبنان ومناطق أخرى يعرفون بأن البضاعة العام الماضي كانوا يشتروها (نفس السنة أصلاً لا قبل سنة واحدة) كم أضيف عليها؟ لا أقل أضيف عليها ثلاثين بالمائة أو أربعين بالمائة، ولذا هذه السنة البنگ المركزي في الجمهورية أضافوا على رواتب الموظفين خمسة وعشرين بالمائة ولكن مع الأسف الشديد الطلبة لم يزودوا لهم باعتبار أنه يوجد في أموالهم وخمسهم بركة، باعتبار يوجد بركة وصار عشرة سنوات لا توجد أي زيادة، على أي الأحوال، عزيزي الآن هذا الذي أنت أقرضت أقرضته قبل ستة أشهر والآن القوة الشرائية للقرض قل خمس وعشرين بالمائة يعني ربع، سؤال: الشارع عندما حرم الربا كان قد حرم الربا مطلقاً سواء كان هناك تضخم أو لم يكن سواء كان لأجل القرض الاستهلاكي والاستثماري أو حرّم الربا في القرض الاستهلاكي في مجتمع لا تضخم فيه؟ الجواب: نظرية التاريخية تقول: لا، كان ناظراً إلى واقع المالي والاقتصادي للناس حرّمه، نظرية عدم التاريخية تقول: لا علاقة له بأنه يوجد تضخم أم لا يوجد تضخم، للاستثمار أو للاستهلاك فالربا حرام، يعني أن الأوضاع المالية والاقتصادية في ذلك زمان ليست لها مدخلية في حرمة الربا هذه نظرية عدم التاريخية وهذا هو الفقه القائم عندنا الآن، بأيّ برهان؟ يقول بمقدمات الحكمة، قال الربا، فأأخذ الوضع المالي والاقتصادي بعين الاعتبار أم لا؟ والنتيجة يصير إذا ذهبنا إلى مجتمع لا يوجد فيه تضخم فالربا لا يجوز أما في مجتمع فيه تضخم الربا، أصلاً لا أنه الربا يجوز وإنّما ليس ربا، لأن الربا هو ما جرّ نفعاً وهذا لم يجرّ نفعاً لأنه قوته الشرائية كانت هذا الكتاب أنا اعطيته مائة ألف دينار الآن أعطاني مائة وخمسة وعشرين ألف دينار وأنا اشتري به نفس هذا الكتاب، إذن القوة الشرائية لم تزد والمجتمعات مختلفة، كنت أقرأ في بعض التقارير قبل أسبوع أنه لا يوجد تضخم في اليابان فالدولة فعلت تضخم اصطناعي واثنان بالمائة لا أكثر، طبعاً البنگ المركزي الإيراني هو أعلن بأن التضخم في السنة الماضية في إيران الرسمي كان ثلاثين إلى خمسة وثلاثين، طبعاً تقارير غير الرسمية تقول ستين إلى سبعين، يعني أنت الذي أعطيته مائة ألف بعد سنة قيمة مائة ألف سنة قد صارت سبعين ألف فإذا أنت قلت له اعطني مائة وثلاثين أخذت إضافي أم لا؟ أصلاً ما أخذت إضافي وما انتفعت، التفوا الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إذن الشارع عندما قال أحل الله البيع وحرم الربا، هذا وحرم الربا كان ناظراً إلى الواقع المالي والتجاري للناس أم لم يكن ناظراً؟ أنت كمجتهد لابد في الرتبة السابقة تحدد موقفك من الموضوعات، مئات بل آلاف الموضوعات في الأحكام الشرعية، لابد أن تحدد موقفك أن التاريخ والزمان والمكان والظروف والشروط لها مدخلية أم ليست لها مدخلية؟ إذن لا يتبادر إلى ذهنك أن هذه من المسائل مثل الصحيح والأعم، أين تظهر الثمرة قال لو نذر، ليس بهذا الشكل وإنّما من المسائل التي أين تذهب في موضوعات الأحكام الشرعية هذا الأصل يلاحقك في كل مفرد، الآن دعوا العبادات على جانب، وإنما خارج العبادات من المعاملات بالمعنى الأخص والمعاملات بالمعنى الأعم و… عشرات بل مئات بل آلاف العناوين، في كل مسألة تلاحقك هذه في النكاح في الديات في الحدود، في الصوم لا أريد أن أقول وإلا في السفر موجودة في صلاة المسافر موجودة، الشارع عندما قال قصر لأنه كان فيها تعب وثمان فراسخ ولابد أن يوم أو نصف يوم يمشون فهل ينطبق على زماننا أو لا؟ المتبعة أجازه الشارع هل أجازها لظروف أو أجازها مطلقة حتى تكون سبّةً علينا، لا أريد أن أدعي أن المتعة جزماً كذا، لا أبداً، هذا ليس بحثي وإنّما بحثي أريد أن أقول أنه لابد أن نحقّق في هذه القضايا، باب النكاح، النكاح أربعة، هذه مطلقة حتى في المجتمعات الصيني الذي الذكور أكثر من النساء أو في المجتمعات الذي الحروب كانت فيها كثيرة، وعموماً أعداد النساء أكثر من أعداد الرجال، فحتى لا تصير مشاكل اجتماعية وخلاف العفة فالشارع ضمن تلك الظروف أجاز الزواج بأربعة، مثنى وثلاث ورباع، هذه مطلقة أم مقيدة، مقيدة بظروفها، فإذا وجدت الظروف نجيز ماذا؟ يعني افترض بأنه صارت حرب ومليونين شاب راحوا من البلد، كما الآن هذه المشكلة وأنتم تعرفون مقدار منها كانت موجودة في إيران بعد الحرب والآن بشكل شديد موجودة في العراق والآن يقولون مليون أرملة موجودة في العراق، مليون أرملة وأربع إلى خمسة ملايين يتيم، اللطيف واحد من المسئولين على القناة خارج ويقول يكذبون نحن لا يوجد عندنا مليون أرملة في العراق، وقال له ذاك المخرج: جيد جداً إذا ليس مليون فكم؟ قال ثمانمائة وسبعون ألف نفر، كأنه الفرق كثير، ثمانمائة وسبعين ألف امرأة شابة وليس لها معيل وهذه موجودة في الواقع الاجتماعي، من يحل هذه المشكلة واقعاً لا حل لها إلى بتعدد الزوجات، لا يوجد حلّ آخر، أما في مجتمع كما ذكرت للأعزة مراراً سابقاً كالصين الذين عندهم قانون ثلاثين أربعين سنة، لابد أن يكون تك فرزندي يعني طفل واحد ولا أكثر وحيث أنه أراد واحد فهو من تصير أنثى ماذا يفعل؟ خصوصاً في العشر أو العشرين سنة الأخيرة يسقطون الأنثى حتى يأتيهم ذكر، لأنه ليس مسموح لهم أكثر من طفل، فالآن عندهم مشكلة أعداد الرجال والشباب أكثر من أعداد… هذا أيضاً نقول تعدد الزوجات ثلاثة أو أربعة أو لا نقول؟ إذن أعزائي القضية جد معقدة فلا يتبادر إلى الذهن… طبعاً أنا لا أريد أن أقول أن رسول الله ما كان ملتفت لا بل كان ملتفت نحن لم نلتفت في الاستنباط، رسول الله كان يريد أن يدير مجتمع وجاء في ذاك المجتمع وأعطى أحكام لذلك المجتمع وأعطانا ضوابط إذا تبدلت الأوضاع الاجتماعية، مسألة أخرى: زيادة النسل أو تحديد النسل؟ هذه أنتم الآن أي واحد منا عندما يعقد يقولون تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم والأمم ولو… في النتيجة زيادة أو تحديد؟ مطلق أم مقيد؟ الجواب: الآن الثقافة الموجود هي زيادة النسل بشكل مطلق، يوجد بحث الآن بودي أنه… طبعاً كتب رسائل كثيرة في هذا المجال ومنها الشيخ ناصر مكارم شيرازي عنده عدة أبحاث في مجلة فقه أهل البيت، في العدد 11 و 12 يبدأ هذا البحث… القسم الثالث هو من البحث، ثلاثة أقسام، المسائل المستحدثة في الطب آية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي القسم الثالث المسألة الخامسة تحديد النسل والمواليد، في النتيجة أيهما أصل؟ الزيادة أو هذا أو أنه تابع للظروف والشروط؟ آخر المطاف في صفحة 90 يقول: من أهم ما يجب الاهتمام بشأنه والالتفات له أن المنع عن زيادة النفوس ليس حكماً مطلقاً باتا لجميع الأزمان بل هو خاص بالظروف الموجودة الراهنة في كثير من البلدان فلو تغيرت الظروف تغير الحكم بل هناك بعض البلدان لابد فيها من الاهتمام بها في الزيادة مثل فلسطين المحتلة في قبال الصهيوني، نعم كذلك أما الصين الذي الآن مليار وأربعمائة هل أيضاً نقول لهم سبعة وثمانية واثنا عشر أباهي بكم النسل؟ هذه لابد أن تنحل القضية، تقول هل يعني الإسلام يتغير من زمان إلى زمان؟ أقول لا الإسلام لا يتغير وإنّما الموضوعات تتغير، هنا موضوع وهناك موضوع آخر، إذن هذا باب من أهم أبواب بل مفتاحٌ من أهم مفاتيح عملية الاستنباط وهو أن الموضوعات المأخوذة في الأحكام هل هي مأخوذة بنحوٍ تؤثر فيها الشروط الزمانية والمكانية والاجتماعية أو لا تؤثر؟ تقول: لا الحق مع القدامى، هذا من حقك أنت كمجتهد محقق ولكن تتجاوز لي هذا وتفترضها لي أنها مفروغ عنها، لا ليس كذلك هذا أصل موضوع ليس مفروغ عنه فلابد أن يحقق، بابٌ آخر الذي إن شاء الله من السبت سندخل في أصل المطالب: من الأبواب المهمة في هذا البحث الذي هو مرتبط بالتاريخية وعدم التاريخية أعزائي هو مسألة أن الموضوعات المأخوذة في الأحكام مأخوذة على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ حتى مباشرة لا أطيل عليكم، صم للرؤية وافطر للرؤية، هذه الآن محل الابتلاء، هذه صم للرؤية مراده أيّ رؤية؟ بلا إشكال الرؤية البصرية لا رؤية التلسكوبية ولا المجهرية، لأنه عرفاً إطلاقاً عادةً إلى آخره، سؤال: الشارع عندما قال الرؤية هل مراده أن الرؤية البصرية لها موضوعية أم أنه قيد بالرؤية البصرية لأنها تورث اليقين، فأيّ شيء أورث اليقين أيضاً كافي؟ الجواب: لابد في الرتبة السابقة تقول أن عناوين الموضوعات هل أخذ على نحو الموضوعية والتعبد أو أخذ على نحو الطريقية؟ فإن قلت على نحو الموضوعية والتعبد هذا هو الذي الآن مشهور في فقهائنا، يقول أنه الروايات قالت رؤية بصرية، خلاص وانتهت القضية، أما من يفهم منها يقول لا إنما قال ذلك لأن الرؤية البصرية هي التي تورث العلم فإذا وجد طريقٌ آخر إن لم يكن أدقّ منه فليس أقل دقة منه، أيضاً يمكن الاستناد إليه، مثال ثاني الذي هو الآن محل الابتلاء وهو الشطرنج، يحرم الشطرنج لأن اللعب بالشطرنج حرام بذاته مثل الزنا أو لأن كان الشطرنج آلة القمار في ذلك الزمان؟ الرأي المشهور حمله على الموضوعية قال اللعب بالشطرنج حرام، السيد الإمام في أخريات حياته قال: لا… طبعاً نحن لم نتكلم في الصغرى لأنه قد تقول سيدنا بعده ما تحول إلى رياضة، لا، أنا أتكلم أنه إذا خرج عن كونه قماراً وصارت لعبة وتمرين رياضي بعد الموضوع محفوظ أم لا؟ إذن الحرمة أيضاً ليست موجودة، وعشرات العناوين في باب موالات أعداء الله في في في، لا أريد أن أدخل فيها قرآنياً، إذن أعزائي تجدون أن أهمية البحث إلى أيّ مستوى فمن هنا إن شاء الله من السبت بإذن الله تعالى سوف ندخل في أدلة القائلين بعدم التأريخية والموضوعية في العناوين، لنستقرأ هذه الأدلة خصوصاً عندهم أدلة من قبيل حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذه من أهم الأدلة هذه ماذا نفعل بهذه الأدلة، ماذا نفعل بأن الإسلام شريعة خالدة ليست منسوخة؟ ماذا نفعل بعشرات الأدلة؟ ماذا نفعل بقاعدة الاشتراك؟ ماذا نفعل بقاعدة أن الأدلة ليس المخاطب بها المشافه بل على نحو القضايا… لا تتصور أن الطرف الآخر بلا سلاح، لا عشرات الأسلحة والأدلة بيده لإثبات عدم التاريخية ولإثبات أن العناوين مأخوذة على نحو الموضوعية وهذا بحثنا إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 1340

  • جديد المرئيات